moon3000
02-26-2005, 06:01 PM
دليلنا على أن الخميني عليه من الله ما يستحق أجاز التمتع بالرضيعة
الخميني يفتي في كتابه تحرير الوسيلة بجواز التمتع بالرضيعة
http://www.ansar.org/images/khumaini.jpg
http://www.ansar.org/images/tmtoar2.jpg
وتجد على هذا الرابط كتاب تحرير الوسيلة
http://hozeh.tebyan.net/Html/library/books2/1300.htm
ثم تذهب الى الصفحة التاسعة ( 9 )
ثم تذهب الى كتاب النكاح
مسألة 12 :
لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم يترتب عليه شىء غير الاثم على الاقوى و إن أفضاها بأن جعل مسلكى البول و الحيض واحدا أو مسلكى الحيض و الغائط واحدا حرم عليه وطؤها أبدا لكن على الاحوط فى الصورة الثانية و على أي حال لم تخرج عن زوجيته على الاقوى فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها و يجب عليه نفقتها مادامت حية و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الاحوط بل لا يخلو من قوة و يجب عليه دية الافضاء و هى دية النفس فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية و لكن الاحوط الانفاق عليها مادامت حية و إن كان الاقوى عدم الوجوب .
وهذا ردنا على من طعن في قولنا
الخميني يفتي في كتابه تحرير الوسيلة بجواز التمتع بالرضيعة
http://www.ansar.org/images/khumaini.jpg
http://www.ansar.org/images/tmtoar2.jpg
وتجد على هذا الرابط كتاب تحرير الوسيلة
http://hozeh.tebyan.net/Html/library/books2/1300.htm
ثم تذهب الى الصفحة التاسعة ( 9 )
ثم تذهب الى كتاب النكاح
مسألة 12 :
لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى فى الرضيعة و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم يترتب عليه شىء غير الاثم على الاقوى و إن أفضاها بأن جعل مسلكى البول و الحيض واحدا أو مسلكى الحيض و الغائط واحدا حرم عليه وطؤها أبدا لكن على الاحوط فى الصورة الثانية و على أي حال لم تخرج عن زوجيته على الاقوى فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها و يجب عليه نفقتها مادامت حية و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الاحوط بل لا يخلو من قوة و يجب عليه دية الافضاء و هى دية النفس فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية و لكن الاحوط الانفاق عليها مادامت حية و إن كان الاقوى عدم الوجوب .
وهذا ردنا على من طعن في قولنا