تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : نجاسة الكلب مختلف بها؟؟



أم ورقة
04-01-2008, 10:23 PM
السلام عليكم


هل صحيح ان على مذهب الإمام مالك يقول ان الكلب ليس نجساً؟


أريد التأكد من هذه المعلومة..

عزام
04-02-2008, 02:37 PM
صحيح ان كان اليفا
حيث قاس الامر على الهرة بجامع التطواف

عبد الله بوراي
04-02-2008, 02:48 PM
أخي عزام

بارك الله فيك

سؤال محدد هل نجاسة سؤر الكلب ( مُطلق كلمة وإسم كلب)

أكرمكم الله

نجس يجب الطهارة الشرعية منه أم لا

عبد الله

فـاروق
04-02-2008, 02:52 PM
هل من تفصيل حول الامر يرحمكم الله

فكثيرا ما اسال عنه

عزام
04-02-2008, 02:54 PM
اختلف العلماء في نجاسة الكلب، ونجاسة سؤره، ومن ثم اختلفوا في حكم غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، وفي حكم تتريبه، وكل فريق استدل بأدلة صحيحه، ومعرفة خلاف العلماء في هذه المسألة وأدلتهم فيها يدرب طالب العلم على استنباط الأحكام الشرعية، ويعلمه احترام رأي المخالفين، وتقدير وجهة نظرهم. أما سؤر الهرة فهو طاهر وليس بنجس؛ لأنها من الطوافين علينا، ويلحق بها كل ما كان يعيش في البيوت بجامع أنها كلها من الطوافين علينا.

خلاف العلماء في نجاسة سؤر الكلب وغسله


http://audio.islamweb.net/audio/parbotton.gif

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد: فالجمهور على نجاسة الكلب، وعلى أنه يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب للنجاسة، ولكن هل يقاس عليه غيره؟ فبعض الشافعية يلحق الخنزير بالكلب في نجاسته وفي التطهير منه؛ لأن الخنزير أشد نجاسة من الكلب. وهناك من يحكي عن بعض المالكية أن الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب وارد في الكلب غير المأذون فيه، أما الكلب المأذون فيه، وهو ما كان للصيد أو للحراسة أو للماشية؛ فإنه مخالط لصاحبه؛ فليس داخلاً في هذا الأمر، وبقية المالكية على العموم، سواء كان الكلب مأذوناً فيه أو غير مأذون فيه. قال صلى الله عليه وسلم: (طهور إناء أحدكم) فإذا كان الولوغ في غير الإناء، بأن جاء الكلب إلى بركة أو إلى حوض وشرب منه ولعق، فهل يدخل في هذا الباب؟ قالوا: لا يدخل. وقد جاء أن عمر بن الخطاب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000008&spid=210) خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000026&spid=210)، فوردوا حوضاً، فقال عمرو بن العاص (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000026&spid=210) لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض! هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000008&spid=210) : فإنا نرد على السباع وترد علينا. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي بين مكة والمدينة وتردها السباع والكلاب ونحوها، هل يتطهر منها؟ فقال: (لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر) أي: ما بقي. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك المواطن لا يضرها ولوغ الكلاب فيها، فالذين قالوا بنجاسة سؤر الكلب، قالوا: هذا ماء كثير فوق القلتين، وسنرجع إلى موضوع نجاسة الماء القليل إذا لم تغيره النجاسة، ومن أدلتهم على هذا: أن ولوغ الكلب في الإناء لا يغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح. إذاً: هذا ماء قليل خالطته النجاسة فتنجس ولو لم يتغير، فأمر بإراقته وغسل الإناء، وردوا على مالكاً (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000070&spid=210) بهذا؛ لكن مالك (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000070&spid=210) لم يسلم لهم بالنجاسة، إنما قال الغسل هنا تعبدي، وسؤر الكلب طاهر. ......

عزام
04-02-2008, 02:58 PM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنَّه طاهرٌ حتى ريقه، وهذا هو مذهب مالك.
والثانـي: نجس حتى شعره، وهذا هو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد.
والثالث: شعره طاهـر، وريقه نجسٌ. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وهذا أصحُّ الأقوال، فإذا أصاب الثوبَ أو البدنَ رطوبةُ شعره لم ينجس بذلك. ا.هـ (مجموع الفتاوى [21/530]).
وفي موضعٍ آخر قال رحمه الله:
وذلك لأنَّ الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليلٍ كما قال تعالى: { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُّرِرْتُم إِلَيْهِ } [الأنعام/119].
وقال تعالى: { وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ } [التوبة/115].
.. وإذا كان كذلك : فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: " طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعاً، أولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ " ، وفي الحديث الآخر : " إذَا وَلَغَ الكَلْبُ…. " فأحاديثُه كلُّها ليس فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء، فتنجيسها إنما هو بالقياس..
وأيضاً فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث ، ولا بد لمن اقتناه أنْ يصيبه رطوبةُ شعوره كما يصيبه رطوبةُ البغل والحمار وغير ذلك. فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة. ا.هـ (مجموع الفتاوى [21/617 و 619]).

أم ورقة
04-02-2008, 03:00 PM
جزاكم الله خيراً

عبد الله بوراي
04-02-2008, 03:17 PM
بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا على هذا البيان وهذا التفصيل

تلميذكم


http://img510.imageshack.us/img510/4706/86410112bz8.gif (http://imageshack.us)

عزام
04-02-2008, 03:18 PM
بارك الله فيكم جميعا
عزام

فـاروق
04-02-2008, 03:44 PM
طيب لو لحس كلب قدم انسان..او ثيابه... ما الحكم؟

هنا الحقيقه
04-02-2008, 05:01 PM
اللعاب نجس
فتغسل المنطقة التي لحسها الكلب
والله اعلم

مقاوم
04-07-2008, 03:22 PM
ذهب أهل العلم إلى القول بنجاسة سؤر ولعاب الكلب ، وقالوا بوجوب غسل ما يلعقه من الأواني والثياب . وقد وردت السنّة بما يفعله المسلم للتطهير إذا حصل ذلك
فقد روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليرقه ، ثم ليغسله سبع مرات ) . وزاد مسلم ( أولاهن بالتراب ) البخاري بحاشية السندي 1/44 مسلم 1/234
ومعنى ولغ : أي أدخل لسانه في الماء ، وغيره ، سواء شرب منه ، أو لم يشرب ، ومن ذلك اللعق ، والحديث نص في الآنية ، ولم يفرق العلماء بين الآنية وغيرها ، وقال العراقي : ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب .
فيجب غسل الإناء أو الثوب سبع مرات ، إحداهن بالتراب . وهو قول ابن عباس ، وأبي هريرة في رواية ـ رضي الله عنهم ـ وبه أخذ ابن سيرين ، وطاووس ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وغيرهم المجموع 2/586 والمغني 1/46 والمحلى 1/146 ونيل الأوطار 1/74
ولا يلزم أن تكون الغسلة الأخيرة بالتراب والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد