تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال يحتاج الى جواب....



Abuhanifah
01-30-2008, 06:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

منذ فترة كنت أتكلم أنا وزملاثي عن المهن التي تدور حولها الشبهات فتذكرت مهنة لا أحبها لا من قريب ولا من بعيد (مع احترامي لكل من يعمل بها) ألا وهي المحاماة...
وكان كرهي نابع من تجارب شخصية. ما ان يصبح المرء محاميا حتى تراه قد تغير وأصابه الغرور وحب المال (طبعا ليس كلهم ولكن البعض) ثم ان الأولى به أن يحفظ الدستور الذي وضعه خالق البشرية على أن يحفظ الدستور الذي وضعه مخلوق ... ناهيك عن القسم عند تخرجه...

السؤال أنه مع ذلك كله لا يمكن للمجتمع أن يتخلى عن المحامي ولا بد أن يكون هنالك محامين مسلمين ليدافعوا عن قضية أو عن متهم مسلم بريء فما هي الحدود التي يجب أن يكون عليها المحامي المسلم وماذا يفعل بذلك القسم؟؟؟

أبو مُحمد
01-30-2008, 06:42 PM
سؤال صعب أخي.

هنا الحقيقه
01-30-2008, 06:44 PM
فعلا صعب :)

أم ورقة
01-30-2008, 06:46 PM
أظن ينبغي أن ينتقل الى ركن الفتاوى

Abuhanifah
01-30-2008, 08:00 PM
لا مانع، بانتظار أخي مقاوم لينقل الموضوع الى ركن الفتاوى...
الاخوة أبو محمد وهنا الحقيقة أعلم أن الجواب صعب ولكن لا بد أن نعرف الجواب فهذا يصب في صميم مجتمعاتنا الاسلامية المعاصرة...

أبو مُحمد
01-30-2008, 08:03 PM
نعم أخي يجب أن يُعرف الجواب.
سأنتظر معك باذن الله.

Abuhanifah
02-01-2008, 07:09 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لو طلب مني أحد طلاب المحاماة تقديم النصح لقلت:

1- الأفضل أن تبدأ بحفظ القرآن الكريم قبل حفظ الدستور الظالم
2- أن تكون نيتك الدفاع عن الاسلام والمسلمين (وأنكر صحة الدستور الظالم في قلبك).
3- اذا تبين لك أن موكلك هو الظالم لا تدافع عنه.... وان تبين لك ذلك بعض ربحك لقضيته أرجع اليه ماله وتبرأ منه ومن فعله. وليكن عملك دائما الدفاع عن مسلم مظلوم.
4- اذا كنت تدافع عن مسلم مظلوم ولم تستطع أن تبرئه الا بأمر جائز في الدستور الدولة "الظالم" ومحرم في الشرع فقدم دستور الله وشرعه ولا تخالفه.
5- لا تجعل الدنيا أكبر همك.
6- أما بالنسبة للقسم فلا أدري ماذا أقول له ..... :)
أعلم أن هذه النقاط صعبة ولكن كما قلت من قبل لا يمكن الاستغناء عن المحامي في مجتمعاتنا الاسلامية ولا بد من قيود لها....

طرابلسي
02-01-2008, 08:01 AM
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29608

مقاوم
02-01-2008, 11:03 AM
جزاكم الله خير أخي أبو حنيفة على إثارة هذا الموضوع المهم.
وجزى الله الطرابلسي خيرا على الرابط الذي ستجد فيه أجوبة شافية على أسئلتك بإذن الله.

من هناك
02-01-2008, 02:24 PM
كان هناك نقاش في الماضي في المنتدى على وظيفة المحامي وهل لها وجود في الدولة الإسلامية.

هنا الحقيقه
02-01-2008, 03:30 PM
نعم صدقت وحاولت ان ابحث عنه لكن لم اجده وكان فيه معلومات كثيرة يا ترى هل علسه الهكر
ام حفظه الادمين ؟:)

Abuhanifah
02-01-2008, 05:08 PM
جزاكم الله خيرا...
ووفقك الله أخي طرابلسي الى كل خير وأثابك الله على الرابط المفيد... غير أني لم أقرأه بالكامل ولكنه يبدوا غنيا ويحتاج الى تمعن وتفكر حيث يوجد به عدة فتاوى
على أن ألخص الفتاوى الى عدة نقاط بعد الانتهاء من قراءتها ان شاء الله

Abuhanifah
07-20-2008, 07:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



ألخص الفتاوى من الروابط الى هذه النقاط الأربع:

دراسة المحاماة
العمل في المحاماة
الدفاع عن متهم
أخذ بدل الأتعاب
دراسة المحاماة:
إذا استخدمت مواد كليات الحقوق في التعاون على الخير، والوصول إلى الحق ودفع الظلم كان ذلك خيرًا، بل وطاعة لله سبحانه يُثاب الإنسان عليها، وإن استخدمت في غير ذلك كانت إما عبثًا وإما فسادًا ، والحق هو ما قرره الشرع في مصادره المعروفة، والظلم ما سوى ذلك، كما أن دراستها لو كانت للمقارنة بينها وبين الشرع ليتبين الحق من الباطل، فذلك مشروع وجائز، كما لو تعلّم الإنسان الشر من أجل البعد عنه ، وقد قيل:
عرفتُ الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه

العمل في المحاماة:
إن كانت المحاماة من أجل حماية الشر والدفاع عنه فلا شك أنها محرمة ؛ لأنها حينئذٍ وقوع فيما نهى الله عنه في قوله –تعالى-: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة: 2] . وإن كانت المحاماة لحماية الخير والذود عنه فإنها حماية محمودة، وحينئذٍ تكون مأموراً بها في قوله –تعالى-: "وتعاونوا على البر والتقوى" [المائدة: 2]. وعلى هذا فإن من أعد نفسه لذلك يجب عليه قبل أن يدخل في القضية المعينة أن ينظر في هذه القضية ويدرسها ، فإن كان الحق مع طالب المحاماة دخل في المحاماة وانتصر للحق ونصر صاحبه ، وإن كان الحق في غير جانب من طلب المحاماة فإنه لا يدخل فيها؛ لأن المسلم لا يجوز له الدفاع عن الباطل والشر، وقد يقال إنه يدخل في المحاماة أيضاً، لكن المحاماة تكون عكس ما يريد الطالب، بمعنى أنه يحامي عن هذا الطالب حتى لا يدخل فيما حرم الله عليه، وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- قال: "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: "تحجزه، أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره"،رواه البخاري (6952) من حديث أنس – رضي الله عنه- فإذا علم أن طالب المحاماة ليس له حق في دعواه فإن الواجب أن ينصحه وأن يحذره وأن يخوفه من الدخول في هذه القضية وأن يبين له وجه بطلان دعواه حتى يدعها مقتنعاً بها .وإذا دخل المحامي في قضية يرى أن الحق فيها لطالب المحاماة ثم تبين له خلاف ذلك فإنه يحرم عليه الاستمرار فيها ؛ لأنفي ذلك معاونة على الإثم والعدوان. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من المعلوم أنه قد تكون القضية لمسلم معروضة على محكمة لا تحكم بكتاب الله ولا بسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – ويكون المسلم مظلوماً في هذه القضية وليس بالإمكان عرض القضية لدى محكمة تحكم بالكتاب والسنة ولو ترك المسلم دون ترافع عنه لوقع عليه الظلم، وربما أفضى به ذلك إلى أن يقتل، أو يسجن، أو يؤخذ ماله، أو غير ذلك من العقوبات، ففي هذه الحال يعد هذا في حقه إكراهاً، ويعد الترافع عنه من باب دفع الظلم عنه ومن نصرته وهو أمر متعين؛ لحديث "انصر أخاك"، ولحديث "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ..." الحديث رواه مسلم .
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه" ومعنى لا يسلمه، أي: لا يتركه معمن يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه. قال ابن حجر في (فتح الباري): "وقديكون ذلك واجباً، وقد يكون مندوباً بحسب اختلاف الأحوال".

الدفاع عن متهم:
المتهم له أحوال متعددة، فيها ما يعود للمتهم، وفيها ما يعود للتهمة نفسها، وإليك بيان أحوال ذلك في التفصيل الآتي:
الأول: أن يعلم من حال المتهم أنه بريء من التهمة الموجهة إليه، فلا شك في جواز الدفاع عنه مطلقاً بكافة الوسائل. ويجوز تلقينه الحجج الموجبة لإسقاط التهمة أو تخفيفها عنه؛ لأن ذلك من دفع الظلم عنه، وهو الواجب شرعاً على كل مستطيع.
الثاني: أن تكون التهمة الموجهة إليه من حقوق الله تعالى الخالصة، وليس فيها اعتداء على أحد من المخلوقين، أو فيها اعتداء على الآخرين إلا أن صاحبه تنازل، والمتهم ليس مشهوراً بالإفساد، وليس من أصحاب السوابق، ولا يجاهر بفسقه، وضرره قاصر على نفسه، والجريمة لا تخل بالأمن العام، وليس فيها ترويع للآمنين، فهنا يستحب الستر عليه قبل وصول أمره للسلطان، ويجوز الدفاع عنه بعد ذلك، بل يشرع أن يلقن حجته ولو من القاضي، ويتأكد ذلك إذا ظهرت عليه علامات التوبة والندم.
مثال ذلك مَنْ وُجِد قد شرب خمراً في مكان بعيد عن الأنظار وهو غير معروف بالفساد أو الإفساد ولم يحصل منه اعتداء على أحد.
الثالث: أن يكون مرتكب الجريمة من المشهورين بالفسق أو الإفساد، أو يكون من أصحاب السوابق المتعددة ولا يتوب بعد كل مرة، أو المجاهرين بفسادهم وجرائمهم، فهنا لا يجوز الدفاع عنه، ويكره الستر عليه، ويجب رفع أمره إلى السلطان ليكف عن جرائمه وشره على نفسه وغيره، إلا إذا غلب على الظن أنه لم يرتكب هذه الجريمة بعينها المرفوعة عليه فيأخذ حكم الحال الأول.
الرابع: أن يتعلق بالجريمة حق لأحد المخلوقين كجرائم الاعتداء على النفس أو ما دونها، وأولياء الدم أو المجني عليه ما زالوا يطالبون بحقهم، أو تكون الجريمة فيها إخلال بالأمن العام وترويع الآمنين، كالقتل غيلة، وجرائم السطو المسلح والاغتصاب والخطف والعمليات الإرهابية، فهنا يحرم الدفاع عنه أو تلقينه حجته لإيقاع أقصى العقوبات عليه مما لم يتحقق من براءته من هذه التهمة.

أخذ بدل الأتعاب:
الأصل في ذلك ما يتفق عليه الطرفان ما لم يحصل منه تغرير فاحش بالموكل، بأن يعقد معه بنسبة تزيد كثيراً عن المتعارف عليه لدى سائر المحامين، والموكل يجهل ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.

جزاك الله خيرا أخي طرابلسي