مشاهدة النسخة كاملة : إلى ابو عـقاب .. !!
جواد_الليل
05-11-2009, 12:58 AM
السلام عليكم
الى الاخ ابو عقاب والاخوة هـنا في صـوت ..
قــرأت لاحد الاخوة الذين نحسبـهم على خير - ولا نزكي على الله احدا - نـبذة عن مـعتقـدات حـزب التحرير ..
وذكـر جــانبـا عن موضوع " عـذاب القبـر " وحـول تصـديقـه وعدم الإيـمان به الخ ...
فهـل لكـ تبـيان ذلك لـنا .. وجزاكم الله خيـرا ..
السلام عليكم
أبو عقاب الشامي
05-11-2009, 12:35 PM
السلام عليكم,
اخي جواد, الموضوع ليس مختصا بعذاب القبر بل هو موضوع يتناول خبر الاحاد. الحزب يقول ان خبر الاحاد لا يفيد القطع بل يفيد الظن وبالتالي لا يؤخذ في العقائد بل يؤخذ في الاحكام الشرعية.
هذا الموضوع موضوع خلافي بين علماء الاصول منذ القدم والحزب تبنى فيه الرأي الذي ذكرته لك فان كان هناك من توضيح بهذا الشأن فاسأل ونجيبك ان شاء الله.
السلام عليكم
جواد_الليل
05-11-2009, 06:41 PM
أعــرف أخـي ابو عقاب ان الموضوع يختـص بحديث الآحاد
لقد جاء في «صحيح البخاري»، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال»
فهـل تــأخـذون في هـذا الحـديث جملة وتفـصيلا ؟؟
أم تـاخذون ببـعضه ؟؟
جواد_الليل
05-11-2009, 06:44 PM
فكـيف تــأخذون بقـول الاسـتعاذة من عذاب القـبر بالصـلاة دون الاخذ بوجود عـذاب القبر ؟؟
أبو عقاب الشامي
05-12-2009, 11:32 AM
ماذا تعني بكلمة اخذ؟
اخي الكريم,
هناك تصديق جازم وهذا يفيد القطع وهناك تصديق غير جازم وهو يفيد الظن
القطع يؤخد في العقائد والظن لا يؤخذ في العقائد بل بالاحكام الشرعية.
المسألة تختص بمبحث اصولي وليس بعذاب القبر. فمسألة عذاب القبر هي الجزء والاصل هو نقاش خبر الاحاد اما انه يؤخذ في العقائد او لا يؤخذ وقد ناقشنا هذا الموضوع سابقا في الصوت ونقلت بعض اقوال اهل العلم في هذه المسالة.
وان اردت فصلت اكثر في هذا الموضوع.
السلام عليكم
جواد_الليل
05-12-2009, 12:18 PM
القطع يؤخد في العقائد والظن لا يؤخذ في العقائد بل بالاحكام الشرعية.
هلاّ فصــلت هذه الجمـلة أكـثر لو سـمحـت ؟؟
أو بـمعنى آخـر بسـتطــها .. ؟؟
مقاوم
05-12-2009, 12:56 PM
القول الفصل ومذهب أهل السنة والجماعة الصحيح:
حجية خبر الواحد
ظلت أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم- محل التسليم والقبول بدءاً من عهد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وسلف الأمة الأخيار ، من غير تفريق بين المتواتر والآحاد، وبين ما يتعلق بأمور المعتقد وما يتعلق بالأحكام العملية ، فكان طريق العلم والعمل بها هو الخبر الصادق، وكان الشرط الوحيد في قبول الحديث هو الصحة ، سواء قل رواته أم كثُروا ، ولم يكونوا يطلبون أمرًا زائدًا على الصحة، حتى ظهرت بدع الاعتقاد ، وتأثر فئام من الناس بالمنهج الفلسفي الكلامي، فأعملوا عقولهم وآراءهم وقدموها على الوحي ، وعلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ، تحت دعوى تقديس الوحيين ، وتعظيم الله وتنزيهه عما لا يليق به .
ولما كانت نصوص الكتاب والسنة صريحة في إبطال ما أحدثوه ، ورد ما ابتدعوه ، احتالوا في ردها والتلاعب بها من أجل أن تسلم لهم عقيدتهم ، فأتوا إلى نصوص القرآن الكريم فأولوها وصرفوها عن ظاهرها بدعوى التنزيه ، ثم جاؤوا إلى نصوص السنة فمنعوا الاستدلال بها في أمور الاعتقاد ، بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تفيد اليقين والقطع ، والعقائد لا تبنى إلا على اليقين ، والله جل وعلا قد ذم في كتابه الآخذين بالظن والمتبعين له .
وهذا القول – وهو إيجاب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام دون العقائد - قول مبتدع حادث لا أصل له في الشريعة ، لم يعرف إلا عن المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم- ، ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم ، وأهل السنة والحديث يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الاعتقاد والأحكام من غير تفريق بينهما ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته .
والأدلة من الكتاب والسنة جاءت عامة في اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - والتحذير من عصيانه ومخالفة أمره ، من غير تفريق بين أمور العقيدة وأمور الأحكام كقوله تعالى : {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } ( الأحزاب 36) ، فقوله " أمراً " عام يشمل كل أمر سواء أكان في العقيدة أم الأحكام ، وقوله : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } (الحشر 7) ، وقوله : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم }(سورة النور 63 ) ، فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد تحكم لا دليل عليه .
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يبعث عدداً من أصحابه إلى أطراف البلاد ليعلموا الناس أصول الدين وفروعه، وأمور العقائد والأحكام ، فأرسل علياً و معاذاً و أبا موسى وغيرهم من الصحابة ، بل قال لمعاذ كما في الحديث المتفق عليه : ( إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ) وفي رواية : ( إلى أن يوحدوا الله - فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) ، فأمره بتقديم الدعوة إلى العقيدة والتوحيد على أركان الإسلام الأخرى ، ولم ينقل أن أحداً من أولئك الرسل اقتصر على تبليغ الفروع والأحكام العملية فقط ، مما يؤكد ثبوت أمور العقيدة بخبر الواحد وقيام الحجة به .
وكذلك كانت رسائله -صلى الله عليه وسلم- وكتبه التي كان يبعث بها إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام وعبادة الله وحده ، فيحصل بها التبليغ ، وتقوم بها الحجة ، مع أن الرسل كانوا آحاداً ، ولو كان خبر الواحد لا يقبل في العقائد للزمه أن يبعث إلى كل قطر جماعة يبلغون حد التواتر ، ليحصل اليقين بخبرهم .
كما انعقد الإجماع على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقائد والأحكام على السواء ، قال الإمام الشافعي في كتابه " الرسالة " (1/457) : " ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه ، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ، ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد ، بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم " أهـ .
وقال الإمام ابن عبد البر في كتابه " التمهيد " (1/8) - وهو يتكلم عن خبر الآحاد وموقف العلماء منه - : " وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ، ويعادي ويوالي عليها ، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده ، على ذلك جميع أهل السنة " .
وقال الإمام ابن القيم ( مختصر الصواعق المرسلة 775) : " وأما المقام الثامن: وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث ، وإثبات صفات الرب تعالى بها ، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول ، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها ، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين ، من أولهم إلى آخرهم " .
ولهذا أثبتوها في مصنفاتهم وكتبهم معتقدين موجبها على ما يليق بجلال الله تعالى ، ومن نظر في كتب المحدثين الأعلام – كالبخاري و مسلم و أبي داود و أحمد و ابن خزيمة - علم يقيناً أن مذهبهم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد .
والقول بأن هذه الأحاديث ليست حجة في العقائد يستلزم تفاوت المسلمين فيما يجب عليهم اعتقاده ، مع بلوغ الخبر إليهم جميعاً ، فالصحابي الذي سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم- حديثاً يتضمن عقيدة مَّا ، كحديث النزول مثلاً ، هذا الصحابي هو الذي يجب عليه أن يعتقد ذلك لأن الخبر بالنسبة إليه يقين ، وأما الذي تلقى الحديث عنه من صحابي آخر أو تابعي فهذا لا يجب عليه أن يعتقد موجبه ، حتى وإن بلغته الحجة وصحت عنده ، لأنها إنما جاءته من طريق آحادي ، وهو كلام باطل قطعاً لأن الله جل وعلا يقول: { لأنذركم به ومن بلغ }( الأنعام 19) ، ويقول - صلى الله عليه وسلم- : ( نضر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى له من سامع ) رواه الترمذي وغيره .
وهذا التفريق بين العقائد والأحكام إنما بني على أساس أن العقيدة لا يقترن معها عمل ، وأن الأحكام العملية لا تقترن معها عقيدة ، وهو تفريق باطل من أساسه ، قال الإمام ابن القيم رحمه الله : " فإن المطلوب من العمليات أمران : العلم والعمل ، والمطلوب من العلميات العلم والعمل أيضا وهو حب القلب وبغضه ، وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته وبغضه للباطل الذي يخالفها ، فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح ، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح ، وأعمال الجوارح تبع ، فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه ، بل هو أصل العمل وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان " ....... إلى أن قال : " فالمسائل العلمية عملية والمسائل العملية علمية ، فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل " أهـ .
ولذا فإن رد خبر الآحاد في العقائد يستلزم تعطيل العمل به في الأحكام العملية أيضاً ، ويؤول إلى رد السنة كلها ، خصوصاً ونحن نعلم أن كثيراً من أحاديث الأحكام العملية تتضمن أموراً غيبية اعتقادية كقوله - صلى الله عليه وسلم- : ( إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال ) رواه مسلم .
قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحة : " فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد " ، إلى أن قال : " " وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد ، فقد عمد إلى ترك السنن كلها ، لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (1/156) .
كما أن القول بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة ، هو قول في حد ذاته عقيدة استلزمت رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وبالتالي فإن القائل به مطالب بأن يأتي بالدليل القاطع المتواتر على صحته عنده بما لا يدع مجالاً للشك ، وإلا فهو متناقض حيث قد وقع فيما رمى به غيره .
وأما الاستدلال بأن الله جل وعلا قد ذم في كتابه الآخذين بالظن والمتبعين له ، فجوابه أن الظن الذي عابه الله على المشركين بقوله : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } ( الأنعام 116) ، وبقوله : {إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس } ( النجم 23) ، إنما هو الظن المرجوح المبني على الخرص والتخمين واتباع الهوى ومخالفة الشرع ، وهذا لا يؤخذ به في الأحكام فكيف يؤخذ به في العقائد ، وأما الظن الراجح المبني على الأدلة والقرائن الصحيحة فهذا غير معيب في كتاب الله جل وعلا ، بل قد يصل الظن إلى درجة قريبة من اليقين ، ولذلك ورد في القرآن التعبير عن العلم بالظن في قوله تعالى : { إني ظننت أني ملاق حسابيه }(الحاقة 20) ، وقوله : {وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه } (التوبة 118 ) .
وخلاصة القول فإن أدلة الكتاب والسنة ، وإجماع الصحابة وسلف الأمة ، يدل دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة ، سواء أكان في الأمور الاعتقادية أم الأمور العملية ، والتفريق بينهما ، بدعة لا يعرفها السلف ، وفي ذلك ما يكفى ويغني طالب الحق والهدى ، فعلى العبد أن يسلِّم لأخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابتة ، وألا يتحكم في ردها أو مخالفتها بالحجج الواهية ، والعقول القاصرة : { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } ( النور 63) .
منقول
مقاوم
05-12-2009, 12:59 PM
أخي جواد
أنصحك كذلك بقراءة باقي الموضوع الذي اقتبست منه الرد أعلاه
http://www.saowt.com/forum/showthread.php?t=33470&highlight=%C7%E1%CA%CD%D1%ED%D1+%C7 %E1%DA%E6%D6%ED&page=2 (http://www.saowt.com/forum/showthread.php?t=33470&highlight=%C7%E1%CA%CD%D1%ED%D1+%C7 %E1%DA%E6%D6%ED&page=2)
جواد_الليل
05-12-2009, 03:43 PM
جــزاكـ الله خيـرا أخي مـقاوم ..
فعـلا هذا الذي قــرأتـه وهو ذاتـه الذي اثار استـفرابي .. !!
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 10:37 AM
السلام عليكم,
الاخوة الاعزاء,
لن ادخل مع احد في مهاترات وردود اعرف مسبقا انها لن تسمن ولن تغني من جوع ما دام التمترس والحكم المسبق قد اخذ وزي ما بيقول المثل اللي بيجرب مجرب عقله مخرب.
جل ما سأفعله يا اخ جواد هو نقل بعض اراء اهل العلم الذين بالطبع هم في دائرة اهل السنة والجماعة ولربما يكونون فرع ثاني :)
الامام النووي:
قال شيخ الإسلام الإمام محي الدين النووي ، الشافعي المذهب ، المتوفى عام 676 ﻫ في شرحه لصحيح مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري إمام أهل الحديث و المتوفى عام 261 ﻫ المطبعة المصرية ـ القاهرة ـ ج1 ص 20 ردا على المحدث ابن الصلاح من إفادة أحاديث البخاري و مسلم للعلم النظري ما نصه :
[ وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والاكثرون فإنهم قالوا أن أحاديث الصحيحين ، البخاري و مسلم التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن فإنها أحاد ، والآحاد إنما يفيد الظن على ما تقرر، ولا فرق بين البخاري و مسلم وغيرها في ذلك ، وتلقي الأمة بالقبول لها إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه ، فان أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا لصحيحان ، وإنما يفترق ا لصحيحان عن غيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا ، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من وقد اشتد إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على انه مقطوع بأنه كلام النبي نكار ابن برهان الإمام ، على من قال بما قاله الشيخ ـ أي ابن الصلاح ـ وبالغ في تغليطه ] أﻫ .
وجاء في نفس المصدر ، طبعة دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، ج1 ص 130 ـ 131 ، قول للإمام مسلم ، في معرض رده على من طعن في خبر الواحد الثقة واشترط لذلك شروطا للعمل به أي ليقبله في الأحكام الشرعية العملية ما نصه :
[ قال الإمام مسلم : فيقال لمخترع هذا القول قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل ] أﻫ .
وقد شرح كلامه الإمام النووي في نفس الصفحة ، بما نصه :
[ هذا الذي قاله مسلم رحمه الله تنبيه على القاعدة العظيمة التي ينبني عليها معظم أحكام الشرع ، وهو وجوب العمل بخبر الواحد ، فينبغي الاهتمام بها والاعتناء بتحقيقها وقد أطنب العلماء رحمهم الله في الاحتجاج لها وإيضاحها وافردها جماعة من السلف بالتصنيف واعتنى بها أئمة المحدثين وأصول الفقه وأول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام الشافعي رحمه الله وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه ونذكر هنا طرفا في بيان خبر الواحد والمذاهب فيه مختصرا. قال العلماء الخبر ضربان متواتر وآحاد . فالمتواتر ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم ويستوي طرفاه والوسط و يخبرون عن حسي لا مظنون ويحصل العلم بقولهم، ثم المختار الذي عليه المحققون والاكثرون أن ذلك لا يضبط بعدد مخصوص ولا يشترط في المخبرين الإسلام ولا العدالة وفيه مذاهب أخرى ضعيفة وتفريعات معروفة مستقصاة في كتب الأصول . وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي له واحد أو أكثر، واختلف في حكمه ، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم ، وان وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل ، وذهبت القدرية ـ المعتزلة ـ والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى انه لا يجب العمل به . ثم منهم من يقول : منع من العمل به دليل العقل ، ومنهم من يقول : منع من العمل به دليل الشرع ، وذهبت طائفة إلى انه يجب العمل به من جهة دليل العقل ، وقال الجبائي من المعتزلة : لا يجب العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين ، وقال غيره : لا يجب العمل إلا بما رواه أربعة عن أربعة ، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى انه يوجب العلم ، وقال بعضهم يوجب العلم الظاهر دون الباطن ، وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد. وقد قدمنا هذا القول وإبطاله في الفصول ، وهذه الأقاويل كلها سوى قول وآحاد رسلهrالجمهور باطلة ، وإبطال من قال لا حجة فيه ظاهر ، فلم تزل كتب النبيالعمل بذلك واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم يعمل بها ويلزمهم النبي ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا اخبرهم بسنة وقضائهم به ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا ونقضهم به ما حكموا به على خلافه وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده ، واحتجاجهم بذلك عند من خالفهم ، وهذا كله معروف لا شك في شيء منه والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليه. وأما من قال يوجب العلم فهو مكابر للحس ، وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه والله اعلم ] أﻫ .
عبد الله بوراي
05-13-2009, 10:44 AM
هل فى العنوان ( لحن) ما..............؟
عبدالله
مقاوم
05-13-2009, 11:18 AM
لن ادخل مع احد في مهاترات وردود
وأين المهاترات هداك الله أم أن الرد عليكم وتفنيد مغالطاتكم تعتبرونه مهاترات؟
هل فى العنوان ( لحن) ما..............؟
عبدالله
نعم صدقت ... الأصل أن تكون "إلى أبي عقاب"
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 11:36 AM
رأي شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي
قال شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي ـ الشافعي المذهب ـ المتوفى عام 911ﻫ في كتابه ( الإتقان في علوم القرآن ) طبعة المكتبة الثقافية ـ بيروت ج1 ص 77 , ما نصه :
[ لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترا في أصله وأجزائه وأما في محله ووضعه وترتيبه , فكذلك عند محققي أهل السنة للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله . فما نقل آحادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا ] أﻫ .
وأضاف الإمام السيوطي في نفس المصدر ج2 ص5 ـ باب القراءات الآحاد والشاذة والتي غير متواترة , ما نصه :
[ والموقوف على المظنون مظنون والظني لا يكتفي به في الأصول..... والظن لا يعول عليه في المسائل الأصولية القطعية ]
أﻫ
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 11:43 AM
لست مقصودا بشخصك ولكن المهاترات هي الدخول في نوايا الناس والقول ان من قال بظن خبر الواحد واخذه في الاحكام دون العقائد انما يهدف الى رد الاحاديث كما والقول ان الامة والعلماء اجمعوا على اخذ الاحاد في العقائد وهذا قول فيه افتراء ومعلوم من هم صاحب هذه المقولة بهدف اظهار انهم اهل السنة والجماعة دون غيرهم
وهذا الادعاء ليس له اصل يستند اليه لا بل العكس هو الصحيح وسأبين في هذه الردود اقوال العلماء دون النقاش لان تاريخ النقاش بيينا يا اخي مقاوم معلوم الى اين سيصل فاكتفي باقوال العلماء لبيان زيف تصنيف اهل السنة والجماعة على المقياس الخاص "اللبيس".
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 11:54 AM
يقول الشاطبي في الموافقات:
وأيضا لو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة؛ لجاز تعلق الشك بها، وهي لا شك فيها، ولجاز تغييرها وتبديلها، وذلك خلاف ما ضمن الله -عز وجل- من حفظها.......
أنه لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه؛ لجاز جعله أصلا في أصول الدين، وليس كذلك باتفاق، فكذلك هنا؛ لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين، وإن تفاوتت في المرتبة؛ فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة، وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات.
وقد قال بعضهم: لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن؛ لأنه تشريع، ولم نُتَعبد بالظن إلا في الفروع، ولذلك لم يعد القاضي ابن الطيب...............
ذهبت طائفة إلى أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالطرق المفيدة للعلم، متمسكين بقوله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}، وقوله: {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}، وأجاب الجمهور عن الآيتين بأنهما من قبيل العام المخصوص بالأدلة القائمة على العمل بما يفيد الظن في الفروع؛ كأدلة العمل بخبر الآحاد، أو أن العمل بمثل خبر الآحاد حيث كان يستند إلى الدلائل الموجبة للعمل عند ظن الصدق كان وجوبه معلوما قطعا؛ فالظن واقع في طريق الحكم، وقد انضمت إليه الدلائل القاطعة على وجوب العمل بمقتضى هذا الظن؛ فلم يكن العامل بما يفيده خبر الآحاد مثلا متبعا لمجرد الظن، بل مستندا إلى ما يفيد العلم بأن ذلك الحكم المنتزع بطريق مظنون هو ما ناطه الشارع بعهدته "خ".
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 11:55 AM
وانظر هناالى الخلاف على ما قاله الامام احمد:
قال الزركشي في البحر المحيط:
وَنَقَلَهُ الْبَاجِيُّ عن أَحْمَدَ وَابْنِ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ وقال الْمَازِرِيُّ ذَهَبَ ابن خُوَيْزِ مَنْدَادٍ إلَى أَنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ وَنَسَبَهُ إلَى مَالِكٍ وَأَنَّهُ نَصَّ عليه وَأَطَالَ في تَقْرِيرِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ لَكِنْ تَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُهُ وَنَازَعَهُ الْمَازِرِيُّ وقال لم يُعْثَرْ لِمَالِكٍ على نَصٍّ فيه وَلَعَلَّهُ رَأَى مَقَالَةً تُشِيرُ إلَيْهِ وَلَكِنَّهَا مُتَأَوَّلَةٌ قال وَقِيلَ إنَّهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ الظَّاهِرَ دُونَ الْبَاطِنِ وَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنَّهُ يُثْمِرُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 12:05 PM
اما بالنسبة لمقولة ابن عبد البر والتي نقلها الاخ مقاوم
وقال الإمام ابن عبد البر في كتابه " التمهيد " (1/8) - وهو يتكلم عن خبر الآحاد وموقف العلماء منه - : " وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ، ويعادي ويوالي عليها ، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده ، على ذلك جميع أهل السنة " .
يقول ال تيمية في "المسودة" ردا على ابن عبد البر
قلت وحكاه الباجي عن داود بن خواز منداد وهو اختيار ابن حزم قال ابن عبد البر الذى نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والاربعة سواء قال وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والنظر ( والاثر ) قال وكلهم يروى خبر الواحد العدل فى الاعتقادات ويعادى ويوالى عليها ويجعلها شرعا وحكما ودينا في معتقده على ذلك جماعة أهل السنة ولهم فى الاحكام ما ذكرنا (هذا ادعاء ابن عبد البر اخي عبد الله)
قلت هذا الاجماع الذى ذكره فى خبر الواحد العدل فى الاعتقادات يؤيد قول من يقول انه يوجب العلم والا فما لا يفيد علما ولا عملا كيف يجعل شرعا ودينا يوالى عليه ويعادى وقد اختلف العلماء في تكفير من يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل
أبو حسن الحسن
05-13-2009, 12:06 PM
السلام عليكم
الى الاخ ابو عقاب والاخوة هـنا في صـوت ..
قــرأت لاحد الاخوة الذين نحسبـهم على خير - ولا نزكي على الله احدا - نـبذة عن مـعتقـدات حـزب التحرير ..
وذكـر جــانبـا عن موضوع " عـذاب القبـر " وحـول تصـديقـه وعدم الإيـمان به الخ ...
فهـل لكـ تبـيان ذلك لـنا .. وجزاكم الله خيـرا ..
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل جواد الليل وبقية الإخوة الأفاضل هنا رابط يخص موضوعكم نسأل الله التوفيق
من الاقسام الفرعية في الموقع: حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام
http://www.tawhed.ws/c?i=183 (http://www.tawhed.ws/c?i=183)
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 12:12 PM
رأي الأمام الجويني
قال إمام الحرمين , أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني , الشافعي المذهب , المولود سنة 419ﻫ المتوفى سنة 478ﻫ في كتابه ( الورقات في أصول الفقه ) , باب الأخبار , ص 45 ، ما نصه :
[وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب , والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر , فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروى جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد , والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم ] أﻫ .
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 12:20 PM
رأي الداعية سيد قطب
قال الداعية سيد قطب رحمه الله في كتابه ( في ظلال القرآن ) طبعة دار الشروق ج6 ص 4008 , عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الفلق " ومن شر النفاثات في العقد " ما نصه :
[ وقد وردت روايات بعضها صحيح في المدينة قيل أياماrولكنه غير متواتر ـ أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي وقيل أشهراً... حتى كان يخيل إليه أنه كان يأتي النساء وهو لا يأتيهن في رواية , و حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله في رواية , وأن السورتين ـ أي الناس و فلما استحضر السحر المقصود ـ كما أخبر في رؤياه ـrالفلق ـ نزلتا رقية لرسول الله وقرأ السورتين انحلت العقد وذهب عنه السوء. ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة وكلrالنبوية في الفعل والتبليغ , ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله أنه مسحور ,rقول من أقواله سنة وشريعة , كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول وتكذيب المشركين بما كانوا يدعونه من هذا الإفك , ون ثم تستبعد هذه الروايات . وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة . والمرجع هو القرآن والتواتر شرطاً للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد وهذه الروايات ليست من المتواتر ] أﻫ .
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 12:31 PM
رأي الإمام السرخسي
قال الإمام السرخسي , الحنفي المذهب , المتوفى 490ﻫ في كتابه ( نهاية السؤل في علم الأصول ) ج1 ص 112، تحقيق أبو الوفا الأفغاني , ما نصه :
[ فإن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي وهو دليل موجب للعمل بحسن الظن بالراوي وترجح جانب الصدق بظهور عدالته ] أﻫ.
وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 329 , ما نصه :
[ ثم قد يثبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلم فقط نحو عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة فبهذا ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم ولكنا نقول هذا القائل كأنه خفي عليه الفرق بين سكون النفس وطمأنينة القلب وبين علم اليقين فإن بقاء احتمال الكذب في غير المعصوم معاين لا يمكن إنكاره ومع الشبهة والاحتمال لا يثبت اليقين وإنما يثبت سكون النفس وطمأنينة القلب بترجح جانب الصدق ببعض الأسباب وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر ] أﻫ.
وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 367 , ما نصه :
[ فإن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة فإن قوما جعلوها أصلا مع الشبهة في اتصالها برسول الله عليه السلام ومع أنها لا توجب علم اليقين ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة المشهورة فجعلوا التبع متبوعا وجعلوا الأساس ما هو غير متيقن به فوقعوا في الأهواء والبدع ] أﻫ.
أبو حسن الحسن
05-13-2009, 12:43 PM
رأي الداعية سيد قطب
قال الداعية سيد قطب رحمه الله في كتابه ...
4- لم يكن سيد هو أول وآخر من أخطأ في مسائل الصفات .. وكذلك خبر الآحاد .. فإن كثيراً من فحول الأمة وعلمائها الأقدمين قد وقعوا في هذا النوع من الخطأ .. وسيد متابع لهم ولأقوالهم .. وذلك لم يمنع من إنصافهم والثناء عليهم بما أصابوا فيه .. والاستفادة من علومهم وكتبهم النافعة !!
فالإنصاف في هذه الحالة يقتضي أن يُقال: أصاب سيد في كذا .. وأخطأ في كذا .. وليس أخطأ في كذا ونعمي العين ـ لهوى متبع ـ عما قد أصاب فيه وأجاد .. وما أضخم هذا الجانب عند سيد رحمه الله
رحم الله سيد قطب رحمة واسعة .. وعفا عنه وعن زلاته وأخطائه .. وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء .. كما صدع بالحق .. وأبان الطريق .. وجاد بنفسه في سبيل الله .. وخط ببنانه الظلال ومعالم في الطريق.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أبو بصير الطرطوسي
--------
من الاقسام الفرعية في الموقع: حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام
http://www.tawhed.ws/c?i=183 (http://www.tawhed.ws/c?i=183)
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 01:00 PM
رأي الإمام الآسنوي
قال الإمام الآسنوي , الشافعي المذهب , المتوفى 772ﻫ , والذي صنف في كلية الشريعة ـ جامعة الأزهر , منذ زمن بعيد وحتى الآن , بأنه مقرر دراسة أصول الفقه لجميع المذاهب عدا الأحناف , قال في كتابه ( نهاية السؤل شرح منهاج الوصول في علم الأصول ) مطبعة صبيح ـ القاهرة 1953 ج1 ص 10 , ما نصه :
[ إن رواية الآحاد إن أفادة فإنما تفيد الظن والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية وهي الفروع دون العلمية كقواعد أصول الفقه ] أﻫ.
وأضاف الإمام الآسنوي في نفس المصدر ج2 , ص 239 , الفصل الثالث , تحت عنوان :
[ مما ظن صدقه وهو خبر الواحد ] أﻫ.
وها هو الإمام الآسنوي يقول عن شرحه لمنهاج الوصول إلى علم الأصول , ما نصه :
[ فصار هذا الشرح عمدة في الفن عموما , وعمدة في معرفة مذهب الشافعي فيه خصوصا ـ أي أن هذا هو مذهب الإمام الشافعي في خبر الواحد ] أﻫ.
ويقول الإمام الأسنوي في نفس المصدر ما نصه :
[ ضابط خبر المتواتر هو حصول العلم , فمتى أفاد الخبر بمجرده العلم تحققنا أنه متواتر وإن لم يفده بينا عدم التواتر ] أﻫ.
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 01:06 PM
رأي الإمام ابن عابدين
قال الإمام محمد أمين الشهير بابن عابدين , المتوفى 1252ﻫ , الحنفي المذهب , في كتابه ( رد المحتار على الدر المختار ) , طبعة دار إحياء التراث العربي ـ بيروت , ج1 , ص 64 , ما نصه :
[ أقول : بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة :
الأول قطعي الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي . الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة . الثالث عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي . الرابع ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني ] أﻫ.
وأضاف الإمام ابن عابدين في نفس المصدر ج1 , ص 354 , ما نصه :
[ مطلب في عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ( قوله كالإيمان بالأنبياء ) لأن عددهم ليس بمعلوم قطعا , فينبغي أن يقال آمنت بجميع الأنبياء أولهم آدم وآخرهم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام , فلا يجب اعتقاد أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا , وأن الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة وعشرون لأنه خبر آحاد ] أﻫ.
عبد الله بوراي
05-13-2009, 01:14 PM
أخي الفاضل وحتى لا نُجر الى المربع رقم واحد من النقاش المتكرر
هل لك فضلا ً فى أن تبين لنا مشكوراً
فى كيفية العمل بالحديث الذى لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه، ولم يتواتر لفظه ولا معناه، ولكن تلقته الأمة بالقبول عملا به أو تصديقا له كخبر عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وخبر ابن عمر: نهى عن بيع الولاء وهبته وخبر أنس: دخل مكة وعلى رأسه المغفر وكخبر أبي هريرة: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وكقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقوله: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وقوله في المطلقة ثلاثا: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وقوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقوله: إنما الولاء لمن أعتق وقوله يعني ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى وأمثال ذلك.
هذا
وجزاكم الله خيراً
عبدالله
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 01:47 PM
اخي الفاضل عبد الله,
لا مربع اول ولا مربع اخير
انا انقل اراء علماء منهم من قال بان الاجماع هو على اعتبار خبر الاحاد ظني
فمن يريد ان يرد فليرد على العلماء وليس على ابو عقاب
عذرا منك اخي الكريم ولكني قلت سابقا اعلم الى اين سيذهب هذا النقاش لذا رأيت ان اضع اراء العلماء الذين قالوا بما قال حزب التحرير حتى لا يأتي احدا ويدعي الاجماع في امرا كان خلافيا بين علماء الامة منذ القدم.
السلام عليكم
مقاوم
05-13-2009, 02:20 PM
يا أبا عقاب
أغلب من نقلت عنهم هم من الأشاعرة المعروفين. والباقي يحسن بك أن تعيد قراءة ما كتبته نقلا عنهم.
من الأخير: هل يعمل بخبر الواحد الثابت الذي تلقته الأمة بالقبول في العقائد أم لا؟؟
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 02:34 PM
وهل الاشعرية اصبحت تهمة لهؤلاء العلماء؟
نكمل ان شاء الله وسنحاول ان ننقل اقوال العلماء من غير الاشاعرة
قال أبو العباس القرطبي في معرض حديثه على حديث رؤية النبي ( ربه ليلة الإسراء والمعراج: ليست المسألة من العمليات فيكتفى بها بالأدلة الظنية، وإنما هي من المعتقدات فلا يكتفى فيها إلا بالدليل القطعي(3).
وقال صفي الدين الارموي: وهذا لأن المطلوب في الأصول العلم واليقين، وخبر الواحد لا يفيده كما تقدم، بخلاف الفروع فإنه يكفي فيها الظن وخبر الواحد يفيده(4).
_____________
(3) كما في المفهم شرح صحيح مسلم له 1/402 ونقله عنه صاحب ظفر الاماني ص120 بتصرف
(4) كما في نهاية الوصول في دراية الاصول له 7/2811
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 02:37 PM
وقال ابو اسحق الشيرازي رداً على من قال لو جاز أن يقبل خبر الواحد في الفروع لجاز في الأصول مثل التوحيد واثبات الأصول.
فقال: الجواب: ان في مسائل الأصول أدلة عقلية موجبة للعلم قاطعة للعذر فلا حاجة بنا الى خبر الواحد(3).
وقال البزدوي: خبر الواحد لما لم يفد اليقين لا يكون حجة فيما يرجع الى الاعتقاد لأنه مبني على اليقين وإن كان حجة فيما قصد فيه العمل(4).
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: الذي يظهر من تصرف البخاري في كتاب التوحيد، أنه يسوق الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيده بآية من القرآن للإشارة الى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقادات…(5).
وقال العيني في شرح صحيح البخاري عند قوله "في الآذان" قال: إنما ذكر هذه الأشياء ليعلم أن إنفاذ الخبر إنما هو في العمليات لا في الاعتقادات(6).
وقال المُلاّ علي القاري على حديث أبوي رسول الله ( في النار: فقال: إلا أن يكون قطعي الدراية لا ظني الرواية، لأنه في باب الاعتقاد لا يعمل بالظنيات ولا يكتفى بالآحاد(7).
__________
(3) كما في شرح اللمع له 2/601
(4) كما في كشف الاسرار على أصول البزدوي 3/27
(5) كما في فتح الباري 13/359
(6) كما في عمدة القاري للعيني 25/12
(7) قال في كتاب أدلة معتقد ابي حنيفة في أبوي رسول الله ( ص62
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 02:47 PM
المذهب المالكي:
قال أبو الوليد الباجي: ومذهب مالك رحمه الله قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل دون القطع على عينه وبه قال جميع الفقهاء(1).
وقال في إيصال السالك في أصول الإمام مالك: والنطقي على قسمين، قطعي وظني، فالقطعي منه هو المشاهد أو المنقول بالتواتر والظني هو المنقول بخبر الآحاد الصحيح وهو حجة ظنية والقطعي حجة قطعية(2).
…ومما يدل على أن خبر الآحاد لا يفيد العلم عند الإمام مالك انه كان يرده إذا تعارض مع عمل أهل المدينة على ما ذكره عنه القاضي عياض وسحنون، ومثلوا لذلك بحديث " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" فرده لتعارضه مع عمل أهل المدينة(3).
قال ابو اسحق الاسفرائيني عن ابن خويز منداد أن عنده شواذ عن مالك لم يعرج عليها حذاق المذهب وذكر منها قوله: أن خبر الواحد مفيد للعلم(4).
وقال أبو عبد الله الشاطبي: وأما الثاني وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً ظاهر، وعليه عامة أخبار الآحاد.
وقال أيضاً: رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، والدليل على ذلك أمور:
أحدها: أن الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل، والمقطوع به مقدم على المظنون(5).
وقال أبو العباس القرافي: باب في خبر الواحد: وهو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن.
وقال: وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن.
وقال أيضاً: وخبر الواحد مظنون(6).
وقال أبو بكر بن العربي: أما الثاني: الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه، وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر، وهذا إنما صاروا اليه بشبهتين دخلتا عليهم، إما لجهلهم بالعلم، وإما لجهلهم بخبر الواحد، فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد وجواز تطرق الكذب والسهو عليه(7).
__________
(1) ذكره في الاشارة في أصول الفقه ص203
(2) هذا الكتاب هو لمحمد بن بحيى بن عمر المختار بن الطالب ص17
(3) أنظر إن شئت ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض 2/70
(4) كما ذكره ابن حجر في لسان الميزان 5/291
(5) قال ذلك كله في الموافقات له 3/16 و 4/7
(6) كذا قاله في كتابه شرح تنقيح الفصول ص356 فما فوق
(7) ذكره في المحصول له ص115
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 02:52 PM
المذهب الحنفي:
وأول ما نبدأ به ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ذلك:
فقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا كفارة عليه وان بلغه الخبر لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين وإنما يوجب العمل تحسيناً للظن بالراوي فلا تنتفي الشبهة به(2).
ومما اشتهر عن أبي حنيفة أنه كان يرد خبر الواحد إذا تعارض مع القياس أو كان مما عمت به البلوى.
وقال أبو البركات النسفي في كشف الأسرار على المنار: "وأما دعوى علم اليقين به فباطل، لأنا قد بينا أن المشهور لا يوجب علم اليقين، فخبر الواحد أولى وهذا لأن خبر الواحد محتمل في نفسه، وكيف يثبت اليقين مع وجود الاحتمال"(3).
وقال الكمال بن الهمام في التحرير، وصاحب تيسير التحرير: "والأكثر من الفقهاء والمحدثين، خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقاً أي سواء أكان بقرائن أم لا. ثم قال إن خبر الواحد قد يفيد العلم بقرائن"(4).
ثم قرر في فتح القدير قائلاً: "أن خبر الواحد لا يوجب اليقين بل الظن"(5).
وقال عبد الحميد الاسمندي: ذهب أكثر الناس إلى أنه لا يوجب العلم أصلاً، وذهب أصحاب الظاهر إلى أنه يوجب العلم.
وقد ناقش الاسمندي هذه المذاهب، وذهب فيها مع الأكثرية كما ومنع من قبول الآحاد في العقائد (6).
يتبع
__________
(1) ذكره في كتابه مناهل العرفان 2/173
(2) كما ذكره السرخسي في مبسوطه 3/80
(3) كشف الاسرار على المنار له 2/19
(4) كذا في تيسير التحرير 3/76
(5) كما في فتح القدير له 3/159
(6) راجع ان شئت في ذلك كتابه الموسوم بذل النظر في الاصول ص393
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 02:55 PM
وقال السرخسي: قال فقهاء الأمصار رحمهم الله: "خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين ولا يثبت به علم يقين".
ثم قال: "وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد"(1).
وقال الخبازي: "ولأن خبر الواحد يفيد غلبة الظن وأنه يوجب العمل لعدم توقفه على اليقين بيقين"(2).
وقال علاء الدين السمرقندي: ومنها -أي أقسام الآحاد- أن يرد الخبر في باب العمل فأما إذا ورد في باب الاعتقادات وهي من مسائل الكلام فإنه لا يكون حجة لأنه يوجب الظن وعلم غالب الرأي لا علماً قطعياً(3).
وقال أبو جعفر السجستاني: وخبر الواحد: فإنه لا يوجب العلم ويجب العمل تبركاً بنسبته إلى النبي ( (4).
وقال فخر الإسلام البزدوي: وهذا أي خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم يقيناً.
ثم قال: انا قد بينا أن المشهور لا يوجب علم اليقين فهذا أولى، وهذا لأن خبر الواحد محتمل لا محالة ولا يقين مع الاحتمال، ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله(5).
وقال عبد العزيز البخاري في شرحه لكلام البزدوي: أي لا يوجب علم يقين ولا علم طمأنينة، وهو مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء(6).
__________
(1) كذا ذكره في اصوله 1/329 و 1/112 و 1/321
(2) ذكره في المغني في أصول الفقه له ص195
(3) كما في ميزان الأصول له ص430
(4) ذكره في كتابه الغنية في الاصول ص38
(5) كما في كشف الاسرار على أصول البزدوي 2/370
(6) المصدر السابق 2/376
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 02:57 PM
وقال أبو زيد الدبوسي: فأكثر الأهواء والبدع كانت من قبل العمل بخبر الواحد وقبوله اعتقاداً أو عملاً بلا عرض له على الكتاب والسنة الثابتة، ثم تأويل الكتاب لموافقة خبر الواحد وجعل المتبوع تبعاً وبناء الدين على ما لا يوجب العلم يقيناً فيصير الأساس علماً بشبهة فلا يزداد به إلا بدعة وكان هذا الضرر بالدين أعظم من ضرر من لم يقبل خبر الواحد…(1).
__________
(1) ذكره عنه السمعاني في قواطع الادلة 1/366
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 03:00 PM
المذهب الشافعي:
قال أبو بكر الصيرفي: خبر الواحد يوجب العمل دون العلم ونقله عن جمهور العلماء منهم الشافعي(1).
ومثل ذلك ما ذكره ابن عبد البر المالكي ونسبه الى جمهور العلماء وقال: وهو قول الشافعي.
وما نسبه أيضاً الأنصاري من الأحناف الى الأئمة الثلاثة يعني: مالكاً وأبا حنيفة والشافعي.
وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي في كتابه تحت عنوان: ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها.
فقال: وأما خبر الآحاد فهو ما قصر عن صفة المتواتر ولم يقطع به العلم وان روته الجماعة.
وقال: وأما الضرب الثاني من المسند فمثل الأخبار المروية في كتب السنن الصحاح فإنها توجب العمل ولا توجب العلم(2).
وقال أبو المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين: ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم، وهذا خزي لا يخفى مدركه على كل ذي لب.
وقال: أتجوزون أن يزل العدل الذي وصفتموه ويخطئ؟ فإن قالوا: لا، كان ذلك بهتاً وهتكاً وخرقاً لحجاب الهيبة ولا حاجة الى مزيد البيان فيه، والقول القريب فيه أنه قد زل من الرواة والأثبات جمع لا يعدون كثرة، ولو لم يكن الغلط متصوراً لما رجع راو عن روايته، والأمر بخلاف ما تخيلوه.
وقال في الورقات: والآحاد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه(3)
يتبع
__________
(1) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط 4/262
(2) ذكره ذلك في كتابه الكفاية في علم الرواية ص16 و18 و25 وفي كتابه الفقيه والمتفقه 1/96
(3) ذكر ذلك كله في البرهان له 1/606 وفي الورقات ص12
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 03:07 PM
قال النووي:وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحداً أو أكثر واختلف في حكمه، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول ان خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم(1).
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في نخبة الفكر عند كلامه على المتواتر: فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد(2).
وقال ابن الأثير: وخبر الواحد لا يفيد العلم ولكنا متعبدون به.
وقال: وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يورث العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل، أو سموا الظن علماً، ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر، والعلم ليس له ظاهر وباطن، وإنما هو الظن(3).
وقال أبو حامد الغزالي في المستصفى: وإذا عرفت هذا فنقول: خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة وإنا لا نصدق بكل ما نسمع، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين، فكيف نصدق بالضدين وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل…(4).
وقال شمس الدين الاصفهاني: الأخبار المروية عن الرسول ( إما متواترة أو آحاد والمتواترة استحال أن تكون كذباً، وأما الآحاد فبعضها كذب قطعاً.
ثم قال: أما الملازمة: فلأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن.
وقال أيضاً: وأما السنة فالآحاد منها لا يفيد إلا الظن(5).
وقال ابن السبكي في الابهاج: والنص قسمان : آحاد لا يفيد إلا الظن(6).
وقال في جمع الجوامع: خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينه ثم قال: الأكثرون لا يفيد مطلقاً(7).
وقال البيضاوي: لا ينسخ المتواتر بالآحاد لأن القاطع لا يرفع بالظن(8).
وقال أبو بكر بن فورك: واما ما كان من نوع الآحاد مما صحت الحجة به من طريق وثاقة النقلة وعدالة الرواة واتصال نقلهم، فإن ذلك وان لم يوجب القطع فإنه يقتضي غالب ظن وتجويز حكم(9).
وقال البغدادي الاسفرائيني: وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم(10).
وقال الماوردي في الحاوي: وإذا كان كذلك فهو وان أوجب العمل فغير موجب للعلم الباطن بخلاف المستفيض والمتواتر(11).
__________
(1) هذا كله في شرح صحيح مسلم للنووي 1/20 و 1/131
(2) كما في نخبة الفكر في مصطلحات أهل الاثر ص38
(3) كما في جامع الاصول من احاديث الرسول له 1/69
(4) قاله في المستصفى 1/145
(5) قاله في شرحه لمنهاج الاصول 2/536-544 و 1/41
(6) كما في الابهاج شرح المنهاج 1/38
(7) كما في جمع الجوامع مع شرح للجلال المحلي 2/130
(8) كما هو في المنهاج مع شرحه للجزري 1/443
(9) قال ذلك في كتابه مشكل الحديث وبيانه ص44
(10) ذكره في كتابه أصول الدين ص12 وفي كتابه الفرق بين الفرق ص250
(11) ذكره في الحاوي الكبير له 20/144
مقاوم
05-13-2009, 03:08 PM
الله يعينك يا أبو الجوج ..
شو كان بدك بهالحركشة .....
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 03:10 PM
وقال العز بن عبد السلام في رده على ابن الصلاح في جعله أحاديث الصحيحين تفيد القطع قال: ان المنقول عن المعتزلة: ان الأمة إذا عملت بحديث، يقتضي القطع بصحته، قال: وهذا مذهب رديء(1).
وقال الهيثمي في الصواعق المحرقة: وايضاً ورد في أبي بكر وغيره كعلي نصوص متعارضة يأتي بسطها في الفضائل وهي لا تفيد القطع لأنها بأسرها آحاد وظنية الدلالة.
وقال أيضاً: لأن مفاد الإجماع قطعي ومفاد خبر الواحد ظني ولا تعارض بين ظني وقطعي بل يعمل بالقطعي ويلغى الظني(2).
وقال ابن دقيق العيد: المسألة الثانية: نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل يجوز بخبر الواحد أم لا؟ منعه الأكثر ون، لأن المقطوع لا يُزال بالمظنون.
وقال أيضاً: وأما المقام الثاني وهو ان ما كان من أخبار الآحاد مخالفاً لقياس الأصول المعلومة لم يجب العمل به، فلأن الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع وخبر الواحد مظنون والمظنون لا يعارض المعلوم(3).
وقال الجرجاني: وخبر الآحاد هو ما نقله واحد عن واحد وهو الذي لم يدخل في حد الاشتهار وحكمه يوجب العمل دون العلم(4).
__________
(1) نقله عنه الزركشي في سلاسل الذهب ص321 والحافظ العراقي في التقييد والايضاح ص41-42
(2) كما ذكره في الصواعق المحرقة 1/110-و1/174
(3) قال هذا كله في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام له 1/189 و 3/121
(4) كما في تعريفاته 1/131
عبد الله بوراي
05-13-2009, 03:14 PM
اخي الفاضل عبد الله,
لا مربع اول ولا مربع اخير
انا انقل اراء علماء منهم من قال بان الاجماع هو على اعتبار خبر الاحاد ظني
فمن يريد ان يرد فليرد على العلماء وليس على ابو عقاب
عذرا منك اخي الكريم ولكني قلت سابقا اعلم الى اين سيذهب هذا النقاش لذا رأيت ان اضع اراء العلماء الذين قالوا بما قال حزب التحرير حتى لا يأتي احدا ويدعي الاجماع في امرا كان خلافيا بين علماء الامة منذ القدم.
السلام عليكم
بارك الله فيك
وهدانا أجمعين
أخي
إنى أراك على خير
فلِمَ تجاهد فى تعطيل شرع الله ................؟
ولا تسألنى كيف..............
فقد نقلت إليك ( بعضاً ) من أحاديث الأحاد وسألتك عن كيفية العمل بها .....
وما أجبتنى بما يجب
ونقلتني
بل
قل أحلتنى الى قول فلان وعلان...
وأنا أحب أن أسمع رأيك ( أنت ) لا غير.
فهل تكرمت بتبيانه
عبدالله
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 03:15 PM
وقال القاضي ابن الباقلاني: فخرج له من هذه أن خبر الواحد لا يقبل في العقليات وأصول العقائد وكل ما يلتمس فيه العلم.
وقال أيضاً: اعلم وفقك الله ان كل ما يطلب العلم فيه فلا يقبل فيه أخبار الآحاد(1).
(1) كما في التلخيص 2/430
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 03:24 PM
اخي عبد الله,
لا اجاهد في تعطيل شرع الله ولا احسبك ايضا كذلك ولكن ما اردت نقله هو اقوال اهل العلم اولا حتى لا يأتي احدا ويتبنى اهل السنة والجماعة ويقول هؤلاء هم اهل السنة والجماعة والاخرين "لا اعلم اين يضعهم"
اخي رأيي طرحته وهو رأي اهل العلم الذي نقلته ان خبر الاحاد لا يفيد العلم ويفيد العمل يؤخذ في الاحكام الشرعية ولا يؤخذ في العقائد.
هذا الرأي كان واضحا في اول مشاركة لي للرد على الاخ جواد ولكن ما اردت تبيانه قبل نقاش هذا الرأي بالادلة الشرعية هو رأي اهل العلم ردا على من يدعي ان الاجماع كان في اخذ الاحاد في العقائد وان من قال غير ذلك فهم اهل بدعة. هل اتضحت فكرتي اخي عبد الله؟
والسؤال هو هل القرطبي من المالكية وابن العربي والشاطبي وابن عبد البر والزرقاني من علماء الكلام؟! أم هل الخطيب البغدادي المحدث من الشافعية وابن حجر وابن دقيق العيد وابن الأثير وابن الجزري والنووي وابن عبد السلام والماوردي والاسنوي من علماء الكلام؟! أم هل الكمال بن الهمام من الحنفية والسرخسي وابن عابدين والكاساني والنسفي والأنصاري والجصاص من علماء الكلام؟! هل جاهد هؤلاء في تعطيل شرع الله اخي عبد الله؟!
بارك الله بك على حسن ظنك وجمعنا الله واياك على الحق.
السلام عليكم
عبد الله بوراي
05-13-2009, 03:35 PM
بارك الله فيك
وهدانا أجمعين
قلت أخي :_
ان خبر الاحاد لا يفيد العلم ويفيد العمل يؤخذ في الاحكام الشرعية ولا يؤخذ في العقائد.
فهل زدتني شرحاً وتفصيلاً.......؟
فضلاً لا أمرا
ما معنى لا يفيد العلم................؟
فقد إستشكل الأمر علينا ( هنا ) فى الصحراء
الكبرى................
عبد الله
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 03:45 PM
اخي عبد الله,
العلم: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع كما ذكره الجرجاني ونحوه قال الصنعاني شرح بغية الامل.
أما اليقين فهو لفظ مشترك أيضاً، فيطلق ويراد منه الموت كقوله تعالى "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين" ويطلق ويراد منه نقيض الشك كقوله تعالى {ان هذا لهو حق اليقين} ويطلق ويراد منه عكس الظن كقوله تعالى {وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا} وهذا المعنى الأخير هو المقصود من كلامهم "ان خبر الآحاد لا يفيد العلم واليقين"
الظن: لفظ مشترك يطلق ويراد منه اليقين كقوله تعالى {الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون} ويطلق ويراد منه الكذب كقوله تعالى {ان يتبعون إلا الظن وان هم إلا يخرصون} ويطلق ويراد منه الشك على نحو قوله تعالى {اجتنبوا كثيراً من الظن} وقوله عليه السلام "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" ويطلق ويراد منه الاعتقاد الراجح كقوله تعالى {ان ظنا ان يقيما حدود الله} وذكر هذا الأخير الزركشي في البرهان.
وقال الشيرازي في شرح اللمع: الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر وذلك كخبر الثقة يجوز أن يكون صادقاً ويجوز أن يكون كاذباً غير أن الأظهر من حاله الصدق
هل اتضحت الان اخي؟
عبد الله بوراي
05-13-2009, 04:03 PM
اخي عبد الله,
العلم: هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع كما ذكره الجرجاني ونحوه قال الصنعاني شرح بغية الامل.
أما اليقين فهو لفظ مشترك أيضاً، فيطلق ويراد منه الموت كقوله تعالى "واعبد ربك حتى يأتيك اليقين" ويطلق ويراد منه نقيض الشك كقوله تعالى {ان هذا لهو حق اليقين} ويطلق ويراد منه عكس الظن كقوله تعالى {وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا} وهذا المعنى الأخير هو المقصود من كلامهم "ان خبر الآحاد لا يفيد العلم واليقين"
الظن: لفظ مشترك يطلق ويراد منه اليقين كقوله تعالى {الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون} ويطلق ويراد منه الكذب كقوله تعالى {ان يتبعون إلا الظن وان هم إلا يخرصون} ويطلق ويراد منه الشك على نحو قوله تعالى {اجتنبوا كثيراً من الظن} وقوله عليه السلام "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" ويطلق ويراد منه الاعتقاد الراجح كقوله تعالى {ان ظنا ان يقيما حدود الله} وذكر هذا الأخير الزركشي في البرهان.
وقال الشيرازي في شرح اللمع: الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر وذلك كخبر الثقة يجوز أن يكون صادقاً ويجوز أن يكون كاذباً غير أن الأظهر من حاله الصدق
هل اتضحت الان اخي؟
هدانا الله أجمعين
يعني
وعلى هذا القياس ( فكاااااافة ) أحاديث الأحاد بما فيها ( المذكور آنفاً ) تنطبق عليها هذه القاعدة.......؟
فأحديت سيدنا عمر أبن الخطاب وأبنه رضى الله عنهما ( مثلا) لا يُعتقد جازماً بهما
فهما لم ( يبلغا ) إجماع الأمة ( يقيناً) على صحتهما ( ولكن _ ومن باب *** المُجاملة*** يؤخد بقولهما
فى المعاملات والعقائد وما يترتب عليها .........
أليس كذلك.............؟
أم أن لكم من تعقيب............؟
عبد الله
أبو عقاب الشامي
05-13-2009, 04:07 PM
ولكن _ ومن باب *** المُجاملة*** يؤخد بقولهما
فى المعاملات والعقائد وما يترتب عليها .........
أليس كذلك.............؟
أم أن لكم من تعقيب............؟
عبد الله
هذا فهم خاطيء لم يقله احد ولم يُفهم من كلام احد هذا الفهم
القول هو انه يُأخذ في الاحكام الشرعية والتي تكفي فيها غلبة الظن للعمل بها
اخي اذا كان لك قولا اخرا وله ادلته الشرعية فافدنا به يرعاك الله علنا نرى ما كان خافيا عنا في الشرع
السلام عليكم
عبد الله بوراي
05-13-2009, 04:10 PM
هذا فهم خاطيء لم يقله احد ولم يُفهم من كلام احد هذا الفهم
القول هو انه يُأخذ في الاحكام الشرعية والتي تكفي فيها غلبة الظن للعمل بها
اخي اذا كان لك قولا اخرا وله ادلته الشرعية فافدنا به يرعاك الله علنا نرى ما كان خافيا عنا في الشرع
السلام عليكم
وعليكم السلام
al_muslim
05-13-2009, 04:12 PM
السلام عليكم
باختصار :
رأي العلماء الأرجح أن الحديث الآحادي يجب الأخذ به في الأعمال ..
أما في العقائد ففيه تفصيل :
من سمع حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في العقائد : ثم رده أو خالفه أو أهمله غير آبه بصحته أو ضعفه بل أهمله قلة التزام وقلة تقوى فهذا لا شك أنه آثم بحسب الأمر ..
ويجب تصديق الحديث الآحادي إن كان صحيحا ولا يجوز رده أو تكذيبه ..
ولكن من لم يعتقد به اعتقادا جازما بسبب ( احتمال خطأ أحد الرواة أو وهمه أو غير ذلك من الأمور التي تعتري البشر ) فهذا جائز بالاتفاق وبأدلة من القرآن ..
فقوله تعالى ": قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
وقال تعالى ذامًا من يعتقد ويؤمن بما ليس عنده به دليل قاطع : إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ..
والآيات في ذلك كثيرة جدا ..
وأما الذي لا يعتقد بمضمون الحديث الصحيح لغير هذا السبب فهو آثم فاسق ..كهؤلاء الذين يردون الأحاديث اليوم رغبة في الدنيا وإيمانا بقول الغرب وإعجابا بعلماء الغرب ..
وهذا الحكم هو بحق المتأخرين فقط الذين وصلهم الحديث من خلال عدة رواة
وأما من سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فحكمه حكم الآية تماما لأنه ( لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )
ومن الأدلة أيضا أن الشروط التي وضعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لجمع القرآن كانت : أن لا توضع كل آية لا يشهد عليها كذا من الحفظة
وأن يشهد عليها اثنان أنها كتبت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ..
الخ
وهذا أمر شبه متفق عليه بين علماء المسلمين قديما وحديثا
أن الذي يفيد الإيمان والقطع هي الآيات القطعية الدلالة
والأحاديث المتواترة ..
و هذا بالخط العريض : وأما بالتفصيل
فهناك من العلماء من اعتبر أن كل حديث كثير الروايات ومتعدد الرواة فهو بحكم الحديث المتواتر ,واعتبروه متواترا بالمعنى ..
لأن الحديث المتواتر هو من رواه جمع عن جمع بشكل يستحيل معه الخطأ أو الكذب .
والحديث الذي له عدة أسانيد ورواة مختلفون فهذا ينطبق عليه حكم الحديث المتواتر كحديث عذاب القبر فإن له أسانيد كثيرة وله رواة كثيرون بما يستحيل معه أن يكونوا جميعا مخطئين ..
وكذلك أحاديث الدجال .. مثلا ..
ولذلك فإن حزب التحرير لم يأت بهذا الموضوع بشيء من عنده بل هو تبنى رأي أكثر علماء الأصول
ولكن إن كان الحزب يقول بعدم الاعتقاد بعذاب القبر فهو مخطئ لأن أحاديث عذاب القبر وإن كانت أحاديث آحادية ولكن كثرة الرواة تجعله بحكم المتواتر ولكن بالمعنى ..
والله تعالى أعلم .
..
بارك الله فيك اخي المسلم
فكرة التواتر بالمعنى مهمة جدا ويضرب عليها المثل عادة بتواتر الاخبار عن كرم حاتم طي رغم عدم وجود حدث موحد متواتر فيها
عزام