تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المرابحة البنكية للآمر بالشراء...فتاوى وأحكام



من هناك
10-19-2009, 04:53 AM
بسم الله، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فالمرابحة البنكية للآمر بالشراء، منتج مالي ارتبط بالبنوك الإسلامية ، وارتبطت به، ولكنه منتج قديم من حيث النشأة، وقد جاء مفصلا في كتاب الأم للإمام الشافعي.
وهو منتج يحتاج إلى ضوابط وشروط فنية كثيرة لضمان سلامته من الربا؛ ولذلك دعت المجامع الفقهية إلى التقليل منه والاتجاه إلى المشاركات.
وتتم المرابحة للأمر بالشراء فنيا ، بطلب من العميل ، يقدمه إلى البنك الإسلامي ، يأمره أن يشتري له سيارة ذات مواصفات محددة- ومن هنا سمي العميل آمرا بالشراء- فيعده البنك أنه سيشتريها بغية بيعها له مع ربح يتفقان عليه، وتوصف هذه المرحلة بالمواعدة، فإذا اشترى البنك السيارة وحازها طلبمن العميل أن يأتي لينفذ وعده السابق بالشراء حسب الاتفقات السابقة، وهنا ندخل في عملية التعاقد.
وإليك طائفة من الفتاوى المتعلقة بهذا المنتج المالي، التي بينت فيه ملابساته وعلائقه وشبهاته والرد عليه، كنا قد نشرناها تباعا بصفحة (اسألوا أهل الذكر) واليوم نحب أن ننشرها مجمعة ليسهل بها النفع:

تحديد الربح في بيع المرابحة بالنسبة المئوية (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528620916)

المؤسسات المالية الإسلامية بأمريكا..صور وأحكام (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1195032912583)

توسط البنوك في تمويل السيارات (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1173087786526)

المرابحة للآمر بالشراء .. الكيفية والحكم (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528602360)

البدائل الشرعية للتمويلات العقارية (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528622100)

البدائل الشرعية للتمويلات العقارية (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528622100)

الفرق بين المرابحة والمشاركة والمضاربة (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528614334)

قرار مجمع الفقه في بيع المرابحة للآمر بالشراء (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1141277536045)

هل يبرأ البائع من عيوب سلعته إذا اشترط البراءة؟ (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1135167181866)

صورة من صور تملك البيوت في أستراليا (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528623066)

الفواتير الوهمية في عقود المرابحات (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1212925435141)

الاعتمادات المستندية : تعريفها وحكمها الفقهي (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528608824)

بيع مرابحة أم قرض (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528614246)


مرابحة شركات الأدوية (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528623006)


والله أعلم.

عبد الله بوراي
10-19-2009, 10:17 AM
"حتى لو أعطاك البنك شيكا باسم البائع فإن هذا لا يفيد شيئا ، فالأمر أعمق من ذلك.
إن هذا الذي حدث لا يعدو أن يكون صورة ربوية ، حيث أقرضك البنك قيمة السيارة نقدا ، واستردها منك بالتقسيط بزيادة فائدة (= ربا) والتجميل الذي حصل هو أنه طلب منك أن تعطي المبلغ للتاجر ، أو الشيك له.

ولتوضيح الأمر، ينبغي أن تعلم أن البنوك التي تتوسط في بيع السيارات من الممكن أن يأخذ توسطها هذا صورتين :-

الصورة الأولى :-أن يقوم البنك بإقراض من يريد شراء السيارة ثمن السيارة بضمان السيارة ذاتها أو بأي ضمان آخر مقابل فائدة ربوية ، ويتم تحويل هذا القرض للجهة صاحبة السيارة- للمعارض مثلا-فهذا ربا لا يجوز ، وهذا ما تقوم به البنوك الربوية العادية . وقد تسقط فيه بعض البنوك الإسلامية، بسبب استسهال موظفيها!!

الصورة الثانية : أن يقوم البنك بامتلاك السيارة ، ثم يقوم ببيع السيارة لمن يريد بالتقسيط ، وهذه الصورة لاشيء فيها لو فرضنا أنها موجودة ، والبنوك التي تتعامل بهذه الصورة هي البنوك الإسلامية .
وينبغي التأكد من أن البنك يشتري السيارات فعلا، كما ينبغي التأكد أن البنك لا يبيع إلا بعد التملك الفعلي. "

عبدالله مع الفتوى الواضحة والتى يطمئن لها القلب.
ولكم جزيل الشكر على فتح الموضوع .

فـاروق
10-19-2009, 11:43 AM
وكأنك تقرأ افكاري يا بلال.. فجزاك الله خيرا

اردت ان نضع في المنتدى مواضيعا حول المعاملات الاسلامية: مرابحة..مضاربة..تستصناع...مشاركة... ايدار ينتهي بالتمليك...الخ

في هذا الموضوع بالذات لدي تعليق بسيط:

الخلاف كله هو هل الوعد ملزم ام لا ؟ وان لم يكن ملزما كيف يحفظ المصرف حقه؟ وان كان ملزما فالوعد اصبح بحكم العقد وبالتالي وقعنا في بيع ما لا يملك...

من هناك
10-19-2009, 01:36 PM
الخلاف كله هو هل الوعد ملزم ام لا ؟ وان لم يكن ملزما كيف يحفظ المصرف حقه؟ وان كان ملزما فالوعد اصبح بحكم العقد وبالتالي وقعنا في بيع ما لا يملك...
الخلاف الظاهر هو حول الوعد ولكن الخلاف الحقيقي هو هل يكون البيع بعد التملك ام بعد دفع الثمن.

يعني انت اشتريت شيئاً وصارت الفاتورة بإسمك لكنك لم تدفع كل الثمن فعلياً وهذا ما يحدث في السوق عادة. فهل يمكنك إعادة بيعه ام لا. القول الغالب انه يمكن إعادة بيعه وإلا لوقع كل الناس في الحرام من اصغر دكان حتى اكبر بنك لأن معظم الدكاكين تشتري بالدين ثم تبيع وبعد ذلك تدفع والأمر لا حرج فيه طالما ان البائع الثاني (البنك او الدكان) صار مسؤولاً عن الغرض المباع.

بالنسبة لقول الأخ عبد الله بوراي، انا اوافقك في المبدأ الذي تتحدث عنه طبعاً ولكن المشكلة ليست في التملك الفعلي لكل الأغراض بل يكفي التملك الإسمي او الصوري (يعني ان تملك العين وليس بالضرورة ان يكون في مستودعك الخاص).

فـاروق
10-19-2009, 02:41 PM
قرأت للشيخ المنجد انه يرى ضرورة نقل البضاعة ليتحقق التملك الفعلي... اي ان تنتقل السيارة من كراج البائع الى موقف المصرف

تماما كما تتنقل السلع الغذائية الى محل التاجر...

اما قضية دفع الثمن الفعلي...فما جاء به بلال كاف والله اعلم.

وهناك قضية مرتبطة هي قضية التسجيل... هل يجب ان يسجل المصرف البين او السيارة باسمه ام يكفي عقد البيع والشراء... واعتقد والله اعلم انه يكفي عقد البيع والشراء لانه يتحقق به شرعا وعرفا مفهوم البيع و التملك

تبقى بنظري قضية الوعد اساسية جدا... وهي التي تسبب الاخطاء في البنوك الاسلامية ( بعضها) كما رأيت انا في لبنان.

مجمع الفقه الاسلامي حاول ان يجد مخرجا بأن يقر دفع بدل ضرر شرط ان يكون الوعد من طرف واحد لا طرفين ( صراحة لم افهم هذه الحبكة)

والشيخ القرضاوي له كتاب يؤكد فيه ان دفع بدل ضرر شرعي مستندا على ان المرء يجب ان يفي بوعوده .. ولكن والله اعلم... ان عقوبة عدم الوفاء بالوعد هي دينية وليست قضائية...

نسأل الله ان ييسر امور المسلمين

من هناك
10-19-2009, 08:13 PM
قرأت للشيخ المنجد انه يرى ضرورة نقل البضاعة ليتحقق التملك الفعلي... اي ان تنتقل السيارة من كراج البائع الى موقف المصرف
تماما كما تتنقل السلع الغذائية الى محل التاجر...
اما قضية دفع الثمن الفعلي...فما جاء به بلال كاف والله اعلم.

إن علة نقل العين هي في انتفاء قدرة البائع الأول على تعطيل البيع الثاني وقد تتحقق بنقل او بغيره. مثلاً، نشتري الآن البيت على الخريطة ولم يبدأ بناءه بعد ثم نتراجع عن العقد ونبيع المنزل. تمت عمليتا بيع بدون ان يملك اي من البائعين عين المنزل ولكن العقود والإثباتات تعطي لمن يملك العقد ملكية المنزل.

هناك اقوال كثيرة جداً في هذا المجال وانا اعطيت المثال الأكثر تطرفاً.

تذاكر الطائرات يتم حجزها ايضاً من قبل مكاتب الطيران وتباع إلى المسافر قبل ان تستلمها شركة الطيران اصلاً وهل لا تطبع إلا بعد ان يدفع المسافر للمكتب ثم يدفع المكتب لشركة الطيران. هناك مجال لإلغاء البطاقة لكن عملية الشراء ملزمة للجميع.


وهناك قضية مرتبطة هي قضية التسجيل... هل يجب ان يسجل المصرف البين او السيارة باسمه ام يكفي عقد البيع والشراء... واعتقد والله اعلم انه يكفي عقد البيع والشراء لانه يتحقق به شرعا وعرفا مفهوم البيع و التملك

تبقى بنظري قضية الوعد اساسية جدا... وهي التي تسبب الاخطاء في البنوك الاسلامية ( بعضها) كما رأيت انا في لبنان.
في شرق آسيا سمحوا بعملية المرابحة مع الوكالة ثم سمحوا فيها في الشرق الأوسط ايضاً بأن يرسل البنك صاحب الصنعة لشراء ما يريد كوكيل عن البنك ثم ينتهي عقد الوكالة لما يدفع البنك الثمن. بعد ذلك يبيع العميل بالسعر الجديد في عقد مرابحة جديد.

مجمع الفقه الاسلامي حاول ان يجد مخرجا بأن يقر دفع بدل ضرر شرط ان يكون الوعد من طرف واحد لا طرفين ( صراحة لم افهم هذه الحبكة)

والشيخ القرضاوي له كتاب يؤكد فيه ان دفع بدل ضرر شرعي مستندا على ان المرء يجب ان يفي بوعوده .. ولكن والله اعلم... ان عقوبة عدم الوفاء بالوعد هي دينية وليست قضائية...

نسأل الله ان ييسر امور المسلمينهناك من افتى بجواز تغريم من لا يدفع ومنهم الشيخ عبد الفتاح ادريس والشيخ القرضاوي والله اعلم