تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اريد موضوع بالله عليكم ساعدوني



admin
04-24-2008, 09:32 PM
الرسالة التالية أرسلت إليك عن طريق نموذج الاتصال بنا في منتدى صوت بواسطة طالبة.
--------------------------------
ابن حزم رحمه الله لم ينكر القياس نهائيا فهو اثبته من حيث لا يعلم واستخدمه في استدلاله على كون الغناء حلالا.
ابو شجاع اريد احد يساعدني اني القى الموضوع دا لاني عندي مقارنه واثبات حاجة ابن حزم للقياس ولا زم اقدمه نهاية شهر خمسه
بالله عليكم اللي يعرف امثلة احتج بها ابن حزم بها يخبرني ويساعدني
او احد يخبرني عن كتاب تمون متواجده قيه الامثله لابن حزم واستخدمه
بالله لا تهملو رسالتي
ردو عليا
طالبه

هنا الحقيقه
04-25-2008, 02:13 AM
لا أعلم ان ابن حزم اخذ بالقياس في مسألة الغناء ولك مراجعة رسالته العناء المنهي
لكن الذي أعلم ان ابن حزم لم يقل بالقياس ورد عليه علماء اهل السنة رحمهم الله للاموات وللاحياء حفظهم الله تعالى وللعلامة محمد امين الشنقيطي رد جميل جدا وقوي على مسالة القياس ان ارد زودتك بنسخة منه والله الموفق

ابو شجاع
04-30-2008, 01:45 PM
الرسالة التالية أرسلت إليك عن طريق نموذج الاتصال بنا في منتدى صوت بواسطة طالبة.
--------------------------------
ابن حزم رحمه الله لم ينكر القياس نهائيا فهو اثبته من حيث لا يعلم واستخدمه في استدلاله على كون الغناء حلالا.
ابو شجاع اريد احد يساعدني اني القى الموضوع دا لاني عندي مقارنه واثبات حاجة ابن حزم للقياس ولا زم اقدمه نهاية شهر خمسه
بالله عليكم اللي يعرف امثلة احتج بها ابن حزم بها يخبرني ويساعدني
او احد يخبرني عن كتاب تمون متواجده قيه الامثله لابن حزم واستخدمه
بالله لا تهملو رسالتي
ردو عليا
طالبه

السلام عليكم ورحمة الله

أختي الفاضلة

بداية اسأل الله لك التوفيق في بحثك ودراستك

وأتمنى أن تستفيدي مما لدي أو لدى الإخوة الكرام هنا من معلومات لها علاقة بالبحث الذي تعدين

أختي الكريمة

سأنقل لك أولا نصا من موضوع (أصول المذاهب الإسلامية)، وهو منقول عن (ملحق شامل لبيان أصول المذاهب الإسلاميةالثمانية). وهذا ملحق لكتاب (مقارنة سِيَر أئمة الشريعة الإسلامية(

ومن ثم اعلق


(8) بيان أصول المذهبالظاهري

1- الكتـــاب:

هومصدر المصادر كلها للإسلام، فمنه تستمد حجيتها، فالمتشابه الذي لم يبين فيه هو فقطأمران:
1. الحروف في بدايات السور،
2. الأقسام التي أقسم بها سبحانه فيكتابه.
وأما الباقي فالبيان على ثلاثة أوجه:
1. قسم بين بذاته، كأهل البيتوقد بينهم القرآن بأنهم أزواج النبي عليه وآله السلام.
2. قسم مجمل بينه القرآن،كالطلاق فقد أجمل في بعض الآيات وبينته آيات أخرى.
3. قسم بينته السنة، كالصلاةوالزكاة والحج..
وأما أنواع البيان فهي ثلاثة:
1. الاستثناء،
2. التخصيص،
3. التوكيد.
فالأمر في الكتاب كله للوجوب إلا إذا صرفه دليل عن ذلك،وعلى الفور إلا بنص آخر يصرفه عنه.

2- السنــة:

فابن حزم يرى أن للشريعة مصدراً واحداً ذاشقين متماثلين في الإثباتأحدهما وهو الكتاب هو الأصل الذي ثبت به الثاني وهو السنة.
وأقسام السنة فيذاتها ثلاثة هي: قوله عليه وآله السلام، وفعله، وتقريره. وهذا هو نفس تقسيم الأئمةالآخرين، ولكنه رأى الوجوب في القول فقط، وأما الفعل فهو للاقتداء، والتقريرللإباحة، ولا يكون الفعل حجة في الأمر إلا إذا اقترن بقول أو بقرينة مقام القول أولتنفيذه.
وأقسام السنة من حيث روايتها وسندها هي:
1. المتواترة، وهي حجة فيالدين، ولا تقوم بأقل من اثنين.
2. الآحاد، وهي حجة في العمل والعلم معاً إذاكان أدنى من التواتر.
ويأخذ ابن حزم بالمرسل كالشافعي إذا تلقاه أهل العلمبالقبول، ولا يقبل نسبة الأحاديث للرسول عليه وآله السلام إلا إذا صرح بذلك الصحابيولا يقبل حجية اجتهاد الصحابي في الدنيا، ولا يقبل التقليد..
ومقام السنة منالقرآن هما بمقام واحد هو مقام النصوص لأن {من يطع الرسول فقد أطاع الله}، وهيتخصصه، ودلالة العام قطعية والخاص أيضاً ولذلك تخصص السنة المتواترة عام القرآن،كما يجوز أن يخصص حديث الآحاد عام القرآن، وكذلك الحديث المشهور المستفيض وذلك كلهالأنها قطعية وليست ظنية.
ويوافق ابن حزم الشافعي في تخصيص سنة الآحاد والمتواترةللكتاب وإن خالفه في دلالة الآحاد بأنها قطعية وليست ظنية ولذلك فإنها تخصص العامالقطعي مثلها.
ولا يرى تعارض بين النصوص ولذلك يرى التوفيق بينها من خلال أوجهأربعة:
1. التخصيص بأن تقل معاني أحدها عن الآخر، مثل استثناء الرضعة والرضعتينمن قوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
2. الوجوب العام والوجوب الخاص، مثل ]إن الله يأمر بالعدل والإحسان[ كعام وقوله {وبالوالدين إحساناً} كخاص،
3. أنيقيد أحد النصين بكيفية أو زمان أو شخص أو مكان أو عدد معين ويشتمل النص الآخر علىنهي عن عمل له صلة بالنص الأول، مثل {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها} مع أمره عليه وآله السلام بالإنصات يوم الجمعة أثناء الخطبة،
4. يجري النسخ إذاحصل تعارض بين نصين وعلم المتأخر منهما، وإذا لم يعلم أهمل القديم واخذ بما يأتيبجديد.
والشافعي يوجب النظر إلى قوة السند فيأخذ بالأقوى من باب الترجيح.
فالنسخ لدى ابن حزم لا يلغي النص المنسوخ بل يبين زمان انتهائه ولكنه يبقى ليومالقيامة.. ويرى النسخ بين القرآن والسنة، ويرى الفخر الرازي اللجوء للنسخ عند تعذرالتوفيق، والجمهور يرى أن لا نسخ إلا إذا تعذر التوفيق بدون تكلف، والشافعي ينسخلديه القرآن السنة كما ينسخ القرآن والسنة لا تنسخ إلا السنة ولكنها تبين نسخالقرآن، ونعود ونقول بأن ابن حزم يرى النسخ بين القرآن والسنة لأن كلاً منهما وحي،والأحناف يرون نسخ القرآن للقرآن والسنة ولكن لا نسخ لسنة الآحاد للقرآن.
وابنحزم يسير في فهم العام والخاص على طريقة الشافعي وإن كان يرد الخاص الذي يراد بهالعام وإن ذهب إلى الأخذ بالمجاز بقرينة.
وابن حزم يسير على منهاجه الظاهري أيضافي الأخذ بالأوامر والنواهي على وجوب العمل والترك وعلى الفورية إلا بنص أو إجماعيخرج إلى الندب أو الكراهة أو الإباحة، ويلتقي في ذلك مع الشافعية والمالكية وبعضالأحناف.

3- الإجمــــاع:

وهوإجماع الأمة عصراً بعد عصر على ما علم من الدين بالضرورة كالصلوات والصيام والحجوأمثالها، والشافعي يرى جواز وقوعه في غير عصره، وابن حزم لا يراه في غير الصحابةلكثرة الاختلاف بين العلماء في غير عصرهم لكثرة الآراء والهموم..
ولم يعتبر ابنحزم إجماع أهل المدينة كمالك لأن نقلها كان من الصحابة وليس منبعدهم...

4- الدليـــــل:

وهوالأصل الرابع في الاستنباط لدى ابن حزم، وهو قريب من القياس وإن تشدد ابن حزم فيبعده عنه لأنه رآه من النص أو الإجماع وليس من علة مستخرجة كأساسللقياس.
والدليل سبعة أقسام لدى ابن حزم من النص:
1. نتيجة مقدمتين دون نصعليها مثل (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) فالنتيجة كل مسكر حرام، وقد جاءت من تطبيقالنص لا من القياس،
2. من تطبيق عموم فعل الشرط {إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} فالمغفرة متحققة لكل من انتهى، وهذا من تطبيق الحكم على جميع الناس،
3. من تطبيقمعنى اللفظ بذاته لا من غيره {وبالوالدين إحساناً} تأتي بالنهي عن الضرب مع النهروالتأفف الواردة في {ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما}،
4. من نص الإباحة علىالأشياء حتى يرد دليل التحريم أو الفرض،
5. من تدرج القضايا مثل: أبو بكر أفضلمن عمر وعمر أفضل من عثمان فأبو بكر أفضل من عثمان،
6. من عكس القضايا مثل: كلمسكر حرام فبعض الحرام مسكر،
7. من لوازم دلالة اللفظ مثل: زيد يكتب مما يشيرإلى أنه حي ويده سليمة وإصبعه يتحرك.
وسميت كلها بالأدلة لأنها من لوازم معانيالألفاظ الظاهرة وتختلف عن القياس القائم على العلة المشتركة.
وأما الدليل منالإجماع فأربعة أقسام هي:
1. استصحاب الحال،
2. أقل ما قيل، كإجماع الصحابةعلى نصيب الجد وهو السدس من ميراث الابن،
3. الإجماع على ترك قول ما، كإجماعالصحابة على ترك القول بأن الجد لا يرث من الابن،
4. الإجماع على أن حكمالمسلمين سواء، كإجماعهم على التسوية بين المسلمين حتى قيام الساعة.

5- الاستصحاب:

وهو دليل سلبي لا إيجابي لدىالأصوليين لأنه بقاء الأصل لعدم وجود دليل التغيير.
فأبو حنيفة ومالك لا يعتمدونعلى الاستصحاب لأنهم وسعوا نطاق الاستدلال في الفقه، والشافعي وأحمد اعتمدوا عليهكثيراً لأنهما ضيقا باب الاستدلال.
وابن حزم كالشافعي واحمد في ذلك، وهو يرىالأصل في الأشياء الإباحة لأنه يبنيه على نص عام هو {ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلىحين}.
وقد أعمل ابن حزم الاستصحاب في الدفع والإثبات وليس في الدفع فقطكالأحناف، وهو في ذلك كالشافعية والحنابلة أيضاً.
وهو يرفض جميع أوجه إعمالالرأي من قياس واستحسان ومصالح مرسلة وسد ذرائع لأنه يرى كل النصوص تعبدية فلا يجوزتجاوزها ولو لمفهوم المخالفة، مستنداً على قوله تعالى {ما فرطنا في الكتاب من شيء} فلا مجال لرأي، كما استند على السنة وأقوال الخلفاء الراشدين من أبي بكر وعمر وعليرضي الله عنهم.
ويرد عليه العلماء الآخرون بأن هذا صحيح حيث النص ولكن ابن حزميشكك في حديث معاذ لجهل أحد رواته ولو قبله العلماء، وينكر ابن حزم رسالة عمر فيالقضاء لأبي موسى الأشعري بالطعن في رواتها مع أن الإمام أحمد قد رواها من طريق آخرغير المطعون فيه من قبل ابن حزم، والاستدلال بـ{ما فرطنا في الكتاب من شيء} لا ينفيالجزئيات لاستنباط العقول من النصوص ولاسيما أن جميع أوجه القياس وما يتصل به مناستحسان ومصالح مرسلة وذرائع كلها قواعد كليّة فهمت من مجموع النصوص فلا تنافي النصالسابق. وأما الرأي الذي لا يعتمد على النصوص أو القواعد فهو المنهي عنه.
ولكنابن حزم يرفض هذا التوفيق من العلماء، ولكنه يبقى هو الأهدى عند التعارض الظاهريبين الأقوال، وابن حزم يلجأ إلى استصحاب الحال إذا لم يسعفه النص مع أن الاجتهادبالقياس أولى من مجرد الاستصحاب عند المتماثلين.
ويمنع ابن حزم تعليل النصوصفيرفض قول الجمهور بأن النصوص معقولة المعنى وأحكامها لمقاصد الدين والدنيا، ويردونقوله بأن السؤال عن العلة مناف لقوله تعالى ]لا يسأل عما يفعل وهم يسألون[ لأنالفرق كبير بين محاولة معرفة إرادة الله تعالى ذاتها وبين معرفة مجالات تطبيقإرادته تعالى عند البحث عن علة الأحكام.
ويرى الجمهور أنه لا يوجد حكم إلا بقصدمصلحة أساسها المحافظة على النفس أو العقل أو الدين أو العرض أو المال، مما يفرضتعليل النصوص في إطار تلك المقاصد.
ولذلك قسموا النصوص إلى قسمين:
1. قسمتعبدي كالعبادات لا يقبل التعليل،
2. قسم غير تعبدي كالمعاملات المعللة.
ويصرابن حزم على رفض التعليل مستنداً إلى أربعة أدلة هي:
1. أن التعليل يرتبمسئولية على الله تعالى وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل، ويرد عليه بأن مقاصد الشريعةتعرف بالتعليل الذي لا يلقي مسئوليات،
2. إن الشارع استنكر أفضلية إبليس على آدمبأن النار خير من الطين فرفض تعليله بذلك، ويرد عليه بأن استنكار إبليس في غيرموضعه لأن خالقهما أعلم بالأفضل منهما،
3. إن الله تعالى ندد بقول المشركينبتعليلهم عدم إعطاء الفقراء {أنطعم من لو يشاء الله أطعمه} ويرد عليه بأن المشركينسعوا لإبطال التكليف بالمشيئة لا لتعليله،
4. أن الله تعالى لم يحرم علينا بعلةالظلم كما حرم على بني إسرائيل، ويرد عليه بعدم التشابه التام بينهم وبينالمسلمين.
فأما نفي ابن حزم للقياس فقد بناه على الأدلة التالية:
1. من يوجبعلى الله شيئاً بغير نص مما أوجبه أو حرمه فقد افترى على الله تعالى،
2. من يدععلى الله إضافة لكلامه {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكمالإسلام ديناً} فقد طعن في دينه تعالى بالنقص،
3. الشرع إما نص أو إجماع ولادليل من غيرهما، ويرد عليه أن علة القياس لابد لها من دليل منهما وإلا فليستبشرع،
4. من التزيد على دين الله القول بما لا نص فيه من أمر أو تحريم والرسولعليه وآله السلام يقول [فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيءفاجتنبوه]،
5. النصوص الكثيرة موجودة لإبطال القياس مثل قوله تعالى {ولا تقف ماليس لك به علم} و{ما فرطنا في الكتاب من شيء}، وأحكام الشريعة ثلاثة: الفرض والحراموالمباح، وأما المكروه والمندوب فضمن المباح.
ويرد على ابن حزم في الأمرينالأخيرين بأن صلاح الشريعة إلى يوم القيامة يجعل دلالة النصوص إما ظاهرة وإما خفيةتعرف بالاستنباط حتى تشمل كل المعاني الشرعية وإلا عجزت الشريعة عن حل المشاكلالمستجدة، فيرد ابن حزم بأن بيان القرآن والسنة كامل تام ولا يحتاج لمزيد، فيردالجمهور على ابن حزم بأن البيان الواجب على النبي عليه وآله السلام الذي فعله هو مادل على الحكم بعينه وعلى الحكم بمعناه.
ويرى ابن حزم ونفاة القياس والرأيعموماً أن الاستصحاب وراء النصوص فلا حاجة لغيره، ولكن الجمهور يقدمون الاستنباطعلى الاستصحاب.
وقد سار ابن حزم في إبطال الاستحسان على منهج الشافعي الذي قال: من استحسن فقد شرع وأن الاستحسان تلذذ، وأن الاستحسان لا ضابط له، وأن الاجتهاد علىمنهاجه يؤدي إلى الاضطراب في الأحكام.
وهو يرد الاجتهاد عن طريق الذرائع الذياتبعه المالكية والحنابلة الذين رأوا أن كل ما يكون ذريعة لحرام فهو حرام وما غلبعلى ذلك يكون كذلك عندما رأوا أن أحكام الشريعة قسمان:
1. مقاصد وهي تشملالمصالح والمفاسد،
2. وذرائع وهي تؤدي في الغالب إلى المقاصد وهي تشمل سدالذرائع أي مواطن الاشتباه، وكل ما يؤدي إلى الحرام،كما تشمل طلب الذرائع أي مايؤدي إلى المطلوب كالسعي للرزق للإنفاق المشروع.
فابن حزم لا يرى حرمة فعل لخشيةأن يؤدي إلى حرام إلا عند اليقين بالحرام، فيرى عدم الصلاة بأي من الثوبين إذا لميعرف الطاهر منهما، وكذلك الماءان، مع أن سد الذرائع يعمل به من باب الاحتياط وليسكالنص الصريح لأنه مبني على غلبة الظن، فإذا قصد المكلف التخلص من أمر شرعي كالهبةللفقير للتخلص من فريضة الزكاة فهذا حرام وتمنع الهبة، وإذا غلب الظن أن أمراً يؤديفي وقت ما إلى الحرام كبيع السلاح أثناء الفتن كان حراماً ومنع البيع.
وهاجمابن حزم إبطال شهادة الأصول للفروع وبالعكس لمظنة الكذب بحجة عدم جواز رد شهادةالعدل للتهمة المظنونة بينما العدل مؤكد، ولكن الجمهور يردون قوله:
ــ بأنالتهمة القوية تؤثر على العدل، فلا يشهد الأب على ابنه ليزجه في السجن،
ــ وبأنالشهادة للأصل أو الفرع هي شهادة للنفس،
ــ وبأن العدل ضد الأصل أو الفرع يغضبويسبب قطيعة الرحم مما أوجب إبعاد الشهادة بينهم.
ولا يرى ابن حزم تقليد أحد لامن الصحابة ولا غيرهم، كما لا يحتج بأقوال الصحابة بحجة أنهم بشر، ويلتقي في ذلك معأحد أقوال الشافعي الذي كان يأخذ بإجماع الصحابة وليس بقول أحدهم إن اختلفوا، ولكنالشافعي في قول آخر كان يختار من أقوالهم المختلفة ولا يعدوها لغيرها إلا إذاتعارضت مع حديث فلا يأخذ بها.. ولكن ابن حزم يستشهد كثيراً بأقوال الصحابة احتجاجاًبالإجماع منها، ولإلزام الجمهور بمناهجهم، وليزكي قوله بأقوالهم.

انتهى النقل

فالإمام ابن حزم رحمه الله أنكر القياس الأصولي الذي قال به بقية العلماء والأصوليين واستعاض عنه بالقياس المنطقي أو ما عرفه ب : الدليل كما ورد في النص السابق

علما أن ابن حزم قد استخدم القياس الأصولي الذي كان قد أنكره في بعض المواضع

دعيني ارتب النقاط السابقة

أولا إنكار ابن حزم القياس الأصولي

ابن حزم ينكر القياس الأصولي القائم على العلة جملة وتفصيلا وللتوسع في هذه النقطة تستطيعين مراجعة الكتب التالية لابن حزم

الكتاب : النبذ في أصول الفقه
المؤلف : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الظاهري
المحقق : د. أحمد حجازي السقا
الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة
الطبعة : 1401هـ - 1981م
عدد الأجزاء : 1

http://www.ibnhazm.net/files/nubaz_asoul_doc.zip (http://www.ibnhazm.net/files/nubaz_asoul_doc.zip)


بصيغة وورد

بصيغة PDF

http://www.ibnhazm.net/files/nubaz_asoul_doc_pdf.zip (http://www.ibnhazm.net/files/nubaz_asoul_doc_pdf.zip)

الكتاب : الإحكام في أصول الأحكام
المؤلف : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الظاهري
المحقق : أحمد محمد شاكر
الناشر : دار الآفاق الجديدة - بيروت
الطبعة : غير متوفر
عدد الأجزاء : 8
الصيغة: PDF

http://www.ibnhazm.net/files/eoah_doc.zip (http://www.ibnhazm.net/files/eoah_doc.zip)


ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل
المؤلف : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، الظاهري
تلخيص : الذهبي
نسخه وعلق عليه : ابن تميم الظاهري
الصيغة: PDF محولة عن وورد

http://www.ibnhazm.net/files/mulakhas_ibtal_qias_doc_pdf.zip (http://www.ibnhazm.net/files/mulakhas_ibtal_qias_doc_pdf.zip)

ابن حزم: حياته عصره - آراؤه وفقهه (http://www.ibnhazm.net/books/details/3) للأمام محمد أبو زهرة رحمه الله

http://www.ibnhazm.net/files/ibnhazm-abuzahra-01.zip (http://www.ibnhazm.net/files/ibnhazm-abuzahra-01.zip)

ثانيا رغم إنكار ابن حزم القياس الأصولي إلا انه قد اخذ به على ما أورد الشيخ أبو زهرة رحمه الله في كتابه ابن حزم حياته وعصره المشار إلى رابطه في النقطة السابقة وذلك في الصفحة رقم 497 من الكتاب

أما المثال الذي كنت قد ضربته في مداخلتي التي قمت أختاه باقتباسها حول اخذ ابن حزم بالقياس في مسألة الغناء فلا اذكر حاليا مصدرها اهو كتاب قرأته أو قول سمعته وسأحاول البحث عن مصدره

ثالثا اخذ ابن حزم بالقياس المنطقي

رغم أن ابن حزم أنكر القياس الأصولي إلا انه اخذ بالقياس المنطقي أو " الدليل عند أهل الظاهر " كما سبق في النص المنقول عند الكلام عن الدليل


وربما تحاولين أن تبحثي عن الكتاب التالي للتوسع



التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية
للإمام أبي محمد ابن حزم رحمه الله
بدراسة وتقديم العلامة المتفنن أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري تحقيق عبد الحق التركماني
مجلد في 700 صفحة.
دار ابن حزم في بيروت حزيران 2007م
الكتاب الأول ضمن موسوعة (تراث ابن حزم)


والكتاب على ما اعلم غير موجود على النت

وأظن أن كتاب الأمام أبو زهرة فيه الكفاية إن شاء الله لأي نقطة أو تفصيل معين

مواقع مفيدة

الموقع الرسمي لمشروع تحقيق تراث ابن حزم

http://www.ibnhazm.net/ (http://www.ibnhazm.net/)

مكتبة الموقع

http://www.ibnhazm.net/books/index (http://www.ibnhazm.net/books/index)

مكتبة دارة أهل الظاهر

http://www.aldahereyah.net/books/index.php (http://www.aldahereyah.net/books/index.php)

منتدى دارة أهل الظاهر والإخوة هناك على مذهب أهل الظاهر وهم اقدر مني على إعطائك المعلومات المفصلة حول بحثك

http://www.aldahereyah.net/forums/ (http://www.aldahereyah.net/forums/)?



مكتبة المنتدى

http://www.aldahereyah.net/forums/forumdisplay.php?f=48 (http://www.aldahereyah.net/forums/forumdisplay.php?f=48)


أتمنى أختاه أن تكوني قد استفدت من البضاعة المزجاة التي يحملها العبد الفقير

كما أتمنى أن تشاركي معنا في منتدى صوت وان تقومي بنشر البحث الذي تعدين في الموقع لتعم الفائدة

وفقك الله في حلك وترحالك

مقاوم
04-30-2008, 02:54 PM
بارك الله فيك أخي أبو شجاع على هذا النقل المفيد.

أود أن أسلط الضوء على نقطة في سؤال الأخت الأخت وهي أن ابن حزم الظاهري استخدم القياس في إباحة الغناء وهذا لا يصح. لأن ابن حزم أباح الغناء بسبب أنه ضعف أو رد كافة الأحاديث التي وردت في الملاهي وفيها الثابت الصحيح مما عرضه لانتقاد العديد من علماء عصره ومن جاء بعده.

ملاحظة: كتبت النص أعلاه قبل أنتبه أن القول في الأصل مقتبس عن أبي شجاع وظننته من قول الأخت السائلة.

admin
04-30-2008, 08:14 PM
تم إرسال التحديثات للأخت التي طلبت الموضوع وإن شاء الله تستفيد من مساعدتكم

صباح العاني
06-26-2008, 07:29 AM
الرسالة التالية أرسلت إليك عن طريق نموذج الاتصال بنا في منتدى صوت بواسطة طالبة.
--------------------------------
ابن حزم رحمه الله لم ينكر القياس نهائيا فهو اثبته من حيث لا يعلم واستخدمه في استدلاله على كون الغناء حلالا.
ابو شجاع اريد احد يساعدني اني القى الموضوع دا لاني عندي مقارنه واثبات حاجة ابن حزم للقياس ولا زم اقدمه نهاية شهر خمسه
بالله عليكم اللي يعرف امثلة احتج بها ابن حزم بها يخبرني ويساعدني
او احد يخبرني عن كتاب تمون متواجده قيه الامثله لابن حزم واستخدمه
بالله لا تهملو رسالتي
ردو عليا
طالبه

بسم الله والصلاة على رسول الله وبعد
منهجك في هذا الكلام منهج مرتبك مخالف لمنهج اهل العلم اذ انك قررت ان ابن حزم
لم ينف القياس كله ثم قلت هو استعمله من غير ان يشعر اذن هو ينفيه ثم يتورط في استعماله
ثم قلت بينما لو لم ينفه لكان استعمله وهو يشعر ... ثم قلت دلوني على بعض الامثلة التي
استعمل فيها ابن حزم القياس ....فكيف اذن قررت انه لم ينفه وانت لم تجد شيئا من الامثلة
على ذلك ؟
اتقو الله في هذا الامام الجليل

صباح العاني

طرابلسي
06-26-2008, 05:41 PM
أخي الفاضل صباح العاني
أظنك اعترضت على الناقل وليس على الكاتب فكما هو معلوم ناقل الكفر ليس بكافر
فالأخ الأدمن نقل رسالة لطالبة علم كما وصلته وسأل أهل العلم فجاوبوا الكاتب لا الناقل
فاقتضى التنويه