مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم إظهار المودة للكفار؟
أم ورقة
01-23-2008, 09:31 AM
السلام عليكم
ما حكم إظهار المودة للكفار؟ إن لم نقل المحبة؟
فـاروق
01-23-2008, 09:34 AM
الجواب بسيط
) لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8)
مع المحافظة على كره فعلهم من شرك وكفر....ولا تضاد بين الامرين...المسلم ودود محب في كل شأنه....حتى حين يقاتل...هدفه اظهار الحق حبا بالعباد وطلبا لتحقيق مصلحتهم بتحكيم امر الله فيهم...تماما كما يحب الاسلام الشخص المعتدي فيقتص منه والله اعلم
أم ورقة
01-23-2008, 09:51 AM
جزاكم الله خيراً ، و لعل هذا التفسير* يوضح:
ولما نزلت هذه الآيات الكريمات، المهيجة على عداوة الكافرين، وقعت من المؤمنين كل موقع، وقاموا بها أتم القيام، وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين، وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه.
فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم فقال: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلة، والمكافأة بالمعروف، والقسط للمشركين، من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة، لا محذور فيها ولا مفسدة كما قال تعالى عن الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلما: { وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا }
[وقوله:] { إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ } أي: لأجل دينكم، عداوة لدين الله ولمن قام به، { وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا } أي: عاونوا غيرهم { عَلَى إِخْرَاجِكُمْ } نهاكم الله { أَنْ تَوَلَّوْهُمْ } بالمودة والنصرة، بالقول والفعل، وأما بركم وإحسانكم، الذي ليس بتول للمشركين، فلم ينهكم الله عنه، بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين، وغيرهم.
*عن تفسير السعدي
Abuhanifah
01-23-2008, 01:07 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صدقتم ولكن عندي مداخلة صغيرة وهي أن البعض قد يستغل هذا للتفريط في هذه المودة وهذا منتشر كثيرا ..
فمثلا لو أتاني زميل نصراني وقال لي أضحى مبارك لا أقول له وأنتم ميلاد مجيد بل أشكره ولا أعايده في عيده...فبالنهاية أنا لا أعترف بعيد أسمه الميلاد وهو لا يؤمن بعيد أسمه الأضحى...
وهنالك أمثلة كثيرة غيرها
نعم عندنا مودة ولكن من دون "مجاملة"
أم ورقة
01-23-2008, 01:54 PM
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
طبعاً لا أحد يختلف في حكم معايدة الكفار،
و لكن ماذا لو واحد أبويه نصارى، أو أحدهما
ماذا لو إخوته نصارى أو من أهل الكتاب
قد يكون من الذين أسلموا حديثاً و بقي جميع أقاربه نصارى.. كيف يعاملهم
هل يجب عليه أن يكرههم..
هذا مجرد مثال على ذلك
و أظن المقصود بالمودة كما يبدو من التفسير هي المعاملة الحسنة
و المعاملة الحسنة لا يكون فيها مجاملة على حساب الدين ، أو ملاطفة على الأشياء التي ننكرها...
أو نختلف عليها
أبو مُحمد
01-23-2008, 02:07 PM
السلام عليكم،
مما أعلم أن المودة للكفار محرمة قطعا!
وانما القسط وعدم الظلم وغيرها ليست من المودة في شيء والبر والقسط والمعاملة الحسنة لا توجب المودة ويمكن صرفها للكفار من غير الحربيين فقط وخاصة ذوي القربى.
وان علمنا أن المودة ما هي الا حب فكيف يجمع المؤمن حب الله ورسوله صلى الله عليه والسلام والمؤمنين وحب الكافرين؟
والمؤمن بالعموم مطالب ببغض الكفر وأهله وكما قلت هذا لا يستدعي ظلمهم أو معاملتهم بسوء!
والله أعلم
أبو مُحمد
01-23-2008, 02:39 PM
استدراك:
قال تعالى:
لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. (javascript:ShowAyah('arb','58','22 '))
وشيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله يقول تعقيبا على هذه الايات الكريمة ما معناه بأن الله عز وجل أخبر بأنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار ومن واد الكفار فليس بمؤمن.
والسلام عليكم
أم ورقة
01-23-2008, 03:07 PM
جزاك الله خيراً على الإفادة و التوضيح
ممكن نستنتج من كلامك أن "المعاملة الحسنة" للكفار الذين لا يحاربونا هي المقصودة
وبالمقابل لا ينبغي أن يكون هناك أي "مودة " للكفار سواء كانوا محاربين أو غير محاربين
---
سؤال استطرادي.. بالنسبة للذي يتزوج بالنصرانية أيضاً، ينبغي أن لا يكن لها أي مودّة كذلك...؟
ملاحظة صغيرة:
أنا لا أسأل لمجرد السؤال، بل أولاً لأن يهمني معرفة الحكم بشكل العام،
و ثانياً هناك نصارى حولنا، حتى إن أحد أقاربنا تزوج نصرانية منذ فترة،
فيهمني معرفة مثل هذه الأحكام
أبو مُحمد
01-23-2008, 03:24 PM
علمتُ بأن هذا السؤال هو اللاحق.
وبه تفصيل للسعدي رحمه الله على ما أظن وسأجلبه باذن الله.
ولي رأي قد يخالفني فيه الكثيرون :
ان الله عز وجل عندما أخبر عن النصارى في القران الكريم فلم يكون الاخبار عن "النصارى" الكفار الذين ملؤوا الارض اليوم ولكن كثير من الايات نزلت في النصارى الموحدين ممن آمنوا بعيسى عليه السلام كنبي لله وان الله هو الاله الواحد ولجهل الجهال أُنزلت أحكامها على الكفار.
الموضوع طويل.
والسلام عليكم
أم ورقة
01-23-2008, 04:49 PM
جزاكم الله خيراً و ان شاء الله ما نكون عم نتعبكم
فأنا سمعت من بعض المشايخ الذين يقولون بأن نصارى اليوم ليسوا كنصارى الذين نزل فيهم القرآن
و يعترون نصارى اليوم من المشركين
و لكن في المقابل سمعت من ينفي هذا ويقول ان الحكم باقٍ الى اليوم...
و لكن أظن القول الثاني هو أسلم و سأحاول أن آتي بنصوص فتاوى اذا تيسر
فقط كي لا أكون أتكلم بدون دليل
أبو مُحمد
01-23-2008, 05:28 PM
نعم بارك الله فيك.
لا ضير من جلب الادلة لكلا الطرفين لتعم الفائدة وجزاكِ الله خيرا.
أم ورقة
01-24-2008, 07:00 AM
السلام عليكم
لقد وجدت هذه الفتاوى عن يهود و نصارى هذا العصر، هل هم مشركون؟ و بالتالي ما حكم الزواج من اليهودية او النصارانية في هذا العصر؟
هل اليهود والنصارى في هذا العصر مشركون وهل يجوز الزواج منهم؟
سؤال:
ما حكم الزواج باليهودية أو النصرانية ؟ وهل نعتبر نصراني و يهودي هذا العصر كتابيا أم مشركا .
الجواب:
الحمد لله
الزواج من اليهودية أو النصرانية جائز في قول جماهير أهل العلم ، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (7/99) : ( ليس بين أهل العلم , بحمد الله , اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب . وممن روي عنه ذلك عمر , وعثمان , وطلحة , وحذيفة وسلمان , وجابر , وغيرهم .
قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك . وروى الخلال , بإسناده , أن حذيفة , وطلحة , والجارود بن المعلى , وأذينة العبدي , تزوجوا نساء من أهل الكتاب . وبه قال سائر أهل العلم ) اهـ .
والأصل في ذلك قوله سبحانه : ) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين َ) المائدة/5
والمراد بالمحصنة هنا : الحرة العفيفة ، قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : ( وهو قول الجمهور ههنا ، وهو الأشبه ؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : حشف وسوء كيل ، والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات : العفيفات عن الزنا ، كما قال تعالى في الآية الأخرى : ( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَان ٍ) النساء/25 . انتهى .
والنصارى واليهود كفار مشركون بنص القرآن ، لكن إباحة نسائهم مخصص لقوله سبحانه :
( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) البقرة/221 وهذا أظهر الوجوه في الجمع بين الآيتين .
وقد وصفهم الله بالشرك في قوله : ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) التوبة/31
فهم كفار مشركون ، لكن الله تعالى أحل ذبائحهم ونساءهم إذا كن محصنات ، وهذا تخصيص لعموم آية البقرة .
لكن ينبغي أن يعلم أن الأولى والأسلم ترك نكاح الكتابيات ، لاسيما في هذا الزمن ، قال ابن قدامة رحمه الله : ( إذا ثبت هذا , فالأولى أن لا يتزوج كتابية ; لأن عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : طلقوهن . فطلقوهن إلا حذيفة , فقال له عمر : طلقها . قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي جمرة , طلقها . قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي جمرة . قال : قد علمت أنها جمرة , ولكنها لي حلال . فلما كان بعدُ طلقها , فقيل له : ألا طلقتها حين أمرك عمر ؟ قال : كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي . ولأنه ربما مال إليها قلبه ففتنته , وربما كان بينهما ولد فيميل إليها ) اهـ . المغني 7/99
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ( فإذا كانت الكتابية معروفة بالعفة والبعد عن وسائل الفواحش جاز ؛ لأن الله أباح ذلك وأحل لنا نساءهم وطعامهم .
لكن في هذا العصر يُخشى على من تزوجهن شر كثير ، وذلك لأنهن قد يدعونه إلى دينهن وقد يسبب ذلك تنصر أولاده ، فالخطر كبير ، والأحوط للمؤمن ألا يتزوجها ، ولأنها لا تؤمن في نفسها في الغالب من الوقوع في الفاحشة ، وأن تعلّق عليه أولادا من غيره ... لكن إن احتاج إلى ذلك فلا بأس حتى يعف بها فرجه ويغض بها بصره ، ويجتهد في دعوتها إلى الإسلام ، والحذر من شرها وأن تجره هي إلى الكفر أو تجر الأولاد ) اهـ .
فتاوى إسلامية 3/172
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=44695&ln=ara
Abuhanifah
01-24-2008, 11:47 AM
قال تعالى:
لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. (http://javascript%3cb%3e%3c/b%3E:ShowAyah('arb','58','22'))
وشيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله يقول تعقيبا على هذه الايات الكريمة ما معناه بأن الله عز وجل أخبر بأنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار ومن واد الكفار فليس بمؤمن.
والسلام عليكم
فعلا أخي استخدام لفظ مودة خاطئ جزاك الله خيرا على التنبيه وانما الافضل قول المعاملة الحسنة...
ولكن ان كان جميع النصارى في هذا العصر مشركين كباقي الكفار فهذا يعني انه لا يجوز الأكل من مطاعمهم !! لذلك أرتاح الى انهم مجموعة مخصصة من المشركين أي أهل الكتاب :
فهم كفار مشركون ، لكن الله تعالى أحل ذبائحهم ونساءهم إذا كن محصنات ، وهذا تخصيص لعموم آية البقرة
وهذا التخصيص لا يجعل منهم موحدين بل حالة خاصة من المشركين أحل الله ذبائحهم ونساءهم ان كانوا محصنات...ولكن كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله...
السلام عليكم
مقاوم
01-24-2008, 12:11 PM
إن تقييد النصوص القرآنية الواردة في حق أهل الكتاب بزمن نزول القرآن هو تقييد بلا دليل ويفضي إلى مسألة خطيرة قد يكون فيها تألٍّ على الله من حيث لا يدري الإنسان وكأنه لم يسبق في علم الله أنه سيأتي زمن يتغير فيه أهل الكتاب وبالتالي لا يمكن أن نجري نصوص القرآن وأحكامه عليهم.
ضف إلى ذلك أن أساس عقيدتهم لم يتغير كثيرا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن .
والله أعلم
أبو مُحمد
01-24-2008, 12:16 PM
السلام عليكم،
جزاكم الله خيرا أخي أبا حنيفة وأختي أم ورقة.
ويبقى السؤال قائما.
اني أعيش وسط ما يسمون "النصارى" ووالله أكاد أجزم أن السواد الاعظم منهم علمانيون ولا يؤمنون بشيء مطلقا لا بمسيحية ولا بيهودية ولا يعتقدون اصلا بوجود خالق!
فمن الظلم وصفهم بأهل كتاب وهم ليسوا كذلك ويقرون هم بذلك.
النصرانية الى الاندثار الان وحتى عددا من الكنائس تغلق سنويا وبعضها يُحول الى "حانات" و "ملاهي ليلية".
وبعضها أيضا يشتريه المسلمون ليحولوها الى مساجد بفضل الله.
أي أن الواقع يخبر بغير ما يُخبر به علماء لا يعلمون شيئا مما يحدث في الغرب.
وأرى والله اعلم ان الزواج في هذا الزمن ممن يسمونهن "كتابيات" هو من "الزلات" التي يجب تداركها!
ما أراه في كثير من الاحوال هو زواج "مسلم" من "كافرة" ليست بنصرانية ولا يهودية حتى وان "تقلدت الصليب" والزواج عادة ما يكون لاسباب دنيوية والكثير ممن يتزوجون ما يسمى "الكتابيات" يضيعون وتتشتت حياتهم "ليس الجميع طبعا" وأكثر من هذا فالقليل منهم من يسعى الى أسلمة زوجته بل لا يهمه الا أن يحصل على جنسية أو أن يتزوج "امرأة ارادها لنفسه" وفي بعض الاحيان المرأة هي التي "تشتريه" وهكذا.
أي أن الضرر من هذه الزيجات يرجع للدين أولا وأخيرا وتضيع الذرية وهذا ما نراه فيكون الابناء "مسخ" لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء.
ملاحظة: يجب التنبيه أنني أكتب اعتمادا على ذاكرتي مما أقرأ ولا أتجرأ على الفتية أو ما شابه.
وباذن الله ستكون لي عودة للتعليق على بعض النقاط الاخرى.
والله أعلم
أبو مُحمد
01-24-2008, 12:18 PM
إن تقييد النصوص القرآنية الواردة في حق أهل الكتاب بزمن نزول القرآن هو تقييد بلا دليل ويفضي إلى مسألة خطيرة قد يكون فيها تألٍّ على الله من حيث لا يدري الإنسان وكأنه لم يسبق في علم الله أنه سيأتي زمن يتغير فيه أهل الكتاب وبالتالي لا يمكن أن نجري نصوص القرآن وأحكامه عليهم.
ضف إلى ذلك أن أساس عقيدتهم لم يتغير كثيرا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن .
والله أعلم
من قال بهذا القول من العلماء أخي مقاوم.
وماذا عن أسباب نزول الايات.
مقاوم
01-24-2008, 12:50 PM
السؤال أخي الفاضل هو من قال بغير ذلك من العلماء المعتبرين؟؟
أبو مُحمد
01-24-2008, 01:01 PM
نعم هذا هو السؤال بارك الله فيك.
سأعود لاحقا باذن الله.
مقاوم
01-24-2008, 01:17 PM
وأنا سأبحث أكثر في المسألة إن شاء الله لإثراء الحوار.
مقاوم
01-24-2008, 01:25 PM
ما المقصود بأهل الكتاب؟
وأهل الكتاب الذين نعنيهم في حديثنا هم اليهود والنصارى وقد نقل البيهقي عن الشافعي قوله: "وأهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم أهل الكتابيين المشهورين التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى من بني إسرائيل"( السنن الكبرى جـ 7 صـ 173).
وقال ابن الجوزي: "فأما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى" ، ولا عبرة بقول من قال: إن أهل الكتاب اليوم غير أهل الكتاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فذلك لم يؤيده دليل ولم تقم عليه حجة.(زاد المسير جـ 2 صـ 173)
وقد وردت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم (7122) لتدفع هذا الإشكال عند البعض. جاء في نص الفتوى: (يجوز الزواج بالحرائر العفيفات من أهل الكتاب دون الكافرات من غير أهل الكتاب، ولا فرق في ذلك بين الكتابيات اليوم والكتابيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق) [نقلا عن القول المبين في أحكام الخطبة والخاطبين صـ 36 محمد فوزي ـ دار المجد ـ الطبعة الأولى 1428 هـ /2007م] (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1193049118552&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#23).
من هناك
01-24-2008, 02:14 PM
اظن ان الخلاف هو في تعريف المودة التي يمكن ان نظهرها وطبعاً لن تكون كالمودة الموجهة للمسلمين.
السؤال الآخر: لم يجب علينا ان نعاملهم معاملة حسنة؟
أبو مُحمد
01-24-2008, 02:25 PM
جزاك الله خيرا أخي مقاوم وكما العادة تأتي بما خف "وزنه" وغلت قيمته فجزاك الله عنا خيرا.
وللأخت أم ورقة وللجميع اقدم هذا الرابط وبه حوار طيب فيه من الفائدة الكثير.
الحوار طويل بعض الشيء لكنه قيم جدا وراق أيضا.
http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?s=&threadid=537
وفيه تطرق لامور عدة منها:
- المودة بين زوج مسلم وزوجة "كتابية"!
- من هم النصارى المقصودين في بعض الايات وأقوال بعض المفسرين.
- خلاصة طيبة لشيخ الاسلام بن تيمية.
- وبه لفتة طيبة جدا عن قوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (http://javascript<b></b>:ShowAyah('arb','2','221')).
وألحقت هذه الايات ببعض التفصيل عن أن بعض المفسرين والعلماء قالوا بأن هذه الاية قد نُسخت بآية المائدة!
هل وُفقت في صنع دعاية ناجحة تجعلكم تقرؤوا الحوار كاملا!؟
ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا.
من هناك
01-24-2008, 03:31 PM
موفق دوماً إن شاء الله اخي الغريب ولكني لا استطيع قراءته اليوم :)
أبو مُحمد
01-24-2008, 03:35 PM
ولكني لا استطيع قراءته اليوم :)
هذا أكبر دليل على انني فشلتُ في التسويق له.
وعلى العموم نحن بانتظار عودتك له باذن الله
هنا الحقيقه
01-24-2008, 04:24 PM
هل يجوز للمسلم ان يفعل شيء في غير حدود الله ؟
يعني هل يجوز ان نحب ونود ونعامل في الحسنى ونبغض ونكره ونقتل في غير الله ام الاطار الشامل هو الله وحدوده
يعني هل يجوز ان نقول للاهل الكتاب او المشرك والكافر انا احبك في الله ؟
او احسن اليك في الله ؟
او اصدقك في الله ؟
او ابغضك في الله ؟
او لا اودك ولا مودة بيننا في الله ؟
أبو مُحمد
01-24-2008, 04:33 PM
أظن أن الحب والمودة لا تكون الا في الله عز وجل.
وكذلك القسط والبر مع الكفار في الله أيضا ولا يمنعه كفر كافر او شرك مشرك.
والله أعلم
ويبقى السؤال كيف نعرف المودة وكيف يُسمح للمؤمن بالزواج من غير المسلمات ونعلم انه بنص القران الكريم ان المودة توجد بين المتزوجين ... أم أنها حصر في زواج المسلم من المسلمة؟
أم ورقة
01-24-2008, 04:35 PM
ما زلت أحاول قراءة المقالة التي وضعتها لنا
و لكن لم أتم قراءتها بعد - ما زلت في نصفها
جزاك الله خيراً على كل حال
أبو مُحمد
01-24-2008, 04:41 PM
نعم.... نعم .
وجزاكِ الله خيرا.
وأتمنى من الجميع قراءة تلك المحاورة وبعدها باذن الله ستكون لدينا قاعدة جيدة للحوار في هذا الامر.
قد يعلم بعض الاخوة والاخوات التفاصيل ولكن لا بأس بالتذكير.
وأنا بالانتظار.
هنا الحقيقه
01-24-2008, 04:51 PM
أظن أن الحب والمودة لا تكون الا في الله عز وجل.
وكذلك القسط والبر مع الكفار في الله أيضا ولا يمنعه كفر كافر او شرك مشرك.
والله أعلم
نعم وهذا هو الصحيح والله اعلم وهكذا كانوا السلف الصالح
ويبقى السؤال كيف نعرف المودة وكيف يُسمح للمؤمن بالزواج من غير المسلمات ونعلم انه بنص القران الكريم ان المودة توجد بين المتزوجين ... أم أنها حصر في زواج المسلم من المسلمة؟
اخي ابو محمد سوف نتكلم عن تعريف المودة لكن قبل كل شيء
نقول ان الله تعالى وضع حدود لنا وحلل الحلال وحرم الحرام
وجاء تحليل صيد البر ولكنه حرمه في اوقات معلومة
وليس هذا معناه ان كل الصيد حرام
وجاء تحريم المودة في غير الله ولكنه جعل المودة بين المراة وزوجها مخصوصة
فاي زوجة رضى الله تعالى ان يتزوجها المسلم دخلت بهذه المودة
واي امراة لم يرضى الله تعالى ان يتزوجها المسلم حرمت من هذه المودة
فالمشركة لا ينكحها الا مشرك
فلا يجوز زواج المسلم من مشركة فانتفت المودة الزوجية بينهم
اما اهل الكتاب فالاسلام رخص بالزواج منهن وعليه وقعت بالمودة الزوجية وهو نص صريح قاله الشارع
وعليه نختصر قولنا في المودة الزوجيةونقول
تقع المودة الزوجية بين زوجين حلل الله تعالى زواجهما وان اقتضى التوسع والنقل اقوال العلماء فان شاء الله انا جاهز
لكن اعتقد ان هذا السؤال ليس هو ما عنته الاخت ام ورقة
وهو حكم اظهار المودة للكفار
فالجواب ان كان الله تعالى صرح بمودتهم فيه فنودهم وان صرح بالتبرا منهم فنقفعل ما امرنا به
وهذا الامر من البراء والولاء
أبو مُحمد
01-24-2008, 04:57 PM
بارك الله فيك.
ولكن هناك من يقول : ان القران جاء بالنهي عن الزواج بالمشركة، أوليس النصارى اليوم هم من المشركين؟
ولو حبذا التوسع في الموضوع ولا أعتقد أن الاخت أم ورقة ستعترض ان استخدمنا موضوعها في فهم بعض الامور المتعلقة به. وأرى أن كل ما ذُكر له صلة بالموضوع الاصلي.
وجزاكم الله عنا خيرا
أم ورقة
01-24-2008, 04:58 PM
كما قال البعض سابقاً ، اذا تم اعتبار نصارى اليوم من المشركين فهذا سيجعلنا نمتنع عن الأكل من ذبائحهم
و لن يكون الأمر مقتصر على الامتناع من الزواج من نسائهن.......
هنا الحقيقه
01-24-2008, 05:13 PM
السؤال
ما حكم نكاح نساء اهل الكتاب
الجواب
الجواب : حكم ذلك الحل والإباحة عند جمهور أهل العلم؛ لقول الله سبحانه في الآية السابقة من سورة المائدة : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ والمحصنة : هي الحرة العفيفة في أصح أقوال علماء التفسير ،
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ما نصه :
( وقوله : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات وذكر هذا توطئة لما بعده وهو قوله تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فقيل : أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء ، حكاه ابن جرير عن مجاهد ، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه ، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما في الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور ههنا وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل ( حشف وسوء كيل ) .
والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات : العفيفات عن الزنى كما قال تعالى في الآية الأخرى : مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة ، حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة ، وقيل المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي ، وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات لقوله تعالى : قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الآية ، وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى وقد قال الله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ الآية ،
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري قال : نزلت هذه الآية وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ قال : فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فنكح الناس نساء أهل الكتاب ، وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله تعالى : لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ وكقوله : وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا الآية ) انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله ،
وقال أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني ما نصه : ( ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب ، وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة صلى الله عليه وسلم وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم ، قال ابن المنذر ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك ، وروى الخلال بإسناده أن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى وأذينة العبدي تزوجوا نساء من أهل الكتاب وبه قال سائر أهل العلم ، وحرمته الإمامية تمسكا بقوله تعالى وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ولنا قول الله تعالى : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ إلى قوله : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وإجماع الصحابة ، فأما قوله سبحانه : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نسخت بالآية التي في سورة المائدة وكذلك ينبغي أن يكون ذلك في الآية الأخرى؛ لأنهما متقدمتان والآية التي في المائدة متأخرة عنهما ، وقال آخرون ليس هذا نسخا فإن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب بدليل قوله سبحانه : لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ وقوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ وقوله عز وجل : لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وقوله تعالى : مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ وسائر آي القرآن يفصل بينهما ، فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب ، وهذا معنى قول سعيد بن جبير وقتادة؛ ولأن ما احتجوا به عام في كل كافرة ، وأيتنا خاصة في حل نساء أهل الكتاب والخاص يجب تقديمه ، إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية؛ لأن عمر رضي الله عنه قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب ( طلقوهن ) ، فطلقوهن إلا حذيفة ، فقال له عمر : ( طلقها ) قال : ( تشهد أنها حرام ) قال : ( هي خمرة طلقها ) قال : ( تشهد أنها حرام ) قال : ( هي خمرة ) قال : ( قد علمت أنها خمرة ولكنها لي حلال فلما كان بعد طلقها فقيل له : ألا طلقتها حين أمرك عمر ؟ قال : كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي ، ولأنه ربما مال إليها قلبه فتفتنه ، وربما كان بينهما ولد فيميل إليها ) انتهى كلام صاحب المغني رحمه الله .
والخلاصة مما ذكره الحافظ ابن كثير وصاحب المغني رحمة الله عليهما أنه لا تعارض بين قوله سبحانه في سورة البقرة : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ الآية ، وبين قوله عز وجل في سورة المائدة : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ الآية ، لوجهين : أحدهما : أن أهل الكتاب غير داخلين في المشركين عند الإطلاق . لأن الله سبحانه فصل بينهم في آيات كثيرات مثل قوله عز وجل : لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ الآية ، وقوله سبحانه : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا الآية ، وقوله عز وجل : مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات المفرقة بين أهل الكتاب والمشركين وعلى هذا الوجه لا تكون المحصنات من أهل الكتاب داخلات في المشركات المنهي عن نكاحهن في سورة البقرة ، فلا يبقى بين الآيتين تعارض ، وهذا القول فيه نظر ، والأقرب أن أهل الكتاب داخلون في المشركين والمشركات عند الإطلاق رجالهم ونساؤهم؛ لأنهم كفار مشركون بلا شك ، ولهذا يصنعون من دخول المسجد الحرام لقوله عز وجل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا الآية ،
ولو كان أهل الكتاب لا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق لم تشملهم هذه الآية ، ولما ذكر سبحانه عقيدة اليهود والنصارى في سورة براءة قال بعد ذلك : ( وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فوصفهم جميعا بالشرك . لأن اليهود قالوا : عزير ابن الله ، والنصارى قالوا : المسيح ابن الله ، ولأنهم جميعا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهذا كله من أقبح الشرك والآيات في هذا المعنى كثيرة ،
والوجه الثاني : أن آية المائدة مخصصة لآية البقرة ، والخاص يقضي على العام ويقدم عليه كما هو معروف في الأصول وهو مجمع عليه في الجملة ، وهذا هو الصواب ، وبذلك يتضح أن المحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين غير داخلات في المشركات المنهى عن نكاحهن عند جمهور أهل العلم بل هو كالإجماع منهم لما تقدم في كلام صاحب المغني ، ولكن ترك نكاحهن والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات أولى وأفضل لما جاء في ذلك عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وجماعة من السلف الصالح رضي الله عنهم ،
ولأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطر ولا سيما في هذا العصر الذي استحكمت فيه غربة الإسلام وقل فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين وكثر فيه الميل إلى النساء والسمع والطاعة لهن في كل شيء إلا ما شاء الله ، فيخشى على الزوج أن تجره زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقها كما يخشى على أولاده منها من ذلك والله المستعان .
فإن قيل فما وجه الحكمة في إباحة المحصنات من أهل الكتاب للمسلمين وعدم إباحة المسلمات للرجال من أهل الكتاب ، فالجواب عن ذلك- والله أعلم- أن يقال : إن المسلمين لما آمنوا بالله وبرسله وما أنزل عليهم ومن جملتهم موسى بن عمران وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام ومن جملة ما أنزل على الرسل التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى ، لما آمن المسلمون بهذا كله أباح الله لهم نساء أهل الكتاب المحصنات فضلا منه عليهم وإكمالا لإحسانه إليهم ، ولما كفر أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من الكتاب العظيم وهو القرآن حرم الله عليهم نساء المسلمين حتى يؤمنوا بنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين ، فإذا آمنوا به حل لهم نساؤنا وصار لهم ما لنا وعليهم ما علينا والله سبحانه هو الحكم العدل البصير بأحوال عباده العليم بما يصلحهم الحكيم في كل شيء تعالى وتقدس وتنزه عن قول الضالين والكافرين وسائر المشركين .
وهناك حكمة أخرى وهي : أن المرأة ضعيفة سريعة الانقياد للزوج فلو أبيحت المسلمة لرجال أهل الكتاب لأفضى بها ذلك غالبا إلى دين زوجها فاقتضت حكمة الله سبحانه تحريم ذلك .
وذلك والله أعلم
عبد العزيز بن باز
أبو مُحمد
01-24-2008, 06:04 PM
من أهم ما قرأت في ما ورد أعلاه الاتي:
1. وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى وقد قال الله تعالى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
2. فأما قوله سبحانه : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نسخت بالآية التي في سورة المائدة وكذلك ينبغي أن يكون ذلك في الآية الأخرى؛
3.وقال آخرون ليس هذا نسخا فإن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب
4.والخلاصة مما ذكره الحافظ ابن كثير وصاحب المغني رحمة الله عليهما أنه لا تعارض بين قوله سبحانه في سورة البقرة : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ الآية ، وبين قوله عز وجل في سورة المائدة : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ الآية ..... فلا تعارض من وجهين :
أحدهما : أن أهل الكتاب غير داخلين في المشركين عند الإطلاق.
الثاني: أن آية المائدة مخصصة لآية البقرة ، والخاص يقضي على العام ويقدم عليه كما هو معروف في الأصول وهو مجمع عليه في الجملة ، وهذا هو الصواب ، وبذلك يتضح أن المحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين غير داخلات في المشركات المنهى عن نكاحهن عند جمهور أهل العلم
5.ولكن ترك نكاحهن "أي الكتابيات" والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات أولى وأفضل لما جاء في ذلك عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وجماعة من السلف الصالح رضي الله عنهم .
جزاك الله خيرا أخي هنا الحقيقة وارجو الا أكون شوهت ما جلبته ولكن وددت فقط أن الخص بعض النقاط فالكثير وأنا منهم لا يحب النصوص الطويلة، وثانية جزاك الله خيرا ونعنا الله بما علمنا.
أم ورقة
01-24-2008, 06:07 PM
جزاكم الله خيراً على الفتوى..
و على التلخيص
هنا الحقيقه
01-24-2008, 06:08 PM
انما المهم الفائدة اخي ابو محمد جزاك الله خيرا انت واختنا ام ورقة
هنا الحقيقه
01-24-2008, 06:09 PM
والان ناتي الى المودة للمشركين وهل يجوز ان نود الكفار ام لا ؟
أبو مُحمد
01-24-2008, 06:11 PM
نعم نعم وجزاك الله خيرا ...كنتُ سأسأل عنها.