تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : طلاق المصريين لا يقع لأنهم ينطقونه بالهمزة "طالئ" وليس بالقاف "طالق"



من هناك
12-15-2010, 05:51 PM
أعد مفتي مصر بحثاُ عن الطلاق أورد فيه أن طلاق المصريين لا يقع لأنهم ينطقونه بالهمزة وليس بالقاف، فيقولون "طالئ" وليس "طالق"، مستندا فيه على رأي قديم للفقهاء كانوا يعتبرون لفظ "تالق" والتي كان ينطق بها البعض وقتها لا تعتبر طلاقاً.

هل هذا الرأي مقبول شرعاً؟

مقاوم
12-16-2010, 11:23 AM
الطلاق باللفظ:
واللفظ قد يكون صريحاً، وقد يكون كناية، فالصريح هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، مثل: أنت طالق ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق.
قال الشافعي رضي الله عنه: ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة: الطلاق، والفراق، والسراح، وهي المذكورة في القرآن الكريم.
وقال بعض أهل الظاهر: لا يقع الطلاق إلا بهذه الثلاث.. لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة.. وهي عبادة ومن شروطها اللفظ فوجب الاقتصار على اللفظ الشرعي الوارد فيها.

والكناية: ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل: أنت بائن، فهو يحتمل البينونة عن الزواج، كما يحتمل البينونة عن الشر. مثل: أمرك بيدك: فإنها تحتمل تمليكها عصمتها.. كما تحتمل تمليكها حرية التصرف.
ومثل: أنت علي حرام، فهي تحتمل حرمة المتعة بها، وتحتمل حرمة إيذائها.
والصريح: يقع به الطلاق من غير احتياج إلى نية تبين المراد منه، لظهور دلالته ووضوح معناه.

ويشرط في وقوع الطلاق الصريح: أن يكون لفظه مضافاً إلى الزوجة كأن يقول: زوجتي طالق: وأنت طالق.

أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فلو قال الناطق بلفظ الصريح: لم أرد الطلاق ولم أقصده، وإنما أردت معنى آخر، لا يصدق قضاء، ويقع طلاقه ولو قال الناطق بالكناية لم أنو الطلاق، بل نويت معنى آخر: يصدق قضاء، ولا يقع طلاقه، لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره، والذي يعين المراد هو النية، والقصد، وهذا مذهب، مالك والشافعي، لحديث عائشة رضي الله عنها، عند البخاري وغيره "أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت أعوذ بالله منك، فقال لها: عذت بعظيم، عذت بعظيم، الحقي بأهلك".

وفي الصحيحين وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك لما قيل له: "رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمرك أن تعزل امرأتك، فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟! قال: بل اعتزلها، فلا تقربنها، فقال لامرأته: الحقي بأهلك".
فأفاد الحديثان، أن هذه اللفظة تكون طلاقاً مع القصد، ولا تكون طلاقاً مع عدمه، وقد جرى عليه العمل الآن: حيث جاء في القانون رقم 25 لسنة 1929 في المادة الرابعة منه: "كنايات الطلاق: وهي ما تحتمل الطلاق أو غيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية".
أما مذهب الأحناف: فإنه يرى أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بالنية، وأنه يقع بها أيضاً الطلاق بدلالة الحال ولم يأخذ القانون، بمذهب الأحناف في الاكتفاء بدلالة الحال، بل اشترك أن ينوي المطلق بالكناية الطلاق.

هل تحريم المرأة يقع طلاقاً ؟
إذا حرم الرجل امرأته، فإما أن يريد التحريم تحريم العين، أو يريد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ، بل قصد التسريح: ففي الحالة الأولى، لا يقع الطلاق، لما أخرجه الترمذي عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، فجعل الحرام حلالاً.. وجعل في اليمين كفارة".
وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: "إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها… ثم قال: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة". وأخرج النسائي عنه: "أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراماً".
فقال: كذب، ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية: "يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم" عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة.
وفي الحالة الثانية: يقع الطلاق، لأن لفظ التحريم كناية كسائر الكنايات.

منقول

مقاوم
12-16-2010, 11:45 AM
الطلاق منه الصريح ومنه الكناية ، فالصريح ما لا يفهم منه إلا الطلاق ، كقول : أنت طالق ، والكناية ما يحتمل أن يكون المراد منه الطلاق أو غيره ، كقول الرجل لامرأته : أنت خليّة أو برية أو أمرك بيدك أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، أو لا حاجة لي فيك ، ونحو ذلك .
ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع وجود نية الطلاق .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/306) : " فأما غير الصريح ; فلا يقع الطلاق به إلا بنية , أو دلالة حال " انتهى .
وقال في "زاد المستقنع" : " ولا يقع بكنايةٍ طلاقٌ إلا بنية مقارنة للفظ ، إلا حال خصومة ، أو غضب ، أو جواب سؤالها " انتهى باختصار .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " هذه ثلاث أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية . فقوله : " خصومة " يعني مع زوجته ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه ، لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها .
وقوله : " أو غضب " : أي حال غضب ولو بدون خصومة ، كأن يأمرها أن تفعل شيئا فلم تفعل فغضب ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه .
وقوله : " أو جواب سؤالها " : يعني : قالت : طلقني ، قال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق ...
ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية ، حتى في هذه الأحوال ؛ لأن الإنسان قد يقول : اخرجي أو ما أشبه ذلك ، غضبا ، وليس في نيته الطلاق إطلاقا .." انتهى من "الشرح الممتع" (13/75).
وكونك تتحاشى لفظ الطلاق الصريح ، ولا علم لك بمسألة الكناية ، يدل على أنك لا تريد الطلاق ، وغاية الأمر أنك تهدد وتخوف ، ولهذا فلا يقع عليك طلاق .
وينبغي أن تحذر من الوسوسة في الطلاق وغيره ، فإن الوسوسة داء وشر إذا تمكن من الإنسان آذاه وأزعجه ونغص عليه أمره .
وعلاج الوسوسة هو الإعراض عنها وعدم الالتفات لها ، مع الإكثار من ذكر الله تعالى وطاعته .

منقول

من هناك
12-21-2010, 02:31 AM
شكراً لك يا زعيم

مقاوم
12-21-2010, 06:01 AM
على راسي يا دكتور.