تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً



chidichidi
09-27-2008, 11:41 AM
مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً


إذا لم تظهر البطاقة اضغط هنا (http://www.albetaqa.com/cards/details.php?image_id=1674)
http://www.albetaqa.com/cards/data/media/74/zakag-fetr0004.jpg


لمشاهدة بطاقات زكاة الفطر اضغط على الصورة
http://www.albetaqa.com/cards/data/thumbnails/74/zakag-fetr0004.jpg (http://www.albetaqa.com/cards/details.php?image_id=1674) http://www.albetaqa.com/cards/data/thumbnails/74/zakag-fetr0003.jpg (http://www.albetaqa.com/cards/details.php?image_id=1673) http://www.albetaqa.com/cards/data/thumbnails/74/zakag-fetr0001.jpg (http://www.albetaqa.com/cards/details.php?image_id=1671) http://www.albetaqa.com/cards/data/thumbnails/74/zakag-fetr0002.jpg (http://www.albetaqa.com/cards/details.php?image_id=1672)


ما مقدار زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟.




الحمد لله



ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك .
وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .
وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود .
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة . والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .



سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله . مجلة البحوث الإسلامية العدد 17 . صفحة 79-80.

chidichidi
09-27-2008, 11:47 AM
مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها
http://www.wathakker.com/photo/zakatfetr_w.jpg (http://www.flickr.com/photos/ebad_alrahman/2889204648/)
لمشاهدة ألبوم وذكر الدعوي اضغط هنـــــا (http://www.wathakker.com/showphoto.aspx?id=48)
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :ـ
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
(رواه للبخاري)
---
http://www.wathakker.com/photo/zakatfetr2_w.jpg (http://www.flickr.com/photos/ebad_alrahman/2889204652/)
لمشاهدة ألبوم وذكر الدعوي اضغط هنـــــا (http://www.wathakker.com/showphoto.aspx?id=48)
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :ـ
أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بزكاة الفطر أن تؤدى
قبل خروج الناس إلى الصلاة
صححه الألباني
---
http://jewelsuae.com/Islamic-twqe3/jewels-islamic7.gif
حكم زكاة الفطر ومقدارها اضغط هنا (http://www.islamqa.com/ar/ref/12459)


وقت إخراج زكاة الفطر اضغط هنا (http://www.islamqa.com/ar/ref/37636)
أنواع الأطعمة التي تخرج في زكاة الفطر اضغط هنا (http://www.islamqa.com/ar/ref/124965)
هل صيام رمضان لا يرفع إلا بزكاة الفطر؟ اضغط هنا (http://www.islamqa.com/ar/ref/70489)
http://jewelsuae.com/Islamic-twqe3/jewels-islamic7.gif
http://www.geocities.com/straight_path81/alqader3.gif