مشاهدة النسخة كاملة : أفتونا مأجورين
المهاجر7
03-04-2008, 01:51 PM
إلى الإخوة الأعضاء في منتدى صوت نرجوا منكم أم توفيدونا في مسألة فقهية وهي كالأتي.
هل تقوم الصورة بالفيديوا أو الكاميرا مقام أربعة شهود في إثبات فاحشة الزنى....وبارك الله فيكم
قبل ان ندخل في الفتاوى
الا تعرف قدرة المونتاج على اللعب بالصور؟
والحدود تدرأ بالشبهات...
عزام
من هناك
03-04-2008, 03:25 PM
إلى الإخوة الأعضاء في منتدى صوت نرجوا منكم أم توفيدونا في مسألة فقهية وهي كالأتي.
هل تقوم الصورة بالفيديوا أو الكاميرا مقام أربعة شهود في إثبات فاحشة الزنى....وبارك الله فيكم
انا لن اتدخل في مسألة الفتوى ولكن الصورة لم تعد تعتبر دليلاً حسياً في غالب الدول المتقدمة إلا إن اثبت مستخدمها انها صورة اصلية 100%
عبد الله بوراي
03-04-2008, 03:36 PM
فما قولكم إذا ما كانت الصور مُلتقطة بأمر النائب العام ..............؟
فهل يُعتد بها ...................؟
وتكون ( عوضاً ) عن شهادة الشهود............؟
وفي هلال رمضان لا يُعتد البعض بالحساب الفلكي ( المصور ) عبر مجسات فضائية وغيرها.
( تحت الإشراف العام ) ولا يقبل بها بديلاً عن الرؤيا العينية أى( بشهادة الشهود)
فهل هذا القبول والرفض فيما هو مصور بأمر الحاكم أو من ينوب عنه
له ما يسوغه......................؟
عبد الله
المهاجر7
03-04-2008, 03:49 PM
قبل ان ندخل في الفتاوى
الا تعرف قدرة المونتاج على اللعب بالصور؟
والحدود تدرأ بالشبهات...
عزام
إذا كانت الصورة( صورة الفيديو وليس الصورة الشمسية) عند الخبراء أصلية وغير مفبرك فيها هل تكفي بأن تثبت التهمة في جريمة الزنى .....ونحن نطلب لمن عنده علم بالمسألة لا أن يفتي هو بالذات.
نرجوا منكم أن تفيدونا جزاكم الله كل خير.
لا نريد ان نضيع الاخ
بامكاننا ان نبحث له عن فتاوى ان اراد
ولكن كما سأل الاخ بلال: كيف نستطيع اثبات ان الصورة حقيقة في المقام الاول؟
هل نفترض ان ذلك اثبت بوسائل علمية ما؟
ان لم يتم حسم هذا الامر فلا اعتقد ان هناك فتوى ستجيبنا على السؤال.
ثم تذكروا اخوتي: على الصورة ان توضح الوجهين بصورة جيدة وتوضح عين الزنا في الوقت نفسه حتى نقول انها صورة تثبت الزنا بحق الشخصين. فمجرد الاضطجاع تحت لحاف واحد لا يثبت الزنا. لا حياء في الدين.
عزام
المهاجر7
03-04-2008, 03:58 PM
انا لن اتدخل في مسألة الفتوى ولكن الصورة لم تعد تعتبر دليلاً حسياً في غالب الدول المتقدمة إلا إن اثبت مستخدمها انها صورة اصلية 100%
إذا كانت أصلية 100% هل تغني عن أربعة شهود أم لا .
أنا لاأريد الفتوى منك بالذات لكن أريد أن تفيدنا إذا كان لديك علم بالمسألة أو ماشابه ذلك.
فالأمر قد أشكل علي , وقد تترتب عليه أمور أخرى , بأن تردد ماذاع خبره في مثل هذه الأمور وكان المصدر هو الفيدو,فهل يعتبر قذف أم ماذا.........
بارك الله فيك أخي.
هذا حوار حول الموضوع
http://www.alokab.com/forums/lofiversion/index.php?t19079.html (http://www.alokab.com/forums/lofiversion/index.php?t19079.html)
ما زلت ابحث عن فتوى صريحة...
عزام
سؤال:
السؤال :
نعلم أنه لإثبات الزنى على شخص ما فإنه لا بد من توفر 4 شهود فهل يجوز في هذا العصر إثبات الزنى على هذا الشخص بالفحص العلمي وفحص الحامض النووي بدلاً من 4 شهود ؟
الجواب:
الجواب :الحمد لله
لا يثبت الزنى في الشريعة الإسلامية إلا بالبينة وهي شهادة أربعة ثقات عدول يرونه حقيقة أو بالاعتراف أو بظهور حمل الزانية ولا يقوم فحص الحامض النووي ولا كاميرة التصوير أو الفيديو مقام الأمور السابقة المذكورة . والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islamqa.com/index.php?ref=6926&ln=ara
المهاجر7
03-04-2008, 04:31 PM
سؤال:
السؤال :
نعلم أنه لإثبات الزنى على شخص ما فإنه لا بد من توفر 4 شهود فهل يجوز في هذا العصر إثبات الزنى على هذا الشخص بالفحص العلمي وفحص الحامض النووي بدلاً من 4 شهود ؟
الجواب:
الجواب :الحمد لله
لا يثبت الزنى في الشريعة الإسلامية إلا بالبينة وهي شهادة أربعة ثقات عدول يرونه حقيقة أو بالاعتراف أو بظهور حمل الزانية ولا يقوم فحص الحامض النووي ولا كاميرة التصوير أو الفيديو مقام الأمور السابقة المذكورة . والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islamqa.com/index.php?ref=6926&ln=ara
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
آمين وفيك
هذا مزيد من التوضيح والادلة على اقتصار البينة على الامور المذكورة
عزام
الشبخ عبد الرحمن المالكي
يثبت الزنا بأحد ثلاثة امور:
أحدها : الإقرار: وهو إقرار الزاني أربع مرات اقرارا صريحا ، وأن لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، فان رجع عن إقراره، أو هرب كف عنه. والدليل على قصة الاسلمي و الغامدية اللتين مرتا معنا في ما سبق. وكذلك ثبت الجلد بالاقرار فعن سهل بن سعد أن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : "إنه قد زنى بامرأة سماها، فارسل النبي صلى الله عليه و سلم الى المرأة فدعاها فسالها عما قال : فانكرت ، فحده وتركها" فهذا الحديث يدل على أن الجلد يثبت بالإقرار.
ثانيها : أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد أربعة رجال من المسلمين، أحرار عدول، يصفونه بالزنا وصفا صريحا، واشتراط الأربعة لا خلاف فيه لقول الله تعالى : "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " وقال تعالى : "والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة" وقال تعالى: "لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون" وقال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : "أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى اتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : نعم " فهذه الأدلة قطعية الدلالة على أن إثبات الزنا لا بد له من أربعة رجال يشهدون شهادة صريحة واضحة، واصفين عملية الزنا وصفا تاما، فاذا لم يكمل النصاب أربعا لا يثبت الزنا، وإذا أخل واحد منهم بالوصف، أو وصف وصفا غير صريح لايثبت الزنا، لأن بينته جاءت نصا صريحا، فلا بد من التقيد بالنص.
ثالثها : الحبل : أي ظهور الحبل عليها ، واذا حبلت المرأة، ولا زوج لها، عليها الحد، لقول عمر: "والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء اذا كان محصنا، اذا قامت بينة، أو كان الحبل والاعتراف" . وروي عن علي رضي الله عنه انه قال : "يا ايها الناس إن الزنا زناءان: زنا سر، وزنا علانية ، فزنا السر أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي، وزنا العلانية أن يظهر الحبل، او الاعتراف، فيكون الإمام أول من يرمي" وهذا قول سادة الصحابة، ولم يظهر لهم في عصرهم مخالف، وهذا الأمر مما ينكر، ولم يوجد منكر فكان إجماعا.
الا أنه في حالة الحبل يدرأ الحد عن المرأة اذا بينت سببا للحبل، لأنه يكون حينئذ شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، فاذا قالت المرأة إنها حبلت من إدخال ماء رجل في فرجها دون زنا، سواء بفعلها أو بفعل غيرها، أو قالت انها أكرهت على الزنا اكراها ملجئا، أو قالت غير ذلك من أسباب الحبل الي تكون شبهة يدرأ الحد عنها ولا يقام عليها، فقد روى سعيد : حدثنا خلف بن خليفة حدثنا هاشم "أن امرأة رفعت الى عمر بن الخطاب ليس لها زوج وقد حملت، فسألها عمر فقالت : إني امرأة ثقيلة الرأس، وقع علي رجل وأنا نائمة، فما استيقظت حتى فرغ، فدرأ عنها الحد". وروى البراء بن صبرة عن عمر "أنه أتي بامرأة حامل، فادعت أنها أكرهت، فقال : خل سبيلها ، وكتب الى أمراء الأجناد (أن لا يقتل أحد إلا باذنه). وفعل عمر وإن كان ليس دليلا شرعيا ولكنه حكم شرعي، فيجوز تقليد عمر بهذا أي يجوز للخليفة أن يأمر بعدم الحكم بالقتل بعد استكمال أسباب الحكم إلا باذنه. هذه هي بينة الزنا، ولا يثبت الزنا بغيرها مطلقا، فهي ليست داخلة تحت نصوص الشهادات، ولا تحت نصوص البينات، بل هي بينة خاصة لأمر خاص، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من أحكام حد الزاني، فهي نص ويجب التقيد بهذا النص. وعليه لا يثبت الزنا بشهادة طبيب على بكر بانها ثيب، أو بانها زنت، أو بأنها قد وطئت، أو ماشا كل ذلك، وكذلك لا يثبت بشهادة قابلة، ولا يثبت باي شيء سوى واحد من هذه الثلاثة، حتى لو تحقق القاضى من الزنا، لان المقصود ليس إقامة بينة على الزنا، بل إقامة بينة معينة عينها الشرع، وليس المقصود إقامة الأمارات، والامور التي تثبت للقاضي وقوع الزنا، أو تجعل القناعة تحصل عند القاضي، بان الزنا قد وقع، بل المقصود هو ثبوت الزنا بهذه البينة المخصوصة، وليس ثبوت الزنا فقط ، بل ثبوته ببينة معينة . ولهذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر قناعته بان امرأة معروفة زانية ومع ذلك لم يحدها لعدم وجود البينة، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقها، وهيئتها، ومن يدخل عليها" وأيضا فقد جاء في حديث ابن عباس عن قذف هلال بن أمية لامرأته بشريك بن سمحاء ونزول آية اللعان، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليهما فجاء هلال فشهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول "إن الله، يعلم ان أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب" ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة وقفوها، فقالوا إنها موجبة، فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا افضح قومى سائر اليوم فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "أنظروها، فان جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين، خدلج الساقين فهو لشريك بن سمحاء" فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "لو لا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن " وفي رواية البخاري "من حكم الله" ففي هذه الحادثة ظهرت الامارات بشكل واضح أنها زانية، وأظهر الرسول قناعته بانها زانية ومع ذلك لم يحدها لان الزنا يثبت بالبينة الشرعية التي جاء بها القرآن، وهو يؤيد أنه لا يحد الشخص إلا إذا ثبت الزنا بالبينة الخاصة بالزنا، أي الإقرار، أو أربعة شهود، أو الحبل.
المهاجر7
03-04-2008, 06:42 PM
آمين وفيك
هذا مزيد من التوضيح والادلة على اقتصار البينة على الامور المذكورة
عزام
الشبخ عبد الرحمن المالكي
يثبت الزنا بأحد ثلاثة امور:
أحدها : الإقرار: وهو إقرار الزاني أربع مرات اقرارا صريحا ، وأن لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، فان رجع عن إقراره، أو هرب كف عنه. والدليل على قصة الاسلمي و الغامدية اللتين مرتا معنا في ما سبق. وكذلك ثبت الجلد بالاقرار فعن سهل بن سعد أن رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : "إنه قد زنى بامرأة سماها، فارسل النبي صلى الله عليه و سلم الى المرأة فدعاها فسالها عما قال : فانكرت ، فحده وتركها" فهذا الحديث يدل على أن الجلد يثبت بالإقرار.
ثانيها : أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد أربعة رجال من المسلمين، أحرار عدول، يصفونه بالزنا وصفا صريحا، واشتراط الأربعة لا خلاف فيه لقول الله تعالى : "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " وقال تعالى : "والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة" وقال تعالى: "لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون" وقال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : "أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى اتي بأربعة شهداء؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : نعم " فهذه الأدلة قطعية الدلالة على أن إثبات الزنا لا بد له من أربعة رجال يشهدون شهادة صريحة واضحة، واصفين عملية الزنا وصفا تاما، فاذا لم يكمل النصاب أربعا لا يثبت الزنا، وإذا أخل واحد منهم بالوصف، أو وصف وصفا غير صريح لايثبت الزنا، لأن بينته جاءت نصا صريحا، فلا بد من التقيد بالنص.
ثالثها : الحبل : أي ظهور الحبل عليها ، واذا حبلت المرأة، ولا زوج لها، عليها الحد، لقول عمر: "والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء اذا كان محصنا، اذا قامت بينة، أو كان الحبل والاعتراف" . وروي عن علي رضي الله عنه انه قال : "يا ايها الناس إن الزنا زناءان: زنا سر، وزنا علانية ، فزنا السر أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي، وزنا العلانية أن يظهر الحبل، او الاعتراف، فيكون الإمام أول من يرمي" وهذا قول سادة الصحابة، ولم يظهر لهم في عصرهم مخالف، وهذا الأمر مما ينكر، ولم يوجد منكر فكان إجماعا.
الا أنه في حالة الحبل يدرأ الحد عن المرأة اذا بينت سببا للحبل، لأنه يكون حينئذ شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، فاذا قالت المرأة إنها حبلت من إدخال ماء رجل في فرجها دون زنا، سواء بفعلها أو بفعل غيرها، أو قالت انها أكرهت على الزنا اكراها ملجئا، أو قالت غير ذلك من أسباب الحبل الي تكون شبهة يدرأ الحد عنها ولا يقام عليها، فقد روى سعيد : حدثنا خلف بن خليفة حدثنا هاشم "أن امرأة رفعت الى عمر بن الخطاب ليس لها زوج وقد حملت، فسألها عمر فقالت : إني امرأة ثقيلة الرأس، وقع علي رجل وأنا نائمة، فما استيقظت حتى فرغ، فدرأ عنها الحد". وروى البراء بن صبرة عن عمر "أنه أتي بامرأة حامل، فادعت أنها أكرهت، فقال : خل سبيلها ، وكتب الى أمراء الأجناد (أن لا يقتل أحد إلا باذنه). وفعل عمر وإن كان ليس دليلا شرعيا ولكنه حكم شرعي، فيجوز تقليد عمر بهذا أي يجوز للخليفة أن يأمر بعدم الحكم بالقتل بعد استكمال أسباب الحكم إلا باذنه. هذه هي بينة الزنا، ولا يثبت الزنا بغيرها مطلقا، فهي ليست داخلة تحت نصوص الشهادات، ولا تحت نصوص البينات، بل هي بينة خاصة لأمر خاص، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من أحكام حد الزاني، فهي نص ويجب التقيد بهذا النص. وعليه لا يثبت الزنا بشهادة طبيب على بكر بانها ثيب، أو بانها زنت، أو بأنها قد وطئت، أو ماشا كل ذلك، وكذلك لا يثبت بشهادة قابلة، ولا يثبت باي شيء سوى واحد من هذه الثلاثة، حتى لو تحقق القاضى من الزنا، لان المقصود ليس إقامة بينة على الزنا، بل إقامة بينة معينة عينها الشرع، وليس المقصود إقامة الأمارات، والامور التي تثبت للقاضي وقوع الزنا، أو تجعل القناعة تحصل عند القاضي، بان الزنا قد وقع، بل المقصود هو ثبوت الزنا بهذه البينة المخصوصة، وليس ثبوت الزنا فقط ، بل ثبوته ببينة معينة . ولهذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر قناعته بان امرأة معروفة زانية ومع ذلك لم يحدها لعدم وجود البينة، فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقها، وهيئتها، ومن يدخل عليها" وأيضا فقد جاء في حديث ابن عباس عن قذف هلال بن أمية لامرأته بشريك بن سمحاء ونزول آية اللعان، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فارسل اليهما فجاء هلال فشهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول "إن الله، يعلم ان أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب" ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة وقفوها، فقالوا إنها موجبة، فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا افضح قومى سائر اليوم فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "أنظروها، فان جاءت به أكحل العينين سابغ الاليتين، خدلج الساقين فهو لشريك بن سمحاء" فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "لو لا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن " وفي رواية البخاري "من حكم الله" ففي هذه الحادثة ظهرت الامارات بشكل واضح أنها زانية، وأظهر الرسول قناعته بانها زانية ومع ذلك لم يحدها لان الزنا يثبت بالبينة الشرعية التي جاء بها القرآن، وهو يؤيد أنه لا يحد الشخص إلا إذا ثبت الزنا بالبينة الخاصة بالزنا، أي الإقرار، أو أربعة شهود، أو الحبل.
بارك الله فيك أخي وشكرا جزيلا لتجاوبك السريع , ووالله قد أذهبت عنا وساوس الشيطان وجزاك الله كل خير.....لدي سؤال أخر نرجوا منك الإفادة وهو؟
إذا تكلم أحد من الناس في أمر كهذا وكان مصدره هو رؤية أحد صور الفيديو ومن ثم ردد أن فلان أو فلانة فعل الفاحشة , هل يعتبر قذف للمحصنات .
أنا وحسب الفتوى التي أفدتنا بها للشيخ صالح المنجد ’ أرى أن هذا الأمر يعتبر قذف للمحصنات وكبيرة من الكبائر التي يعاقب عليها الشرع بثمانين جلدة, هل تشاطرني الرأي أم أخطأت في المسألة .
جزاك الله أخي عزام كل خير
بارك الله فيك اخي مهاجر
اقرأ ما ورد بالاحمر لعله يجيب عن سؤالك.
عزام
لا يجوز التنازل عن حد القذف مقابل تعويض مادي
سؤال:
هل يلزمني إحضار شهود إذا قذفني شخص ما وأردت أن أشتكي عليه ؟ . وهل لي أن أتنازل عن حد القذف مقابل تعويض مالي ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
جاء الشرع بحماية الضرورات الخمس وهي : الدين ، والعقل ، والعِرْض ، والنسب ، والمال.
والقذف : هو تعرضٌ للعرض برميه بزنى أو لواط ، وقد كُلِّفَ القاذف أن يأتي بما يثبت قوله بأربعة شهداء ، فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف ، وهو ثمانون جلدة ، ولا تُقبل له شهادة ، وهو من الفاسقين إلا أن يتوب أو يقام عليه الحد فإنه يرتفع عنه لقب " الفسق " وتقبل شهادته ، ولا فرق بين أن يكون القاذف أو المقذوف رجلا أو امرأة .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء" انتهى .
" فتح الباري " ( 12 / 188 ) .
وأما إذا قذفه بغير الزنا ، كما لو اتهمه بأنه سارق أو آكل للحرام ... فلا يُحد حد القذف ، وإنما يعزره الحاكم بما يردعه عن هذا العدوان .
وقذف الأعراض محرَّم في الكتاب والسنة والإجماع ، وهو من كبائر الذنوب ، وقد أوجب الله على القاذف عقوبات مغلظة في الدنيا والآخرة :
1. قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ) النور/4 .
قال ابن كثير رحمه الله :
فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام : أحدها : أن يُجلد ثمانين جلدة ، الثاني : أنه ترد شهادته أبداً ، الثالث : أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ، ولا عند الناس .
" تفسير القرآن العظيم " ( 3 / 292 ) .
2. وقال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور/23 .
3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يا رسول الله ، وما هنَّ ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) رواه البخاري ( 2615 ) ومسلم ( 89 ) .
ولا يثبت حد القذف على القاذف ، إلا بإقراره بالقذف ، أو شهادة رجلين عدلين بأنه قاذف ، وأما مجرد الدعوى فلا يثبت بها القذف أو غيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (البينة على المدعي) رواه الترمذي (1341) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1938) .
وانظر : "المغني" (14/126) .
ثانياً :
أما التنازل عن حد القذف مقابل مبلغ مالي : فهو غير جائز ؛ لأن العِرْض لا تجوز المعاوضة عليه بالمال .
قال الحطاب المالكي رحمه الله :
"ومن صالح من قذفٍ على مال : لم يجز ، ورُدَّ ، بلغ الإمام أو لا ... لأنه من باب الأخذ على العرض مالاً" انتهى بتصرف .
" مواهب الجليل " ( 6 / 305 ) .
وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله :
"وإن صالحه عن حد القذف : لم يصح الصلح ؛ لأنه إن كان لله تعالى : لم يكن له أن يأخذ عوضه لكونه ليس بحق له ، فأشبه حد الزنا والسرقة ، وإن كان حقّاً له : لم يجز الاعتياض عنه ؛ لكونه حقّاً ليس بمالي ، ولهذا لا يسقط إلى بدل ، بخلاف القصاص ؛ ولأنه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بمال" انتهى .
" المغني " ( 5 / 33 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم تقويم عقوبة ثابتة بنصوص القرآن والسنَّة بقيمة ( مبلغ ) معينة ، كأن يُقوَّم قطع يد السارق ، فبدلاً من أن تُقطع يده يطالِب هو بقيمة ( مبلغ ) ، وكأن يقوَّم الرجم أو الجلد ، فلا يُرجم أو يُجلد الزاني ، بل يطالِب هو بدفع قيمة معينة ( مبلغ معين ) ؟ .
فأجابوا :
"لا يجوز تقويم عقوبات الحدود بمبالغ نقدية ؛ لأن الحدود توقيفية ، ولا يجوز تغييرها عما حدَّه الشارع" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 17 ) .
كما لا يجوز بعد إقامة الحد على القاذف أن يطالب المقذوف بتعويض مالي ؛ إذ عامة العلماء على عدم جواز أخذ تعويض مالي مقابل ضرر معنوي – ويسمى كذلك " الضرر الأدبي " .
وقد جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " رقم 109 ( 3 / 12 ) بشأن موضوع " الشرط الجزائي " ما نصه :
"الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ... ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي" انتهى .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 40 ) تحت عنوان " التعويض عن الأضرار المعنوية:
"لم نجد أحداً من الفقهاء عبَّر بـهذا ، وإنما هو تعبير حادث ، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية" انتهى .
فتبين بهذا أنه لا يجوز استبدال حد القذف بمال ، ولا يجوز المطالبة بتعويض بعد إقامة الحد على القاذف ، ولك أن تعفو عمن قذفك ولا تطالب بإقامة الحد عليه .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=73017&ln=ara
المهاجر7
03-04-2008, 07:16 PM
جزاك الله الجنة أخي عزام بل الشيخ عزام حفظك الله
بارك الله فيك اخي الكريم مهاجر
نحن طلاب علم ننقل فتاوى العلماء فحسب...
عزام
هنا الحقيقه
03-04-2008, 08:49 PM
[QUOTE]بل الشيخ عزام حفظك الله
[QUOTE]
اسأل الله ان يكون له من اسمه نصيب ويكون شبل كذاك الاسد
[quote]بل الشيخ عزام حفظك الله
[quote]
اسأل الله ان يكون له من اسمه نصيب ويكون شبل كذاك الاسد
اين الثريا من الثرى :(
منقلك حمامة بتقلي شبل :)
الله يعفو عنا ويغفر لنا خطايانا..
دخلك ما بيكونوا الاخوة ضجروا من هالتعليقات :)
رح نسبق بلال :)
عزام
هنا الحقيقه
03-04-2008, 09:01 PM
[quote=هنا الحقيقه;189822][quote]بل الشيخ عزام حفظك الله
اين الثريا من الثرى :(
منقلك حمامة بتقلي شبل :)
الله يعفو عنا ويغفر لنا خطايانا..
دخلك ما بيكونوا الاخوة ضجروا من هالتعليقات :)
رح نسبق بلال :)
عزام
هههههه
اخي لم نعلق في هذا الموضوع الا تعليق واحد شوبنا
اخي بلال لا يعلى عليه وكلنا عالة عليه وتخرجنا من معطفه
بتعرف كيف جمع ال 27 الف؟ بالحيلة :(
يا حيف.. ما رح يخلينا نسبقه ابدا بعدد المشاركات :(
عزام
هنا الحقيقه
03-04-2008, 09:09 PM
خرجك عندك امل تسبقه :)
والله مو بعيده خصوصا انك امبارح دحلت المنتدى ومشاركاتك قرابة ال 800
يعني بالشهر الواحد 1600ضرب 12 يكون 19200
يعني شي تحتاج 3 سنوات على شرط معلمي ما يكتب شي ؛)