تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب بقلم الشيخ عبد الله بن ناصر



أبو عبد
02-17-2004, 11:26 AM
مقاصِدُ الجِهاد :

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب (1)
بقلم الشيخ ؛ عبد الله بن ناصر الرشيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد سبقَ الحديثُ عن المقصد الأوَّل من مقاصد الجهاد وهو دفع الصائل، والحديث عن صورةٍ من صورِ دفعِ الصائلِ، وهو دفع الصائل من جندِ السُّلطانِ إذا صال، والحديثُ اليوم عن موجبٍ من موجبات الجهاد، ومقصد من مقاصده، وصورةٍ من صورِ عدوان الكفَّارِ على المسلمين، وهو دخول الكفَّار جزيرةَ العرب التي حرَّمها الله عليهم، وإقامتهم القواعد العسكريَّة، وحشدهم الحشود البرية والبحرية والجوية، في كل جهةٍ من جهات جزيرة العرب : شرقها وغربها وشمالها وجنوبها.

وقد كان من آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته : "أخرجُوا المشركين في جزيرة العرب" وهذا أمرٌ منه صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب.

وجزيرةُ العرب مركّبٌ إضافيٌّ من جزأينِ : جزيرة، والعرب، فأمَّا الجزيرةُ فهي اسمٌ لأرضٍ يُحيطُ بها الماءُ من كل جهةٍ، ومنه جزيرة العراق، وهي ما بين دجلة والفرات، وجزيرة العرب المذكورة في الحديث، وهي: ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام، ثم دجلة والفرات، كما هي عبارة القاموس، وبحر الشام هو المسمى اليوم بالبحر الأحمر، وبحر الهند هو المحيط الهندي وكأنَّه ألحق به بحر فارس الَّذي يسمَّى اليوم الخليج العربي، ولم يذكر اللغويون غير هذا القول وإن تفاوتت عباراتهم في بيانه، وتسميتهم جزيرة العرب باسم الجزيرة إما أنَّه تجوّز لإحاطة الماء بها من أغلب جهاتها، على عادة العرب في التوسع في مثل هذا الباب، وإمَّا أنَّهم عدُّوا دجلة والفرات بحرًا كما جاء بهذه التسمية قوله تعالى : {وهو الَّذي مرجَ البحرينِ هذا عذبٌ فُراتٌ وهذا ملحٌ أُجاجٌ} ومعلوم أنَّ العذب الفرات هو النهر.

ولا يصح تسمية جزءٍ من الأرضِ بالجزيرة مع كون الماء لا يُحيط به، وليس بقربه بحرٌ إلاَّ من جهةٍ واحدةٍ من جهاته، ليس هذا في لسانِ العربِ، وإنَّما يُتصوّر أن تشتهر جزيرةٌ باسم جزيرة العرب ثمَّ يُطلق الاسم ويُراد به بعضُ أجزائِها لخصوصيَّةٍ فيه، وإذا كان هذا فهو مجازٌ نادرٌ في الاستعمال لا يُصار إليه إلاَّ أن تُرجِّحه على الحقيقة قرينةٌ، ولعل هذا هو مستند من فسَّر جزيرة العرب بأرض الحجاز وهو قولٌ باطلٌ عقلاً ونقلاً ولغةً وشرعًا على جلالةِ بعضِ من قال به.

واسم الجزيرة الوارد في الحديثِ وردَ على أرضٍ هي جزيرةٌ لا يعرف أكثر المخاطبين أو بعضهم جزيرةً غيرُها، وهي جزيرة العرب، وهذه الجزيرةُ هي أرضُ العربِ : قحطانيُّهم في اليمن منها، وقريشٌ وهوازن وغطفان ومن جاورهم من العرب وعامّتهم من مضر في الحجاز، وربيعةُ وتميمٌ في نجدٍ وهجر والبحرين وأطراف العراق، وليس في الجزيرة غيرهم.

وليس من العرب أحد خارج هذه الجزيرة إلاَّ شيئًا من ربيعة ومضر ممن دخل بلاد فارسٍ، ولم تكن ديارًا لهم، وبعض العرب ممن دخل الشام كالغساسنة من الأزدِ وهم قليلٌ في أكنافِ الرومِ.

فصحّ في هذه الجزيرة : أنَّه لا يسكنها غيرُ العرب، ولا يسكن العرب غيرَها ؛ فهي جزيرةُ العربِ بالحسِّ والمشاهدةِ، وصحَّ أنَّ اسم الجزيرة مطابقٌ لها في اللسان، وأنَّ اسمها عند العرب جزيرة العرب في البلدانِ.

وأمَّا من قال إنَّ جزيرة العرب هي الحجاز، فقد استند إلى إبقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض المشركين في غير الحجاز كنصارى نجران، وبقايا يهود اليمن، فرأى أنَّ ذلك صارفٌ يصرف اسم الجزيرةِ إلى أرضِ الحجازِ وحدَها.

ولا يصحُّ هذا الاستدلال، فإن كان قد أُبقي بعض المشركين خارج الحجاز، فقد أُبقي بعض المشركين في الحجاز مدّةَ خلافةِ أبي بكرٍ، والجواب عن هذا يأتي بإذن الله، والحديث على ظاهره وعمومِه.

وإخراج المشركين من جزيرة العرب، أمرٌ من النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيّده بوسيلةٍ من الوسائل، بل هو مطلقٌ والمقصود خروجُهُم من الجزيرة، ومعلومٌ أنَّ الكافر الواحد الذي لا شوكة له ولا منعةَ مُباح الدم في الأصل، يجوز قتلُه لأي غرضٍ ولو للتقرب إلى الله بدمِهِ تقربًا مجردًا عن المنفعة الدنيويَّة في قتلِه، فإن كان أمرٌ بإخراجه من جزيرة العرب كان قتله من امتثال ذلك الأمر، وإذا كان له شوكة ومنعة في بلاد المسلمين كان معتديًا عليها يجب قتاله وجوبًا وليس على الإباحةِ فحسبُ، فثبتَ أن إخراج المشركين بالقتال وسيلة مباحةٌ أو واجبةٌ، وهي من أنفع الوسائل لما يحصل بها من الردع للمشركين والتخويف لهم من دخول جزيرة العرب، وهذا ما رأيناه بعد تفجيرات الرياض، حتى صار بعض الصليبيين يأمر بعضًا بالخروج وطلب مسؤولوهم ممن ليس لوجوده ضرورة أن يخرج.

وإخراج المشركين من جزيرة العرب بالجهاد يكون جهادَ طلبٍ وجهادَ دفعٍ، فأمَّا جهاد الطلب فإذا ورد الأمر على مشركين موجودين مقرِّين بالشرع أو متروكين على ما كانوا عليه في جاهليتهم قبل ذلك، وأما جهاد الدفع فإذا دخل المشركون الجزيرة بعد ورود الأمر وكان دخولُهُم فيها مخالفةً لصريح النهي، لا داخلاً في المسكوت عنه قبل ورود النص، وذلك مثل قتالهم في أرضهم إن كانت أرضًا تحت أيديهم قبل الإسلام، كان قتالهم عنها وجهادهم فيها من جهاد الطلب، وإن كانت أرضًا دخلوها بعد أن كانت بأيدي المسلمين كان جهادهم فيها من جهاد الدفع، وأحكام الاستدامة والبقاء تختلف عن أحكام الإنشاء والابتداء، ويثبت تبعًا واستمرارًا، ما لا يثبتُ أصلاً واستقلالاً.

وإذا استبنتَ هذا التفريقَ بين حالي إخراج المشركين من جزيرة العرب، ما يكون جهاد دفعٍ كما هو اليوم، وما يكون جهاد طلبٍ كما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ظهر لك بإذن الله السبب في تأخير عمر وأبي بكرٍ إخراجَهم من الجزيرة العربية، وكون ذلك مشروعًا لهما جائزًا، لأن جهاد الطلب يجوز تأخيره للمصلحة والحاجة مع التزامه والعزم عليه، وعدم جوازه لمن وجدهم وقد دخلوا ابتداءً لدخوله في جهاد الدفع، وجهاد الدفع لا يجوز تأخيره بحالٍ من الأحوال، والله أعلم.

وإخراج الصليبيين من جزيرة العرب اليوم، اجتمعت فيه عدة مُوجبات، فمع خصوصية الجزيرة بوجوب إخراج المشركين منها، اجتمعت الموجبات العامة لجهاد الدفع، فدخول المشركين بقوة لهم وشوكة موجب للجهاد في كل بلد، وأفرادهم إذا دخلوا ولو بلا قوة وشوكة بلا إذن من المسلمين في أي بلدٍ غير الجزيرة مباحةٌ دماؤهم، أما الجزيرة فيجب قتالهم فيها حتى يخرجوا ولو كان دخولهم بإذن من حاكم مسلمٍ فضلاً عن الكافر العميل، وتخلية أجزاء من أرض المسلمين لهم يُقيمون فيها شعائر كفرهم موجب لقتالهم وإخراجهم، وقتالهم للمسلمين من هذه الأرض واتخاذهم لها قواعد عسكرية موجب لجهادهم، وكل من هذه يغلظ ويشتد إذا كان في جزيرة العرب.

هذا ما يسر الله تدوينه في بيان هذا الحكم، وسنعرض في المقال القادم بإذن الله إلى شبهاتٍ يُوردها المخالفون على هذا الحكم المحكم من إخراج المشركين من جزيرة العرب بالجهاد في سبيل الله.

والله أعلم
وصلى الله على عبده ورسوله محمد وسلَّم
وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

أبو عبد
02-17-2004, 11:28 AM
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب (2)
( شبهات وردود )
بقلم الشيخ ؛ عبد الله بن ناصر الرشيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد سبق في العدد الماضي الحديثُ عن معنى حديث "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب"، وفي هذا العدد سنعرض للجواب عن بعض الشُّبَهِ المُوردةِ على الاستدلالِ بالحديثِ، والرد على من خالف في دلالته.

فأول الشبه وأشهرها وأقدمها، قول من قال إنَّ جزيرة العَرب هي الحِجازُ، وقد سبق في العَدد الماضي إثباتُ أنَّ جزيرة العرب أوسعُ من ذلك، وإنَّما جنح من جنح إلى تأويل الحديث بهذا المعنى لمَّا رأى أنَّ من المشركين من بقي خارج الحجازِ ولم يُخرج، وقد يُستأنس له بما رُوي بسند ضعيفٍ عن أبي عبيدة عامر بن الجراح أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : أخرجوا يهود أهل الحجاز من جزيرة العرب، ولكن الحديث ضعيف الإسناد والأحاديث الصحاح على خلافه، ولو سلم بصحته فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يستلزم التخصيص، بل يحتملُ إفراده لأهميته وشرفه، على أنَّ الحديثَ أصلح في الدلالة على نقيض ما استدل به المستدل، فقد فرق بين الحجاز وجزيرة العرب، ولم يقل أخرجوا يهود أهل الحجاز من الحجاز، بل قال من جزيرة العرب، ثم إنه قد جاء في الحديث بالإسناد نفسه : أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، وأهل نجران خارج الحجاز.

وأما من بقي في الجزيرة في غير الحجاز، فالقول فيهم كالقول فيمن بقي في الحجازِ:

إذا كان وجودهم قبل الأمر بإخراجهم، وكان الشارع قد أقرّهم من قبل ؛ فإخراجهم من جنس جهاد الطلب.

وإذا كان وجودهم بعد الأمر بإخراجهم، ودخلوا مخالفين أمر الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فإخراجهم من جنس جهاد الدفع.

ولا يُشغَّب على هذا بأنّ فعل الصحابة كان إخراجَهم بغير الجهاد ؛ فإن المراد إيضاح التفريق بين أحكام الابتداء وأحكام الاستدامة، ثمَّ إنَّ العلة الموجبة للجهاد موجودة وقت الصحابة وهي إخراج عدو يجب إخراجه من بلاد المسلمين، ولم يُقاتلوا لأنَّ الجهاد طلبًا ودفعًا قد يسقط ويكفي الله المؤمنين القتال إذا رجع العدو عما قُوتل لأجله، فيسقط تعين جهاد الدفع إذا رجع الصائل عن صياله، ويسقط وجوب الطلب إذا أسلم الكافر أو بذل الجزية على تفاصيل في الفروع ليس هذا محلَّها.

فإذا تقرر أنَّ إبقاء الصحابة لمن أُبقي من المشركين كان من جنس جهاد الطلب، فإنَّ جهاد الطلب لا يجب على الفور كما يجب جهاد الدفع، بل يجوز تأخيره لمصلحة أو خوفِ مفسدةٍ يُرجى أن تزول قريبًا، كما يجوز تأخيره لانشغال عسكر المسلمين بفتوحٍ، أو لانشغال إمام المسلمين بأمرٍ نزل به، أو نازلةٍ حلَّت بالمسلمين دون تعطيلٍ له، ويجوز تأخيره لمصلحةٍ للمسلمين في بقاء ذلك العدوِّ سواء كان بهدنةٍ أو بغيرِها مع التزام قتاله وعدم استدامةِ الهدنةِ.

وأبو بكرٍ الصديق رضي الله عنه كان فترةَ خلافتِهِ مشغولاً بقتال المرتدِّين والروم، ولم يلبث بعد استقرار الأمر حتى قبضه الله، أما عمر فلما جاءه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب أجلى اليهود من خيبرَ في القصة المعروفة.

فلا يحتج أحد بترك الصديق لليهود في خيبر، ولا بترك الفاروق لهم أو لغيرهم في غيرها، إلا حيثُ كانت الحال واحدة بأن كانوا مستوطني الأرض يسكنون الديار من أول الأمر، بخلاف من وَرَد عليها بعد النهي، وكان دخولُهُ انتهاكًا لأرض الجزيرة واعتداءً عليها.

وإذا استبان هذا الأصل من التفريق بين الموجودين قبل النهي، ومن دخلوا بعد النهي ؛ زالت الشبهة في احتجاج من احتج ببقاء بعض المشركين في الجزيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما من احتج بمن دخل الجزيرة من بعد كأبي لؤلؤة المجوسي الَّذي ثبت بالأسانيد الصحيحةِ أنَّه كان مشركًا ؛ فأبو لؤلؤة كان رقيقًا، والرقيق من جملة أموال المسلمين وليسوا كالأحرار في الأحكام، ولذا أجاز كثيرٌ من أهل العلم وطأ الأمة غير الكتابية ولم يُجِز أحدٌ نكاحَها، وجوزوا الاستعانة بالرقيق المشرك واختلفوا في الاستعانة بالمشرك الحر، ودية الرقيق المشرك والمؤمن واحدةٌ لا تزيد دية المسلم منهما على الكافر وهي قيمتُهُ، وغير ذلك من الأحكام التي يُعامل فيها الرقيق من جهة كونه مالاً من جملة الأموال ولا يُنظر لدينه، ولو فُرض أنَّ واحدًا من هؤلاء أُعتقَ بعد أن دخل المدينة كانت حاله كحال اليهود الذين كانوا في خيبر وغيرهم، ممن دخل بسببٍ مُباحٍ، فبقاؤه بعده استمرارٌ واستدامةٌ لما كان أصله مشروعًا، وليس إنشاءً وابتداءً للإقامة كما لا يخفى.

ومن أبردِ الشُّبَهِ التي أُوردت على هذا الحديث المحكم البيِّن ما أورده موقع الإسلام اليوم حين زعم أنَّ الحديث لا يقتضي قتالهم بل أمر بالإخراج، وزعموا بعد ذلك أنَّ الحديث لا يدل على القتال لا بالمنطوق ولا المفهوم! مع أنَّ الأمر بإخراجهم مطلقٌ لم يُقيَّد بوسيلةٍ لا بالإنذار ولا بالقتالِ، ومن كتب هذا الاعتراض خَلَطَ بين المنطوق والمفهوم، والنص والظاهر ؛ فهو لا يدلُّ على القتال بنصِّهِ، ولكنَّه دالٌّ عليه بمنطوقِهِ الَّذي هو مطلقٌ في الإخراج، فكل ما كان إخراجًا لهم كان من دلالةِ المنطوقِ، سواء الإنذار أو القتال، على أنَّ المخالفين لهم في معنى هذا الحديث لا يخالفون في أنَّ خروجهم بالإنذار كافٍ، ولكنهم يرون أن القتال لمن لم يكن له الإنذار كافيًا، وهذا على فرضِ أنَّ مناط قتال المشركين في الجزيرة اليوم هو مجرد دخولهم جزيرة العرب بقطع النظر عن بقية العلل الأُخرى.

ومن الشبه الواهيةِ التي أُوردَت على الاستدلال بهذا الحديث، واعتُرضَ بها من نهض لامتثال أمر محمد صلى الله عليه وسلم والقيام بوصيته : أنَّ المراد بالحديثِ أخرجوا المشركين المحاربين للمسلمين من جزيرة العرب.

والمشركون المحاربون يُؤمر بقتالِهم في كل مكانٍ وكل أرضٍ، ويُؤمر بإخراجهم من كل بلدٍ للمسلمينَ، فأي خصوصيَّةٍ لجزيرة العرب في هذا الحكم؟! مع اتفاق العلماء وغيرهم من الموافق والمخالف على أنَّ الحديث دالٌّ على خصوصيَّةٍ لجزيرة العربِ دون سائر البلاد، والأحاديثُ الصحيحةُ عامَّة لا مخصِّص لها، وما يُدَّعى تخصيصها به من بقاء بعض المشركين تقدَّم الجواب عنه.

هذا وما عدا هذا من شبهٍ مما اطَّلعتُ عليهِ قد أَجَبْتُ عنهِ في (انتقاض الاعتراض على تفجيرات الرياض) بجوابٍ أرجو أن يكون فيه كفايةٌ وأسأل الله أن يكتب به النفع، وإنما قصدتُ في هذا الموضعِ الجواب عن شبهاتٍ لم أُطل الكلام فيها في الانتقاض.

اللهم أخرج المشركين من جزيرة العرب أشلاء ممزقين، بأيدينا وأيدي عبادِك المُؤمنين، وارزقنا الهداية والسداد والثبات على الحق والعلم والعمل والجهادِ حتى نلقاك، شهداء في سبيلك مقبلين غير مدبرين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين

عن مجلة صوت الجهاد