مشاهدة النسخة كاملة : بين التعزير والحد
السلام عليكم ايها الاخوة
جريمة بشعة جدا.. ولكن هل صحيح ان ليس فيها حد؟ هل ترك الاسلام هذا النوع من الجرائم لرأي القاضي؟ المقال من العربية...
عزام
أوقفا الأب بحجة أنه مطلوب للأمن
تنفيذ القتل تعزيرا بجنديين سعوديين حجزا سيارة وافد واغتصبا ابنته
تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق جنديين سعوديين في وزارة الدفاع والطيران بعد أن كانا استوقفا أحد الوافدين وأفهماه أنه مطلوب للأمن وأبرزا له بطاقتيهما العسكريتين ثم أنزلاه من سيارته، وقام أحدهم بإركاب الوافد في سيارته وهدده بسكين وركب الآخر سيارة الوافد التي كانت ابنته بداخلها واتجه بها إلى منطقة صحراوية حيث قام بالاعتداء عليها.
وذكر البيان الصادر عن وزارة الداخلية الذي نقلته صحيفة "الوطن" السعودية السبت 19-4-2008 "أن كلا من عبد الرحمن بن سعيد بن رمضان الزهراني وعبد الرحمن بن قاسم بن حسين الفيفي -سعوديي الجنسية- قاما باستغلال وظيفتيهما حيث يعملان جنديين بوزارة الدفاع والطيران، وذلك باستيقاف أحد الوافدين الذي كان يستقل سيارته ومعه ابنته البالغة من العمر عشرين عاما وأفهماه أنه مطلوب للأمن وأبرزا له بطاقتيهما العسكريتين ثم أنزلاه من سيارته وقام الثاني بإركاب الوافد في سيارته".
وذكر البيان أن المقيم عندما حاول التفاهم مع الجنديين أخرج أحدهما سكينا وهدده به، "أما زميله الأول فركب سيارة الوافد التي كانت ابنته بداخلها وأتجه بها إلى منطقة صحراوية وفعل الفاحشة بها ثم رجع بها وقابل زميله الذي كان يتجول بالوافد وعند إنزاله له صادف مرور دورية أمنية فأبلغها الوافد بما حصل وبفضل من الله تم القبض عليهما وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما".
وأوضح بيان وزارة الداخلية أنه تم إدانة أحد الجنديين بخطف الفتاة وفعل الفاحشة بها بالقوة بعد سلبه سيارة والدها عنوة أثناء ركوبها فيها وارتكاب جريمته، فيما أدين الثاني بالمساعدة في التخطيط لخطف الفتاة من والدها وتسهيل أمر الأول في ارتكاب جريمته، وذلك بالاشتراك في استيقاف والد المجني عليها واستدراجه بعيدا عن سيارته وحجزه وتهديده بالسكين وقيامه بتركيب أنوار خلفية "براقات" في مؤخرة سيارته للإيهام بأنه من المرور السري، وهروبه من رجال الأمن ومن ثم القبض عليه.
وذكر البيان "أن المدانيين قاما باستخدام جواليهما في التنسيق لهذه الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعا والحكم بقتلهما تعزيرا لبشاعة جريمتهما، وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة، وصدر أمر سام بإنفاذ ما تقرر شرعا وصدق من مرجعه".
chidichidi
04-21-2008, 02:57 PM
شو انعديت من بلال؟؟؟
من هناك
04-21-2008, 03:41 PM
كنت اود نقل هذا الموضوع ولكني كرهت النقل رغم انه وصلني قبل عزام ولذلك لسبب وحيد هو ان لا اتهم بالكذب من بعض الإخوة
chidichidi
04-21-2008, 03:45 PM
لا ليس اتهام بالكذب معاذ الله لكن اهمية الموضوع والهدف من نشره؟؟
على الرغم ان هدف الاخ عزام هو الاستفسار لكن لم يكن ضروريا ان يورد هذه القصة فلا هدف من وراء نشرها ام له اهداف اخرى؟؟؟؟
من هناك
04-21-2008, 03:46 PM
ومن قال لك اخي شادي انه ما كان عند اهداف من وراء نشر الخبر
ولكن يبدو ان هناك ناس بسمنة بلدية وناس بزيت طروبلسي :)
أبو مُحمد
04-21-2008, 03:51 PM
هل من تفصيل شرعي للمسألة بما انها قد أضيفت هنا في قسم الفتاوى والاستفسارات.
وبارك الله فيكم.
chidichidi
04-21-2008, 03:51 PM
انا لم اقل ليس عندك اهداف لكن سالت عن اهمية هذه الاهداف
" اهمية الموضوع والهدف من نشره؟؟"
وبعدين انا بحب الزيت اكتر من السمنة بس شرط يكون زيت زيتون
من هناك
04-21-2008, 03:52 PM
وبعدين انا بحب الزيت اكتر من السمنة بس شرط يكون زيت زيتون
الم اقل لك انه خريف وشتاء تحت سقف واحد :)
ما حدا بيقول عن زيتو عكر وحلال على عزائمه الدوح وحرام على بلال بأي شكل :)
chidichidi
04-21-2008, 03:54 PM
اضحكتني اضحك الله سنك
سبحان الله اخي شادي
انا سؤالي لا يتعلق بصحة الحادثة ام لا
ولذا وضعته في الفتاوى
هل هذا النوع من الجرائم فيه حد ام تعزير؟
الا يدخل من ضمن الافساد في الارض؟
عزام
من هناك
04-21-2008, 04:00 PM
اضحكتني اضحك الله سنكالحمد لله نلنا صدقة
ولكن بما انني قصدت إبتسامة فقط وانت ضحكت فعليك التعويض . هات نص ليرة (بلهجة غوار الطوشي)
لا ليس اتهام بالكذب معاذ الله لكن اهمية الموضوع والهدف من نشره؟؟
على الرغم ان هدف الاخ عزام هو الاستفسار لكن لم يكن ضروريا ان يورد هذه القصة فلا هدف من وراء نشرها ام له اهداف اخرى؟؟؟؟
بلى هناك هدف
الجريمة بشعة جدا وبدون سردها لم يكن احد ليهتم بسؤالي
لو اني اتخذت من هذه القصة مرتكزا لهجوم على جهة ما لحق لكم الاعتراض
ولكن انا سردتها كي اسأل فيها سؤالا
ولا افهم وجه الاعتراض عليها وهي لم تتضمن اي اسم؟
يعني تريدون ان تقنعوني انه مستحيل تقع هكذا جريمة في السعودية؟
ممكن تقع.. اين المشكلة؟؟ تقع في اي مكان في العالم...
مقاوم
04-23-2008, 07:41 PM
هل من تفصيل شرعي للمسألة بما انها قد أضيفت هنا في قسم الفتاوى والاستفسارات.
وبارك الله فيكم.
نعم بارك الله فيك وجزى الله الأخ عزام على طرحه الموضوع والاستبيان حيث أن موضوع التعزير لا يعرف كنهه الكثير من الناس ومن أهم أسباب ذلك غياب الدولة التي تحكم بما أنزل الله ما عدا ما يوافق هوى بعض الحكام في بعض البلدان.
يقول الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية:
"والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله". يعني هو عقوبة على الجرائم التي لم تضع الشريعة لأيها عقوبة مقدرة.
وتتفاوت التعازير بالشدة فتبدأ بالنصح والإنذار وتنتهي بأشد العقوبات كالحبس والجلد وقد تصل إلى القتل في الجرائم الخطيرة ويترك للقاضي أن يختار العقوبة الملائمة للجريمة ولحال المجرم وسوابقه.
والتعازير أنواع:
القتل والجلد والحبس والنفي والصلب والوعظ والهجر والتوبيخ والتهديد والتشهير والغرامة.
بإمكاننا التفصيل في كل من العقوبات التعزيرية إن أحببتم.
أما بالنسبة لسؤال عزام المحدد:
هل هذا النوع من الجرائم فيه حد ام تعزير؟
الا يدخل من ضمن الافساد في الارض؟
فجوابه: جريمة الحرابة أو الإفساد في الأرض أو قطع الطريق كما يسميها البعض لها أكثر من عقوبة كما هو ظاهر من قوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض" وقد اختلف الفقهاء في حيثيات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الآية الكريمة لكنها لا تخرج عن ثلاثة أحوال:
القتل
أخذ المال
إخافة السبيل
الجريمة التي وردت في الخبر تضمنت الاغتصاب إضافة إلى قطع الطريق مما أخرجها عن كونها حرابة بحتة وهذا أخرجها بالتالي من خانة جرائم الحدود إلى جرائم التعزير والله تعالى أعلم.
من هناك
04-23-2008, 08:08 PM
جزاك الله خيراً يا شيخنا مقاوم على التفصيل. كنت اود الإعتراض على كلامك ولكن لما اعدت القراءة ايقنت انني كنت مخطئاً في اعتراضي :)
مدد يا ابا عبد الله
مقاوم
04-23-2008, 08:13 PM
جزاك الله خيراً يا شيخنا مقاوم على التفصيل. كنت اود الإعتراض على كلامك ولكن لما اعدت القراءة ايقنت انني كنت مخطئاً في اعتراضي :)
مدد يا ابا عبد الله
أضحك الله سنك ...
لكن العبارة الأخيرة قد توردك الموارد :)
أبو مُحمد
04-23-2008, 10:52 PM
جزاك الله خيرا أخي مقاوم .
والان ربما نقول آتت الصفحة أكلها أو بعضا من أكلها :)
ولعلي ممن يحبون الاستزادة في أنواع التعزير ولكني أتركها لوقتك فأنى شئت عد لههذ الصفحة وفصل لنا وبارك الله فيك.
مقاوم
04-24-2008, 07:35 AM
جزاك الله خيرا أخي مقاوم .
والان ربما نقول آتت الصفحة أكلها أو بعضا من أكلها :)
ولعلي ممن يحبون الاستزادة في أنواع التعزير ولكني أتركها لوقتك فأنى شئت عد لههذ الصفحة وفصل لنا وبارك الله فيك.
وإياكم أخي الفاضل
سوف أقوم بعرض العقوبات التعزيرية بشكل مفصل شيئا فشيئا كلما سنحت لي الفرصة إن شاء الله.
أبو مُحمد
04-24-2008, 02:15 PM
بارك الله فيك وننتظر عودتك باذن الله.
ابو شجاع
04-24-2008, 03:09 PM
تسجيل متابعة واهتمام بارك الله فيكم
مقاوم
04-25-2008, 08:41 AM
يسعدنا اهتمامك ومتابعتك أخي شجاع.
العقوبات التعزيرية
تجدر الإشارة إلى أن الشريعة لا تمنع الأخذ بأية عقوبة تحقق أغراض الشريعة من العقاب ومن أهم العقوبات المنصوص عليها للتعزير هي:
1- عقوبة القتل:
كما أسلفت فإن الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب وأنه يجوز من التعزير ما يؤمن عاقبته في أغلب الأحيان ولذلك فينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة وعليه فإنه لا يجوز في التعزير قتل.
إلا إن كثيرا من الفقهاء أجازوا الاستثناء من هذه القاعدة العامة أن يعاقب بالقتل تعزيرا إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله كالجاسوس والداعي إلى بدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة.
وفي تطبيق الاستثناءات على القاعدة لا يترك الأمر للقاضي، بل يجب على ولي الأمر أن يعين الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالقتل تعزيرا.
والشريعة لا تسرف في فرض عقوبة القتل فهي لا تعاقب به إلا على أربع من جرائم الحدود وواحدة من جرائم القصاص.أي إن الشريعة تحكم بالقتل في خمس حالات فقط.
(يتبع) عقوبة الجلد
بارك الله فيك اخي مقاوم
قبل ان تنتقل الى الجلد
هل يجوز قتل مهرب المخدرات تعزيرا؟
دارت ضجة حول شخص يسمى ابو كاب على ما اظن حكمت عليه المحكمة في السعودية بالقتل تعزيرا بتهمة الاستهتار بارواح الناس لقيامه بالتشفيط بالسيارة بحركات خطرة جدا (تفحيط بالسعودي) وما زال الحكم بين اخذ ورد. فما هي الضوابط .. يبدو ان العلماء مختلفين في هذا الموضوع.
chidichidi
04-25-2008, 06:16 PM
دارت ضجة حول شخص يسمى ابو كاب على ما اظن حكمت عليه المحكمة في السعودية بالقتل تعزيرا بتعمة الاستهتار بارواح الناس لقيامه بالتشفيط بالسيارة بحركات خطرة جدا (تفحيط بالسعودي) وما زال الحكم بين اخذ ورد. فما هي الضوابط .. يبدو ان العلماء مختلفين في هذا الموضوع.
لم يكن الحكم بسبب التشفيط بل لان هناك ضحايا فقد تسبب بقتل 3 اولاد واصاب شخصين تتراوح اعمارهم بين ال14 وال20 سنة كما ان الحكم يعتبر رادعا لهؤلاء من يقومون بالتفحيط اذ ان هذه الظاهرة اصبحت منتشرة لكن طبعا بانتظار الاخ مقاوم لتبيان الحكم الشرعي
لم يكن الحكم بسبب التشفيط بل لان هناك ضحايا فقد تسبب بقتل 3 اولاد واصاب شخصين تتراوح اعمارهم بين ال14 وال20 سنة كما ان الحكم يعتبر رادعا لهؤلاء من يقومون بالتفحيط اذ ان هذه الظاهرة اصبحت منتشرة لكن طبعا بانتظار الاخ مقاوم لتبيان الحكم الشرعي
نعم اعرف هذا
ولكنه قتل خطأ بالنهاية وليس عمدا
فالتهمة الاساسية هي الاستهتار وليس القتل اليس كذلك؟
chidichidi
04-25-2008, 07:21 PM
لماذا لم تنقل الخير كاملا كما فعلت في قضية الشرطيين؟؟؟
بعد مداولات قضائية امتدت لسبعة اشهر شهدت خلالها اروقة المحكمة العامة بجدة 12 جلسة اسدل ثلاثة قضاة امس الستار على المحاكمات المرورية حيث اصدروا حكما بالقتل تعزيرا للمفحط الشهير ابوكاب 27 سنة المتهم بالتسبب في وفاة ثلاثة شبان هم احمد بدر فيخلت الخثيلة 15 سنة وشقيقه عبدالعزيز 14 سنة والطالب ابراهيم فهد السهيل 18 سنة. اصيب في الحادث شابان هما زياد منور المطيري 20 سنة وفيصل خالد المطيري 20 سنة وكان تقرير شعبة الحوادث بادارة مرور جدة حمل مسؤولية الحادث للمتهم بنسبة 100% كما حمله كافة نتائجه مستندا على اعترافه بممارسة التفحيط اضافة الى السير بسرعة عالية «160 - 180 كلم / الساعة» والانطلاق بالمركبة بطريقة جنونية متهوره جدا واشار التقرير الى استخدام المركبة لغير الغاية المرخص لها وتعريض حياته وحياة مرافقيه الاخرين للموت والهلاك بسوء التصرف وعدم مراعاة الانظمة والتقيد بالتعليمات وتطرق التقرير الى اصطدامه بسيارة اخرى نتيجة لقيامه بعملية التفحيط بسيارته من خلال حركات بهلوانية واستعراضية بها لافتا الى انه كان في حالة زحف بالسيارة الى الخلف بسرعة عالية جدا اثناء وقوع الحادثة ورأى التقرير ادانة المذكور بتحريض الشباب على عملية التفحيط وجذب اكبر عدد منهم لمشاهدته وهو يقوم بهذه العملية الخطرة كما ابان التقرير ان المذكور استأجر العديد من السيارات من شركات التأجير للتفحيط بها كونها مؤمنا عليها في حالة وقوع الحوادث وكشف التقرير ان ابو كاب ارتكب مخالفات مرورية بلغ عددها 66 مخالفة منها مخالفات تفحيط وكان التقرير المروري قد اوصى بانزال اشد العقوبات على المتهم.
وكانت لجنة التحقيق خلصت في تقريرها الى احالة اوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام لتقديم لائحة الادعاء للمحكمة المختصة للنظر في الحق العام والخاص وتطبيق اقصى العقوبات الممكنة بحق المتهم.
وتعود تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة الشبان الثلاثة الى ان أبو كاب استأجر سيارة من مكتب بالكورنيش واصطحب 5 أحداث معه وأخذ يمارس التفحيط حتى انقلبت السيارة مخلفة تلك الكارثة لدى اسر الضحايا.
وجاء في حيثيات الحكم ان ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعا وانتهاك للحرمات وتخويف للآمنين وازهاق للارواح المعصومة شرعا واتلاف للأموال والممتلكات ونظرا لتفشي ظاهرة التفحيط وحيث ان ما فعله المدعى عليه وامثاله من محترفي التفحيط لا يبعد عما يفعله المجرمون المخربون بسائر انواع الاجرام بل هو أشد إذ فيه تغرير بالأحداث وافساد لسلوكهم واخلاقهم وقد ظهر لنظار القضية فداحة جريمة المدعى عليه مما يستوجب معه تعزيراً صارماً للضرب على ايدي السفهاء لقطع دابرهم وعبرة لغيرهم لذلك كله فقد حكمنا بقتل المدعى عليه تعزيراً.
اعتقد ان سبب كتابتك للموضوع الاول يكفي ليجعلك تبحث عن قصة الموضوع الاخر او ماذا؟؟؟
مقاوم
04-25-2008, 08:46 PM
مرحبا بعودة الأخ الفاضل عزام
أحبتي في الله
إن المسؤولية الجنائية في نظر الشريعة لها أسس محددة إن وجدت وجدت المسؤولية وإن انعدم أحدها انعدمت وهي:
1- أن يأتي الإنسان فعلا محرما
2- أن يكون الفاعل مختارا
3- أن يكون الفاعل مدركا
لكن هذه المسؤولية لها درجات كذلك:
أولها: العمد، وهو أن يقصد الجاني إتيان الفعل المحظور.
ثانيها: شبه العمد، وهو أن يقصد الجاني إتيان الفعل دون أن يقصد نتيجته .لكن يجب أن أنوه هنا بأن شبه العمد غير مجمع عليه بين الفقهاء فالإمام مالك مثلا لا يعترف به. وحتى القائلين به يختلفون بوجوده بالنسبة لما دون القتل ويتفقون في وجوده بالنسبة للقتل.
وفي العموم شبه العمد أقل جسامة من العمد مما يجعل عقوبته أخف.
ثالثها:الخطأ
ورابعها: النسيان.
أظن أن الحاصل مع المدعو أبو كاب هو القتل شبه العمد وحيث أنه معتاد القيادة الجنونية والتفحيط ووجود 66 مخالفة مرورية تثبت ذلك فقد رأت المحكمة أن تجعل منه عبرة وأنزلت بحقه أشد عقوبة ممكنة وهي القتل.
وحيث أن جريمته لا تقع ضمن جرائم الحدود والقصاص فقد سميت تعزيرا والله أعلم.
لماذا لم تنقل الخير كاملا كما فعلت في قضية الشرطيين؟؟؟
اعتقد ان سبب كتابتك للموضوع الاول يكفي ليجعلك تبحث عن قصة الموضوع الاخر او ماذا؟؟؟
شادي روق..
مرحبا بعودة الأخ الفاضل عزام
أحبتي في الله
إن المسؤولية الجنائية في نظر الشريعة لها أسس محددة إن وجدت وجدت المسؤولية وإن انعدم أحدها انعدمت وهي:
1- أن يأتي الإنسان فعلا محرما
2- أن يكون الفاعل مختارا
3- أن يكون الفاعل مدركا
لكن هذه المسؤولية لها درجات كذلك:
أولها: العمد، وهو أن يقصد الجاني إتيان الفعل المحظور.
ثانيها: شبه العمد، وهو أن يقصد الجاني إتيان الفعل دون أن يقصد نتيجته .لكن يجب أن أنوه هنا بأن شبه العمد غير مجمع عليه بين الفقهاء فالإمام مالك مثلا لا يعترف به. وحتى القائلين به يختلفون بوجوده بالنسبة لما دون القتل ويتفقون في وجوده بالنسبة للقتل.
وفي العموم شبه العمد أقل جسامة من العمد مما يجعل عقوبته أخف.
ثالثها:الخطأ
ورابعها: النسيان.
أظن أن الحاصل مع المدعو أبو كاب هو القتل شبه العمد وحيث أنه معتاد القيادة الجنونية والتفحيط ووجود 66 مخالفة مرورية تثبت ذلك فقد رأت المحكمة أن تجعل منه عبرة وأنزلت بحقه أشد عقوبة ممكنة وهي القتل.
وحيث أن جريمته لا تقع ضمن جرائم الحدود والقصاص فقد سميت تعزيرا والله أعلم.
جزاك الله خيرا على هذا التوضيح. لكن حكم الاعدام لم يبت بعد على ما اظن.
وماذا تقول في مهرب المخدرات؟
مقاوم
04-26-2008, 04:38 PM
وماذا تقول في مهرب المخدرات؟
المخدرات هي من النوازل لتي لم يرد فيها نص صريح ولذلك فإن جميع الأحكام المتعلقة بها من تعاط واتجار وتهريب وزراعة و...و... هي أحكام قياسية أو استنباطية أي اجتهادية بمعنى آخر ولذلك فإن جميع العقوبات بحقها هي عقوبات تعزيرية يترك للقضاة تحديدها بحسب أحوال الجريمة ومقترفيها.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب حد متعاطى المخدرات كشارب الخمر تماما، لأنها تفعل فعلها بل وأكثر منها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ( فتاوى ابن تيمية ص 257 المجلد الرابع ) (إن فيها (المخدرات) من المفاسد ما ليس فى الخمر، فهى أولى بالتحريم، ومن استحلها وزعم أنها حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين)
لا شك أن إنزال عقوبة القتل هو الحد الأعلى في مثل جريمة تهريب المخدرات لكن حيث أنها أصبحت مما عمت البلوى به وجب محاربتها بشتى الوسائل وإنزال أشد العقوبات بالمروجين لها من باب الردع والزجر والله أعلم.
بارك الله فيك اخي مقاوم و السلام عليكم ايها الاخوة
ما دمنا نتكلم عن الشريعة والحدود
انظروا ماذا نشرت الجزيرة في صدر صفحتها
انا لم يعجبني المقال صراحة.
عزام
الشريعة في التصور الغربي
عبد السلام بلاجي (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A9562787-4051-4444-B6D2-4EC7DBC5C79D.htm#1)
عندما يذكر لفظ الشريعة ينصرف الأمر في التصور الغربي إلى الشريعة الإسلامية مباشرة، علما بأن مفهومها عند الغربيين يقتصر على جزء منها وهو الجزء المتعلق بالحدود الشرعية، وينطلق التصور الغربي من أن الشريعة الإسلامية قاسية ووحشية لأنها تطبق القتل والقطع، خاصة في جرائم السرقة والزنا.
ثم يحكم الغرب انطلاقا من فهمهم هذا على الإسلام بأنه وحشي وظلامي ورجعي وغير إنساني، ولذا فهو لا يصلح للمجتمعات المعاصرة ولا يتواءم مع الديمقراطية.
وهم يقيسون كون الحركات والأحزاب والدول "معتدلة" أو "متطرفة" بمدى تطبيقها أو مناداتها بتطبيق الشريعة الإسلامية، فالمطبقون لها أو المطالبون بتطبيقها متطرفون، والساكتون عنها أو الرافضون لها معتدلون، ومن هنا حكموا على المسلمين العلمانيين وبعض الصوفيين بأنهم معتدلون وينبغي التعاون معهم والتمكين لهم سياسيا واقتصاديا في بلدانهم.
والشريعة في اللغة هي الطريقة، وفي الاصطلاح هي الأحكام الفقهية أو القانونية، والشريعة الإسلامية هي مجموع الأحكام الفقهية ومعظمها اجتهادية، فالنصوص متناهية والوقائع والأحداث غير متناهية، كما يقول الفقهاء وعلماء الأصول أنفسهم.
ولذلك قالوا بأن الفقه ليس قطعيا بل معظمه ظني أي اجتهادي، ومعنى الظني أنه يغلب على ظن المجتهد صحته، ولذلك يؤجر المجتهد على مجرد الاجتهاد فإذا أصاب ضوعف له الأجر.
"
ينطلق التصور الغربي من أن الشريعة الإسلامية قاسية ووحشية لأنها تطبق القتل والقطع خاصة في جرائم السرقة والزنا
"وكون معظم الفقه شأنا اجتهاديا معناه أن لعلماء المسلمين ومجالسهم التشريعية استنباط الأحكام الشرعية المناسبة لكل الظروف والأحوال وفق آليات علمية وضوابط دستورية وتشريعية خاصة كما هو الشأن عند كل الأمم والشعوب.
وتتجسد الشريعة حاليا في الفقه الذي ينقسم تقليديا إلى فقه عبادات وفقه معاملات، كما تعتبر الحدود جزءا صغيرا جدا من فقه المعاملات لا تتجاوز نسبتها 10% من مجموع أي كتاب فقهي.
وعلى سبيل المثال تبلغ مجموع صفحات كتاب "مدونة الفقه المالكي وأدلته" 2804 صفحات دون احتساب الفهارس لعدم التأثير بتقليص النسب، منها 863 صفحة في العبادات بنسبة 30.7%، ويفضل للمعاملات بقية الصفحات ومنها 461 صفحة للجنايات والحدود بنسبة 8.7%، ولا تحتل منها جريمتا الزنا والسرقة إلا 47 صفحة بنسبة 1.6% من إجمالي الفقه، وهما الجريمتان الأكثر إثارة في التصور الغربي خاصة والمغرض عامة.
بالإضافة إلى نصيب النساء من التركات خاصة أن أحكام المواريث والتركات من باب الأحوال الشخصية في التقسيم القانوني المعاصر، ما أن الجاليات المسلمة المقيمة في البلدان الغربية تطالب بتطبيق أحوالها الشخصية أسوة بغيرها من الأقليات.
وفضلا عما تقرر وفق المنهج الإحصائي السابق، نجد أن تطبيق حدي السرقة والزنا محاط بسياج من الاحتياطات والضمانات القانونية والقضائية تجعل العقوبتين ردعيتين أكثر من كونهما عقوبتين واسعتي التطبيق، خاصة عقوبة الزنا التي لا يمكن توفر شروط تطبيقها إلا بالإقرار.
كما أن بعض الفقهاء المعاصرين نادوا بتعليق تطبيق بعض الحدود كحد الزنا مثلا نظرا لانتشار التبرج وكل ما يؤدي إلى الزنا، وذلك بتوسيع مفهوم "درء الحدود بالشبهات" من المفهوم الخاص إلى العام قياسا على تعليق عمر بن الخطاب لحد السرقة زمن المجاعة بشكل عام وليس في نازلة خاصة.
وإذا أضفنا إلى قصد الشريعة لحفظ حياة الإنسان في روحه ونفسه وأعضائه وعقله وعرضه، آلية درء الحدود بالشبهات بالمفهوم الخاص والمفهوم الموسع، لأمكن القول بكل اطمئنان إن الشريعة حريصة على حياة الإنسان، وإن الحدود نفسها إنما وضعت لأجل تحقيق هذه المقاصد.
وتعتبر أحكام المواريث والتركات كذلك من الأحكام المثيرة للتصور الغربي في فهمه للشريعة، حيث تثير بعض أنصبة النساء في تقسيم التركات جدلا كبيرا بشأن الشريعة باعتبار ذلك حطا من مكانتهن وعدم مساواتهن بالرجال.http://www.aljazeera.net/KNOWLEDGEGATE/KEngine/imgs/top-page.gif
وهذا الإشكال بعضه متوهم وأكثره غير صحيح، فهو متوهم لأنه لا يستقيم إلا بعزله عن المنظومة المجتمعية والأسرية للشريعة، وهو غير صحيح لأنه عمم حالات محدودة على كل أحكام التركات: والواقع كما فصل ذلك الدكتور صلاح الدين سلطان في كتاب "ميراث المرأة وقضية المساواة"، أن الرجل يرث أكثر من المرأة في أربع حالات، وهي ترث مثله في أضعاف هذه الحالات الأربع، وترث أكثر من الرجل في عشر حالات أخرى، إلى جانب حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل.
لقد أقرت الشريعة مبدأ شخصية القانون، وسمحت لأهل الكتاب بتطبيق شرائعهم الخاصة، وما يزال هذا الحق ساريا في البلدان الإسلامية إذ تطبق مختلف الأقليات الدينية تشريعاتها الخاصة.
"
أقرت الشريعة مبدأ شخصية القانون، وسمحت لأهل الكتاب بتطبيق شرائعهم الخاصة، ولا يزال هذا الحق ساريا في البلدان الإسلامية إذ تطبق مختلف الأقليات الدينية تشريعاتها الخاصة
"وقد أقرت معظم البلدان الأوروبية هذا المبدأ في عصر التنوير، لكن البلدان الاستعمارية استثمرته لفرض تشريعاتها كاملة تدريجيا على البلدان الضعيفة والمستعمرة ومن بينها البلدان الإسلامية، وهي تعطي اليوم هذا الحق لبعض الأقليات الدينية في مجتمعاتها خاصة الأقلية اليهودية، لكنها تحرم الجاليات المسلمة بإصرار من هذا الحق.
ولعلها تستبطن العداء التاريخي مع الإسلام، أو لعلها تتخوف من تكرار التجربة التي سلكتها في فرض قوانينها على البلدان الإسلامية فتفرض الشريعة نفسها كاملة عليها، أو لعل العاملين معا مع عوامل أخرى تكون داخلة في الحسبان، خاصة مع ما يروج عن "القنبلة الديمغرافية الإسلامية"، أو "صراع الحضارات"، أو "الغزو الإسلامي الجديد للغرب".http://www.aljazeera.net/KNOWLEDGEGATE/KEngine/imgs/top-page.gif
وغير بعيد عنا ما وقع في كندا، ففي نهاية سنة 2004 أوصت مدع عام سابقة بولاية أونتاريو Ontario باعتماد التحكيم الديني في مسائل الأحوال الشخصية والعائلية لأتباع الديانات، وهذا ما يسمح للمسلمين كأقلية بتطبيق بعض أحكام الشريعة الإسلامية.
ودافع بعض البرلمانيين عن حقوق كل الأقليات الدينية في هذا المجال، لكن النقاش احتدم خاصة حول الجالية المسلمة والشريعة الإسلامية التي وجهت لها انتقادات كبيرة، وقال المحتجون إن تطبيق الشريعة سيكون فيه إجحاف بحقوق النساء.
فانتهى الأمر بالوزير الأول ماك كينتي McGuinty في سبتمبر/ أيلول 2005 برفض اعتماد التحكيم الديني على أساس ضرورة تطبيق قانون واحد على كل من يقيم في كندا.
وفي بريطانيا صرح روان ويليامز Rowan Williams رئيس الكنيسة الأنجليكانية في بداية فبراير/ شباط 2008 ، بأن "إقرار بعض جوانب الشريعة الإسلامية في البلاد لا مفر منه" وقصد بذلك جوانب الأحوال الشخصية للمسلمين في بريطانيا أسوة ببقية الأقليات.
فقامت ضجة كبيرة حول ذلك سببها المفهوم المختزن في التصور الغربي حول الشريعة، فاتهم الرجل بأن تصريحه يمس اللحمة الوطنية، وبأنه "ارتكب خطأ شنيعا"، على حد تعبير صحيفة التايمز Times، كما تم التذكير بكون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان صرحت سنة 2001 بأن الشريعة الإسلامية تختلف عن القيم الأوروبية.
ومن المعروف في بريطانيا وجود "مجالس للشريعة" ملحقة ببعض المساجد تتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، حيث يلجأ إليها المسلمون طلبا للمشورة في قضايا الأحوال الشخصية كالطلاق.
كما أن بإمكان اليهود المتدينين اللجوء إلى تشريعات الدين اليهودي فيما يتعلق بالأكل، وبإمكان الأطباء المسيحيين أن يطلبوا إعفاءهم من إجراء عمليات الإجهاض لأسباب دينية.
وهذا ما يدل على أن دعوة روان ويليامز تنطلق من وضع قائم فعلا، إلا أن البعض تحفظ على جهة الاقتراح الذي "كان يجب أن يأتي من مجلس مشترك للديانات السماوية الثلاث".
لكن الحقيقة أن التصور الغربي كان له الدور الأكبر في الموضوع، وهو ما لخصته صحيفة الصنداي تلغراف بقولها إن "إنشاء محاكم شرعية في بريطانيا سيواجه صعوبات بالغة، بسبب ما ترتبط به تلك المحاكم في أذهان البريطانيين من عقوبات بالغة القسوة كقطع الأيدي والرجم حتى الموت". وهذه حقيقة وجود وتأثير "التصور" الغربي.
والدليل البين على ذلك أن التأويلات المختلفة للتوراة تضع المرأة في مكانة دنيا، ومع ذلك فالصمت يلف الأمر في أوروبا وأميركا حول هذا الموضوع.http://www.aljazeera.net/KNOWLEDGEGATE/KEngine/imgs/top-page.gif
وزاد من حدة هذا السكوت أن اليهود حموا أنفسهم بقوانين "تحريم وتجريم معاداة السامية"، فضلا عما أججه بعض المتطرفين في الغرب حول "صراع الحضارات" بين الإسلام والمسلمين وحضارة الغرب "المسيحية-اليهودية"، وإلا فما معنى السكوت عن تحميل المرأة اليهودية معصية الأكل من الثمرة المحرمة وربطها بالشيطان؟
"
التصور الغربي يعيش التناقض والحرج معا: تناقض يؤدي به إلى الكيل بأكثر من مكيال، وحرج يضعه في مأزق المواءمة المستحيلة بين المبادئ التي يرفعها ويبشر بها والخرق السافر الذي يرتكبه في حق هذه المبادئ
"وما معنى أن يرد في التلمود من أن "المرأة حقيبة مملوءة بالغائط". وأن "على الرجل ألا يمر بين امرأتين، أو كلبين أو خنزيرين، كما يجب ألا يسمح رجلان لامرأة أو كلب أو خنزير بالمرور بينهما". وأن يقول الرجل في دعاء الصباح "مبارك أنت يا رب لأنك لم تخلقني وثنا ولا امرأة ولا جاهلا".
كما يعتبرون المرأة لعنة عند ولادتها وطفولتها وبلوغها وحملها، وتعتبر آلام الحيض من آثار لعنة الخطيئة الأولى، حيث تكون المرأة نجسة ومنجسة لما حولها.
ويجب هجرها بعد الولادة لأنها نجسة، فإذا كان المولود ذكرا تدوم نجاستها سبعة أيام، وإذا كانت أنثى تدوم أسبوعين، وإذا لمست عباءة الصلاة الخاصة بالرجال وجب استبدالها.
ومنهم من يرى أن الأنثى لا ترث قبل سن الثانية عشرة، وإذا كانت أكبر من ذلك فلها سهم ولأخيها سهمان أو أربعة أسهم إذا كان بكرا. وفي الواقع كذلك تتقاضى المرأة -في الدولة العبرية- على نفس العمل أجرة أقل من الرجل، وفي إحصاء لسنة 2000 كانت أجور النساء أقل بقدر الثلثين من معدل أجور الرجل، رغم أن المؤهلات التعليمية والأكاديمية لدى النساء كانت أعلى منها لدى الرجال.
إنه التصور الغربي الذي يعيش التناقض والحرج معا، تناقض يؤدي به إلى الكيل بأكثر من مكيال في قضايا متماثلة وما أكثرها والشريعة واحدة منها.
وحرج يضعه في مأزق المواءمة المستحيلة بين المبادئ التي يرفعها ويبشر بها، وبين الخرق السافر الذي يرتكبه في حق هذه المبادئ، ولسوء حظه فمعظم هذه الخروق ارتبطت بالإسلام والمسلمين في هذه العقود الأخيرة.http://www.aljazeera.net/KNOWLEDGEGATE/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A9562787-4051-4444-B6D2-4EC7DBC5C79D.htm#)
chidichidi
04-27-2008, 04:59 PM
ما الذي لم يعجبك في المقال؟؟؟
ما الذي لم يعجبك في المقال؟؟؟
هذه اخ شادي
ما رايك فيها؟
عزام
كما أن بعض الفقهاء المعاصرين نادوا بتعليق تطبيق بعض الحدود كحد الزنا مثلا نظرا لانتشار التبرج وكل ما يؤدي إلى الزنا، وذلك بتوسيع مفهوم "درء الحدود بالشبهات" من المفهوم الخاص إلى العام قياسا على تعليق عمر بن الخطاب لحد السرقة زمن المجاعة بشكل عام وليس في نازلة خاصة.
chidichidi
04-27-2008, 06:57 PM
اته يعرض حقائق ولا يتبنى رأي هل فهمت من قوله انه يشجع هذا القول؟ انه فقط يعرض الاراء ولا ينادي بالاخذ بها
شكرا اخ شادي
انتظر رأي البقية
chidichidi
04-28-2008, 05:11 PM
انا ايضا بالانتظار
المهم كنا قد توقفنا عند عقوبة الجلد فمتى التتمة ان شاء الله؟؟
مقاوم
04-28-2008, 05:13 PM
أنا بانتظار انتهاء التعليق على المواضيع الجانبية :)
أنا بانتظار انتهاء التعليق على المواضيع الجانبية :)
طيب رح امحيهم بعد فترة
لانو اعتبرتوه موضوع سخيف للاسف وما حدا اهتم فيه متل ما توقعت.
اكمل اخي الحبيب مقاوم بارك الله فيك.
مقاوم
04-28-2008, 10:01 PM
بوركت أيها الحبيب عزام وجزاك الله خيرا على سعة صدرك
ثم من قال أن المقال سخيف.. ليس بسخيف أبدا لكنك قتلته بحشره هنا.
أنا أقترح أن تفتح به موضوعا خاصا في الصوت الإسلامي وسترى التفاعل معه.
عقوبة الجلد:
يعتبر الجلد من العقوبات الأساسية في الشريعة فهي من العقوبات المقررة للحدود وهي من العقوبات المقررة في التعزير بل هي العقوبة المفضلة في جرائم التعزير لأنها أكثر العقوبات ردعا للمجرمين الخطرين الذين طبعوا على الإجرام واعتادوه.
وتتميز عقوبة الجلد بكون تنفيذها لا يثقل كاهل الدولة ولا يعطل المحكوم عليه من العمل والإنتاج ولا يعرض أهله ومن يعول إلى الضياع كما لو سجن مثلا.
وقد اختلف الفقهاء في تحديد السقف لعدد الجلدات. فمذهب الإمام مالك يترك تحديد السقف لولي الأمر ويجيز له إيقاع العدد الذي يراه.
أما أبو حنيفة ومحمد بن الحسن فيحددانه بتسعة وثلاثين سوطا. بينما يرى أبو يوسف أنه خمسة وسبعون.
وفي مذهب الإمام الشافعي ثلاثة آراء: يتفق اثنان منها مع مذهب أبي حنيفة بينما يرى أصحاب الرأي الثالث أن يصل الحد الأعلى إلى مائة جلدة.
أما الحنابلة فاختلفوا على عدة آراء كالسالفة الذكر في المذاهب الأخرى بالإضافة إلى رأي يرى أنه لا يصح أن يزيد العدد في التعزير على عشرة جلدات بأي حال.
يتبع (عقوبة الحبس)
أبو مُحمد
04-28-2008, 10:08 PM
السلام عليكم ..
نتابع باذن الله.
فـاروق
05-30-2008, 06:12 PM
اين البقية؟
مقاوم
05-30-2008, 06:19 PM
عقوبة الحبس
الحبس في الإسلام نوعان: محدد المدة وغير محدد المدة.
1- الحبس محدد المدة: يشترط في الحبس (كما يشترط في غيره من العقوبات) أن يؤدي إلى إصلاح الجاني وتأديبه، فإن غلي على الظن أن الحبس لن يؤدي الغرض امتنع الحكم ووجب الحكم بعقوبة أخرى.
أما مدة الحبس في جرائم التعزير العادية فأقلها يوم واحد ولا يوجد اتفاق على أكثره فالبعض يحدده بستة أشهر والبعض الآخر بسنة والبعض يتركه لأولي الأمر.
2- الحبس غير محدد المدة: من المتفق عليه أن هذا النوع من العقوبة خاص بالمجرمين الخطرين ومعتادو الإجرام الذين لا تردعهم العقوبات العادية. فيبقى المجرم محبوسا حتى تظهر توبته ويصلح حاله فيطلق سراحه وإلا بقي محبوسا مكفوفا شره عن المجتمع حتى يموت.
يتبع (التغريب أو الإبعاد)