تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أخرجوا زكاة فطركم نقداً فهذا أفيد للفقير



عبد الله بوراي
09-04-2010, 08:37 PM
* بقلم: أ. د. عبد الرحمن البر

وبعد.. فقد كثُر سؤال بعض الأحبة عن صدقة الفطر، فكتبت هذه السطور إجابةً لهم، وبخاصةٍ السؤال المتكرر عن حكم إخراج القيمة في صدقة الفطر، أسأل الله أن يجعل ما أكتب وأقول عملاً صالحًا خالصًا متقبلاً.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ" (متفق عليه) (1)، وفي رواية: قال عبد الله: فَجَعَلَ النَّاُس عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ، وفي رواية عند مسلم: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.

في هذا الحديث بيان لما يجب على المسلم الذي أتمَّ صيام رمضان وأرضى ربه فيه، وأقبل على العيد المبارك منتظرًا جائزته من الله رب العالمين، فإن صيامه معلَّق حتى يُخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، طيبةً بذلك نفسه، راضيًا بذلك قلبه، ففي هذه الزكاة طهرةٌ لصيامه مما قد يكون شابه من لغو أو رفث، أو حصل فيه من تقصير، كما أن فيها معنى اجتماعيًّا كريمًا؛ إذ هي طعمةٌ للمساكين؛ حتى لا يضطروا إلى سؤال الناس في هذا اليوم المبارك يوم العيد.

أما مقدار هذه الصدقة فيسير على العبد، فهو مقدار صاع من الحبوب التي يأكل منها ويدَّخر، أو من الطعام الذي يتناوله.. صاع عن كل فرد ممن تلزمه نفقته، حتى الوليد الذي أدرك شيئًا يسيرًا من رمضان، يشترك في ذلك الحر والعبد والذكر والأنثى، ويشترك في إخراجها من ملك ما يزيد على قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وحتى الفقير الذي لا يجد، إن أخذ الصدقات فحاز منها ما يزيد على قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلته؛ وجب عليه أن يخرج تلك الصدقة، وبذلك تتعوَّد الأمة كلها على البذل والعطاء والسخاء، ويتحقق فيها التكافل والتعاون بأبهى صوره وأجمل معانيه.


وقت إخراج زكاة الفطر
قول ابن عمر: "وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ" يدل على أن المبادرة بها هي المأمور بها، فلو أخَّرها عن الصلاة أَثِم، وخرجت عن كونها صدقة فطر، وصارت صدقة من الصدقات، كما في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ" (2).

وفي هذا دليل على أن وجوبها مؤقت بوقت محدد، فقيل: تجب من فجر أول شوال لقول ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرِجَهَا قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى الصَّلاةِ، ثُمَّ يَقْسِمُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَسَاكِينِ إِذَا انْصَرَفَ، وَقَالَ: "أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ" (3).

وقيل: من غروب آخر يوم من رمضان؛ لقوله: "طُهْرَةً لِلصَّائِمِ"، وقيل: تجب بمضيِّ الوقتين؛ عملاً بالدليلين.

والحكمة في تقديمه قبل الخروج للعيد: إغناء الفقراء عن الطواف في الأزقَّة والأسواق لطلب المعاش في هذا اليوم؛ أي يوم العيد، وإغناؤهم يكون بإعطائهم صدقة أول اليوم.

هل يجوز تقديم زكاة الفطر؟

في جواز تقديمها أقوال:

منهم من ألحقها بالزكاة، فقال: يجوز تقديمها ولو إلى عامين.

ومنهم من قال: يجوز في رمضان لا قبله؛ لأن لها سببين: الصوم والإفطار، فلا تتقدمهما، كالنصاب والحول.

وقيل: لا تقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كاليوم واليومين، وقد فعله ابن عمر، فعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ؛ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ.

والذي أراه مناسبًا في هذا العصر: تقديمها من منتصف شهر رمضان؛ ليتهيأ للفقير الانتفاع بها، وتحقيق الإغناء قبل يوم العيد.

هل يجوز إخراج القيمة نقداً في صدقة الفطر؟!
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
* فذهب فريق من العلماء إلى عدم جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر، ووجوب إخراجها من الأصناف الخمسة المذكورة في الأحاديث، وهي التمر والشعير والبرّ والزبيب والإقط، وألحقوا بذلك الأرز ونحوه من الحبوب.

وحجتهم: أن هذا هو الذي ورد في السنة النبوية، وأن زكاة الفطر من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، ولا يجري فيها القياس ولا الاستحسان ولا الاستصلاح، وقالوا: إن الدراهم والدنانير كانت موجودةً وقت التشريع ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك.

* وذهب عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة ورواية عن أحمد ويحيى بن معين وغيرهم؛ إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر تلك الأصناف لأنها كانت المتيسرة لهم.

قال ابن القيم في (إعلام الموقعين): "فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم، كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين، أو غير ذلك من الحبوب، فإذا كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنًا ما كان.. هذا قول جمهور العلماء، وهذا الصواب الذي لا يقال بغيره؛ إذ المقصود سدّ خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن م يصح فيه الحديث".

إلى أن قال: "وإنما نص على الأنواع المخرجة؛ لأن القوم لم يكونوا يعتادون اتخاذ الأطعمة يوم العيد، بل كان قوتهم يوم العيد كقوتهم سائر السنة، ولهذا لما كان قوتهم يوم عيد النحر من لحوم الأضاحي أمروا أن يطعموا منها القانع والمعتر، فإذا كان أهل بلد أو محلة عادتهم اتخاذ الأطعمة يوم العيد جاز لهم، بل يشرع لهم أن يواسوا المسكين من جنس أطعمتهم، فهذا محتملٌ يسوغ القول به، والله أعلم".

وهذا الكلام من ابن القيم جيد نفيس، يبين أن صدقة الفطر إنما شُرعت للمواساة، وأن ما يحقق المواساة يجوز العمل به، وعلى هذا يجوز إخراج القيمة نقدًا؛ لما في ذلك من منفعة الفقير ومواساته، ومن التيسير على المكلفين، بل إن الذي يُخرج القيمة يعد مخرجًا للصدقة وزيادة؛ حيث أعطى الفقير عمليًّا فرصة اختيار ما يشاء من الأطعمة، أو اختيار سواها مما يحقق له الإغناء ومما هو في نظره أهم.

ويلاحظ أن أصحاب القول الأول الذين يتشدَّدون في إخراج الحبوب قد قيَّدوا ما لم يقيِّده الشارع، فإن الأحاديث المذكورة لم يرد فيها من كلامه صلى الله عليه وسلم مطلقاً ولا في كلام أصحابه رضي الله عنهم أي لفظ يدل على التعيين أو على منع إخراج غيرها وعدم جوازه، ولذلك قال ابن القيم ما سبق أن نقلته عنه، بل إن هؤلاء المتشددين قد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن يقيسوا الأرز أو الذرة أو غيرها من الأصناف التي لم تذكر في النصوص على الأصناف التي ذُكرت.

والادِّعاء بتقييدها بالحبوب- ومن ثمَّ إدخال تلك الأصناف فيها- ادِّعاءٌ لا يستند إلى نص ولا مفهوم، ولذلك أجاز ابن القيم الأطعمة من غير الحبوب، وأيًّا ما كان الأمر فإن الذي يجيز إخراج شيء من غير الأصناف المذكورة في النصوص ملزمٌ ولا بد بتجويز إخراج القيمة؛ إذ لا فرق بين الأمرين.

أما قولهم: إن زكاة الفطر من العبادات والأصل فيها التوقيف، فيجاب عنه بأن زكاة الفطر في أصلها معقولة المعنى كزكاة المال؛ إذ المراد منها إغناء الفقراء وسد حاجات المحتاجين، فيجب النظر فيها إلى ما هو أيسر على المعطي وأنفع للآخذ، وليست مثل عدد الصلوات التي لا دخل للعقل في تحديدها، ألا ترى أن المعطي لو أعطى أكثر مما يجب عليه قُبل منه، بينما المصلي لو زاد في عدد الركعات بطلت صلاته؟!

وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الدنانير والدراهم ولم ينقل عن الصحابة أنهم أخرجوها في زكاة الفطر، فيجاب عنه: بأنها كانت قليلة عزيزة عندهم، وكانوا يتبادلون هذه المواد الغذائية كأنها نقود، فلم يكن من الحكمة تكليفهم بما يشق عليهم، ثم إن تحديد مبلغ نقدي معين قد تتغير قيمته بتغير الأيام، لكنَّ ربطه بشيء يحتاجه الإنسان يكون أضبط، ولا يتأثر بارتفاع الأسعار أو انخفاضها.

فإذا كان الحال قد تغيَّر، وصارت النقود هي الأسهل، وهي المحققة للمقصود الشرعي، وهي الأيسر على المكلف والأنفع للآخذ، فما المانع أن يخرج المكلف القيمة إن شاء؟ وبذلك نعفيه من مشقة شراء الحبوب، ونعفي الفقير من مشقة تخزينها أو إعادة بيعها بأقل من سعرها، كما نحمي الأمة من جشع بعض التجار الذين يستغلون ذلك لرفع الأسعار، بل ونحمي الشريعة من العبث الذي يفعله بعض الناس في بعض البلاد حين يقف التاجر فيبيع للشخص المقدار الشرعي من الأرز مثلاً، وعلى مقربة منه يقف الفقراء الذين يأخذون الأرز من المزكِّي ليعيدوا بيعه- أو تسليمه- للتاجر ليعيد بيعه لشخص جديد، وهلمَّ جرَّا.

ولهذا فإنني مع أكثر أهل العلم الموثوق بدينهم وعلمهم في عصرنا؛ الذين أجازوا إخراج القيمة، بل اعتبروا إخراج القيمة أفضل من إعطاء الحبوب؛ لما يترتب على ذلك من مصالح شرعية وقضاء لمصالح المسلمين، والله أعلم.
---------
الهوامش:
(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب: فرض صدقة الفطر 3/367 (1503) وباب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 3/369 (1504)، وباب: صدقة الفطر صاعًا من تمر 3/371 (1507)، وباب: الصدقة قبل العيد، وباب: صدقة الفطر على الحر والمملوك 3/375 (1509 ، 1511)، وباب : صدقة الفطر على الصغير والكبير 2/377 (1512) ، ومسلم في كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 2/677 (984/12-16).

(2) أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر 2/111(1609)، وابن ماجه في كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر (1817)، وصححه الحاكم على شرط البخاري.

(3) أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة، باب: متى تؤدَّى؟ 2/111(1610)، وصححه ابن خزيمة (2253).
----------
* أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر وعضو مكتب الإرشاد.

مقاوم
09-05-2010, 11:26 AM
تمام السنة هو إخراج العين من الأصناف الوارد ذكرها في الحديث أو ما يعادلها من الطعام. وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة منها بقوله "طعمة للمساكين" فالهدف منها إذن الإطعام وهذا ما يحصل عند إخراجها عينا.

أما إخراجها نقدا فهو جائز وإن كان خلاف الأولى وأنا شخصيا لا أحبذه في زماننا لإمكان صرفه في المعاصي والمحرمات كالخمر والدخان والميسر وغيرها.

وإليكم هذا البحث المنقول:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ..........

اما حجتهم الاولى : وهي عدم ثبوت تحريم القيمة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- او الصحابة رضوان الله عليهم
فالإجابة عنها : بل قد ثبت ؛ فقد قال الله تعالى :" فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة " والسؤال هو : ما هي سنته-صلى الله عليه وسلم - القولية والفعلية ؟ أليست الطعام ، أليس ذلك امره صلى الله عليه وسلم ، فإن لم تكن القيمة مخالفة لامر من لا ينطق عن الهوى فماذا تكون .
ولو أننا فتحنا هذا الباب لقال كل مخالف للسنة : ان النبى صلى الله عليه وسلم لم ينه عن فعلي هذا بالنص !!!!!!!!
ولقلت أنا لمن قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم في نص صريح القيمة؟
لقلت له بالمثل : ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم أن اصلي صلاة الظهر 15 ركعة .
سيقول : قد قال صلوا كما رايتموني اصلي وهو لم يصلي الظهر 15 ركعة وهذا مخالف له ، فنقول سبحان الله العظيم أو لم ينه الله تعالى عن مخالفته !!!!!!!! في الصلاة وفي غيرها!!!

الثاني: قولهم:الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة
الجواب : أن هذه حجة لمن قال بالطعام وليس عليه إذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه انه قال " صاع من طعام " وهذا عام في كل اصنافه ولهذا لم يتعد الصحابة جنس الطعام ، وهذا إن لم يثبت عنه القمح !!! فكيف إن علمنا ان القمح قد ثبت بنصه عنه صلى الله عليه وسلم من حديث "عبد الله بن ثعلبة" مرفوعاً " أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد و صغير و كبير " . وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 170 ، ومن هنا علمنا أن الصحابة لم يبتكروا إخراج القمح ، حتى وإن فعلوا ففي الحديث كما قلت " صاعا من طعام "

الشبهة الثالثة قولهم :- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
والجواب : أن هذا عين الاتباع من الصحابة ولم يكن رأيهم او اجتهاداً منهم إذ قد ثبت لك من حديث "عبد الله بن ثعلبة" المتقدم أن هذه سنته -صلى الله عليه وسلم-

قولهم :- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
والإجابة : " ثبت العرش ثم انقش" من قال ان هذا فقط مراد المشرع .......
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث " طهرة للصائم وطعمة للمساكين " وهذا ترتيب معتبر مقصود منه صلى الله عليه وسلم
فقد قال في حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن اركان الإسلام : " بني الاسلام على خمس........" ثم رتب الاركان ترتيباً أخذنا منه عقيدتنا في فهم ان الشهادتين قبل الصلاة وان الصلاة مقدمة على الزكاة وما من عاقل يقول ان الزكاة افضل من الصلاة ، لماذا ؟ لاننا فهمنا ذلك من ترتيب الحديث ، وكذلك الحال في حديث الفطرة : قوله صلى الله عليه وسلم : طهرة للصائم وطعمة للمساكين " فلو قدمنا مصلحة الفقير على مصلحة الصائم لقلبنا صدر الحديث على عقبه !!!!
فمصلحة الصائم أولاً وهى الطهرة ... ولا تكون إلا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم في كيفية ووقت وعين الزكاة ، ثم ألا يعلم المشرع الحكيم أين تكون مصلحة الفقير حتى نظن اننا اعلم بها !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ثم تعال معي لنفكر في هدوء ..........
لو ان العلة هي فقط مصلحة الفقير لجاء صاحب الغنم او صاحب الثمار وقال اخرج مالاً بدلاً من ثماري او غنمي!!!
ولكن المقصود من الزكاة ليس انتقاص المال كما قال " ابو بكر بن العربي " بل المقصود قطع العلائق بين المزكي وبين احب ماله........
إن كان له ثمار يخرج من أحسنها...
إن كانت له غنم يخرج من أحسنها........
وهكذا نوع المشرع مصارف الزكاة بين ثمار ولحوم وطعام ومال لعلمه بتنوع احتياجاته........
فلو جئنا نحن بهذا المنطق وقلنا مصلحة الفقير وأخرجنا مالاً في زكاة الثمار واخرجنا مالاً في زكاة الغنم ........لضربنا بذلك باقيأنواع الزكاة ولما صار هناك أبواب في الفقه لزكاة الثمار او الزروع او الغنم أو الماشية!!!!!!!!!
ولم كل هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أمن أجل عقولنا ام من أجل مصلحة الفقير؟
واين نحن من الفقير طوال العام حتى نتذكره اليوم ؟؟!!
وهل تلك الخمس جنيهات التي نخرجها عندنا في مصر ستغني الفقير....
يا أحباب : هل تخيلتم انفسكم وانتم قد عشتم ومتم ولم تروا قط الصاع النبوي؟!!
يا أحباب : إن صنع الصاع النبوي لتكيل به عبادة..
شرائك للطعام عبادة.....
كيلك للطعام عبادة....
تغليفك وتعبئتك لذلك الطعام عبادة........
حملك للطعام في اكياس للفقير عبادة.........
رؤية ابناؤك لك وانت تكيل الطعام للفقير سنة حسنة (((((((( سنة قد ماتت وانت أحييتها))))))))
لقد نشا عندنا جيل بل أجيال لا يعلمون شيئا عن الصاع النبوي وعن زكاة الطعام شيئاً ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
وأنا واحد منهم ...
لم أر أبي يوما يكيل الطعام ويعبئه للفقراء ....إنما هي خمسة جنيهات تخبات في يد الفقير وكانها صدقة .........
انظروا كيف تجنون على أولادكم .......... وكيف يمكن ان تحيوا سنة قد أميتت....
وكل هذا الجدل من أجل ماذا ؟؟؟؟؟ خمسة جنيهات يا من تبكي على مصلحة الفقير!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أخرج الطعام سنة حبيبك المصطفى وأعطه الخمسة جنيهات كصدقة ، ولن أد الفرض كما يجب فهذا فرض له شروطه ولا دخل للعقل فيه !!!!
في كل عام في مثل هذا الوقت يكرمني الله تعالى من خلال خطب الجمعة فنغير مفهوم الناس عن زكاة الفطر وبعد حرب ضروس ييسر الله تعالى بعمل لجنة لجمع زكاة الفطر طعاماً فى مسجد من المساجد وتخرج طعاماً وفي وقتها ..........
ولك هذا العام منعت من الخطابة بقدرؤ الله تعالى .......ولعل الله تعالى ان يكون بهذا الموضوع قد عوضني خيراص ، فلو ان قارئً واحداً قرأ هذا الموضوع وعمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكفيني بفضل الله تعالى ، ولو لم يكن فيكفيني أني قد دللت على سنة نساهم جميعا بدوم ان نشعر في قتلها ، نعم لقد مات الاصل وهو الطعام ، وقد قال اهل العلم : لو عاد الفرع على الاصل بالبطلان ، بطل الفرع " هذا إن كانت القيمة فرعاً أو بمعنى آخر جائزة أصلاً ، ولا يقول بالجواز من عدمه إلا المشرع "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" وهيهات هيهات .........

قولهم :كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .
اقول : ما زلنا ندندن حول مصلحة الفقير وقلبنا الحديث وقد تكلمت عن هذا ............
ومع ذلك انا اعلم كثيراص من الفقراء بمجرد أن يأخذ زكاة المال يشتري بها الدخان !!!!!!!!!!!!1 فما ذنبي أنا ؟!!!!!!!!
ثم من هو الفقير الذي تخرج له زكاة الفطر .............
قال اهل العلم هو ذلك الذي لا يملك صاعاً من طعام يزيد على قوته ............
فلو اخرجنها بشكل صحيح لمن يستحقها لما باعها...لانه يحتاج إلى الطعام فيختزن منه فلا يصير فقيراً بعد ذلك بل يجب عليه وجوباً أن يخرج زكاة الفطر هو عن نفسه ومن يعول..........
بل أستطيع ان أقول ان الطعام أفضل من المال ولم لا وهذا إجماع اهل العلم إذ أن الأفضل هو الشرع ولم يختلفا إلا في الجواز فتنبه لذلك .......... وحتى أبو حنيفة رحمه الله لا يستطيع ان يقول ان الدنانير أفضل من الطعام بل كل ما قاله ان الدنانير تجوز فتنبه
وهل يؤجر الإنسان على فعل الجائز ........ فانت تمشي بالشارع وهذا جائز وتنام وهذا جائز ولكن انت لا تؤجر على هذه الأفعال !!!!!!
انت تؤجر على فعل الفرض والمستحب والمندوب .............
لماذا الطعام أفضل .........؟؟؟
لان الفقير إذا تجمعت عنده الزكوات من الطعام لصلر بيته مليئا بالاطعمة ولاختزن منها طيلة العام وهل يحتاج الفقير الذي حاله لا تمكنه من إخراج صاع طعام عن نفسه أكثر من الطعام ...........
فكل الناس يسعى في حقيقة الأمر من أجل الطعام........
وبهذا المعنى ينطق الغني الذي يمتلك المليارات فيقول لك : انا اعمل مشاريعاص من أجل لقمة العيش ..........
ثم أقول لمن يدعي الحزن والالم على الفقير ...
لا تحزن فرب الفقير هو من امرك بهذا بوحي انزله على نبيه من فوق سبع سماوات.........
لا تحزن على الفقير وأحزن على نفسك لانك امت سنة نبيك...........
لا تحزن على الفقير فقد جعل له الله تعالى مصرفاً آخر من زكاة المال..........

وأخيراً ربما يقول قائل ...: الوضوع ليس بهذه الاهمية والخطور والضجة الكبيرة المفتعلة التي تفتعلونها وتفرقون بين الناس من أجلها.............
فأقول له يا أخي نحن نتحدث عن الزكـــــــــــــــــاة أخت الصـــــــــــلاة !!!!!!
فكما ان الصلاة لا تؤدى قبل وقتها كذلك الزكاة......
فكما ان الصلاة لا تقبل إلا بالكيفية التي علمنا إياها المشرع كذلك الزكاة فكلاهما فرض وكلاهما من أركان الإسلام .......
وأخيراً أقول إن لم يكن تغييرنا في هيئة ووقت وكيفية الزكاة تغييرا في الدين فاخبروني بالله عليكم كيف يكون تغيير وتبديل الدين.......؟؟؟!!!!!!!!!
ولم كل هذا !!!!!!!!!!!!!! أمن أجل الخمسة جنيهات؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!


والله من وراء القصد وهو حسبي ونعم الوكيل
وآخر دعوانا ان الحمد له رب العالمين

مقاوم
09-05-2010, 11:29 AM
فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر


الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص : حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان فمعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وو ... الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام من بعد العيد . وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ، فعيد الفطر هو يوم واحد فقط وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .
فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :
المرة الأولى : أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين ، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ، فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده ، كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال .
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .
يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا ،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما هو ؟ ما هو طعام اليوم يدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا أو الفريك فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس .

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــ
المصدر :
سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( شريط رقم 274 الدقيقة : 55 )
منقول

عبد الله بوراي
09-05-2010, 08:22 PM
تمام السنة هو إخراج العين من الأصناف الوارد ذكرها في الحديث أو ما يعادلها من الطعام. وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة منها بقوله "طعمة للمساكين" فالهدف منها إذن الإطعام وهذا ما يحصل عند إخراجها عينا.

أما إخراجها نقدا فهو جائز وإن كان خلاف الأولى وأنا شخصيا لا أحبذه في زماننا لإمكان صرفه في المعاصي والمحرمات كالخمر والدخان والميسر وغيرها.

وإليكم هذا البحث المنقول:


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ..........

اما حجتهم الاولى : وهي عدم ثبوت تحريم القيمة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- او الصحابة رضوان الله عليهم
فالإجابة عنها : بل قد ثبت ؛ فقد قال الله تعالى :" فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة " والسؤال هو : ما هي سنته-صلى الله عليه وسلم - القولية والفعلية ؟ أليست الطعام ، أليس ذلك امره صلى الله عليه وسلم ، فإن لم تكن القيمة مخالفة لامر من لا ينطق عن الهوى فماذا تكون .
ولو أننا فتحنا هذا الباب لقال كل مخالف للسنة : ان النبى صلى الله عليه وسلم لم ينه عن فعلي هذا بالنص !!!!!!!!
ولقلت أنا لمن قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم في نص صريح القيمة؟
لقلت له بالمثل : ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم أن اصلي صلاة الظهر 15 ركعة .
سيقول : قد قال صلوا كما رايتموني اصلي وهو لم يصلي الظهر 15 ركعة وهذا مخالف له ، فنقول سبحان الله العظيم أو لم ينه الله تعالى عن مخالفته !!!!!!!! في الصلاة وفي غيرها!!!

الثاني: قولهم:الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة
الجواب : أن هذه حجة لمن قال بالطعام وليس عليه إذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه انه قال " صاع من طعام " وهذا عام في كل اصنافه ولهذا لم يتعد الصحابة جنس الطعام ، وهذا إن لم يثبت عنه القمح !!! فكيف إن علمنا ان القمح قد ثبت بنصه عنه صلى الله عليه وسلم من حديث "عبد الله بن ثعلبة" مرفوعاً " أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد و صغير و كبير " . وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 170 ، ومن هنا علمنا أن الصحابة لم يبتكروا إخراج القمح ، حتى وإن فعلوا ففي الحديث كما قلت " صاعا من طعام "

الشبهة الثالثة قولهم :- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
والجواب : أن هذا عين الاتباع من الصحابة ولم يكن رأيهم او اجتهاداً منهم إذ قد ثبت لك من حديث "عبد الله بن ثعلبة" المتقدم أن هذه سنته -صلى الله عليه وسلم-

قولهم :- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
والإجابة : " ثبت العرش ثم انقش" من قال ان هذا فقط مراد المشرع .......
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث " طهرة للصائم وطعمة للمساكين " وهذا ترتيب معتبر مقصود منه صلى الله عليه وسلم
فقد قال في حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن اركان الإسلام : " بني الاسلام على خمس........" ثم رتب الاركان ترتيباً أخذنا منه عقيدتنا في فهم ان الشهادتين قبل الصلاة وان الصلاة مقدمة على الزكاة وما من عاقل يقول ان الزكاة افضل من الصلاة ، لماذا ؟ لاننا فهمنا ذلك من ترتيب الحديث ، وكذلك الحال في حديث الفطرة : قوله صلى الله عليه وسلم : طهرة للصائم وطعمة للمساكين " فلو قدمنا مصلحة الفقير على مصلحة الصائم لقلبنا صدر الحديث على عقبه !!!!
فمصلحة الصائم أولاً وهى الطهرة ... ولا تكون إلا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم في كيفية ووقت وعين الزكاة ، ثم ألا يعلم المشرع الحكيم أين تكون مصلحة الفقير حتى نظن اننا اعلم بها !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ثم تعال معي لنفكر في هدوء ..........
لو ان العلة هي فقط مصلحة الفقير لجاء صاحب الغنم او صاحب الثمار وقال اخرج مالاً بدلاً من ثماري او غنمي!!!
ولكن المقصود من الزكاة ليس انتقاص المال كما قال " ابو بكر بن العربي " بل المقصود قطع العلائق بين المزكي وبين احب ماله........
إن كان له ثمار يخرج من أحسنها...
إن كانت له غنم يخرج من أحسنها........
وهكذا نوع المشرع مصارف الزكاة بين ثمار ولحوم وطعام ومال لعلمه بتنوع احتياجاته........
فلو جئنا نحن بهذا المنطق وقلنا مصلحة الفقير وأخرجنا مالاً في زكاة الثمار واخرجنا مالاً في زكاة الغنم ........لضربنا بذلك باقيأنواع الزكاة ولما صار هناك أبواب في الفقه لزكاة الثمار او الزروع او الغنم أو الماشية!!!!!!!!!
ولم كل هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أمن أجل عقولنا ام من أجل مصلحة الفقير؟
واين نحن من الفقير طوال العام حتى نتذكره اليوم ؟؟!!
وهل تلك الخمس جنيهات التي نخرجها عندنا في مصر ستغني الفقير....
يا أحباب : هل تخيلتم انفسكم وانتم قد عشتم ومتم ولم تروا قط الصاع النبوي؟!!
يا أحباب : إن صنع الصاع النبوي لتكيل به عبادة..
شرائك للطعام عبادة.....
كيلك للطعام عبادة....
تغليفك وتعبئتك لذلك الطعام عبادة........
حملك للطعام في اكياس للفقير عبادة.........
رؤية ابناؤك لك وانت تكيل الطعام للفقير سنة حسنة (((((((( سنة قد ماتت وانت أحييتها))))))))
لقد نشا عندنا جيل بل أجيال لا يعلمون شيئا عن الصاع النبوي وعن زكاة الطعام شيئاً ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
وأنا واحد منهم ...
لم أر أبي يوما يكيل الطعام ويعبئه للفقراء ....إنما هي خمسة جنيهات تخبات في يد الفقير وكانها صدقة .........
انظروا كيف تجنون على أولادكم .......... وكيف يمكن ان تحيوا سنة قد أميتت....
وكل هذا الجدل من أجل ماذا ؟؟؟؟؟ خمسة جنيهات يا من تبكي على مصلحة الفقير!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أخرج الطعام سنة حبيبك المصطفى وأعطه الخمسة جنيهات كصدقة ، ولن أد الفرض كما يجب فهذا فرض له شروطه ولا دخل للعقل فيه !!!!
في كل عام في مثل هذا الوقت يكرمني الله تعالى من خلال خطب الجمعة فنغير مفهوم الناس عن زكاة الفطر وبعد حرب ضروس ييسر الله تعالى بعمل لجنة لجمع زكاة الفطر طعاماً فى مسجد من المساجد وتخرج طعاماً وفي وقتها ..........
ولك هذا العام منعت من الخطابة بقدرؤ الله تعالى .......ولعل الله تعالى ان يكون بهذا الموضوع قد عوضني خيراص ، فلو ان قارئً واحداً قرأ هذا الموضوع وعمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكفيني بفضل الله تعالى ، ولو لم يكن فيكفيني أني قد دللت على سنة نساهم جميعا بدوم ان نشعر في قتلها ، نعم لقد مات الاصل وهو الطعام ، وقد قال اهل العلم : لو عاد الفرع على الاصل بالبطلان ، بطل الفرع " هذا إن كانت القيمة فرعاً أو بمعنى آخر جائزة أصلاً ، ولا يقول بالجواز من عدمه إلا المشرع "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" وهيهات هيهات .........

قولهم :كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .
اقول : ما زلنا ندندن حول مصلحة الفقير وقلبنا الحديث وقد تكلمت عن هذا ............
ومع ذلك انا اعلم كثيراص من الفقراء بمجرد أن يأخذ زكاة المال يشتري بها الدخان !!!!!!!!!!!!1 فما ذنبي أنا ؟!!!!!!!!
ثم من هو الفقير الذي تخرج له زكاة الفطر .............
قال اهل العلم هو ذلك الذي لا يملك صاعاً من طعام يزيد على قوته ............
فلو اخرجنها بشكل صحيح لمن يستحقها لما باعها...لانه يحتاج إلى الطعام فيختزن منه فلا يصير فقيراً بعد ذلك بل يجب عليه وجوباً أن يخرج زكاة الفطر هو عن نفسه ومن يعول..........
بل أستطيع ان أقول ان الطعام أفضل من المال ولم لا وهذا إجماع اهل العلم إذ أن الأفضل هو الشرع ولم يختلفا إلا في الجواز فتنبه لذلك .......... وحتى أبو حنيفة رحمه الله لا يستطيع ان يقول ان الدنانير أفضل من الطعام بل كل ما قاله ان الدنانير تجوز فتنبه
وهل يؤجر الإنسان على فعل الجائز ........ فانت تمشي بالشارع وهذا جائز وتنام وهذا جائز ولكن انت لا تؤجر على هذه الأفعال !!!!!!
انت تؤجر على فعل الفرض والمستحب والمندوب .............
لماذا الطعام أفضل .........؟؟؟
لان الفقير إذا تجمعت عنده الزكوات من الطعام لصلر بيته مليئا بالاطعمة ولاختزن منها طيلة العام وهل يحتاج الفقير الذي حاله لا تمكنه من إخراج صاع طعام عن نفسه أكثر من الطعام ...........
فكل الناس يسعى في حقيقة الأمر من أجل الطعام........
وبهذا المعنى ينطق الغني الذي يمتلك المليارات فيقول لك : انا اعمل مشاريعاص من أجل لقمة العيش ..........
ثم أقول لمن يدعي الحزن والالم على الفقير ...
لا تحزن فرب الفقير هو من امرك بهذا بوحي انزله على نبيه من فوق سبع سماوات.........
لا تحزن على الفقير وأحزن على نفسك لانك امت سنة نبيك...........
لا تحزن على الفقير فقد جعل له الله تعالى مصرفاً آخر من زكاة المال..........

وأخيراً ربما يقول قائل ...: الوضوع ليس بهذه الاهمية والخطور والضجة الكبيرة المفتعلة التي تفتعلونها وتفرقون بين الناس من أجلها.............
فأقول له يا أخي نحن نتحدث عن الزكـــــــــــــــــاة أخت الصـــــــــــلاة !!!!!!
فكما ان الصلاة لا تؤدى قبل وقتها كذلك الزكاة......
فكما ان الصلاة لا تقبل إلا بالكيفية التي علمنا إياها المشرع كذلك الزكاة فكلاهما فرض وكلاهما من أركان الإسلام .......
وأخيراً أقول إن لم يكن تغييرنا في هيئة ووقت وكيفية الزكاة تغييرا في الدين فاخبروني بالله عليكم كيف يكون تغيير وتبديل الدين.......؟؟؟!!!!!!!!!
ولم كل هذا !!!!!!!!!!!!!! أمن أجل الخمسة جنيهات؟؟؟؟؟ !!!!!!!!!!!!


والله من وراء القصد وهو حسبي ونعم الوكيل
وآخر دعوانا ان الحمد له رب العالمين


على هذا القياس أخي الفاضل علينا بتأيد رفع وإزالة الآكشاك العمومية للهواتف من الشوارع والميادين
بحجة أن هناك من يستعملها لغير الغرض الذى وضعت من أجله ويسيء إستعمالها....؟
أليس فى هذا من الأحكام الكاسحة ما فيه ......؟
عبد الله

مقاوم
09-05-2010, 09:28 PM
على هذا القياس أخي الفاضل علينا بتأيد رفع وإزالة الآكشاك العمومية للهواتف من الشوارع والميادين
بحجة أن هناك من يستعملها لغير الغرض الذى وضعت من أجله ويسيء إستعمالها....؟
أليس فى هذا من الأحكام الكاسحة ما فيه ......؟
عبد الله
لا أخي ..قياسك فاسد فأكشاك الهاتف لم يرد نص في استخدامها يجعلها خلاف الأولى. ولو صح قياسك لحرم استخدام الدواب بأشكالها لأنها تقل البعض إلى الحرام ولرأى البعض بتر الأرجل التي تمشي فئة من الناس بها إلى المعاصي وهكذا.

الخلاف في هذه المسألة وقع في كيفية فهم النصوص الثابتة وأظن أن ما سلف ذكره في نقلك ونقلي فيه الجواب الشافي لمن يبحث في المسألة أخذا وردا.

عبد الله بوراي
09-05-2010, 09:49 PM
بارك الله فيك
وجزاك خيراً
وعن نفسي وأهل واحتي فقد أخرجنا زكاة الفطر نقداً
ونمى الى علمنا أن من أُخرجت له قد إستفاد من قيمتها فى علاج إبنته المريضة
تُرى
لو
لم تك نقداً ... هل سيستفيد منها بهذه السرعة ...........؟

عبدالله

مقاوم
09-06-2010, 02:31 AM
إن في الإسلام من مبادئ التكافل الاجتماعي والرحمة وإغاثة اللهفان والصدقة ما كان يجب أن يسد حاجة أخيكم دون الاعتماد على زكاة الفطر التي هي في الأصل للإطعام وسد حاجات من نوع آخر. ولو تعود الناس إخراج زكاة الفطر طعاما يوزعونه على الفقراء بأنفسهم لكان ذلك في حد ذاته تغذية للمبادئ التي ذكرتها وتفعيلا لها. على أية حال فأنا أقول بجواز إخراجها نقدا مع مراعاة بعض الضوابط ومع إقراري بأنها خلاف الأولى.

وفي كل الأحوال وحيث أن المسألة خلافية بين علماء السلف والخلف فلا يجوز الإنكار على المخالفين من كلي الطرفين فلكل دليله وإن كان دليل الجمهور أقوى والله أعلم.

عبد الله بوراي
09-06-2010, 02:41 AM
يا بارك الله فيك أخى
أحسنت
أحسن الله إليكَ
إى والله هى مسألة خلافية بين ساداتنا العلماء
والى وقت قريب ظن عبد الله أن كلامه يوناني فلا يُقْرَأ
ولكن
أجملت مختتماً
وفقك الله
عبدالله