مشاهدة النسخة كاملة : تعريف اصول الفقه
الفقه وأصوله
قاعدة
1- الفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
2- الفقه: معرفة المسائل والدلائل.
3- أصول الفقه: العلم بأدلة الفقه الكلية.
شرح تعريف الفقه
1- التعريف الاول هو التعريف النظري..فالاجتهاد معناه بذل الوسع والطاقة للوصول الى شيء معين. وعندما نقول "معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد" نقصد معرفة الحلال والحرام في امور الشريعة التطبيقية العملية وليس الامور العقائدية لأن العقيدة يقينية وليست ظنية حتى تحتاج اجتهادا لمعرفتها. (لذلك اضاف البعض كلمة "عملية " على التعريف فقال " معرفة الاحكام الشرعية العملية" تأكيدا لهذا المعنى)
2- التعريف الثاني هو التعريف التطبيقي الذي يقسم الفقه الى نوعين: مسائل ودلائل:
مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة (الواجب ، المحرم، المسنون، المكروه والمباح) مثل وجوب بر الوالدين، واستحباب السواك.
2. دلائل يُستدلُّ بها على هذه المسائل ليتم استنباط الحكم.
وهذه الدلائل بدورها تنقسم الى نوعين:
1- كلية تشمل كل الاحكام كقولنا: الأمر للوجوب، وسميت كلية لأن كل دليل منها ينطبق على جميع مسائل الفقه فالمثال المضروب يشمل كل مسألة واجبة من أول الفقه إلى آخره.
2- وأدلة جزئية تفصيلية تبنى على الأدلة الكلية: كقوله تعالى: "وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً" (البقرة/83)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" «[1] (mid://00000014/#_ftn1)» .
شرح تعريف اصول الفقه
اصول الفقه: العلم بأدلة الفقه الكلية التي بيناها سابقا.
وكما مر معنا فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية كما تبين القاعدة التالية:
الدليل الكلي (من اصول الفقه) + الدليل الجزئي (أية، حديث ...) = الحكم الشرعي (واجب، محرم..)
مثال تطبيقي : "الامر يفيد الوجوب" + "واقيموا الصلاة" = حكم الصلاة الوجوب.
القواعد الفقهية والقواعد الاصولية
قدمنا فيما سبق بعض القواعد الاصولية مثل الامر يفيد الوجوب. وقلنا ان هذه القاعدة لا تعطينا الحكم مباشرة بل تحتاج الى دليل جزئي او تفصيلي (عادة يكون من القرآن والسنة) اما القواعد الفقهية فهي قواعد تطبق على افعال المكلفين مباشرة فتعطينا الحكم مباشرة بدون حاجة الى دليل جزئي.
مثال: الضرورات تبيح المحظورات تعطينا مباشرة ان شرب الخمر خوف الموت عطشا مباح دون حاجة الى أي دليل جزئي.
والقواعد الفقهية منها ما هو نص دليل شرعي ، مثل : لا ضرر ولا ضرار ، وأكثرها استنباط اجتهادي ، مثل : اليقين لا يزول بالشك، وهي تسهل على الفقيه استحضار الحكم الشرعي للمسألة نظراً لاختصارها وسهولة حفظها، فهي تضبط الأحكام، وتجمع المتفرقات.
اسئلة توضيحية
فرق بين الادلة الكلية والادلة الجزئية في الامثلة التالية:
الاصل في الكلام الحقيقة – لا اكراه في الدين – العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب – النهي يقتضي الفساد – النهي للتحريم – ولكم في القصاص حياة – لا يغتب بعضكم بعضا .
<طبق القاعدة التالية على الغيبة: الدليل الكلي + الدليل الجزئي = الحكم الشرعي (الادلة موجودة في السؤال السابق)
فرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية في المثال التالي:
الضرورات تبيح المحظورات- الامر بعد الحظر يفيد الاباحة - الضرورة تقدر بقدرها – الاصل في الامور الاباحة – الاصل في الكلام الحقيقة-
([1]) أخرجه النسائي (1/10) وأحمد (40/240-241) وسنده حسن ، لأنه من طريق محمد بن إسحاق ، وقد علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث (1934) بصيغة الجزم .
السلام عليكم
بارك الله بحضرتك افهم من الاسئلة التوضيحية هذه نجيب عنها؟
فى التعريف حضرتك كتبت التعريف النظرى ثم (....) بعدين شرعت فى الشرح بقولك فالاجتهاد
وبعدين قلت التعريف ممكن تضع التعريف اولا ثم يعقبه الشرح؟
لى استفسار حول قاعدة الضرورات تبيح المحظورات فيها تفصيل هذه القاعدة ام على اطلاقها؟
وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم
بارك الله بحضرتك افهم من الاسئلة التوضيحية هذه نجيب عنها؟
فى التعريف حضرتك كتبت التعريف النظرى ثم (....) بعدين شرعت فى الشرح بقولك فالاجتهاد
وبعدين قلت التعريف ممكن تضع التعريف اولا ثم يعقبه الشرح؟
لى استفسار حول قاعدة الضرورات تبيح المحظورات فيها تفصيل هذه القاعدة ام على اطلاقها؟
وجزاكم الله خيرا
نعم من فضلك اجيبي ان اردت
هل نجيب هنا عن الضرورة ام نفتح درسا جديدا؟
عزام
فرق بين الادلة الكلية والادلة الجزئية في الامثلة التالية:
الاصل في الكلام الحقيقة دليل كلى
لا إكراه في الدين دليل جزئى
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب دليل كلى
النهي يقتضي الفساد دليل كلى
النهي للتحريم دليل كلى
ولكم في القصاص حياة دليل جزئى
ولا يغتب بعضكم بعضا دليل جزئى (الواو ناقصة)
<طبق القاعدة التالية على الغيبة: الدليل الكلي + الدليل الجزئي = الحكم الشرعي (الادلة موجودة في السؤال السابق)
الدليل الكلى(النهى للتحريم) + الدليل الجزئى ( وَلا يَغتَب بعضُكم بَعضا) =
الحكم الشرعى (التحريم)
فرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية في المثال التالي:
الضرورات تبيح المحظورات قاعدة فقهية
الامر بعد الحظر يفيد الاباحة قاعدة أصولية
الضرورة تقدر بقدرها قاعدة فقهية
الاصل في الامور الاباحة قاعدة أصولية وفقهية
الاصل في الكلام الحقيقة قاعدة فقهية
بالنسبة لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات ممكن حضرتك تجاوب بشكل مختصر طالما الاستفسار ورد هنا ثم تفصل فى موضوع آخر لو فيها كلام كثير يعنى زى ما حضرتك تشوف
السؤال الأخير هذا محيّر قليلا
الاصل في الامور الاباحة قاعدة أصولية وفقهية
الاصل في الكلام الحقيقة قاعدة فقهية
الاصل في الامور الاباحة قاعدة فقهية
الاصل في الكلام الحقيقة قاعدة اصولية
السلام عليكم
لى استفسار حول قاعدة الضرورات تبيح المحظورات فيها تفصيل هذه القاعدة ام على اطلاقها؟
وجزاكم الله خيرا
3.5.2 المصالح من حيث قوة الضرورة
ا - الضروريات: هي التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية بحيث إذا فقدت اختلت الحياة في الدنيا، وضاع النعيم وحل العذاب في الآخرة مثل وجوب الجهاد لحفظ الدين واباحة الطعام وحرمة القتل لحفظ الحياة واباحة الزواج وتحريم الزنا لحفظ النسل واباحة المعاملات المالية وتحريم السرقة لحفظ المال.
2 - الحاجيات : وهي التي يحتاج الناس إليها لرفع الحرج عنهم فقط، بحيث إذا فقدت وقع الناس في الضيق والحرج، دون أن تختل الحياة، وقد شرع الشارع لها التجارة والاستئجار واباحة الصيد وأنواع الرخص من قصر الصلاة وجمعها للمسافر، وإباحة الفطر في رمضان للحامل والمرضع والمريض، وسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء، والمسح على الخفين حضرا أو سفرا ونحوها.
3 - التحسينيات : وهي المصالح التي يقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، مثل الطهارات بالنسبة للصلوات، وأخذ الزينة من اللباس ومحاسن الهيئات والطيب، وتحريم الخبائث من المطعومات، والرفق والإحسان، وصيانة المرأه عن مباشرة عقد نكاحها باقامة الولي مباشرا له، وما أشبه.
الضروري مقدم على الحاجي عند تعارضهما والحاجي مقدم على التحسيني عند التعارض، وسبب ذلك ، أن الضروري هو الأصل المقصود، وأن ما سواه مبني عليه كوصف من أوصافه أو كفرع من فروعه. مثال ذلك ما لو تعارضت ضرورة حفظ النفس مع بعض الحاجيات كمشروعية الأكل من الحلال بالنسبة لمن أشرف على الهلاك ، وليس في متناوله إلا الحرام. ومثاله أيضا ما لو تعارض أداء صلاة الجماعة وهو حاجي مع الاقتداء بالإمام الصالح وهو تحسيني ، وذلك إذا كان إمام البلدة أو الحي فاسقا أو فاجرا فالاولى ان تقام صلاة الجماعة مع ذلك. فإذا كانا بنفس درجة الضرورة جعل التفاوت بينهما حسب نوعيتهما فيقدم الضروري المتعلق بحفظ الدين على الضروري المتعلق بحفظ النفس و الحاجي المتعلق بحفظ النفس على الحاجي المتعلق بحفظ المال وهكذا.
جزاك الله خيرا
بالنسبة للاصل فى الامور الاباحة كان هنا سؤال حول اكل شىء ولا ادرى اكل ماذا وذكروا هذه القاعدة وان الاصل فى الاشياء الاباحة فهنا هل استندت الى فعل المكلف لاعتبرها قاعدة فقهية ام الى الامر نفسه لاعتبرها قاعدة اصولية؟
جزاك الله خيرا
بالنسبة للاصل فى الامور الاباحة كان هنا سؤال حول اكل شىء ولا ادرى اكل ماذا وذكروا هذه القاعدة وان الاصل فى الاشياء الاباحة فهنا هل استندت الى فعل المكلف لاعتبرها قاعدة فقهية ام الى الامر نفسه لاعتبرها قاعدة اصولية؟
لم افهم عليك
اين الدليل التفصيلي حتى تصبح قاعدة اصولية؟ لم تذكريه.
عزام
كنت اقصد سؤال تم عرضه فى ركن الفتاوى عن حكم أكل عظام العصافير-مثلا-واستندوا على القاعدة بان الاصل الحلّ ولم يأت دليل على تحريم أكل العظم مما هو حلال أكله
فظننت أن هذا الاخير استنادا على "وقد فصل لكم ما حرم عليكم " وهذا دليل
ولم افهم دليل تفصيلى ماهو اصلا لم ادرس القاعدة لكى اقول ادلتها
افهم الان من كلام حضرتك ان لابد للقاعدة الاصولية من ادلة من الكتاب والسنة ولو لم يوجد دليل وطبقت القاعدة على افعال المكلفين تكون قاعدة فقهية؟
Abuhanifah
02-09-2008, 06:52 PM
السلام عليكم
أخي عزام هل كل أمر يفيد الوجوب وهل كل نفي يفيد التحريم؟؟؟ كيف نفرق بين ذلك في القواعد الأصولية؟
جزاكم الله خيرا على جهودكم الخيرة...
افهم الان من كلام حضرتك ان لابد للقاعدة الاصولية من ادلة من الكتاب والسنة ولو لم يوجد دليل وطبقت القاعدة على افعال المكلفين تكون قاعدة فقهية؟
صحيح القاعدة الفقهية تعطينا الحكم بدون دليل تفصيلي.
السلام عليكم
أخي عزام هل كل أمر يفيد الوجوب ؟...
"الأمر يفيد الوجوب إلا إذا توافرت قرينة تصرفه عن ذلك"
القاعدة
الأصل في أوامر الكتاب والسنة: أنها للوجوب، إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة.
الدليل
أ. ناحية اللغة : الأمر موضوع في اللفة العربية للطلب الجازم والإلزام على سبيل الحقيقة، فإن استعمل في غيره فهو على سبيل المجاز. لذا قال الحنفية: الأمر إذا كان حقيقة في الوجوب فقط، ففي الإباحة والندب يكون مجازا.
ب . ناحية الشرع: الأمر حقيقة شرعية في الوجوب الذي يترتب على مخالفته استحقاق الإثم والعقاب بدليل أن الشرع ذم تارك الواجب وسماه عاصيا، ورتب عليه العقاب.
1- قال عليه الصلاة والسلام: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة." ولفظة لولا تفيد انتفاء الأمر لوجود المشقة، والندب في السواك ثابت، فدل على أن الأمر لا يصدق على الندب، بل ما فيه مشقة، وذلك إنما يتحقق في الوجوب.
2- قوله تعالى لإبليس "ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك" وذمه على ترك المأمور به، والذم يقتضي الوجوب: لأن الذم لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم.
3- قوله تعالى: "وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون" ذمهم على ترك الركوع إذا أمروا به، وهو دليل الوجوب.
4- قوله تعالى : "فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " )النور/63] ووجه الدلالة : أن الله تعالى توعد المخالفين لأمر الرسول بالفتنة : وهي الزيغ ، أو بالعذاب الأليم ، ولا يتوعد بذلك إلا على ترك واجب ، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لمطلق يقتضي الوجوب.
5- قوله تعالى : "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ "[الأحزاب/36] فقد نفى عز وجل خيرة المكلف عند سماع أمره وأمر رسوله، ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمر اسم المعصية ، ثم علق على المعصية بذلك الضلال، فلزم حمل الأمر على الوجوب.
الشرح المبسط
يرى جمهور العلماء أن الأمر يدل على وجوب الأمور به، ولا يصرف عن الوجوب الى غيره إلا بقرينة من القرائن تدل على ذلك. فإذا لم توجد قرينة كان الأمر مفيدا إيجاب المأمور به.
وهذه طائفة من بعض الاوامر التي تحولت من الوجوب الى الاباحة او الندب بسبب قرائن
الموضوع، الأمر، الحكم، القرينة
صلاة ركعتين قبل المغرب، قوله صلى الله عليه وسلم : صلوا قبل المغرب ثلاثا، الندب،قوله صلى الله عليه وسلم في الثالثة : لمن شاء .
مكاتبة المماليك،"فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا"،الندب،المالك حر التصرف في ملكه.
الاكل والشرب،"كلوا واشربوا". "كلوا من الطيبات،الإباحة،الاكل والشرب بحسب استدعاء الطبيعة البشرية
المداينة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إرشاد، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته
وقد يراد بالامر التأديب، كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن ابي سلمة: "يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك". وقد يكون الأمر للإنذار مثل قوله : "قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار." وقد يأتي للدعاء ، كقوله تعالى :"ربنا افتح بينا وبين قومنا بالحق".
والخلاصة : إن الإمام السبكي ذكر في جمع الجوامع ستة وعشرين معنى تابع للامر (ستمر معنا في حديقة الفصل).
‘لهي يفتح عليك يا عزام , الله يرضى عليك على هالدرس السيمباتيك ...
قبل ما تكحشني من الصف , سأجيب :D
اسئلة توضيحية
فرق بين الادلة الكلية والادلة الجزئية في الامثلة التالية:
الاصل في الكلام الحقيقة(كلي)
– لا اكراه في الدين( كلي)
– العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(كلي)
– النهي يقتضي الفساد(كلي)
– النهي للتحريم(كلي)
– ولكم في القصاص حياة(جزئي)
– لا يغتب بعضكم بعضا(جزئي) .
<طبق القاعدة التالية على الغيبة: الدليل الكلي + الدليل الجزئي = الحكم الشرعي (الادلة موجودة في السؤال السابق)
النهي للتحريم + و لا يغتب بعضكم بعضاً= الغيبة محرمة
فرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية في المثال التالي:
الضرورات تبيح المحظورات(فقهية) -
الامر بعد الحظر يفيد الاباحة(فقهية)
- الضرورة تقدر بقدرها أصولي
– الاصل في الامور الاباحة أصولي –
الاصل في الكلام الحقيقة-أصولي
عن شاء الله يكونوا صح , و على فكرة أنا ما نقلت عن غيري :cool:
عموماً لا بأس من طرح الأسئلة . و معليش تحملنا عزام اذا كان السؤال بديهي و بايخ , لكن لا بد من التعلم.
هل أستطيع أن أقول أن الفرق بين القاعدة الأصولية و القاعدة الفقهية , أن الأولى تحتاج لدليل من الكتاب و السنة و الأخرى لا؟
هل هذا هو الفرق؟
السلام عليكم
اجوبتي بالازرق
‘لهي يفتح عليك يا عزام , الله يرضى عليك على هالدرس السيمباتيك ...
قبل ما تكحشني من الصف , سأجيب :D
اسئلة توضيحية
فرق بين الادلة الكلية والادلة الجزئية في الامثلة التالية:
التصحيح بالازرق
الاصل في الكلام الحقيقة(كلي)
– لا اكراه في الدين( كلي) (كيف كلي؟ فوتتني بالحيط الله يرضى عليك.. هذا نص تفصيلي)
– العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(كلي)
– النهي يقتضي الفساد(كلي)
– النهي للتحريم(كلي)
– ولكم في القصاص حياة(جزئي)
– لا يغتب بعضكم بعضا(جزئي) .
<طبق القاعدة التالية على الغيبة: الدليل الكلي + الدليل الجزئي = الحكم الشرعي (الادلة موجودة في السؤال السابق)
النهي للتحريم + و لا يغتب بعضكم بعضاً= الغيبة محرمة
فرق بين القواعد الاصولية والقواعد الفقهية في المثال التالي:
الضرورات تبيح المحظورات(فقهية) -
الامر بعد الحظر يفيد الاباحة(فقهية) (اصولية.. لانه بدون دليل تفصيلي لا ينتج عنها حكم.. )
- الضرورة تقدر بقدرها أصولي (فقهية.. شو تحزير القصة؟ ماذا تختلف هذه عن الضرورات تبيح المحظورات)
– الاصل في الامور الاباحة أصولي (فقهية كذلك لانك لا تحتاج لنص من القرآن والسنة حتى تخرج بالحكم.. مثلا اذا قال لك احدهم ما حكم اكل البطيخ؟ تقوله له : لم يرد اي نص في تحريم البطيخ وبالتالي فاكله مباح) –
الاصل في الكلام الحقيقة-أصولي
عن شاء الله يكونوا صح , و على فكرة أنا ما نقلت عن غيري :cool:
عموماً لا بأس من طرح الأسئلة . و معليش تحملنا عزام اذا كان السؤال بديهي و بايخ , لكن لا بد من التعلم.
هل أستطيع أن أقول أن الفرق بين القاعدة الأصولية و القاعدة الفقهية , أن الأولى تحتاج لدليل من الكتاب و السنة و الأخرى لا؟
هل هذا هو الفرق؟
صحيح ليتك سألت هذا السؤال قبل ان تجيب على المسابقة :(
اخذت صفرا كبيرا هناك :)
عزام
مقاوم
02-10-2008, 06:18 AM
تنبيه بسيط بعد إذن الأخ عزام على استثناءات قاعدة "الأصل في الأمور الإباحة" التي أنبه إليها كلما ذكرت هذه القاعدة وهي:
الدماء
اللحوم
العبادات
الأصل في هذه الحرمة حتى يثبت فيها دليل.
جزاك الله خيرا أخي الفاضل على هذا الموضوع القيم الذي أسأل الله أن يعم نفعه على الجميع.
أتمنى أن يكون هناك توثيق للمادة إن كانت منقولة أو إحالة إن كانت مأخوذة عن مذهب معين أو عالم معين.
تنبيه بسيط بعد إذن الأخ عزام على استثناءات قاعدة "الأصل في الأمور الإباحة" التي أنبه إليها كلما ذكرت هذه القاعدة وهي:
الدماء
اللحوم
العبادات
الأصل في هذه الحرمة حتى يثبت فيها دليل.
جزاك الله خيرا أخي الفاضل على هذا الموضوع القيم الذي أسأل الله أن يعم نفعه على الجميع.
أتمنى أن يكون هناك توثيق للمادة إن كانت منقولة أو إحالة إن كانت مأخوذة عن مذهب معين أو عالم معين.
السلام عليكم اخي الكريم مقاوم
اذا قرات مداخلاتي في موضوع الاجماع يتبين لك منهجيتي هنا
حينما اسأل مثلا: هل قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" هي قاعدة اصولية ام فقهية
انا لا اعني انها قاعدة يقينية او بدون استثناءات صح؟
فنحن نعرف ان الضرورات تقدر بقدرها.
مثال آخر.. ممكن اسأل: "العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ" هل هي فقهية ام اصولية؟
انها اصولية.. ولكنها مرجوحة ولا يعمل بها.. صح؟
الخوض في تفاصيل اي مسألة يكون حينما نصل الى القاعدة لمذكورة .. صح؟
اليست هذه هي الطريقة التي نتعلم بها كل شيء؟
يعني حينما اتكلم عن درس "الاصل في الامور الاباحة" في فصل القواعد الفقهية وانهيه كله دون ان اذكر ما تفضلت به فعندها ينبغي التذكير..
لذلك انا ارحب بمداخلتك ولكن اعتبرها سؤالا اضافيا وليست تصحيحا لما ذكرته.
بالنسبة لمرجعي فانا اعود واقول انه اصول الفقه للزحيلي لكني احاول تبسيطه لأان المطلوب مني كتاب بسيط لعمر 14.
عزام
مقاوم
02-10-2008, 08:47 AM
نعم أخي صدقت لعلي استعجلت ولكن من باب حرصي لأن البعض يقرأ مرة ولا يرجع أو قد لا يتابع إلى النهاية.
وليست تصحيحا لما ذكرته.
لم تكن تصحيحا وإنما تنبيها أو إضافة ولم تكن موجهة لك وإنما للقراء عامة.
أكمل على بركة الله.