تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم لبس البنطلون للمرأة المسلمة



هديب الشام
10-08-2002, 06:24 PM
تنفيذاً لطلب أخي وحبيب / فخر ؛ فإليكم مجموعة فتاوى عن حكم لبس المرأة المسلمة للبنطلون :

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم لبس البنطلون للنساء


السؤال:
هل يجوز للنساء أن يلبسن البنطلون ؟ وإذا كان الجواب لا فلماذا ؟.

الجواب:
الحمد لله
الواجب على المسلمة أن تلبس من الثياب ما يستر بدنها ، ويستر عورتها وذلك بلبس ما لا يصف البشرة كالشفاف ولا يصف حجم العورة كالضيق . والبنطلون هو مما يصف جسم وعورة المرأة فلهذا لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون إلا وعليه قميص فضفاض أي واسع لأن من أهداف الإسلام الحفاظ على العورات والبعد عن كشفها لأن التهاون في ذلك من وسائل الوقوع فيما حرم الله من الزنا أو دواعيه . فالواجب على المسلمة أن تلتزم بآداب الإسلام في لباسها وفي حركاتها ، وفي كلامها ، قال تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) ، وقال تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ... الآية إلى قوله تعالى .. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) . والله أعلم

كتبه فضيلة الشيخ
عبدالرحمن بن ناصر البراك

هديب الشام
10-08-2002, 06:33 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ،

السؤال:
زي المرأة المسلمة



الجواب: جريدة الوطن الزاهرة

السؤال: ألّف فقهاؤنا الفضلاء في زيّ المرأة المسلمة ولباسها وذكروا لذلك شروطاً ومواصفات أوصلها بعضهم إلى ستّة أو أكثر، بيد أنّنا نرى أنّ كلّ مجتمع يحتفظ بطريقته في اللباس وبصمته في الزيّ، الأمر الذي بلغ بالبعض أن يعتبر ما درج عليه مجتمعه وألفته عينه من أنواع الألبسة وألوانها هي الزيّ النموذجي للمرأة المسلمة الملتزمة وما عداه يعدّ تبرّجاً أو فتنة وزينة محرّمة. فهل في كتاب الله وسنّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم ما يشترط في زيّ المرأة المسلمة أن يكون بلون معيّن كالسواد مثلاً؟ وهل يجب التزام صفة معيّنة للجلباب كالعباءة المعروفة في العراق أو الخليج؟ وهل الشروط التي ذكرها بعض العلماء في لباس المرأة تعتمد على نصوص قاطعة، أم أنّ المسألة مبنيّة على التحسين والتحكّم الذي لا يقوم على أسس شرعية؟ وما رأي فضيلتكم بلبس المرأة المسلمة زيّاً متعدّد الألوان، هل يعدّ ذلك فتنة؟ وهل يحرّم الشرع لبس المرأة للبنطلون إذا كان فضفاضاً واسعاً لا يصفّ ولا يشفّ؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ..
أولاً: ورد في كتاب الله تعالى الحديث عن لباس المرأة المسلمة في قوله تعالى: {.. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ..} وقوله عزّ وجلّ: {.. يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ..}. الآية الأولى تتحدّث عن الخمار وتأمر المرأة المسلمة أن تسدله على الجيب، وهو شقّ في طول القميص، وبهذا تستر صدرها وعنقها. الآية الثانية تتحدّث عن الجلباب وهو ثوب واسع يستر المرأة من فوق إلى تحت، فأُمرنَ بإدنائه عليهنّ، حتّى يغطّي جميع البدن، على خلاف معروف بين الفقهاء حول وجوب ستر الوجه أيضاً أو أفضلية ذلك مع جواز الكشف.
وقد وردت أيضاً آيتان أخريان يتعلّق حكمهما بلباس المرأة المسلمة وهما:
- قوله تعالى: {.. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ..} فواجب المرأة الأول أن تستقرّ في بيتها لتقوم بواجبها تجاه زوجها وأولادها، وإذا خرجت من البيت لحاجتها فيجب عليها أن لا تتبرّج تبرّج أهل الجاهلية، والتبرّج هو إظهار ما يحسن ستره من الجسم، أو تغطيته بثياب رقاق تثير الفتنة، كما كان يفعل أهل الجاهلية.
- قوله تعالى: {.. وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ..}. والزينة كما يقول القرطبي قسمان: خلقية وهو الوجه لأنّه أصل الزينة. ومكتسبة، وهو ما تحاول المرأة أن تتزيّن به كالثياب والحلي والكحل. والآية الكريمة تنهى عن إظهار الزينة الخلقية - إلاّ الوجه والكفّين حسب قول أكثر المفسّرين - ومن البديهي أيضاً أنّها تنهى عن الزينة المكتبسبة ومنها الثياب إذا كانت تؤدّي إلى الفتنة وإثارة الغريزة كما تفعل ذلك الزينة الخلقية.
ويستنتج من كلّ هذه الآيات أنّ اللباس الشرعي للمرأة المسلمة هو الذي يغطّي جميع بدنها - مع الخلاف المعروف بالنسبة للوجه والكفّين - وأن يكون واسعاً غير ضيّق حتّى لا يصف محاسن الجسم، وأن لا يكون رقيقاً شفّافاً تظهر من خلفه معالم الجسم، فهذا هو التبرّج وإبداء الزينة المنهي عنه.
ثانياً: أمّا في السنّة فقد صحّ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما يؤكّد الشروط الثلاثة الآنفة الذكر ويفصّلها ويزيد عليها منها:
أ - حديث أبي هريرة (صنفان من أهل النار لم أرهما - وذكر الصنف الثاني - .. نساء كاسيات عاريات .. لا يدخلن الجنّة ولا يجدن ريحها ..) وهؤلاء هنّ النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر فهنّ كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة كما يقول الحافظ بن عبد البرّ.
ب - وحديث ابن عمر: (من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلّة يوم القيامة، ثمّ ألهب فيه ناراً) وثوب الشهرة هو الذي يلفت نظر الناس، ويجعل لابسه مشتهراً بينهم، ويحصل ذلك بالرفيع من الثياب وبالوضيع منها إذا كان يخالف ما عليه الناس، فالمطلوب الوسط في كلّ شيء.
ج - وحديث أبي هريرة: (لعن رسول الله صلّى الله وعليه وسلّم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل)، والتشبّه باللباس فرع من كلّ أنواع التشبّه بين النساء والرجال، وقد صحّ أيضاً عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه لعن: (المتشبّهين من الرجال بالنساء، والمتشبّهات من النساء بالرجال).
وبناءً على ذلك نقول:
1 - لا يشترط في زي المرأة المسلمة لون معيّن، واختيار اللون الأسود اعتادته كثير من النساء الفاضلات لأنّه اقتداءً بنساء الصحابة، وهو أبعد عن الشهرة والتبرّج، لكن السواد ليس شرطاً إلزامياً، ويمكن للمرأة المسلمة أن تلبس من أيّ لون شاءت إلاّ الأحمر القاني - وهو المقصود بالثياب المعصفرة التي نهى عنها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - كما يمكن للمرأة المسلمة أن تلبس لباساً ملوّناً ولو كان الأحمر أحد ألوانه، بشرط واحد أن لا تجعله كثرة الألوان زينة تلفت النظر بشكل غير اعتيادي وتجعله من لباس الشهرة المنهي عنه، أو تدخله في باب التبرّج.
2 - لا يشترط في جلباب المرأة المسلمة صفة معيّنة أو شكل معيّن طالما أنّه واسع لا يصف أجزاء الجسم، وكثيف لا يظهر من ورائه شيء. ويمكن لدور الأزياء أن تتفنّن في أشكال الجلابيب إذا التزمت بالشروط الشرعية المذكورة آنفاً.
3 - أمّا لبس البنطلون الواسع الذي لا يصف العورة وليس شفّافاً، فهو لا يخلو من التشبّه بلباس الرجل، لكن إذا كانت المرأة تلبس فوقه الجلباب، أو أي ثوب واسع يصل إلى ما تحت الركبة، فإنّه عندئذ يكون أحسن ستراً ممّن تلبس الجرابات ولا يغطّي جلبابها ما تحت الركبة. لذلك أرى أنّه لا يجوز لبس البنطلون للنساء إلاّ إذا لبسن فوقه الجلباب أو المعطف الذي يغطّي الركبة كحدّ أدنى.
أسأل الله عزّ وجلّ أن يحفظ نساءنا وبناتنا من كلّ أنواع الفتن.

هديب الشام
10-08-2002, 06:40 PM
حكم لبس البنطلون

سؤال: ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن؟

الجواب: لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس ؛ لأنه يبين تفاصيل جسمها، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها ؛ لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء أو المحارم وغيرهم إلا الزوج الذي يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته، فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم. [ابن جبرين – النخبة من الفتاوى النسائية]

fakher
10-09-2002, 06:09 AM
شكرا لك أخي هديب على هذه المعلومات... أتعبناك معنا.:)

هديب الشام
10-10-2002, 12:16 PM
ليست هذه المعلومات كافية ، فهناك المزيد ؛ ولكن صبراً علي ;)

fakher
10-10-2002, 12:28 PM
ما شاء الله عنك...up

منال
01-21-2005, 01:46 PM
طيب مشكورين كنا بنبحث عن الموضوع من فترة :)

منال
01-01-2008, 03:48 AM
يتبع الفتاوى

بارك الله فيك

وادي النيل
02-06-2008, 02:10 PM
.
.
بلا كلام فاضي

وادي النيل
02-06-2008, 02:13 PM
.

أفضى مما قبله

هنا الحقيقه
02-06-2008, 02:29 PM
اخي المشرف العام
هل من يخرس هذا الابله
بارك الله بك

وادي النيل
02-06-2008, 02:52 PM
السكوت من ذهب

وادي النيل
02-06-2008, 02:57 PM
.
.
كثيراً ما يقولون حين يتحدث الكبار يسكت الصغار ..
أودعناك الله