حفصة
12-03-2007, 12:19 AM
معاناة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي المملكة سابقا ورئيس القضاة في المحاكم الشرعية من الأحكام الكفرية في المملكة السعودية.
من المفيد في خاتمة هذا الفصل أن نتعرف على لمحة من معاناة الشيخ محمّد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ صاحب فتوى (تحكيم القوانين) يوم كان في منصب رئيس قضاة المحاكم الشرعية، وما لاقاه وأنكره من تلاعب هذه الدّولة الخبيثة في المحاكم الشرعية… خصوصاً في باب التقنين والتشريع وتكبيل وتضييق اختصاصات تلك المحاكم واختراع شتّى المسميات والهيئات والأنظمة التي يسرقون ويسلبون بها كثير من اختصاصات المحاكم الشرعية… ليتعرف الموحد على مزيد من أمثلة قوانينهم وهيئاتهم الوضعية الأخرى، خذ على سبيل المثال:
1- نظام المحكمة التجارية للملكة العربية السعودية التابع " للغرفة التجارية في الرياض" سنة 1375هـ.
قال الشيخ في خطاب بعثه إلى أمير الرياض:
(4038- والقضايا التجارية إلى القضاة الشرعيين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
سلمه الله!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!! وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 4928 وتاريخ 11/4/1375 المرفق به الأوراق الخاصة بموضوع تأسيس غرفة تجارية بالرياض.
نفيدكم أنه جرى درس النظام المرفق، ولاحظنا عليه ملاحظات أهمها الفقرة (د) من المادة 3، التي نصها: أن تكون الغرفة مرجعا لحل الخلافات التجارية بين المتنازعين من التجار سواء كان المدّعي عليه مسجلا أو غير مسجل. وقد انتهى إلينا نسخة عنوانها "نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية" المطبوع بمطبعة الحكومة بمكة عام 1369 للمرة الثانية، ودرسنا قريباً نصفها فوجدنا ما فيها نظماً وضعية قانونية لا شرعية، فتحققنا بذلك أنه حيث كانت تلك الغرفة هي المرجع عند النزاع أنه سيكون فيها محكمة، وأنّ الحكّام غير شرعيين، بل نظاميون قانونيون، ولا ريب أنّ هذه مصادمة لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشّرع الذي هو وحده المتعين للحكم به بين الناس والمستضاء منه عقائدهم وعباداتهم ومعرفة حلالهم من حرامهم وفصل النزاع عندما يحصل التّنازع. واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقلّ قليل لاشك أنّه عدم رضا بحكم الله ورسوله، ونسبة حكم الله ورسوله إلى النّقص وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية النّاس في حل مشاكلهم، واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملّة، والأمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه؛ إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط. ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلاً وتركاً وتحكيماً عند النّزاع… إلى آخر خطابه…" راجعه في مجموع فتاوى الشيخ (12/251).
وقد كان الشيخ – للأسف الشّديد - يحسن الظن بهم كثيراً، ويطري عليهم في خاتمة كل خطاب، لعلّ ذرة حياء تزعزعهم عن هذا الباطل… ولكن دون جدوى…
وهذه الغرفة ومحكمتها تحكم بأحكام وضعية تخرج باسم قرارات ومراسيم ونحو هذا من التّلبيسات، وبالطبع فهم لم يستجيبوا لإنكار الشيخ هذا… ولكنّهم تمسّكاً منهم بسياسة التّلبيس، وحفظاً لماء وجوههم، حاولوا أن يرقعوا الأمر ويجروا بعض التعديلات التي ظنّوا أنّها قد تنطلي على الشيخ وأمثاله، بعث بها رئيس الدّيوان العالي إلى الشّيخ بتاريخ 2/8/1375هـ بخطاب رقم (12/5/3418).. ولكن الشيخ استمر في إنكاره مبيناً ما في أحكام هذه الغرفة التجارية من الباطل، مصراًّ على وجوب ردّ أحكامها كلّها إلى المحاكم الشرعية، وإليك ردّه منقولاً عن المرجع نفسه (12/252):
(4039- حول نظام الغرفة التجارية المعدل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم!!
رئيس الدّيوان العالي الموقر!! وفّقه الله!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!!. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12/5/3418 وتأريخ 2/8/1375 بشأن " نظام الغرفة التجارية" وما جرى فيه من تعديل، فأفيدكم بما يلي:
1- أن اسم حكم وحاكم في فضّ النزاع والخصومات في الحقوق والأموال ونحوها لا يسوغ منحه لأي شخص مهما بلغ من الحنكة والتجارب والمرانة في الأمور إلاّ لشخص استضاء بنور الشرع المحمّدي، وعرف ما يفصل به النزاع من الشريعة المحمّدية، وصار لديه من الفقه الشرعي والنّفسي ما يعرف به الواقع والحكمة، وتطبيق الحكم على الواقع.
2- إن العقل البشري مهما بلغ لا يستقل بالهداية، ولا يركن إليه في الحصول على السّعادة، ولا يكتفى به في سلوك طريق النّجاة بدون الاستضاءة بنور الشرع المحمدي، إذ لو كان العقل كافياً ومستقلا في الوصول إلى الحق وسلوك الطريق السوي لم يعد حاجة إلى إرسال رسول أو إنزال كتاب. إن الأمة التي زعمت ذلك نبذت كتاب الله وراء ظهرها، وخرجت من فرق الأمة المحمّدية كما هو معروف عن " الجهمية " وأضرابهم.
3- لا يخفى أن الحكّام من البادية وغيرهم من قبل البعثة وفي أزمنة الفترات لديهم من العقول الراجحة والتّجارب الطّويلة والحنكة التامة ومعرفة الأحوال والواقع ما كان داعياً إلى الالتفاف حولهم والرضا بأحكامهم – ومع ذلك جاء الشرع بالتنفير والزّجر بأبلغ عبارات الزجر عنهم، وتسمية أولئك الحكام بأقبح الأسماء وأسمجها، فسمّاهم "طواغيت" و"شركاء"
} أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدِّين ما لم يأذن به الله{
} ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون{
} ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا سبيلاً{
4- أنّ الصلح له حدود معروفة فليس كل صلح جائزاً، بل الصّلح ينقسم إلى صلح عادل وصلح جائر ولا يمكن معرفة ذلك إلاّ لعالم بالشّريعة بصير بأحكامها، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الصُّلح جائزٌ بين المسلمين إلاّ صُلحاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً".
5- أنّ الشرع الشريف تام واف بالمقصود، كافي في فصل النّزاع، بعبارة شافية مقنعة معقولة، وافية بتحصيل المصالح إذ المشرع هو أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين، وهو أعلم بمصلحة عباده وما ينفعهم ويضرّهم، ولم يكل التشريع إلى أحد فهو المشرّع، ورسوله المبلّغ.
ثم أي قضية استعصت ولم يوجد في الشرع حلها ؟ .. كلا والله ، إن الشرع لواف تام جاء بأكمل النظم وأرقاها .
ثمّ في الفقه الإسلامي المستنبط من الكتاب والسنّة ما به مندوحة عن نظم الرومان وقوانين بني الإنسان.
لذا نرى لزاماً إحالة كلّ نزاع إلى المحاكم الشرعية، فهي التي من حقّها أن تقوم بفضّ النزاع وفصل الخصومات وإعطاء كلّ ذي حق حقّه بالطرق الشرعية والنظم العالية السماوية. وهذه الطريقة الناجحة، المنجية الكافية، المقنعة المرضية لكل مسلم.
ثمّ إنّ هذه الطّريقة هي الطريقة التي سلكها المسلمون من لدن زمن الرّسالة، ونجحوا بها غاية النّجاح، وبلغوا مقصودهم ووصلوا إلى هدفهم، وفتحوا بها القلوب والأوطان، والتفت حولهم الأمم، ورضوا بهم حكّاماً وصاروا مضرب المثل في العدالة والإنصاف.
أما ما عداها فهي عرضة للانتقاد وعدم القناعة وسخط الجمهور وسوء السّمعة وتشنيع الأعداء، ولها عاقبة سيّئة وخيمة، بل هي كفيلة بفضّ المجتمع الإسلامي وتفكيكه وسبب للشغب والفوضى والارتباك } ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا { بل هذه وسيلة إلى إعطاء رتبة الحكم لكل إنسان، وإعطائه الفرصة للخروج على الحاكم وعدم القناعة به، كما أنّ الحاكم يحكم برأيه وما هداه إليه عقله، فكل إنسان يستطيع ذلك ويرى نفسه أهلاً لها وأنّه غير ملزم بنحاتة فكر غيره وسفالة ذهنه. والله يحفظكم!!.
(ص/ف 460 في 5/9/1375)
وتأمل تخويف الشيخ لهم بأخوف ما يخافونه وهو قوله: ( أما ما عداها فهي عرضة للانتقاد وعدم القناعة وسخط الجمهور وسوء السّمعة وتشنيع الأعداء) وقوله: ( إعطائه الفرصة للخروج على الحاكم وعدم القناعة به…الخ)، ممّا دعاهم إلى الاستمرار في محاولات الترقيع مع عدم التفريط بسياستهم الباطلة الكفرية.
فقرّر مجلس الشّورى إبقاء هذه الغرفة وقوانينها مع جعل التّحاكم إليها اختيارياً وليس إجبارياً، فمن شاء أن يتحاكم للشريعة فها هي المحاكم الشرعية موجودة!! ومن أحب أن يتحاكم للطّاغوت فها هو الطّاغوت يفرّخ في البلاد ويصفر.
وقد تنبّه الشيخ إلى ألاعيبهم هذه، فأصرّ على وجوب إلغاء هذه الغرفة ومحكمتها وقوانينها التجارية، ولو كان التحاكم إليها اختيارياً.
جاء في فتاوى الشيخ (12/254):
(4040- وجوب إلغاء الغرفة التجارية ولو كان التحكيم إليها اختيارياً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي سلمه الله!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!!. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 12/5/4090 وتأريخ 9/10/1375 المرفق به الأوراق الخاصة بنظام " الغرفة التجارية " كما جرى الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم 74 في 6/7/1375 حول ما كتبناه بهذا الخصوص.
ونشعركم أن الأمر الذي نعتقده ويدين الله به سائر علماء المسلمين وكافة أهل الدين أنه لا عدول لهم ولا لحكومتهم ولا لسائر المسلمين عن التّمسك بما قررناه أولاً من وجوب وتعين إلغاء الغرفة التجارية، كوجوب إلغاء المحكمة التجارية التي قد وفق الله ملك المسلمين لإلغائها، فهما – أعني الغرفة التجارية والمحكمة التجارية- أخوان: أحدهما مبدئي لرفض السنة والقرآن بالنّسبة إلى الحكم بين التجار فيما يتنازعون فيه.
والثاني غاية لما دسّه الشيطان وزينه من أحكام الإفرنج ومن تلقى عنهم ومن أعجبته مساعيهم في خدمة المادة والتشمير عن السّاعد في توفيرها صورة سواء أوافق ذلك الشرع أم خالفه.
وإن كانوا يخدعون عباد المادة والذين لا مبالاة لهم بسلوك الجادة بجعل تحكيمها والرجوع إليها اختياريا لا إجبارياً، ولعمر الله لقد جاء صاحب هذه الكلمة شيئاً فرياً، متى كان التخيير في التحكيم إلى المتحاكمين وأنّ لهم تحكيم من اتفقوا على تحكيمه من حاكم شرعي وغير شرعي.
أو ليس الله يقول: } فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم{ الآية. فإن الضمير وهو الوارد في قوله: (يُحكّموك) المراد به المتخاصمون، فليس الأمر إليهم في ذلك، بل لا يسوغ لهم أبداً أن يرجعوا عند التنازع وينتهوا عند التخاصم إلا إلى الشرع المحمّدي – والتحاكم إليه وهو التحاكم إلى حملته الحاكمين به. وما أشبه هذه الكلمة السيئة المتضمنة ما تقدم بما قد اشتهر قديماً عند بعض رؤساء القانونين من تخييرهم الخصمين عندما يرفعان الشكاية إليهم من قوله: تريد الشرع الشريف، أو القانون المنيف؟ ما أشبه الليلة بالبارحة ؟؟.
أخوها سقته أمها من لبانها
فإن لم يكنها أو تكنه فإنّه
أما يوقظنا ما أوقع الله بالحكومات التي استحسنت القوانين من إبادة خضراهم، والعقوبات التي جعلت بقاء ما معهم من الدين الإسلامي شذر مذر وأسماء لاحقيقة، كما جعلت دولاتهم كذلك: عوقبوا على تحكيمهم غير الشرع في بعض أمورهم حتى انتهت الأحوال بهم إلى أن لا تحكم بينهم في كل شيء إلاّ القوانين الملفقة من قوانين "جنكيز خان" من رؤوس الدول الأخرى كالروس والإنجليز وسائر الدول الكفرية، والطوائف البعيدة عن الأصول والنصوص الشرعية.
ولا يظن أن في الشرع المحمدي أي شيء من حرج، لا في محللاته ولا في محرماته، ولا في حكمه وأحكامه ومعاملاته، كما قال تعالى: } وما جعل عليكم في الدين من حرج{الآية، بل هو اليسر كل اليسر، والأمر الذي لا استقامة للمسلمين ولا فلاح لهم إلا بتحكيمه.
نعم لا يتفق أبداً مع أغراض المبطلين الشخصية وأرباب الهلع مع أهل الإرادات الكفرية والاعتقادات الإلحادية، والمعاملات الربوية، والحيل المحرمة الردية، وحاشاه أن يتّفق مع أغراض هؤلاء، إنّما يتّفق مع العدل وإرادة مريدي حقوقهم لا مطمع لهم في حقوق وأموال سواهم؛ فالشّرع حفظ الحقوق كائنة ما كانت لأربابها وحماها، وطهرها عن ما يريد أهل الجشع والظلم من ضمّ غيرها إليها.
ثم متى كانت المحاكم الشرعية معرضة عن الصلح العادل الذي لا يحرم حلالا ولا يحل حراماً، بل فيما يصدر عن حكام الشريعة من فصل الخصومات قسم كبير مستندة الصلح الشرعي العادل.
ومن المعلوم أن من دار في خلده شيء من الغلط ثم استقر، أو استمالته الشهوة إلى ما لا يحل وعاود ذلك واستمر؛ يقوى ذلك في اعتقاده حتى تعود الشهوة شبهة.
والغلط في اعتقاده صواباً، فيبقى منافحاً عن غلطه، وعن الشّبهة التي نشأت عن شهوته، وبهذا اصطاد الشيطان أكثر الخلق، وأمرَّ في مذاقهم الفاسد حلاوة طعم الشرع والحق.
وأي شيء عند المسلمين سوى أصل دينهم وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله؟
مع ما يثمره ويتفرع عليه علماً واعتقاداً وعملاً وبراءة مما يناقض ذلك؟ فعلى المسلمين تأمّل جملتي أصل الدين وما تقتضيه الأولى " شهادة أن لا إله إلا الله" من إفراد الله بالعبادة، وما تقتضيه الثانية " شهادة أن محمداً رسول الله" من إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وتحكيم ما جاء به والحكم بمقتضاه في القليل والكثير والنقير والقطمير، على الكبير والصغير، والمأمور والأمير. والله يحفظكم!!. والسلام.!! أهـ.
ولكن..
ولكن لا حياة لمن تنادي
لقد أسمعت لو ناديت حياًّ
فما زال العمل بهذه القوانين جارياً رغم أنف الشيخ وغيره من المشايخ…
وراجع أمثلة من إصرارهم على إبقائها والتحاكم إليها، في بعض ما أنكره الشيخ مما سمح بطبعه في فتاويه، أنظر على سبيل المثال
ص273، 274 من الجزء 12
فتوى رقم (4058) وغيرها…( (http://www.saowt.com/forum/newthread.php?do=postthread&f=5#_ftn1)*)
1-وإليك مثالاً آخر مما أنكره الشيخ عليهم في باب القوانين وتلاعبهم في اختصاصات المحاكم الشرعية… وبقي رغم إنكاره… شاء الشيخ أم أبى… حيث بعث إلى وكيل وزارة الخارجية ينكر تحاكمهم إلى قوانين (هيئة فض المنازعات) التابعة لوزارة التجارة ويبين أنّ هذا من التحاكم إلى غير ما أنزل الله… ويحاول تحجيمهم عنه بتذكيرهم وتخجيلهم بما يعلنونه أمام الناس من أنّ دستورهم كتاب الله وسنّة رسوله… ولكن (ما لجرح بميّت إيلام).
(4042- استنكار هيئة فض المنازعات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضر المكرم!!
سعادة وكيل وزارة الخارجية سلمه الله!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!! وبعد:
فنشير إلى صورة خطابكم الموجّه إلى معالي وزير التجارة والصناعة حول الوضع النظامي لهيئة فض المنازعات.
ونفيدكم أنّه لا علم لنا عن هذه الهيئة، ولا نقر التحاكم إلا إلى المحاكم الشرعية؛ لقيامها بالحكم بين الناس بمقتضى الكتاب والسنّة، وهذا هو الذي يضمن مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم. أما التحاكم إلى الجهات غير الشرعية فهو الحكم بغير ما أنزل الله، وحاشا لحكومة دستورها كتاب الله وسنة رسوله أن تقر مثل هذا!!. والله يحفظكم!!.
رئيس القضاة
(ص/ق2067/1 في 5/4/1386)
(*) (http://www.saowt.com/forum/newthread.php?do=postthread&f=5#_ftnref1) وانظر من الأدلة الحديثة على استمرار عمل هذه الغرفة واستمرار التحاكم إلى قوانينها الوضعية التي أنكرها الشيخ عليهم (نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الحديث) الذي جدد في عهد (فهد) إرجع إلى المادة الثامنة منه على سبيل المثال حيث نصوا على: أن حل المشكلات وفض النزاعات الحاصلة في الموانئ يكون من اختصاص مجالس استشارية في الموانئ بالتعاون مع الغرفة التجارية… وهذا طبعاً لتسهيل وحل وتيسير مشاكل الخمور والفساد المستورد على اختلاف ألوانه وأنواعه والذي لا تناسبه عندهم المحاكم الشرعية ولا أحكامها…!!
يتبع
من المفيد في خاتمة هذا الفصل أن نتعرف على لمحة من معاناة الشيخ محمّد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ صاحب فتوى (تحكيم القوانين) يوم كان في منصب رئيس قضاة المحاكم الشرعية، وما لاقاه وأنكره من تلاعب هذه الدّولة الخبيثة في المحاكم الشرعية… خصوصاً في باب التقنين والتشريع وتكبيل وتضييق اختصاصات تلك المحاكم واختراع شتّى المسميات والهيئات والأنظمة التي يسرقون ويسلبون بها كثير من اختصاصات المحاكم الشرعية… ليتعرف الموحد على مزيد من أمثلة قوانينهم وهيئاتهم الوضعية الأخرى، خذ على سبيل المثال:
1- نظام المحكمة التجارية للملكة العربية السعودية التابع " للغرفة التجارية في الرياض" سنة 1375هـ.
قال الشيخ في خطاب بعثه إلى أمير الرياض:
(4038- والقضايا التجارية إلى القضاة الشرعيين)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
سلمه الله!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!! وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 4928 وتاريخ 11/4/1375 المرفق به الأوراق الخاصة بموضوع تأسيس غرفة تجارية بالرياض.
نفيدكم أنه جرى درس النظام المرفق، ولاحظنا عليه ملاحظات أهمها الفقرة (د) من المادة 3، التي نصها: أن تكون الغرفة مرجعا لحل الخلافات التجارية بين المتنازعين من التجار سواء كان المدّعي عليه مسجلا أو غير مسجل. وقد انتهى إلينا نسخة عنوانها "نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية" المطبوع بمطبعة الحكومة بمكة عام 1369 للمرة الثانية، ودرسنا قريباً نصفها فوجدنا ما فيها نظماً وضعية قانونية لا شرعية، فتحققنا بذلك أنه حيث كانت تلك الغرفة هي المرجع عند النزاع أنه سيكون فيها محكمة، وأنّ الحكّام غير شرعيين، بل نظاميون قانونيون، ولا ريب أنّ هذه مصادمة لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشّرع الذي هو وحده المتعين للحكم به بين الناس والمستضاء منه عقائدهم وعباداتهم ومعرفة حلالهم من حرامهم وفصل النزاع عندما يحصل التّنازع. واعتبار شيء من القوانين للحكم بها ولو في أقلّ قليل لاشك أنّه عدم رضا بحكم الله ورسوله، ونسبة حكم الله ورسوله إلى النّقص وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية النّاس في حل مشاكلهم، واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملّة، والأمر كبير مهم وليس من الأمور الاجتهادية وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه؛ إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط. ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك والقيام به فعلاً وتركاً وتحكيماً عند النّزاع… إلى آخر خطابه…" راجعه في مجموع فتاوى الشيخ (12/251).
وقد كان الشيخ – للأسف الشّديد - يحسن الظن بهم كثيراً، ويطري عليهم في خاتمة كل خطاب، لعلّ ذرة حياء تزعزعهم عن هذا الباطل… ولكن دون جدوى…
وهذه الغرفة ومحكمتها تحكم بأحكام وضعية تخرج باسم قرارات ومراسيم ونحو هذا من التّلبيسات، وبالطبع فهم لم يستجيبوا لإنكار الشيخ هذا… ولكنّهم تمسّكاً منهم بسياسة التّلبيس، وحفظاً لماء وجوههم، حاولوا أن يرقعوا الأمر ويجروا بعض التعديلات التي ظنّوا أنّها قد تنطلي على الشيخ وأمثاله، بعث بها رئيس الدّيوان العالي إلى الشّيخ بتاريخ 2/8/1375هـ بخطاب رقم (12/5/3418).. ولكن الشيخ استمر في إنكاره مبيناً ما في أحكام هذه الغرفة التجارية من الباطل، مصراًّ على وجوب ردّ أحكامها كلّها إلى المحاكم الشرعية، وإليك ردّه منقولاً عن المرجع نفسه (12/252):
(4039- حول نظام الغرفة التجارية المعدل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم!!
رئيس الدّيوان العالي الموقر!! وفّقه الله!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!!. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 12/5/3418 وتأريخ 2/8/1375 بشأن " نظام الغرفة التجارية" وما جرى فيه من تعديل، فأفيدكم بما يلي:
1- أن اسم حكم وحاكم في فضّ النزاع والخصومات في الحقوق والأموال ونحوها لا يسوغ منحه لأي شخص مهما بلغ من الحنكة والتجارب والمرانة في الأمور إلاّ لشخص استضاء بنور الشرع المحمّدي، وعرف ما يفصل به النزاع من الشريعة المحمّدية، وصار لديه من الفقه الشرعي والنّفسي ما يعرف به الواقع والحكمة، وتطبيق الحكم على الواقع.
2- إن العقل البشري مهما بلغ لا يستقل بالهداية، ولا يركن إليه في الحصول على السّعادة، ولا يكتفى به في سلوك طريق النّجاة بدون الاستضاءة بنور الشرع المحمدي، إذ لو كان العقل كافياً ومستقلا في الوصول إلى الحق وسلوك الطريق السوي لم يعد حاجة إلى إرسال رسول أو إنزال كتاب. إن الأمة التي زعمت ذلك نبذت كتاب الله وراء ظهرها، وخرجت من فرق الأمة المحمّدية كما هو معروف عن " الجهمية " وأضرابهم.
3- لا يخفى أن الحكّام من البادية وغيرهم من قبل البعثة وفي أزمنة الفترات لديهم من العقول الراجحة والتّجارب الطّويلة والحنكة التامة ومعرفة الأحوال والواقع ما كان داعياً إلى الالتفاف حولهم والرضا بأحكامهم – ومع ذلك جاء الشرع بالتنفير والزّجر بأبلغ عبارات الزجر عنهم، وتسمية أولئك الحكام بأقبح الأسماء وأسمجها، فسمّاهم "طواغيت" و"شركاء"
} أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدِّين ما لم يأذن به الله{
} ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون{
} ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا سبيلاً{
4- أنّ الصلح له حدود معروفة فليس كل صلح جائزاً، بل الصّلح ينقسم إلى صلح عادل وصلح جائر ولا يمكن معرفة ذلك إلاّ لعالم بالشّريعة بصير بأحكامها، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الصُّلح جائزٌ بين المسلمين إلاّ صُلحاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً".
5- أنّ الشرع الشريف تام واف بالمقصود، كافي في فصل النّزاع، بعبارة شافية مقنعة معقولة، وافية بتحصيل المصالح إذ المشرع هو أرحم الراحمين، وأحكم الحاكمين، وهو أعلم بمصلحة عباده وما ينفعهم ويضرّهم، ولم يكل التشريع إلى أحد فهو المشرّع، ورسوله المبلّغ.
ثم أي قضية استعصت ولم يوجد في الشرع حلها ؟ .. كلا والله ، إن الشرع لواف تام جاء بأكمل النظم وأرقاها .
ثمّ في الفقه الإسلامي المستنبط من الكتاب والسنّة ما به مندوحة عن نظم الرومان وقوانين بني الإنسان.
لذا نرى لزاماً إحالة كلّ نزاع إلى المحاكم الشرعية، فهي التي من حقّها أن تقوم بفضّ النزاع وفصل الخصومات وإعطاء كلّ ذي حق حقّه بالطرق الشرعية والنظم العالية السماوية. وهذه الطريقة الناجحة، المنجية الكافية، المقنعة المرضية لكل مسلم.
ثمّ إنّ هذه الطّريقة هي الطريقة التي سلكها المسلمون من لدن زمن الرّسالة، ونجحوا بها غاية النّجاح، وبلغوا مقصودهم ووصلوا إلى هدفهم، وفتحوا بها القلوب والأوطان، والتفت حولهم الأمم، ورضوا بهم حكّاماً وصاروا مضرب المثل في العدالة والإنصاف.
أما ما عداها فهي عرضة للانتقاد وعدم القناعة وسخط الجمهور وسوء السّمعة وتشنيع الأعداء، ولها عاقبة سيّئة وخيمة، بل هي كفيلة بفضّ المجتمع الإسلامي وتفكيكه وسبب للشغب والفوضى والارتباك } ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا { بل هذه وسيلة إلى إعطاء رتبة الحكم لكل إنسان، وإعطائه الفرصة للخروج على الحاكم وعدم القناعة به، كما أنّ الحاكم يحكم برأيه وما هداه إليه عقله، فكل إنسان يستطيع ذلك ويرى نفسه أهلاً لها وأنّه غير ملزم بنحاتة فكر غيره وسفالة ذهنه. والله يحفظكم!!.
(ص/ف 460 في 5/9/1375)
وتأمل تخويف الشيخ لهم بأخوف ما يخافونه وهو قوله: ( أما ما عداها فهي عرضة للانتقاد وعدم القناعة وسخط الجمهور وسوء السّمعة وتشنيع الأعداء) وقوله: ( إعطائه الفرصة للخروج على الحاكم وعدم القناعة به…الخ)، ممّا دعاهم إلى الاستمرار في محاولات الترقيع مع عدم التفريط بسياستهم الباطلة الكفرية.
فقرّر مجلس الشّورى إبقاء هذه الغرفة وقوانينها مع جعل التّحاكم إليها اختيارياً وليس إجبارياً، فمن شاء أن يتحاكم للشريعة فها هي المحاكم الشرعية موجودة!! ومن أحب أن يتحاكم للطّاغوت فها هو الطّاغوت يفرّخ في البلاد ويصفر.
وقد تنبّه الشيخ إلى ألاعيبهم هذه، فأصرّ على وجوب إلغاء هذه الغرفة ومحكمتها وقوانينها التجارية، ولو كان التحاكم إليها اختيارياً.
جاء في فتاوى الشيخ (12/254):
(4040- وجوب إلغاء الغرفة التجارية ولو كان التحكيم إليها اختيارياً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي سلمه الله!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!!. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 12/5/4090 وتأريخ 9/10/1375 المرفق به الأوراق الخاصة بنظام " الغرفة التجارية " كما جرى الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم 74 في 6/7/1375 حول ما كتبناه بهذا الخصوص.
ونشعركم أن الأمر الذي نعتقده ويدين الله به سائر علماء المسلمين وكافة أهل الدين أنه لا عدول لهم ولا لحكومتهم ولا لسائر المسلمين عن التّمسك بما قررناه أولاً من وجوب وتعين إلغاء الغرفة التجارية، كوجوب إلغاء المحكمة التجارية التي قد وفق الله ملك المسلمين لإلغائها، فهما – أعني الغرفة التجارية والمحكمة التجارية- أخوان: أحدهما مبدئي لرفض السنة والقرآن بالنّسبة إلى الحكم بين التجار فيما يتنازعون فيه.
والثاني غاية لما دسّه الشيطان وزينه من أحكام الإفرنج ومن تلقى عنهم ومن أعجبته مساعيهم في خدمة المادة والتشمير عن السّاعد في توفيرها صورة سواء أوافق ذلك الشرع أم خالفه.
وإن كانوا يخدعون عباد المادة والذين لا مبالاة لهم بسلوك الجادة بجعل تحكيمها والرجوع إليها اختياريا لا إجبارياً، ولعمر الله لقد جاء صاحب هذه الكلمة شيئاً فرياً، متى كان التخيير في التحكيم إلى المتحاكمين وأنّ لهم تحكيم من اتفقوا على تحكيمه من حاكم شرعي وغير شرعي.
أو ليس الله يقول: } فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم{ الآية. فإن الضمير وهو الوارد في قوله: (يُحكّموك) المراد به المتخاصمون، فليس الأمر إليهم في ذلك، بل لا يسوغ لهم أبداً أن يرجعوا عند التنازع وينتهوا عند التخاصم إلا إلى الشرع المحمّدي – والتحاكم إليه وهو التحاكم إلى حملته الحاكمين به. وما أشبه هذه الكلمة السيئة المتضمنة ما تقدم بما قد اشتهر قديماً عند بعض رؤساء القانونين من تخييرهم الخصمين عندما يرفعان الشكاية إليهم من قوله: تريد الشرع الشريف، أو القانون المنيف؟ ما أشبه الليلة بالبارحة ؟؟.
أخوها سقته أمها من لبانها
فإن لم يكنها أو تكنه فإنّه
أما يوقظنا ما أوقع الله بالحكومات التي استحسنت القوانين من إبادة خضراهم، والعقوبات التي جعلت بقاء ما معهم من الدين الإسلامي شذر مذر وأسماء لاحقيقة، كما جعلت دولاتهم كذلك: عوقبوا على تحكيمهم غير الشرع في بعض أمورهم حتى انتهت الأحوال بهم إلى أن لا تحكم بينهم في كل شيء إلاّ القوانين الملفقة من قوانين "جنكيز خان" من رؤوس الدول الأخرى كالروس والإنجليز وسائر الدول الكفرية، والطوائف البعيدة عن الأصول والنصوص الشرعية.
ولا يظن أن في الشرع المحمدي أي شيء من حرج، لا في محللاته ولا في محرماته، ولا في حكمه وأحكامه ومعاملاته، كما قال تعالى: } وما جعل عليكم في الدين من حرج{الآية، بل هو اليسر كل اليسر، والأمر الذي لا استقامة للمسلمين ولا فلاح لهم إلا بتحكيمه.
نعم لا يتفق أبداً مع أغراض المبطلين الشخصية وأرباب الهلع مع أهل الإرادات الكفرية والاعتقادات الإلحادية، والمعاملات الربوية، والحيل المحرمة الردية، وحاشاه أن يتّفق مع أغراض هؤلاء، إنّما يتّفق مع العدل وإرادة مريدي حقوقهم لا مطمع لهم في حقوق وأموال سواهم؛ فالشّرع حفظ الحقوق كائنة ما كانت لأربابها وحماها، وطهرها عن ما يريد أهل الجشع والظلم من ضمّ غيرها إليها.
ثم متى كانت المحاكم الشرعية معرضة عن الصلح العادل الذي لا يحرم حلالا ولا يحل حراماً، بل فيما يصدر عن حكام الشريعة من فصل الخصومات قسم كبير مستندة الصلح الشرعي العادل.
ومن المعلوم أن من دار في خلده شيء من الغلط ثم استقر، أو استمالته الشهوة إلى ما لا يحل وعاود ذلك واستمر؛ يقوى ذلك في اعتقاده حتى تعود الشهوة شبهة.
والغلط في اعتقاده صواباً، فيبقى منافحاً عن غلطه، وعن الشّبهة التي نشأت عن شهوته، وبهذا اصطاد الشيطان أكثر الخلق، وأمرَّ في مذاقهم الفاسد حلاوة طعم الشرع والحق.
وأي شيء عند المسلمين سوى أصل دينهم وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله؟
مع ما يثمره ويتفرع عليه علماً واعتقاداً وعملاً وبراءة مما يناقض ذلك؟ فعلى المسلمين تأمّل جملتي أصل الدين وما تقتضيه الأولى " شهادة أن لا إله إلا الله" من إفراد الله بالعبادة، وما تقتضيه الثانية " شهادة أن محمداً رسول الله" من إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وتحكيم ما جاء به والحكم بمقتضاه في القليل والكثير والنقير والقطمير، على الكبير والصغير، والمأمور والأمير. والله يحفظكم!!. والسلام.!! أهـ.
ولكن..
ولكن لا حياة لمن تنادي
لقد أسمعت لو ناديت حياًّ
فما زال العمل بهذه القوانين جارياً رغم أنف الشيخ وغيره من المشايخ…
وراجع أمثلة من إصرارهم على إبقائها والتحاكم إليها، في بعض ما أنكره الشيخ مما سمح بطبعه في فتاويه، أنظر على سبيل المثال
ص273، 274 من الجزء 12
فتوى رقم (4058) وغيرها…( (http://www.saowt.com/forum/newthread.php?do=postthread&f=5#_ftn1)*)
1-وإليك مثالاً آخر مما أنكره الشيخ عليهم في باب القوانين وتلاعبهم في اختصاصات المحاكم الشرعية… وبقي رغم إنكاره… شاء الشيخ أم أبى… حيث بعث إلى وكيل وزارة الخارجية ينكر تحاكمهم إلى قوانين (هيئة فض المنازعات) التابعة لوزارة التجارة ويبين أنّ هذا من التحاكم إلى غير ما أنزل الله… ويحاول تحجيمهم عنه بتذكيرهم وتخجيلهم بما يعلنونه أمام الناس من أنّ دستورهم كتاب الله وسنّة رسوله… ولكن (ما لجرح بميّت إيلام).
(4042- استنكار هيئة فض المنازعات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضر المكرم!!
سعادة وكيل وزارة الخارجية سلمه الله!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!! وبعد:
فنشير إلى صورة خطابكم الموجّه إلى معالي وزير التجارة والصناعة حول الوضع النظامي لهيئة فض المنازعات.
ونفيدكم أنّه لا علم لنا عن هذه الهيئة، ولا نقر التحاكم إلا إلى المحاكم الشرعية؛ لقيامها بالحكم بين الناس بمقتضى الكتاب والسنّة، وهذا هو الذي يضمن مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم. أما التحاكم إلى الجهات غير الشرعية فهو الحكم بغير ما أنزل الله، وحاشا لحكومة دستورها كتاب الله وسنة رسوله أن تقر مثل هذا!!. والله يحفظكم!!.
رئيس القضاة
(ص/ق2067/1 في 5/4/1386)
(*) (http://www.saowt.com/forum/newthread.php?do=postthread&f=5#_ftnref1) وانظر من الأدلة الحديثة على استمرار عمل هذه الغرفة واستمرار التحاكم إلى قوانينها الوضعية التي أنكرها الشيخ عليهم (نظام المؤسسة العامة للموانئ السعودية الحديث) الذي جدد في عهد (فهد) إرجع إلى المادة الثامنة منه على سبيل المثال حيث نصوا على: أن حل المشكلات وفض النزاعات الحاصلة في الموانئ يكون من اختصاص مجالس استشارية في الموانئ بالتعاون مع الغرفة التجارية… وهذا طبعاً لتسهيل وحل وتيسير مشاكل الخمور والفساد المستورد على اختلاف ألوانه وأنواعه والذي لا تناسبه عندهم المحاكم الشرعية ولا أحكامها…!!
يتبع