تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سفر المرأة بدون محرم



عزام
02-07-2008, 09:44 AM
السلام عليكم
لا اعرف ان كان هذا الموضوع قد طرح من قبل في منتداكم الكريم
موضوع سفر المرأة بدون محرم موضوع شائك.. وهناك فتاوى متناقضة بخصوصه.. حبذا لو قدم لي الاخوة بشكل مختصر نظرتهم لكل ما يتعلق بهذا الموضوع معتمدين على قواعد فقهية راسخة وليس على مجرد الرأي او المنطق الخاص كما نشهد في كثير من فتاوى اليوم. وحبذا لو تم التعامل مع كل الفتاوى التي تطرح بهذه الطريقة.
عزام

عبد الله بوراي
02-07-2008, 10:06 AM
بارك الله فيك سيدى
لا فتوى ولا إجتهاد مع وجود النص الشرعي
ولا تعقيب لمُعقب مع وجود الدليل .
وهو:_
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) رواه أحمد والبخاري ومسلم ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال : انطلق فحج مع امرأتك ) رواه أحمد والبخاري ومسلم .
فالمرأة ممنوعة من كل ما يسمَّى سفراً ، إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً [الأحزاب : 36]

ونحن نقول السمع والطاعة

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً [النساء : 65]

عبد الله

هنا الحقيقه
02-07-2008, 12:30 PM
اخي عزام
السلام عليك ورحمة الله وبركاته

موضوع الذي طرحته فعلا مهم وهو ما يحتاجه المسلم في هذا الوقت والعصر
وانت طلبت ان يبين العضو رايه من منطلق فقهي وهذا شيء جيد
لكن كما تعلم ان السفر من غير محرم فيه تفصيلات وفرعيات وحالات كثيرة
مثلا سفر المراة من دار حرب الى دار اسلام هل يجوز ان تسافر من غير محرم
سفر المراة من دار كفر لا تستطيع اظهار دينها الى دار اسلام هل يجوز ان تسافر من غير محرم
الحج الواجب وهذا الذي اختلف عليه العلماء هل يجوز ان تسافر من غير محرم واذا كان السفر امن هل يشترط المحرم ام لا
السفر الغير ضروري مثل العمر المستحبة هل واجب ويشترط سفر المحرم ام لا وهل يصبح مقبول اذا توفر فيه السفر الامن
وما هو السفر الامن
وغيرها من الاسئلة والفرعيات
فسؤالك كبير حبذا لو يتم التبيان او ان يتم تناول الموضوع نقطة نقطة لغرض الفائدة
وبارك الله بجهودك

هنا الحقيقه
02-07-2008, 12:32 PM
اخي عزام
السلام عليك ورحمة الله وبركاته

موضوع الذي طرحته فعلا مهم وهو ما يحتاجه المسلم في هذا الوقت والعصر
وانت طلبت ان يبين العضو رايه من منطلق فقهي وهذا شيء جيد
لكن كما تعلم ان السفر من غير محرم فيه تفصيلات وفرعيات وحالات كثيرة
مثلا سفر المراة من دار حرب الى دار اسلام هل يجوز ان تسافر من غير محرم
سفر المراة من دار كفر لا تستطيع اظهار دينها الى دار اسلام هل يجوز ان تسافر من غير محرم
الحج الواجب وهذا الذي اختلف عليه العلماء هل يجوز ان تسافر من غير محرم واذا كان السفر امن هل يشترط المحرم ام لا
السفر الغير ضروري مثل العمر المستحبة هل واجب ويشترط سفر المحرم ام لا وهل يصبح مقبول اذا توفر فيه السفر الامن
وما هو السفر الامن
وغيرها من الاسئلة والفرعيات
فسؤالك كبير حبذا لو يتم التبيان او ان يتم تناول الموضوع نقطة نقطة لغرض الفائدة
وبارك الله بجهودك

أم عمر
02-07-2008, 12:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت قد طرحت الموضوع بتفصيلاته لأني فهمت أن لكل فتاة حالة معينة
هذا ما وصل النقاش إليه:
http://www.saowt.com/forum/showthread.php?t=21443

والآن تعود القضية مع قلة همة :smile:

عبد الله بوراي
02-07-2008, 01:18 PM
ما أغرب أمركم
تريدون الرأى في أمر حَكم فيه الشرع بحُكمهِ
فلا رأى ولا إجتهاد مع وجود النص.
ولا شىء يُكتب على الهامش
هدانا الله وإياكم
عبد الله

أم عمر
02-07-2008, 01:26 PM
لا
ليس الأمر كذلك

عزام
02-07-2008, 02:42 PM
السلام عليكم
اخي عبد الله..
لا اجتهاد مع وجود النص.. عبارة جميلة جدا وهي احد القواعد الفقهية المهمة ولكن هل تعرف ما المقصود بالنص هنا؟ طول بالك علينا ارجوك حتى لو وصلنا الى انه محرم بكل الحالات فنحن نريد ان نستفسر عن تفاصيل الموضوع وتبعاته.. مثلا هل يصح ان تقصر هذه المراة صلاتها ام لا؟
اختي ام عمر
انت سمية زوجتي على اساس انا ابو عمر.. اطلعت على الرابط فرايت اغلبه مشاكسات فاروقية J.. دعونا نكون جديين اكثر.. ونعيد طرح الموضوع بتفاصيله..
اخي او اختي هنا الحقيقة
مشاركتك مهمة فلنبدأ بدراسة البنت الطرابلسية في بيروت وهو الموضوع المطروح علي حاليا .. هل هو محرم ولو كانت تسكن مع فتيات ثقات؟
عزام

هنا الحقيقه
02-07-2008, 02:50 PM
اخي عزام
انا ان شاء الله اخ لك في الاسلام

حبذا لو تخبرنا مافيها وبها الاخت الطرابلسية ؟

مقاوم
02-07-2008, 03:23 PM
أجاب عليه فضيلة الشيخ د.عبد الحي يوسف (http://www.almoslim.net/rokn_elmy/name_2fatwa_main.cfm?Expid=34)
التصنيف الفهرسة (http://www.almoslim.net/rokn_elmy/index_list_main.cfm?maincatid=26&catid=3)/ الركن العلمي (http://www.almoslim.net/rokn_elmy/index_list_main.cfm?maincatid=26&catid=562)/ الفـقـه (http://www.almoslim.net/rokn_elmy/index_list_main.cfm?maincatid=26&catid=51)/السفر والاغتراب (http://www.almoslim.net/rokn_elmy/index_list_main.cfm?maincatid=26&catid=48)

السؤال أنا موظفة في أحدي الشركات وتريد هذه الشركة أن أسافر إلي الصين لدراسة كورس (للدورة) هل يجوز لي السفر من غير محرم؟

الجواب بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فلا يجوز للمسلمة السفر بغير محرم؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة} متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في موطأ مالك كذلك، وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه {لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم} وفي رواية له وللترمذي وأبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه {لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها} وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها} وفي رواية ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه {لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها ذو حرمة} وروى أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوماً إلا مع ذي محرم} وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها} وقد نقل الحافظ ابن حجر الإجماع على ذلك فقال: استدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك.أ.هـ

هذا وقد يتعلق بعض الناس باختلاف الروايات المذكورة في تحديد المدة التي يحرم فيها سفر المرأة بلا محرم؛ فيقول: إن النهي خاص بالزمن الماضي نسبة لطول المدة التي يستغرقها سفر المرأة حتى تصل إلى الغاية التي تريد، أما في زماننا فالسفر ما عاد يستغرق سوى ساعات معدودات وقد تطورت وسائله فلا يشمله النهي، والجواب كما قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن؛ وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة الليلة أو البريد. قال البيهقي رحمه الله: كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر ثلاثاً بغير محرم؟ فقال: لا. وسئل عن سفرها يومين بغير محرم؟ فقال: لا. وسئل عن سفرها يوماً؟ فقال: لا. وكذلك البريد. فأدَّى كلٌ منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفاً عن رواية واحدٍ فسمعه في مواطن، فروى تارة هذا وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يُرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً؛ فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوماً أو بريداً أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة {لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم} وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً. والله أعلم.أ.هـ بنقل النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. وقال المنذري رحمه الله: وليس في هذه تباين؛ فإنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قالها في مواطن مختلفة بحسب الأسئلة، ويحتمل أن يكون ذلك كله تمثيلاً لأقل الأعداد؛ واليوم الواحد أول العدد وأقله، والاثنان أول الكثير وأقله، والثلاثة أول الجمع؛ فكأنه أشار إلى أن هذا في قلة الزمن لا يحل لها السفر مع غير محرم، فكيف إذا زاد.أ.هـ وقال الحافظ رحمه الله: وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات.أ.هـ

والعلة في هذا النهي والله تعالى أعلم أن المرأة فتنة وانفرادها سبب للمحظور؛ لأن الشيطان يجد السبيل بانفرادها فيغري بها ويدعو إليها. وقوله صلى الله عليه وسلم {لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر... الحديث} قال الباجي رحمه الله: والنهي خرج بمعنى التغليظ؛ يريد أن مخالفة هذا ليست من أفعال من يؤمن بالله ويخاف عقوبته في الآخرة؛ أ.هـ وقد عدها بعض أهل العلم في الكبائر كما قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: الكبيرة المائة: سفر المرأة وحدها بطريق تخاف فيها على بُضعها. إلى أن قال: عد هذا بالقيد الذي ذكرته ظاهر لعظيم المفسدة التي تترتب على ذلك غالبا، وهي استيلاء الفجرة وفسوقهم بها؛ فهو وسيلة إلى الزنا وللوسائل حكم المقاصد؛ وأما الحرمة فلا تتقيد بذلك بل يحرم عليها السفر مع غير محرم وإن قصر السفر وكان أمناً ولو لطاعة كنفل الحج أو العمرة ولو مع النساء من التنعيم، وعلى هذا يحمل عدهم ذلك من الصغائرأ.هـ

وعليه: فلا يجوز للمرأة السفر إلى الصين أو إلى غيرها من بلاد الله إلا بصحبة محرم، وهو الذكر البالغ العاقل الذي يحرم نكاحه على التأبيد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا مع ذي محرم يدل على أن جميع المحارم سواء في ذلك، فيجوز لها المسافرة مع محرمها بالنسب كابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها، ومع محرمها بالرضاع كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن أختها منه ونحوهم، ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها، ولا كراهة في شيء من ذلك.

وعلى الأخت السائلة أن تعلم أن الرزق مكتوب مقسوم، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، وأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والعلم عند الله تعالى.

مقاوم
02-07-2008, 03:26 PM
جمع المغنم في حكم سفر المرأة بلا محرم

الدكتور رياض بن محمد المسيميري

مقدمة :
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :

فمن الأمور التي كثرت الحاجة بلّ مست الضرورة لبحثها ، موضوع المحرم في السفر ن وذلك لتقدم وسهولة وسائل المواصلات وكثرة الأسفار ووفرة المطارات والمحطات والحافلات وقد لمسنا تساهل الكثيرين رجالاً ونساءً في مسألة المحرم في السفر فآلياً النساء غاديات رائحات من مطار لآخر ومن طائرة لأخرى بلا محارمهن بدعوى قرب المسافات وانتفاء الخلوات ولذا رأيت إفراد هذه المسألة ببحث شمولي مؤصل طلباً للفائدة وتعميمها وإبراءً للذمة ونصحاً للأمة والله الموفق.

تعريفُ السّفر لغةً :

قال الرازي : في مختار الصحاح ( سفر ) : السّفَرَ : قطعُ المسافة والجمع أسفار .. وسفر : خرج إلى السفر وبابه : جلس ، فهو سافر ، وقوم سَفْر : كصَاحب ، وصَحْب ، وسُفّار كراكب وركاب .. والسافرة : المسافرون .

وقال ابن منظور في اللسان ( سفر ) :

وقال الأزهري : وسُمّي المسافر مسافراً لكشفه قناع الكُنّ عن وجهه ن ومنازل الحضر عن مكانه ، ومنزل الخفض عن نفسه ن وبروزه إلى الأرض الفضاء .

وسُمّى السفر سفراً ؛ لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم ، فيظهر ما كان خافياً منها " .

وقال الفيومي في المصباح ( ص 16 ) : السَفَرُ بفتحتين وهو قطع المسافة يقال ذلك : إذا خرج للارتحال أو لقصد موضع فوق مسافة العَدْوَى ؛ لأنّ العرب لا يسمون مسافة العدوى سفراً وقال بعض المصنفين : أقل السفر يوم ...

وجمع الاسم : أسفار ، وقوم سَافِرَة ، وسُفَّار .

تعريفُ السفر اصطلاحاً ، وحدّه الشرعي :

قال ابن العربي المالكي : ( ولم يذكر حدُّ السفر الذي يقع به القصر ، لا في القرآن ولا في السُنّة ، وإنما كان كذلك لأنّها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن . القرطبي ص 345)

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى ( 24 / 31 ) : " حدُّ السفر الذي علّق الشارع به الفطر والقصر ، وهذا ممّا اضطرب الناس فيه قيل : ثلاثة أيام ، وقيل يومين قاصدين ، وقيل : أقل من ذلك حتى قيل : ميل !

والذين حددوا ذلك بالمسافة : منهم من قال ثمانية وأربعون ميلاً ، وقيل : ستة وأربعون ، وقيل : خمسة وأربعون . وقيل أربعون ، وهذه أقوال عن مالك .

وقال أبو محمد المقدسي : لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجهاً ، وهو كما قال رحمه الله فإن التحديد بذلك ليس ثابتاً بنص ولا إجماع ولا قياس وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر الطويل والقصير ، ويجعلون ذلك حداً للسفر الطويل ، ومنهم من لا يُسمى سفراً إلا ما بلغ هذا الحد ، وما دون ذلك لا يسميه سفراً ...

إلى أن قال :
" كل اسم ليس له حدٌّ في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف ، فما كان سفراً في عرف الناس فهو السفر الذي علّق به الشارع الحكيم ، وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة فإنّ هذه المسافة بريد ، وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسُنّة .

والبريد هو نصف يوم يسير الإبل والأقدام .. "

تعريفُ المَحْرَم لغة واصطلاحاً :

تعريفه لغة :
قال في مختار الصحاح ( 1/ 56 ) : المَحْرَمُ : الحَرَاْمُ ويقال : هو ذو مَحْرَم منها : إذا لم يحل له نكاحها :

تعريفه اصطلاحاً :
وقال ابنُ الأثير : " ذو المَحْرم : من لا يحل له نكاحها من الأقارب وكالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم " [ النهاية : 1/377]

وقال ابنُ قُدامة : " المَحرمُ : زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع " [ المغني : 2/32 ]

وقال الحافظ : محرمُ المرأة : من حُرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أمّ الموطوءة بشبهة ، والمُلاعنة ، فإنهما حرامان على التأبيد ، ولا محرمية هناك ، وكذا أمهات المؤمنين ، وأخرجهن بعضهم بقوله في التعريف بسبب مباح ، لا لحرمتها ، وخرج بقيد التأبيد أخت المرأة وعمتها وخالتها وبنتها إذا عقد مع الأم ولم يدخل بها "
[ الفتح : 9/ 332]

وقال ابن باز : " المَحْرَمُ : هو الرجل الذي تَحْرُمُ عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها أو بسبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج ، والابن من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهم ) [ الفتاوى : 8/ 336] [ مجلة الدعوة عدد 1497 .

حكم سفر المرأة بلا محرم :

نقل بعضُهم أنه لا خلاف بين أهل العلم في تحريم سفر المرأة بلا محرم إلا أنهم اختلفوا في سفرها للحج إذا أمنت الطريق ووجدت الرفقة من النساء المأمونات .

قال القاضي عياض : " اتفق العلماء على أنّه ليس لها أن تخرج غير الحج والعمرة ، إلا العجزة من دار الحرب فاتفقوا أنّ عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم " ( الفتح الرباني ص 170) .

وقال البغوي فيما نقله عن ابن حجر في فتحه ( 4/76) : " لم يختلفوا في أنّه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت "

وقد عدّ ابنُ حجر الهيثمي سفر المرأة وحدها بطريق تخاف فيه على بُضعها من الكبائر فقال :

" الكبيرةُ المائة : سفرُ المرأة وحدها بطريق تخاف فيه على بضعها .. ثم قال : تنبيه : عدُّ هذا بالقيد الذي ذكرته ظاهر لعظيم المفسدة التي تترتب على ذلك غالباً ، وهي استيلاء الفجرة وفسوقهم بها فهو وسيلة إلى الزنا ، وللوسائل حكم المقاصد ، وأما الحُرمة فلا تتقيد بذلك ، بل يحرم عليها السفر مع غير المحرم وإن قصر السفر ، وكان أمناً ، ولو لطاعة كنفل الحج أو العمرة ولو مع النساء من التنعيم ، وعلى هذا يحمل عدهم ذلك من الصغائر " [ الزواجر 1/ 150]

وقال الشيخ بكر أبو زيد في الحراسة ص 85 : " ومن الأحكام : تحريم سفر المرأة بلا محرم ، والأحاديث فيه متواترة معلومة "

قلت : ورغم ما نقله القاضي عياض والبغوي من الإجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم إلا إن المسألة لا تخلو من خلاف هذا ملخصه :

القول الأول :

ذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي وجماهير أصحابه إلى تحريم السفر بلا محرم في كل سفر مباح أو حج تطوع أو نحوهما إلا أنّ أبا حنيفة يشترط المحرم في السفر الطويل لا القصير وهو ما كان مسيرة ثلاثة أيام إلا أنّه قيده بالحاجة .

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهية خروجها وحدها مسيرة يوم واحد قال ابن عابدين : وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان ويؤيده حديث الصحيحين : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها ))

وفي لفظ مسلم (( مسيرة ليلة )) وفي لفظ " يوم " ينظر الحاشية ( 2/ 465)

قلت : وحجةُ الحنفية في التفريق بين السفر الطويل والقصير ذكرها الحافظ في الفتح ( 4/ 75 ) : " وحجتُهم أنّ المنع المقيد بالثلاث متحقق ، وما عداه مشكوك فيه ، فيؤخذ بالمتيقن ..

ثم أجاب الحافظ عن هذه الحجة فقال : " ونوقض بأنّ الرواية المطلقة شاكلة لكل سفر فينبغي الأخذ بها وطرح ما عداها فإنّه مشكوك فيه ، ومن قواعد الحنفية تقديم الخبر العام على الخاص وترك حمل المطلق على المقيد ، وقد خالفوا ذلك هنا "

وقال النووي في المجموع ( 8/ 341 ) : " قالوا – أي الشافعية – فإن كان الحج تطوعاً ، لم يجز أن تخرج فيه إلا مع محرم ، وكذا السفر المباح ، كسفر الزيارة والتجارة ، لا يجوز خروجها في شيء من ذلك إلا مع محرم أو زوج ..

قال الشيخ أبو حامد – في تعليقه – لا يجوز لها الخروج في حج التطوع إلا مع محرم ، نصّ عليه الشافعي في كتاب العدد من الأم ، فقال لا يجوز الخروج في حج التطوع إلا مع محرم ..

قلت : وقد قرر النووي – رحمه الله - أنّ الصحيح من مذهب الشافعية أنّه لا يجوز للمرأة السفر لغير الحج الواجب إلا بمحرم ، ينظر : المجموع ( 8/ 343 ).

ونقل عن الحافظ في الفتح ( 4/ 75 ) : " وقال النووي : كل ما يُسمّى سفراً فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم "

أدلةُ تحريم سَفَرِ المرأةِ بلا مَحْرَم :

دلّت الأحاديثُ الكثيرة الصحيحةُ الصريحةُ على تحريم سفر المرأة بلا محرم ، صيانة لها من الأخطار ، وحفظاً لها من الأضرار ورغبة في سلامتها ، ورعايتها سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي كثرت فيها الشرور ، وعمّت خلالها نوائب الدهور والعصور .

ومن هذه الأدلة :

1/ عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً ، إلا ومعها أبوها ، أو ابنها ، أو زوجها ، أو أخوها ، أو ذو محرم منها )) [ مسلم : 1339 ] .

2/ عن أبي هريرة رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ميسرة يوم إلا مع ذي محرم )) [ البخاري : ] [ مسلم : 1339] .

3/ عن قَزَعة مولى زياد قال : سمعت أبا سعيد – وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتى عشرة غزوة قال : (( أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني وآنقنني : أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ، ولا صوم يومين : الفطر والأضحى ، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجدي ، ومسجد الأقصى )) [ البخاري : 1864 ] [ مسلم : 827 ] .

عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ))[ البخاري : 1036 ] [ مسلم : 1338 ].

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرمة منها )) . [ مسلم : 1339 ] .

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم )) ، فقال رجل : يا رسول الله إنّي أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ، وامرأة تريد الحج فقال : " اخرج معها )) [ البخاري : 1862] [ مسلم : 1341]

ولفظ مسلم : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم )) فقام رجل فقال يا رسول الله إنّ امرأتي خرجت حاجّة ، وإنّي اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال : (( انطلق فحج مع امرأتك )) .

قال الحافظ في الفتح ( 4/ 75 ) : " وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات .. وقال ابن المنير : وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين "

أقوال المبيحين لها في الخروج بلا محرم بشروط :

قال النووي في المجموع (8/ 341) : " قال الماوردي : ومن أصحابنا – أي الشافعية – من جوّز خروجها مع نساء ثقات كسفرها للحج الواجب ، قال : وهذا خلاف نص الشافعي :

قال أبو حامد : ومن أصحابنا –أي الشافعية – من قال : لها الخروج بغير محرم ،في أي سفر كان واجباً أو غيره ..وهكذا ذكر المسألة البندنيجي وآخرون .

وقال بعض أصحابنا ، يجوز بغير نساء ولا امرأة إذا كان الطريق آمناً ، وبهذا قال الحسن البصري وداود "

وقال مالك : لا يجوز بامرأة ثقة ، وإنما يجوز بمحرم ، أو نسوة ثقات .

الترجيح :

لا ريب أنّ الراجح في هذه المسألة هو القول الأول لصراحة الأدلة وصحتها ووفرتها وليس فيها تفريق بين سفر وسفر ولم تتوقف على أغراض السفر أو دوافعه .

وليس مع أصحاب هذا القول أي دليل يُعتَدُّ به وليس ثمة إلا اجتهادات لا تُسلّم لقائليها ، وناهيك عن مصادمتها لأدلة ونصوص صريحة في محلّ النزاع .

الخلاف في سفر الحج الواجب :

اختلف أهل العلم في مسألة سفر المرأة للحج بلا محرم باعتبار الحج فريضة ، وركناً عظيماً من أركان الإسلام وهذا عرض لأقوالهم :

1/ القول الأول :

ذهب الأحناف والحنابلة في المشهور عن أحمد ومن وافقهم إلى تحريم السفر بلا محرم لعموم الأدلة المانعة للمرأة من السفر بدونه .

قال الجصاص الحنفي في ( أحكام القرآن 2/ 309) تعليقاً على حديث ابن عباس الآنف ذكره : " وهذا يدل على أنّ قوله : لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم قد انتظم المرأة إذا أرادت الحج من ثلاثة أوجه : أحدها : أنّ السائل عقل منه ذلك ، ولذلك سأله عن امرأته وهي تريد الحج ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه فدّل على أنّ مراده صلى الله عليه وسلم عام في الحج وغيره من الأسفار .

والثاني : قوله : حج مع امرأتك وفي ذلك إخباره منه بإرادة سفر الحج في قوله : لا تسافر إلا ومعها ذو محرم .

والثالث : أمره إيّاه بترك الغزو للحج مع امرأته ، ولو جاز لها الحج بغير محرم ، أو زوج لما أمره بترك الغزو ، وهو فرض للتطوع وفي هذا دليل أيضاً على أنّ حج المرأة كان فرضاً ولم يكن تطوعاً ، لأنّه لو كان تطوعاً لما أمره بترك الغزو الذي هو فرض لتطوع المرأة ، ومن وجه أخر وهو أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن حج المرأة أفرض هو أم نفل وفي ذلك دليل على تساوي حكمهما في امتناع خروجها بغير محرم فثبت بذلك أنّ وجود المحرم للمرأة من شرائط الاستطاعة "

وقال ابن قدامة في ( المغني 5/ 30) : " فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل فلا يجب عليها الحج ، وقد نصّ عليه أحمد فقال أبو داود قلت لأحمد : امرأة مُوسرة ، لم يكن لها محرم ، هل يجب عليها الحج ؟ قال : لا .. "

أدلة القول الأول :

استدل المانعون من سفر المرأة إلى الحج بلا محرم سوء كان فريضة أو تطوعاً بعموم الأدلة المانعة من السفر بلا محرم وقد تقدم ذكر طرف منها ، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين سفر الحج وغيره ، ولأنّ المحذور في سفر المرأة بلا محرم موجود في كل أسفارها وإن كان للحج .

ويضاف لأدلة العموم ما رواه الدارقطني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما ( 2/ 223) " أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل ، فقال : يا رسول الله ، إنّ امرأتي خرجت حاجة ، وإنّي اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : انطلق فحجّ مع امرأتك )) ([1] (http://www.saaid.net/Doat/almosimiry/23.htm#[1])) .

قلت : وهو نصٌّ في اشتراط المحرم في سفر الحج ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أنّ يحلق بامرأته رغم أنّه قد اكتتب في غزوة جهادية في سبيل الله ولو لا وجود المحرم لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلي عن ذروة سنام الإسلام – وهو الجهاد – لأمر ليس بواجب !

القول الثاني :

أجاز بعض أهل العلم للمرأة الحج بلا محرم لكنّ بعض عباراتهم تدل على تقييد وليس بإطلاق .

قال مالك في ( الموطأ 1/ 425 ) : " الصَرُورَة [2] (http://www.saaid.net/Doat/almosimiry/23.htm#[2]) من النساء التي لم تحج قط أنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج ، لتخرج في جماعة النساء "

وقال الشافعي في ( الأم 2/117) : " وإن كان فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنّ السبيل الزاد والراحلة وكانت المرأة تجدهما وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة آمنة فهي ممن عليه الحج عندي – والله أعلم – وإن لم يكن معها ذو محرم لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثن فيما يوجب الحج إلا الزاد والراحلة وإن لم تكن معها حرة مسلمة ثقة من النساء فصاعداً لم تخرج مع رجال لا امرأة معهم ولا محرم لها منهم .

وقد بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم "

وقال النووي في شرحه على مسلم (9/98) : " جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها وهو مذهبنا "

وهذا القول بعدم وجوب المحرم في الحج رواية عن أحمد – رحمه الله – قال صاحب المغني (5/30) " وعنه رواية ثالثة أنّ المحرم ليس بشرط في الحج الواجب .

قال الأثرم : سمعت أحمد يُسأل : هل يكون الرجل محرماً لأمّ امرأته ، يخرجها إلى الحج ؟

فقال : أما في حجة الفريضة فأرجوا ، لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كلّ من أمنته وأما في غيرها فلا "

أدلة القول الثاني :

استدل المبيحون لسفر المرأة للحج الواجب بلا محرم بأدلة وهي :

1/ روى الدارقطني بإسناده ( سند الدارقطني 2/215) عن جابر وبن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وعائشة –رضي الله عنهم – أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئل ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة .

ووجه الدلالة : أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط المحرم .

2/ روى الترمذي ( 4084) : عن ابن عمر رضي الله عنهما : " ... فقام رجل آخر فقال : ما السبيل يا رسول الله ؟ قال الزاد والراحلة "

ووجه الدلالة كسابقه .

3/ روى الإمام أحمد عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآية : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً " قال رجل يا رسول الله ما السبيل ؟ قال : " الزاد والراحلة " ووجه الدلالة كسابقه .

4/ روى البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه : " أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤمّ البيت لا جوار معها ، لا تخاف إلا الله " ووجه الدلالة : خروج الظعينة بلا محرم .

5/ قالوا : ولأنّه سفر واجب ، فلم يُشترط له المحرم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار .

الترجيح والمناقشة :

وبالنظر في أدلة الفريقين ، يتضح بجلاء رجحان القول الأول لصحة وصراحة وعموم الأدلة التي استدلوا بها فضلاً عما رواه الشيخان من حديث ابن عباس فإنه نصٌّ في سفر الحج وكذا ما رواه الدارقطني عنه .

وأما الإجابة عن أدلة الفريق الثاني فأقول مستعيناً بالله :

1/ أما الدليل الأول والثاني والثالث [3] (http://www.saaid.net/Doat/almosimiry/23.htm#[3])

فليس له أدنى إشارة إلى جواز حجّ المرأة بلا محرم وإنما هو لبيان السبيل فحسب مع استلزام الشروط الأخرى لأنّ حكم المسألة الشرعية ، يؤخذ عن طريق جمع الأدلة كلها وتأملها .

قال ابن قدامة ( 5/ 32) : " ويحتمل أنّه أراد أنّ الزاد والرحلة يوجب الحج مع كمال بقية الشروط ن ولذلك اشترطوا تخلية الطريق ، وإمكان المسير ، وقضاء الدين ، ونفقة العيال ، واشترط مالك إمكان الثبوت على الراحلة وهي غير مذكورة في الحديث واشترط كل واحد منهم في محلّ النزاع شروطاً من عند نفسه لا من كتاب ولا من سُنّة فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاشتراط "

وقال ابن المنذر : " تركوا القول بظاهر الحديث ، واشترط كل واحد منهم شروطاً ، لا لحجة معه عليه " ( المغني 5/ 31 ) .

وأما الجواب عن الدليل الرابع :

فيقال : هو وصف الحال ، لا يترتب عليه حكم الإباحة ، أو الإقرار ومثله أحاديث كثيرة تصف الحال منها :

مقاوم
02-07-2008, 03:27 PM
1/ حديث أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات من جبل من ذهب يقتتل الناس عليه ، فيقتل من كل فئة تسعة وتسعون ، ويقول كل رجل منهم ، لعلّي أكون أنا الذي أنجو)) [ مسلم : 2894] .

2/ حديث أبي هريرة أيضاً – عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قطحان يسوق الناس بعصاه " [ البخاري : 3329 ] [ مسلم : ....]

3/ حديث أبي هريرة أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " والذي نفسي بيده ، لا تذهب الدنيا حتى يمرّ الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول : يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر ن وليس به الدّين إلا البلاء " [ البخاري : 6698 ] و[ مسلم : 157] .

قلت : فهل يقول أحد بجواز الاقتتال على ذهب الفرات أو إقرار القطحاني على سوق الناس بعصاه أو مشروعية التمرغ على القبر وتمنى الموت بإطلاق .

وجواب آخر : وعلى فرض أنّ حديث الظعينة دال على مشروعية سفر المرأة بلا محرم ، فإنّ ذلك إشارة إلى استتاب الأمن وشيوعه ، وإنتشار الطمأنينة في أرجاء الجزيرة فلا يُخشى من قَطع طريق ، أو بطش ظالم وحينئذ إذا سادت تلك الأحوال فأمنت النساء ، وأطمأن الناس فلا مانع من سفرها بلا محرم والله أعلم .

وأما الجواب خامساً عن قولهم بأنّ سفرها للحج الواجب قياساً على تخلصها من أيدي الكفار .

فسبق القول أنّ أحاديث النبي – وهو أعلم – لم تفرق بين سفر واجب ومستحب أو بين الحج وغيره كما تقدم .

وأما سفر المرأة لوحدها من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين فسفر ضرورة ، وبقاؤها في بلاد الكفار أبلغ خطراً من سفرها إلى بلاد المسلمين .

قال ابن قدامة في المغني ( 5/32 ) " وأمّا الأسيرةُ إذا تخلّصت من أيدي الكفار فإنّ سفرها ضرورة لا يُقاس عليه حالة الاختيار ، ولذلك تخرج فيه وحدها ، ولأنّها تدفع ضرراً متيقناً بتحمل الضرر المتوهم فلا يلزم ذلك من غير ضرر أصلاً "

سفر المرأة بوسيلة نقل جماعية :

غير غائب عن البال ما استحدث في هذا العصر من وسائل النقل الجماعية من طائرات وقطارات وحافلات حيث تنتفي الخلوة ، وتنتظم الرحلات في مواعيد مجدولة ، ومسارات جوية أو برية محدودة فهل يتغير الحكم وفقاً لتغيير الوسيلة ؟

بالنظر إلى أقاويل وفتاوى علماء العصر في حكم السفر في هذه الوسائل العصرية نجدهم قد اختلفوا عل قولين :

1/ القول الأول :

وهو قول كثير من أهل العلم : أنّ سفر المرأة بلا محرم حرام سواء كانت وسيلة السفر هي الطائرة أو القطار أو الحافلة أو السيارة أو غيرها لعموم الأدلة الشرعية القاضية بتحريم سفرها بلا محرم .

ومن هؤلاء العلماء العلامة : عبد العزيز بن باز ، والعلامة محمد بن صالح العثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهم وهذا فتاواهم أسوقها كما هي :

1/ فتوى العلامة عبد العزيز بن باز

س : الأخت التي رمزت لاسمها بأم محمد صالح من المدينة المنورة تقول في سؤالها : امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة ليس لها محرم حيث أنها تعيش وحدها في المدينة المنورة ، لأن أبناءها وأكبرهم 16 سنة يعيشون مع أبيهم في مدينة أخرى ، هذه المرأة ذهبت في رمضان المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة في حافلة النقل الجماعي الذي يوجد فيه مكان مخصص للنساء ، وقد أوصلها النقل الجماعي أمام الحرم ، وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف الرئيسي خارج مكة المكرمة ، ومن هنا سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجماعي ، فهل هي آثمة بسفرها وهي في هذا السن وهذه الظروف ؟

ج : إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة فالسفر المذكور محرم ، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها ، والعزم الصادق على أن لا تعود لذك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " متفق عليه ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : وقد قال الله سبحانه : (( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) (سورة الحشر :7) .

والله الموفق .

وهذه فتاوى العلامة ابن عثيمين :

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل يجوز للمرأة أن تسافر بالطائرة مع وجود الأمن بدون محرم ؟

الجواب : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " قال ذلك . وهو يخطب على المنبر في أيام الحج ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحجّ مع امرأتك ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو ويحج مع امرأته ، ولم يقل النبي له هل امرأتك آمنة على نفسها ؟ أو هل معها نساء ، أو هل مع جيرانها فدل ذلك على عموم النهي عن سفر المرأة بلا محرم ، ولأن الخطر حاصل حتى في الطائرة ن ولنمش جميعاً في تتبع ذلك .فهذا الرجل الذي أراد أن تسافر امرأته بالطائرة ، متى يرجع من شييعها إنه يرجع عند انتظارها ركوب الطائرة ، وستبقى في هذه الصالة بدون محرم ، ولنفرض أن الرجل معها حتى أدخلها الطائرة ، وأقلعت الطائرة ، أفلا يمكن أن ترجع الطائرة أثناء الطريق ؟ هذا وارد ويحصل أنّ الطائرة قد ترجع لخلل فني ، أو للأحوال الجوية ، ولنفرض أنها استمرت في سيرها ووصلت إلى المدينة التي ستهبط فيها ، ولكن المطار صار مشغولاً أو صارت أجواء المطار غير صالحة للهبوط ، ثم انتقلت الطائرة إلى مكان أخر ، فهذا محتمل ، ولنفرض أن الطائرة قامت في الوقت المقرر وهبطت في المطار المقرر ، ولكن المحرم الذي كان ينتظرها لم يحضر بسبب طارئ حدث له ، ولنفرض أن هذا الاحتمال انتفى وجاء المحرم في الوقت المقرر ، يتبقى عندنا من الخطر مَن الذي يكون إلى جنب هذه المرأة في الطائرة ؟ لن تكون امرأة على حال ، فقد يكون إلى جوارها رجل ، وهذا الرجل قد يكون من أخوَن عباد الله يضحك إليها ، ويتحدث إليها ويمزح معها ، ويأخذ رقم تليفونها ويعطيها رقم هاتفه أليس هذا ممكناً ؟ من الذي يسلم من هذه الأخطار ؟

ولهذا تجد الحكمة العظيمة في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بلا محرم بدون تفصيل وبدون تقييد لكن قد نقول : إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولم يعلم عن هذه الطائرات فلنحمل كلامه على السفر على الجمال لا على الطائرات ، فلا تسافر المرأة على البعير إلا مع ذي محرم ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم عن الطائرة التي تقطع المسافة ما بين الطائف إلى الرياض في ساعة وربع بينما كان يقطع في شهر كامل ؟ فالجواب على هذا : أنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم فإن رب الرسول سبحانه وتعالى يعلم ، والله عز وجل يقول : (( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ )) (سورة النحل :89) .

فأنا أحذر إخوتي من هذه الظاهرة الخطيرة ، وهي التساهل في سفر المرأة بلا محرم كما أحذرهم أيضاً من خلوة السائق بالمرأة في السيارة ولو في البلد ؛ لأن الأمر خطير ، كما أحذرهم أيضاً من خلوة قريب الزوج بالمرأة في البيت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم قال : " إياكم والدخول على النساء " قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيت الحمو ؟ قال : " الحمو الموت " أي احذر منه أشد الحذر ، والغريب أب بعض العلماء – عفا الله عنا وعنهم – قال معنى قوله : " الحمو الموت " أي أن الحمو لا بد من دخوله على امرأة قريبه كما أن الموت لا بد منه ([4] (http://www.saaid.net/Doat/almosimiry/23.htm#[4])) .

وهذه فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السفر بالطائرة بدون محرم
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9950) .

س 3 : هل يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها في الطائرة بدون محرم ؟

ج3- لا تسافر المرأة إلا مع محرم لها أو زوج ، سوء طالت المسافة أو قصرت .

وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

عضو نائب الرئيس ، الرئيس
عبد بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (9355)

س 1 : هل يجوز سفر الزوجة بمفردها بالطائرة لمدة ثلاث ساعات بدون محرم ؟ مع العلم بأن الزوج يعمل ببلد لا يوجد به طبيبات من النساء للولادة ، والغرض الرئيسي من السفر هو الوضع على يد طبيبات من النساء في بلد أهل الزوجة .

ج1 : في مثل هذه الحالة يسافر معها زوجها أو أحد محارمها .

وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

عضو نائب الرئيس ، الرئيس
عبد بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (11702)

س : أرجو أن تبينوا لي حكم سفر امرأتي بالطائرة من الظهران إلى الطائف وهي برفقة أختها المتزوجة من أخي ، ومعهم أخي وأبناؤها الصغار ، مع العلم أنه ليس باستطاعتي السفر معها لإيصالها والعودة ، حيث إن مادياتي لا تسمح لي بذلك ، وسوف يكون في استقبالهم في الطائف والدهم ووالدتهم – مدة السفر ساعتان - .

ج – لا يجوز سفر المرأة في الطائرة ولا في غيرها إلا مع محرم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم )) متفق على صحته ، وزوج أختها لا يعتبر محرماً لها ، وكذلك أختا ليست محرماً لها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوازان عبد الله غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز

­­الفتوى رقم ( 2642)

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من عميد شؤون الطلاب بجامعة الرياض ، عن طريق الدكتور محيي الدين خليل ، رئيس قسم الثقافة الإسلامية ، إلى سماحة الرئيس العام ، والمحال إلى اللجنة برقم (2554/ 2/د ) وتاريخ 7/8/99 هـ ، ونصه :

إن طالبات الجامعة من خارج مدينة الرياض ، يقمن بوحدة أم المؤمنين السكنية ، وتسافر الطالبات إلى بلادهن في الإجازات الرسمية أو في نهاية الأسبوع ، وغالبيتهن يتوجهن إلى جدة أو الظهران بالطائرة ، وتشترط العمادة أن يرافق كل طالبة محرم ، ولكن هذا لا يتيسر لجميعهن وفي كل الأحوال ، وقد تكون الطالبة راغبة في السفر تحت ظروف اضطرارية ، ويشكو البعض من هذا الإجراء ، ويرون أن الشرع في مثل حالتنا هذه يبيح السفر بدون محرم ، إذ أنه لا يتجاوز ساعات محدودة ، مستندين إلى : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرمة منها )) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم " وعن أبي هريرة أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة غلا ومعها رجل ذو محرم منها )) .

لذا نأمل إفادتنا عما إذا كان يجوز شرعاً السماح للطالبة بالسفر إلى جدة أو الظهران بالطائرة دون محرم .

إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد ، ومن مقاصدها الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض ، وقد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي على اختلاط الأنساب ، وانتهاك الأعراض ؛ كتحريم خلوة المرأة بأجنبي ، وتحريم إبدائها زينتها لغير زوجها ومحارمها ، ومن في حكمهم ممن ذكرهم الله تعالى في سورة النور ، كالأمر بغض البصر ، وتحريم النظرة الخائنة ، ومن الذرائع القريبة التي قد تفضي إلى الفاحشة ، واختلاط الأنساب ، وهتك الأعراض – سفر المرأة دون من فيه صيانة لها في اعتبار الشرع ، من زوجها أو أحد محارمها ، فكان حراماً ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم)) [5] (http://www.saaid.net/Doat/almosimiry/23.htm#[5]) رواه أحمد والبخاري ومسلم ، ولما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تسافر المرأة بريداً إلا ومعها محرم يحرم عليها )) [6] (http://www.saaid.net/Doat/almosimiry/23.htm#[6]) رواه أبو داود والحاكم .

ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب : (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم )) فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : (( انطلق فحج مع امرأتك )) روه أحمد والبخاري ومسلم .

وورد في بعض الروايات التقييد بيوم ، وفي بعضها التقييد بليلة ، وفي بعضها التقييد بثلاث أميال ، وفي بعضها بيومين ، والتحديد بذلك ليس بمراد ، وإنما هو تعبير عن أمر واقع ، فلا يعمل بمفهومه ، ثم هو مفهوم عدد معارض بمنطوق حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما في معناه ، فلا يعتبر ، وإنما يعتبر ما ثبت من الإطلاق في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو واضح في أن المرأة منهية عن كل ما يسمى سفراً إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها ، سواء كان قليلاً أم كثيراً ، وسواء كانت شابة أم عجوزاً ، وسوء كان السفر براً أو بحراً أو جواً ، ومن خالف في ذلك فخص النهي بالشابة أو قيده بما ذكر من التحديد في بعض الأحاديث أو بما إذا كانت الطريق غير مأمونة أو اكتفى بالرفقة الثقاة المأمونة ، فقوله مردود بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، فإنه منطوق فيقدم على مفهوم العدد في الأحاديث الأخرى .

وعلى هذا يكون سفر النساء بالطائرات بلا زوج أو محرم منهياً عنه ، سوء كن طالبات أو غير طالبات ، لكونه سفراً فيصدق عليه عموم النهي في الحديث .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن بازٍ

الفتوى رقم ( 3063 )
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

وأما القول الثاني :

فقد أجار بعض أهل العلم سفر المرأة بلا محرم إذا كانت الوسيلة مأمونة كالطائرة ، أو مع عدد من النساء الثقات .

ومن العلماء الذين أفتوا بجواز سفر المرأة بالطائرة بلا محرم فضيلة العلامة عبد الله بن جبرين – حفظه الله – وهذا نصُّ سؤال وُجِّهَ لفضيلته وجوابه عنه .

السؤال : س 46

ما حكم سفر المرأة وحدها في الطائرة لعذر بحيث يوصلها المحرم إلى المطار ويستقبلها محرم في المطار الآخر ؟

الجواب : لا بأس عند المشقة على المحرم كالزوج أو الأب إذا اضطرت المرأة إلى السفر ولم يتيسر للمحرم صحبتها فلا مانع من ذلك بشرط أن يوصلها المحرم الأول إلى المطار فلا يفارقها حتى تركب في الطائرة ويتصل بالبلاد التي توجهت إليها ويتأكد من محارمها هناك أنهم سوف يستقبلونها في المطار ويخبرهم بالوقت الذي تَقْدُمُ فيه ورقم الرحلة ، وذلك لعدم الخلوة المنهي عنها ولعدم المحذور من سفرها وحدها الذي تكون عرضة للضياع أو لاعتراض أهل الفساد ، وأيضاً فالمدة قليلة إنما هي ساعة أو بضع ساعات ، وهذه المدة قد لا تسمى سفراً أصلاً ؛ لأن السفر هو الذي يسفر عن أخلاق الرجال ، فلا ينطبق على المدة القصيرة ولأن الضرورات لها أحكامها ، والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الراجح من القولين :

ولا ريب أن القول بتحريم سفر المرأة بلا محرم ، وإن كانت وسيلة السفر جماعية أو سريعة كالطائرات والقطارات والحافلات هو الصواب الذي تسانده الأدلة ، وتبرأ به الذمة ، وتتحقق به السلامة .

وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم من إباحة السفر بلا محرم فهو خلاف الأدلة الصريحة ، والحجج الظاهرة ، ويترتب عليه مفاسد محققة ، سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الفساق وانخرقت فيه الأخلاق !

ولا تخلو وسيلة نقل جماعية من شباب ورجال ، يتربصون بالنساء شراً ، ويسعون جاهدين للإيقاع بهن عبر النظرات والابتسامات والتحرشات ومن ركب الطائرات واستقل القطارات والحافلات رأى وسمع ما يندى له الجبين حياء من تهتك النساء وتميع الشباب وتخنث الرجال في المطارات والمحطات ووسائل النقل العصرية !!

وأي مصلحة في إباحة سفر المرأة بلا محرم إذا تعرضت لمخاطر جسيمة ، وعواقب وخيمة في نفسها وعرضها وشرفها وسمعتها ؟!

مفاسدُ سفر المرأة بلا محرم :

لا ريب أنّ خروج المرأة من بيتها بحدّ ذاته ولداخل بلدها فيه من المحاذير الشيء الكثير ولذا أمر الله تعالى المؤمنات بالقرار داخل البيوت وعدم الخروج لغير حاجة فقال تعالى : (( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى )) (سورة الأحزاب) .

فكيف إذا كان خروجها سفراً قاصداً ، وبلداً بعيداً ؟ فلا شك أنّ الأمر يشتد خطورة ، ويزداد حرجاً ، سيما مع عدم مرافقة المحرم !

وقد أثبتت الأيام ، وبرهنت الأحداث على عظم المفاسد المترتبة على سفر النساء بلا محارم ، سيما في هذه الأزمان المتأخرة ، حيث كثرت الفتن ، وعمّت المحن ، ومهما كانت وسيلة السفر فمن تلك المفاسد :

1- تعرض المرأة للابتزاز من قبل ضعاف الإيمان ، وسفهاء الأحلام ، وفساق الآفاق !

فالمرأة متى رؤيت وحيدة شجعت هؤلاء على النيل من كرامتها بعبارة نابية أو كلمة فاحشة أو مراودة صارخة ، وهذا أمر لا ينكره أحد .

2- افتتان الرجال بالمرأة المنفردة سفراً بلا محرم مهما كانوا على دين وخلق إذ ربّما زيّن لهم الشيطان إسداء خدمة للمرأة المسافرة ، أو النظر إليها خلسة لأمنهم من غيرة المحرم أو ظنهم السوء بالمرأة لجرأتها على السفر بلا محرم .

3- تعطيل عشرات الأدلة الشرعية القاضية بلزوم المحرم بالسفر ، وتفريغها من مقاصدها السامية ، وأهدافها النبيلة ، فضلاً عن إذكاء العداوات بين النساء ومحارمهن حين يُهّمش دور المحرم ، ويُجرّد عن وظيفته الشرعية .

هذا والله الموفق ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه .

----------------------------------------
[1] - مسلم (2391) .وأصله في البخاري ( 1863) .
[2] - قال الزرقاني في شرحه على الموطأ (2/533) : ( الصرورة من النساء التي لم تحج قط ) تفسير للصرورة لصرها النفقة وإمساكها ، ويُسمّى من لم يتزوج صرورة أيضاً لأنّه صرّ الماء في ظهره وتبتل على مذهب الرهبانية .
[3] - تنبيه : رواية الترمذي في سندها : إبراهيم بن يزيد الخُوزي ، أبو إسماعيل المكي وهو متروك الحديث وقال الترمذي عن هذا الحديث : لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم من قبل حفظه ينظر سنن الترمذي مع التحفة ( 8/348) .
2- وأما رواية أحمد فهي عن الحسن البصري مرسلة ، ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل : ينظر :
[4] - دروس وقتاوى الحرم المكي ، للشيخ ابن عثيمين 3/225.
[5]- أحمد 2/ 13 ، 19، 142، - 143، 143، والبخاري 2/35 ، ومسلم 2/975، برقم ( 1338) ، وأبو داود 2/348 برقم ( 1727) ، وابن أبي شيبة 4/5 وابن خزيمة 4/133 برقم (2521) والطحاوي في ( شرح المعاني ) 2/113، وابن حبان 6/434، 440، 441برقم ( 2720، 2729، 2730) ، والبيهقي 3//138، 5/227، كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .
[6] - أبو داود 2/347 برقم ( 1724) ، والحاكم 1/442 ، وابن حبان 6/ 439برقم ( 2727) ، وابن خزيمة 4/136برقم ( 2526) ، والبيهقي 3/139.

مقاوم
02-07-2008, 03:29 PM
هذه لعيون عبدالله بوراي :)
فهل بعد هذا كلام؟

عزام
02-07-2008, 03:29 PM
عليكم السلام
هذه هي الاسئلة
1- هل المسافة بين طرابلس وبيروت مسافة سفر؟
بعض الاشخاص الثقات قال لي انها ليست كذلك.. وابنته تدرس في بيروت.
2- من اين يبدأ قياس المسافة؟ من انتهاء حدود العمران؟ وكيف نطبق هذا الامر على بيروت وطرابلس؟
3- هل التحريم في الحديث مبني على علة الامن والخوف على العرض ككثير من الاحكام العملية ام هو حكم تعبدي لا مجال للتعليل فيه؟
4- هل يمكن الاستفادة من فتوى بعض علماء الحديث بأن المقصود من السفر هو ما تعارف عليه الناس انه سفر سواء كان طويلا او قصيرا؟ وهنا نطرح السؤال هل الذهاب الى بيروت سفر فعلا؟ ولم يكون التعليم في بيروت سفرا وفي جونية لا مثلا؟ هل العيرة في المقاصد ام في الالفاظ؟ هل العبرة في المسافة ام في وضعية الاقامة؟
5- طبيعي ايضا اني استفسر عن السفر بالباص بين طرابلس وبيروت وعن الاقامة في بيروت كذلك؟
6- هل يعتبر العلم ضرورة تبيح السفر الى بيروت على اساس قاعدة الضروريات تبيح المحظورات؟
7- لو كان لكم اخت تدرس في بيروت.. بم تنصحونها؟ علما ان هذه هي حالة الكثير من الفتيات الملتزمات؟ على فكرة كل من يتحدث عن حرمة السفر بدون محرم يتحدث ايضا عن حرمة الانتساب الى جامعة مختلطة؟ ما هو الحل الاسلامي للفتاة التي تريد ان تتعلم في بلد علماني مثل لبنان؟ تدفن نفسها بالحياة؟
8- هل هذه الفتاة حياتها حرام في حرام؟ وكل دقيقة تمكث فيها بدون محرم تزيد سيئاتها؟ ام هذه المعصية من اللم؟ ام حسب الحالة وحسب المعاصي التي تقوم بها؟
9- ما اثر هذا السفر اذا اثبتنا حرمانيته على العبادات؟ هل يحق لها ان تقصر الصلاة ؟ علما ان الرخص لا تجوز على حد علمنا بسفر المعصية؟ وهل تعتير الفتاة في هذه الحال كل ما صلته خاطئا وتعيده؟
10- كل هذا وانا ما زلت في بيروت ولم انتقل الى فرنسا او السفر بطائرة او السفر لتعلم علم ضروري للنساء كالطب النسائي كي تسد ثغرة اساسية في المجتمع الاسلامي.
كتبت هذه الاسئلة قبل قراءة مداخلات الاخ مقاوم
عزام

مقاوم
02-07-2008, 03:36 PM
أخي الفاضل عزام
تباينت أقوال العلماء في السفر وأحكامه إلى تسعة عشر قولا حسب آخر إحصاء لأحد الإخوة من طلبة العلم. وهي تتعلق بتعريف السفر ومسافته ومدته وحال الصلاة فيه والصيام وأحكام أخرى.

والأقوال مشهورة معلومة وبالإمكان إحصاؤها بسهولة. فالمسألة إن شاء الله سهلة وللأخت أن تأخذ بأيسرها ما دام قولا معتبرا يستند إلى دليل من قرآن أو سنة أو إجماع. والله أعلم.

عزام
02-07-2008, 04:09 PM
اخي الفاضل مقاوم
هل هذه طريقتكم في الحوار هنا؟ قص ولصق من مواقع الفتاوى؟ انا اعرف كيف ابحث في الغوغل ايضا وليس لدي ادنى شك في الحجج المذكورة؟ ومن قال اني مع السفر بدون محرم؟ كل ما في الامر اني كنت اريد ان ادرس القضية بطريقة منهجية نقطة نقطة.. وكنت اتوقع ان نناقش كل نقطة على حدى.. ماذا اقول للفتاة الآن؟ اقرأءي مئات الصفحات؟ كل هذه الصفحات للرد على مسألة واحدة من المسائل المذكورة.. اين واجبنا كرجال ملتزمين في تيسير نقل المعلومة؟ للصراحة البنت ضاعت.. اذا انا ضعت.. كيف هي؟
ان كنتم راغبين في ان نستمر بالحوار علينا ان نتناول الموضوع نقطة نقطة ونوضح في كل مرة ما هي القاعدة الاصولية التي استندنا عليها والتي خالفها القرضاوي او المولوي حين اباحوا السفر بدون محرم.
ثقوا اني مقتنع بما تقولونه ولكن هذا ليس اسلوبي في الحوار مع لائحتي.. وانا شخصيا لا اعتبر الحوار طريقة افحام حتى ولو على سبيل المداعبة.
صدمتني هذه العبارات
ما أغربأمركم .. تريدون الرأى في أمر حَكم فيه الشرع بحُكمهِ
او مثل
هذه لعيون عبدالله بوراي :)
فهل بعد هذا كلام؟
عزام

فـاروق
02-07-2008, 04:18 PM
سارد على آخر نقطة اخي عزام...

ببساطة اقول..الا تسمع اكثر او اقل من هذه العبارات في تعاملاتك اليومية حين تبوح برايك في قضية ما؟

هذه هي المنتديات...نسخة مصغرة للعالم الخارجي....وهي طبعا ليست كاللوائح البريدية التي يختار فيها الشخص مع من سيتحدث وممن سيستقبل...لذلك بعض الاخوة الثقات توجسوا من فكرة المنتدى وراوا فيها سلبية اكثر منها ايجابية :)

ولهم راي وحجة في ذلك.

عبد الله بوراي
02-07-2008, 04:20 PM
اخي الفاضل مقاوم

هل هذه طريقتكم في الحوار هنا؟ قص ولصق من مواقع الفتاوى؟ انا اعرف كيف ابحث في الغوغل ايضا وليس لدي ادنى شك في الحجج المذكورة؟ ومن قال اني مع السفر بدون محرم؟ كل ما في الامر اني كنت اريد ان ادرس القضية بطريقة منهجية نقطة نقطة.. وكنت اتوقع ان نناقش كل نقطة على حدى.. ماذا اقول للفتاة الآن؟ اقرأءي مئات الصفحات؟ كل هذه الصفحات للرد على مسألة واحدة من المسائل المذكورة.. اين واجبنا كرجال ملتزمين في تيسير نقل المعلومة؟ للصراحة البنت ضاعت.. اذا انا ضعت.. كيف هي؟
ان كنتم راغبين في ان نستمر بالحوار علينا ان نتناول الموضوع نقطة نقطة ونوضح في كل مرة ما هي القاعدة الاصولية التي استندنا عليها والتي خالفها القرضاوي او المولوي حين اباحوا السفر بدون محرم.
ثقوا اني مقتنع بما تقولونه ولكن هذا ليس اسلوبي في الحوار مع لائحتي.. وانا شخصيا لا اعتبر الحوار طريقة افحام حتى ولو على سبيل المداعبة.
صدمتني هذه العبارات
ما أغربأمركم .. تريدون الرأى في أمر حَكم فيه الشرع بحُكمهِ
او مثل
هذه لعيون عبدالله بوراي :)
فهل بعد هذا كلام؟

عزام


أخي عزام
دع عيوني
وأخبرني ما المُراد بالضبط
إن كنت تبحت عن الحكمة من التشريع
فأقول لك ( دون نسخ ولصق)
حُم حول الحكمة كما شئت
ولكن
لا تقل لنا في النهاية أنك وصلت الي مُراد الله منها بعقلك ( معذرة)
فعقلك ( محدود) ومراد الله لا حد له
عبد الله

مقاوم
02-07-2008, 04:25 PM
صدمتني هذه العبارات
ما أغربأمركم .. تريدون الرأى في أمر حَكم فيه الشرع بحُكمهِ
او مثل
هذه لعيون عبدالله بوراي :)
فهل بعد هذا كلام؟


أخي الفاضل عزام

أما قول أخونا عبدالله فهو من حرصه على عدم طرح مسائل الأحكام للنقاش حيث يقول المحاور برأيه أمام النص وهذا مما يشكر عليه ولا يعاب.

أما قولي فكان مداعبة لأخي عبدالله ولم يكن القصد منها إنهاء الحوار.

ما تريده متاح وحاصل في كثير من المواضيع لكن بسبب تشكيك البعض في المعلومة التي تصدر عن أخ أو أخت دون إحالتها وذكر الدليل عليها آليت على نفسي ألا أضع في ركن الفتاوى إلا ما كان منقولا ومخدوما من حيث التأصيل والتدليل.

أم ما تقوله للأخت فهذا يرجع إلى معرفتك بأحوالها وإن أردت أن تحيلها إلى الموضوع فتقرأ وتستفيد وتختار ما يناسب حالها فليس في ذلك ضرر إن شاء الله بل كل الفائدة.

أما إن كنت تريد حكما أو فتوى خاصة فهذا ليس مكانه هنا والله أعلم إلا أن تعرف المفتي وأحواله وهل مثله مؤهل للإفتاء. وقد ذكر الأخ فاروق في تعريفك أنك ممن درسوا على الشيخ محمد إمام وهو ممن نثق بدينهم وعلمهم فبإمكانك عرض المسألة عليه واستفتاءه فيها.

عبد الله بوراي
02-07-2008, 04:29 PM
بارك الله فيك أخي مقاوم
أحسنت أحسن الله إليك
عبد الله

عزام
02-07-2008, 04:31 PM
لا باس اخي فاروق
بالي طويل ان شاء الله
وليقولوا ما يقولوا :)
اقتطع من احد الفتاوى هذه العبارة
ولا تخلو وسيلة نقل جماعية من شباب ورجال ، يتربصون بالنساء شراً ، ويسعون جاهدين للإيقاع بهن عبر النظرات والابتسامات والتحرشات ومن ركب الطائرات واستقل القطارات والحافلات رأى وسمع ما يندى له الجبين حياء من تهتك النساء وتميع الشباب وتخنث الرجال في المطارات والمحطات ووسائل النقل العصرية !!
هل هذا علة تحريم السفر بالطائرة لمدة ساعتين؟
هذا ممكن يحدث بالتاكسي ايضا ؟ هل التاكسي محرم؟
نحظر كل شي على المراة بحجة ان رجال اليوم سيئي الاخلاق؟ اي مجتمع مسلم نعيش فيه اذن؟
يعني اذكر ان هذه هي العلة التي استند عليها السعوديون في تحريم القيادة على المراة؟
هل نحرم السفر لانه سفر كما يقول الاخ بوراي؟ يعني لانه نص..
ام لانه مظنة الفساد كما ركزت الفتاوى؟
انا لا اجد في فتاوى الاخ مقاوم ما يدعم طريقة تفكير الاخ بوراي.
واحد يستند على النص واخر يستند على حجج العقلية.
عزام

فـاروق
02-07-2008, 04:34 PM
اخي عبد الله

اعلم انك لن تزعل مني...

فرجاء تلطف مع اخوتك...

رجاء

عبد الله بوراي
02-07-2008, 04:37 PM
لا باس اخي فاروق
بالي طويل ان شاء الله
وليقولوا ما يقولوا :)
اقتطع من احد الفتاوى هذه العبارة
ولا تخلو وسيلة نقل جماعية من شباب ورجال ، يتربصون بالنساء شراً ، ويسعون جاهدين للإيقاع بهن عبر النظرات والابتسامات والتحرشات ومن ركب الطائرات واستقل القطارات والحافلات رأى وسمع ما يندى له الجبين حياء من تهتك النساء وتميع الشباب وتخنث الرجال في المطارات والمحطات ووسائل النقل العصرية !!
هل هذا علة تحريم السفر بالطائرة لمدة ساعتين؟
هذا ممكن يحدث بالتاكسي ايضا ؟ هل التاكسي محرم؟
نحظر كل شي على المراة بحجة ان رجال اليوم سيئي الاخلاق؟ اي مجتمع مسلم نعيش فيه اذن؟
يعني اذكر ان هذه هي العلة التي استند عليها السعوديون في تحريم القيادة على المراة؟
هل نحرم السفر لانه سفر كما يقول الاخ بوراي؟ يعني لانه نص..
ام لانه مظنة الفساد كما ركزت الفتاوى؟
انا لا اجد في فتاوى الاخ مقاوم ما يدعم طريقة تفكير الاخ بوراي.
واحد يستند على النص واخر يستند على حجج العقلية.
عزام

وأنت سيدى الكريم حرسكم الله من كل مكروه
على أى شىء تستند................؟
عبد الله

أم ورقة
02-07-2008, 04:38 PM
السلام عليكم

أجيب بناءً على ما أعرفه من فتاوى

6- هل يعتبر العلم ضرورة تبيح السفر الى بيروت على اساس قاعدة الضروريات تبيح المحظورات؟
حسب نوع العلم ( و الفتاوى موجودة)

7- لو كان لكم اخت تدرس في بيروت.. بم تنصحونها؟ علما ان هذه هي حالة الكثير من الفتيات الملتزمات؟ على فكرة كل من يتحدث عن حرمة السفر بدون محرم يتحدث ايضا عن حرمة الانتساب الى جامعة مختلطة؟ ما هو الحل الاسلامي للفتاة التي تريد ان تتعلم في بلد علماني مثل لبنان؟ تدفن نفسها بالحياة؟

نعم يحذرون من الانتساب الى جامعة مختلطة، و لكن الاختلاط لا يقتصر على النساء فقط
هو ليس محرم للنساء فقط الاختلاط... اذا كان لا ينبغي للفتاة ان تذهب للجامعة لأنها مختلطة ،
فالشاب من باب أولى.. لا ينبغي أن يختلط...

انما ليس هذا الموضوع الآن...

الذين حذروا من الاختلاط ، اجازوه للضرورة، شرط ان تكون المسلمة ملتزمة بكامل حجابها وبالضوابط المعروفة... ( و الفتاوى موجودة، اذكر على الاقل ان هناك على موقع اسلام سؤال و جواب )

8- هل هذه الفتاة حياتها حرام في حرام؟ وكل دقيقة تمكث فيها بدون محرم تزيد سيئاتها؟ ام هذه المعصية من اللم؟ ام حسب الحالة وحسب المعاصي التي تقوم بها؟

اذا اعتبرنا ان سفرها هذا معصية فلا يعني ان المعصية ستعمم على كل حياتها و بالتالي تكون كل حياتها حرام.. لا أظن احد يقول ذلك

عزام
02-07-2008, 04:41 PM
اخي مقاوم
ولم يسئ الاخ بوراي الظن بنا ويظن اننا نطلب الراي امام حكم الشرع؟
انا سألتكم ما تعريف النص؟
الذي لا افهمه هو انك تتحدث بمنطق غير منطق الاخ بوراي فأنت تعلل الحكم وهو لا يريد التعليل من الاساس. هو يقول سفر. نقطة على السطر.
على كل حال مشكورين.
ربما هذه تجربة جديدة لي في المنتديات ولكن تبين لي ان اكثر وقتي سيضيع في محاولة تفسير كلامي.
كنت اتوقع ان نركز على موضوع النقاش نقطة نقطة ونحلله.
عزام

مقاوم
02-07-2008, 04:43 PM
انا لا اجد في فتاوى الاخ مقاوم ما يدعم طريقة تفكير الاخ بوراي.
واحد يستند على النص واخر يستند على حجج العقلية.

أخي الفاضل
توخيا للدقة، هذه ليست فتاوي مقاوم وإنما لمشايخ مشهود لهم بالعلم.
وقد دللوا على ما قالوا بقال الله وقال الرسول وليس لك أو لي أن نرد ما قالوا إلا بقال الله وقال الرسول.
ورحم الله الشيخ كشك، كان كثيرا ما يردد: من اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على عقله اختل ومن اعتمد على رأيه ضل ومن اعتمد على الناس مل ومن اعتمد على الله فلا قل ولا اختل ولا ضل ولا مل.

عبد الله بوراي
02-07-2008, 04:46 PM
اخي مقاوم
ولم يسئ الاخ بوراي الظن بنا ويظن اننا نطلب الراي امام حكم الشرع؟
انا سألتكم ما تعريف النص؟
الذي لا افهمه هو انك تتحدث بمنطق غير منطق الاخ بوراي فأنت تعلل الحكم وهو لا يريد التعليل من الاساس. هو يقول سفر. نقطة على السطر.
على كل حال مشكورين.
ربما هذه تجربة جديدة لي في المنتديات ولكن تبين لي ان اكثر وقتي سيضيع في محاولة تفسير كلامي.
كنت اتوقع ان نركز على موضوع النقاش نقطة نقطة ونحلله.
عزام

أخي أراك قد زعلت
نحن في الصوت

نتحاور

نختلف

تتعدد وجهات نظرنا

ولكن

نبقي أسرة واحدة
يسرنا تواجدكم بيننا فقد تعلمنا منكم الكثير اليوم
مما يستوجب الشكر

ابنكم الصغير
عبدالله

عبد الله بوراي
02-07-2008, 04:49 PM
أخي الفاضل
توخيا للدقة، هذه ليست فتاوي مقاوم وإنما لمشايخ مشهود لهم بالعلم.
وقد دللوا على ما قالوا بقال الله وقال الرسول وليس لك أو لي أن نرد ما قالوا إلا بقال الله وقال الرسول.
ورحم الله الشيخ كشك، كان كثيرا ما يردد: من اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على عقله اختل ومن اعتمد على رأيه ضل ومن اعتمد على الناس مل ومن اعتمد على الله فلا قل ولا اختل ولا ضل ولا مل.

الله
الله
رحم الله الشيخ عبد الحميد

عزام
02-07-2008, 04:51 PM
اخي فاروق
هل علي ان ادقق في كل كلمة اقولها؟
بربك هل فهمت اي استهزاء مني حينما قلت فتاوى الاخ مقاوم؟
حسبي الله ونعم الوكيل
اخاف الآن من ان اقول اي كلمة او توضيح
فاما اتلقى استهزاء من الاخ بوراي
او اتلقى وعظا من الاخ مقاوم
الامر الاساسي في الدعوة الى الله الا يكون الانسان منفرا.
سأبدا بنفسي
اعذورني يا اخوة ان كنت منفرا.. والله لم اقصد ذلك.
سررت بالتعرف عليكم.
عزام

هنا الحقيقه
02-07-2008, 04:55 PM
اخي عزام
لنبدا من اول نقطة
ما بها الاخت الطرابلسية لم تشرح لنا قضيتها حتى نناقشها معك ونتتبع معك الادلة السمعية والنقلية
فهل بدات من جديد بارك الله بك ولا اعلم لما اني اشعر انك صاحب علم وقد اجتهدت في طلب العلم واحب ان استفيد منك واظن ان لك طريقة تتبع بها الادلة وتتناول بها المواضيع فيرحمك الله لا تبخل علينا وهذه حقيقة وليس مجاملة او تقليل شان يشهد الله فتفضل اخي الكريم
متفضلا على من لا يملك مثل علمك فتكون له معلما وهو تلميذ ان شاء الله نجيب
فهلا نسيت ما حدث بارك الله بك
اخوك في الله هنا الحقيقه

مقاوم
02-07-2008, 04:59 PM
حياك الله أخي عزام
ما دخل الاستهزاء بالمسألة؟ ومن الذي يعظ؟
يبدو أنه علينا أن نوضح كل كلمة كذلك. يا أخي على رسلك المسألة أهون من هذا.
أعرض عن كل ما قلناه ولنناقش بالطريقة التي تحب ولنبدأ مسألة مسألة. فهل تحب أن تختار البداية أم نمشي فيها حسب الترتيب الذي أوردته؟

عزام
02-07-2008, 05:06 PM
اخوتي
والله العظيم ليست قضية زعل او ضيق
انا اتحمل الكثير صدقوني
ولكن هناك كثير من الوقت يهدر خارج الموضوع الاساسي
حبذا لو يلتزم كل منا بمشاركة واحدة في اليوم وياخذ وقته فيها
ربما انتم متفرغون للمنتدى ولكن ليس كلنا هكذا.
انا اخاف ان اغرق في مستنقع الكلمة والرد عليها ولا اخلص.
عزام

عبد الله بوراي
02-07-2008, 05:07 PM
ولتطمئن أخي الكريم
فعبد الله
سيجلس مُتعلماً منكم
وإن إنسحب من الحوار
عبد الله

هنا الحقيقه
02-07-2008, 05:09 PM
اخي عزام
هلا بدات بارك الله بك
فقد كتبت لك وطلبت ان تبدا بالموضوع لكنك اثرت الرد
وكانت رسالتي السابقة هذه فتفضل جزاك الله خيرا


اخي عزام
لنبدا من اول نقطة
ما بها الاخت الطرابلسية لم تشرح لنا قضيتها حتى نناقشها معك ونتتبع معك الادلة السمعية والنقلية
فهل بدات من جديد بارك الله بك ولا اعلم لما اني اشعر انك صاحب علم وقد اجتهدت في طلب العلم واحب ان استفيد منك واظن ان لك طريقة تتبع بها الادلة وتتناول بها المواضيع فيرحمك الله لا تبخل علينا وهذه حقيقة وليس مجاملة او تقليل شان يشهد الله فتفضل اخي الكريم
متفضلا على من لا يملك مثل علمك فتكون له معلما وهو تلميذ ان شاء الله نجيب
فهلا نسيت ما حدث بارك الله بك
اخوك في الله هنا الحقيقه

عزام
02-07-2008, 05:17 PM
لنبتدأ بنقطة الخلاف بين الاخ بوراي وبين الفتاوى (التي نقلها) الاخ مقاوم

3- هل التحريم في الحديث مبني على علة الامن والخوف على العرض ككثير من الاحكام العملية ام هو حكم تعبدي لا مجال للتعليل فيه؟
عزام

عزام
02-07-2008, 05:23 PM
[quote=أم ورقة;182245]السلام عليكم

أجيب بناءً على ما أعرفه من فتاوى


6- هل يعتبر العلم ضرورة تبيح السفر الى بيروت على اساس قاعدة الضروريات تبيح المحظورات؟

حسب نوع العلم ( و الفتاوى موجودة)

لم افهم اختي الكريمة
ليتك تنقلين لي ما قصدت من هذه الفتاوى الموجودة
عزام

أم عمر
02-07-2008, 05:48 PM
فتشت كثيراً منذ فترة ليست ببعيدة عن حكم سفر الفتاة من طرابلس إلى بيروت وهل يعد سفراً لكني لم أجد إلا نوعين من الفتوى لا تخصان بلدنا حتى: الأولى تعتبر السفر حرام مطلقاً والثانية تبيحه للضرورة( الدكتور يوسف القرضاوي إجتهد في فتوى تجيز للضرورة )و يومها تساءلت عن الضرورة ومن يحددها وهل هو الطب فقط ما ينقص الأمة أم هناك علوم أخرى؟
هي مسألة والله شائكة!
عندي سؤال: إذا كنت أدرس في بيروت وأنا من طرابلس(قرب طرابلس) هل أجمع الصلوات؟ (لا أقصد دائماً ولكن عند التنقل )

هنا الحقيقه
02-07-2008, 07:39 PM
لنبتدأ بنقطة الخلاف بين الاخ بوراي وبين الفتاوى (التي نقلها) الاخ مقاوم

3- هل التحريم في الحديث مبني على علة الامن والخوف على العرض ككثير من الاحكام العملية ام هو حكم تعبدي لا مجال للتعليل فيه؟

عزام

اخي عزام
هو حكم تعبدي ليس له علاقة بعلة الامن والخوف والا هناك اسباب كثيرة غير الخوف والامن
فمثلا ربما احتاجت المرأة شيء من السوق فمن يخرج او من يذهب لجلب لها الحاجة ربما مرضت فمن ياخذها او يجلب لها او يقف عندها ان جاء الطبيب او ذهبت هي اليه ؟
هناك امور كثيرة كما اخبرتك ليس لها علاقة بالامن والخوف
لكن هناك من رخص لسفر المراة في حالات كما جاء في الفتاوى التي اوردت هنا وغيرها وسوف اقوم بوضع هذه الحالات ومنها هل يجوز سفر المراة مع الحارس او الخادم الامين وغيرها مع الادلة من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله فالاستدلال يكون بالنص امام نص

والله اعلم

عزام
02-08-2008, 06:18 AM
بارك الله بكم الآن بدأ الحوار يتجه الى منحاه الصحيح.
الاخ بوراي ذكر عبارة لا اجتهاد مع النص فسألته عن معنى النص.
الاخت ام عمر ذكرت كلمة ضرورة وانا اسأل عن معنى الضرورة.
الاخ "هنا الحقيقة" ذكر كلمة حكم تعبدي لا مجال للتعليل فيه وانا اوافقه.. هذا ما اقتنعت به والا لو كانت العلة هي الامن فانا اضمن لكم ان احتمال ان يتحرش احد بالمرأة في الطائرة هو اقل من احتمال ان يتحرش بها احد في السوق.
اذن السفر بحد ذاته علة التحريم وليس الخوف على الامن اليس كذلك؟
عزام

أم ورقة
02-08-2008, 07:40 AM
[quote=أم ورقة;182245]السلام عليكم

أجيب بناءً على ما أعرفه من فتاوى


6- هل يعتبر العلم ضرورة تبيح السفر الى بيروت على اساس قاعدة الضروريات تبيح المحظورات؟


حسب نوع العلم ( و الفتاوى موجودة)

لم افهم اختي الكريمة
ليتك تنقلين لي ما قصدت من هذه الفتاوى الموجودة
عزام


قصدت انك انت قلت بما معناه : هل يعتبر العلم ضرورة تبيح هذا السفر؟

فقلت: حسب نوع العلم.. و أقصد بذلك هل هو علم ضروري ام ليس ضروري...؟

بعض الذين أجازوا السفر عند الضرورة، ذكروا طلب العلم الضروري
قالوا :
"السفر لتلقي علم عين من فروض الأعيان التي لا بد منها."


و الكلام مقتطف من الفتوى التالية :
http://www.dedew.net/index.php?A__=5&type=4&h=1&linkid=1303

عزام
02-08-2008, 08:00 AM
بارك الله بك اخت ام ورقة
انا احب ان نفهم علام اعتمد الفقهاء في فتاويهم.. على اية قواعد او اصول
حينما نقول الضرورة بمعناها الشرعي لا اللغوي فهي كل ما يتعلق بحفظ الدين او النفس او العقل او العرض او المال. ومن هنا فلا يعتبر العلم الدنيوي ضرورة.. هل كلامي صحيح؟
اليس هذا هو الرد على فتوى الدكتور القرضاوي حين اعتبر تحصيل العلم ضرورة تبيح السفر.
عزام

مقاوم
02-08-2008, 10:29 AM
أنا سأتابع بصمت حتى لا يتشتت الموضوع وأشارك إذا دعت الحاجة لذلك.

أم ورقة
02-08-2008, 10:30 AM
أنا أظن لا استطيع الإجابة على باقي الأسئلة لذلك هي لمن لديهم علم

عزام
02-08-2008, 10:39 AM
السلام عليكم اخي مقاوم
هذه لك.
واعيد طرح السؤال عليك.. هل حكم السفر بدون محرم معلل ام تعبدي؟ وان كان معللا فما هي علته؟
ماذا تقول ردا على هذا الكلام من الشيخ القرضاوي؟
عزام

هذا ونود أن نضيف هنا قاعدتين جليلتين : أولأً: أن الأصل في أحكام العادات والمعاملات هو الالتفات إلى المعاني والمقاصد بخلاف أحكام العبادات، فإن الأصل فيها هو التعبد والامتثال، دون الالتفات إلى المعاني والمقاصد . كما قرر ذلك الإمام الشاطبي ووضحه واستدل له.
الثانية: إن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، أما ما حرم لسد الذريعة فيباح للحاجة . ولا ريب أن سفر المرأة بغير محرم مما حرم سدًا للذريعة.
كما يجب أن نضيف أن السفر في عصرنا، لم يعد كالسفر في الأزمنة الماضية، محفوفًا بالمخاطر لما فيه من اجتياز الفلوات، والتعرض للصوص وقطاع الطرق وغيرهم.
بل أصبح السفر بواسطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس في العادة، كالبواخر والطائرات، والسيارات الكبيرة، أو الصغيرة التي تخرج في قوافل . وهذا يجعل الثقة موفورة، ويطرد من الأنفس الخوف على المرأة، لأنها لن تكون وحدها في موطن من المواطن.

مقاوم
02-08-2008, 11:08 AM
أنا ممن يعتقدون أنه حكم تعبدي لا مجال للاجتهاد فيه والأدلة على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة له وعملهم به وفيرة لا تترك مجالا للشك.

ومن قال بتعليل الحكم من السلف والخلف لم يتمكن من ضبط العلة.

فمن قال أن العلة في ذلك هو "السفر" كان يجب عليه تحريم السفر على المرأة بكافة أشكاله ليلتزم بعلته.

ومن قال أن العلة هي "السفر بغير محرم" كان يجب أن يحرم ذلك حتى في سفر حج الفريضة.

ومن قال أن العلة هي "أمن الطريق" خصص الحديث وقيده بلا وجه دلالة. بل إن النهي الوارد في الأحاديث مخصص لعموم الأدلة الواردة في وجوب الحج على الرجال والنساء.

وبالتالي فإن سفر المرأة بلا محرم حرام.

أما الضرورة التي تبيح هذا المحظور فيترك تقديرها لأهل العلم الموثوقين في مكان وزمان المستفتي.

والله أعلم.

عزام
02-08-2008, 11:45 AM
1- لا استطيع ان ارى الحكم تعبديا خالصا. فالسفر بالنهاية من المعاملات وليس فعلا تعبديا مثل عدد ركعات الصلاة مثلا. هناك حكمة جلية منه وهي الامن ولكنها ليست منضبطة مثلها مثل المشقة في السفر. بمعنى ان الجميع اتفق على ان حكمة الافطار في السفر هي المشقة ولكن كونها غير منضبطة عدل عنها الى اعتبار السفر نفسه علة.
2- لم لا نقول ان هناك علة وهي السفر بدون محرم ولكنها علة مقصورة على موضع الحكم فلا يصح تعديتها الى احكام اخرى. ويكون السفر بدون محرم في الحج مخصصا لعموم الحديث.
3- ما اخاف منه هو ان تعطيل التعليل في احكام المعاملات سيترتب عليه آثار..
عزام

5- أن تكون العلة وصفاً متعدياً


أن يكون الوصف علّة متعدّية غيرمقصورة على موضع الحكم.
1- مثال ذلك الاحكام التي عرفت بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا تعلل ولا يجري فيها القياس البتة.
2- الاحكام التي لا تكون عللها صالحة للتعدية فهذه وان صح التعليل بها في بعض الاحيان لا يصح القياس عليها لقصور التعدية.
مثالها تعليل تحريم الربا في الاصول الربوية بكونها ذهبا او فضة او تمرا او ملحا لا يصح.
او كالسفر مقصور على الصيام من حيث إنّه يرخّص في الاِفطاروالقضاء في أيام أُخر، فلا يصلح أن يكون علّة لعدم أداء الصلاة والقضاء في أيامأُخر.

مقاوم
02-08-2008, 01:28 PM
لعل قولنا أن السفر ليس من العبادات أدق من قولنا أنه من المعاملات وهذا لا يضير كون حكمه تعبديا لغياب علة منضبطة مع وجود النهي الذي يفيد التحريم.

ويمكن قياسه على تحريم أكل لحم الخنزير فالأكل ليس من العبادات ذات الأحكام التوقيفية وعلة تحريمه هو النهي الرباني.

أما قولك :


ويكون السفر بدون محرم في الحج مخصصا لعموم الحديث.


فهو تقييد للمطلق بلا دليل. والقاعدة تقول لا يقيد المطلق إلا بنص ولا يطلق المقيد إلا بنص.

وأنا معك في عدم تعطيل التعليل في أحكام المعاملات ولكني مع ذلك أتهيب إعمال العقل في إيجاد علة لم ينص عليها الشارع.

عزام
02-08-2008, 01:56 PM
السلام عليكم
بعض الملاحظات.
1- اعتقد باننا بحاجة لمزيد من المراجعة والتفكير في الموضوع. ربما عليما ان ناخذ بعض الوقت ونسأل اكثر ونقرأ اكثر.
2- تقييد المطلق شيء وتخصيص العام شيء آخر. والمخصص كما اتفق الفقهاء ليس بالضرورة نص .. على كل حال سنطرح المتخصيص في موضوع آخر.
3- خطر على بالي مثال اكل لحم الخنزير وهو فعلا كما وصفت حكم علته توقيفية مع انه ليس من العبادات. ولكن حكمة تحريم اكل لحم الخنزير خفية جدا وليس هذا هو الحال في السفر بدون محرم .. فهناك حكمة واضحة جدا وان لم تكن منضبطة الا وهي الحرص على حماية المرأة. لم لا نقيسه على تحريم الخمر او الميسر حيث تظهر الحكمة واضحة جدا الا وهي الضرر الناشىء عن الاسكار.
4- على كل حال اين الخلاف فيما اقوله انا وتقوله انت؟ انت ذكرت مثلا ان العلة في تحريم لحم الخنزير توقيفية او ربانية ان اقول نفس الامر بخصوص السفر بدون محرم .. اقول ان هناك علة مقصورة.. فما الفرق ؟ الفرق اني سميتها "السفر بدون محرم" وانت لم تسمها.
5- ان لم تعتبر الحج مخصصا فلم لا تعتبره ضرورة؟ ام تقل ان بعض الضرورات تبيح السفر بدون محرم؟
6- افهم من كلامك انك لا تقبل التعليل في موضوع ربا الفضل في الاجناس الستة؟ فهناك ايضا ليس من طريقة من النص لاستكشاف العلة؟
7- اعتقد ان هامش الخلاف بيننا يضيق .. كل ما في الامر اني اجد ان قاعدة "الحكم يدور مع علته لا مع حكمت" ينطبق على قضية السفر بدون محرم كما طبقنا هذه القاعدة في حكم الافطار في السفر وانت لم ترني على هذا بعد.. لسبب وحد انك لم تجد العلة.. طيب انا اقول سم العلة ما شئت.. سمها علة ربانية او مقصورة او توقيفية. اين الخطأ في كلامي؟
عزام



لعل قولنا أن السفر ليس من العبادات أدق من قولنا أنه من المعاملات وهذا لا يضير كون حكمه تعبديا لغياب علة منضبطة مع وجود النهي الذي يفيد التحريم.

ويمكن قياسه على تحريم أكل لحم الخنزير فالأكل ليس من العبادات ذات الأحكام التوقيفية وعلة تحريمه هو النهي الرباني.

أما قولك :

فهو تقييد للمطلق بلا دليل. والقاعدة تقول لا يقيد المطلق إلا بنص ولا يطلق المقيد إلا بنص.

وأنا معك في عدم تعطيل التعليل في أحكام المعاملات ولكني مع ذلك أتهيب إعمال العقل في إيجاد علة لم ينص عليها الشارع.

مقاوم
02-08-2008, 02:20 PM
أخي الفاضل
جزاك الله خيرا على هذا الحوار العلمي الهادئ الذي أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يلهمنا فيه رشدنا ويرشدنا فيه إلى الحق.
لطفا، أنظر ردودي باللون الأزرق.

السلام عليكم
بعض الملاحظات.
1- اعتقد باننا بحاجة لمزيد من المراجعة والتفكير في الموضوع. ربما عليما ان ناخذ بعض الوقت ونسأل اكثر ونقرأ اكثر.
هذا مطلوب دائما وأنا مستعد لذلك.
2- تقييد المطلق شيء وتخصيص العام شيء آخر. والمخصص كما اتفق الفقهاء ليس بالضرورة نص .. على كل حال سنطرح المتخصيص في موضوع آخر.
أرجو أن تشرح ما تعنيه بذلك. فتقييد المطلق وتخصيص العام شيء واحد واتفاق الفقهاء فيما أعلم هو أنه لا يكون إلا بنص.
3- خطر على بالي مثال اكل لحم الخنزير وهو فعلا كما وصفت حكم علته توقيفية مع انه ليس من العبادات. ولكن حكمة تحريم اكل لحم الخنزير خفية جدا وليس هذا هو الحال في السفر بدون محرم .. فهناك حكمة واضحة جدا وان لم تكن منضبطة الا وهي الحرص على حماية المرأة. لم لا نقيسه على تحريم الخمر او الميسر حيث تظهر الحكمة واضحة جدا الا وهي الضرر الناشىء عن الاسكار.
أما الحكمة من تحريم أكل الخنزير فمعروفة منذ أن نزل قول الله بذلك وهي اليوم أصبحت تكتب بمجلدات، لكن -وكما تفضلت أنت في موضوع مستقل- الحكمة تختلف عن العلة فليس شرطا معرفة الحكمة من الحكم لتطبيقه. وإن كانت العلة في تحريم أكل لحم الخنزير هو النهي الرباني فإن العلة في تحريم سفر المرأة بلا محرم هو النهي النبوي.
4- على كل حال اين الخلاف فيما اقوله انا وتقوله انت؟ انت ذكرت مثلا ان العلة في تحريم لحم الخنزير توقيفية او ربانية ان اقول نفس الامر بخصوص السفر بدون محرم .. اقول ان هناك علة مقصورة.. فما الفرق ؟ الفرق اني سميتها "السفر بدون محرم" وانت لم تسمها.
لا أخي أن أقول العلة في تحريم سفر المرأة بلا محؤم هو النهي الوارد في أكثر من حديث. وأدلل على ذلك بفهم الصحابة وتطبيقهم للحديث.
5- ان لم تعتبر الحج مخصصا فلم لا تعتبره ضرورة؟ ام تقل ان بعض الضرورات تبيح السفر بدون محرم؟
لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها والحج ركن وفرض على من استطاع إليه سبيلا وعدم توفر المحرم للمرأة يجعلها ممن لا يستطيعون إليه سبيلا.
6- افهم من كلامك انك لا تقبل التعليل في موضوع ربا الفضل في الاجناس الستة؟ فهناك ايضا ليس من طريقة من النص لاستكشاف العلة؟
هذه لا أملك إجابتها الآن. ستحتاج إلى مراجعة وتأمل.
7- اعتقد ان هامش الخلاف بيننا يضيق .. كل ما في الامر اني اجد ان قاعدة "الحكم يدور مع علته لا مع حكمته" ينطبق على قضية السفر بدون محرم كما طبقنا هذه القاعدة في حكم الافطار في السفر وانت لم ترني على هذا بعد.. لسبب واحد انك لم تجد العلة.. طيب انا اقول سم العلة ما شئت.. سمها علة ربانية او مقصورة او توقيفية. اين الخطأ في كلامي؟
بمجرد أن نسميها توقيفية ينتفي الاجتهاد. وكما تعلم فإن العبادات توقيفية جميعها. وإن كان الأصل في الأمور الحل فأصله في العبادات الحرمة حتى يرد النص أو الدليل بجوازها. وقد بينت العلة في أجوبتي السابقة.
عزام
والله أعلم

عزام
02-08-2008, 02:47 PM
السلام عليكم
قلت جوابا على سؤالي
5- ان لم تعتبر الحج مخصصا فلم لا تعتبره ضرورة؟ الم تقل ان بعض الضرورات تبيح السفر بدون محرم؟
لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها والحج ركن وفرض على من استطاع إليه سبيلا وعدم توفر المحرم للمرأة يجعلها ممن لا يستطيعون إليه سبيلا.
لكنك قلت ايضا في موضوع سابق
ومن قال أن العلة هي "السفر بغير محرم" كان يجب أن يحرم ذلك حتى في سفر حج الفريضة.
اذن الحل ان نقول ان العلة هي السفر بدون محرم وان نحرم حج الفريضة بدون محرم. لأن هذه المرأة لا تستطيع اليه سبيلا. وهو امر اقتنعت به.
على فكرة قرأت كلاما في فتاوى الشيخ ابن باز ما ينفي عن الحكم صفته التعبدية.
إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد ، ومن مقاصدها الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض ، وقد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي على اختلاط الأنساب ، وانتهاك الأعراض ؛ كتحريم خلوة المرأة بأجنبي ، وتحريم إبدائها زينتها لغير زوجها ومحارمها ، ومن في حكمهم ممن ذكرهم الله تعالى في سورة النور ، كالأمر بغض البصر ، وتحريم النظرة الخائنة ، ومن الذرائع القريبة التي قد تفضي إلى الفاحشة ، واختلاط الأنساب ، وهتك الأعراض – سفر المرأة دون من فيه صيانة لها في اعتبار الشرع ، من زوجها أو أحد محارمها ، فكان حراماً ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم)) [5] رواه أحمد والبخاري ومسلم ، ولما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تسافر المرأة بريداً إلا ومعها محرم يحرم عليها )) [6] رواه أبو داود والحاكم

وهذا يؤكد ان الموضوع اقرب الى موضوع الخمر والميسر منه الى الخنزير.
على فكرة تحريم الخنزير فيه حكمة الوقاية من بعض الامراض ربما ولكن الوضوء ايضا فيه حكمة النظافة.. هل هذا يعني ان الوضوء هو للنظافة؟؟ اذا كنا نريد ان نتحدث هكذا فكل شيء شرعه الله لنا فيه حكمة.. ولكن نحن نتحدث عن الحكمة حسب تعريفها الاصولي:

الحكمة: هي الباعث على تشريع الحكم، والغاية البعيدة المقصودة منه، وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها، أو المفسدة التي قصد الشارع بتتشريع الحكم درؤها أو تقليلها.

عبد الله بوراي
02-08-2008, 02:47 PM
أنا ممن يعتقدون أنه حكم تعبدي لا مجال للاجتهاد فيه والأدلة على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة له وعملهم به وفيرة لا تترك مجالا للشك.

ومن قال بتعليل الحكم من السلف والخلف لم يتمكن من ضبط العلة.

فمن قال أن العلة في ذلك هو "السفر" كان يجب عليه تحريم السفر على المرأة بكافة أشكاله ليلتزم بعلته.

ومن قال أن العلة هي "السفر بغير محرم" كان يجب أن يحرم ذلك حتى في سفر حج الفريضة.

ومن قال أن العلة هي "أمن الطريق" خصص الحديث وقيده بلا وجه دلالة. بل إن النهي الوارد في الأحاديث مخصص لعموم الأدلة الواردة في وجوب الحج على الرجال والنساء.

وبالتالي فإن سفر المرأة بلا محرم حرام.

أما الضرورة التي تبيح هذا المحظور فيترك تقديرها لأهل العلم الموثوقين في مكان وزمان المستفتي.

والله أعلم.

أوجزتَ
جزالك الله خيراً
..........

وهكذا نعود إلى نُقطة الإرتكاز الأولى

القول ما قال الله وقال الرسول
وما تعارض معه
ضعه تحت قدمى اليسرى المكسورة ولا تسأل عن مقام قائله.

* معذرة عن التدخل
ولكم أن تقولوا صحراوى جلف كما قالها صاحب الراية الخضراء يوماً.
عبد الله

فـاروق
02-08-2008, 02:52 PM
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"

وقال عليه افضل الصلاة والسلام:

"أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم اخلاقا"

وقال جزاه الله عنا كل خير و ءاتاه الوسيلة والفضيلة:
"إنما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق"

وقال فداه ابي وامي:
"بشروا ولا تنفروا"

وقال:
" إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم , ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق "وللبخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاكم والطبراني من حديث أسامة بن شريك " قالوا : يا رسول الله من أحب عباد الله إلى الله ؟ قال : أحسنهم خلقا " وفي رواية عنه " ما خير ما أعطي الإنسان ؟ قال : خلق حسن

هذا ما قاله رسول الله...فهلم لطاعته...

اللهم اني قد بلغت...اللهم فاشهد

مقاوم
02-08-2008, 03:21 PM
جزاك الله خيرا أخي عبد الله.

أخي عزام
أنظر ردودي باللون البنفسجي.

السلام عليكم
قلت جوابا على سؤالي
5- ان لم تعتبر الحج مخصصا فلم لا تعتبره ضرورة؟ الم تقل ان بعض الضرورات تبيح السفر بدون محرم؟
لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها والحج ركن وفرض على من استطاع إليه سبيلا وعدم توفر المحرم للمرأة يجعلها ممن لا يستطيعون إليه سبيلا.
لكنك قلت ايضا في موضوع سابق
ومن قال أن العلة هي "السفر بغير محرم" كان يجب أن يحرم ذلك حتى في سفر حج الفريضة.
اذن الحل ان نقول ان العلة هي السفر بدون محرم وان نحرم حج الفريضة بدون محرم. لأن هذه المرأة لا تستطيع اليه سبيلا. وهو امر اقتنعت به.
لا يلزم من قولي بانتفاء الضرورة أن العلة هي السفر بغير محرم. لكن من اعتبر أن العلة كذلك يلزمه أن يحرم الحج بغير محرم.
على فكرة قرأت كلاما في فتاوى الشيخ ابن باز ما ينفي عن الحكم صفته التعبدية.
إن الشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد ، ومن مقاصدها الضرورية المحافظة على الأنساب والأعراض ، وقد ثبت في الكتاب والسنة ما يدل دلالة واضحة على سد الذرائع التي تفضي على اختلاط الأنساب ، وانتهاك الأعراض ؛ كتحريم خلوة المرأة بأجنبي ، وتحريم إبدائها زينتها لغير زوجها ومحارمها ، ومن في حكمهم ممن ذكرهم الله تعالى في سورة النور ، كالأمر بغض البصر ، وتحريم النظرة الخائنة ، ومن الذرائع القريبة التي قد تفضي إلى الفاحشة ، واختلاط الأنساب ، وهتك الأعراض – سفر المرأة دون من فيه صيانة لها في اعتبار الشرع ، من زوجها أو أحد محارمها ، فكان حراماً ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم)) [5] رواه أحمد والبخاري ومسلم ، ولما ثبت عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تسافر المرأة بريداً إلا ومعها محرم يحرم عليها )) [6] رواه أبو داود والحاكم

لكن كيف فهمت أنه غير تعبدي. لعله فاتني شيء.

وهذا يؤكد ان الموضوع اقرب الى موضوع الخمر والميسر منه الى الخنزير.
على فكرة تحريم الخنزير فيه حكمة الوقاية من بعض الامراض ربما
لكنك قلت سابقا أن الحكمة من تحريمه خافية بينما فهم المسلمون الأوائل أن الحكمة من تحريمه هي قذارته ودياثته.
ولكن الوضوء ايضا فيه حكمة النظافة.. هل هذا يعني ان الوضوء هو للنظافة؟؟
لا أخي، الوضوء من العبادات وعلته الأمر الرباني به بصرف عن النظر عن الحكم التي يتضمنها.
اذا كنا نريد ان نتحدث هكذا فكل شيء شرعه الله لنا فيه حكمة.. ولكن نحن نتحدث عن الحكمة حسب تعريفها الاصولي:


الحكمة: هي الباعث على تشريع الحكم، والغاية البعيدة المقصودة منه، وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها، أو المفسدة التي قصد الشارع بتتشريع الحكم درؤها أو تقليلها.
نعم هذا ما أنا عليه

هنا الحقيقه
02-08-2008, 03:42 PM
اخي عزام

سوف اتكلم على ما يحتاج الى توضيح واستفسار ولن اتدخل الا ما دعت الحاجة

قلت اخي عزام

على فكرة قرأت كلاما في فتاوى الشيخ ابن باز ما ينفي عن الحكم صفته التعبدية
من الواضح اخي الغزيز ان الامر اختلط عليك
فبعض الاحكام والاوامر لها حكمة خافية وظاهرة معلومة ومثال ذلك
لحم الخنزير وكما تفضلت انه يسبب الامراض وعليه وايضا فيه حكمة خافية لا يعلمها الا من نهى عن اكل لحم الخنزير

فلو قلنا اننا جعلنا لحم الخنزير لا يصيب البشر بمرض فهل يجوز ان نحلله ؟
الجواب لا لسبب ان الله نهى عنه لحكمة خافية علينا وانه حكم تعبدي
ولكن يجوز ان نستدل بدليل تحريم لحم الخنزير عندما نتكلم على جلب المصالح ودرء المفاسد
لانه فيه حكمة ظاهرة الا وهي جلب الامراض فنتكلم عن تحريم كل شيء يجلب المرض للانسان مثلا ونضرب بلحم الخنزير مثالا وهذا لا يجعل امر النهي ليس حكم تعبدي
وهذا ينسحب على قول ابن باز فانه استدل بالحكم التعبدي والنص النبوي على جلب المصالح ودرء المفاسد بدون ان يحرره من حكمه التعبدي
ارجو ان تكون الصورة قد وضحت والا لو كان ليس بنص تعبدي عند ابن باز لوجدنا في فتاويه ما يبيح السفر بالطائرة بدون محرم او غير هذا

وسوف ابقى متابع حتى ارى ما يجعلني اتدخل

ملاحظة :
يرجى استعمال الفاظ او كلمات سهلة فليس كل من يقرا هو يعلم المصطلحات الفقهية
فيحرم هذا الشخص من متعة القراءة ومن فرصة المنفعة خصوصا ان هذا المنتدى ليس مخصص للحوارات الفقهية باستخدام هذه المصطلحات
وهو راي ليس اكثر

عزام
02-08-2008, 04:37 PM
فلو قلنا اننا جعلنا لحم الخنزير لا يصيب البشر بمرض فهل يجوز ان نحلله ؟
الجواب لا لسبب ان الله نهى عنه لحكمة خافية علينا وانه حكم تعبدي
ولكن يجوز ان نستدل بدليل تحريم لحم الخنزير عندما نتكلم على جلب المصالح ودرء المفاسد
لانه فيه حكمة ظاهرة الا وهي جلب الامراض فنتكلم عن تحريم كل شيء يجلب المرض للانسان مثلا ونضرب بلحم الخنزير مثالا وهذا لا يجعل امر النهي ليس حكم تعبدي
وهذا ينسحب على قول ابن باز فانه استدل بالحكم التعبدي والنص النبوي على جلب المصالح ودرء المفاسد بدون ان يحرره من حكمه التعبدي
ارجو ان تكون الصورة قد وضحت والا لو كان ليس بنص تعبدي عند ابن باز لوجدنا في فتاويه ما يبيح السفر بالطائرة بدون محرم او غير هذا



دخل سد الذرائع في فتوى الشيخ ابن باز في صلب علل التحريم في حين لا احد من الفقهاء يعتبر الامراض الني ينقلها الخنزير في صلب علل تحريم لحم الخنزير. هذه امور يذكرها الاطباء المسلمون احيانا كما نتحدث عن الاعجاز العلمي. كيف يكون النص تعبديا ويدخل من ضمن سد الذرائع لا اعلم!!! هذا امر على الشيخ ابن باز الله يرحمه ان يفسره لنا لو كان حيا ...
نعود الى قول القرضاوي ..
هذا ونود أن نضيف هنا قاعدتين جليلتين : أولأً: أن الأصل في أحكام العادات والمعاملات هو الالتفات إلى المعاني والمقاصد بخلاف أحكام العبادات، فإن الأصل فيها هو التعبد والامتثال، دون الالتفات إلى المعاني والمقاصد . كما قرر ذلك الإمام الشاطبي ووضحه واستدل له.
الثانية: إن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، أما ما حرم لسد الذريعة فيباح للحاجة . ولا ريب أن سفر المرأة بغير محرم مما حرم سدًا للذريعة.
كما يجب أن نضيف أن السفر في عصرنا، لم يعد كالسفر في الأزمنة الماضية، محفوفًا بالمخاطر لما فيه من اجتياز الفلوات، والتعرض للصوص وقطاع الطرق وغيرهم.
بل أصبح السفر بواسطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس في العادة، كالبواخر والطائرات، والسيارات الكبيرة، أو الصغيرة التي تخرج في قوافل . وهذا يجعل الثقة موفورة، ويطرد من الأنفس الخوف على المرأة، لأنها لن تكون وحدها في موطن من المواطن.
وهذا اظن ان القرضاوي سيرد على الشيخ ابن باز بقوله انك يا سيدي اما ان تقول ان الحكم تعبدي او ان الحكم من احكام العادات والمعاملات. فلا يصح القول بانه الاثنين معا.
سيرد الشيخ ابن باز الله يرحمه لو كان حيا: انا ما ذكرت سد الذارئع لاخرج الحكم من كونه تعبديا بل ذكرته من باب الاستئناس (كما في حال امراض الخنزير) او لارد على حججكم بمنطقكم.. وهذا مستعمل كثيرا في الفتاوى التي ذكرها الاخ مقاوم.. فيقولون على فرض ان العلة هي علة الامن فالامن ليس مستتبا.. وهذا من باب التسليم الجدلي.. ولايعني انهم سلموا بهذه الحجة.
اطلنا عليكم انا لا اختلف معكم في الحكم النهائي لكن لا استطيع ان ارى موضوع السفر بدون محرم مثل تحريم لحم الخنزير بل اراه اقرب الى تحريم الخمر والميسر.
قد تقولون لماذا هذا التفلسف اذن في قضية ثانوية؟؟ اقول ببساطة وهذ امر اظن ان اخي مقاوم وافقني عليه ان تحويل كل احكام الدين الى احكام تعبدية سيجعلنا اقرب الى الفقه الظاهري.
على فكرة ما رايكم في علة تحريم النردشير هل هي تعبدية هي الاخرى. سافتح فيها موضوعا مستقلا ان شاء الله.
عزام

هنا الحقيقه
02-08-2008, 04:51 PM
دخل سد الذرائع في فتوى الشيخ ابن باز في صلب علل التحريم في حين لا احد من الفقهاء يعتبر الامراض الني ينقلها الخنزير في صلب علل تحريم لحم الخنزير
لو كان العلم في ذلك الوقت اكتشف ما اكتشفناه الان لدخل في علل التحريم

انما الفقهاء اخذوا بالحكمة الخفية فقط عندما لم تظهر لهم حكمة جلية او ظاهرة ليقرنوها مع الحكمة الخفية
جزاك الله خيرا

عزام
02-08-2008, 05:09 PM
لو كان العلم في ذلك الوقت اكتشف ما اكتشفناه الان لدخل في علل التحريم

انما الفقهاء اخذوا بالحكمة الخفية فقط عندما لم تظهر لهم حكمة جلية او ظاهرة ليقرنوها مع الحكمة الخفية
جزاك الله خيرا

اخي الكريم اكل لحم الخنزير محرم بالنص المتواتر (القرآن) ولو لم يسبب امراضا ، انت قلت ذلك وهذا حكم يقيني ثبوتا ودلالة ويكفر من يحله. فلا معنى ان ندخل الضرر في تحريمه لأن هذه علة اضعف من العلة الاصلية فهي لا تقويها ولا ترفعها من من مرتبة الظن الى اليقين.
اما موضوع السفر ففيه اجتهادات كثيرة كما رأينا حتى من ضمن المذاهب الاربعة وحتى من ضمن علماء اهل الحديث او السلفيين كما رأينا في فتوى ابن جبرين. وقضية كونه تعبديا ونفي العلة عنه حتى العلة المنضبطة (السفر بدون محرم) ليس فيها اجماع كما في حال الاجماع على كون تحريم اكل الخنزير حكما تعبديا.
هل ممكن ان نوقف الكلام في موضوع التعبدية ونفي العلة هنا؟ الم يأخذ حقه من التمحيص؟

عزام
02-09-2008, 07:15 AM
هذه للاخ بوراي كي نثلج صدره ونثبت له اننا لا نوافق الشيخ القرضاوي على فتواه. كتبتها منذ سنتين على ما اظن.

فلا اعرف لم تثور قائمته ضدي؟

عزام

ملحق الدرس السادس (السفر بدون محرم)

سؤلت من قبل احدى الاخوات عن حكم الشرع في سفر المرأة دون محرم لأن الامر قد اصبح مدار لغط بين الناس مع صدور فتاوى متضاربة في هذا الشأن. وفي مثل هذه الحالات لا بد من مراجعة اصول الفقه لأنه لا بد وان لكلا الطرفين حججه الفقهية ولكن الحاسم فيها يجب ان يكون القواعد الاصولية التي بنيت عليها احكام الفقه. لذلك وبعد استشارة الشيخ محمد امام الذي ندرس عنده هذا العلم ومراجعة الفتاوى المنشورة على الانترنت وفي الكتب توصلنا الى الخلاصة التالية:
رأي مدرسة القرضاوي:

من المعروف بأن الشيخ القرضاوي وبعض علماء الازهر يميلون الى التيسير و الاخذ بالايسر لا بالاحوط وهذا امر نوافقهم عليه ولكن بشرطين :

1- ان يكون هذا الايسر فيه رفعا للحرج.

2- وان يكون مدعوما بادلة قوية.

ومن هذا المنطلق فنحن
1- نرفض اعتبار فتوى جواز المصافحة او فتوى جواز سفر المرأة وأقامتها في بلاد الغربة بدون محرم من قبيل التيسير لا بل انه قد يجر الى حرج اكبر من فتاوى التحريم .
2- كما نرفض منهج البحث القائم على تجميع الادلة التي تناسب الحكم الذي نرتأيه بمعنى ان الحكم يكون واضحا في ذهننا ونبحث عن الادلة التي توصلنا اليه. لأن المنهج الصحيح هو المنهج العكسي والذي يقوم على تجميع الادلة التي وردت في قضية معينة والخروج منها بالحكم الصحيح حسب علم اصول الفقه.
علما وانه انصافا للحق فأن للقرضاوي كثير من الفتاوى التيسيرية المحقة المستندة على اسس قوية من السنة وحتى في فتوى سفر المرأة بدون محرم فأنا لا اراه قد فتح الباب على مصراعيه امام سفر المرأة بدون محرم لأنه وضع له شروطا قوية يصعب على النساء تحقيقها ولكن البعض كما يبدو يقرأ فتوى الجواز دون ان ينتبه الى الشروط التي معها.
أسئلة عامة عن الموضوع

1- يبدو ان الدكتور القرضاوي يركز على قضية السفر ولا يركز على قضية الاقامة وهي الاخطر فسفر المرأة بالطائرة ليس موضوع البحث الاساسي انما اقامتها في بلاد بعيدة .
2- وعدا عن الاقامة في بلد اجنبي فالمشكلة تتضاعف اذا كان هذا البلد بلاد كفر ليس فيه أي مظهر من مظاهر الاسلام.
3- وهل نضمن الا تنجرف الفتاة وراء حرية الغرب المزعومة والا تتنازل على قيمها الاسلامية؟ طبعا أي فتاة تقرأ هذه الرسالة ستجيب بالايجاب ولكن هذا ليس مسلما به لأن الذكور والاناث معرضين للفتنة والاغراءات على حد سواء وما من احد يستطيع ان يضمن نفسه (وفي هذا السياق فأنا لا اتفق مع القرضاوي في ان خوفنا ليس على انحراف الفتاة انما خوفنا فقط عليها من تعرض الآخرين لها). وحتى لو ضمنت الفتاة نفسها فالحكم في الاسلام ليس لكل شخص على حدة بل هو حكم عام فإذا كانت نسبة من الفتيات تنحرف فهذا معناه ان القضية تؤدي الى مفاسد. (وليس المقصود بالانحراف الفاحشة فقط بل كل تنازل عن اصل من اصول الدين).
4- واذا تعمقنا اكثر في القضية فسنجد ان المسافة ليست هي العبرة ولا الاقامة في بلاد الكفر فأي اقامة في مكان موبوء هي محرمة ولو كانت جامعة او مكان عمل في البلد نفسه واي مشاهد يستطيع ان يرى الجامعة الاميركية في بيروت ويرى التصرفات اللاخلاقية للبنات والشباب هناك وبعضهم من ابناء اسر محافظة من طرابلس وسبب الفساد المستشري هناك ان الجامعة لا تمنع هذه المظاهر اولا (بل تشجع عليها باسم الحرية) وأن الابناء يقيمون بعيدا عن انظار اهلهم ثانيا.
5- وقد يسأل سائل لماذا التركيز على الفتيات اذن ما دام الامر منطبقا على الرجال والنساء فنقول: الاقامة في بلاد الكفر محرمة في الاصل على الجنسين ولكن:
- اذا كان هناك علم من العلوم ينفع الامة الاسلامية لا نستطيع تحصيله الا في بلاد الكفر فمن الواجب على بعض افراد الأمة ان يتقنوه وطبيعي بأن هذا فرض على الذكور لا على الاناث.
- الرجل قد يحتاج الى السفر لتحصيل شهادة تؤهله العمل بشكل يستطيع ان يكفل به لاسرته معيشة كريمة او يضطر للسفر كي يعمل لنفس الهدف.
- الرجل معرض بشكل اقل للتحرشات والمضايقات وهذا هو مفهوم الامن الذي تناوله الفقهاء عند تعرضهم للسفر بدون محرم فليس المقصود بالامن الامن على النفس بل على العرض لأن الرجل والمرأة يتساويان في مخاطر التعرض للخطر في الطريق على النفس ولكن خطر تعرض المرأة لاعتداء على عرضها (ولو بالكلام الفاحش البذيء) اكبر. وحتى لو لم تكن التحرشات مباشرة لها بل شاهدت مثلا مشاهدا اباحية على الطريق او في المترو الا يعتبر هذا اعتداء على عفتها؟ ايقبل احدكم ان ترى ابنته مناظر خليعة على الطريق ام يحاول جاهدا لحمايتها من هذه المناظر.
- الرجل قد يستطيع تدبير نفسه اذا وقع في ضائقة او مشكلة مادية ولكن من سيساعد الفتاة هناك ان وقعت في هذه المشاكل وهي بعيدة عن اهلها؟ هل نطلب منها ان تعمل نادلة في مقهى تتعرض فيه لشتى المضايقات؟ واذا وقعت في مشكلة صحية فمن سيعتني بها ؟ زميلها الفرنسي او الايطالي؟
- من المعروف ان الرجل عندما يبلغ اشده يصبح مسؤولا عن نفسه اما المرأة فيظل لها ولي امر حتى تتزوج فهل يقبل ولي الامر ان يرسل ابنته بعيدا عن ناظريه؟ زكريا عليه السلام ضرب لنا مثلا عندما سأل مريم الطاهرة العفبفة ("انى لك هذا") لأنه كان حريصا على صيانتها. الا يخشى ولي الأمر أن يحاسبه الله على تفريطه في رعاية ابنته خاصة اذا انتفت الضرورة كما بينا.
6- ارجو الا ابدو ذكوريا في هذه الرسالة ولكني واثق بأن ما كتبته يعبر عن اعتقاد الكثيرات من الفتيات اللاتي تحدثت اليهن ومنهن من سافر فعلا ورأى المضايقات اللاتي تحدثت عنها وهذا هو الحافز الاول الذي دفعني الى كتابة هذا التفصيل في الحقيقة لأن القضية لا تمسني لا من قريب ولا من بعيد ولا مصلحة لي في كتابة هذه الرسالة الا الى تنبيه الفتيات واولياء امرهن الى موقف الشرع من هذا الموضوع الذي صار بعض اللغط حوله.
الرد الفقهي على كلام القرضاوي

كان يمكن ان نكتفي بالرد الفقهي الذي سيمر ها هنا ولكني آثرت ان اذكر بعض الحقائق البسيطة في المقطع السابق لأن الرد الفقهي قد يصعب فهمه على البعض.

1- بخصوص الحديث: يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة (بالعراق) تؤم البيت لا زوج معها، لا تخاف إلا الله ... إلخ الذي ذكره القرضاوي في معرض الدليل فنتوقف عند ثلاث نقاط.
أ‌- القاعدة الاصولية تقول بأنه اذا تعارض الحديث مع حديث آخر يقدم المنطوق على المفهوم (طبعا التعارض ظاهري اذ ان السنة لا تتعارض مع بعضها البعض) فالحديث الآنف الذكر يدل على جواز السفر بدون محرم بالمفهوم او بدلالة النص غير المباشرة ولكن الحديث " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" وغيره نصا على تحريم السفر بدون محرم تحريما مباشرا باللفظ او بالمنطوق.
ب‌- الحديث يتكلم عن المرأة تذهب الى الحج او الى العمرة وهذا سفر عبادة واجب او مندوب على اقل تقدير فلا يقارن به السفر من اجل المباح كالدراسة والتجارة.
ت‌- حتى لو كان الحديث يحمل على السفر المباح وليس الفرض او المندوب فأين الامن الذي يتكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم واين امتداد الاسلام في عصرنا هذا؟
2- بخصوص كلام العلماء.
أ - اورد الدكتور القرضاوي كلام الكثير من العلماء الذين اشترطوا الامن او صحبة النساء الثقات ولكن أغلبهم تكلم عن الحج او العمرة وهما اما فرض او سنة مؤكدة ولا يقاس عليهم السفر للعلم او التجارة ولو كان هذا هو الحال لكانوا هم من افتوا بهذا الامر ولما انتظروا من يقيس على آرائهم.
ب- اما ان وجد فعلا من العلماء من قاس السفر المباح على الحج والعمرة (وهم قلة وغير معروفين كثيرا كما يبدو) فيكون هذا من قبيل رد النصوص الثابتة وهذا مما لا نأخذ به اذا تعارض مع النص والا لماذا وجد الفقه أذن؟.
3- العبادات والمعاملات:
يقول القرضاوي: الاصل في العبادات الامتثال والاصل في المعاملات التعليل والالتفات الى العلة والمقاصد. ونقول: صحيح ولكن لا تطبيق مباشر فيه على قضيتنا هنا بل معناه اننا لا نسأل لماذا نصلي الصبح ركعتين والظهر اربعا او لماذا نصوم الى المغرب وليس الى العصر فهذه امور فرضها الله علينا ولا نزيد فيها او ننقص اما في امور المعاملات كتحريم الخمر او منع السفر بدون محرم ففيها مقاصد وعلل وهي منع الضرر ونحن نسلم بهذا ولكن من يجزم ان الضرر امتنع ام لا ومن يعلم ما هو الضرر المقصود؟ هل الضرر الذي منع من اجله سفر المرأة بدون محرم هو ضرر على النفس ام على العرض ام على العقل...؟ وهل نستطيع ان نضمن ان أي ضرر لن يحصل على أي امرأة تسافر؟ مزيد من الشرح في هذه النقطة في ما بعد اثناء التفريق بين الحكمة و العلة.
4-سد الذرائع:
يقول الدكتور القرضاوي إن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، أما ما حرم لسد الذريعة فيباح للحاجة . ولا ريب أن سفر المرأة بغير محرم مما حرم سدًا للذريعة.ويقول الشيخ ان ما حرم لذاته يمكن ان يباح للحاجة ايضا (الضرورة هي الامور التي يحصل في تركها ضرر اما الحاجة فهي الامور التي يحصل في تركها حرج) فلا لزوم للتفريق بين ما حرم لذاته وما حرم لغيره او لسد الذريعة. على اننا لا نسلم بأن تحريم السفر بدون محرم هو من قبيل سد الذريعة بل هو تحريم بالنص. واذا اردنا ان نشرح قليلا سد الذرائع فهو مبدأ من المبادىء الاصولية التي اعتمد عليها بعض الفقهاء للفتيا (مثلها مثل القياس او الاستحسان...) وحجتها ادلة كثيرة من القرآن والسنة (مذكورة في الملحق) ومقتضى هذه القاعدة الامتناع عن مباح خشية ان يؤدى الى مكروه او ضرر. واحد الامثلة على ذلك هي فتاوى منع النساء من الذهاب للمساجد في احد العصور عندما ادى ذلك الى الفتنة فمن المعروف بأن خروج النساء الى المساجد مباح بالنص (و هنا الاختلاف مع قضية السفر بدون محرم) ولكنه يحرم اذا ادى الى فتنة. اما ان نأتي الى ما حرم بالنص (قرآن او حديث) ونقول بأنه حرم سدا للذريعة فهذا مما لا يقبله احد. هذا النص وغيره هو الذي انشأ هذه القاعدة فلا نأتي ونجعل هذا النص تطبيقا للقاعدة التي ساهم في انشاءها.
5- الحكمة والعلة:
يقول الدكتور القرضاوي: كما يجب أن نضيف أن السفر في عصرنا، لم يعد كالسفر في الأزمنة الماضية، محفوفًا بالمخاطر لما فيه من اجتياز الفلوات، والتعرض للصوص وقطاع الطرق وغيرهم. بل أصبح السفر بواسطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس في العادة، كالبواخر والطائرات، والسيارات الكبيرة، أو الصغيرة التي تخرج في قوافل . وهذا يجعل الثقة موفورة، ويطرد من الأنفس الخوف على المرأة، لأنها لن تكون وحدها في موطن من المواطن.
ولكنه يقول في كتابه فقه الصيام " والسفر بالقطارات والسفن البخارية، والطائرات ونحوها من الوسائل المريحة في عصرنا لا يسقط الرخصة التي جاء بها الشرع، فهي صدقة تصدق الله بها علينا، فلا يليق بنا أن نرفضها. وقد تفلسف بعض الناس، البعيدين عن الفقه، وزعموا أن السفر الآن غير السفر في الماضي، فلم يعد سيرا على الأقدام، ولا ركوبا للجمال ولا قطعا للفيافي، فلامبرر للرخص المرتبة على هذا النوع من السفر. ونسي هؤلاء أن الأحكام الثابتة - وخصوصا في أمور العبادات لا تبطل بالرأي المجرد. وقد ربطت نصوص الشرع رخصة الإفطار-كغيرها بأمر منضبط، وهو السفر، ولم تربطه بالمشقة، لأنها غير ظاهرة ولا منضبطة. على أن السفر-أيا كانت وسيلته -لا يخلو من نوع مشقة، والإنسان إذا لم يكن في داره ومحل إقامته واستقراره، لايخلو من قلق ومعاناة. وللسفر في عصرنا متاعب أخرى- عصبية ونفسية - يعرفها الذين يعانون الأسفار، فليست المشقة البدنية هي كل شيء. وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : "يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادرا على الصيام، أو عاجزا وسواء شق عليه الصيام أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه، جاز له الفطر والقصر"
فكأنه رد على نفسه فكيف يتغير امر السفر بالنسبة للمرأة بدون محرم عنه بالنسبة للصائم؟ ان الناظر الى الامرين لا ير فرقا بينهما الا ان الاسهل (ولا اقول الايسر) في الامر الاول هو السماح للمرأة بالسفر بدون محرم وفي الثاني الافطار، لذلك لم ير الدكتور القرضاوي بأسا من اختيار منهجين مختلفين لمسألة واحدة. والحقيقة هي ان الدكتور القرضاوي يعرف اصول الفقه تماما ويعرف ان علة التحريم يجب ان تكون منضبطة وان الاحكام لا تعلل بالعلة الخفية او الحكمة.
وكي نشرح قليلا هذه القاعدة نقول بان هناك وراء أي حكم شرعي حكمة او مصلحة فتحريم الخمر كان لدفع الضرر عن الناس ولكن لما كان امر الضرر يختلف من شخص لآخر ولا يعتبر مقياسا صحيحا خاصة اذا علمنا ان بعض الناس لا يضرهم الخمر الا بعد تناوله لمدة سنوات ربطت قضية تحريم الخمر بالاسكار لا بالضرر لأنه علة منضبطة ظاهرة فحرم كل ما يسكر مما يتناوله الانسان. صحيح ان الضرر هو الحكمة الباعثة وراء التشريع ولكن بما انه غير منضبط وخفي غير ظاهر جعل الحكم مرتبطا بالعلة الظاهرة وهي الاسكار . كذلك في اباحة الافطار للمسافر حكمة وهي دفع المشقة ولكن لما كانت المشقة غير منضبطة وتختلف من شخص الى آخر ومن ظرف الى آخر ربط حكم اباحة الافطار بالعلة الظاهرة وهي السفر (وهذا ما قاله الدكتور القرضاوي). اذن نحن نستغرب لماذا لا يطبق الدكتور القرضاوي هذه القاعدة في سفر المرأة بدون محرم. امن المرأة هو الحكمة الباعثثة وراء التشريع ولكنها علة خفية كما مر معنا فمن يستطيع ان يجزم ان الطريق آمن ام لا بالنسبة لمرأة معينة وحتى ان ضمن هذا الامر للمرأة الواحدة فمن يستطيع ان يجزم ان هذا هو الحال بالنسبة لملايين النساء اللاتي تسافرن منفردات؟ القاعدة الاصولية تقول ان الحكم متعلق بعلته الظاهرة المنضبطة وهي السفر لا بحكمته او علته الخفية وهي الامن.

عبد الله بوراي
02-09-2008, 08:11 AM
هذه للاخ بوراي كي نثلج صدره ونثبت له اننا لا نوافق الشيخ القرضاوي على فتواه. كتبتها منذ سنتين على ما اظن.

فلا اعرف لم تثور قائمته ضدي؟

عزام

ملحق الدرس السادس (السفر بدون محرم)

سؤلت من قبل احدى الاخوات عن حكم الشرع في سفر المرأة دون محرم لأن الامر قد اصبح مدار لغط بين الناس مع صدور فتاوى متضاربة في هذا الشأن. وفي مثل هذه الحالات لا بد من مراجعة اصول الفقه لأنه لا بد وان لكلا الطرفين حججه الفقهية ولكن الحاسم فيها يجب ان يكون القواعد الاصولية التي بنيت عليها احكام الفقه. لذلك وبعد استشارة الشيخ محمد امام الذي ندرس عنده هذا العلم ومراجعة الفتاوى المنشورة على الانترنت وفي الكتب توصلنا الى الخلاصة التالية:
رأي مدرسة القرضاوي:

من المعروف بأن الشيخ القرضاوي وبعض علماء الازهر يميلون الى التيسير و الاخذ بالايسر لا بالاحوط وهذا امر نوافقهم عليه ولكن بشرطين :

1- ان يكون هذا الايسر فيه رفعا للحرج.

2- وان يكون مدعوما بادلة قوية.

ومن هذا المنطلق فنحن
1- نرفض اعتبار فتوى جواز المصافحة او فتوى جواز سفر المرأة وأقامتها في بلاد الغربة بدون محرم من قبيل التيسير لا بل انه قد يجر الى حرج اكبر من فتاوى التحريم .
2- كما نرفض منهج البحث القائم على تجميع الادلة التي تناسب الحكم الذي نرتأيه بمعنى ان الحكم يكون واضحا في ذهننا ونبحث عن الادلة التي توصلنا اليه. لأن المنهج الصحيح هو المنهج العكسي والذي يقوم على تجميع الادلة التي وردت في قضية معينة والخروج منها بالحكم الصحيح حسب علم اصول الفقه.
علما وانه انصافا للحق فأن للقرضاوي كثير من الفتاوى التيسيرية المحقة المستندة على اسس قوية من السنة وحتى في فتوى سفر المرأة بدون محرم فأنا لا اراه قد فتح الباب على مصراعيه امام سفر المرأة بدون محرم لأنه وضع له شروطا قوية يصعب على النساء تحقيقها ولكن البعض كما يبدو يقرأ فتوى الجواز دون ان ينتبه الى الشروط التي معها.
أسئلة عامة عن الموضوع

1- يبدو ان الدكتور القرضاوي يركز على قضية السفر ولا يركز على قضية الاقامة وهي الاخطر فسفر المرأة بالطائرة ليس موضوع البحث الاساسي انما اقامتها في بلاد بعيدة .
2- وعدا عن الاقامة في بلد اجنبي فالمشكلة تتضاعف اذا كان هذا البلد بلاد كفر ليس فيه أي مظهر من مظاهر الاسلام.
3- وهل نضمن الا تنجرف الفتاة وراء حرية الغرب المزعومة والا تتنازل على قيمها الاسلامية؟ طبعا أي فتاة تقرأ هذه الرسالة ستجيب بالايجاب ولكن هذا ليس مسلما به لأن الذكور والاناث معرضين للفتنة والاغراءات على حد سواء وما من احد يستطيع ان يضمن نفسه (وفي هذا السياق فأنا لا اتفق مع القرضاوي في ان خوفنا ليس على انحراف الفتاة انما خوفنا فقط عليها من تعرض الآخرين لها). وحتى لو ضمنت الفتاة نفسها فالحكم في الاسلام ليس لكل شخص على حدة بل هو حكم عام فإذا كانت نسبة من الفتيات تنحرف فهذا معناه ان القضية تؤدي الى مفاسد. (وليس المقصود بالانحراف الفاحشة فقط بل كل تنازل عن اصل من اصول الدين).
4- واذا تعمقنا اكثر في القضية فسنجد ان المسافة ليست هي العبرة ولا الاقامة في بلاد الكفر فأي اقامة في مكان موبوء هي محرمة ولو كانت جامعة او مكان عمل في البلد نفسه واي مشاهد يستطيع ان يرى الجامعة الاميركية في بيروت ويرى التصرفات اللاخلاقية للبنات والشباب هناك وبعضهم من ابناء اسر محافظة من طرابلس وسبب الفساد المستشري هناك ان الجامعة لا تمنع هذه المظاهر اولا (بل تشجع عليها باسم الحرية) وأن الابناء يقيمون بعيدا عن انظار اهلهم ثانيا.
5- وقد يسأل سائل لماذا التركيز على الفتيات اذن ما دام الامر منطبقا على الرجال والنساء فنقول: الاقامة في بلاد الكفر محرمة في الاصل على الجنسين ولكن:
- اذا كان هناك علم من العلوم ينفع الامة الاسلامية لا نستطيع تحصيله الا في بلاد الكفر فمن الواجب على بعض افراد الأمة ان يتقنوه وطبيعي بأن هذا فرض على الذكور لا على الاناث.
- الرجل قد يحتاج الى السفر لتحصيل شهادة تؤهله العمل بشكل يستطيع ان يكفل به لاسرته معيشة كريمة او يضطر للسفر كي يعمل لنفس الهدف.
- الرجل معرض بشكل اقل للتحرشات والمضايقات وهذا هو مفهوم الامن الذي تناوله الفقهاء عند تعرضهم للسفر بدون محرم فليس المقصود بالامن الامن على النفس بل على العرض لأن الرجل والمرأة يتساويان في مخاطر التعرض للخطر في الطريق على النفس ولكن خطر تعرض المرأة لاعتداء على عرضها (ولو بالكلام الفاحش البذيء) اكبر. وحتى لو لم تكن التحرشات مباشرة لها بل شاهدت مثلا مشاهدا اباحية على الطريق او في المترو الا يعتبر هذا اعتداء على عفتها؟ ايقبل احدكم ان ترى ابنته مناظر خليعة على الطريق ام يحاول جاهدا لحمايتها من هذه المناظر.
- الرجل قد يستطيع تدبير نفسه اذا وقع في ضائقة او مشكلة مادية ولكن من سيساعد الفتاة هناك ان وقعت في هذه المشاكل وهي بعيدة عن اهلها؟ هل نطلب منها ان تعمل نادلة في مقهى تتعرض فيه لشتى المضايقات؟ واذا وقعت في مشكلة صحية فمن سيعتني بها ؟ زميلها الفرنسي او الايطالي؟
- من المعروف ان الرجل عندما يبلغ اشده يصبح مسؤولا عن نفسه اما المرأة فيظل لها ولي امر حتى تتزوج فهل يقبل ولي الامر ان يرسل ابنته بعيدا عن ناظريه؟ زكريا عليه السلام ضرب لنا مثلا عندما سأل مريم الطاهرة العفبفة ("انى لك هذا") لأنه كان حريصا على صيانتها. الا يخشى ولي الأمر أن يحاسبه الله على تفريطه في رعاية ابنته خاصة اذا انتفت الضرورة كما بينا.
6- ارجو الا ابدو ذكوريا في هذه الرسالة ولكني واثق بأن ما كتبته يعبر عن اعتقاد الكثيرات من الفتيات اللاتي تحدثت اليهن ومنهن من سافر فعلا ورأى المضايقات اللاتي تحدثت عنها وهذا هو الحافز الاول الذي دفعني الى كتابة هذا التفصيل في الحقيقة لأن القضية لا تمسني لا من قريب ولا من بعيد ولا مصلحة لي في كتابة هذه الرسالة الا الى تنبيه الفتيات واولياء امرهن الى موقف الشرع من هذا الموضوع الذي صار بعض اللغط حوله.
الرد الفقهي على كلام القرضاوي

كان يمكن ان نكتفي بالرد الفقهي الذي سيمر ها هنا ولكني آثرت ان اذكر بعض الحقائق البسيطة في المقطع السابق لأن الرد الفقهي قد يصعب فهمه على البعض.

1- بخصوص الحديث: يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة (بالعراق) تؤم البيت لا زوج معها، لا تخاف إلا الله ... إلخ الذي ذكره القرضاوي في معرض الدليل فنتوقف عند ثلاث نقاط.
أ‌- القاعدة الاصولية تقول بأنه اذا تعارض الحديث مع حديث آخر يقدم المنطوق على المفهوم (طبعا التعارض ظاهري اذ ان السنة لا تتعارض مع بعضها البعض) فالحديث الآنف الذكر يدل على جواز السفر بدون محرم بالمفهوم او بدلالة النص غير المباشرة ولكن الحديث " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" وغيره نصا على تحريم السفر بدون محرم تحريما مباشرا باللفظ او بالمنطوق.
ب‌- الحديث يتكلم عن المرأة تذهب الى الحج او الى العمرة وهذا سفر عبادة واجب او مندوب على اقل تقدير فلا يقارن به السفر من اجل المباح كالدراسة والتجارة.
ت‌- حتى لو كان الحديث يحمل على السفر المباح وليس الفرض او المندوب فأين الامن الذي يتكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم واين امتداد الاسلام في عصرنا هذا؟
2- بخصوص كلام العلماء.
أ - اورد الدكتور القرضاوي كلام الكثير من العلماء الذين اشترطوا الامن او صحبة النساء الثقات ولكن أغلبهم تكلم عن الحج او العمرة وهما اما فرض او سنة مؤكدة ولا يقاس عليهم السفر للعلم او التجارة ولو كان هذا هو الحال لكانوا هم من افتوا بهذا الامر ولما انتظروا من يقيس على آرائهم.
ب- اما ان وجد فعلا من العلماء من قاس السفر المباح على الحج والعمرة (وهم قلة وغير معروفين كثيرا كما يبدو) فيكون هذا من قبيل رد النصوص الثابتة وهذا مما لا نأخذ به اذا تعارض مع النص والا لماذا وجد الفقه أذن؟.
3- العبادات والمعاملات:
يقول القرضاوي: الاصل في العبادات الامتثال والاصل في المعاملات التعليل والالتفات الى العلة والمقاصد. ونقول: صحيح ولكن لا تطبيق مباشر فيه على قضيتنا هنا بل معناه اننا لا نسأل لماذا نصلي الصبح ركعتين والظهر اربعا او لماذا نصوم الى المغرب وليس الى العصر فهذه امور فرضها الله علينا ولا نزيد فيها او ننقص اما في امور المعاملات كتحريم الخمر او منع السفر بدون محرم ففيها مقاصد وعلل وهي منع الضرر ونحن نسلم بهذا ولكن من يجزم ان الضرر امتنع ام لا ومن يعلم ما هو الضرر المقصود؟ هل الضرر الذي منع من اجله سفر المرأة بدون محرم هو ضرر على النفس ام على العرض ام على العقل...؟ وهل نستطيع ان نضمن ان أي ضرر لن يحصل على أي امرأة تسافر؟ مزيد من الشرح في هذه النقطة في ما بعد اثناء التفريق بين الحكمة و العلة.
4-سد الذرائع:
يقول الدكتور القرضاوي إن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، أما ما حرم لسد الذريعة فيباح للحاجة . ولا ريب أن سفر المرأة بغير محرم مما حرم سدًا للذريعة.ويقول الشيخ ان ما حرم لذاته يمكن ان يباح للحاجة ايضا (الضرورة هي الامور التي يحصل في تركها ضرر اما الحاجة فهي الامور التي يحصل في تركها حرج) فلا لزوم للتفريق بين ما حرم لذاته وما حرم لغيره او لسد الذريعة. على اننا لا نسلم بأن تحريم السفر بدون محرم هو من قبيل سد الذريعة بل هو تحريم بالنص. واذا اردنا ان نشرح قليلا سد الذرائع فهو مبدأ من المبادىء الاصولية التي اعتمد عليها بعض الفقهاء للفتيا (مثلها مثل القياس او الاستحسان...) وحجتها ادلة كثيرة من القرآن والسنة (مذكورة في الملحق) ومقتضى هذه القاعدة الامتناع عن مباح خشية ان يؤدى الى مكروه او ضرر. واحد الامثلة على ذلك هي فتاوى منع النساء من الذهاب للمساجد في احد العصور عندما ادى ذلك الى الفتنة فمن المعروف بأن خروج النساء الى المساجد مباح بالنص (و هنا الاختلاف مع قضية السفر بدون محرم) ولكنه يحرم اذا ادى الى فتنة. اما ان نأتي الى ما حرم بالنص (قرآن او حديث) ونقول بأنه حرم سدا للذريعة فهذا مما لا يقبله احد. هذا النص وغيره هو الذي انشأ هذه القاعدة فلا نأتي ونجعل هذا النص تطبيقا للقاعدة التي ساهم في انشاءها.
5- الحكمة والعلة:
يقول الدكتور القرضاوي: كما يجب أن نضيف أن السفر في عصرنا، لم يعد كالسفر في الأزمنة الماضية، محفوفًا بالمخاطر لما فيه من اجتياز الفلوات، والتعرض للصوص وقطاع الطرق وغيرهم. بل أصبح السفر بواسطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس في العادة، كالبواخر والطائرات، والسيارات الكبيرة، أو الصغيرة التي تخرج في قوافل . وهذا يجعل الثقة موفورة، ويطرد من الأنفس الخوف على المرأة، لأنها لن تكون وحدها في موطن من المواطن.
ولكنه يقول في كتابه فقه الصيام " والسفر بالقطارات والسفن البخارية، والطائرات ونحوها من الوسائل المريحة في عصرنا لا يسقط الرخصة التي جاء بها الشرع، فهي صدقة تصدق الله بها علينا، فلا يليق بنا أن نرفضها. وقد تفلسف بعض الناس، البعيدين عن الفقه، وزعموا أن السفر الآن غير السفر في الماضي، فلم يعد سيرا على الأقدام، ولا ركوبا للجمال ولا قطعا للفيافي، فلامبرر للرخص المرتبة على هذا النوع من السفر. ونسي هؤلاء أن الأحكام الثابتة - وخصوصا في أمور العبادات لا تبطل بالرأي المجرد. وقد ربطت نصوص الشرع رخصة الإفطار-كغيرها بأمر منضبط، وهو السفر، ولم تربطه بالمشقة، لأنها غير ظاهرة ولا منضبطة. على أن السفر-أيا كانت وسيلته -لا يخلو من نوع مشقة، والإنسان إذا لم يكن في داره ومحل إقامته واستقراره، لايخلو من قلق ومعاناة. وللسفر في عصرنا متاعب أخرى- عصبية ونفسية - يعرفها الذين يعانون الأسفار، فليست المشقة البدنية هي كل شيء. وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : "يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواء كان قادرا على الصيام، أو عاجزا وسواء شق عليه الصيام أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه، جاز له الفطر والقصر"
فكأنه رد على نفسه فكيف يتغير امر السفر بالنسبة للمرأة بدون محرم عنه بالنسبة للصائم؟ ان الناظر الى الامرين لا ير فرقا بينهما الا ان الاسهل (ولا اقول الايسر) في الامر الاول هو السماح للمرأة بالسفر بدون محرم وفي الثاني الافطار، لذلك لم ير الدكتور القرضاوي بأسا من اختيار منهجين مختلفين لمسألة واحدة. والحقيقة هي ان الدكتور القرضاوي يعرف اصول الفقه تماما ويعرف ان علة التحريم يجب ان تكون منضبطة وان الاحكام لا تعلل بالعلة الخفية او الحكمة.
وكي نشرح قليلا هذه القاعدة نقول بان هناك وراء أي حكم شرعي حكمة او مصلحة فتحريم الخمر كان لدفع الضرر عن الناس ولكن لما كان امر الضرر يختلف من شخص لآخر ولا يعتبر مقياسا صحيحا خاصة اذا علمنا ان بعض الناس لا يضرهم الخمر الا بعد تناوله لمدة سنوات ربطت قضية تحريم الخمر بالاسكار لا بالضرر لأنه علة منضبطة ظاهرة فحرم كل ما يسكر مما يتناوله الانسان. صحيح ان الضرر هو الحكمة الباعثة وراء التشريع ولكن بما انه غير منضبط وخفي غير ظاهر جعل الحكم مرتبطا بالعلة الظاهرة وهي الاسكار . كذلك في اباحة الافطار للمسافر حكمة وهي دفع المشقة ولكن لما كانت المشقة غير منضبطة وتختلف من شخص الى آخر ومن ظرف الى آخر ربط حكم اباحة الافطار بالعلة الظاهرة وهي السفر (وهذا ما قاله الدكتور القرضاوي). اذن نحن نستغرب لماذا لا يطبق الدكتور القرضاوي هذه القاعدة في سفر المرأة بدون محرم. امن المرأة هو الحكمة الباعثثة وراء التشريع ولكنها علة خفية كما مر معنا فمن يستطيع ان يجزم ان الطريق آمن ام لا بالنسبة لمرأة معينة وحتى ان ضمن هذا الامر للمرأة الواحدة فمن يستطيع ان يجزم ان هذا هو الحال بالنسبة لملايين النساء اللاتي تسافرن منفردات؟ القاعدة الاصولية تقول ان الحكم متعلق بعلته الظاهرة المنضبطة وهي السفر لا بحكمته او علته الخفية وهي الامن.
أخي بارك الله فيك

أنا رسول من ورائي , وهم بُسطاء للغاية , قُل إنهم ( وأنا معهم) نعيش على الفطرة
ونعلم علماً ( فطرياً) أن الخط المستقيم هو أقرب بُعداً بين النُقتطين
فلا نلف حول الدوائر المُفرغة , وهذا جعلنا نُريح ونستريح
فلنا إيمان هو إلي إيمان العجائز أقرب
وهو التسليم والخضوع الكامل والمُطلق لله ورسوله
ولا نبحت عن عِلة للنص
بل نأخده ( بقوة وعزيمة دونهما الموت)
نستلمه كم يستلم المريض الوصفة من الطبيب المُعالج , فلا نسأل عن كُنهها ولا مما يتركب
الدواء المكتوب فيها ( طالما إلتجأنا إلي هذا الطبيب ( المختص) فعلينا الخضوع لِمَ يصفه
لنا من دواء . ولا نبحت عن عِلة الدواء .
هذا حالنا
لا نلهت
خلف قول فلان ولا علان
طالما
قال
سيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقوله
هو
(((((((((((((( التشريع )))))))))))))))))))))
فلا نقض
لقوله
لمن
إستمسك بالعروة الوتقى
*
عذراً سيدى
لا تجرني للنقاش والرد
فليس عندى غير ما كتبتهُ ( قاصداً به وجه الله الكريم ).

لك إحترامي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عبد الله

فـاروق
02-09-2008, 08:54 AM
اخي عبد الله

جزاك الله خيرا على هذه الروح الطيب...التي هي اساس كل شيء ومبدأه ومنتهاه...

وانها لنفس الروح التي دفعت بعلماءنا الاعلام من سلف هذه الامة وخلفها لنقل الدين عبر تقعيد المسائل وتبيانها وشرحها والوقوف عند تفصيلها

فلا خلاف ولا تناقض بين هذا وذاك

جزاك الله خيرا

عزام
02-09-2008, 09:36 AM
أخي بارك الله فيك

أنا رسول من ورائي , وهم بُسطاء للغاية , قُل إنهم ( وأنا معهم) نعيش على الفطرة
ونعلم علماً ( فطرياً) أن الخط المستقيم هو أقرب بُعداً بين النُقتطين
فلا نلف حول الدوائر المُفرغة , وهذا جعلنا نُريح ونستريح
فلنا إيمان هو إلي إيمان العجائز أقرب
وهو التسليم والخضوع الكامل والمُطلق لله ورسوله
ولا نبحت عن عِلة للنص
بل نأخده ( بقوة وعزيمة دونهما الموت)
نستلمه كم يستلم المريض الوصفة من الطبيب المُعالج , فلا نسأل عن كُنهها ولا مما يتركب
الدواء المكتوب فيها ( طالما إلتجأنا إلي هذا الطبيب ( المختص) فعلينا الخضوع لِمَ يصفه
لنا من دواء . ولا نبحت عن عِلة الدواء .
هذا حالنا
لا نلهت
خلف قول فلان ولا علان
طالما
قال
سيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقوله
هو
(((((((((((((( التشريع )))))))))))))))))))))
فلا نقض
لقوله
لمن
إستمسك بالعروة الوتقى
*
عذراً سيدى
لا تجرني للنقاش والرد
فليس عندى غير ما كتبتهُ ( قاصداً به وجه الله الكريم ).

لك إحترامي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عبد الله

السلام عليكم
لا اريد ان اجرك الى نقاش
انا اريد قط ان اسأل
كيف تعرف تفسير قال الله وقال الرسول؟
انت بنفسك تفسر؟
بالطبع لا والا وضعت نفسك مقام الائمة الكبار من اهل العلم.
انت تلجأ الى العالم اذن
اذا كنت تلجأ الى العالم فهذا ما نفعله نحن.
مدرسة اهل الحديث تختار ابن تيمية و ابن باز مثلا
ونحن نختار ابي حنيفة والشافعي ومالك مثلا
فلم التعصب لعلماء معينين؟
اذا قلت لي انك تتبع الدليل لا الشخص فقد ناقضت نفسك
لان تتبعك الدليل يقتضي منك ان تدخل في نقاش كالذي جرى بيني وبين الاخ مقاوم
واعود فاكرر هو منهجه شيء
وانت منهجك شيء آخر
وعبارات التشجيع منك له
لا يعني انكما على نفس المنهج وطريقة التفكير.
وكاني بك تظن ان الاحكام تعرف بالبداهة
خلص انو الحديث قال هيك يعني هيك
اذا كان هذا هو الحال اخي الكريم لم نحتج لفقهاء يشرحون الحديث
ويعرفون ان كان ناسخا او منسوخا
مقيدا ام لا
مخصصا ام لا
عزام

عزام
02-09-2008, 09:45 AM
هذه توضح بعض ما اقصده للاخ بوراي

عزام



2-10 الأسس العامة لفهم النص (2- التكامل الدلالي)

القاعدة


التكامل الدلالي هو الأساس الثاني لفهم النص الشرعي وتفسيره واستنباط الأحكام منه. وهو يكون بالنظر إلى النص ضمن إطاره الكلي من حيث علاقته بالنصوص الأخرى- قرآناً وسنة – ومن حيث سياقه المقامي واللغوي وأسباب نزوله وفهم السلف من الصحابة والتابعين له.

الشرح
يكون التكامل الدلالي بفهم الأمور التالية:
أولا: ضم النصوص إلى بعضها
لا بد في فهم النص واستنباط الأحكام منه أن لا ينظر إلى النص بمفرده وإنما يضم ويربط بالنصوص الأخرى ذات العلاقة به ليتحقق بذلك التكامل الدلالي بين النصوص؛ لأن نصوص الوحي قرآناً وسنة وحدة متكاملة المعنى تتضافر في بيان أحكام الله تعالى. ذلك ان حصر التدبر والاستنباط في جزئية من جزئيات النص فقد يؤدي إلى الخطأ في الفهم والاستنباط؛ فلربما استنبط حكماً من نص عام دون أن يعرف مخصصه، أو استنبط من نص مطلق دون أن يعرف مقيده، أو مننص مرجوح دون معرفة الراجح، أو من نص منسوخ أو ما شاكل ذلك فيحدث الزلل في الفهم والاستنباط. وما وقع فيه كثير من الطوائف والفرق من زيغ مردّه في بعض صوره إلى جزئية الإدراك، وكثير من المفاهيم والأحكام السقيمة التي ذهبت إليها بعض الفرق المبتدعة إنما كان أساس الخلل والانحراف فيها هو تمسكها ببعض النصوص وإغفالها للنصوص الأخرى ذات العلاقة واجتزائها للنصوص عن بعضها. وقد شهد تاريخ الفكر الإسلامي نماذج عدة من نزعات الفهم الجزئي التي قصرت عن النظر الكلي المتكاملي. ومثالاً على ذلك : نزعة الخوارج في الفهم، فقد كان مأخذهم الأصلي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه رضي بتحكيم الرجال في موقعة صفين، والحال أن لا حكم إلا الله، ولو ردوا قضية التحكيم إلى ما ورد فيها في جملة القرآن والحديث، لتبين لهم أن في الدين سعة لما فعل علي رضي الله عنه
ثانياً: مراعاة السياق
مراعاة السياق من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم ، فمن أهمله غلط في نظره. انظر إلى قوله تعالى "ذق إنك أنت العزيز الكريم" (الدخان 49).كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير. ولذلك قالوا:" إن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ: موافقته لما سبق له من القول واتفاقه مع جملة المعنى وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته.
ثالثاً : الاستعانة بأسباب النزول
معرفة سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. ولذلك أمثلة كثيرة منها: أنه أشكل على عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن يفهم فرضية السعي بين الصفا والمروة من قوله تعالى: "إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما" (البقرة 158). وذلك لأن الآية نفت الجناح " ونفي الجناح لا يدل على الفرضية، حتى سأل خالته السيدة عائشة رضي الله عنها عن ذلك، فأفهمته أن نفي الجناح ليس نفياً للفرضية، إنما هو نفي لما وقر في أذهان المسلمين يومئذ من التحرج والتأثم من السعي بين الصفا والمروة، لأنه من عمل الجاهلية.
رابعاً: الاهتداء بتفسير الصحابة والتابعين
إذا صح عن الصحابة رضي الله عنهم تفسير معين تلقيناه بالقبول، لما امتازوا به من مشاهدة أسباب التنزيل وقرائن الأحوال ومع عراقتهم في اللغة بالسليقة والنشأة ولا سيما إذا أجمعوا على هذا التفسير، فإن إجماعهم يدل على أن لهذا الأمر أصلاً من السنة وإن لم يصرحوا به ويكفي في الإجماع هنا: أن ينتشر الرأي بينهم ويشتهر عن جماعة منهم، ولا يعرف له من مخالف. فإذا اختلفوا ، فقد أتاحوا لنا أن نتخير من بين آرائهم ما نراه أقرب إلى السداد، او نضيف إلى أفهامهم فهماً جديداً لأن اختلافهم قد أعطانا دليلاً على أنهم فسروا برأيهم واجتهادهم، وهو رأي بشر غير معصوم على كل حال. وإن لم نجد من الصحابة تفسيراً فيمكن لنا الاستعانة بما أثر عن التابعين.
خلاصة:
من خلال ما سبق بيانه عن مرتكزات التكامل الدلالي لفهم النصوص يتبين لنا أنه لا يمكن الاعتماد على المعاني اللغوية وحدها دون الاهتداء – بما سبق بيانه- وأن الاعتماد على المعاني اللغوية وحدها يوقع في زلل كثير ويعتبر ذلك من التفسير بالرأي المذموم. فمثلاً كلمة " في سبيل الله " في آية ( إنما الصدقات ) التوبة 60 تشمل بأصل وضعها كل طاعة ، ولو أخذت على عمومها لجاز لنا أن يعطي من الزكاة كل مصل وصائم وذاكر ومسبح وتال للقرآن الكريم وهذا غير مراد قطعاً ولم يقل به أحد، فلا بد من مراعاة المخصصات والقيود التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن الصحابة والتابعين في ذلك حتى يستقيم المعنى. وقد تبين من خلال تلك الآثار والقرائن أن معنى في سبيل الله هو الجهاد ( القتال) لإعزاز الدين والدفاع عنه .
مسائل
1- رفض الخوارج مبدأ التحكيم بين علي ومن معه ومعاوية ومن معه محتجين بقول الله جل وعلا "إن الحكم إلا لله" (الأنعام 57)، فهل فهمهم صحيح؟
فهم الخوارج خاطىء لأن الحكم الذي تعنيه الآية هو الحكم بوجهيه الكوني والتشريعي. فالحكم الكوني يعني أن لا مدبر للكون إلا الله جل وعلا والحكم التشريعي يعني أن الآمر الناهي المشرع الذي له حق الطاعة المطلقة هو الله، وكلا المعنيين لا يفيدان ما ذهب إليه الخوارج؛ لأن التحكيم الذي رفضه الخوارج مختلف عن تلك المعنيين. وأيضاً، فإن التحكيم قد شرعه الله تعالى وحكم به ودل عليه، فهو من جملة حكم الله سبحانه وتعالى، وهو ما رد به حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس على الخوارج، حين ذكّرهم بما جاء في القرآن من التحكيم في القضايا الصغيرة المحدودة فكيف لا يجيزه في القضايا الكبيرة البعيدة الأثر العظيمة الخطر. ثم ذكرهم بما أمر به القرآن من التحكيم في النزاع بين الزوجين فقال تعالى: "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله، وحكماًُ من أهلها إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً" (النساء 35)، وما شرعه الله تعالى في تحديد قيمة صيد الحرم: "ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة" (المائدة 95.)
2-روي أن أبا أمامة الباهلي قال – حين نظر إلى آلة حرث- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل". فظاهر هذا الحديث يفيد كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم للحرث والزراعة، التي تفضي إلى ذل العاملين. فهل هذا الفهم صحيح؟
المعنى المفهوم من ظاهر الحديث يتغير إذا ما نظرنا إلى الحديث بعد ضمه إلى الأحاديث الأخرى الواردة في ذات الموضوع، حيث أنه قد وردت أحاديث أخرى كثيرة على الزراعة والحرث، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:" ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة" وما روي عن أنس :" إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم (أي الساعة) حتى يغرسها، فليغرسها" . كما أن الأنصار كانوا أهل زرع وغرس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلوا عن زراعتهم وغراستهم. ولبيان معنى حديث أبي أمامة بعد أن ضم مع بقية الأحاديث في ذات الموضوع يقول الحافظ بن حجر :" وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الزرع، والغرس، وذلك بأحد أمرين: إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك ومحله ما إذا اشتغل به، فضيع بسببه ما أمر بحفظه (كأن يضيع أمر الجهاد الواجب) وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع، إلا أنه جاوز الحد فيه " .

عبد الله بوراي
02-09-2008, 10:28 AM
بارك الله فيك أخي
أنا أحبك في الله
وليس عندى تجاهك إلا كل خير
وأنا أناديك أخي
فلا تزعل مني
من فضلك

أنا مُرادى من هذا الأمر ...إن كان النص واضحاً وضوح الشمس
فلِمَ لا نعمل به دون هذه اللفة من التفاسير والتفاسير المضادة
والتي يقف في منتصفها الإنسان المسلم حائراً ...........؟

أنا ( من بعد لطفك سأعيد نص حديث سيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأتمنى عليك أن ترينى ما فيه( من غموض) حاشى من جُمع له الكلم .:_

بارك الله فيك سيدى
لا فتوى ولا إجتهاد مع وجود النص الشرعي
ولا تعقيب لمُعقب مع وجود الدليل .
وهو:_
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) رواه أحمد والبخاري ومسلم ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل فقال : إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال : انطلق فحج مع امرأتك ) رواه أحمد والبخاري ومسلم .
فالمرأة ممنوعة من كل ما يسمَّى سفراً ، إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً [الأحزاب : 36]

ونحن نقول السمع والطاعة

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً [النساء : 65]

عبد الله...

إنتهى.......

هذه مداخلتى ولم أُرد بها غير وجه الله الكريم.
فاذا عرفت أنا ومن ورائي من البسطاء ( مُراد) سيدى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( في هذه الجزئية ) من موضوع النقاش
فهل علينا من بأس..
في العمل بها..............؟

فقط سيدى لاغير.
ودمتم بوافر الصحة والعافية
أخوكم
عبد الله

عزام
02-09-2008, 11:27 AM
اخي الكريم
الاجتهاد الذي اتحذث عنه ليس في رد النص بل في فهمه وتطبيق مناطه لأننا اذا اخذنا كل حديث على ظاهره دون التفقه فيه سنصبح من اهل الظاهر اليس كذلك؟
عندما نتكلم عن نص فالمفروض ان نجمع كل ما ورد من احايث وادلة في هذا الموضوع ونرى ان كانت الدلالة لا لبس فيها.
انا اعرف اناسا ظاهريين لدرحة انهم يحرمون اي موسيقى فيها وتر ونفخ حتى لو كانت حربية حماسية ولكنهم لا يحرمون النغمات على الخليوي بحجة انها الكترونية حتى ولو كانت موسيقى هيفا وهبي لانهم نظروا الى حديث تحريم ادوات الوتر والنفخ نظرة ظاهرية ومنهم من يقول ان لا زكاة في العملة الورقية لان الزكاة في الذهب والفضة..وكثير من هذه الفتاوى الغريبة. وهذا كله لانهم نظروا الى كل حديث تظرة تعبدية كما ننظر الى تحريم لحم الخنزير.
بالنسبة لموضوعنا انا لا اخالفك فيما وصلت اليه بفطرتك في فهمك للحديث. لكن اسال ما تعريف السفر؟ هل يكون بالمسافة؟ اذا ذهبت فتاة ما الى جبيل (تحت مسافة السفر) يكون مقبولا واذ ذهبت الى بيروت (فوق مسافة السفر) يكون لا؟ الحكم بالبداهة يقتضي ان الامرين متشابهين لكن انتم تقولون لا تشغل عقلك بل اعتبر الموضوع تعبديا كتحريم اكل الخنزير.
اما اذا كان السفر بالعرف فهل يعد الذهاب بالباص الى بيروت او ما ابعد منه سفرا ؟ في عرفنا الحاضر لا نعتبره سفرا بل نزهة.. وهنا علينا ان نعرف ان كان هذا العرف صالحا ام فاسدا؟ فعلينا دراسة تعريف العرف في اصول الفقه.
اذا كان الموضوع يحمل حساسية لكونه يتناول الفتاة وهو امر يتشدد فيه بعض الناس خوفا على العرض فلم لا نحاول ان ندرس آراء الفقهاء في قضية السفر المبيح للافطار او قصر الصلاة. حينها نرى ان قضية تعريف السفر ليست بديهية وقد اختلف فيها العلماء. واذكر ان الاخ مقاوم ذكر هذا الامر حينما قال ان مسافة السفر لمن قرر ان السفر يحدد بالمسافة امر خلافي اختلفوا فيه على 19 عشر رايا. ومنهم من لم يعتبر السفر بالمسافة بل بالعرف.
الخلاصة انا اقرك على ما توصلت اليه لكن اسألك ان تعرف لي السفر. هذه مسألة واحدة من المسائل التي طرحتها وهناك الكثير غيرها.
عزام

مقاوم
02-09-2008, 11:45 AM
أخي الفاضل عزام
ما تفضلت به لا غبار عليه لكنه من فروض الكفايات ولا يتعين على كل مسلم أن يدخل في التفاصيل الدقيقة لكل حكم أو نص وله أن يأخذ "الزبدة" ممن يثق بدينه وعلمه، أليس كذلك؟
وهذا ما يريده الأخ عبد الله والله أعلم. فهو لا يأخذ عليك بحثك عن التعليل والمناط ويريدك ألا تأخذ عليه فهمه الفطري للنص إن لم يكن خاطئا لوجود ما يعارضه من أدلة أخرى منفردة أو مجتمعة وبالتالي فلا ننكر عليه ذلك.

عزام
02-09-2008, 12:04 PM
اخي الفاضل مقاوم
اعرف انه من فروض الكفايات ولذا طلبت انشاء منتدى خاص بالاصول. انا لم اعترض على فهمه الفطري للنص بل هو الذي اعترض على طرح الموضوع لأنه بديهي بنظره او هكذا ظننت لأني لم اتعود على تلك اللهجة القاسية. على كل حال ما الضير ان نتعلم مصطلحات مثل العرف الفاسد والناسخ والمنسوخ و القياس والاجماع واسباب النزول والعبرة بعموم اللفط لا بخصوص السبب ففي هذه المواضيع افادة اذا نظرنا الى الموضوع من باب تحصيل العلم الشرعي لا من باب الاستفتاء.
عزام

فـاروق
02-09-2008, 12:12 PM
اخي مقاوم

في هذه النقطة عزام معه حق..

الاخ عبد الله (الذي يؤثر ان لا يرد على مداخلاتي...وهذا شانه) ابتدأ ردوده بهجوم...واكمل بهجوم...وبعبارات حقة ولكن ليس هنا مقامها...

انا لم احب ان اشير الى هذا صراحة وظننت ان التلميح فيها كفاية...ولكن بما انه حتى انت لم تنتبه لهذه الامور وجب التنبيه

وانا اتكلم في نقطة محددة وواضحة فقط

عزام
02-09-2008, 12:50 PM
اخي مقاوم

في هذه النقطة عزام معه حق..


اخي فاروق
من باب الدعابة
في هذه النقطة معي حق
يعني في بقية النقط ليس معي حق :)
حسب مفهوم المخالفة وهو مفهوم اصيل في علم اصول الفقه.
عزام

عبد الله بوراي
02-09-2008, 01:13 PM
اخي الكريم
الاجتهاد الذي اتحذث عنه ليس في رد النص بل في فهمه وتطبيق مناطه لأننا اذا اخذنا كل حديث على ظاهره دون التفقه فيه سنصبح من اهل الظاهر اليس كذلك؟
عندما نتكلم عن نص فالمفروض ان نجمع كل ما ورد من احايث وادلة في هذا الموضوع ونرى ان كانت الدلالة لا لبس فيها.
انا اعرف اناسا ظاهريين لدرحة انهم يحرمون اي موسيقى فيها وتر ونفخ حتى لو كانت حربية حماسية ولكنهم لا يحرمون النغمات على الخليوي بحجة انها الكترونية حتى ولو كانت موسيقى هيفا وهبي لانهم نظروا الى حديث تحريم ادوات الوتر والنفخ نظرة ظاهرية ومنهم من يقول ان لا زكاة في العملة الورقية لان الزكاة في الذهب والفضة..وكثير من هذه الفتاوى الغريبة. وهذا كله لانهم نظروا الى كل حديث تظرة تعبدية كما ننظر الى تحريم لحم الخنزير.
بالنسبة لموضوعنا انا لا اخالفك فيما وصلت اليه بفطرتك في فهمك للحديث. لكن اسال ما تعريف السفر؟ هل يكون بالمسافة؟ اذا ذهبت فتاة ما الى جبيل (تحت مسافة السفر) يكون مقبولا واذ ذهبت الى بيروت (فوق مسافة السفر) يكون لا؟ الحكم بالبداهة يقتضي ان الامرين متشابهين لكن انتم تقولون لا تشغل عقلك بل اعتبر الموضوع تعبديا كتحريم اكل الخنزير.
اما اذا كان السفر بالعرف فهل يعد الذهاب بالباص الى بيروت او ما ابعد منه سفرا ؟ في عرفنا الحاضر لا نعتبره سفرا بل نزهة.. وهنا علينا ان نعرف ان كان هذا العرف صالحا ام فاسدا؟ فعلينا دراسة تعريف العرف في اصول الفقه.
اذا كان الموضوع يحمل حساسية لكونه يتناول الفتاة وهو امر يتشدد فيه بعض الناس خوفا على العرض فلم لا نحاول ان ندرس آراء الفقهاء في قضية السفر المبيح للافطار او قصر الصلاة. حينها نرى ان قضية تعريف السفر ليست بديهية وقد اختلف فيها العلماء. واذكر ان الاخ مقاوم ذكر هذا الامر حينما قال ان مسافة السفر لمن قرر ان السفر يحدد بالمسافة امر خلافي اختلفوا فيه على 19 عشر رايا. ومنهم من لم يعتبر السفر بالمسافة بل بالعرف.
الخلاصة انا اقرك على ما توصلت اليه لكن اسألك ان تعرف لي السفر. هذه مسألة واحدة من المسائل التي طرحتها وهناك الكثير غيرها.
عزام

هل ما زلت أخي ترغب في تعريف السفر وأنواعه
منها التعبُدي والتجاري والسياحي الدنيوى وغيره الكثير
أم تريد التعريف العام ( بحسب فهمنا )........؟

* وأخي فاروق له كل الإحترام ولضيفنا حقٌ علينا ( لن) نُقصر فيه.

إحترامي وتقديرى

ومعذرة عن الإنقطاع بسبب خمول الإرسال عندنا

عبد الله
أخوكم
عبد الله

عابر سبيل
02-10-2008, 09:25 AM
اقترح افتتاح قسم خاص لدراسة الأصول
على ان يشرف عليه الاخ عزام حفظه الله
اما مسألة السفر هذه فقد أضرت ولم تنفع
بعد أن كثر اللغط بتضارب الأقوال والاجتهادات
فبالله عليكم من منكم أنتم (أصحاب العلم والمعرفة ) وصل إلى خلاصة شافية
فما بالكم بمتابعكم من عوام الناس
قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة
فلا تكتم العلم الذي هو علم ، ولا تبذله للجهلة أمثالي فتفتنهم ، أو الذين يفهموا منه ما يضرهم

عبد الله بوراي
02-10-2008, 09:29 AM
اقترح افتتاح قسم خاص لدراسة الأصول
على ان يشرف عليه الاخ عزام حفظه الله
اما مسألة السفر هذه فقد أضرت ولم تنفع
بعد أن كثر اللغط بتضارب الأقوال والاجتهادات
فبالله عليكم من منكم أنتم (أصحاب العلم والمعرفة ) وصل إلى خلاصة شافية
فما بالكم بمتابعكم من عوام الناس
قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة
فلا تكتم العلم الذي هو علم ، ولا تبذله للجهلة أمثالي فتفتنهم ، أو الذين يفهموا منه ما يضرهم

هل تُلمح إلي شىء أخى.......؟
فالكلام حمَّال أوجه
عبد الله

عابر سبيل
02-10-2008, 09:51 AM
لا ألمح بل اتكلم بكل صراحة ووضوح

إن مثل هذه المواضيع تحتاج إلى قسم خاص لا يتناوله إلى طلبة العلم ومن أراد البدء في معرفة علم الأصول والمصطلحات الشرعية
ويا حبذا لو أفرد الأخ عزام موضوعا متسلسلا بكيفية تلقي مثل هذه العلوم بدلا من كثرة الحشو والانتقال من مسألة لم نحيط بها من كل جوانبها إلى مسألة اخرى اكثر غموضا وتشعبا
فبمثل هذه الأمور لا يمكن الاستفادة من شيئ بل العكس بالضبط يحدث تشتت وضياع لدى العامة أمثالي فتصبح فتنة بدلا من نعمة ولهذا قلت ( أو الذين يفهمون منه ما يضرهم )
أي مثلي لا مثلك وبكلمة ادق لا تحتمل أوجه :) القارئ الزائر لا المشارك الفطحل أمثالكم
بارك الله فيكم

عبد الله بوراي
02-10-2008, 09:55 AM
لا ألمح بل اتكلم بكل صراحة ووضوح

إن مثل هذه المواضيع تحتاج إلى قسم خاص لا يتناوله إلى طلبة العلم ومن أراد البدء في معرفة علم الأصول والمصطلحات الشرعية
ويا حبذا لو أفرد الأخ عزام موضوعا متسلسلا بكيفية تلقي مثل هذه العلوم بدلا من كثرة الحشو والانتقال من مسألة لم نحيط بها من كل جوانبها إلى مسألة اخرى اكثر غموضا وتشعبا
فبمثل هذه الأمور لا يمكن الاستفادة من شيئ بل العكس بالضبط يحدث تشتت وضياع لدى العامة أمثالي فتصبح فتنة بدلا من نعمة ولهذا قلت ( أو الذين يفهمون منه ما يضرهم )
أي مثلي لا مثلك وبكلمة ادق لا تحتمل أوجه :) القارئ الزائر لا المشارك الفطحل أمثالكم
بارك الله فيكم


كان ظني في محلهِ
عبد الله

عزام
02-10-2008, 09:56 AM
لا ألمح بل اتكلم بكل صراحة ووضوح

إن مثل هذه المواضيع تحتاج إلى قسم خاص لا يتناوله إلى طلبة العلم ومن أراد البدء في معرفة علم الأصول والمصطلحات الشرعية
ويا حبذا لو أفرد الأخ عزام موضوعا متسلسلا بكيفية تلقي مثل هذه العلوم بدلا من كثرة الحشو والانتقال من مسألة لم نحيط بها من كل جوانبها إلى مسألة اخرى اكثر غموضا وتشعبا
فبمثل هذه الأمور لا يمكن الاستفادة من شيئ بل العكس بالضبط يحدث تشتت وضياع لدى العامة أمثالي فتصبح فتنة بدلا من نعمة ولهذا قلت ( أو الذين يفهمون منه ما يضرهم )
أي مثلي لا مثلك وبكلمة ادق لا تحتمل أوجه :) القارئ الزائر لا المشارك الفطحل أمثالكم
بارك الله فيكم

بارك الله فيك اخي عابر سبيل
الاخ مقاوم ولا نزكي على الله احد اقوى مني بالفقه
فاحول طلبك عليه
وانا يكفيني دروس اصول الفقه للمبتدئين.
لعمر 14 سنة
حتى لا يطرح علي مسائل عميقة :)
عزام

عابر سبيل
02-10-2008, 10:00 AM
بارك الله فيك اخي عابر سبيل
الاخ مقاوم ولا نزكي على الله احد اقوى مني بالفقه
فاحول طلبك عليه
وانا يكفيني دروس اصول الفقه للمبتدئين.
لعمر 14 سنة
حتى لا يطرح علي مسائل عميقة :)
عزام

وفيك بارك الله
مغني الحي لا يطرب :)
وكل جديد وله رهجة :)

هنا الحقيقه
02-10-2008, 10:03 AM
ان اتفقتم
فعلى الله توكلوا
نسال الله ان يعطنا علما نافعا وقلبا خاشعا
وعقلا يفهم ما يقوله الاخرون

من هناك
02-10-2008, 02:34 PM
كان الأخ مقاوم امير صوت والآن هو المغني العام لحي الصوتيين.

مقاوم
02-10-2008, 03:08 PM
كان الأخ مقاوم امير صوت والآن هو المغني العام لحي الصوتيين.
وأوف يابا أوف ... وحط بالهالخرج لقلك :)

إن كان رب البيت بالدف ضاربا *** فشيمة أهل البيت كلهم ........ !!

من هناك
02-10-2008, 03:17 PM
إن كان رب البيت بالدف ضاربا *** فشيمة أهل البيت كلهم ........ !!إذا كان رب البيت يضرب دفاً مثلك، فشيمة اهل البيت كلهم ان يبدأوا دروس الفقه واصوله :)

عابر سبيل
02-10-2008, 04:36 PM
إذا كان رب البيت يضرب دفاً مثلك، فشيمة اهل البيت كلهم ان يبدأوا دروس الفقه واصوله :)

اعتبرني أول تلميذ نجيب ,,, مريدا مطيعا ,,,كالميت بين يدي مغسله
إنما بشرط أن تعطوني بريدا خاصا مع إمكانية التعديل لاحقا
فما رأيكم دام فضلكم ؟!!!

فراولة
02-17-2008, 12:10 AM
يه يه يه
بعد ما بقيت أكثر من ساعتين أقرأ , لم نصل لنتيجة ؟؟؟
:(((
خسارة .