عزام
02-08-2008, 07:14 AM
3.4.6: الحكم يدور مع العلة لا مع الحكمة
القاعدة
الحكم يدور مع علته لا مع حكمته وجودا وعدما: أي أن الحكم يوجد حيث توجد علته، ولو تخلفت حكمته، وينتفي حيث تنتفي علته، ولو وجدت حكمته.
الشرح
الحكمة: هي الباعث على تشريع الحكم، والغاية البعيدة المقصودة منه، وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها، أو المفسدة التي قصد الشارع بتتشريع الحكم درؤها أو تقليلها.
العلة : فهي الأمر الظاهر المنضبط المعرف للحكم الذي ينبني عليه الحكم وجودا وعدما. والظاهر أي الصفة الواضحة التي يمكن ادراكها في المحل الذي ورد فيه الحكم، والمنضبط معناه الذي ينطبق على كل الافراد على حد سواء.
وربط الحكم بالعلة يحقق المقصود من تشريع الحكم، فالسفر مثلا علة لجواز الفطر والقصر، وباعتبار أنه وصف ظاهر منضبط علق الحكم به، غير أنه في الواقع هو مظنة تحقق حكمة تشريع الحكم لأن شأن السفر أن توجد فيه مشقة، فشرع القصر والفطر للتخفيف على الناس المسافرين ولدفع المشقة عنهم، فالسفر علة، ودفع المشقة حكمة.
و قد يتبادر إلى الذهن أن الحكم مرتبط بالحكمة لأنها الباعث على تشريع الحكم، ولكن وجد أن الحكمة قد تكون أمرا خفيا لا تدرك بحاسة ظاهرة، أو أمرا غير منضبط يختلف باختلاف الأحوال أو باختلاف الناس.
امثلة
إباحة البيوع: حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم، والحاجة أمر خفي، فقد تكون المعاوضة بالبيع لحاجة أو لغير حاجة.
إباحة الفطر في رمضان، حكمتها دفع المشقة والمشقة تختلف باختلاف الأحوال والناس، فرؤساء الدول مثلا لا ينالهم من المشقة في السفر ما ينال الرعية، والمشقة في زمن الصيف تختلف عن المشقة في زمن الشتاء، والسفر على الطائرات غير الركوب على الجمال . .
مشروعية قصر الصلاة في السفر: حكمتها دفع المفسدة التي هي المشقة، غير أن هذه المشقة أمر اختباري يختلف بالنسبة للأشخاص والظروف والأزمان والأماكن، فلا يمكن جعل المشقة مناطا للحكم وهو الترخيص في قصر الصلاة، ولكن لما كان السفر مظنة هذه المشقة، وهو أمر ظاهر منضبط، جعل السفر علة لإباحة القصر كما هو علة لإباحة الفطر . .
تحريم الخمر: حكمته دفع الضرر عن الناس، غير أن الضرر أمر شديد يختلف باختلاف الأشخاص، فجعل الإسكار الذي هو أمر ظاهر علة للتحريم بحيث يقاس عليه كل مسكر. .
تشريع القصاص من القاتل: حكمته هي المحافظة على حياة الأفراد، غير أن هذه الحكمة قد لا تتحقق أحيانا، فجعلت العلة هي القتل العدوان، باعتباره وسيلة لتحقق الحكمة السابقة.
ونظرا لخفاء حكمة التشريع أحيانا، وعدم انضباطها أحيانا أخرى قرر جمهور الأصوليين منع التعليل بالحكمة مطلقا، سواء أكانت خفية أم ظاهرة، منضبطة أم غير منضبطة، وحينئذ يلتمس للتعليل وصف ظاهر منضبط يدور مع الحكمة أو يغلب وجودها عنده، أي أن المطلوب هو أن يكون الوصف مظنة لتضمنه الحكمة. وعندئذ ينبني الحكم عليه ويرتبط وجوده بوجوده وعدمه بعدمه. وهذا هو معنى قول الأصوليين : إن الحكم يدور مع علته لا مع حكمته وجودا وعدما: أي أن الحكم يوجد حيث توجد علته، ولو تخلفت حكمته، وينتفي حيث تنتفي علته، ولو وجدت حكمته، فالسفر في رمضان مثلا علة تجيز الفطر وقصر الصلاة كما تبين، حتى وإن انتفت الحكمة، وهي المشقة، بأن كان السفر مريحا لا مشقة فيه. أما غير المسافر أو المريض: فلا يجوز له الفطر أو القصر، حتى وإن كان في عمله مشقة كالخباز والوقاد ونحوهما، لانتفاء علة الجواز: وهي السفر أو المرض، رغم أن الحكمة وهي المشقة موجودة. وبه يظهر أن الحكم الشرعي يرتبط بمظنة وجود العلة. وبناء عليه يتبين الفرق بين الحكمة والعلة .
تمرين
هل يجوز ان تسافر المراة بلا محرم مسافة سفر اذا أمنت الطريق؟
القاعدة
الحكم يدور مع علته لا مع حكمته وجودا وعدما: أي أن الحكم يوجد حيث توجد علته، ولو تخلفت حكمته، وينتفي حيث تنتفي علته، ولو وجدت حكمته.
الشرح
الحكمة: هي الباعث على تشريع الحكم، والغاية البعيدة المقصودة منه، وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها، أو المفسدة التي قصد الشارع بتتشريع الحكم درؤها أو تقليلها.
العلة : فهي الأمر الظاهر المنضبط المعرف للحكم الذي ينبني عليه الحكم وجودا وعدما. والظاهر أي الصفة الواضحة التي يمكن ادراكها في المحل الذي ورد فيه الحكم، والمنضبط معناه الذي ينطبق على كل الافراد على حد سواء.
وربط الحكم بالعلة يحقق المقصود من تشريع الحكم، فالسفر مثلا علة لجواز الفطر والقصر، وباعتبار أنه وصف ظاهر منضبط علق الحكم به، غير أنه في الواقع هو مظنة تحقق حكمة تشريع الحكم لأن شأن السفر أن توجد فيه مشقة، فشرع القصر والفطر للتخفيف على الناس المسافرين ولدفع المشقة عنهم، فالسفر علة، ودفع المشقة حكمة.
و قد يتبادر إلى الذهن أن الحكم مرتبط بالحكمة لأنها الباعث على تشريع الحكم، ولكن وجد أن الحكمة قد تكون أمرا خفيا لا تدرك بحاسة ظاهرة، أو أمرا غير منضبط يختلف باختلاف الأحوال أو باختلاف الناس.
امثلة
إباحة البيوع: حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم، والحاجة أمر خفي، فقد تكون المعاوضة بالبيع لحاجة أو لغير حاجة.
إباحة الفطر في رمضان، حكمتها دفع المشقة والمشقة تختلف باختلاف الأحوال والناس، فرؤساء الدول مثلا لا ينالهم من المشقة في السفر ما ينال الرعية، والمشقة في زمن الصيف تختلف عن المشقة في زمن الشتاء، والسفر على الطائرات غير الركوب على الجمال . .
مشروعية قصر الصلاة في السفر: حكمتها دفع المفسدة التي هي المشقة، غير أن هذه المشقة أمر اختباري يختلف بالنسبة للأشخاص والظروف والأزمان والأماكن، فلا يمكن جعل المشقة مناطا للحكم وهو الترخيص في قصر الصلاة، ولكن لما كان السفر مظنة هذه المشقة، وهو أمر ظاهر منضبط، جعل السفر علة لإباحة القصر كما هو علة لإباحة الفطر . .
تحريم الخمر: حكمته دفع الضرر عن الناس، غير أن الضرر أمر شديد يختلف باختلاف الأشخاص، فجعل الإسكار الذي هو أمر ظاهر علة للتحريم بحيث يقاس عليه كل مسكر. .
تشريع القصاص من القاتل: حكمته هي المحافظة على حياة الأفراد، غير أن هذه الحكمة قد لا تتحقق أحيانا، فجعلت العلة هي القتل العدوان، باعتباره وسيلة لتحقق الحكمة السابقة.
ونظرا لخفاء حكمة التشريع أحيانا، وعدم انضباطها أحيانا أخرى قرر جمهور الأصوليين منع التعليل بالحكمة مطلقا، سواء أكانت خفية أم ظاهرة، منضبطة أم غير منضبطة، وحينئذ يلتمس للتعليل وصف ظاهر منضبط يدور مع الحكمة أو يغلب وجودها عنده، أي أن المطلوب هو أن يكون الوصف مظنة لتضمنه الحكمة. وعندئذ ينبني الحكم عليه ويرتبط وجوده بوجوده وعدمه بعدمه. وهذا هو معنى قول الأصوليين : إن الحكم يدور مع علته لا مع حكمته وجودا وعدما: أي أن الحكم يوجد حيث توجد علته، ولو تخلفت حكمته، وينتفي حيث تنتفي علته، ولو وجدت حكمته، فالسفر في رمضان مثلا علة تجيز الفطر وقصر الصلاة كما تبين، حتى وإن انتفت الحكمة، وهي المشقة، بأن كان السفر مريحا لا مشقة فيه. أما غير المسافر أو المريض: فلا يجوز له الفطر أو القصر، حتى وإن كان في عمله مشقة كالخباز والوقاد ونحوهما، لانتفاء علة الجواز: وهي السفر أو المرض، رغم أن الحكمة وهي المشقة موجودة. وبه يظهر أن الحكم الشرعي يرتبط بمظنة وجود العلة. وبناء عليه يتبين الفرق بين الحكمة والعلة .
تمرين
هل يجوز ان تسافر المراة بلا محرم مسافة سفر اذا أمنت الطريق؟