أم ورقة
02-01-2008, 09:09 PM
[ أعمال العباد أربعة أنواع المقبول منها نوع واحد ]
وقوله : " فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا " والأعمال أربعة : واحد مقبول , وثلاثة مردودة ; فالمقبول ما كان لله خالصا وللسنة موافقا , والمردود ما فقد منه الوصفان أو أحدهما , وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الله ورضيه , وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به وما عمل لوجهه , وما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبها , بل يمقتها ويمقت أهلها , قال تعالى : { الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا } .
قال الفضيل بن عياض (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=14919): هو أخلص العمل وأصوبه , فسئل عن معنى ذلك , فقال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل , وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل , حتى يكون خالصا صوابا فالخالص أن يكون لله , والصواب أن يكون على السنة , ثم قرأ قوله : { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا } .
فإن قيل : فقد بان بهذا أن العمل لغير الله مردود غير مقبول , والعمل لله وحده مقبول ; فبقي قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغيره , فلا يكون لله محضا ولا للناس محضا , فما حكم هذا القسم ؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ما كان لغير الله ويصح ما كان لله ؟ قيل : هذا القسم تحته أنواع ثلاثة ; أحدها : أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص , ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله في أثنائه , فهذا المعول فيه على الباعث الأول ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخها , أعني قطع ترك استصحاب حكمها ; الثاني : عكس هذا , وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله , ثم يعرض له قلب النية لله , فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل , ويحتسب له من حين قلب نيته ; ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة , كالصلاة , وإلا لم تجب كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف والطواف ; [ ص: 125 ] الثالث : أن يبتدئها مريدا بها الله والناس , فيريد أداء فرضه والجزاء والشكور من الناس , وهذا كمن يصلي بالأجرة , فهو لو لم يأخذ الأجرة صلى , ولكنه يصلي لله وللأجرة , وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال فلان حج , أو يعطي الزكاة كذلك ; فهذا لا يقبل منه العمل .
وإن كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة , فإن حقيقة الإخلاص التي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجد , والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدمه , فإن الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود , ولم يؤمر إلا بهذا . وإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت به بقي في عهدة الأمر ; وقد دلت السنة الصريحة على ذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم : { يقول الله عز وجل يوم القيامة : أنا أغنى الشركاء عن الشرك , فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو كله للذي أشرك به (http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=34&ID=218#)} وهذا هو معنى قوله تعالى : { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا } .
http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=34&ID=218
وقوله : " فإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصا " والأعمال أربعة : واحد مقبول , وثلاثة مردودة ; فالمقبول ما كان لله خالصا وللسنة موافقا , والمردود ما فقد منه الوصفان أو أحدهما , وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الله ورضيه , وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به وما عمل لوجهه , وما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا يحبها , بل يمقتها ويمقت أهلها , قال تعالى : { الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا } .
قال الفضيل بن عياض (http://www.islamweb.net/ver2/Library/showalam.php?ids=14919): هو أخلص العمل وأصوبه , فسئل عن معنى ذلك , فقال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل , وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل , حتى يكون خالصا صوابا فالخالص أن يكون لله , والصواب أن يكون على السنة , ثم قرأ قوله : { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا } .
فإن قيل : فقد بان بهذا أن العمل لغير الله مردود غير مقبول , والعمل لله وحده مقبول ; فبقي قسم آخر وهو أن يعمل العمل لله ولغيره , فلا يكون لله محضا ولا للناس محضا , فما حكم هذا القسم ؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ما كان لغير الله ويصح ما كان لله ؟ قيل : هذا القسم تحته أنواع ثلاثة ; أحدها : أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص , ثم يعرض له الرياء وإرادة غير الله في أثنائه , فهذا المعول فيه على الباعث الأول ما لم يفسخه بإرادة جازمة لغير الله فيكون حكمه حكم قطع النية في أثناء العبادة وفسخها , أعني قطع ترك استصحاب حكمها ; الثاني : عكس هذا , وهو أن يكون الباعث الأول لغير الله , ثم يعرض له قلب النية لله , فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل , ويحتسب له من حين قلب نيته ; ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت الإعادة , كالصلاة , وإلا لم تجب كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف والطواف ; [ ص: 125 ] الثالث : أن يبتدئها مريدا بها الله والناس , فيريد أداء فرضه والجزاء والشكور من الناس , وهذا كمن يصلي بالأجرة , فهو لو لم يأخذ الأجرة صلى , ولكنه يصلي لله وللأجرة , وكمن يحج ليسقط الفرض عنه ويقال فلان حج , أو يعطي الزكاة كذلك ; فهذا لا يقبل منه العمل .
وإن كانت النية شرطا في سقوط الفرض وجبت عليه الإعادة , فإن حقيقة الإخلاص التي هي شرط في صحة العمل والثواب عليه لم توجد , والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدمه , فإن الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود , ولم يؤمر إلا بهذا . وإذا كان هذا هو المأمور به فلم يأت به بقي في عهدة الأمر ; وقد دلت السنة الصريحة على ذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم : { يقول الله عز وجل يوم القيامة : أنا أغنى الشركاء عن الشرك , فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو كله للذي أشرك به (http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=34&ID=218#)} وهذا هو معنى قوله تعالى : { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا } .
http://www.islamweb.net/ver2/Library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=34&ID=218