فـاروق
07-31-2008, 09:41 AM
السلام عليكم...
لو صدق المقال لكان الامر فيه العجب العجاب.... اذا كان حد الزنا لغير المحصن 100 جلدة...فعلى اي اساس بني الحكم ادناه
---
الرياض- رويترز
أكدت محكمة استئناف سعودية، الأربعاء، حكماً بجلد وسجن باحث في الكيمياء الحيوية وطالبة كان يشرف على رسالتها، بعد اعتبار علاقتهما البحثية "ستاراً لعلاقة على الهاتف" أدت الى طلاقها من زوجها.
وقال الباحث خالد الزهراني اليوم إنه علم من مسؤولين بالمحكمة ان 3 قضاة ايدوا الحكم.
وكان قد حكم عليه العام الماضي بالسجن 8 أشهر، والجلد 600 جلدة وحكم على الطالبة بالسجن 4 أشهر والجلد 350 جلدة لاقامة علاقة عبر الهاتف، قالت المحكمة انها أدت الى طلاقها من زوجها.
وقال الرجل ان الملجأ الوحيد الباقي له هو مجلس القضاء الاعلى السعودي، معرباً عن أمله بتدخل الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في السعودية.
ولم يتسن التحقق من تأكيد محكمة الاستئناف للحكم ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الجمعية للتعليق.
وكان المستشفى الذي يعمل به الباحث، ويقع في الباحة جنوب غرب المملكة، قد كلفه بالاشراف على رسالة الطالبة التي تعدها في جامعة الملك عبد العزيز في جدة في عام 2002.
وحصلت السيدة على الطلاق بعد 7 اشهر من زواجها في عام 2004. ورفع زوجها دعوى قضائية يقول فيها ان اتصالاتها مع المشرف على رسالتها هي التي أدت الى الطلاق.
العمر
07-31-2008, 10:51 AM
وانت يافاروق جاي ركض و ناسخ خبر من جرائد العلمانيين اللي مالهم هم سوى اشاعة الفاحشة والمنكر من غير ما تتثبت....واعلم أنك قلت لو صح الخبر....فما دامك غير متأكد منه ماكان يجب عليك التعليق عليه بهذه الصوره التهكميه....بعدين أنت تعرف حيثيات القضية؟؟ هل تعلم حقيقة ماحصل بينهم؟؟ وسبب الطلاق؟؟ هل تعلم ان من يصيغون تلك الأخبار مالهم هم سوى تشويه القضاء والدين...وهل الأمور عندك تبنى بالقياس بنفس الصورة التي قلتها؟؟ يعني الزنا 100 جلده ومادون الزنا يكون أقل من 100 جلده...بصراحه كل واحد صار قاضي هاليومين! في شي اسمه عقوبات تعزيريه يا عزيزي...
والواحد مننا يقول الحمدالله لأن لو الله ابتلى واحد مننا في زوجه ساعتها ماراح يشفي غليله حتى لو شرب من دم من زنا بزوجته وليس 100 جلده بس!
قانون سعودي جديد يُسيء إلى الإسلام كثيراً
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
فقد ذكرت القناة العربية في موقعها على الإنترنت نقلاً عن بعض الصحف المحلية السعودية أن قانوناً سعودياً مقترحاً يتوقع من مجلس الشورى السعودي أن يقره ويوقع عليه قريباً، مفاده:" أن أي شخص يستخدم هاتفاً جوالاً مزوداً بكاميرا في توزيع صور إباحية فإنه يواجه عقوبة تصل إلى ألف ( 1000 ) جلدة، والسجن لمدة 12 عاماً، وغرامة مائة ألف ( 100000 ) ريال "!
والذي حملني على مناقشة هذا القانون الجائر هو زعم النظام السعودي المتكرر أن قوانينه المعمول بها مستمدة من تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية .. وهو بهذا الزعم الثقيل ـ الذي هو أثقل من الوزر ذاته ـ يُسيء إلى عظمة الإسلام وعظمة شرائعه وأحكامه وقيمه من حيث يدري أو لا يدري!!
وكذلك نظرة كثير من المراقبين ـ وبخاصة منهم غير المسلمين ـ إلى القوانين السعودية على أنها قوانين إسلامية مستمدة من الشريعة الإسلامية، وبالتالي فهم ـ في كثير من الأحيان ـ يحددون موقفهم من شرائع الإسلام ـ سلباً أو إيجاباً ـ من خلال ما يرونه من شرائع وقوانين يعمل بها النظام السعودي .. ظناً منهم أن هذه القوانين تمثل الإسلام أو مستمدة من الإسلام .. والإسلام ـ في حقيقته ـ بريء منها براءة الذئب من دم يوسف u.
لذا وجدت نفسي ملزماً بأن أشير إلى بطلان هذا القانون المذكور أعلاه .. وإلى جاهليته وظلمه .. وأنه لا يمت إلى الإسلام وتعاليمه وقيمه في شيء .. وأنه لا يصدر إلا عن أنفس مريضة لا تعي ما تقول، ولا ما تكتب!
وبطلان هذا القانون يأتي من أوجه عدة:
منها: انتفاء النص الشرعي من الكتاب والسنة الذي يبيح تلك العقوبة على من يفعل تلك المخالفة المذكورة في القانون أعلاه؛ أي أن هذا القانون مصدره الهوى، والجهل .. وحب التشفي لا غير!
ومنها: أن هذا القانون يعني أن المخالفة المذكورة فيه أكبر بكثير من وزر زنى الزاني غير المحصن التي لا تتعدى عقوبته مائة جلدة .. ومن شرب الخمر ـ أم الخبائث ـ التي لا تتعدى عقوبة صاحبه ثمانين جلدة .. ومن عقوبة السرقة .. ومن عقوبة قذف المحصنات المؤمنات .. بل ومن عقوبة القتل شبه العمد .. وهذا لا يقول به نقل ولا عقل!
ومنها: أنه قد حصل في عهد النبي r نوع مخالفات هي أشد مما ذُكِر في القانون أعلاه، ولم يُعاقب عليها النبي r ـ حاشاه ـ بنحو ما ورد في هذا القانون الظالم الذي ينم عن جهل وتخلف مشرِّعيه!
كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، عن عبد الله بن مسعود t قال: جاء رجل إلى النبي r، فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها[[1] (http://www.saowt.com/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=214887#_ftn1)]، فأنا هذا فاقض فيَّ ماشئت. فقال عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك، قال فلم يرد النبي r شيئاً، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي r رجلاً دعاه، وتلا عليه هذه الآية: ) وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (. فقال رجل من القوم: يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال:" بل للناس كافة ".
وفي رواية، قال له r:" هل حضرت الصلاة معنا ؟" قال" نعم ، قال:" قد غُفر لك ".
وفي رواية أخرى، قال له r:" أرأيت حين خرجت من بيتك، أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء ؟" قال: بلى يا رسول الله، قال:" ثم شهدت الصلاة معنا ؟" فقال نعم يا رسول الله، فقال له رسول الله r:" فإن الله قد غفر لك ذنبك ".
بهذا التوجيه النبوي الرفيق الحكيم عالج النبي r الموقف .. فلم يحكم النبي r ـ حاشاه ـ عليه بالجلد أو بالسجن، أو بدفع غرامة مالية تعلو ديَّة القتيل .. علماً أن هذا الرجل قد فعل أكثر من المخالفة الوارد ذكرها في القانون أعلاه!
ومنها: فإن قالوا هذه عقوبة تعزيرية مرد تقديرها للحاكم ..؟!
نقول لهم: بئس التعزير تعزيركم .. والتقدير تقديركم .. وتقدير حاكمكم .. فإنه لا يُعزر فوق عشر جلدات، فقد صح عن النبي r أنه قال:" لا يُجلد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود الله U "[[2] (http://www.saowt.com/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=214887#_ftn2)]. وفي رواية:" لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حدٍّ من حدود الله ".
وعن إبراهيم بن ميسرة قال:" ما علمتُ عمر بن عبد العزيز ضربَ في إمرَته كلها رجلاً في عقوبة ثلاثة أسواط إلا لرجلٍ سبَّ معاوية عنده "[[3] (http://www.saowt.com/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=214887#_ftn3)].
وعن أيوب بن موسى قال: كتبَ عمر بن عبد العزيز إلى عماله: أن عاقبوا الناس على قدر ذنوبهم ما بلَغ؛ وإن بلغ ذلك سوطاً واحداً، وإياكم أن تبلغوا بأحدٍ حداً من حدود الله ـ أي يبلغ تعزيركم له درجة عقوبة حدٍّ من حدود الله ـ فإن الله غضبَ فحدَّ حدَّاً واحداً فلا ينبغي لأحد أن يغضب فوق غضب الله، ولا أن يضرب فوق حد الله "[[4] (http://www.saowt.com/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=214887#_ftn4)].
فأي تعزير هذا الذي تعنونه عندما تجلدون شاباً ألف جلدة .. والتي تقتل جملاً .. وتسجنونه في غياهب السجون والظلم اثنا عشر عاماً .. عام ينطح عاماً .. قد يخرج منها مجنوناً فاقداً لمستقبله وحياته .. مضيعاً لمن يعول .. أهكذا يكون التعزير .. أين ذهبت عقولكم .. ألا يوجد فيكم رجل رشيد؟!!
لو أردت أن تجلد حماراً ألف جلدة لأخذتك عليه الشفقة والرحمة .. فكيف بشاب مسلم موحد استغل الشيطان منه لحظة ضعف وغفلة ..؟!
فأي قلوب هذه التي تحملونها في صدوركم التي حملتكم على سن مثل هذا القانون الجائر المتخلف؟!
أين المصلحون .. أين العلماء .. الذين يصدعون بالحق ويقولون ـ بكل وضوح وصراحة ـ لمثل هذه القوانين الجاهلية الجائرة .. لا .. ولمشرعيها ومقننيها .. لا .. قد كفرنا بكم وبقوانينكم الكافرة الجائرة؟!
ومنها: لا يوجد في الكتاب والسنة عقوبة على أي ذنب أو جرم مهما كان نوعه أو حجمه اسمها " السجن "!
والذي وجد في عهد النبي r وعهد الخلفاء الراشدين من بعده .. توقيف لفترة وجيزة جداً
تستدعيها إجراءات تنفيذ الحدود وعملية الاستتابة .. أو حل مشكلة أسرى الحرب من المشركين .. وهي فترة قد تستغرق بضعة أيام .. وربما بضع سويعات .. أما كعقوبة لأشهر وسنوات كما هو حال سجون الطغاة الظالمين في هذا الزمان .. التي يدخلها الإنسان عاقلاً فيخرج منها ـ إلا من رحمه الله ـ مجنوناً فاقداً لعقله وأهليته .. وكما يقول المثل السائد " الداخل إليها مفقود، والخارج منها مولود "، فإن الإسلام بريء منها كل البراءة!
ومنها: أن هذه العقوبة الجائرة المقدرة في القانون أعلاه لا تُعالج الخطأ .. ولا تتناول أسبابه ودواعيه .. ولا يُستشف منها أي توجه تربوي أخلاقي يرتد بالنفع على المخطئ .. وإنما يُستشف منها فقط حب التشفي والإذلال .. ومجرد الانتقام والقهر .. ومن دون أي فائدة تربوية ترتد على المخالف المذنب!
ومنها: أن هذا القانون يعني ـ كما يقرأه كل مراقب ـ سُبَّة كبيرة للمجتمع السعودي، وللناس الذين يعيشون في ذلك المجتمع، وينتمون إلى ذلك البلد الطاهر، بلد الحرمين الشريفين؛ فهو يعني ـ وبكل وضوح ـ أن الشعب السعودي ـ لسوء أخلاقه وطبائعه ـ لا يمكن أن يؤخذ بالترغيب، والتوجيه الأخلاقي، ولا بالعقوبات البسيطة كعشر جلدات أو نحوها .. فهذا كله لا ينفع معه .. ولا يردعه .. وبالتالي لا بد من تغليظ العقوبة عليه أضعافاً مضاعفة .. كما ورد في قانونهم الظالم أعلاه .. حتى يُردع ويُمسِك عن غيه وخطئه!
هذا المعنى لا نرضاه ولا نقبل أن ينتشر ـ في الأمصار ـ عن أهلنا وإخواننا في بلاد الحرمين الشريفين أعزهما الله، وزادهما شرفاً؛ لأنه من الظلم .. ولأنه لا يسر إلا الأعداء الذين يتربصون بالإسلام والمسلمين المكائد والشرور!
ومنها: أن المستفيد الوحيد من هذا القانون وأمثاله من القوانين الجائرة هم العلمانيون .. وغيرهم من المجرمين ـ الذين يصطادون في الماء العكر ـ ممن يتربصون بالإسلام والمسلمين المكائد والشر .. هذا القانون يمكِّنهم من ترويج باطلهم وتنفير الناس عن الإسلام؛ فهم يقولون لهم: انظروا هذه الوحشية وهذا الظلم .. هذا هو الإسلام الذي يدعونكم إليه .. من أجل نقل صورة إباحية .. يُعاقبون الفاعل بالجلد ألف جلدة، وبالسجن اثنا عشر عاماً، وبغرامة مالية تزيد عن دية القتل .. وهؤلاء لا يمكن أن تجدوا عندهم العدل .. ولا التحضر ولا التقدم .. ولا الرحمة .. وبالتالي لا بديل لكم سوى اختيارنا والدخول في منهجنا وطريقتنا المثلى!
ولا أستبعد وجود نفر ممن يشرعون هذه القوانين الجائرة أن يكون هذا هو غرضهم ومرماهم
من وراء سن تلك القوانين!
لأجل هذه الأوجه مجتمعة قلنا ونقول ببطلان وفساد هذا القانون الجائر المتخلف!
ونقول كذلك: إذا كان النظام السعودي وحكامه وأمراؤه حريصين فعلاً على ملاحقة الفساد، والانحرافات الأخلاقية الشاذة لدى شباب الأمة .. فليوقفوا القنوات الفضائية أولاً .. وكذلك المجلات والجرائد العالمية .. التي تبث الفساد والمجون .. والعهر والفجور والتحلل من القيم الأخلاقية .. لملايين الناس ممن يُتابعون تلك القنوات والجرائد والمجلات .. والتي يرعاها ويمولها أمراء وحكام النظام السعودي!!
صورة ينقلها شاب ـ عن ضعف ونزوة ـ عبر هاتفه النقال جريمة لا تُغتفر .. وأفلام ودعايات .. ونشرات .. ومقالات .. تروج للرذيلة .. والفساد والمجون والتحلل من القيم الأخلاقية .. أمر فيه نظر .. يُغض الطرف عنه .. لكونه صادراً عن أمراء وحكام النظام!!
يضعون شباب الجزيرة ـ كان الله في عونهم ـ في مستنقعٍ من المجون .. والفساد .. والتبرج .. والخلاعة .. ليصرفوهم عن الجد .. والاجتهاد .. والجهاد .. من خلال ما يُعرض عليهم ويُبث في القنوات الفضائية وغيرها من وسائل الإعلام ـ على مدار الساعة ـ التي يرعاها النظام السعودي .. وأمراؤه وحكامه .. ثم يقولون لهذا الشاب .. حذار أن تتلوث .. أو أن تنقل صورة إباحية مما نعرضه عليك ليلاً ونهاراً!
سنلقيك أيها الشاب في اليم .. لكن حذار أن تتبلل .. أو أن تُبلل غيرك .. فحينئذٍ سنضعك عشرين عاماً في السجن!
سنلقيك في النار .. لكن حذار أن تحترق .. أو أن تحرق غيرك .. فحينئذٍ سنجلدك ألف جلدة وجلدة!
لو صدقوا في ملاحقة ومعاقبة المفسدين المنحرفين .. لعاقبوا أولاً رعاة الفساد والتحلل والمجون الأكبر .. من أمراء وحكام النظام .. فهؤلاء الذين يستحقون الجلد والتعزير!
لو كانوا صادقين في محاربة الفساد والمفسدين .. لعملوا جادين على استئصال الأسباب التي تؤدي إلى كل سلوك منحرف مرفوض!
نحن لا نبرر للشباب فعل الخطأ ونرفع عنهم المسؤولية أياً كانت الأسباب وكانت الظروف .. ولكن نقول: لو استقام الرعاة .. لاستقامت الرعية .. وما فساد الرعية إلا من فساد الرعاة .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
13/3/1426 هـ. عبد المنعم مصطفى حليمة
21/4/2005 م. أبو بصير الطرطوسي
www.abubaseer.bizland.com (http://www.abubaseer.bizland.com/)
[1] (http://www.saowt.com/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=214887#_ftnref1) قال النووي في الشرح17/80: معنى عالجها أي تناولها واستمتع بها، والمراد بالمس الجماع، ومعناه استمتعت بالقبلة والمعانقة وغيرها من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع . انتهى.
[2] (http://www.saowt.com/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=214887#_ftnref2) صحيح سنن أبي داود: 3770.
[3] (http://www.saowt.com/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=214887#_ftnref3) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز:1/159. قلت: هذا رجل يسب صحابياً، وخليفة من خلفاء المسلمين، وواحداً من آباء وأجداد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، وفي حضرته، ومع ذلك يعزره عمر بن عبد العزيز بثلاثة أسواط لا غير .. بينما تأمل لو حصل شيء من ذلك للملوك أو الرؤساء الحاكمين في بلاد المسلمين في هذا الزمان .. فإن حكمه عندهم واحد من اثنين: إما القتل، وإما أن يُغيَّب عشرات السنين في غياهب السجون والقهر والتعذيب .. وربما يحصل كل ذلك تحت عنوان عقوبة التعزير .. كما يزعم مشايخ وعلماء السلاطين!!
[4] (http://www.saowt.com/forum/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=214887#_ftnref4) المصدر السابق: 1/ 163.
فـاروق
08-15-2008, 05:06 PM
جزاك الله خيرا كثيرا اخي عزام على هذا النقل
رغم انني لا احب ان اقرأ للشيخ الطرطوسي... بسبب بضع مقالات سابقة قراتها له في هذا المنتدى...الان ان ما جاء به في هذا المقال امر مهم ومميز ومدعم بالادلة...
احيانا ننسى او نتناسى ان الاسلام دينت رحمة ودعوة وهدفه الاساسي هو دفع المرء لعبادة الله والنجاة في الدنيا والاخرة وليس التشفي من العاصي قولا او فعلا او ازدراء
مسألة: الجزء الثاني عشر. 3209 - مسألة : التعزير ؟ قال أبو محمد (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13064)رحمه الله : اختلف الناس في مقدار التعزير : فقالت طائفة : ليس له مقدار محدود , وجائز أن يبلغ به الإمام ما رآه , وأن يجاوز به الحدود - بالغا ما بلغ - وهو قول مالك (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867)- وأحد أقوال أبي يوسف (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=14954)وهو قول أبي ثور (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11956), والطحاوي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=14695)من أصحاب أبي حنيفة (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11990).
وقالت طائفة : التعزير مائة جلدة فأقل .
وقالت طائفة : أكثر التعزير مائة جلدة إلا جلدة .
وقالت طائفة : أكثر التعزير تسعة وسبعون سوطا فأقل - هو أحد أقوال أبي يوسف (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=14954).
وقالت طائفة : أكثر التعزير خمسة وسبعون سوطا فأقل - وهو قول ابن أبي ليلى (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16330), وأحد أقوال أبي يوسف (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=14954).
وقالت طائفة : أكثر التعزير ثلاثون سوطا . [ ص: 422 ]
وقالت طائفة : أكثر التعزير عشرون سوطا .
وقالت طائفة : لا يتجاوز بالتعزير تسعة - وهو قول بعض أصحاب الشافعي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13790).
وقالت طائفة : أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل , لا يجوز أن يتجاوز به أكثر من ذلك - وهو قول الليث بن سعد (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=15124), وقول أصحابنا ؟ قال أبو محمد (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13064)رحمه الله : فمما روي في القول الأول : ما ناه أحمد بن عمر بن أنس نا الحسن بن يعقوب نا سعد بن فلحون نا يوسف بن يحيى نا عبد الملك بن حبيب (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13055)قال : قال لي مطرف بن عبد الله ثقة : أتي هشام بن عبد الله المخزومي - وهو قاضي المدينة ومن صالح قضاتها - برجل خبيث معروف باتباع الصبيان قد لصق بغلام في ازدحام الناس حتى أفضى , فبعث به هشام إلى مالك (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867), وقال : أترى أن أقتله ؟ قال : وكان هشام شديدا في الحدود , فقال مالك (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867): أما القتل فلا , ولكن أري أن تعاقبه عقوبة موجعة , فقال : كم ؟ قال : ذلك إليك , فأمر به هشام فجلد أربع مائة سوط , وأبقاه في السجن , فما لبث أن مات , فذكروا ذلك لمالك (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867), فما استنكر , ولا رأى أنه أخطأ ؟ قال أبو محمد (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13064)رحمه الله : وذكر محمد بن سحنون بن سعيد في كتابه الذي جمع فيه أحكام أبيه أيام ولايته قضاء مدينة القيروان لابن الأغلب (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12587), قال : شكا إلى أبي رجل يأتي زوجته أنه غيب عنه ابنته , وحال بينه وبينها ؟ فبعث في أبي الجارية , قال : أين ابنتك امرأة هذا ؟ فقال : والله ما أتتني ولا أدري أين هي ؟ ولا لها عندي علم , قال : فأمر به فحمله إلى وسط السوق , وضرب مائة سوط , ثم سجنه , ثم أخرجه مرة ثانية وجلده في وسط السوق مائة سوط - ثم أنا أشك أذكر الثالثة أو الرابعة أم لا ؟ قال : فمات الرجل من الضرب في السجن , ثم وجد ابنته في بعض الشعاب عند قوم من أهل الفساد .
وأما القول الثاني - فكما نا حمام نا ابن مفرج (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13542)نا ابن الأعرابي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12585)نا الدبري نا عبد الرزاق (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16360)عن ابن جريج (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13036)أخبرني هشام بن عروة (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=17245)عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه , قال : توفي عبد الرحمن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام , وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه , فلم يرعه إلا حملها وكانت ثيبا , فذهب إلى عمر فزعا فحدثه ؟ فقال : أنت الرجل لا تأتي بخير , فأرسل إليها عمر [ ص: 423 ] فسألها , فقال : أحبلت ؟ قالت : نعم , من مرعوش بدرهمين , فصادف ذلك عنده : عثمان , وعليا , وعبد الرحمن بن عوف (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=38), فقال : أشيروا علي وكان عثمان جالسا فاضطجع , فقال علي , وعبد الرحمن (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=38): قد وقع عليها الحد , فقال : أشر علي يا عثمان ؟ قال : قد أشار عليك أخواك , قال : أشر علي أنت , قال عثمان : أراها تستهل به كأنها لا تعرفه , فليس الحد إلا على من علمه , فأمر بها عمر فجلدت مائة ثم غربها , ثم قال : صدقت , والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه .
وبه - إلى عبد الرزاق (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16360)عن محمد بن راشد (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16956)قال : سمعت مكحولا يحدث أن رجلا وجد في بيت رجل بعد العتمة ملففا في حصير , فضربه عمر مائة .
وبه - إلى عبد الرزاق (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16360)نا ابن جريج (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13036)نا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16604)أنه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد , جلدهما مائة كل إنسان منهما .
وبه - إلى عبد الرزاق (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16360)عن سفيان بن عيينة (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16008)عن الأعمش (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13726)عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=14939)عن أبيه قال : أتي ابن مسعود (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=10)برجل وجد مع امرأة في لحاف , فضربهما لكل واحد منهما أربعين سوطا , فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب ؟ فقال عمر لابن مسعود (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=10)ما يقول هؤلاء ؟ قال : قد فعلت ذلك .
وأما القول الثالث - فروينا عن سعيد بن المسيب (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=15990), ورويناه أيضا عن ابن شهاب قال : إن عمر بن الخطاب ضرب رجلا دون المائة وجد مع امرأة في العتمة .
وأما من قال ثلاثون سوطا فلما رويناه عن سفيان بن عيينة (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16008)عن جامع عن شقيق قال : كان لرجل على أم سلمة أم المؤمنين (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=54)حق فكتب إليها يخرج عليها فأمر عمر بأن يجلد ثلاثين جلدة .
وأما من قال عشرون سوطا - فكما روينا عن وكيع (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=17277), وعبد الرحمن , ثم اتفقا كلاهما عن سفيان الثوري (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16004)عن حميد الأعرج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى لا يجلد في تعزير أكثر من عشرين سوطا ؟ قال أبو محمد (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13064)رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك : - فنظرنا في قول من أسقط التعزير جملة , ومن رأى أنه يزاد فيه عشر جلدات , إذ [ ص: 424 ] لم يبق غير هذين القولين , إذ سائر الأقوال قد سقط التعلق بها جملة واحدة .
فوجدنا المنع منه جملة , كما جاء عن عمر بن الخطاب , وعن عطاء (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16568)هو كان الأصل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=17&ID=2334&idfrom=2393&idto=2407&bookid=17&start=1#)} .
لكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=17&ID=2334&idfrom=2393&idto=2407&bookid=17&start=1#)} كان ذلك مطلقا لتغيير المنكر باليد , فكان هذا أمرا مجملا , لا ندري كيفية ذلك التغيير باليد كيف هو ؟ لأن التغيير باليد يكون بالسيف , وبالحجر , ويكون بالرمح , ويكون بالضرب - وهذا لا يقدم عليه إلا ببيان من الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام .
ثم نظرنا في قول مالك (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867): فوجدناه أبعد الأقوال من الصواب , لأنه لم يتعلق بقرآن , ولا بسنة , ولا بدليل إجماع , ولا بقول أحد من الصحابة رضي الله عنهم , ولا برأي سديد : فنظرنا في ذلك , فوجدنا : ما نا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12070)نا عبد الله بن يوسف نا الليث هو ابن سعد (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=15124)- ني يزيد بن أبي حبيب (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=17346)عن بكير بن عبد الله (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=15562)عن سليمان بن يسار (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16049)عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله بن أبي بردة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى (http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?bk_no=17&ID=2334&idfrom=2393&idto=2407&bookid=17&start=1#)} فكان هذا بيانا جليا لا يحل لأحد أن يتعداه .
وقد روينا - عن سفيان الثوري (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16004)عن أبي حصين عن أبي عامر قال : أتي علي بن أبي طالب برجل وجد تحت فراش امرأة , فقال : اذهبوا به فقلبوه ظهرا لبطن في مكان منتن , فإنه كان في مكان شر منه .
ومن طريق محمد بن المثنى (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=12166)نا الضحاك بن مخلد عن سفيان الثوري (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16004)عن أبي إسحاق الشيباني (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=11814)عن رجل : أن رجلا جاء إلى علي بن أبي طالب بمستعد عليه , فقال : هذا احتلم على أمي البارحة ؟ فقال له علي : اذهب فأقمه في الشمس واضرب ظله ؟ [ ص: 425 ] قال أبو محمد (http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=13064)رحمه الله : ومن أتى منكرات جمة , فللحاكم أن يضربه لكل منكر منها عشر جلدات فأقل - بالغا ذلك ما بلغ - لأن الأمر في التعزير جاء مجملا فيمن أتى منكرا أن يغير باليد , وليس هذا بمنزلة الزاني الذي قد صح الإجماع والنص أن الإيلاج والتكرار سواء - ولا كالشرب الذي قد صح الإجماع والنص على أن الجرعة والسكر سواء - ولا كالسرقة التي قد صح الإجماع بأن سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء - ولا كالقذف الذي قد صح النص بأن قاذف واحد أو أكثر من واحد سواء - وبالله تعالى التوفيق .