محب القدس
06-25-2009, 10:32 AM
السؤال
الشخص الذي تفوته صلاة الجماعة الجهرية ، هل يجهر بالقراءة إذا صلاها وحده أم لا ، وكذلك المسبوق ، إذا قام يقضي ما فاته من الصلاة؟
الجواب
الحمد لله وحده. أولاً: ينبغي أن نعلم أن الجهر والإخفات من سنن الصلاة. فصلاة النهار سرية ، يُسر المصلي بالقراءة فيها بمقدار ما يُسمع نفسه نطقه بالكلمات التي ينطق بها: من قراءة ، وتكبير ، وتسبيح ، وتشهد ، وغيرها. وصلاة الليل جهرية ، ما لم يكن المصلي مأمومًا؛ فإنه لا يجهر بالقراءة ، وإنما ينطق بالحروف بمقدار ما يُسمع نفسه. فإن كان إمامًا ، فإنه يجهر بمقدار ما يُسمع مَن خلفه.
وإن كان منفردًا ، أو مأمومًا فاته بعض الصلاة ، فقال في "شرح الغاية" (ص627): والمأموم إذا فاته ركعتان من المغرب والعشاء جهر في قضائهما. انتهى.
وقال في "الإقناع" و"شرحه" (ص228): ويُخير منفرد ، وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين جهر بالقراءة ، وإخفات بها؛ لأنه لا يراد منه إسماع غيره ، ولا استماعه إليه ، بخلاف الإمام والمأموم.
وأما المتنفل ، فينبغي له مراعاة المصلحة ، فإن كان يشوش على غيره ، أو يخشى شيئًا بجهره ـ فإنه يُسر بالقراءة بمقدار ما يسمع نفسه. وإن كان في جهره في القراءة مصلحة ، مثل طرد الوسواس ، أو زيادة تأمل معنى ما يقرؤه ، ونحو ذلك ـ فإنه يجهر به جهرًا نسبيًا لا تشويش فيه.
وقال فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ: والمتطوع ليلاً يراعي المصلحة ، فإن كان الجهر أنشط في القراءة ، أو بحضرته من يستمع قراءته ، أو ينتفع بها فالجهر أفضل؛ لما يترتب عليه من هذه المصالح. وإن كان بقربه من يتهجد أو يستضر برفع صوته: من نائم ، أو غيره ، أو خاف رياء فالإسرار أفضل؛ دفعًا لتلك المفسدة. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى ابن عقيل - (ج 1/ ص 268) [ رقم الفتوى في مصدرها: 100]
الشخص الذي تفوته صلاة الجماعة الجهرية ، هل يجهر بالقراءة إذا صلاها وحده أم لا ، وكذلك المسبوق ، إذا قام يقضي ما فاته من الصلاة؟
الجواب
الحمد لله وحده. أولاً: ينبغي أن نعلم أن الجهر والإخفات من سنن الصلاة. فصلاة النهار سرية ، يُسر المصلي بالقراءة فيها بمقدار ما يُسمع نفسه نطقه بالكلمات التي ينطق بها: من قراءة ، وتكبير ، وتسبيح ، وتشهد ، وغيرها. وصلاة الليل جهرية ، ما لم يكن المصلي مأمومًا؛ فإنه لا يجهر بالقراءة ، وإنما ينطق بالحروف بمقدار ما يُسمع نفسه. فإن كان إمامًا ، فإنه يجهر بمقدار ما يُسمع مَن خلفه.
وإن كان منفردًا ، أو مأمومًا فاته بعض الصلاة ، فقال في "شرح الغاية" (ص627): والمأموم إذا فاته ركعتان من المغرب والعشاء جهر في قضائهما. انتهى.
وقال في "الإقناع" و"شرحه" (ص228): ويُخير منفرد ، وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين جهر بالقراءة ، وإخفات بها؛ لأنه لا يراد منه إسماع غيره ، ولا استماعه إليه ، بخلاف الإمام والمأموم.
وأما المتنفل ، فينبغي له مراعاة المصلحة ، فإن كان يشوش على غيره ، أو يخشى شيئًا بجهره ـ فإنه يُسر بالقراءة بمقدار ما يسمع نفسه. وإن كان في جهره في القراءة مصلحة ، مثل طرد الوسواس ، أو زيادة تأمل معنى ما يقرؤه ، ونحو ذلك ـ فإنه يجهر به جهرًا نسبيًا لا تشويش فيه.
وقال فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ: والمتطوع ليلاً يراعي المصلحة ، فإن كان الجهر أنشط في القراءة ، أو بحضرته من يستمع قراءته ، أو ينتفع بها فالجهر أفضل؛ لما يترتب عليه من هذه المصالح. وإن كان بقربه من يتهجد أو يستضر برفع صوته: من نائم ، أو غيره ، أو خاف رياء فالإسرار أفضل؛ دفعًا لتلك المفسدة. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى ابن عقيل - (ج 1/ ص 268) [ رقم الفتوى في مصدرها: 100]