مشاهدة النسخة كاملة : لماذا يحرم على المرأة التزين والطيب ... وهي في عدتها على زوجها المتوفى؟
من هناك
12-15-2009, 04:55 AM
يقول الله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج)
من منطلق الإيمان ... والسؤال عما أشكل فهمه
فإنه بحق تراودني كثير من الأسئلة
أجد الإجابات لكثير منها ... وباقتناع ولله الحمد
والقناعة ما هي إلا تيسير من الله ... وليس لعقلي مثقال ذرة من فضل
فالفضل كله لله وحده
...
ومن الأسئلة التي لم أجد لها جواباً ... رغم البحث "الخجول" للخلوص لجواب مقنع مفيد ... هو:
لماذا يحرم على المرأة التزين والطيب ... وهي في عدتها على زوجها المتوفى؟
ولا يحرم على الرجل ذلك؟
...
قرأت في المغني لابن قدامه ... ما خلاصته ...
وتجتنب الحادة ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها ويحسنها وذلك أربعة أشياء
1- استعمال الطيب بأنواعه في رأسها أو بدنها أو ثيابها ولا يحل لها استعمال الأشياء المطيبة
2- لبس ملابس الزينة بأي لون كانت ولباس الزينة معروف عند النساء أو لبس الحلي بأنواعه حتى الخاتم .
3- الاكتحال واستعمال مساحيق الوجه .
4- الزينة في البدن كالحناء أو ما يقوم مقامه من خضاب يدها أو بعض بدنها
(انتهى النقل بتصرف)
وهنا تساؤل ... كيف يحرم عليها مثل هذه الأمور في حين الخروج من المنزل عليها حرام ؟ ...
مع العلم أن التطيب والتزين ومن ثم الخروج من المنزل محرم بحديث صحيح؟
بمعنى ... هي ممنوعة من الخروج من المنزل ... فلا مجال للتزين والإكتحال لأن الضرورة انتفت!
... ثم لماذا هذا كله على المرأة ... وليس على الرجل شيء منه؟ ...
أرجو ممن لديه العلم أن يفيدني
ويفيد كل من يجهل هذا الأمور
مع الشكر سلفاً
عبد الله بوراي
12-15-2009, 06:37 AM
أحسن الله إليك وبارك لك فى دريتك وصان عرضك
وقد وجدت بعد البحث هذا المقال , أنقله إليك , عله يروى غُلة الصادي :_
الإحداد تكريماً وليس حجراً على المرأة كما يظن البعض وهو حكم يختص به النساء دون الرجال وحكم شرعي أمر الله به المرأة في حق الزوج ولحكم عديدة ظاهرة منها عدم إظهار الزينة والإنشغال بها حرمة وحفظ ورعاية للزوج الذي توفي عنها، وكما أن أصحاب القوانين الدنيوية أحدثوا أمورأً في الحزن والإحداد على العظماء عندهم من تنكيس الأعلام والوقوف دقيقة صمت وإغلاق المؤسسات رعاية للذي مات وغير ذلك من أمور، أمر الله المرأة بما هو أجل من ذلك لتبقى مدة تمتنع فيها عن الزينة والزواج،حفظاً للعشرةالتى كانت بينهما ولبرائة الرحم وعدم إختلاط الأنساب ولغير ذلك كانت العدة والإحداد.
و من معاني الإحداد في اللّغة العربية: المنع، ومنه امتناع المرأة عن الزّينة وما في معناها إظهاراً للحزن .وهو في الاصطلاح الشرعي:امتناع المرأة من الزّينة وما في معناها مدّةً مخصوصةً في أحوال مخصوصة ، وكذلك من الإحداد امتناعها من المبيت في غير منزلها .
وحكم إحداد المرأة على زوجها المتوفى عنها واجب بنص كلام الله عز وجل قال الله تعالى:والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشراًفيجب على المرأة، أن تمكث في بيتها بعد موت زوجها أربعة اشهر وعشرة أيام، هذا بالنسبة للزوج،ويجوز لها الإحداد على غير زوجها بمعنى أنه لها الإحداد على أبيها أو أمها أو أخيها ولكن لا يجب، فالإحداد على الزوج هوالواجب، والإحداد على غيره جائز بشرط ألا يزيد على ثلاثة أيام، لقوله ، في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)) ولهذا بوب الأمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله،باب إحداد المرأة على غير زوجها.
والمرأة الحادة ممنوعة من الطيب أي العطر، لحديث أم عطية عند البخاري قوله ، في شأن الحادة: ((ولا تمس طيبا))، و لا بأس لها أيضا من استعمال الأدهان والمراهم والعقاقير للتداوي لأنه ليس بطيب.و مما يلزم المرأة الحادة أيضاً تجنب الزينة في الثياب فيحرم عليها لبس كل ما فيه زينة من الثياب فتلبس ثيابها العادية وتترك كل ما فيه التزين، وما انتشر عند العوام بإلزامها لبس السواد فلا أصل له.فلها أن تلبس الأبيض وغيره من الألوان بل عليها تجنب ما هو زينة بالعرف حتى لو كان أسوداً فأن من السواد مايكون زينة ويتخذ لباساً للعرس!!فلاتنحصر الزينة بالألوان بل كل ما هو في العرف زينة تتجنبه، وتجتنب أيضاً الزينة في البدن، وذلك بمنعها من الحناء، والكحل.وذلك لحديث أم سلمة رضى الله عنها قالت:قال رسول الله (المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل)) رواه أبو داود والنسائي.ويلحق بهذا مساحيق التجميل المستخدمة في هذا الزمان فإنها من الزينة في البدن الممنوعة منها المرأة الحادة. و تتجنب الحلي.والحلي يشمل كل ما تتجمل به المرأة وتتحلى به من قرط أو سوار أو خاتم سواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهما مما يتخذ زينة كاللؤلؤ والزمرد والألماس ونحوها. ويجب عليها أيضاً لزوم بيتها، الذي توفي زوجها وهي فيه. فإنه يجب عليها لزوم بيت الزوجية، الذي توفي عنها وهي فيه حتى تنتهي مدة الإحداد. وبناءً عليه. فإذا بلغها خبر وفاة زوجها وهي في غير بيتها كان تكون في بيت أهلها، فإنها ترجع إلى بيتها، وتمكث فيه حتى نهاية الإحداد، لكن قد يكون هناك مسوغ لها للانتقال إلى بيت أخر، فلا بأس بذلك،كخوف هدم البيت أو غرق أو عدو أو حريق، أو وحشة، أو كانت الدار غير حصينة يخشى فيها من اقتحام الفجرة أواللصوص، أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها، فإن لها الانتقال إلى ما شاءت من المساكن، ومن الأعذار المبيحة لها للانتقال، إخراج الورثة لها من البيت، أو انتهاء مدة الإيجار قبل تمام عدتها، فلها الخروج، ويجوز لها أيضا الخروج المؤقت كما لو احتاجت إلى طبيب أو شراء حاجياتها إن لم يكن لها من يقضى حوائجها وكل هذا ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. وكذا يحرم عليها أن تخطب للزواج أثناء فترة الإحداد، هذا ما يلزم المراءة في فترة الإحداد ولايجوزلها الزيادة عن مدة الإحداد.
وما أحدثه بعض الناس من زيادة في المسئلة وانتشر بينهم، وألزموه على أنفسهم وعلى غيرهم، مما لم ينزل الله به من سلطان فلاأصل له في الشرع من ذلك:إلزام المرأة لباساً معيناً أو لوناً معيناً.وامتناع المرأة من تمشيط شعرها أو النظر في المرآة والتلفاز وامتناعها من الاغتسال والتنظف.وامتناعها من العمل في بيتها،أومن الظهور على سطح البيت أو الشرفة أو الحديقة ،واعتقاد المرأة أنه لا يجوز لها تكليم الرجال مطلقاً، أو لا يجوز لها الإجابة على الهاتف وأنها إن تكلمت فسدت عدتها. فكل هذا غير صحيح ولاأصل له في الدين إنما هو مما أدخله الجهلة ونشروه بين الناس بغير علم ولادليل شرعي، فلتنشر هذه المسائل ليعرفها الناس على الصواب،فليس المقصود من العدة الإيذاء بالمرأة وهجرنها من كل شىء بل لها أن تجلس مع الزوار رجالاً ونساءً ولها أن تعمل بما يروح عن نفسها من غير ما جاء في الشرع النهي عنه ولها الدخول على الجيران للأستئناس بهم وكذا كل ما فيه ضرورة، وبالإجمال فإن المرأة تمتنع عن كل مايرغب فيها بالزواج أثناء الإحداد حرمة للزوج وتطيب لنفس أهل الزوج وأقاربه ومرعاة لشعورهم، وطاعة لله تعالى فإذا انقضت المدة الشرعية عادت لطبيعتها يجوز لها الزواج وغيره ولها وفعل ماتشاء، وإن كان الحزن والأسف والذكر بالخير لاحد له فليس المقصود بالإحداد نسيان الميت بعد العدة بل يذكر ويدعى له ويترحم عليه لكن من غير إحداد، ويبقى تنبيه وهو أن من فاتها أيام الإحداد فلا تقضى أي لاتحد بعد المدة من الوفاة فمن تركت الإحداد بعد الوفاة فليس عليها قضائها ، هذا باختصار ما جاء في أمر الإحداد، نسأل الله تعالى أن يرحم أمواتنا ويلحقنا بالصالحين.
من هناك
12-15-2009, 02:11 PM
جزاك الله خيراً اخي عبد الله وبارك الله بك على البحث والنقل.
لكن الرجل يسأل لماذا؟
هل هناك من تكلم عن علة التحريم؟
مقاوم
12-15-2009, 03:27 PM
جاء في شرح الإمام النووي على صحيح مسلم:" و الحكمة من وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق لأن الزينة و الطيب يدعوان إلى النكاح و يوقعان فيه فنهيت عنه ليكون الإمتناع من ذلك زاجرا ً عن النكاح لكون الزوج ميتا ً لا يمنع معتدته من النكاح و لا يراعيه ناكحها و لا يخاف منه بخلاف المطلق الحي فإنه يَستغنى بوجوده عن زاجر آخر ". ( شرح مسلم 10/113 ).
وقال بعضهم: (والحكمة من)الإحداد في حق المتوفى عنها زوجها أيضاً: رعاية حق الزوج المتوفى، وإظهار الحزن على فراقه، وتعظيم مصيبة الموت بهذا الإحداد المشروع الذي انتفت عنه آصار الجاهلية.
ويقول الشيخ محمد الحمود:
حكمة الحداد :
1. تعظيم حق الزوج , والتأسف على ما فاتها من العشرة والصحبة.
2. ولا شك أن الزواج نعمة في الدين والدنيا ؛ فزواله مصيبة توجب الحزن لِمَا فيه من قضاء الوَطَرِ بالحلال , والعفة عن الحرام , والعشير المؤنس , وصيانة المرأة نفسها عن السؤال لوجود المنفق عليها ,وقد انقطع ذلك كله بالموت , فلزمها الإحداد إظهارا للمصيبة والحَزَن.
3. مُراعاة شعور والدي الزوج وأقاربه بترك الزينة والزواج وأقاربه في هذه المدة.
4. معرفة براءة الرحم في هذه المدة , فإن الجنين تنفخ فيه الروح عند مرور أربعة أشهر , ويتحرك في بطن أمه , وقد يكون ضعيفا فتتأخر حركته , فزيدت هذه الأيام عشرة.
5. لو جُهِلَتِ الحكمة التي من أجلها شُرَعَتِ العِِدَّةُ , لوجب على من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعمل بها , طاعة لأمر ربها سبحانه وتعالى , واستجابةً له ولرسوله صلى الله عليه وسلم - قال تعالى : ( وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ) " آل عمران : 132". " والإسلام إنما هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة , فإذا كان المسلم قائماً بما أُمِرَ به ، مُجتنبا لما نُهي عنه , استَحقَّ أن يوصف بوصف الإسلام والإيمان , وإذا لم يكن كذلك , فلا فرق بينه وبين سائر الناس الذين لا يؤمنون بدين الله تعالى " (1) .