أبو طه
08-19-2009, 11:19 AM
د. عبد الله بن بية
2- جريمة البغي أو البغاة أو الباغية :
فالأول مصدر لبغى يبغى إذا طغى وظلم واعتدى قال تعالى ( وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض) .
قال الشاعر:
وإن الذي يبغى على الناس ظالما تصبه على رغم عواقب ما صنع
وبغى سعى بالفساد أيضا واسم الفاعل باغ وجمعه بغاة وإذا كان وصفا لمؤنث كفئة قلت فئة باغية تلك التصاريف اللغوية هي أصل اصطلاح الفقهاء فقد عرفه الفقهاء بأنه الخروج على الإمام الحق بغير حق .
وعرفه ابن قدامة في المغنى بأنهم " قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأول سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش فهؤلاء هم البغاة ".
وجمهور العلماء على أن البغي هو الخروج على طاعة الإمام الحق بتأويل ممن له شوكة وكذلك الامتناع من أداء حق واجب يطلبه الإمام .
عناصر هذا التعريف هو خروج على الطاعة وأنها طاعة الإمام الحق وأن يكون الخارج متأولا وأن يكون الخارج جماعة لهم شوكة .
ولكن كيف يتجسد الخروج على الإمام ؟ هل لا بد أن يقوموا بفعل مخل بالأمن كالتعرض لحرمة أهل العدل أو يتظاهروا على خلع الإمام الذي انعقدت له البيعة كما يفيده الماوردي أو يكفي أن يخرجوا فقط مع إظهار الغلبة وإن لم يوجد إخلال فعلي بالأمن وهذا ما يراه الرملي الشافعي قائلا : إن بقاءهم تتولد منه مفاسد قد لا تدرك ما داموا قد خرجوا عن قبضة الإمام وتهيئوا للقتال ".
وهذا ما استظهره بعض المالكية كما يفيده الزرقاني قائلا : والمراد بالغلبة إظهار القهر وإن لم يقاتل كما استظهره بعض".
من هو الإمام الحق ؟
هو من انعقدت له البيعة كما يفيد الماوردي لكن ابن قدامة يوضح بأنه من ثبتت إمامته ببيعة أو عهد من إمام قبله أو تغلب".
أن يكون الخروج بتأويل وإلا كان محارباً كما يقول ابن قدامة وغيره وسنرى موقف المالكية من هذا الشرط والذي بعده كما أنه يجب أن يكون الخارج جماعة ذات شوكة فإن كانت فئة قليلة كالواحد والاثنين إلى العشرة فهؤلاء أيضا قطاع طريق.
إلا أننا مرة أخرى سنتوقف مع تعريف المالكية الذين توسعوا في مفهوم البغي فوسعوا جيوبه وسحبوا ذيوله على عناصر ليست مشمولة بمفهوم البغي عند الجمهور فقد عرفه خليل المالكي بقوله "الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه". يقول شروحه : لا مفهوم لفرقة فالواحد إذا خرج يعتبر باغياً.
والإمام ولو كان جائراً لا يجوز الخروج عليه قال عياض جمهور أهل السنة من الحديث والفقه والكلام أنه لا يخلع السلطان بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه .
ولا فرق بين ولي أمر المسلمين ونائبه عند المالكية كما يفيده ابن عبد السلام المالكي .
قلت : قد ينطبق تعريف الإمام على من يصلون إلى الحكم عن طريق الانقلاب العسكري لأنهم في حكم المتغلب بشروط أن يستتب الأمن على أيديهم فإذا لم يستتب الأمن فلا يعتبر إماماً كما يفيده التغلب .
الشرط الثاني : أن لا يكفر كفراً بواحاً بتصريح بكلمة الكفر وهو أمر في غاية الصعوبة إثباته فيحكم له بحكم الإسلام فيما عدا ذلك .
2- جريمة البغي أو البغاة أو الباغية :
فالأول مصدر لبغى يبغى إذا طغى وظلم واعتدى قال تعالى ( وإن كثيراً من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض) .
قال الشاعر:
وإن الذي يبغى على الناس ظالما تصبه على رغم عواقب ما صنع
وبغى سعى بالفساد أيضا واسم الفاعل باغ وجمعه بغاة وإذا كان وصفا لمؤنث كفئة قلت فئة باغية تلك التصاريف اللغوية هي أصل اصطلاح الفقهاء فقد عرفه الفقهاء بأنه الخروج على الإمام الحق بغير حق .
وعرفه ابن قدامة في المغنى بأنهم " قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام ويرومون خلعه لتأول سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش فهؤلاء هم البغاة ".
وجمهور العلماء على أن البغي هو الخروج على طاعة الإمام الحق بتأويل ممن له شوكة وكذلك الامتناع من أداء حق واجب يطلبه الإمام .
عناصر هذا التعريف هو خروج على الطاعة وأنها طاعة الإمام الحق وأن يكون الخارج متأولا وأن يكون الخارج جماعة لهم شوكة .
ولكن كيف يتجسد الخروج على الإمام ؟ هل لا بد أن يقوموا بفعل مخل بالأمن كالتعرض لحرمة أهل العدل أو يتظاهروا على خلع الإمام الذي انعقدت له البيعة كما يفيده الماوردي أو يكفي أن يخرجوا فقط مع إظهار الغلبة وإن لم يوجد إخلال فعلي بالأمن وهذا ما يراه الرملي الشافعي قائلا : إن بقاءهم تتولد منه مفاسد قد لا تدرك ما داموا قد خرجوا عن قبضة الإمام وتهيئوا للقتال ".
وهذا ما استظهره بعض المالكية كما يفيده الزرقاني قائلا : والمراد بالغلبة إظهار القهر وإن لم يقاتل كما استظهره بعض".
من هو الإمام الحق ؟
هو من انعقدت له البيعة كما يفيد الماوردي لكن ابن قدامة يوضح بأنه من ثبتت إمامته ببيعة أو عهد من إمام قبله أو تغلب".
أن يكون الخروج بتأويل وإلا كان محارباً كما يقول ابن قدامة وغيره وسنرى موقف المالكية من هذا الشرط والذي بعده كما أنه يجب أن يكون الخارج جماعة ذات شوكة فإن كانت فئة قليلة كالواحد والاثنين إلى العشرة فهؤلاء أيضا قطاع طريق.
إلا أننا مرة أخرى سنتوقف مع تعريف المالكية الذين توسعوا في مفهوم البغي فوسعوا جيوبه وسحبوا ذيوله على عناصر ليست مشمولة بمفهوم البغي عند الجمهور فقد عرفه خليل المالكي بقوله "الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه". يقول شروحه : لا مفهوم لفرقة فالواحد إذا خرج يعتبر باغياً.
والإمام ولو كان جائراً لا يجوز الخروج عليه قال عياض جمهور أهل السنة من الحديث والفقه والكلام أنه لا يخلع السلطان بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه .
ولا فرق بين ولي أمر المسلمين ونائبه عند المالكية كما يفيده ابن عبد السلام المالكي .
قلت : قد ينطبق تعريف الإمام على من يصلون إلى الحكم عن طريق الانقلاب العسكري لأنهم في حكم المتغلب بشروط أن يستتب الأمن على أيديهم فإذا لم يستتب الأمن فلا يعتبر إماماً كما يفيده التغلب .
الشرط الثاني : أن لا يكفر كفراً بواحاً بتصريح بكلمة الكفر وهو أمر في غاية الصعوبة إثباته فيحكم له بحكم الإسلام فيما عدا ذلك .