تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في الوضوء



أم ورقة
01-25-2008, 05:48 AM
السلام عليكم


هل اذا واحد انتهى من غسل معظم أعضاء الوضوء و لم يبق سوى القدمين
ثم نشفها ثم باشر بغسل القدمين فهل وضوءه صحيح ام ينبغي أن يعيده

جزاكم الله خيراً

عبد الله بوراي
01-25-2008, 07:37 AM
معذرة أختاه

نشفهما من ماذا..............؟

هل هو موسوس...............؟

عبد الله

أبو مُحمد
01-25-2008, 12:24 PM
هل هذا هو سؤالكِ أختي:
توضأ أحدهم وفرغ من وضوئه ومسح الماء ثم تذكر أنه لم يغسل قدميه؟
فهل يغسلهما الحاقا لوضوئه ام أنه يعيد الوضوء من البداية؟

صحيح؟

أم ورقة
01-25-2008, 01:14 PM
نعم هذا المقصود
اذا توضأ وظن انه انتهى وبدأ "يُنشف" يعني بقطعة قماش يمسح عن نفسه ما تبقى من ماء الوضوء،
ثم تذكر انه لم يغسل قدميه فعاد لغسلهما..

أبو مُحمد
01-25-2008, 01:21 PM
جزاكِ الله خيرا .
مما أعلمه أختي أن هذا يبطل الوضوء لعدم توفر الموالاة الواجبة في الوضوء.
وباذن الله سأبحث عن نص آكد من كلامي هذا لنكون على بينه.

أمهليني بعض الوقت.

أم ورقة
01-25-2008, 01:30 PM
حتى لو تذكر في نفس اللحظة و تابع الوضوء؟ يعني لم يمر ثواني

على كل حال انتظر الافادة و هل ينبغي ان يعيد الصلاة مع العلم ان مضى وقتها الآن

جزاك الله خيراً

أبو مُحمد
01-25-2008, 01:40 PM
السلام عليكِ،
وجدت هذا النص:

لابد من الموالاة في الوضوء وهي : أن لايفصل بين أعضاء الوضوء بحيث ينشف العضو الذي قبله , وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل وفي ظهر قدمه لمعة الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة , كما في صحيح أبي داود( 1 /36).


http://www.denana.com/articles.php?ID=279

أم ورقة
01-25-2008, 01:41 PM
و عليكم السلام

جزاكم الله خيراً

أبو مُحمد
01-25-2008, 01:43 PM
وهذا أيضا،

ثم جاء إلى المغيرة (http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=210&ftp=alam&id=1000110&spid=210) ليتوضأ ، فأفرغ على يديه وغسل كفيه، ثم غسل وجهه، ثم أراد أن يخرج كفيه من كمي الجبة فلم يستطع لضيقها، فأخرج يديه من تحت الجبة. هنا يقول الفقهاء: العمل اليسير أثناء الوضوء لا يقطعه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم اشتغل بإخراج يديه من الكمين فلم يستطع، فحاول إخراجهما من تحت الجبة، وهذا عمل في أثناء الوضوء، فقد كان موالياً في غسل الأعضاء لكن وقع بين غسل الوجه وغسل اليدين محاولة إخراج اليدين من الكمين ولم يستطع، فأخرجهما من تحت الجبة، وهذا عمل في أثناء الوضوء. فقالوا: إذا كان العمل قليلاً يسيراً فلا شيء في ذلك، ويبني على ما كان من وضوئه ويكمل الباقي، أما إذا كان الاشتغال طويلاً فإنه يستأنف الوضوء من جديد، وحددوا الطول والقصر في هذا بجفاف العضو الذي تشاغل عنده. فمثلاً: غسل وجهه، وأراد أن يغسل يديه فبحث عن كرسي ليجلس عليه، وذهب ليأتي به وجاء حتى جف ماء الوضوء عن الوجه، فيكون قد انقطع، فيبدأ الوضوء من جديد فيغسل وجهه استئنافاً للوضوء من جديد؛ لأنه بالعمل الكثير قد قطع الوضوء فيستأنف.

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=134193
وجزاكِ الله خيرا

أم ورقة
01-25-2008, 01:47 PM
يعني يمكننا أن نستخلص انه لازم أعضاء الوضوء كلها تبقى رطبة الى ان ينتهي الوضوء

جزاك الله خيراً مرة اخرى

منال
01-25-2008, 01:55 PM
يا جماعة الخير

هذا على أى مذهب؟!

فـاروق
01-25-2008, 02:23 PM
سؤال منال في محله...

انا قرأت في هذه المسألة منذ مدة بعيدة...وكلا الامرين جائز عند اصحاب هذا المذهب او ذاك....

ولكن يبقى الافضل ان ينتظر المرء حتى يفرغ من وضوئه..فهذا اضمن...

والله اعلم

أبو مُحمد
01-25-2008, 03:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وبارك الله في الاخت منال والاخ فاروق.

وجدت هذا التوضيح لعله يفيد أكثر:

ما حكم من توضأ فنسي فرض من فرائض الوضوء ولكنه تذكره عند انتهائه؟ السؤال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
من نسى غسل عضو من أعضاء الوضوء عليه أن يأتي به إذا تذكره فإذا ترك مسح الرأس ثم انتقل إلى غسل القدم ثم تذكر تركه لمسح الرأس فعليه أن يعيد مسح الرأس ثم بعد ذلك يعيد غسل أعضاء الوضوء على رأي من جعل الترتيب واجبا، ومن لم يوجب الترتيب يقول يكفيه مسح الرأس ولا يعيد غسل أعضاء الوضوء، وهذا يطلق عليه الفقهاء ((التدارك)).
أما من فرغ من الوضوء ثم تذكر أنه لم يغسل عضوا من أعضاء الوضوء، فإن طال الفصل حتى جفت أعضاء الوضوء فعليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى على رأي من أوجب الموالاة ، أما إن كان الفصل قليلا فيغسل هذا العضو ثم بعد ذلك يغسل الأعضاء التي تليه.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
أركان الوضوء يتحتم الإتيان بها، فإن ترك غسل عضو من الثلاثة أو جزءا منه، أو ترك مسح الرأس، فإنه لا بد من تداركه، بالإتيان بالفائت من غسل أو مسح ثم الإتيان بما بعده، فمن نسي غسل اليدين، وتذكره بعد غسل الرجلين، لم يصح وضوءه حتى يعيد غسل اليدين ويمسح برأسه ويغسل رجليه. وهذا على قول من يجعل الترتيب فرضا في الوضوء، وهم الشافعية، وعلى القول المقدم عند الحنابلة. أما من أجازوا الوضوء دون ترتيب، وهم الحنفية والمالكية، فيجزئ عندهم التدارك بغسل المتروك وحده. وإعادة ما بعده مستحب، وليس واجبا. ولو ترك غسل اليمنى من اليدين أو الرجلين، وتذكره بعد غسل اليسرى، أجزأه غسل اليمنى فقط، ولا يلزمه غسل اليسرى اتفاقا ; لأنهما بمنزلة عضو واحد. وإنما يجزئ التدارك بالإتيان بالفائت وما بعده، أو بالفائت وحده - على القولين المذكورين - إن لم تفت الموالاة عند من أوجبها، فإن طال الفصل، وفاتت الموالاة، فلا بد من إعادة الوضوء كله. أما من لم يوجب الموالاة - وذلك مذهب الحنفية والشافعية - فإنه يجزئ عندهم التدارك بغسل الفائت وحده.
والله أعلم.

http://www.islamonline.net/LiveFatwa/Arabic/Browse.asp?hGuestID=96H2r9

طرابلسي
01-25-2008, 06:50 PM
المسألة على خلاف والأصح فيها الجواز
لقد أشغلتم عقلي في هذه المسألة سأعيد مراجعة هذه المسألة من جديد :(
فانا لا أقول بالمولاة واطبق ذلك يوميا يعني على مذهبكم وضوئي باطل يعني صلاتي باطلة !!!!


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله :

الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: الوجوب مطلقا كما يذكره أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه وهو القول القديم للشافعي وهو قول في مذهب ...(بياض بالأصل).
والثاني: عدم الوجوب مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد والقول الجديد للشافعي.
والثالث: الوجوب إلا إذا تركها لعذر مثل عدم تمام الماء كما هو المشهور في مذهب مالك

وللحديث بقية إن شاء الله

بجد عصّبت

أبو مُحمد
01-25-2008, 06:52 PM
كل شيء الا التعصيب...
وبانتظار التتمة باذن الله

أم ورقة
01-25-2008, 06:53 PM
مهلاً، فلا داعي للتعصيب...
فهذه ربما ليست أول مسألة يكون فيها اختلاف فقهي..

و من جهة أخرى نحن كيف لنا ان نعرف و نتعلم... اذا لم نسأل

هكذا لن نتشجع و نسأل هنا مرة أخرى اذا كان الأمر سيجعل الناس يعصبوا..

هنا الحقيقه
01-25-2008, 06:58 PM
شخص بدأ في الوضوء لبعض أعضاء جسمه فانقطع عليه الماء، فذهب إلى مكانٍ آخر وأكمل ما تبقى من أعضاء جسمه، فهل هذا الوضوء صحيح؟


إذا كانت المدة غير طويلة فلا بأس، إذا كانت المدة الفاصلة خفيفة فلا بأس، وإلا فليعيده من أوله

الشيخ بن باز

طرابلسي
01-25-2008, 06:58 PM
مهلاً، فلا داعي للتعصيب...
فهذه ربما ليست أول مسألة يكون فيها اختلاف فقهي..

و من جهة أخرى نحن كيف لنا ان نعرف و نتعلم... اذا لم نسأل

هكذا لن نتشجع و نسأل هنا مرة أخرى اذا كان الأمر سيجعل الناس يعصبوا..

المشكلة اختاه ........... يعني على هذا القول الذي تدندنون حوله بان صلاتي باطلة
وصلاة اولادي وزوجتي ومن سألني يوما ؟؟
بالله عليكِ ألا تعصبي ؟؟
وأقولها ليس تبجحا أو رياء أنا لا أقوم بأي خطوة في امور الصلاة والعبادات إلا بعد معرفة الحكم الشرعي وإن كانت مسألة خلافية أجتهد بفهم النصوص وأقوال العلماء وأرجح بقوة ادلتهم فإن تساووا بالأدلة ألتزم بما فيه أثر ولا أعيب على الآخر
وبما أن عهدي قديم جدا بهذه المسألة سأضطر إلى إعادة دراستها من جديد لكي يطمئن قلبي أكثر
والله من وراء القصد

أم ورقة
01-25-2008, 07:00 PM
سامحك الله...

طرابلسي
01-25-2008, 07:01 PM
شخص بدأ في الوضوء لبعض أعضاء جسمه فانقطع عليه الماء، فذهب إلى مكانٍ آخر وأكمل ما تبقى من أعضاء جسمه، فهل هذا الوضوء صحيح؟


إذا كانت المدة غير طويلة فلا بأس، إذا كانت المدة الفاصلة خفيفة فلا بأس، وإلا فليعيده من أوله

الشيخ بن باز


لن اناقش في هذه المسألة الآن ورأي الشيخ ابن باز رحمه الله على الرأس والعين
ولكن لا نقبله من احد إن لم يكن مستندا إلى دليل

ليس عندي كلام فصل الآن إلا بعد دراسة جديدة

طرابلسي
01-25-2008, 07:05 PM
سامحك الله...

أين مكان هذه الكلمة في موضوعنا ؟!!!
إلا إذا كان دعاء وانا بدوري أعيدها ولكم كذلك
أما مسألة التعلم والتعليم فمنكم نتعلم فحضرتكم من لفت نظري إلى هذه المسألة الان فجزاكم الله خيرا

هنا الحقيقه
01-25-2008, 07:06 PM
الشيخ الكريم
كانت الفتوى للاخت ام ورقة كرد على سؤالها

فليس لمثلي يعطي لمثلك فتوى بارك الله بك

أم ورقة
01-25-2008, 07:07 PM
اقولها من باب الدعاء و أعنيها و لا اعني شيء آخر

لأن اذا كان سؤالي سبب لك تعصيب
فأنت تعليقك لا تدري ماذا سبب لي..


و بارك الله بحرصك على اي حال

و السلام عليكم

طرابلسي
01-25-2008, 07:15 PM
لا أيتها الفاضلة
ليس سؤالك جلب إلي التعصيب بل العكس والله جعلني أبحث في هذه المسألة
أما الذي فاجئني وضوئي غير صحيح على مذهب من عقب على سؤالك يساوي صلاتي غير صحيحة أليس كذلك :)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117425

http://www.vp.rghh.com/showthread.php?t=66076


البداية لصالحي :) في هذه الروابط
وللحديث بقية إن شاء الله

أم ورقة
01-25-2008, 07:18 PM
سنراجع الروابط
و نسأل الله أن يفقهنا في الدين

أبو مُحمد
01-25-2008, 07:33 PM
نريد الخلاصة بارك الله فيكم.
فما أراه الارجح مما قرأت وفهمت هو التأكيد على اعادة الوضوء في حال عدم الموالاة وبدون عذر!
ومن الشروط أيضا هو أن يكون مر وقت طويل وعلامته مثلا جفاف الاعضاء من الماء!

أفيدونا بارك الله فيكم

أبو مُحمد
01-25-2008, 07:39 PM
هذا محتوى الرابط الثاني الذي جلبه الاخ طرابلسي:

إذا غسل الرجل اليمنى وجففها ثم غسل اليسرى هل تنقطع الموالاة؟

سؤال:

ما حكم إذا توضأت وغسلت رجلي اليمنى وجففتها بقطعة قماش هي قريبة مني وغسلت الرجل الأخرى وجففتها هل في وضوئي هذا عدم موالاة ؟

الجواب:









الحمد لله

الموالاة في الوضوء هي ألا يتأخر غسل العضو حتى يجف ما قبله في زمن معتدل ، فلا

يؤثر جفاف العضو لشدة حرارة أو وجود ريح أو تنشيفه بثوب مثلا ، إذا لم يمض الزمن

الذي يقع فيه الجفاف عادة ، فالمعتبر هو عدم مضي الزمن .

ويجعل بعض العلماء الموالاة هي : ألا يفصل بين غسل الأعضاء بزمن طويل عرفاً ، ولا

يقيد ذلك بالزمن الذي يحصل فيه الجفاف .

قال في ابن قدامة في "المغني" (1/181) : " والموالاة الواجبة : أن لا يترك غسل عضو

حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل ; لأنه قد يسرع جفاف العضو

في بعض الزمان دون بعض" انتهى

.

وقال في كشاف القناع (1/105) : " والموالاة : المتابعة ، والمراد هنا : أن لا يؤخر

غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله في زمن معتدل الحرارة والبرودة . بأن لا يؤخر غسل

اليدين حتى يجف الوجه , ولا مسح الرأس حتى تجف اليدان ولا غسل الرجلين حتى تجف

الرأس لو كانت مغسولة , وعلم منه أنه لو أخر مسح الرأس حتى جف الوجه دون اليدين لم

يؤثر " انتهى بتصرف

.

وعليه ؛ فمن غسل رجله اليمنى وجففها ، ثم غسل الأخرى دون مضي زمن يقع فيه الجفاف

عادة ، فوضوؤه صحيح .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

هنا الحقيقه
01-25-2008, 07:44 PM
اخي الحبيب ابو محمد
هذه مسالة فيها اختلاف فقهي فعليك الاخذ باحد الاقوال وكما سوف انقل لك


فوائد وقواعد ومسائل من كتب شيخ الإسلام
" الموالاة في الوضوء "

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله :

الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: الوجوب مطلقا كما يذكره أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه وهو القول القديم للشافعي وهو قول في مذهب ...(بياض بالأصل).
والثاني: عدم الوجوب مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد والقول الجديد للشافعي.
والثالث: الوجوب إلا إذا تركها لعذر مثل عدم تمام الماء كما هو المشهور في مذهب مالك وهو قول في مذهب …(بياض بالأصل).
قلت : هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره، وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط لا تتناول العاجز عن الموالاة فالحديث الذي هو عمدة المسألة الذي رواه أبو داود وغيره عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة" فهذه قضية عين والمأمور بالإعادة مفرط لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرها وإنما بإهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللمعة نظير الذين كانوا يتوضئون وأعقابهم تلوح فناداهم بأعلى صوته "ويل للأعقاب من النار" وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع فأحسن" وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلم.
فالقدم كثيراً ما يفرط المتوضئ بترك استيعابها حتى قد اعتقد كثير من أهل الضلال إنها لا تغسل بل فرضها مسح ظهرها عند طائفة من الشيعة والتخيير بينه وبين الغسل عند طائفة من المعتزلة الذين لم يوجبوا الموالاة عمدتهم في الأمر حديث ابن عمر أنه توضأ موالاة لفقد تمام الماء وأصول الشريعة تدل على ذلك قال تعالى { فاتقوا الله ما استطعتم } وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
والذي لم يمكنه الموالاة لقلة الماء أو انصبابه أو اغتصابه منه بعد تحصيله أو لكون المنبع أو المكان الذي يأخذ منه هو وغيره كالأنبوب أو البئر لم يحصل له منه الماء إلا متفرقا تفرقا كثيرا ونحو ذلك لم يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذا بأن يغسل ما أمكنه بالماء الحاضر وإذا فعل ذلك ثم غسل الباقي بماء حصله فقد اتقى الله ما استطاع وفعل ما استطاع مما أمر به يبين ذلك أنه لو عجز عن غسل الأعضاء بالكلية لعدم الماء لسقط عنه ولكان فرضه التيمم ولو قدر على غسل بعضها فعنه ثلاثة أقوال:
قيل: يتيمم فقط لئلا يجمع بين بدل ومبدل.
وقيل: يستعمل ما قدر عليه ويتيمم للباقي وهو المشهور في مذهب أحمد وغيره.
وقيل: بل يستعمل ذلك في الغسل دون الوضوء كما يذكر عن أبي بكر وهو مبني على وجوب الموالاة في الوضوء دون الغسل. قال صاحب هذا القول فينتفع باستعمال البعض في الغسل دون التيمم وضعفوا ذلك بأنه يفعل المقدور عليه فعلم بذلك أن هذا عندهم طهارة نافعة عند العجز في الوضوء كما هي نافعة في الغسل وإذا كان كذلك لم يجب عليه عند القدرة على الماء إعادة ما غسله من أعضاء الوضوء كما لا يجب عليه ما صلاه بالتيمم وكما لا يجب عليه إعادة ما غسل في الغسل على المشهور عند أصحاب أحمد من الفرق بين الوضوء والغسل كما سنذكره إن شاء الله وذلك لأنه قد فعل ما أمر به كما أمر ومن كان ممتثلا الأمر أجزأ عنه فلا إعادة عليه.
يوضح هذا: أنه في حال العجز لم يكن مأمورا بغسل العضو الثاني وإنما يؤمر بتحصيل الطهور الذي يتمكن به من غسله أو بتأخره إلى القدرة وهو قادر على غسل العضو الأول وهو المستطاع من المأمور فعليه فعله كما لو قدر على غسل بعض الأعضاء أو بعض العضو الواحد دون بعض فإن عليه غسله كالمقطوع يده من بعض الذراع.
وطرد ذلك: ما ذكرناه لو كان ببعض أعضائه ما يمنع الوجوب من جرح أو مرض أو غير ذلك فغسل الصحيح ثم قدر أن الألم زال وقد نشف ذلك العضو فانه إذا غسل الباقي فقد فعل المقدور عليه.
وأيضا: فالترتيب واجب في صوم الشهرين بنص القرآن والسنة والإجماع ثم اتفق المسلمون على أنه إذا قطع لعذر لا يمكن الاحتراز منه كالحيض فإنه لا يقطع التتابع الواجب .
ومذهب أحمد في هذا أوسع من مذهب غيره فعنده إذا قطع التتابع لعذر شرعي لا يمكن مع إمكان الاحتراز منه مثل أن يتخلل الشهرين صوم شهر رمضان أو يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام منى أو مرض أو نفاس ونحو ذلك فانه لا يمنع التتابع الواجب ولو أفطر لعذر مبيح كالسفر فعلى وجهين فالوضوء أولى إذا ترك التتابع فيه لعذر شرعي وان أمكن الاحتراز منه.
وأيضا: فالموالاة واجبة في قراءة الفاتحة قالوا إنه لو قرأ بعضها وسكت سكوتا طويلا لغير عذر كان عليه إعادة قراءتها ولو كان السكوت لأجل استماع قراءة الإمام أو لو فصل بذكر مشروع كالتأمين ونحوه لم تبطل الموالاة بل يتم قراءتها ولا يبتدئها ومسألة الوضوء كذلك سواء فانه فرق الوضوء لعذر شرعي ومعلوم أن الموالاة في الكلام أوكد من الموالاة في الأفعال.
وأيضا: فالمنصوص عن أحمد في العقود كذلك فإن الموالاة بين الإيجاب والقبول واجبة بحيث لو تأخر القبول عن الإيجاب حتى خرجا من ذلك الكلام إلى غيره أو تفرقا بأبدانهما فلا بد من إيجاب ثان وقد نص أحمد على أنه إذا أوجب النكاح لغائب وذهب إليه الرسول فقبل في مجلس البلاغ أنه يصح العقد فظن طائفة من أصحابه أن ذلك قول منه ثان بأنه يصح تراخي القبول مطلقا وإن كانا في مجلس واحد بعد تفرقهما وطول الفصل وهي الرواية التي ذكرت في مثل الهداية والمقنع والمحرر وغيرها أنه يصح في النكاح ولو بعد المجلس.
وذلك خطأ كما نبه عليه الجدُّ فيما أظن في كتابه الكبير ولا فرق في ذلك بين النكاح والبيع والإجارة والفرق بين الصورتين ظاهر ويذهب إلى الفرق غيره من الفقهاء كأبي يوسف وغيره وهذا التفريق من أحسن الأقوال ويشبه أن يكون المنصوص عنه في الوضوء كذلك لكني لم أتأمل بعدُ نصه في الوضوء فإنه كثيراً ما يحكي عنه روايتان في مثل ذلك ويكون منصوصه التفريق بين حال وحال ويكون هو الصواب كمسألة إخراج القيم ومسألة قتل الموصى .
وأيضا: فالموالاة في الطواف والسعي أوكد منه في الوضوء ومع هذا فتفريق الطواف لمكتوبة تقام أو جنازة تحضر ثم يبني على الطواف ولا يستأنف فالوضوء أولى بذلك. وعلى هذا فلو توضأ بعد الوضوء ثم عرض أمر واجب يمنعه عن الإتمام كإنقاذ غريق أو أمر بمعروف ونهي عن منكر فعله ثم أتم وضوءه كالطواف وأولى. وكذلك لو قدر أنه عرض له مرض منعه من إتمام الوضوء.
وأيضا: فإن أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز والمفرط والمعتدي ومن ليس بمفرط ولا معتد والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط وبه يظهر العدل بين القولين المتباينين.

مجموع الفتاوى (21/135-141)

كتبه
إحسان بن محمد بن عايش العتيبـي
أبو طارق

طرابلسي
01-26-2008, 09:26 AM
السلام عليكم


هل اذا واحد انتهى من غسل معظم أعضاء الوضوء و لم يبق سوى القدمين
ثم نشفها ثم باشر بغسل القدمين فهل وضوءه صحيح ام ينبغي أن يعيده

جزاكم الله خيراً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد مراجعة يسيرة في كتب الفقه توصلت إلى أن المسألة فيها خلاف كبير وهي على أوجه متعددة ولا تثريب على من قام بالمولاة أو لم يقم طالما لم تنقضي مدة طويلة وهذا الأحوط
اما من قام بإزالة الماء عن بعض أعضائه ثم اكمل غسل قدميه فما زال خارج الخلاف لأنه ضمن الوقت الذي لم يختلف عليه الفقهاء
وإن كنت اميل إلى جواز عدم المولاة لأن حديث اللمعة اجتهاد والنص يحتمل أكثر من وجهة
قال البعض أن حديث اللمعة دليل على المولاة ,,, ومنهم من قال أن ترتيب الآية يدل على الموالاة بالاضافة إلى الأثر عن اللمعة التي ذكرها مسلم في صحيحه
قلت : الآية دلالتها على الترتيب وهذا لا خلاف فيه أما من جعل الشرطية على الموالاة فلننظر إلى فعل الصحابة فهم خير من فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم
فهذا ابن عمر رضي الله عنهما بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليه " ورواه البيهقي في سننه
وهو أثر صحيح

الخلاصة التي أطمئن لها
يجوز مسح الماء بخرقة أو منشفة عن اماكن الوضوء قبل انتهاءه ثم إكمال غسل القدمين
طالما المدة الوجيزة لا خلاف فيها
إنما الخلاف كفعل ابن عمر رضي الله عنهما وإن كنت اميل إلى فعله فهو حبر الأمة وصاحب رسول الله وهو اعلم منا بمراد الرسول ولا نعلم له مخالف من الصحابة

هذا والله أعلم
والله من وراء القصد

أم ورقة
01-26-2008, 09:55 AM
جزاكم الله خيراً ، جميعاً، على الإفادة

والخلاصة ان الأمر فيه سعة

و السلام عليكم و رحمة الله

أبو مُحمد
01-26-2008, 01:20 PM
جزاكم الله خيرا جميعا.
والحمد لله على نعمة التواجد مع أخوة يقطفون لنا ثمرات الكتب.

أسأل الله أن يجمعنا في جنته اخوانا على سرر متقابلين.

ابو شجاع
01-28-2008, 02:01 PM
لمن يحب الاستزادة

كتاب الجامع لاحكام الصلاة للاستاذ الشيخ محمود عويضة " أبو اياس" جزاه الله عنا كل خير

الجامع لأحكام الصلاة، محمود عبد اللطيف عويضة، ج1 (http://sharabati.org/salah_p1.pdf)

الجامع لأحكام الصلاة، محمود عبد اللطيف عويضة، ج2 (http://sharabati.org/salah_p2.pdf)



اضغط على الزر الايسر للماوس وحمل تحت اسم " save target as "

أم ورقة
01-28-2008, 02:07 PM
جزاك الله خيراً على الملفات المرفقة..

أبو مُحمد
01-28-2008, 03:47 PM
جزاك الله خيرا أخي أبا شجاع.
كنتُ على وشك السؤال عنك اليوم فرأيتُ مشاركاتك والحمد لله.

أبو مُحمد
01-29-2008, 12:20 PM
السلام عليكم،
صاحب الكتاب الذي أوردته أخي أبا شجاع يرى أن الوضوء لا يصح الا بالموالاة ويرى أنها "فرض" ويورد كدليل لذلك هذا الحديث الذي سبق وأن ذُكر أيضا في مقالة الاخوة هنا وكان عن الرجل الذي ظهرت في قدمه لمعة فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام باعادة الوضوء ولم يأمره بغسل ما لم يُغسل فقط.


والشيخ لم يُفصل كثيرا وختم معلقا على ذلك الحديث بقوله :
لأن غسله بعد المدة الطويلة يجعله بدون موالاة فلما حصل ذلك فهمنا أن الموالاة واجبة

وجزاكم الله خيرا

ابو شجاع
01-29-2008, 04:44 PM
جزاك الله خيراً على الملفات المرفقة..


بوركت اختاه

*********

جزاك الله خيرا أخي أبا شجاع.
كنتُ على وشك السؤال عنك اليوم فرأيتُ مشاركاتك والحمد لله

اهلا بالحبيب ابا محمد وبارك الله فيك على السؤال

اعاني من التهاب رئوي حاد لذا خففت مشاركاتي

والحمد لله اصبحت اليوم افضل

اما




السلام عليكم،
صاحب الكتاب الذي أوردته أخي أبا شجاع يرى أن الوضوء لا يصح الا بالموالاة ويرى أنها "فرض" ويورد كدليل لذلك هذا الحديث الذي سبق وأن ذُكر أيضا في مقالة الاخوة هنا وكان عن الرجل الذي ظهرت في قدمه لمعة فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام باعادة الوضوء ولم يأمره بغسل ما لم يُغسل فقط.

والشيخ لم يُفصل كثيرا وختم معلقا على ذلك الحديث بقوله : اقتباس:
لأن غسله بعد المدة الطويلة يجعله بدون موالاة فلما حصل ذلك فهمنا أن الموالاة واجبة


وجزاكم الله خيرا





صاحب الكتاب الاستاذ محمود عويضة عالم مجتهد

وهو قد يتبنى احكاما تخالف بعض ما ذهب اليه الأئمة وقد اجتهد للوصول اليها ونبه على ذلك في مقدمة الكتاب ونصح من كان مقلدا عاميا يتبع احد المذاهب كالشافعي مثلا ان يبقى على هو موجود في مذهبه

وهناك كتاب اخر له

الجامع لأحكام الصيام، محمود عبد اللطيف عويضة (http://sharabati.org/siyam.pdf)

مودتي للجميع

هنا الحقيقه
01-29-2008, 05:03 PM
هل هو نفسه العضو في جماعة الاخوان؟

أبو مُحمد
01-29-2008, 05:04 PM
عافاك الله أخي أبا شجاع.
أرجو الا تكون فهمت من لغة ردي أنني أقلل من قدر الشيخ ومن أنا حتى أتكلم عمن يعمل كعمله ولكنني فقط وددت تلخيص ما ورد في النقطة التي نتحاور فيها فغُصت في بحر الكتاب وأخرجت ما يتعلق بالموالاة.
وربما جملة "صاحب الكتاب" هي التي لم تكن في محلها! أليس كذلك؟

وجزاك الله خيرا لاضافة الكتاب الثاني.

Abuhanifah
01-30-2008, 06:17 PM
أظن أنه مر معي هذا الموضوع من قبل وهو فعلا شائك وفيه خلاف...
الا اني أذكر اني قرأت في مجموع فتاوى ابن تيمية "رحمه الله" ان الموالاة هي ترتيب غسل الأعضاء وعدم التفريق بين عضوين متتاليين بمدة طويلة وقد قدر بعض الفقهاء ان هذه المدة بمقدار نشفان العضو في حالة طبيعية... (ولذا فان التنشيف بالمنشفة ليس بحالة طبيعية)
والله أعلم
الأمر يحتاج الى مراجعة....
ولعلي أرفق ما قاله ابن تيمية ان شاء الله

طرابلسي
02-01-2008, 08:14 AM
أظن أنه مر معي هذا الموضوع من قبل وهو فعلا شائك وفيه خلاف...
الا اني أذكر اني قرأت في مجموع فتاوى ابن تيمية "رحمه الله" ان الموالاة هي ترتيب غسل الأعضاء وعدم التفريق بين عضوين متتاليين بمدة طويلة وقد قدر بعض الفقهاء ان هذه المدة بمقدار نشفان العضو في حالة طبيعية... (ولذا فان التنشيف بالمنشفة ليس بحالة طبيعية)
والله أعلم
الأمر يحتاج الى مراجعة....
ولعلي أرفق ما قاله ابن تيمية ان شاء الله

أبا حنيفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأشكو صاحبك الآن
فقد عزمني على صحن فول عند الدنون لكنه لم يقل أيهما على التل أم تحت القلعة قلت سيوضح لاحقا انتظرته لقبيل منتصف الليل ولم يرد
وفي صباح الأحد وعند العاشرة تحديدا وجدت رسالة مفادها ( تحت القلعة الساعة الثامنة ) يعني يطعمك حجة والناس راجعة :)
على كل حال أخبره لي بذمته غيره ولن أسامحه !!

--------
اما عودة إلى موضوعنا هذا
فعالم أخي الكريم باني بحثت في هذا الموضوع جيدا واتيت بخلاصة مجملة كعناوين
لئلا أرفق الشروحات الطويلة فظني لن يقرأها الكثيرون فيضيع الهدف من أصل هذا الرابط لذا اقتصرت إلى ما توصلت إليه ولا أعتقد سوف تتوصل إلى غير ذلك ::)
قلت :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد مراجعة يسيرة في كتب الفقه توصلت إلى أن المسألة فيها خلاف كبير وهي على أوجه متعددة ولا تثريب على من قام بالمولاة أو لم يقم طالما لم تنقضي مدة طويلة وهذا الأحوط
اما من قام بإزالة الماء عن بعض أعضائه ثم اكمل غسل قدميه فما زال خارج الخلاف لأنه ضمن الوقت الذي لم يختلف عليه الفقهاء
وإن كنت اميل إلى جواز عدم المولاة لأن حديث اللمعة اجتهاد والنص يحتمل أكثر من وجهة
قال البعض أن حديث اللمعة دليل على المولاة ,,, ومنهم من قال أن ترتيب الآية يدل على الموالاة بالاضافة إلى الأثر عن اللمعة التي ذكرها مسلم في صحيحه
قلت : الآية دلالتها على الترتيب وهذا لا خلاف فيه أما من جعل الشرطية على الموالاة فلننظر إلى فعل الصحابة فهم خير من فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم
فهذا ابن عمر رضي الله عنهما بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليه " ورواه البيهقي في سننه
وهو أثر صحيح

الخلاصة التي أطمئن لها
يجوز مسح الماء بخرقة أو منشفة عن اماكن الوضوء قبل انتهاءه ثم إكمال غسل القدمين
طالما المدة الوجيزة لا خلاف فيها
إنما الخلاف كفعل ابن عمر رضي الله عنهما وإن كنت اميل إلى فعله فهو حبر الأمة وصاحب رسول الله وهو اعلم منا بمراد الرسول ولا نعلم له مخالف من الصحابة

هذا والله أعلم
والله من وراء القصد

ابو شجاع
02-02-2008, 03:31 PM
عافاك الله أخي أبا شجاع.
أرجو الا تكون فهمت من لغة ردي أنني أقلل من قدر الشيخ ومن أنا حتى أتكلم عمن يعمل كعمله ولكنني فقط وددت تلخيص ما ورد في النقطة التي نتحاور فيها فغُصت في بحر الكتاب وأخرجت ما يتعلق بالموالاة.
وربما جملة "صاحب الكتاب" هي التي لم تكن في محلها! أليس كذلك؟

وجزاك الله خيرا لاضافة الكتاب الثاني.

اضحك الله سنك يا أبا محمد :)

ذهبت بعيدا

فقط هو تنبيه على ان الاستاذ أبا اياس اجتهد في المسألة فخرج بأحكام قد تخالف من يتبنى مذهب الأمام الشافعي او احمد فلزم التنبيه وهذا بطلب من المؤلف

اما تلخيص ما ورد في الكتاب فأمر تستحق الثناء عليه

سلمك الله اخي وعافاك من كل داء

ابو شجاع
02-02-2008, 03:36 PM
هنا الحقيقة حرر

هل هو نفسه العضو في جماعة الاخوان؟


لا اخي الكريم لا علاقة بين الأستاذ محمود عبد اللطيف عويضة أبا اياس صاحب الكتاب وبين الدكتور محمود عويضة عضو جماعة الاخوان في الأردن ، فقط تشابه اسماء

ومحمود عويضة "أبو اياس " عالم جليل ومربي فاضل كان معتمدا لحزب التحرير في الأردن في السبعينيات

أبو مُحمد
02-02-2008, 03:44 PM
اضحك الله سنك يا أبا محمد :)

ذهبت بعيدا

فقط هو تنبيه على ان الاستاذ أبا اياس اجتهد في المسألة فخرج بأحكام قد تخالف من يتبنى مذهب الأمام الشافعي او احمد فلزم التنبيه وهذا بطلب من المؤلف

اما تلخيص ما ورد في الكتاب فأمر تستحق الثناء عليه

سلمك الله اخي وعافاك من كل داء


وحفظك وسلمك .
بارك الله فيك