مشاهدة النسخة كاملة : تكملة لموضوع أفتونا بعلم يرحمكم الله ....
ibsamara76
03-29-2009, 07:30 PM
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
لا ادري لم اغلقت ادارة المنتدى الكريمة موضوع
أفتونا بعلم يرحمكم الله ..... فقد كثر الخراصون
على الرغم ان النقاش ما تجاوز حدود الادب والعلم،
على العموم احببت ان اكمل الموضوع وحبذا يكمل النقاش فيه دون اغلاق بلا مبرر
وسانقل لك اخي الرازي بعض الردود:
ومن قالهذا الكلام؟ اقرأ جيدا.
قاله صاحبك السيف السني.
للاجماعبان خبر الآحاد يجوز التعبد به
وزد عليه يجوز الاعتقاد به ايضا.
ان قول الواحد لا يقوم في النفس مقام المتواتر من حيث التصديق. نعم قد يغلب على ظننا صحته ويكون في ذاته حقا .
هل قاله عليه اسلام ام لم يقله؟
لا يوجد وسط في المسالة، اما ان يكون قد قاله فالأخذ به واجب.
او لم يقله فلا يؤخذ به
انت مع اي القولين، فان قلت يغلب على الظن انه قد قاله، فتعبدت به ربك فاذن اخذت به، فلا مانع عند ذلك من الاخذ به في صفاته سبحان وتعالى ،
فاعلم ان تعظيمك لشان صفات الله تعالى بهذه الطريقة هو تقليل لشان العبادات التي انت مكلف بها،
فكما قلت لك انا اعبد الله على يقين لكنك تعبد الله على غلبة الظن.
اذ لولا الاختلاف لكانت مرتبة المتواتر كمرتبة الآحاد
ما قال احد بهذا ، فالمتواتر يقدم على الاحاد الصحيح عند التعارض.
لكن لا يعني ذلك ان الاحاد الصحيح خبره مردود في العقيدة .
اي عندنا أهل السنة والجماعة :لا فرق بين آحادٍ ومتوتر من حيث ثمرة القبول والعمل والاحتجاج.
اما تقسيم الخبر على متواتر وآحاد ، ثم الآحاد على غريب وعزيز ومشهور وثدريس ذلك للطلاب إنما لتقريب معنى الطرق واختلاف الحديث من جهة تعدد أسانيده وخلافه ..
وبالنسة لابن خواز منداد فهلا نقلت لي شيئا من شواذه واقوال اهل الجرح والتعديل فيه حتى رددت نقله عن مالك؟
وبالنسبة لما نقلت لك من الرسالة، هل انت متاكد ان تحويل القبلة عمل؟ فقط عمل؟
اذا لم يصل فعل الصحابة عندها حد الاعتقاد، اما وصل حد العلم فقط؟؟؟؟
ولو انك قرات الرسالة لوجدت دليلا اخر:
"أمر رسول الله أنيسا أن يغدو على امرأة رجل ذكر أنها زنت " فإن اعترفت فارجمها " فاعترفت فرجمها " ص 410
قتل امراة مسلمة ماذا تقول فيه؟ عمل ام عقيدة ام علم؟
ثم انظر استشاده رحمه الله تعالى بايات من كتاب الله تعالى اثباتا لحجية خبر الاحاد في العقيدة:
"قال الله (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه)، وقال (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه،وقال (وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل) وقال (وإلى عاد أخاهم هودا) وقال (وإلى ثمود أخاهم صالحا) وقال (وإلى مدين أخاهم شعيبا) وقال (كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول مبين فاتقوا الله وأطيعون) وقال لنبيه محمد صلى الله عليه (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح) قال (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل)
فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في الاعلام التي باينوا بها خلقه سواهم وكانت الحجة بها ومن بعدهم وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء تقوم الحجة بالواحد منهم قياما بالاكثر"
ص437
ولقد نقلت لي احد اقوال ابي حنيفة واستشهدت به على انه وقول البيهقي والنووي ثم الغزالي وعددت ذلك اجماعا
ثم رددت نقل منداد عن مالك، وما اعجبك نقلي عن الشافعي ثم شككت في رواية احمد بن حنبل وعددت ابن تيمية مخالفا
هلا ذكرت لي اقوال مالك والشافعي واحمد مما يؤيد قولك.
عندما تصير بمرتبة البيهقي او النووي عندها قل هذا الكلام. اما انا وانت فليس لنا كلام بعد كلام المحققين. فافهم.
وانا قلت لك ارجع الى كلام الشافعي واقراه وانت تطلب مني ان ارجع الى تلاميذه لافهم قوله؟ فقلت لك: وما المجاز وغير الواضح في كلامه؟
تخطئهما فقط حتى لا تظهر ابن تيمية بمظهر المخطئ؟
لم اخطئهما بل خطاهما العلماء في ذلك حتى يظهر الحق
وعلى العموم فان احاديث الآحاد التي تعم بها البلوى
اتق الله يا هذا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعم به البلوى؟؟؟
فان كان كذلك لم اخذت به في صلاتك وصيامك؟
فانت ترى بعد هذا الايراد الطويل, ان ابو حنيفة رد حديث الآحاد,ورد على احتجاج الاوزاعي,باعتبار ان سنده اقوى من سند الاوزاعي,فلو كان كل سند صحيح يوجب القطع بالحديث, بحيث يوجب اتخاذه كيفما كان, اكان ليسكت الاوزاعي عنه يا ترى؟ بل لو كان كما تقولون, لكان تكفيره لازما, ولكن القوم فهموا ان احاديث الآحاد بما انها ظنية الورود, اي غير مقطوع بها, فقد جاز الترجيح بينها, والترجيح انما يكون عادة بين ظنيين فانتبه.
نعم رده بسبب سنده الذي تبين عنده ضعفه، ولما تبين عند ابي حنيفة صحة سند حديثه اخذ به وبوب عليه فقها وعلمه ونقله وما قال : يا ايها الناس هذا ظن.
فاعلم ان العقائد الاصلية لا تبنى على الظن او على غلبة الظن
نعم صدقتلكن حديث الاحاد الصحيح ليس ظنا
هدانا الله واياك
طرابلسي
03-29-2009, 08:41 PM
اقتباس:
وعلى العموم فان احاديث الآحاد التي تعم بها البلوى
إذن ... بنظر هذا الدعي المعاق .... أحاديث الآحاد تعم بها البلوى
تبا لمتناقض يحاول التشكيك بسنة المصطفى ..... قبله بالأحكام مع ما فيه من بلوى ورفضه بالعقائد
مالكم كيف تحكمون
فخر الدين الرازي
03-30-2009, 07:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
قلت:
قاله صاحبك السيف السني
اذن اخي تسأله للسيف السني. ومع قدرتي على الرد, الا انني لا اريد ان اطيل الموضوع.
قلت:
وزد عليه يجوز الاعتقاد به ايضا.
كيف ازيد عليه؟ وها خلافنا الا في هذا اخي الكريم؟
قلت:
هل قاله عليه اسلام ام لم يقله؟
لا يوجد وسط في المسالة، اما ان يكون قد قاله فالأخذ به واجب.
الحديث ورد بالفاظ : ساق و ساقه. فاسألك هل قال النبيّ ساق او ساقه؟ فاذا كان كلا الحديثين صحيحا الاسناد, فمن اين لك ان تثبت انه لا بد قال هذا ولم يقل هذا؟
فاذا ايقنت الاجابة ايقنت الجواب.
قلت:
لا يوجد وسط في المسالة، اما ان يكون قد قاله فالأخذ به واجب.
او لم يقله فلا يؤخذ به
كلام لا قيمة له. لان الحديث ضعيف معمول به ويأخذ في فضائل الاعمال. ولا يستدعي ذلك سؤال ( هل قاله الرسول ام لا ) ! فتنبه.
قلت:
انت مع اي القولين، فان قلت يغلب على الظن انه قد قاله، فتعبدت به ربك فاذن اخذت به، فلا مانع عند ذلك من الاخذ به في صفاته سبحان وتعالى ،
سبق واوضحنا لك الفرق فلا حاجة للاعادة بتكرار الكلام.
قلت:
فاعلم ان تعظيمك لشان صفات الله تعالى بهذه الطريقة هو تقليل لشان العبادات التي انت مكلف بها،
تكلف... فان تعظيم الله ليس كتعظيم الصلاة. قد يتسامح في شئ من ابواب الصلاة, اما معرفة الله.....فكيف يتسامح فيها؟
قلت:
فكما قلت لك انا اعبد الله على يقين لكنك تعبد الله على غلبة الظن.
القاضي يتعبد الله على يقين ايضا. وعندما يأتيه اربعة شهود ثقات على حادثة زنا فانه يقوم بايجاب الحد. مع ان القاضي لا يقطع بما في نفوس هؤلاء الثقات. فلعلهم ارتدوا وهو لا يعلم, ولعلهم منافقين, ..... فالقاضي يتعبد بغلبة الظن , ويقوم بالواجب عليه فعله, ونحن نعمل بغلبة الظن ايضا فيما صح من احاديث الآحاد.فاذا جاز التعبد بغلبة الظن بالنسبة للقاضي ,فليكن ايضا ههنا. فالتعبد بالظنيات في العمليات شئ, ومعرفة الله تعالى وصفاته شئ آخر. ارجو ان تعي التفرقة.
قلت:
ما قال احد بهذا ، فالمتواتر يقدم على الاحاد الصحيح عند التعارض
جميل.والسؤال الذي يطرح نفسه: ولم؟
اليس لان المتواتر قطعي الورود, والآحاد ظني؟ انت قلتها بفمك, فما بالك تعتمد على الآحاد في الاعتقاد؟
قلت:
لكن لا يعني ذلك ان الاحاد الصحيح خبره مردود في العقيدة .
ولكنه ظني, ولن تنفعك بعد ذلك عمليات التجميل, خاصة بعد اعترافك الضمني بذلك.
قلت:
اي عندنا أهل السنة والجماعة :لا فرق بين آحادٍ ومتوتر من حيث ثمرة القبول والعمل والاحتجاج.
لو لم يكن فرق لما قدم المتواتر . وثمرة القبول والاحتجاج تختلف عند اختلاف المسائل. نعم عندما يكون المتواتر متوافقا مع الآحاد, فثمرتهما واحدة. ولكن عندما يكون المتواتر معارضا للآحاد , فلا يعمل بالاخير.
وان كان الآحاد في امور خطيرة كقرآن او اثبات صفة لله, فلا يعمل به ايضا.
دعني ارشدك الى قول امامك ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية له: [الرابع أنه لا يجوز أن يظن أن تبليغ القرآن يختص بعلي فإن القرآن لا يثبت بخبر الآحاد بل لا بد أن يكون منقولا بالتواتر]
فلو كان الآحاد لا يصلح في اثبات آية فكيف باثبات صفة لله؟
اذن, لو كان خبر الآحاد مقبولا دائما , وكيفما كان, لكان اثبات القرآن من خبر الآحاد مقبولا. وخبر ابن مسعود في القرآن معروف, ولكن ذلك لم يمنع الصحابة من رد كلامه وعدم العمل به - كما ذكر بعض اهل التاريخ. فان شئت ذكرت بعض الفصول منها لاحقا..
ولكن ما اود منك الآن ان تعي, ان في عدم ثبوت القرآن بخبر الآحاد, كما اورده ابن تيمية, دليلا على ان خبر الآحاد ظني باتفاق. وانه لا يجوز اثبات كونه به في كل الاحوال. اتفقنا؟
قلت:
اما تقسيم الخبر على متواتر وآحاد ، ثم الآحاد على غريب وعزيز ومشهور وثدريس ذلك للطلاب إنما لتقريب معنى الطرق واختلاف الحديث من جهة تعدد أسانيده وخلافه ..
هل تظن فعلا, ان تقسيم العلماء للاحاديث جاء فقط للتعليم؟!!!!!! عجبي.
قلت:
وبالنسة لابن خواز منداد فهلا نقلت لي شيئا من شواذه واقوال اهل الجرح والتعديل فيه حتى رددت نقله عن مالك؟
نعم, ارجو ان تراجع ما كتب ههنا, فهو رد يغني عن مئات من ردودي, وهو للاخ ازهري مشرف الرياحين: http://cb.rayaheen.net/showthread.php?tid=12360 (http://cb.rayaheen.net/showthread.php?tid=12360&page=1&next)&page=1&next
قلت:
ولو انك قرات الرسالة لوجدت دليلا اخر:
"أمر رسول الله أنيسا أن يغدو على امرأة رجل ذكر أنها زنت " فإن اعترفت فارجمها " فاعترفت فرجمها " ص 410
الرجم اين تضعه اخي الكريم؟ وفي اي كتاب تراه عادة؟
في باب الزنا والحد من كتب الفقه العملية ام في ابواب الاسماء والصفات في الكتب العقدية؟!!!!!!!
قلت:
وبالنسبة لما نقلت لك من الرسالة، هل انت متاكد ان تحويل القبلة عمل؟ فقط عمل؟
اذا لم يصل فعل الصحابة عندها حد الاعتقاد، اما وصل حد العلم فقط؟؟؟؟
اين تضعه هو الآخر؟ وفي اي كتاب تراه؟
في كتاب القبلة وشروط الصلاة, ام في باب ذكر اثبات اليد لله؟!!!
قلت:
ثم انظر استشاده رحمه الله تعالى بايات من كتاب الله تعالى اثباتا لحجية خبر الاحاد في العقيدة:
"قال الله (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه)، وقال (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه،وقال (وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل) وقال (وإلى عاد أخاهم هودا) وقال (وإلى ثمود أخاهم صالحا) وقال (وإلى مدين أخاهم شعيبا) وقال (كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول مبين فاتقوا الله وأطيعون) وقال لنبيه محمد صلى الله عليه (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح) قال (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل)
فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في الاعلام التي باينوا بها خلقه سواهم وكانت الحجة بها ومن بعدهم وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء تقوم الحجة بالواحد منهم قياما بالاكثر"
دعني اسألك سؤالا: كيف يعرف صدق مدعي النبوة ؟ ارجو الافادة.
قلت:
ولقد نقلت لي احد اقوال ابي حنيفة واستشهدت به على انه وقول البيهقي والنووي ثم الغزالي وعددت ذلك اجماعا
ثم رددت نقل منداد عن مالك، وما اعجبك نقلي عن الشافعي ثم شككت في رواية احمد بن حنبل وعددت ابن تيمية مخالفا
هلا ذكرت لي اقوال مالك والشافعي واحمد مما يؤيد قولك.
اما الشافعي فنقلت لك رأي قول ابن عبد البر واما مالك فانا طالبتك بالدليل وجئتني بكلام ابن منداد الذي لا اعتد به , فكان عليك ان تأتيني بقول عالم من كبار المالكية لاقبل بكلامه وهو ما طالبتك به.
واما احمد رحمه الله, فان اصوله ومذهبه متضاربة الاقوال, فحشوية الحنابلة يدعون اثباته بان الآحاد يفيد العلم, والمنزهة منهم كابن الجوزي يرفضون ذلك. على العموم اذا كانت آيات القرآن لا تثبت من خبر الآحاد فان صفات الله لا تثبت كذلك. وبالله التوفيق.
قلت :
وانا قلت لك ارجع الى كلام الشافعي واقراه وانت تطلب مني ان ارجع الى تلاميذه لافهم قوله؟ فقلت لك: وما المجاز وغير الواضح في كلامه؟
لانك لم تحط بكل اقواله كتلاميذه يا هداك الله. فان عرفت شيئا فلا بد انه قد غابت عنك اشياء.
قلت:
لم اخطئهما بل خطاهما العلماء في ذلك حتى يظهر الحق
من هم هؤلاء العلماء الذين ادعيت؟ لا تقل لي ابن باز زالبراك؟ ازعل منك.
على العموم النووي عند الشافعية مقدم على غيره من الاحناف او الحنبلية. فالشافعية لا يعتبرون باقوال ابن تيمية.
قلت:
اتق الله يا هذا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعم به البلوى؟؟؟
فان كان كذلك لم اخذت به في صلاتك وصيامك؟
وما هو مفهومك ل( يعم بها البلوى)
فان كنت لا تدري معناها كيف تدعوني لان اتق الله وكأني عملت جرما؟
ساخبرك بمعناها: معناها تراها هنا في كتاب شرح مسند الامام ابو حنيفة للامام علي القاري عند شرحه لاصول الامام رحمه الله:
[- ومن أصوله : عدم الأخذ بخبر الآحاد فيما تعمُّ به البلوى - أي فيما يحتاج إليه الجميع حاجة متأكدة مع كثرة تكرره - فلا يكون طريق ثبوت ذلك غير الشهرة أو التواتر، ويدخل في ذلك الحدود والكفارات التي تُدرأ بالشبهة.]
هل فهمت الآن.
قلت:
نعم رده بسبب سنده الذي تبين عنده ضعفه، ولما تبين عند ابي حنيفة صحة سند حديثه اخذ به وبوب عليه فقها وعلمه ونقله وما قال : يا ايها الناس هذا ظن.
لو انتبهت فانما كان رده, لان سنده اقوى, ولم يقل رحمه الله ان السند الآخر ضعيف فلا يؤخذ به. فاذا فهمت هذا, فافهم ان خبر الآحاد الصحيح ظني والا لما جاز لابو حنيفة رده, ولما جاز للاوزاعي السكوت. ارجو ان تكون الصورة وضحت الآن.
قلت:
نعم صدقتلكن حديث الاحاد الصحيح ليس ظنا
هدانا الله واياك
بلى
قال طرابلسي:
إذن ... بنظر هذا الدعي المعاق .... أحاديث الآحاد تعم بها البلوى
تبا لمتناقض يحاول التشكيك بسنة المصطفى ..... قبله بالأحكام مع ما فيه من بلوى ورفضه بالعقائد
مالكم كيف تحكمون
كان الافضل لك ان تتحقق من المسألة قبل هجومك عليّ بالسب والشتم.والمرء عدو ما يجهل.فلا ترجع لهذا الاسلوب مرة اخرى. والله اعلم واحكم.
فخر الدين الرازي
03-30-2009, 08:14 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
قلت:
قاله صاحبك السيف السني
اذن اخي تسأله للسيف السني. ومع قدرتي على الرد, الا انني لا اريد ان اطيل الموضوع.
قلت:
وزد عليه يجوز الاعتقاد به ايضا.
كيف ازيد عليه؟ وها خلافنا الا في هذا اخي الكريم؟
قلت:
هل قاله عليه اسلام ام لم يقله؟
لا يوجد وسط في المسالة، اما ان يكون قد قاله فالأخذ به واجب.
الحديث ورد بالفاظ : ساق و ساقه. فاسألك هل قال النبيّ ساق او ساقه؟ فاذا كان كلا الحديثين صحيحا الاسناد, فمن اين لك ان تثبت انه لا بد قال هذا ولم يقل هذا؟
فاذا ايقنت الاجابة ايقنت الجواب.
قلت:
لا يوجد وسط في المسالة، اما ان يكون قد قاله فالأخذ به واجب.
او لم يقله فلا يؤخذ به
كلام لا قيمة له. لان الحديث الضعيف معمول به ويأخذ في فضائل الاعمال. ولا يستدعي ذلك سؤال ( هل قاله الرسول ام لا ) ! فتنبه.
قلت:
انت مع اي القولين، فان قلت يغلب على الظن انه قد قاله، فتعبدت به ربك فاذن اخذت به، فلا مانع عند ذلك من الاخذ به في صفاته سبحان وتعالى ،
سبق واوضحنا لك الفرق فلا حاجة للاعادة بتكرار الكلام.
قلت:
فاعلم ان تعظيمك لشان صفات الله تعالى بهذه الطريقة هو تقليل لشان العبادات التي انت مكلف بها،
تكلف... فان تعظيم الله ليس كتعظيم الصلاة. قد يتسامح في شئ من ابواب الصلاة, اما معرفة الله.....فكيف يتسامح فيها؟
قلت:
فكما قلت لك انا اعبد الله على يقين لكنك تعبد الله على غلبة الظن.
القاضي يتعبد الله على يقين ايضا. وعندما يأتيه اربعة شهود ثقات على حادثة زنا فانه يقوم بايجاب الحد. مع ان القاضي لا يقطع بما في نفوس هؤلاء الثقات. فلعلهم ارتدوا وهو لا يعلم, ولعلهم منافقين, ..... فالقاضي يتعبد بغلبة الظن , ويقوم بالواجب عليه فعله, ونحن نعمل بغلبة الظن ايضا فيما صح من احاديث الآحاد.فاذا جاز التعبد بغلبة الظن بالنسبة للقاضي ,فليكن ايضا ههنا. فالتعبد بالظنيات في العمليات شئ, ومعرفة الله تعالى وصفاته شئ آخر. ارجو ان تعي التفرقة.
قلت:
ما قال احد بهذا ، فالمتواتر يقدم على الاحاد الصحيح عند التعارض
جميل.والسؤال الذي يطرح نفسه: ولم؟
اليس لان المتواتر قطعي الورود, والآحاد ظني؟ انت قلتها بفمك, فما بالك تعتمد على الآحاد في الاعتقاد؟
قلت:
لكن لا يعني ذلك ان الاحاد الصحيح خبره مردود في العقيدة .
ولكنه ظني, ولن تنفعك بعد ذلك عمليات التجميل, خاصة بعد اعترافك الضمني بذلك.
قلت:
اي عندنا أهل السنة والجماعة :لا فرق بين آحادٍ ومتوتر من حيث ثمرة القبول والعمل والاحتجاج.
لو لم يكن فرق لما قدم المتواتر . وثمرة القبول والاحتجاج تختلف عند اختلاف المسائل. نعم عندما يكون المتواتر متوافقا مع الآحاد, فثمرتهما واحدة. ولكن عندما يكون المتواتر معارضا للآحاد , فلا يعمل بالاخير.
وان كان الآحاد في امور خطيرة كقرآن او اثبات صفة لله, فلا يعمل به ايضا.
دعني ارشدك الى قول امامك ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية له: [الرابع أنه لا يجوز أن يظن أن تبليغ القرآن يختص بعلي فإن القرآن لا يثبت بخبر الآحاد بل لا بد أن يكون منقولا بالتواتر]
فلو كان الآحاد لا يصلح في اثبات آية فكيف باثبات صفة لله؟
اذن, لو كان خبر الآحاد مقبولا دائما , وكيفما كان, لكان اثبات القرآن من خبر الآحاد مقبولا. وخبر ابن مسعود في القرآن معروف, ولكن ذلك لم يمنع الصحابة من رد كلامه وعدم العمل به - كما ذكر بعض اهل التاريخ. فان شئت ذكرت بعض الفصول منها لاحقا..
ولكن ما اود منك الآن ان تعي, ان في عدم ثبوت القرآن بخبر الآحاد, كما اورده ابن تيمية, دليلا على ان خبر الآحاد ظني باتفاق. وانه لا يجوز اثبات كونه به في كل الاحوال. اتفقنا؟
قلت:
اما تقسيم الخبر على متواتر وآحاد ، ثم الآحاد على غريب وعزيز ومشهور وثدريس ذلك للطلاب إنما لتقريب معنى الطرق واختلاف الحديث من جهة تعدد أسانيده وخلافه ..
هل تظن فعلا, ان تقسيم العلماء للاحاديث جاء فقط للتعليم؟!!!!!! عجبي.
قلت:
وبالنسة لابن خواز منداد فهلا نقلت لي شيئا من شواذه واقوال اهل الجرح والتعديل فيه حتى رددت نقله عن مالك؟
نعم, ارجو ان تراجع ما كتب ههنا, فهو رد يغني عن مئات من ردودي, وهو للاخ ازهري مشرف الرياحين: http://cb.rayaheen.net/showthread.php?tid=12360 (http://cb.rayaheen.net/showthread.php?tid=12360&page=1&next)&page=1&next
قلت:
ولو انك قرات الرسالة لوجدت دليلا اخر:
"أمر رسول الله أنيسا أن يغدو على امرأة رجل ذكر أنها زنت " فإن اعترفت فارجمها " فاعترفت فرجمها " ص 410
الرجم اين تضعه اخي الكريم؟ وفي اي كتاب تراه عادة؟
في باب الزنا والحد من كتب الفقه العملية ام في ابواب الاسماء والصفات في الكتب العقدية؟!!!!!!!
قلت:
وبالنسبة لما نقلت لك من الرسالة، هل انت متاكد ان تحويل القبلة عمل؟ فقط عمل؟
اذا لم يصل فعل الصحابة عندها حد الاعتقاد، اما وصل حد العلم فقط؟؟؟؟
اين تضعه هو الآخر؟ وفي اي كتاب تراه؟
في كتاب القبلة وشروط الصلاة, ام في باب ذكر اثبات اليد لله؟!!!
قلت:
ثم انظر استشاده رحمه الله تعالى بايات من كتاب الله تعالى اثباتا لحجية خبر الاحاد في العقيدة:
"قال الله (إنا أرسلنا نوحا إلى قومه)، وقال (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه،وقال (وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل) وقال (وإلى عاد أخاهم هودا) وقال (وإلى ثمود أخاهم صالحا) وقال (وإلى مدين أخاهم شعيبا) وقال (كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول مبين فاتقوا الله وأطيعون) وقال لنبيه محمد صلى الله عليه (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح) قال (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل)
فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في الاعلام التي باينوا بها خلقه سواهم وكانت الحجة بها ومن بعدهم وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء تقوم الحجة بالواحد منهم قياما بالاكثر"
دعني اسألك سؤالا: كيف يعرف صدق مدعي النبوة ؟ ارجو الافادة.
قلت:
ولقد نقلت لي احد اقوال ابي حنيفة واستشهدت به على انه وقول البيهقي والنووي ثم الغزالي وعددت ذلك اجماعا
ثم رددت نقل منداد عن مالك، وما اعجبك نقلي عن الشافعي ثم شككت في رواية احمد بن حنبل وعددت ابن تيمية مخالفا
هلا ذكرت لي اقوال مالك والشافعي واحمد مما يؤيد قولك.
اما الشافعي فنقلت لك رأي قول ابن عبد البر واما مالك فانا طالبتك بالدليل وجئتني بكلام ابن منداد الذي لا اعتد به , فكان عليك ان تأتيني بقول عالم من كبار المالكية لاقبل بكلامه وهو ما طالبتك به.
واما احمد رحمه الله, فان اصوله ومذهبه متضاربة الاقوال, فحشوية الحنابلة يدعون اثباته بان الآحاد يفيد العلم, والمنزهة منهم كابن الجوزي يرفضون ذلك. على العموم اذا كانت آيات القرآن لا تثبت من خبر الآحاد فان صفات الله لا تثبت كذلك. وبالله التوفيق.
قلت
:
وانا قلت لك ارجع الى كلام الشافعي واقراه وانت تطلب مني ان ارجع الى تلاميذه لافهم قوله؟ فقلت لك: وما المجاز وغير الواضح في كلامه؟ لانك لم تحط بكل اقواله كتلاميذه يا هداك الله. فان عرفت شيئا فلا بد انه قد غابت عنك اشياء.
قلت:
لم اخطئهما بل خطاهما العلماء في ذلك حتى يظهر الحق
من هم هؤلاء العلماء الذين ادعيت؟ لا تقل لي ابن باز زالبراك؟ ازعل منك.
على العموم النووي عند الشافعية مقدم على غيره من الاحناف او الحنبلية. فالشافعية لا يعتبرون باقوال ابن تيمية.
قلت:
اتق الله يا هذا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعم به البلوى؟؟؟
فان كان كذلك لم اخذت به في صلاتك وصيامك؟
وما هو مفهومك ل( يعم بها البلوى)
فان كنت لا تدري معناها كيف تدعوني لان اتق الله وكأني عملت جرما؟
ساخبرك بمعناها: معناها تراها هنا في كتاب شرح مسند الامام ابو حنيفة للامام علي القاري عند شرحه لاصول الامام رحمه الله:
[- ومن أصوله : عدم الأخذ بخبر الآحاد فيما تعمُّ به البلوى - أي فيما يحتاج إليه الجميع حاجة متأكدة مع كثرة تكرره - فلا يكون طريق ثبوت ذلك غير الشهرة أو التواتر، ويدخل في ذلك الحدود والكفارات التي تُدرأ بالشبهة.]
هل فهمت الآن.
قلت:
نعم رده بسبب سنده الذي تبين عنده ضعفه، ولما تبين عند ابي حنيفة صحة سند حديثه اخذ به وبوب عليه فقها وعلمه ونقله وما قال : يا ايها الناس هذا ظن.
لو انتبهت فانما كان رده, لان سنده اقوى, ولم يقل رحمه الله ان السند الآخر ضعيف فلا يؤخذ به. فاذا فهمت هذا, فافهم ان خبر الآحاد الصحيح ظني والا لما جاز لابو حنيفة رده, ولما جاز للاوزاعي السكوت. ارجو ان تكون الصورة وضحت الآن.
قلت:
نعم صدقتلكن حديث الاحاد الصحيح ليس ظنا
هدانا الله واياك
بلى
قال طرابلسي
:
إذن ... بنظر هذا الدعيالمعاق .... أحاديث الآحاد تعم بها البلوى
تبا لمتناقض يحاول التشكيك بسنةالمصطفى ..... قبله بالأحكام مع ما فيه من بلوى ورفضه بالعقائد
مالكم كيفتحكمون
كان الافضل لك ان تتحقق من المسألة قبل هجومك عليّ بالسب والشتم.والمرء عدو ما يجهل.فلا ترجع لهذا الاسلوب مرة اخرى. والله اعلم واحكم.
ibsamara76
04-01-2009, 06:58 PM
لان الحديث الضعيف معمول به ويأخذ في فضائل الاعمال
ترد الصحيح بحجة انه احاد وتاخذ بالضعيف؟
يتسامح في شئ من ابواب الصلاة
تتسامح في عمود الدين الذي اذا صلح صلح سائر عملك واذا فسد فسد سائر عملك؟
القاضي يتعبد الله على يقين ايضا. وعندما يأتيه اربعة شهود ثقات على حادثة زنا فانه يقوم بايجاب الحد. مع ان القاضي لا يقطع بما في نفوس هؤلاء الثقات. فلعلهم ارتدوا وهو لا يعلم, ولعلهم منافقين, ..... فالقاضي يتعبد بغلبة الظن , ويقوم بالواجب عليه فعله, ونحن نعمل بغلبة الظن ايضا فيما صح من احاديث الآحاد.فاذا جاز التعبد بغلبة الظن بالنسبة للقاضي ,فليكن ايضا ههنا. فالتعبد بالظنيات في العمليات شئ, ومعرفة الله تعالى وصفاته شئ آخر. ارجو ان تعي التفرقة.
قياس فاسد، فالقاضي لا يحكم بغلبة الظنن بل حكمه قائم على اليقين لانه اعتمد على دليل صحيح في اصدار حكمه وهواربعة شهود وهو ما نص عليه الحديث الصحيح،
اليس لان المتواتر قطعي الورود, والآحاد ظني
كلا بل لان المتواتر اكثر ثبوتا.
[الرابع أنه لا يجوز أن يظن أن تبليغ القرآن يختص بعلي فإن القرآن لا يثبت بخبر الآحاد بل لا بد أن يكون منقولا بالتواتر]
مالي اراك تستشهد بابن تيمية حينا وترد قوله وتعده مخالفا حينا
وكما قلت لك ما نقلته عنه مقطع وجزء من مناظراته ونقل لاقوال المخالفين
الرجم اين تضعه اخي الكريم؟ وفي اي كتاب تراه عادة؟
في باب الزنا والحد من كتب الفقه العملية ام في ابواب الاسماء والصفات في الكتب العقدية؟!!!!!!!
سلمت لك ان الحادثة تعد فقها ، هل يجوز فيها غلبة الظن،؟؟ اتهام بالزنا وقذف ثم تشهير ومن بعده رجم.
بالنسبة للقبلة فليس الموضوع شروط الصلاة او تحديد اتجاه
انما تغيير اتجاه القبلة الى اتجاه جديدما ماكان معروفا، حكم عقلك في فهم الفقه.
دعني اسألك سؤالا: كيف يعرف صدق مدعي النبوة ؟ ارجو الافادة
اخبرني انت.
وجئتني بكلام ابن منداد الذي لا اعتد به
هلا ذكرت لم لا تعتد به يا امام الجرح والتعديل؟
فكان عليك ان تأتيني بقول عالم من كبار المالكية لاقبل بكلامه وهو ما طالبتك به.
هلا اتيتني انت بقول لاحد صغار المالكية يؤيد كلامك.
من
هم هؤلاء العلماء الذين ادعيت؟ لا تقل لي ابن باز زالبراك؟ ازعل منك.
ما رايك ان اترك منهج اهل السنة والجماعة حتى لا تزعل مني.؟
الآحاد الصحيح ظني والا لما جاز لابو حنيفة رده, ولما جاز للاوزاعي السكوت. ارجو ان تكون الصورة وضحت الآن.
ارى ان الصورة ليست اضحة عندك...
تامل ما نقلته انت، ابو حنيفة رد الحديث لضعف سنده لا لاانه احاد، ولو كان السند صحيحا ما جاز لابي حنيفة رده.
هدانا الله واياك
فخر الدين الرازي
04-01-2009, 10:34 PM
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله
قلت:
ترد الصحيح بحجة انه احاد وتاخذ بالضعيف؟
شوف يا حبيبي, اتيناك بأدلة وما فهمتها وتحملناك,جئناك بمصطلحات فقهية فاتهمتنا لكونك ما سمعت بها قبلا وغضضنا الطرف عنك,اما ان تستعمل هذا الاسلوب, والذي هو قلب الحقائق وتقويلنا ما لم نقله,تمويها للقارئ حتى لا يتبين له ضعفك فهذا لن نسمح لك به.وستتغير معاملتنا لك لاعتمادك لهذا الاسلوب.
فانت يا متذاكي , سألتني: (كيف تأخذ بحديث, وتعمل بثمرته هو ليس بقطعي عندك)؟
فأجبتك, ان عدم كونه قطعيا لا يستلزم عدم الأخذ به او استبعاده مطلقا, فان الحديث الضعيف رغم كونه ضعيفا, فان العلماء اجازوا الأخذ به ان كان في فضائل الاعمال والرقائق.فاذا جاز الأخذ بالحديث الضعيف بضوابط, فانه يجوز بالتالي الاخذ بحديث الآحاد الصحيح بضوابط ايضا.وهذا هو نص كلامي:
كلام لا قيمة له. لان الحديث الضعيف معمول به ويأخذ في فضائل الاعمال. ولا يستدعي ذلك سؤال ( هل قاله الرسول ام لا ) ! فتنبه. فما كانت اجابتك؟ كانت: (ترد الصحيح بحجة انه احاد وتاخذ بالضعيف؟) . فانت عندي احد اثنين:
1- اما انت شديد الجهل بحيث لا تعي كلام غيرك ولا تفهم مقصوده.
2- او انك تستخدم هذا الاسلوب لعجزك. وهذا ما اميل اليه.
قلت:
تتسامح في عمود الدين الذي اذا صلح صلح سائر عملك واذا فسد فسد سائر عملك؟
الآن ايقنت انك تعتمد ذاك الاسلوب الذي كنت اميل اليه.
فكلامك هذا ما قيمته وما حاجتنا اليه؟ بل قل من اين اخترعته ههنا؟
فان كلامنا كان حول حديث الآحاد, وكونه يعمل به في ابواب كالصلاة,بخلاف الاخذ به في ابواب الصفات - الا بضوابط - .فقلت لي:
( فاعلم ان تعظيمك لشان صفات الله تعالى بهذه الطريقة هو تقليل لشان العبادات التي انت مكلف بها، )
فأجبتك ان هذا كلام لا قيمة له, لان صفات الله تعالى قد لا يتسامح فيها لخطورتها, اما الصلاة ونحوها من العبادات, فقد يتسامح ببعض الامور فيها,فقد يجوز الاختلاف حول امور منها, في كونها ناقضة او لا عند البعض, او كون هذا الفعل سنة عند الاحناف او واجب عند الشافعية..... فما كان جوابك: (تتسامح في عمود الدين الذي اذا صلح صلح سائر عملك واذا فسد فسد سائر عملك؟)
اهذا رد محاور؟ ونص كلامي كان:
تكلف... فان تعظيم الله ليس كتعظيم الصلاة. قد يتسامح في شئ من ابواب الصلاة, اما معرفة الله.....فكيف يتسامح فيها؟
فقط حتى يرى القارئ بعينه, ولا يمكن فهم كلامي اصلا الا بهذا المعنى, بخلاف من يريد ان يتهم المسلم ...... كحالك.
قلت:
كلا بل لان المتواتر اكثر ثبوتا.
.......اضحكتني يا هذا. على العموم اترك الكلام للذهبي - الذي هو من علمائك - كي يرد عليك: قال كما في تذكرت الحفاظ(1/6): [" ففي هذا دليل على ان الخبر رواه ثقتان كان اقوى وارجح مما انفرد به واحد , وفي ذلك حض على تكثير طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظن الى درجة العلم, اذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما احد"]
فمتع نظرك بهذا الكلام.......
قلت:
مالي اراك تستشهد بابن تيمية حينا وترد قوله وتعده مخالفا حينا
وكما قلت لك ما نقلته عنه مقطع وجزء من مناظراته ونقل لاقوال المخالفين
لو كنت فطنا, لفهمت ان استشهادي بابن تيمية لرد كلامك, كوني اثق انك لا تخرج عن اقواله . فافهم.
اما ادعاء الثاني السخيف, فدعني اورد لك كلام ابن تيمية في رده, حتى تقف على كلامه فلا تقول انه انما اراد بذلك الرد لا الاحتجاج بما يعتقد ابن تيمية اصولا: قال ابن تيمية في منهاجه :
[" والجواب من وجوه أحدها أن هذا كذب باتفاق أهل العلم وبالتواتر العام فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا بكر على الحج سنة تسع لم يرده ولا رجع بل هو الذي أقام للناس الحج ذلك العام وعلي من جملة رعيته يصلي خلفه.....
الثاني قوله الإمامة العامة متضمنة لاداء جميع الأحكام إلى الأمة قول باطل فالأحكام كلها قد تلقتها الأمة عن نبيها لا تحتاج فيها إلى الإمام إلا كما تحتاج إلى نظائره من العلماء....
الثالث أن القرآن بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أحد من المسلمين فيمتنع أن يقال إن أبا بكر لم يكن يصلح لتبليغه
الرابع أنه لا يجوز أن يظن أن تبليغ القرآن يختص بعلي فإن القرآن لا يثبت بخبر الآحاد بل لا بد أن يكون منقولا بالتواتر
الخامس أن الموسم ذلك العام كان يحج فيه المسلمون والمشركون وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن ينادي في الموسم أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان كما ثبت في الصحيحين "]
والآن يا استاذ يا فهيم, هل كل تلك الادلة والاصول انما تنازلا في الكلام مع ذاك الشيعي, او لأنها من الأصول التي يعتمدها هو؟
الجواب عندك, وعندك القارئ الفطن.
قلت:
سلمت لك ان الحادثة تعد فقها ، هل يجوز فيها غلبة الظن،؟؟ اتهام بالزنا وقذف ثم تشهير ومن بعده رجم.
نعم عند توافر الشروط مع غلبة الظن . ومن شروط الحد في حالة الزنا, اجتماع اربعة شهود عدول ثقات, او ان يقر الزاني بفعله . والقاضي هو الذي يبت عادة في هذه الامور, وقد يعتمد على القرائن والأحوال في حكمه ايضا,فمتى اجتمع الشروط مع غلبة الظن اقيم الحد.
قلت:
بالنسبة للقبلة فليس الموضوع شروط الصلاة او تحديد اتجاه
انما تغيير اتجاه القبلة الى اتجاه جديدما ماكان معروفا، حكم عقلك في فهم الفقه.
لا بل لو حكمت عقلك وراجعت الكتب, فانك لن تجد مثل هذه الامور في كتب العقائد. بل في كتب اصول الفقه لو كنت تدري.
قلت:
اخبرني انت.
ومتى كان السائل يجيب عن سؤاله؟ لا بل السؤال وقع عليك فاجب.
قلت:
هلا ذكرت لم لا تعتد به يا امام الجرح والتعديل؟
الم اورد لك الرابط؟ لماذا اذن لم تكلف نفسك بمعرفة الاجابة؟
طيب, سأفيدك بكلام الذهبي ما رأيك؟
قال الذهبي في الميزان ( 5/ 291 ) :
( صنف كتبا كثيرة منها كتابه الكبير في الخلاف وكتابه في أصول الفقه وكتابه في احكام القرآن وعنده شواذ عن مالك واختيارات وتأويلات لم يعرج عليها حذاق المذهب كقوله ان العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار وان خبر الواحد مفيد العلم وانه لا يعتق على الرجل سوى الإباء والابناء وقد تكلم فيه بن الوليد الباجي ولم يكن بالجيد النظر ولا بالقوي في الفقه وكان يزعم ان مذهب مالك انه لا يشهد جنازة متكلم ولا يجوز شهادتهم ولا مناكحتهم ولا امانتهم وطعن بن عبد البر فيه أيضا وكان في أواخر المائة الرابعة ) .
فاحكم بنفسك وانظر لاختياراته الفقهية التي خالف بها مذهبه ك(خبر الآحاد يفيد العلم), فكلام الذهبي دواء لأمثالك.
قلت:
هلا اتيتني انت بقول لاحد صغار المالكية يؤيد كلامك.
ظريف جدا. طيب سأنقل لك كلام القرطبي في تفسيره: (الصحيح من هذه الأقوال قول مالك، لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد)
ما رأيك؟
قلت:
تامل ما نقلته انت، ابو حنيفة رد الحديث لضعف سنده لا لاانه احاد، ولو كان السند صحيحا ما جاز لابي حنيفة رده.
راجع الكلام جيدا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله
قلت:
ترد الصحيح بحجة انه احاد وتاخذ بالضعيف؟
شوف يا حبيبي, اتيناك بأدلة وما فهمتها وتحملناك,جئناك بمصطلحات فقهية فاتهمتنا لكونك ما سمعت بها قبلا وغضضنا الطرف عنك,اما ان تستعمل هذا الاسلوب, والذي هو قلب الحقائق وتقويلنا ما لم نقله,تمويها للقارئ حتى لا يتبين له ضعفك فهذا لن نسمح لك به.وستتغير معاملتنا لك لاعتمادك لهذا الاسلوب.
فانت يا متذاكي , سألتني: (كيف تأخذ بحديث, وتعمل بثمرته هو ليس بقطعي عندك)؟
فأجبتك, ان عدم كونه قطعيا لا يستلزم عدم الأخذ به او استبعاده مطلقا, فان الحديث الضعيف رغم كونه ضعيفا, فان العلماء اجازوا الأخذ به ان كان في فضائل الاعمال والرقائق.فاذا جاز الأخذ بالحديث الضعيف بضوابط, فانه يجوز بالتالي الاخذ بحديث الآحاد الصحيح بضوابط ايضا.وهذا هو نص كلامي:
كلام لا قيمة له. لان الحديث الضعيف معمول به ويأخذ في فضائل الاعمال. ولا يستدعي ذلك سؤال ( هل قاله الرسول ام لا ) ! فتنبه. فما كانت اجابتك؟ كانت: (ترد الصحيح بحجة انه احاد وتاخذ بالضعيف؟) . فانت عندي احد اثنين:
1- اما انت شديد الجهل بحيث لا تعي كلام غيرك ولا تفهم مقصوده.
2- او انك تستخدم هذا الاسلوب لعجزك. وهذا ما اميل اليه.
قلت:
تتسامح في عمود الدين الذي اذا صلح صلح سائر عملك واذا فسد فسد سائر عملك؟
الآن ايقنت انك تعتمد ذاك الاسلوب الذي كنت اميل اليه.
فكلامك هذا ما قيمته وما حاجتنا اليه؟ بل قل من اين اخترعته ههنا؟
فان كلامنا كان حول حديث الآحاد, وكونه يعمل به في ابواب كالصلاة,بخلاف الاخذ به في ابواب الصفات - الا بضوابط - .فقلت لي:
( فاعلم ان تعظيمك لشان صفات الله تعالى بهذه الطريقة هو تقليل لشان العبادات التي انت مكلف بها، )
فأجبتك ان هذا كلام لا قيمة له, لان صفات الله تعالى قد لا يتسامح فيها لخطورتها, اما الصلاة ونحوها من العبادات, فقد يتسامح ببعض الامور فيها,فقد يجوز الاختلاف حول امور منها, في كونها ناقضة او لا عند البعض, او كون هذا الفعل سنة عند الاحناف او واجب عند الشافعية..... فما كان جوابك: (تتسامح في عمود الدين الذي اذا صلح صلح سائر عملك واذا فسد فسد سائر عملك؟)
اهذا رد محاور؟ ونص كلامي كان:
تكلف... فان تعظيم الله ليس كتعظيم الصلاة. قد يتسامح في شئ من ابواب الصلاة, اما معرفة الله.....فكيف يتسامح فيها؟
فقط حتى يرى القارئ بعينه, ولا يمكن فهم كلامي اصلا الا بهذا المعنى, بخلاف من يريد ان يتهم المسلم ...... كحالك.
قلت:
كلا بل لان المتواتر اكثر ثبوتا.
.......اضحكتني يا هذا. على العموم اترك الكلام للذهبي - الذي هو من علمائك - كي يرد عليك: قال كما في تذكرت الحفاظ(1/6): [" ففي هذا دليل على ان الخبر رواه ثقتان كان اقوى وارجح مما انفرد به واحد , وفي ذلك حض على تكثير طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظن الى درجة العلم, اذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما احد"]
فمتع نظرك بهذا الكلام.......
قلت:
مالي اراك تستشهد بابن تيمية حينا وترد قوله وتعده مخالفا حينا
وكما قلت لك ما نقلته عنه مقطع وجزء من مناظراته ونقل لاقوال المخالفين
لو كنت فطنا, لفهمت ان استشهادي بابن تيمية لرد كلامك, كوني اثق انك لا تخرج عن اقواله . فافهم.
اما ادعاء الثاني السخيف, فدعني اورد لك كلام ابن تيمية في رده, حتى تقف على كلامه فلا تقول انه انما اراد بذلك الرد لا الاحتجاج بما يعتقد ابن تيمية اصولا: قال ابن تيمية في منهاجه :
[" والجواب من وجوه أحدها أن هذا كذب باتفاق أهل العلم وبالتواتر العام فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا بكر على الحج سنة تسع لم يرده ولا رجع بل هو الذي أقام للناس الحج ذلك العام وعلي من جملة رعيته يصلي خلفه.....
الثاني قوله الإمامة العامة متضمنة لاداء جميع الأحكام إلى الأمة قول باطل فالأحكام كلها قد تلقتها الأمة عن نبيها لا تحتاج فيها إلى الإمام إلا كما تحتاج إلى نظائره من العلماء....
الثالث أن القرآن بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أحد من المسلمين فيمتنع أن يقال إن أبا بكر لم يكن يصلح لتبليغه
الرابع أنه لا يجوز أن يظن أن تبليغ القرآن يختص بعلي فإن القرآن لا يثبت بخبر الآحاد بل لا بد أن يكون منقولا بالتواتر
الخامس أن الموسم ذلك العام كان يحج فيه المسلمون والمشركون وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن ينادي في الموسم أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان كما ثبت في الصحيحين "]
والآن يا استاذ يا فهيم, هل كل تلك الادلة والاصول انما تنازلا في الكلام مع ذاك الشيعي, او لأنها من الأصول التي يعتمدها هو؟
الجواب عندك, وعندك القارئ الفطن.
قلت:
سلمت لك ان الحادثة تعد فقها ، هل يجوز فيها غلبة الظن،؟؟ اتهام بالزنا وقذف ثم تشهير ومن بعده رجم.
نعم عند توافر الشروط مع غلبة الظن . ومن شروط الحد في حالة الزنا, اجتماع اربعة شهود عدول ثقات, او ان يقر الزاني بفعله . والقاضي هو الذي يبت عادة في هذه الامور, وقد يعتمد على القرائن والأحوال في حكمه ايضا,فمتى اجتمع الشروط مع غلبة الظن اقيم الحد.
قلت:
بالنسبة للقبلة فليس الموضوع شروط الصلاة او تحديد اتجاه
انما تغيير اتجاه القبلة الى اتجاه جديدما ماكان معروفا، حكم عقلك في فهم الفقه.
لا بل لو حكمت عقلك وراجعت الكتب, فانك لن تجد مثل هذه الامور في كتب العقائد. بل في كتب اصول الفقه لو كنت تدري.
قلت:
اخبرني انت.
ومتى كان السائل يجيب عن سؤاله؟ لا بل السؤال وقع عليك فاجب.
قلت:
هلا ذكرت لم لا تعتد به يا امام الجرح والتعديل؟
الم اورد لك الرابط؟ لماذا اذن لم تكلف نفسك بمعرفة الاجابة؟
طيب, سأفيدك بكلام الذهبي ما رأيك؟
قال الذهبي في الميزان ( 5/ 291 ) :
( صنف كتبا كثيرة منها كتابه الكبير في الخلاف وكتابه في أصول الفقه وكتابه في احكام القرآن وعنده شواذ عن مالك واختيارات وتأويلات لم يعرج عليها حذاق المذهب كقوله ان العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار وان خبر الواحد مفيد العلم وانه لا يعتق على الرجل سوى الإباء والابناء وقد تكلم فيه بن الوليد الباجي ولم يكن بالجيد النظر ولا بالقوي في الفقه وكان يزعم ان مذهب مالك انه لا يشهد جنازة متكلم ولا يجوز شهادتهم ولا مناكحتهم ولا امانتهم وطعن بن عبد البر فيه أيضا وكان في أواخر المائة الرابعة ) .
فاحكم بنفسك وانظر لاختياراته الفقهية التي خالف بها مذهبه ك(خبر الآحاد يفيد العلم), فكلام الذهبي دواء لأمثالك.
قلت:
هلا اتيتني انت بقول لاحد صغار المالكية يؤيد كلامك.
ظريف جدا. طيب سأنقل لك كلام القرطبي في تفسيره: (الصحيح من هذه الأقوال قول مالك، لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد)
ما رأيك؟
قلت:
تامل ما نقلته انت، ابو حنيفة رد الحديث لضعف سنده لا لاانه احاد، ولو كان السند صحيحا ما جاز لابي حنيفة رده.
راجع الكلام جيدا.
ibsamara76
04-06-2009, 07:11 PM
عذرا على التاخر
وستتغير معاملتنا لك لاعتمادك لهذا الاسلوب
هل ستضربني؟
ولا ادري لم هذا الاحتداد في الكلام، واين تقولت عليك؟ ومالك ترمينا بالجهل والعجز؟
انت تاخذ بالضعيف ..صح؟
ان ترد الصحيح الاحاد في العقائد..صح؟
الجواب نعم ، ثم اضفت " بضوابط".. فهو اذن قولك انت وليس افتراءا عليك.
اما الصلاة،الم تقل: "يتسامح في شئ من ابواب الصلاة"
فالقارئ الفطن الذي تطلبه يرى قولك ويرى انك قلت " تسامح في الصلاة" بغض النظر عن فهمك لما تقول.
فالحمد لله ما جهلنا ولا افترينا عليك.
ففي هذا دليل على ان الخبر رواه ثقتان كان اقوى وارجح مما انفرد به واحد , وفي ذلك حض على تكثير طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظن الى درجة العلم, اذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما احد"
فمتع نظرك بهذا الكلام.......
متعت نظري ورايت ما يلي:
نعم الاثنان اقوى من الواحد...لكني لاارى فيما نقلت عن الذهبي برد خبر الواحد في العقائد .
ان قال الذهبي ذلك فاين ؟
وكل ما نقلته عن ابن تيمية والقرطبي عن مالك ليس فيه رد للحديث الصحيح الاحاد في العقائد.
اخي:
لو ان حديث الاحاد الصحيح مردود عند العلماء في العقائد لبوبوا له وما تركوه ليستنتجه بعضكم ويغفلوا هم عنه.
او تظن الائمة الاربعة ومن قبلهم ومن بعدهم بل وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يترك امرا عقديا كهذا خطيرا يمس ايمان الناس ودينهم، يتركونه دون توضيح جلي واضح.
فالقاعدة الشرعية:
ان خبر الواحد الثقة العدل الضابط غير المردود لقرائن الشذوذ والعلة يؤخذ عقيدة واحكاما
فات بدليل ينفي هذه القاعدة.
وساعيد عليك ما مكتبته في اول مشاركاتي
ما الدليل القطعي على ان حديث الاحاد لا يؤخذ به في القطعيات.؟
لا تعد قول : "الواحد ممكن يخطئ وبالتالي صار ظنا"
لان هذا ليس دليلا.
اي لا تخبرني من عقلك الذي يتنافى مع عقلي فلاي العقلين نحتكم؟
بل اخبرني باية او حديث صحيح متواتر قطعي الثبوت والدلالة ، وكلا الاية او الحديث يفيدان القطع برد خبر الاحاد في العقائد.
بالنسبة لسؤالك كيف تعرف النبوءة؟ اظن الجواب بالمعجزات.
هدانا الله واياك