عزام
02-08-2008, 02:07 PM
هذه امثلة على ان التخصيص ليس دوما بالنص
عزام
5.3.2 المخصصات المنفصلة
تعريف
تخصيص العام: هو قصر اللفظ على بعض افراده، او صرف العام عن عمومه، وارادة بعض ما ينطوي تحته من افراد. وهو يحدث كثيرا في الكتاب والسنة مثل قصر الوجوب في كلمة "الناس" عقلا على المكلفين دون الصبيان والمجانين في قوله تعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا" ومثل تخصيص آية الارث بحديث "لا نورث ما تركناه صدقة".
تعداد المخصصات المنفصلة
المخصِّصات المنفصلة كثيرة، نذكر منها اولا كل ما هو غير النص
1- الحس: وذلك مثل قوله تعالى "تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا". وقال سبحانه في بيت الحرام " يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ"[القصص:57] ومن المعلوم بالحس والمشاهدة أن هناك من الثمرات التي في شرق الأرض أو في غربها ما لم يجبى إلى الكعبة؛ يعني إلى مكة. كذلك قوله تعالى "وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ"[النمل:23].
2- العقل: النصوص العامة الواردة بتكاليف شرعية من غير تخصيص، فإنها تختص بمن هو اهل للتكليف غير الصبي والمجنون مثلا، مثل قوله تعالى "ولله على الناس حج البيت"، "يا ايها الناس اعبدوا ربكم" فان ذها الخطاب يتناول بعمومه من لا يفهم من الناس كالصبي و المجنوه، لكنه خرج بدليل العقل فكان مخصصا للعموم الذي ورد به.
3- العرف والعادة: يصلح العرف القولي او العملي مخصصا ما دل عليه النص العام. مثال العرف القولي : لفظ الدراهم اذا اطلق يراد به التقد الغالب في البلد. ولفظ الدواب يراد به في بعض
ومثال العرف العملي: ان يقول الشارع : حرمت الطعام، وكان من عادة اهل البلد اكل البر. فتقتصر الحرمة على البر لأنه الغالب من الطعام في ذلك البلد.
والعرف العملي يخصص النص عند الحنفية وجمهور المالكية. وقد خصص الامام مالك آية "والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة " بالمرأة غير الشريفة القدر ، بالعرف الذي كان سائدا في قريش بأن المراة الحسيبة الشريفة القدر لا ترضع والدها عادة. ولا يصح العرف العملي مخصصا عند الشافعية والحنابلة والقرافي من المالكية. قال ابن السبكي والاصح ان العادة بترك بعض المأمور به او بفعل بعض المنهي عنه بصيغة العموم تخصص العام ان اقرها النبي صلى الله عليه وسلم .
والخلاصة: اتفق العلماء على التخصص بالعرف القولي واختلفوا في التخصيص بالعادة او العرف العملي ، فأجازه الحنفية وجمهور المالكية ولم يجزه الجمهور. والحق كما قال الشوكاني ان العادة لا تخصص: لأن الحجة مع لفظ الشارع وهو عام والعادة ليست بحجة حتى تكون معارضة له.
4- الاجماع: يجوز التخصيص بالاجماع لانه بمثابة نص قاطع شرعي اما العام فهو ظاهر ظني عند الجمهور غير الحنفية، واذا اجتمع القاطع والظاهر كان القاطع مقدما. مثاله قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله" فإنهم اجمعوا على الا جمعة على عبد ولا امرأة. ومن امثلته تنصيف حد القذف على العبد، فإنه ثابت بالاجماع فكان مخصصا لعموم قوله تعالى "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة".
5- القياس.
ومثاله أن الله جل وعلا قال "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ "[النور:2]، (الزَّانِي) يشمل الحر والعبد، ولكن العبد يجلد خمسين جلدة، بالقياس على الأَمَة المذكورة في قوله تعالى "فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ"[النساء:25] (عَلَيْهِنّ) يعني على الإماء نصف ما على المحصنات، والعبد الذكر مقيس على الأنثى، فهذا تخصيص للكتاب بالقياس؛ يعني قياس العبد على الأمة، وهذا القياس واضح جلي.
مسألة
ومن فروع هذه المسألة ما ذهب إليه المالكية من طهارة الكلب المأذون في اتخاذه فانهم خصصوا قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا ولغ الكلبه في إناء آحدكم فليفسله سبعا) بقياس الكلب المأذون في اتخاذه على الهرة بجامع التطواف. فان الرسول علل طهارة الهرة بعلة التطواف فقال صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجسة أنها من الطوافين عليكم والطوافات و العلة موجودة فى الكلب المأذون فيه ككلب الصيد والحراسة .
ومن فروع هذه المسألة :
إن مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم لا يعصمه الإلتجاء عند الشافعي
رضي الله عنه، للقياس الجلي وعند الحنفية يعصمه الالتجاء لعموم قوله تعالى: "ومن دخله كان آمنا" فالشافعي رضي الله عنه خصص عموم هذا النص بالقياس لقيام موجب الاستيفاء وبعد احتمال المانع إذ لا مناسبة بين اللياذ إلى الحرم واسقاط حقوق الآدميين المبنية على الشح والمضايقة. كيف وقد ظهر الغاؤه فيما إذا أنشأ القتل في الحرم وفي قطع الطريق. وأبو حنيفة رضي الله عنه لم يجوز تخصيص هذا العموم بالقياس وان كان جليا. و القياس هنا هو قياس من قتل خارج الحرم على من قتل داخله بجامع أن كلا منهما مهدور الدم ولو كان داخل الحرم. وهذا القياس يخصص عموم قوله تعالى: "ومن دخله كان آمنا" فيستثنى من هذه الآية مباح الدم فلا يكون آمنا.
عزام
5.3.2 المخصصات المنفصلة
تعريف
تخصيص العام: هو قصر اللفظ على بعض افراده، او صرف العام عن عمومه، وارادة بعض ما ينطوي تحته من افراد. وهو يحدث كثيرا في الكتاب والسنة مثل قصر الوجوب في كلمة "الناس" عقلا على المكلفين دون الصبيان والمجانين في قوله تعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا" ومثل تخصيص آية الارث بحديث "لا نورث ما تركناه صدقة".
تعداد المخصصات المنفصلة
المخصِّصات المنفصلة كثيرة، نذكر منها اولا كل ما هو غير النص
1- الحس: وذلك مثل قوله تعالى "تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا". وقال سبحانه في بيت الحرام " يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ"[القصص:57] ومن المعلوم بالحس والمشاهدة أن هناك من الثمرات التي في شرق الأرض أو في غربها ما لم يجبى إلى الكعبة؛ يعني إلى مكة. كذلك قوله تعالى "وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ"[النمل:23].
2- العقل: النصوص العامة الواردة بتكاليف شرعية من غير تخصيص، فإنها تختص بمن هو اهل للتكليف غير الصبي والمجنون مثلا، مثل قوله تعالى "ولله على الناس حج البيت"، "يا ايها الناس اعبدوا ربكم" فان ذها الخطاب يتناول بعمومه من لا يفهم من الناس كالصبي و المجنوه، لكنه خرج بدليل العقل فكان مخصصا للعموم الذي ورد به.
3- العرف والعادة: يصلح العرف القولي او العملي مخصصا ما دل عليه النص العام. مثال العرف القولي : لفظ الدراهم اذا اطلق يراد به التقد الغالب في البلد. ولفظ الدواب يراد به في بعض
ومثال العرف العملي: ان يقول الشارع : حرمت الطعام، وكان من عادة اهل البلد اكل البر. فتقتصر الحرمة على البر لأنه الغالب من الطعام في ذلك البلد.
والعرف العملي يخصص النص عند الحنفية وجمهور المالكية. وقد خصص الامام مالك آية "والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة " بالمرأة غير الشريفة القدر ، بالعرف الذي كان سائدا في قريش بأن المراة الحسيبة الشريفة القدر لا ترضع والدها عادة. ولا يصح العرف العملي مخصصا عند الشافعية والحنابلة والقرافي من المالكية. قال ابن السبكي والاصح ان العادة بترك بعض المأمور به او بفعل بعض المنهي عنه بصيغة العموم تخصص العام ان اقرها النبي صلى الله عليه وسلم .
والخلاصة: اتفق العلماء على التخصص بالعرف القولي واختلفوا في التخصيص بالعادة او العرف العملي ، فأجازه الحنفية وجمهور المالكية ولم يجزه الجمهور. والحق كما قال الشوكاني ان العادة لا تخصص: لأن الحجة مع لفظ الشارع وهو عام والعادة ليست بحجة حتى تكون معارضة له.
4- الاجماع: يجوز التخصيص بالاجماع لانه بمثابة نص قاطع شرعي اما العام فهو ظاهر ظني عند الجمهور غير الحنفية، واذا اجتمع القاطع والظاهر كان القاطع مقدما. مثاله قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله" فإنهم اجمعوا على الا جمعة على عبد ولا امرأة. ومن امثلته تنصيف حد القذف على العبد، فإنه ثابت بالاجماع فكان مخصصا لعموم قوله تعالى "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة".
5- القياس.
ومثاله أن الله جل وعلا قال "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ "[النور:2]، (الزَّانِي) يشمل الحر والعبد، ولكن العبد يجلد خمسين جلدة، بالقياس على الأَمَة المذكورة في قوله تعالى "فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ"[النساء:25] (عَلَيْهِنّ) يعني على الإماء نصف ما على المحصنات، والعبد الذكر مقيس على الأنثى، فهذا تخصيص للكتاب بالقياس؛ يعني قياس العبد على الأمة، وهذا القياس واضح جلي.
مسألة
ومن فروع هذه المسألة ما ذهب إليه المالكية من طهارة الكلب المأذون في اتخاذه فانهم خصصوا قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا ولغ الكلبه في إناء آحدكم فليفسله سبعا) بقياس الكلب المأذون في اتخاذه على الهرة بجامع التطواف. فان الرسول علل طهارة الهرة بعلة التطواف فقال صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجسة أنها من الطوافين عليكم والطوافات و العلة موجودة فى الكلب المأذون فيه ككلب الصيد والحراسة .
ومن فروع هذه المسألة :
إن مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم لا يعصمه الإلتجاء عند الشافعي
رضي الله عنه، للقياس الجلي وعند الحنفية يعصمه الالتجاء لعموم قوله تعالى: "ومن دخله كان آمنا" فالشافعي رضي الله عنه خصص عموم هذا النص بالقياس لقيام موجب الاستيفاء وبعد احتمال المانع إذ لا مناسبة بين اللياذ إلى الحرم واسقاط حقوق الآدميين المبنية على الشح والمضايقة. كيف وقد ظهر الغاؤه فيما إذا أنشأ القتل في الحرم وفي قطع الطريق. وأبو حنيفة رضي الله عنه لم يجوز تخصيص هذا العموم بالقياس وان كان جليا. و القياس هنا هو قياس من قتل خارج الحرم على من قتل داخله بجامع أن كلا منهما مهدور الدم ولو كان داخل الحرم. وهذا القياس يخصص عموم قوله تعالى: "ومن دخله كان آمنا" فيستثنى من هذه الآية مباح الدم فلا يكون آمنا.