عزام
02-20-2008, 07:48 AM
السلام عليكم اخي فاروق
هذه بضعة امثلة قال بها العلماء في موضوع تخصيص النص بالقياس الجلي
وفي فتوى ابن عفانة يتبين لك ان ان النظر الى القواعد مباح فيما مصافحتهن حرام.
ذلك ان الاولى قياس جلي والثانية قياس مع الفارق.
والله اعلم.
عزام
5- القياس الجلي.
ومثاله أن الله جل وعلا قال "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ "[النور:2]، (الزَّانِي) يشمل الحر والعبد، ولكن العبد يجلد خمسين جلدة، بالقياس على الأَمَة المذكورة في قوله تعالى "فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ"[النساء:25] (عَلَيْهِنّ) يعني على الإماء نصف ما على المحصنات، والعبد الذكر مقيس على الأنثى، فهذا تخصيص للكتاب بالقياس؛ يعني قياس العبد على الأمة، وهذا القياس واضح جلي.
مسألة
ومن فروع هذه المسألة ما ذهب إليه المالكية من طهارة الكلب المأذون في اتخاذه فانهم خصصوا قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا ولغ الكلبه في إناء آحدكم فليفسله سبعا) بقياس الكلب المأذون في اتخاذه على الهرة بجامع التطواف. فان الرسول علل طهارة الهرة بعلة التطواف فقال صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجسة أنها من الطوافين عليكم والطوافات و العلة موجودة فى الكلب المأذون فيه ككلب الصيد والحراسة .
ومن فروع هذه المسألة :
إن مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم لا يعصمه الإلتجاء عند الشافعي
رضي الله عنه، للقياس الجلي وعند الحنفية يعصمه الالتجاء لعموم قوله تعالى: "ومن دخله كان آمنا" فالشافعي رضي الله عنه خصص عموم هذا النص بالقياس لقيام موجب الاستيفاء وبعد احتمال المانع إذ لا مناسبة بين اللياذ إلى الحرم واسقاط حقوق الآدميين المبنية على الشح والمضايقة. كيف وقد ظهر الغاؤه فيما إذا أنشأ القتل في الحرم وفي قطع الطريق. وأبو حنيفة رضي الله عنه لم يجوز تخصيص هذا العموم بالقياس وان كان جليا. و القياس هنا هو قياس من قتل خارج الحرم على من قتل داخله بجامع أن كلا منهما مهدور الدم ولو كان داخل الحرم. وهذا القياس يخصص عموم قوله تعالى: "ومن دخله كان آمنا" فيستثنى من هذه الآية مباح الدم فلا يكون آمنا.
هذه بضعة امثلة قال بها العلماء في موضوع تخصيص النص بالقياس الجلي
وفي فتوى ابن عفانة يتبين لك ان ان النظر الى القواعد مباح فيما مصافحتهن حرام.
ذلك ان الاولى قياس جلي والثانية قياس مع الفارق.
والله اعلم.
عزام
5- القياس الجلي.
ومثاله أن الله جل وعلا قال "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ "[النور:2]، (الزَّانِي) يشمل الحر والعبد، ولكن العبد يجلد خمسين جلدة، بالقياس على الأَمَة المذكورة في قوله تعالى "فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ"[النساء:25] (عَلَيْهِنّ) يعني على الإماء نصف ما على المحصنات، والعبد الذكر مقيس على الأنثى، فهذا تخصيص للكتاب بالقياس؛ يعني قياس العبد على الأمة، وهذا القياس واضح جلي.
مسألة
ومن فروع هذه المسألة ما ذهب إليه المالكية من طهارة الكلب المأذون في اتخاذه فانهم خصصوا قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا ولغ الكلبه في إناء آحدكم فليفسله سبعا) بقياس الكلب المأذون في اتخاذه على الهرة بجامع التطواف. فان الرسول علل طهارة الهرة بعلة التطواف فقال صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجسة أنها من الطوافين عليكم والطوافات و العلة موجودة فى الكلب المأذون فيه ككلب الصيد والحراسة .
ومن فروع هذه المسألة :
إن مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم لا يعصمه الإلتجاء عند الشافعي
رضي الله عنه، للقياس الجلي وعند الحنفية يعصمه الالتجاء لعموم قوله تعالى: "ومن دخله كان آمنا" فالشافعي رضي الله عنه خصص عموم هذا النص بالقياس لقيام موجب الاستيفاء وبعد احتمال المانع إذ لا مناسبة بين اللياذ إلى الحرم واسقاط حقوق الآدميين المبنية على الشح والمضايقة. كيف وقد ظهر الغاؤه فيما إذا أنشأ القتل في الحرم وفي قطع الطريق. وأبو حنيفة رضي الله عنه لم يجوز تخصيص هذا العموم بالقياس وان كان جليا. و القياس هنا هو قياس من قتل خارج الحرم على من قتل داخله بجامع أن كلا منهما مهدور الدم ولو كان داخل الحرم. وهذا القياس يخصص عموم قوله تعالى: "ومن دخله كان آمنا" فيستثنى من هذه الآية مباح الدم فلا يكون آمنا.