بنت خير الأديان
10-21-2010, 08:49 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا : التفريق بين اختلاف التنوع والتضاد :
إِنَّ أَنْوَاعَ الِافْتِرَاقِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الْأَصْلِ قِسْمَانِ : اخْتِلَافُ تَنَوُّعٍ ، وَاخْتِلَافُ تَضَادٍّ :
وَاخْتِلَافُ التَّنَوُّعِ عَلَى وُجُوهٍ :
مِنْهُ مَا يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الْفِعْلَيْنِ حَقًّا مَشْرُوعًا ، كَمَا فِي الْقِرَاءَاتِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، حَتَّى زَجَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : " كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ " ، وَمِثْلُهُ اخْتِلَافُ الْأَنْوَاعِ فِي صِفَةِ الْأَذَانِ ، وَالْإِقَامَةِ ، وَالِاسْتِفْتَاحِ ، وَمَحَلِّ سُجُودِ السَّهْوِ ، وَالتَّشَهُّدِ ، وَصَلَاةِ الْخَوْفِ ، وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، مِمَّا قَدْ شُرِعَ جَمِيعُهُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَنْوَاعِهِ أَرْجَحَ أَوْ أَفْضَلَ .
ثُمَّ تَجِدُ لِكَثِيرٍ مِنَ الْأُمَّةِ فِي ذَلِكَ مِنْ الِاخْتِلَافِ مَا أَوْجَبَ اقْتِتَالَ طَوَائِفَ مِنْهُمْ عَلَى شَفْعِ الْإِقَامَةِ وَإِيتَارِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ ! وَهَذَا عَيْنُ الْمُحَرَّمِ . وَكَذَا تَجِدُ كَثِيرًا مِنْهُمْ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْهَوَى لِأَحَدِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ ، وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْآخَرِ وَالنَّهْيِ عَنْهُ - : مَا دَخَلَ بِهِ فِيمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَمِنْهُ مَا يَكُونُ كُلٌّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ هُوَ فِي الْمَعْنَى الْقَوْلَ الْآخَرَ ، لَكِنِ الْعِبَارَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ ، كَمَا قَدْ يَخْتَلِفُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي أَلْفَاظِ الْحُدُودِ ، وَصَوْغِ الْأَدِلَّةِ ، وَالتَّعْبِيرِ عَنِ الْمُسَمَّيَاتِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . ثُمَّ الْجَهْلُ أَوِ الظُّلْمُ يَحْمِلُ عَلَى حَمْدِ إِحْدَى الْمَقَالَتَيْنِ وَذَمِّ الْأُخْرَى وَالِاعْتِدَاءِ عَلَى قَائِلِهَا ! وَنَحْوِ ذَلِكَ .
وَأَمَّا اخْتِلَافُ التَّضَادِّ ، فَهُوَ الْقَوْلَانِ الْمُتَنَافِيَانِ ، إِمَّا فِي الْأُصُولِ ، وَإِمَّا فِي الْفُرُوعِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الَّذِينَ يَقُولُونَ : الْمُصِيبُ وَاحِدٌ . وَالْخَطْبُ فِي هَذَا أَشَدُّ ، لِأَنَّ الْقَوْلَيْنِ يَتَنَافَيَانِ ، لَكِنْ نَجِدُ كَثِيرًا مِنْ هَؤُلَاءِ قَدْ يَكُونُ الْقَوْلُ الْبَاطِلُ الَّذِي مَعَ مُنَازِعِهِ فِيهِ حَقٌّ مَا ، أَوْ مَعَهُ دَلِيلٌ يَقْتَضِي حَقًّا مَا ، فَيَرُدُّ الْحَقَّ مَعَ الْبَاطِلِ ، حَتَّى يَبْقَى هَذَا مُبْطِلًا فِي الْبَعْضِ ، كَمَا كَانَ الْأَوَّلُ مُبْطِلًا فِي الْأَصْلِ ، وَهَذَا يَجْرِي كَثِيرًا لِأَهْلِ السُّنَّةِ .
وَأَمَّا أَهْلُ الْبِدْعَةِ ، فَالْأَمْرُ فِيهِمْ ظَاهِرٌ . وَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ هِدَايَةً وَنُورًا رَأَى مِنْ هَذَا مَا يُبَيِّنُ لَهُ مَنْفَعَةَ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ النَّهْيِ عَنْ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْقُلُوبُ الصَّحِيحَةُ تُنْكِرُ هَذَا ، لَكِنْ نُورٌ عَلَى نُورٍ .
وَالِاخْتِلَافُ الْأَوَّلُ ، الَّذِي هُوَ اخْتِلَافُ التَّنَوُّعِ ، الذَّمُّ فِيهِ وَاقِعٌ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَى الْآخَرِ فِيهِ . وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى حَمْدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ، إِذَا لَمْ يَحْصُلْ بَغْيٌ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ } (1) . وَقَدْ كَانُوا اخْتَلَفُوا فِي قَطْعِ الْأَشْجَارِ ، فَقَطَعَ قَوْمٌ ، وَتَرَكَ آخَرُونَ . وَكَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ }{ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا } (2) فَخَصَّ سُلَيْمَانَ بِالْفَهْمِ وَأَثْنَى عَلَيْهِمَا بِالْحُكْمِ وَالْعِلْمِ .
وَكَمَا فِي إِقْرَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ لِمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا ، وَلِمَنْ أَخَّرَهَا إِلَى أَنْ وَصَلَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ .
وَكَمَا فِي قَوْلِهِ : « إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ » .
وَالِاخْتِلَافُ الثَّانِي ، هُوَ مَا حُمِدَ فِيهِ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، وَذُمَّتِ الْأُخْرَى ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ } (1) . وَقَوْلِهِ تَعَالَى : { هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ } (2) الْآيَاتِ .
وَأَكْثَرُ الِاخْتِلَافِ الَّذِي يَئُولُ إِلَى الْأَهْوَاءِ بَيْنَ الْأُمَّةِ - مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، وَكَذَلِكَ إِلَى سَفْكِ الدِّمَاءِ وَاسْتِبَاحَةِ الْأَمْوَالِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ . لِأَنَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ لَا تَعْتَرِفُ لِلْأُخْرَى بِمَا مَعَهَا مِنَ الْحَقِّ ، وَلَا تُنْصِفُهَا ، بَلْ تَزِيدُ عَلَى مَا مَعَ نَفْسِهَا مِنَ الْحَقِّ زِيَادَاتٍ مِنَ الْبَاطِلِ ، وَالْأُخْرَى كَذَلِكَ . [ وَلِذَلِكَ] (1) جَعَلَ اللَّهُ مَصْدَرَهُ الْبَغْيَ فِي قَوْلِهِ : { وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ } (2) . لِأَنَّ الْبَغْيَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ ، وَذُكِرَ هَذَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْقُرْآنِ لِيَكُونَ عِبْرَةً لِهَذِهِ الْأُمَّةِ .
شرح الطحاوية في العقيدة السلفية
_
والفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد: أن اختلاف التضاد لا يمكن الجمع فيه بين القولين؛ لأن الضدين لا يجتمعان.
واختلاف التنوع يمكن الجمع فيه بين القولين المختلفين؛ لأن كل واحد منهما ذكر نوعاً، والنوع داخل في الجنس، وإذا اتفقا في الجنس فلا اختلاف.
وعلى ذلك فاختلاف التضاد معناه أنه لا يمكن الجمع بين القولين لا بجنس ولا بنوع، ولا بفرد من باب أولى، واختلاف التنوع معناه أنه يجمع بين القولين في الجنس ويختلفان في النوع ، فيكون الجنس اتفق عليه القائلان ولكن النوع يختلف، وحينئذ لا يكون هذا اختلافاً ؛ لأن كل واحد منهما ذكر نوعاً كأنه على سبيل التمثيل.
الشيخ ابن عثيمين
_
الخلاف الذي يكون بين أهل السنة في المسائل العملية فهو جار على ما ذكرت:
إما أن يكون اختلاف تنوع .
أو اختلاف تضاد ، وفي هذه الحال : إما أن يكون المصيب معلوماً لقيام الدليل على صحة قوله .
وإما أن لا يتوفر ذلك، وإذا كان هذا الاختلاف من النوع الذي يتبينُ فيه صواب أحد الفريقين، فإنَّ هذا هو الذي يقولُ فيه أهل العلم : إنَّهُ لا إنكار في مسائل الخلاف، فإنَّ من الخلاف ما يتبينُ فيه خطأ أحد القولين وصواب الآخر، وحينئذٍ ينكرُ الخطأ المخالف للدليل ويرد على صاحبه، وإن كان هو في نفسهِ معذوراً لأن المخالف للدليل والمخالف للحق من المجتهدين، قد يكون له عذر
... فواجب المسلم أن يكون دائراً مع الحق، طالباً للحق، متحرياً للحق، متبعاً للهدى لا للهوى، لا يتعصب لفلان ولا فلان ، وإنما يؤتي المختلفون من أهل السنة مثلاً من تعصب بعضهم كما يجري بين المنتسبين للمذاهب الأربعة ، لا ضير في الانتساب إلى الأئمة والاقتداء بهم والاستنارة بأقوالهم والاستفادة من فهو مهم ، ولا بأس في ذلك بل هذا هو الذي ينبغي أن يستفيد اللاحق من السابق في فهمه ومن بيانه ولكن المذموم أن يتعصب التابع للمتبوع ، وأن يقلد القادر على الاستدلال، فيأخذ بقول العالم من غير أن يعرف حجته، مع قدرته على معرفة الدليل .
فالواجب هو إتباع الدليل ، واحترام العلماء ، والناس في العلماء ...
موقف المُسلم مِن الخلاف لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
-
ثانيا : أسباب اختلاف التنوع :
القاعدة الحادية عشرة الاختلاف قد يكون اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد فحتى نحصر الخلاف في دائرته الضيقة ، ينبغي أن يفرق بين اختلاف التنوع ، واختلاف التضاد ، ففي كثير من الأحيان ينصب الخلاف بين العالمين أو الفرقتين أو المذهبين ، وعند التأمل نجد أن الاختلاف بينهم إنما هو اختلاف صوري ، لا حقيقة له ، وإنما اختلفت عبارة كل منهما عن الآخر ، فظُن هذا الاختلاف نزاعًا .
ويقول أهل العلم : إن اختلاف التنوع سببه أحد أمرين :
الأول : أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى ، ومن ذلك : اختلاف المفسرين في معنى الصراط المستقيم ، فقيل : هو القرآن ، وقيل الإسلام وقيل: السنة ، وكل هذه المعاني صحيحة إذ لا تعارض بينها فهي من اختلاف التنوع .
والثاني : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل ، ومن أمثلة ذلك : الاختلاف في صيغ الأذان والتشهد وأدعية الاستفتاح ونحو ذلك ، فمثل هذه المسائل لا ينبغي أن تكون سببًا للنزاع والفرقة والمنابذة ، لأن السنة قد جاءت بها جميعًا ، فلا تثريب على المسلم فيما لو أخذ بأي صفة وردت .
فقه الخلاف وأثره في القضاء على الإرهاب
-
ثالثا : أسباب اختلاف التضاد :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " رفع الملام " ( مجموع الفتاوى 20/231) وجميع الأعذار ثلاثة أصناف :
أحدها : عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله
والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول
والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع على أسباب متعددة :
السبب الأول : أن لا يكون الحديث قد بلغه
والسبب الثاني : أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده
السبب الثالث : اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره
السبب الرابع : اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه فيها غيره
السبب الخامس : أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه ، وهنا يرد في الكتاب والسنة
السبب السادس : عدم معرفته بدلالة الحديث
السبب السابع : اعتقاده أن لا دلالة في الحديث والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة ، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست صحيحة
السبب الثامن : اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل عل أنها ليست مراده
السبب التاسع : اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلاً للتأويل بما يصلح أن يكون معارضاً بالاتفاق
السبب العاشر : معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضاً أو لا يكون في الحقيقة معارضاً راجحاً
فهذه الأسباب العشرة ظاهرة وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها ، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن جميع ما في بواطن العلماء ..... انتهى مختصراً .
رفع الملام عن الأئمة الأعلام
وبعد هذا العمل نسأل الله هداية وصلاحا لنا ولأمة الإسلام
أولا : التفريق بين اختلاف التنوع والتضاد :
إِنَّ أَنْوَاعَ الِافْتِرَاقِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الْأَصْلِ قِسْمَانِ : اخْتِلَافُ تَنَوُّعٍ ، وَاخْتِلَافُ تَضَادٍّ :
وَاخْتِلَافُ التَّنَوُّعِ عَلَى وُجُوهٍ :
مِنْهُ مَا يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الْفِعْلَيْنِ حَقًّا مَشْرُوعًا ، كَمَا فِي الْقِرَاءَاتِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، حَتَّى زَجَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : " كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ " ، وَمِثْلُهُ اخْتِلَافُ الْأَنْوَاعِ فِي صِفَةِ الْأَذَانِ ، وَالْإِقَامَةِ ، وَالِاسْتِفْتَاحِ ، وَمَحَلِّ سُجُودِ السَّهْوِ ، وَالتَّشَهُّدِ ، وَصَلَاةِ الْخَوْفِ ، وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، مِمَّا قَدْ شُرِعَ جَمِيعُهُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَنْوَاعِهِ أَرْجَحَ أَوْ أَفْضَلَ .
ثُمَّ تَجِدُ لِكَثِيرٍ مِنَ الْأُمَّةِ فِي ذَلِكَ مِنْ الِاخْتِلَافِ مَا أَوْجَبَ اقْتِتَالَ طَوَائِفَ مِنْهُمْ عَلَى شَفْعِ الْإِقَامَةِ وَإِيتَارِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ ! وَهَذَا عَيْنُ الْمُحَرَّمِ . وَكَذَا تَجِدُ كَثِيرًا مِنْهُمْ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْهَوَى لِأَحَدِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ ، وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْآخَرِ وَالنَّهْيِ عَنْهُ - : مَا دَخَلَ بِهِ فِيمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَمِنْهُ مَا يَكُونُ كُلٌّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ هُوَ فِي الْمَعْنَى الْقَوْلَ الْآخَرَ ، لَكِنِ الْعِبَارَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ ، كَمَا قَدْ يَخْتَلِفُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي أَلْفَاظِ الْحُدُودِ ، وَصَوْغِ الْأَدِلَّةِ ، وَالتَّعْبِيرِ عَنِ الْمُسَمَّيَاتِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . ثُمَّ الْجَهْلُ أَوِ الظُّلْمُ يَحْمِلُ عَلَى حَمْدِ إِحْدَى الْمَقَالَتَيْنِ وَذَمِّ الْأُخْرَى وَالِاعْتِدَاءِ عَلَى قَائِلِهَا ! وَنَحْوِ ذَلِكَ .
وَأَمَّا اخْتِلَافُ التَّضَادِّ ، فَهُوَ الْقَوْلَانِ الْمُتَنَافِيَانِ ، إِمَّا فِي الْأُصُولِ ، وَإِمَّا فِي الْفُرُوعِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الَّذِينَ يَقُولُونَ : الْمُصِيبُ وَاحِدٌ . وَالْخَطْبُ فِي هَذَا أَشَدُّ ، لِأَنَّ الْقَوْلَيْنِ يَتَنَافَيَانِ ، لَكِنْ نَجِدُ كَثِيرًا مِنْ هَؤُلَاءِ قَدْ يَكُونُ الْقَوْلُ الْبَاطِلُ الَّذِي مَعَ مُنَازِعِهِ فِيهِ حَقٌّ مَا ، أَوْ مَعَهُ دَلِيلٌ يَقْتَضِي حَقًّا مَا ، فَيَرُدُّ الْحَقَّ مَعَ الْبَاطِلِ ، حَتَّى يَبْقَى هَذَا مُبْطِلًا فِي الْبَعْضِ ، كَمَا كَانَ الْأَوَّلُ مُبْطِلًا فِي الْأَصْلِ ، وَهَذَا يَجْرِي كَثِيرًا لِأَهْلِ السُّنَّةِ .
وَأَمَّا أَهْلُ الْبِدْعَةِ ، فَالْأَمْرُ فِيهِمْ ظَاهِرٌ . وَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ هِدَايَةً وَنُورًا رَأَى مِنْ هَذَا مَا يُبَيِّنُ لَهُ مَنْفَعَةَ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنَ النَّهْيِ عَنْ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْقُلُوبُ الصَّحِيحَةُ تُنْكِرُ هَذَا ، لَكِنْ نُورٌ عَلَى نُورٍ .
وَالِاخْتِلَافُ الْأَوَّلُ ، الَّذِي هُوَ اخْتِلَافُ التَّنَوُّعِ ، الذَّمُّ فِيهِ وَاقِعٌ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَى الْآخَرِ فِيهِ . وَقَدْ دَلَّ الْقُرْآنُ عَلَى حَمْدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ، إِذَا لَمْ يَحْصُلْ بَغْيٌ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ } (1) . وَقَدْ كَانُوا اخْتَلَفُوا فِي قَطْعِ الْأَشْجَارِ ، فَقَطَعَ قَوْمٌ ، وَتَرَكَ آخَرُونَ . وَكَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ }{ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا } (2) فَخَصَّ سُلَيْمَانَ بِالْفَهْمِ وَأَثْنَى عَلَيْهِمَا بِالْحُكْمِ وَالْعِلْمِ .
وَكَمَا فِي إِقْرَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ لِمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا ، وَلِمَنْ أَخَّرَهَا إِلَى أَنْ وَصَلَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ .
وَكَمَا فِي قَوْلِهِ : « إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ » .
وَالِاخْتِلَافُ الثَّانِي ، هُوَ مَا حُمِدَ فِيهِ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، وَذُمَّتِ الْأُخْرَى ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ } (1) . وَقَوْلِهِ تَعَالَى : { هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ } (2) الْآيَاتِ .
وَأَكْثَرُ الِاخْتِلَافِ الَّذِي يَئُولُ إِلَى الْأَهْوَاءِ بَيْنَ الْأُمَّةِ - مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ، وَكَذَلِكَ إِلَى سَفْكِ الدِّمَاءِ وَاسْتِبَاحَةِ الْأَمْوَالِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ . لِأَنَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ لَا تَعْتَرِفُ لِلْأُخْرَى بِمَا مَعَهَا مِنَ الْحَقِّ ، وَلَا تُنْصِفُهَا ، بَلْ تَزِيدُ عَلَى مَا مَعَ نَفْسِهَا مِنَ الْحَقِّ زِيَادَاتٍ مِنَ الْبَاطِلِ ، وَالْأُخْرَى كَذَلِكَ . [ وَلِذَلِكَ] (1) جَعَلَ اللَّهُ مَصْدَرَهُ الْبَغْيَ فِي قَوْلِهِ : { وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ } (2) . لِأَنَّ الْبَغْيَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ ، وَذُكِرَ هَذَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْقُرْآنِ لِيَكُونَ عِبْرَةً لِهَذِهِ الْأُمَّةِ .
شرح الطحاوية في العقيدة السلفية
_
والفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد: أن اختلاف التضاد لا يمكن الجمع فيه بين القولين؛ لأن الضدين لا يجتمعان.
واختلاف التنوع يمكن الجمع فيه بين القولين المختلفين؛ لأن كل واحد منهما ذكر نوعاً، والنوع داخل في الجنس، وإذا اتفقا في الجنس فلا اختلاف.
وعلى ذلك فاختلاف التضاد معناه أنه لا يمكن الجمع بين القولين لا بجنس ولا بنوع، ولا بفرد من باب أولى، واختلاف التنوع معناه أنه يجمع بين القولين في الجنس ويختلفان في النوع ، فيكون الجنس اتفق عليه القائلان ولكن النوع يختلف، وحينئذ لا يكون هذا اختلافاً ؛ لأن كل واحد منهما ذكر نوعاً كأنه على سبيل التمثيل.
الشيخ ابن عثيمين
_
الخلاف الذي يكون بين أهل السنة في المسائل العملية فهو جار على ما ذكرت:
إما أن يكون اختلاف تنوع .
أو اختلاف تضاد ، وفي هذه الحال : إما أن يكون المصيب معلوماً لقيام الدليل على صحة قوله .
وإما أن لا يتوفر ذلك، وإذا كان هذا الاختلاف من النوع الذي يتبينُ فيه صواب أحد الفريقين، فإنَّ هذا هو الذي يقولُ فيه أهل العلم : إنَّهُ لا إنكار في مسائل الخلاف، فإنَّ من الخلاف ما يتبينُ فيه خطأ أحد القولين وصواب الآخر، وحينئذٍ ينكرُ الخطأ المخالف للدليل ويرد على صاحبه، وإن كان هو في نفسهِ معذوراً لأن المخالف للدليل والمخالف للحق من المجتهدين، قد يكون له عذر
... فواجب المسلم أن يكون دائراً مع الحق، طالباً للحق، متحرياً للحق، متبعاً للهدى لا للهوى، لا يتعصب لفلان ولا فلان ، وإنما يؤتي المختلفون من أهل السنة مثلاً من تعصب بعضهم كما يجري بين المنتسبين للمذاهب الأربعة ، لا ضير في الانتساب إلى الأئمة والاقتداء بهم والاستنارة بأقوالهم والاستفادة من فهو مهم ، ولا بأس في ذلك بل هذا هو الذي ينبغي أن يستفيد اللاحق من السابق في فهمه ومن بيانه ولكن المذموم أن يتعصب التابع للمتبوع ، وأن يقلد القادر على الاستدلال، فيأخذ بقول العالم من غير أن يعرف حجته، مع قدرته على معرفة الدليل .
فالواجب هو إتباع الدليل ، واحترام العلماء ، والناس في العلماء ...
موقف المُسلم مِن الخلاف لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
-
ثانيا : أسباب اختلاف التنوع :
القاعدة الحادية عشرة الاختلاف قد يكون اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد فحتى نحصر الخلاف في دائرته الضيقة ، ينبغي أن يفرق بين اختلاف التنوع ، واختلاف التضاد ، ففي كثير من الأحيان ينصب الخلاف بين العالمين أو الفرقتين أو المذهبين ، وعند التأمل نجد أن الاختلاف بينهم إنما هو اختلاف صوري ، لا حقيقة له ، وإنما اختلفت عبارة كل منهما عن الآخر ، فظُن هذا الاختلاف نزاعًا .
ويقول أهل العلم : إن اختلاف التنوع سببه أحد أمرين :
الأول : أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى ، ومن ذلك : اختلاف المفسرين في معنى الصراط المستقيم ، فقيل : هو القرآن ، وقيل الإسلام وقيل: السنة ، وكل هذه المعاني صحيحة إذ لا تعارض بينها فهي من اختلاف التنوع .
والثاني : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل ، ومن أمثلة ذلك : الاختلاف في صيغ الأذان والتشهد وأدعية الاستفتاح ونحو ذلك ، فمثل هذه المسائل لا ينبغي أن تكون سببًا للنزاع والفرقة والمنابذة ، لأن السنة قد جاءت بها جميعًا ، فلا تثريب على المسلم فيما لو أخذ بأي صفة وردت .
فقه الخلاف وأثره في القضاء على الإرهاب
-
ثالثا : أسباب اختلاف التضاد :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " رفع الملام " ( مجموع الفتاوى 20/231) وجميع الأعذار ثلاثة أصناف :
أحدها : عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله
والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول
والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ
وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع على أسباب متعددة :
السبب الأول : أن لا يكون الحديث قد بلغه
والسبب الثاني : أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده
السبب الثالث : اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره
السبب الرابع : اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطاً يخالفه فيها غيره
السبب الخامس : أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه ، وهنا يرد في الكتاب والسنة
السبب السادس : عدم معرفته بدلالة الحديث
السبب السابع : اعتقاده أن لا دلالة في الحديث والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة ، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست صحيحة
السبب الثامن : اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل عل أنها ليست مراده
السبب التاسع : اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله إن كان قابلاً للتأويل بما يصلح أن يكون معارضاً بالاتفاق
السبب العاشر : معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارضاً أو لا يكون في الحقيقة معارضاً راجحاً
فهذه الأسباب العشرة ظاهرة وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها ، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن جميع ما في بواطن العلماء ..... انتهى مختصراً .
رفع الملام عن الأئمة الأعلام
وبعد هذا العمل نسأل الله هداية وصلاحا لنا ولأمة الإسلام