مشاهدة النسخة كاملة : أقوى فتوى للخميني (فضح الله سره)
الواثق بالله
03-01-2007, 12:29 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
عــــابــــــــد الجــــــنس الخــــمـــيـــني (فضح الله سره)
http://www.ansaaar.com/vb/uploaded/7_5umini15.JPG
http://www.ansaaar.com/vb/uploaded/7_5umini16.JPG
الخميني فضح الله سره يحلل ممارسة اللواط مع المرأة وممارسة الجنس مع الرضيعة حقا فضح الله سرك ياخميني ... ما اقبح نهجك
الخميني يجيز التمتع بالزانية
يقول(مسألة 18 : يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور )
يا لكرم أخلاق الخميني ، يقول رب العزة والجلال {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين}، فهنيئا للخميني تحديده للصنف الذي يليق به وهو ( مشرك )
كتابه تحرير الوسيلةج2ص292
الواثق بالله
03-01-2007, 07:26 PM
الا قبح الله وجهك يا خميني يا امام الشاذين، حقيقة يحق لشواذ امريكا واوروبا والعالم ان يتبعوا امامهم الخميني عليه لعائن الله..
الراية الخضراء
03-02-2007, 06:52 PM
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! في الاخر انت في جهه وهو في جهه
افرح وابتسم سوف لا تراه في الاخرة
الواثق بالله
03-02-2007, 06:56 PM
الهم احشرنا مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم
صدق يا اخي الراية الخضراء اللهم لا تحشرنا مع الخميني سود الله سره امام الشواذ عليه من الله مايستحق
صقر الجنوب
03-02-2007, 06:58 PM
وانت يا راية خضراء
ما رأيك في فتاوى الخميني هذه !!!
من هناك
03-02-2007, 08:44 PM
السلام عليكم،
يا اخي الواثق. زادك الله يقيناً وثقة وإيماناً. إن المنتدى يترفع عن هذا الأمور ونحن إخوة.
حبذا لو تقارب الأمور من وجهة علمية بدل الخوض في الشخص بحد ذاته.
الا قبح الله وجهك يا خميني يا امام الشاذين، حقيقة يحق لشواذ امريكا واوروبا والعالم ان يتبعوا امامهم الخميني عليه لعائن الله..
هنا الحقيقه
03-03-2007, 12:06 AM
انا اتفق معك اخ بلال بكل كلمة
من هناك
03-03-2007, 02:20 AM
جزاك الله خيراً اخي الحقيقة هنا
الحمد لله الذي من علينا بمعرفة الطريق الحق ولكن الواجب علينا اكبر لأنه يجب ان ندعو لهذا الطريق على بصيرة الكتاب والسنةو كما علمنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم
السوري
03-03-2007, 08:21 AM
مشكور اخ الواثق بالله
والله يرحمنا ويسترنا من الاعظم
الواثق بالله
03-03-2007, 09:29 AM
bilal
هنا الحقيقة
أخي السوري
شكرا لمروركم
بواسطة bilal
السلام عليكم،
يا اخي الواثق. زادك الله يقيناً وثقة وإيماناً. إن المنتدى يترفع عن هذا الأمور ونحن إخوة.
حبذا لو تقارب الأمور من وجهة علمية بدل الخوض في الشخص بحد ذاته.
يا اخي بلال سدد الله خطاك إلى الجنة ..من حرف ديننا على هواه واحل ماحرم الله يستحق أكثر من ذلك السب ولأن الشيعة يعتبرونه رمزا لهم سنسقط هذا الصنم من أعينهم ونبين لهم أنه إمام ضلاله يهدي إلى الفجور والرذيلة
من هناك
03-03-2007, 03:04 PM
شكراً لك اخي الواثق ولكن ما هدفنا من الكلام عن هذه المواضيع؟
اليس الدعوة للعودة إلى دين الله في الأصول والفروع؟
هل يمكننا ان ندعو سنياً عاصياً بهذه الطريقة؟؟
فكيف تنجح مع الشيعة إذاً؟؟؟
الراية الخضراء
03-03-2007, 03:33 PM
يبدو اني وضحت ما يفتي به علماء الشيعة حول نكاح الدبر
ولكن في مكاناخر من مشاركاتي معكم
ومع ذالك اعيد واقول ان نكاح الدبر 90 بالمئة من علماء الشيعة يحرموه و10 بالمئة يقولون مكروه كراهة شديدة يعني تقربا ايضا حرام
هنا الحقيقه
03-03-2007, 11:26 PM
كيف يعني تقريبا حرام هو حرام ام لا
اما قولك فتوة الدبر والعياذ بالله فهل تعرف وفهم معنى الفتوى يا اخي الرايه هل وجد الفاتون شيء في القرءان ما يجتهدو به ليحللوا الدبر وهل وجدوا في احاديث الرسول ص ما يبيح هذا الذي تتكلم عنه هل ائمة ال البيت قالوا بجوازه ارجو اعلامي
يا ليت تخبرني ولو مره واحده بكلام علمي وموثق لاعرف
هنا الحقيقه
03-04-2007, 12:29 AM
الاخ الرايه انت في موضع اخر قلت انك تقلد السستاني وليس الخميني ويعتبر السستاني هو مرجع اعلى بالنسبه لك فما تقول مثلا لو ان السستاني اجاز اتيان المراه من الدبر والعياذ بالله
ولا حول ولا قوه الا بالله
هنا الحقيقه
03-04-2007, 02:25 AM
الاخ الرايه الخضراء انت قلت ان 90 بالمئه من علماء الشيعه يحرمون الماع من الدبر
ارجو ان تخبرني من هم هؤلاء العلماء او ان تخبرني اي مرجع اعلى ادنى يحرمها واكون لك شاكر
الراية الخضراء
03-04-2007, 05:02 PM
ان شاء الله نتبع المرجع الاعلى ولا اريدك ان تهزاء وتقول ادنا ربما مرجعك هو الادنى
ارجوا عدم التعدي لنه لا ياتي بنتيجة
السيد الخوئي يحرم السيد محسن الحكيم يحرم السيد محمد باقر الصدر يحرم السيد السبزواري يحرم واخيرا السيد السستاني يحرم فكل المراجع الذين اعرفهم هم من من يحرموا ذالك
ولكن يا اخ هنا الحقيقة يبدوا ان علمائكم هم الذين يحللون ذالك انظر
يتبع
الراية الخضراء
03-04-2007, 05:03 PM
جواز الوطء في الدبر مذهب الإمام مالك وغيره من السلف كالتابعين وضعف أدلة التحريم عندهم كما صرح بذلك البخاري والبزار والنسائي
كتاب الاصول التي بنى عليها الغلاة مذهبهم بالتبديع (وثيقة)
http://www.albrhan.org/wthaeq/books/bedaa/al-asol/al-asol.jpg
ص38 (وثيقة)
http://www.albrhan.org/wthaeq/books/bedaa/al-asol/5.jpg
__________________
الراية الخضراء
03-04-2007, 05:04 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
* في كتاب المغني لابن قدامة قال : ( ورويت إباحته – وطء الزوجة في الدبر – عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك ... )
* وفي كتاب أحكام القرآن للجصاص : ( وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال : ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك فيه أنّه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ { نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ } " البقرة : 223 " قال : فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه ) .
*وفي أحكام القرآن للجصاص قال : ( قال أبو بكر : المشـهور عـن مالك إباحـة ذلك – إتيان المرأة في دبرها – وأصحابه ينفون عنه هذه المسألة لقبحها وشناعتها ، وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه ) .
* وفيـه أيضاً : ( وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال : كنت عند مالك بن أنس فسئل عـن النكاح في الدبر فضرب بيده إلى رأسه وقال : الساعة اغتسلت منه ) .
* وقال المناوي : ( وقد روى الطحاوي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنّه سمع الشافـعي يقـول : ما صـحّ عـن النبي (ص) فـي تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنّه حلال ) .
* وقال الطبري : ( حدثني يعقوب ، قال حدثنا هشيم ، قال أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرئ القـرآن لم يتكلم ، قال : فقرأت ذات يوم هذه الآية {نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ } فقال : أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟ قلت : لا قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن ) .
وهذه الرواية صحيحة سنداً فرواتها كلهم من الثقاة ، أما يعقوب فهو : ( الحافظ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن كـثير الدورقي البغدادي ) اتفق الستة – البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه – على إخراج حديثه ، وقال عنه أبو حاتم : (صدوق) ، وقال النسائي : ( ثقة ) ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الخطيب : ( كان ثقة متقناً صنّف المسند ) ، وقال مسلمـة : ( كان كثير الحديث ثقة ) ، وأما هشيم فهو ( هشيم بن بشر بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية ) وهو من الثقاة الأثبات عند أهل السنة وممن اتفق الستة على إخراج حديثه ، وابن عون هو ( عبد الله بن عون بن أرطبان المزني الخزاز البصري ) وهو كسابقه من الثقاة الأثبات عندهم ، وممن اتفق الستة على إخراج حديثه ، أما نافع فهو مولى ابن عمر وقد وصفوه بأنّه ثقة ثبت فقيه وهو كالذين سبقوه ممن اتفق أصحاب الصحاح الستة على إخراج حديثه .
* وقال الطبري : ( حدثني إبراهيم بن عبد الله بن مسلم أبو مسلم ، قال حدثنا أبو عمر الضرير ، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم صاحب الكرابيسي عن ابن عون عن نافع قال كنت أمسك على ابن عمر المصحف إذ تلا هذه الآية { نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ } فقال أن يأتيها في دبرها )
وهذه الرّواية صحيحة رواتها ثقاة ، فإبراهيم بن عبد الله بن مسلم أبو مسلم وثقه موسى بن هارون وقال عنه الدارقطني ( صدوق ثقة ) وذكر توثيق الدار قطني له الذهبي في تذكرة الحفاظ وقال عنه الحافظ عبد الغني بن سعيد : ( ثقة نبيل ) ، وأبو عمر الضرير هو ( حفص بن عمر ) من رجال ابن داود قال عنه أبو حاتم : ( صدوق عامة حديثه ) وذكره ابن حبان في الثقات وقال : ( كان من العلماء بالفقه والأخبار والفرائض والحساب والشعر وأيام الناس ) ، وإسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي ثقة أيضاً ، وثقه الذهبي في الكاشف وذكره ابن حبّان في الثقات ، وبقية رجال السند مر الكلام عنهم .
* وفي تفسير الدّر المنثور للسيوطي قال : ( وأخرج الدار قطني ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبي مصعب واسحاق بن محمد القروي كلاهما عن نافع عن ابن عمر أنه قال : يا نافع أمسك علي المصحف ، فقرأ حتى بلغ { نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ...} الآية ، فقال : يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا . قال : نزلت في رجل من الأنصار ، أصاب امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك ، فسأل النبي (ص) فأنزل الله الآية . قال الدارقطني : هذا ثابت عن مالك ، وقال ابن عبد البر : الرّواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة ) .
* وقال ابن جرير الطبري : ( حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا عبد الملك بن مسلمة قال حدثنا الدراوردي ، قال قيل لزيد بن أسلم إن محمد بن المنكدر ينهى عن إتيان النساء في أدبارهن فقال زيد أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله )
* وقال الطبري : ( حدثني أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد ، قال حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثكم أنى شئتم قال في الدبر )
وهذه الرّواية حسنة إن لم نقل عنها بأنها صحيحة ، فأبو قلابة هو الحافظ عبد الملك ابن محمد بن عبـد الله الرقاشـي ( صـدوق ) ومن رجال ابن ماجة ذكره ابن حبان في الثقات وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي من الثقاة أخرج له الستة جميعهم ، وأبوه هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي من الحفاظ الثقات عندهم وممن اتفق الستة على إخراج حديثه ، وأما أيوب فإما أن يكون أيوب السختياني أو أيوب بن موسى القرشي فكلاهما يروي عنه عبد الوراث وكلامهما يروي عن نافع ، وهما من الثقات أخرج لهما الستة .
* وقال : ( حدثني أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير ، قال حدثنا يزيد بن زريع ، قال حدثنا روح بن القاسم عن قتادة قال سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء في أدبارهن فقال هل يفعل ذلك إلا كافر قال روح فشهدت ابن أبي مليكة يُسئل عن ذلك فقال قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاص علي فاستعنت بدهن أو بشحم ، قال : فقلت له سبحان الله أخبرنا قتادة أن أبا الدرداء قال هل يفعل ذلك إلا كافر فقال لعنك الله ولعن قتادة فقلت لا أحدث عنك شيئا أبدا ثم ندمت بعد ذلك ) .
وهذه الرّواية صحيحة سنداً ؛ فأبو مسلم شيخ ابن جرير هو إبراهيم بن عبد الله بن مسلم وقد مرّ الكلام عنه وكذلك أبو عمر الضرير ، وأما يزيد بن زريع فهو من الحفاظ الأثبات ، واتفق الستة على إخراج حديثه ، وأما روح ابن القاسم فهو كسابقه من الحفاظ الأثبات ، أخرج له الستة ما عدا الترمذي وأما قتادة فهو أيضاً من الثقاة الأثبات عندهم .
* وقال : ( حدثني به محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال أخبرنا أبو بكر ابن أبي أويس الأعشى ، عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر: أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك فأنزل الله { نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ } ) .
* وقال الطبري : ( حدثني يونس ، قال أخبرني ابن نافع ، عن هشام بن سعد ، عن زيد ابن أسلم ، عن عطاء بن يسار : أن رجلا أصاب امرأته في دبرها على عهد رسول الله فأنكر الناس ذلك وقالوا أثفرها فأنزل الله تعالى ذكره { نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ } ) .
* وقال السيوطي : وأخرج ابن جرير والطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن النجار بسند حسن عن ابن عمر أنّ رجلاً أصاب امرأته في دبرها في زمن رسول الله (ص) فأنكر ذلك الناس وقالوا : اثفرها ، فأنزل الله { نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ... } الآية ) .
* وأخرج الطبراني في معجمه الأوسط قال : ( حدثنا علي بن سعيد الرّازي قال : نا محمد ابن أبي عتاب أبو بكر الأعين قال : نا محمد بن يحيى بن سعيد القطان ، قال : نا أبي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : إنّما نزلت على رســول الله (ص) : { نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ } رخصة في إتيان الدبر ) (4) .
وقال السيوطي : ( وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في المسند المستخرج بسند حسن عن ابن عمر قال : إنما نزلت على رسول الله (ص) { نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ... } الآية ، رخضة في إتيان الدبر ) .
وقال : ( وأخرج ابن راهويه وابو يعلى وابن جرير والطحاوي في مشكل الآثار وابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري : أنّ رجلاً أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك ، فأنزلت { نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ } ) .
وقال : ( وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها ) .
وقال أيضاً : ( وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاء رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعني عبد الله بن علي بن السائب فقال : قذر ، ولو كان حلالاً ) .
فهذه روايات أهل السنة الصحيحة والحسنة وأقوال جمع من علمائهم تثبت أن هناك جماعة من الصحابة وكبار العلماء والرواة الثقاة لديهم لا يرون بأساً في إتيان المرأة دبراً ، بل إن بعضهم – كما هو واضح من بعض الروايات التي نقلناها – كانوا يفعلونه !!!!
هنا الحقيقه
03-04-2007, 07:50 PM
الاخ الرايه انت دافع عن مذهبك وانا ادافع عن مذهبي فانت قلت ان في مذهبك اي الشيعه حرام
فارجو ان تقول هل هو حرام ام حلا اما اذا اردت ان ااتيك باغلب علماء الشيعه يحللوه فلك هذا ولكن دافع انت عن مذهب بقولهم تحريمه او حله لكي اعود انا وابين وجهت نظر وفتاوى علمائي من اهل السنه لان كتابتك هذه معناها ان الشيعه يحلوه وانت تعترف بهذا وكانك تقول لي ليس الشيعه فقط ولكن هناك من اهل السنه يجيزوه فان كان كذلك قل لي لكي اجيبك
الراية الخضراء
03-04-2007, 08:03 PM
لا يهمني تعرف لماذا لني مؤمن بما اقول لكل عالم رايه
ومع ذالك هات ما عندك لاعرف واتبراء منه
ها ولكن لا تاتي بعالم يقول مكروه كراهة شديدة فقلت لك انها تعني حرام ايضا عندنا
هنا الحقيقه
03-04-2007, 08:32 PM
لا يا عزيزي مفهوم الكراهه ليس حرام يعني ان كنت لا تعلم في مفهوم الشيعه الكراهه الشديده يعني حلال اذا لم يتبعها ضرر نفسي او صحي او جسماني اذهب واسال وتاكد من قولي وليس معناه كراهه شديده انه حرام او غير مقبول وسوف اعطيك رابط لفتاوي الشيعه يخبوك بما كنت انت فيه جاهل وبعدها ارجو منك ان تتبراء منهم كما قلته وشكرا
هنا الحقيقه
03-04-2007, 09:03 PM
والان يا اخي هذه اقوال وفتاوي محسن الحكيم حول المساله التي بيننا فتفضل وسوف ازيدك ولكن اقراء جيدا كلامه
61 )
[ هل هو حرام أو لا؟ وجهان. الاحوط: الحرمة (1). فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة، وفيه مسائل: (مسألة 1): الاقوى - وفاقا للمشهور - جواز وطء الزوجة والمملوكة دبرا (2)، على كراهة شديدة ] (1) كما يقتضيها إطلاق حرمة النظر ووجه الجواز: دعوى انصرافه إلى غير ذلك. وفي مباحث التخلي قد يظهر من المصنف ترجيح الجواز بقوله: " والواجب ستر لون البشرة دون الحجم ". اللهم إلا أن يكون مراده من لون البشرة نفس البشرة، ومن الحجم الهيئة الخاصة عندما تستر بالنورة ونحوها، كما تقدم هناك. وكيف كان فالاطلاق محكم، والانصراف لا يعتد به. فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة (2) عن الانتصار، والخلاف، والغنية، والسرائر: الاجماع عليه وفي التذكرة: " ذهب علمائنا إلى كراهة إتيان النساء في أدبارهن، وانه ليس بمحرم ". ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح علي بن الحكم قال: " سمعت صفوان يقول: قلت للرضا (ع): إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة، فهابك واستحى منك أن يسألك عنها. قال (ع): ماهي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها قال:
===============
( 62 )
نعم، ذلك له. قلت: وأنت تفعل ذلك. قال (ع): إنا لا نفعل ذلك " (* 1)، وخبر عبد الله بن أبى يعفور: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال (ع): لا بأس إذا رضيت. قلت: فأين قول الله عزوجل: (فاتوهن من حيث أمركم الله)؟ قال (ع): هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله عزوجل: يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) " (* 2)، وخبر حماد بن عثمان: " سألت أبا عبد الله (ع) - وأخبرني من سأله - عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع - وفي البيت جماعة - فقال لي - ورفع صوته -: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه. ثم نظر في وجه أهل البيت ثم أصغى الي فقال (ع) لا بأس به " (* 3). ونحوها غيرها. وفي كشف اللثام، وعن القميين، وابن حمزة والشيخ أبي الفتوح الرازي، والراوندي في اللباب، والسيد أبى المكارم صاحب بلابل القلاقل: الحرمة، وعن كشف الرموز لتلميذ المحقق " وكان فاضل منا شريف يذهب إليه (يعني: التحريم) ويدعي أنه سمع ذلك مشافهة عمن قوله حجة ". وقد يشهد لهم مصحح معمر بن خلاد، قال: " قال لي أبو الحسن (ع): أي شئ يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا. فقال: إن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فانزل الله عزوجل: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) من خلف أو قدام، خلافا <H5>
____________
(* 1) الوسائل باب: 73 من ابواب مقدمات النكاح حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 73 من ابواب مقدمات النكاح حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 73 من ابواب مقدمات النكاح حديث: 4. </H5>
===============
( 63 )
لليهود، ولم يعن في أدبارهن " (* 1)، وخبر سدير قال: " سمعت أبا جعفر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش النساء على أمتي حرام " (* 2)، ومرسل الصدوق في الفقيه: " قال رسول الله (ص): محاش نساء أمتي على رجال أمتي حرام " (* 3). ونحوها غيرها. لكن الاول إنما يدل على قصور الاية عن الدلالة على الجواز، ولعل أهل المدنية يستدلون بها عليه، فأراد (ع) بيان بطلان استدلالهم، فلا يدل على الحرمة. وأما الثاني: فضعيف السند. وأما غيره من النصوص: فهو قاصر السند، بل بعضها قاصر الدلالة. ولو سلمت الدلالة في الجميع، فلا تصلح لمعارضة ما هو نص في الجواز مما عرفت، بل الجمع بينها يقضي بالحمل على الكراهة. هذا كله الكلام في النصوص. وأما في الايات: فقد استدل القائلون بالجواز بقوله تعالى: (فأتوا حرثكم أنى شئتم) (* 4)، كما أشير إلى ذلك في مصحح معمر. والقائلون بالمنع بقوله تعالى: " فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله " (* 5) كما أشير إليه في صحيح علي بن الحكم المتقدم. وفي كلا الاستدلالين إشكال، لخفاء الدلالة في المقامين، وعدم وضوح المقصود بنحو يعول عليه في إثبات الحكم الشرعي، فان (أنى) في الآية الاولى لا يظهر أن المراد منها المكان، بمعنى الموضع من المرأة، حتى يشمل الدبر، والمنصرف من المكان مكان الفعل، لا الموضع من المرأة. <H5>
____________
(* 1) الوسائل باب: 72 من ابواب مقدمات النكاح حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 72 من ابواب مقدمات النكاح حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 72 من ابواب مقدمات النكاح حديث: 5. (* 4) البقرة: 223. (* 5) البقرة: 222. </H5>
===============
( 64 )
[ بل الاحوط تركه، خصوصا مع عدم رضاها بذلك (1). (مسألة 2): قد مر في باب الحيض الاشكال في وطء الحائض دبرا (2) وإن قلنا بجواز في غير حال الحيض. (مسألة 3): ذكر بعض الفقهاء (3) ممن قال بالجواز: أنه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبرا. وهو مشكل (4) ] و (من حيث أمركم) في الاية الثانية لا يظهر المراد منها على وجه تختص بالقبل، فالاستدلال بالآيتين محل تأمل وإشكال بالنظر اليهما. وأما بالنظر إلى النصوص فهي متعارضة في تفسيرها والجمع العرفي بينهما مشكل. لان خبر ابن أبى يعفور ظاهر في تفسير الآية الاولى مما يقتضي جواز الوطء في الدبر. ومصحح معمر بن خلاد ظاهر في تفسيرها بغير ذلك. ولعل الجمع بينها يقتضي ان الاستدلال بالآية الاولى من باب المجاراة والاقناع، لا من باب بيان الحقيقة والواقع. فلاحظ. (1) لما تقدم في خبر عبد الله بن أبى يعفور (* 1). (2) وتقدم أن ظاهر النصوص الدالة على تحليل ما عدا القبل أو موضع الدم، أو ذلك الموضع: تحليل الوطء في الدبر. فراجع. (3) المراد به صاحب الجواهر في مبحث النفقات. (4) يكفي في الاشكال ما في رواية عبد الله بن أبى يعفور المتقدمة، فان اعتبار رضاها في جوازه دليل على أنه ليس من حقوق الزوجية. وما دل من النصوص على وجوب إطاعتها الزوج (* 2) لا يخلو من إجمال. إذ لا يمكن الاخذ به في كل فعل ضرورة. وما ورد من كونها لعبة <H5>
____________
(* 1) راجع اول الفصل. (* 2) راجع الوسائل باب: 91 من ابواب مقدمات النكاح. </H5>
===============
( 65 )
[ لعدم الدليل على وجوب تمكينها في كل ما هو جايز من أنواع الاستمتاعات، حتى يكون تركه نشوزا. (مسألة 4): الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل (1)، والعدة، واستقرار المهر، وبطلان الصوم وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية، وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها، وفي حرمة البنت والام، وغير ذلك من احكام المصاهرة المعلقة على الدخول. نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ] الرجل (* 1)، أو ريحانته (* 2)، أو نحو ذلك، غير ظاهر فيما نحن فيه. ومثله ما ورد من أن من حق الزوج على الزوجة أن تطيعه في حاجته ولو كان على ظهر قتب (* 3). (1) قال في القواعد: " وهو كالقبل في جميع الاحكام، حتى ثبوت النسب وتقرير المسمى، والحد، ومهر المثل مع فساد العقد، والعدة، وتحريم المصاهرة، إلا في التحليل، والاحصان، واستنطاقها في النكاح "، وفي كشف اللثام: نسب ذلك إلى الشيخ وكثير. والوجه فيه: صدق الوطء، والمس، والدخول، والايتاء، ونحوها من العناوين التي أخذت موضوعا للاحكام المذكورة. <H5>
____________
(* 1) راجع الوسائل باب: 86 من ابواب مقدمات النكاح حديث: 2، باب: 72. حديث: 4، 10. (* 2) راجع الوسائل باب: 87 من ابواب </H5>
وهذا الرابط تفضلhttp://http://www.alhikmeh.com/arabic/mktba/fqh/mstamsk14/index.htm
ما تقول الان ؟ هل ستتبراء منه؟
الراية الخضراء
03-05-2007, 03:49 PM
يا اخي لا يوجد من هذة الادلة مايحلله
اما فتوى الحكيم فيقول حرام او مكروه كراهة شديدة ((ايضا حرام))
ام رد الامام ابوعبدالله جعفر الصادق (ع) كان ينبهه الى ان الله امرنا في الاية الاخرى فقط من حيث امرنا يعني ينبه المقابل انه على خطء
اما الرد الذي يليه فهو يبن لهم بطلانه لقوله(( ولعل أهل المدنية يستدلون بها عليه، فأراد (ع) بيان بطلان استدلالهم، ))
اما الرد الذي يليه اكد ((إذ لا يمكن الاخذ به))
اما الرد الاخير فيبين اذا فعلت ذالك فانه يترتب عليك ما يترتب على وطء القبل من افطار وغسل الجنا بة وغيره يعني لا يحلله ولكن يبين لك ما يترتب
ملاحضة لا تحاول لصق التهم على الشيعة
هنا الحقيقه
03-05-2007, 08:25 PM
اولا اجلب لي دليل واحد من علمائك المعتبرين يكون المقصد مكروه او كره شديد يعني حرام لكي تثبت ان الكراهه الشديده حرام
وما المقصود بهذا الحديث والجواز انظر:ذهب علمائنا إلى كراهة إتيان النساء في أدبارهن، وانه ليس بمحرم ". ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح علي بن الحكم قال: " سمعت صفوان يقول: قلت للرضا (ع): إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة، فهابك واستحى منك أن يسألك عنها. قال (ع): ماهي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها قال: نعم، ذلك له. قلت: وأنت تفعل ذلك. قال (ع): إنا لا نفعل ذلك "
وهنا قل لي :ما معنى
لالى كراهة اتيان النساء من ادبارهن وانه ليس بمحرم
اعيد واقول ليس بمحرم
وهذا يدحض قول المكروه كراهه شديده معناه حرام
وشكرا والله من وراء القصد
الراية الخضراء
03-06-2007, 04:10 PM
سؤال 10- أريد معرفة حكم نكاح الزوجة من الخلف؟علما أنا أقلد سماحة المرجع السيستاني.
جواب 10- يكره إتيان الزوجة دبراً كراهة شديدة، هذا مع رضاها وإلا فلا يجوز. وهذا هو رأي جمهور فقهائنا.
انظر كذب ادعاء المذيعين الدجالة
هذا من فتاوي السستاني يقول مكروه برضا الزوجة ويحرم بعدم رضاها اي حرام
الراية الخضراء
03-06-2007, 04:17 PM
والمكروه يعني كل ما حسن تركهوالابتعاد والناي عنه من دون الزام وتثاب على تركه ان كان بقصد القربة الى الله فهو من المكروهات
فتوى السيد السستاني
mohammed2007
03-06-2007, 04:34 PM
بغض النظر يا من تسب الخمينى ومع وجود المنافقين قطعا في كل وقت إلا أننى اقول لك أيضا جزءا مما قاله الله في القران يتوهم منه عكس الايمان فلو انك قلت "إن الله فقير ونحن أغنياء "وأيضا "إنما يخش الله من عباده العلماء" ولم تكمل سببت الله عز وجل وليس الخمينى حتى ولو أنك أتبعت هذا النهج لكان أولا لك أن تسب النبي فيما عاتبه الله به فقد بدى صناديد قريش عن عبد الله بن أم مكتوم فهو بذلك خالف قوله "الناس عند الله سواسية كأسنان المشط" (في أصح الاقوال)
وإن وجدت ذلك أخى في كتاب نسب إلي رجل دعا إلي الله وأقول إلي الله فقط بغض النظر شيعي ام سنى وعمل صالحا لانه جمع المسلمين وأقول مسلمين بغض النظر عن شيعي أم سنى أن ينسب إليه مثل هذا والعلة في عدم نسب هذا الكلام النص نفسه كما نفعل مع الحديث النبوى وحتى لو وجدته لا تقوله ولو رأيته بيده يكتبه حتى لا تصد الناس عن سبيل الله وبينك وبين الناس كتاب الله أيضا وسنة نبيه كما يدعى الخمينى نفسه ولا أري ايضا للأخ الكريم الذى ذكر هذا الكلام إلا أنه منعزل عن الواقع وان الثورة الايرانية انتصرت ليس فقط علي الاعداء بل علي نفسها وذلك انهم حتي الان محافظين علي وحدتهم ولم يتفرقوا هم انفسهم ولا ارى في ذلك إلا صدق عزيمتهم هم انفسهم فإن كان عندهم بعض الضلالات فمن سلم منه!!!!!!!!!!!!!!!!!! وعسي الله أن يهديهم لأقرب من هذا رشدا ولا أرى لمن صنف هذا الكتاب إلا مدعى ومبطل والله الهادى إلي سواء السبيل
هنا الحقيقه
03-06-2007, 04:56 PM
اخي الرايه ارجو لا تدلس وارجو لا تفسر بغير علم او تتجاوز الحق هل تريد ان نذهب لمنتدى شيعي ونسال حرام ام حلال ارجوك اخي دائما اقول لك لا تخذك العزه بالاثم
اقراء :[QUOTE] يكره إتيان الزوجة دبراً كراهة شديدة، هذا مع رضاها /QUOTE]
هل تريد ان اجلب لك من معجم تفسير يكره يعني اذا قلت انا اكره التفاح كراهه شديده هل معناه ان التفاح حرام ؟
انظر مكروه كراهه شديده يعني غير محبب في حالة قبولها بالامر والا فهو حرام اذا كان غصب وهنا الغصب ليس لانه حرام وكن اخذ الشيء بالغصب محرم في اغلب الحالات
واقول اذا تريد نذهب الى منتدى شيعي ونسال
او اجلب لك تعريف الكراهه من المعجم لسان العرب الصحاح لتتاكد
ارجو الجواب
هنا الحقيقه
03-06-2007, 04:58 PM
طيب يا اخي تثاب على تركه لكنه ليس محرم اليس كذلك؟
اذا كان برضه الزوجه اليس كذك
الراية الخضراء
03-06-2007, 06:11 PM
اذا كان يرضي الزوجة مكروه كراه شديدة
ولا تتوهم بحليته عند الشيعة
هنا الحقيقه
03-06-2007, 09:40 PM
انت اما تشاطر اما تعرف وتحرف واما من الجهل لا تعلم مذهبك جيد انتها النقاش حول هذه
المساله ولا تنسى تحديتك وانت الذي هرب وكان التحدي ان نذهب انا وانت الى اي متدى شيعي ونسالهم ما يقول الشيعه حول هه المساله
ان رغبت انا حار وان رفبت عن هذا التحدي لا اقول شيء فقط سلاما
mohammed2007
03-07-2007, 02:54 AM
أولا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقو فالاعتصام بحبل الله واجب وفرض واعتقدأن ذلك الاعتصم ليس له علاقة بالسنة والشيعة وليس كل التجريح خير خاصة إن كان في ظروف كالتي نحن فيها الان المسلمون يحاربون في الايمان والكفر وانتم تتعمقون في قضية ربما كانت لفظية وهذا حقيقة فالمذهب الحنفي عنده الكراهة مراتب كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية والكراهة التحريمية تقتضى معاقبة فاعلها لا مجرد تركها يؤدى إلي الأجر فقط كما أنه ثبت جواز الاستمتاع بين الزوجين بكل الجسد فالاستمتاع بالدبر إذا جائز إلا أنه لما كان فيه تغييرا للمعتاد فكان ذلك غير المقصود من الجماع وفبه تحايل علي ما وضع الله الجماع له فإن تعمد ذلك الرجل تغيرا لخلق الله وما فرض له ويقتضي ذلك تكرار الفعل وتعمده كان قد كفر بما أنزل علي محمد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم" ملعون من أتى أمرأته من دبرها" أما إذا كان غير متعمدا ولم يقصد تغيير خلق الله له وهو إتيانها من القبل حتى يحدث الانجاب فلا شئ فيه إلا أن يؤلمها ذلك ويؤذيها وأقتضى ذلك تمام الاتيان كقوم لوط واعتقد هذا ما أشار إليه الخمينى برضاها أو عدمه غالبا أنها لا ترضى بمثل هذا الفعل اما ما دون ذلك غالبا مايحدث اثناء الجماع بغض النظر قذف في الرحم أم لا ولوكان الامر ماتقولون برمته وظاهر لفظه!!!!!! لحرم القذف خارج الرحم كما في العزل وذلك العزل مباح ......وعموما المسألة خلافية ولا أرى له من ضرورة التشكيك في نية الرجل وعموما :mad:
السلام علي من اتبع الهدي
العجب من هؤلاء القوم !!!!!
وهو يصدق عليه قول ( يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه)
هذا فتوي الامام الخميني رضوان الله عليه استنباط من الكتاب والسنة و ليس قانون اسلامي و...
انظر الي :
1- الكرم ! يتجلى في إرسال وليدتهم إلى ضيفهم !
( قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبى رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسلبوليدته إلى ضيفه * قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لاحد في ذلك أصلا ... )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : ربما لهذا يحبون زيارة بعضهم البعض كثيراً ... من يدري !!
2- امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟
( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح.)
( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني/ كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة)
أقول : أعوذ بالله ، أي فقه وأي دين هذا؟ إنه دين فرويد الذي لا يعرف إلا الجنس !
3- و هناك المزيد !
( رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك )
( المبسوط للسرخسي / ج 9 / ص 85 / ط دار المعرفة 1406 هـ )
( حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )
( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 )
أقول : "هل يرضى أبوحنيفة هذا لأمه أو لأخته حين يجيز ذلك للمسلمين ! أي خسة وانحطاط هذا ؟! ولا تعليق أكثر."
لوطيات
4- و كذا اللواط
( وقال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص23 / ط دار الفكر )
( ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من اعظم العقوبات وقد أختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري و ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى و قتادة و الأوزاعى والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد فى الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى عقوبته وعقوبة الزاني سواء وذهبالحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالوا لأنهمعصيةمن المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا ... )
( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط دار الكتب العلمية بيروت )
أقول : وهابية يا وهابية ... هيا إلى العمل ِ !
5- لا حد على من لاط غلامه قياساً على أخته !
( أحمد بن علي أبو سهل الأبيوردي : أحد أئمة الدنيا علما وعملا . ذكره الأديب أبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردي في مختصر لطيف سماه نـهزة الحفاظ ذكر فيه أنه عزم على أن يضع تاريخ لنسا وكوفان وجيران وغيرها من أمهات القرى بتلك النواحي ، وأنه سئل في عمل هذا المختصر ليفرد فيه ذكر الأئمة الأعلام ممن كان في العلم مفزوعا إليه وفي الرواية موثوقا به وقد طنت بذكره البلدان وغنت بمدحه الركبان كفضيل بن عياض ومنصور بن عمار وزهير بن حرب وذكر فيه جماعة من الأئمة وأورد شيئا من حديثهم وقال في الشيخ أبي سهل إذ ذكره : كان من أئمة الفقهاء . سمعت جماعة من أصحابه يقولون : كان أبو زيد الدبوسي يقول : لولا أبو سهل الأبيوردي لما تركت للشافعية بما وراء النهر مكشف رأس وحدثني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الحديثي وكان من أصحابه المبرزين في الفقه أنه سمعه يقول : كنت أتبزز في عنفوان شبابي فبينا أنا في سوق البزازين بمرو ، رأيت شيخين لا أعرفهما فقال أحدهما لصاحبه : لو اشتغل هذا بالفقه لكان إماما للمسلمين . فاشتغلت حتى بلغت فيه ما ترى .
التلوط بالغلام المملوك : ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية :
أن الحدلا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير .
قال القاضي : وربما قاسه على وطءأمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيهقولان انتهى .
وهذا الوجه محكي في البحر والذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين . وعلله صاحب البحر بأن ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحد . والذي جزم به الرافعي تبعا لأكثر الأصحاب أنه لا فرق بين مملوكه وغيره ، نعم في اللواط من أصله قول أن موجبه التعزيز . قال الرافعي : إنه مخرج من القول بنظيره في إتيان البهيمة ، قال : ومنهم من لم يثبته ).
( طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 الى ص45 ت263 / ط دار هجرالثانية 1992 )
أقول : نحمد الله أنهم لم يقولوا ( قياساً على أمه ) !!
6- و من لاط عبده لا حد عليه إنما يعتقه فقط !
( وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كان الوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذي أوجبناه في اللواط ، وعلى هذا فحده القتل بكل حال ، وإن كان في مملوكه –أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف ).
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416هـ )
أقول : كل يوم يأتون بعبد !!
7- والأشد من هذا و ذاك ... الاستمناء بيد الصغيرة !
( وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل ...)
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 / ص906 / ط مكتبة نزار الباز- مكة 1416-الأولى )
أقول : يا فرحة الوهابيين بصغيراتهم ! ولا أدري هل جرّب هذا الجوزية ما أفتى به هنا مع أخته الصغيرة أو طفلته الصغيرة أو أي من محارمه الصغار ؟! قليل من العقل يابشر
منوعات
8- يا بخت الوهابية ... سحاق و استمناء بإجماع العلماء !!
( و من نكح يده ، و تلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة ، و هو السحاق ، فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة ، و إن كانت محرمة ، و الواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الاستمناء باليد / ص1223 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )
أقول : يا حلاوة إجماعهم الجنسي.
9- تأجير النساء للزنا و الزنى بالخادمة عند السنة !!
يقول ابن الماجشون – فقيه مالكي وهو صاحب مالك - :
( إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدِم- بكسر الدال- إذا وطئها .. )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص251/ ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : و أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ، عملة الوهابية التي يعرفونها هي الوطء لا غير ! مشي و وطء !
خياليات
10- شخص يدخل بتمامه في الفرج ... ما الحكم ؟!
كتب أحمد بن محمد الصاوي – من فقهاء المالكية – : ( ...لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا. وقالت الشافعية : إن بدأ الدخول بـ (( ذكـره )) اغتسل و إلا فــلا ... )
( حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي / ج2 / ص 164 / ط مصر1392هـ / كذلك في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / ج1 / ص5 )
أقول : مفترضين ذلك في الفيلة و دواب البحر الهائلة لا البشر ، فلا تسيئوا الظن جزاكم الله خير. و لا أملك إلا أن أقول "مالت على الافتراض".
كذلك في مصدر آخر : (... ولو دخل شخص فرج امرأة وجب عليهما الغسل ولو أدخل ذكره في ذكر آخر وجب الغسل على كل منهما...)
(حواشي الشرواني - دار الكتب العلمية/ ج1 / ص 259/ كذلك في حاشية السجا - دار الفكر / فصل في موجبات الغسل )
أقول : تخيلوه فقط كيف يدخل بتمامه ! .... لا أدري لماذا أتساءل الآن أين اختبأبن لادن !!
( لو أن رجلا دخل بطن امرأة من أسفل ، فهل يجب عليه الغسل أم لا ؟ فأجاب : إنه لو دخل من رجليه وجب عليه الغسل ، وإذا دخل من جهة الرأس فلا يجب عليهالغسل. )
( ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى / صفحة 90 )
أقول : فلا تنسوا يا جماعة ادخلوا من جهة رؤوسكم بارك الله فيكم.
ملاحظة : لم نراجع الكتاب شخصيا و لكن نقلنا الفتوى من مصادر عدة فعلى من يراجع الكتاب أن يراسلنا عن طريق الموقع زيادة على التأكيد.
11- إمام الجماعة ابن النعجة ! هل نضحي به ؟
( لو أن رجلا وقع على نعجة فحملت منه وولدت إنساناَ فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعةوصلى بالناس في يوم عيد الأضحى فهل لهم أن يضحوا به بالإمام الذي صلى بهم – باعتبارأن أمه نعجة – فيصح أن يكون من الأضاحي ؟؟
يقول هذا الفقيه : يجوز ذلك ويجزيهم.)
( ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى / ص80 فصاعدا )
أقول : خيال جنسي خصب ! عاش السائل و يحيى المجيب !
ملاحظة : لم نراجع الكتاب شخصيا و لكن نقلنا الفتوى من مصادر عدة فعلى من يراجع الكتاب أن يراسلنا عن طريق الموقع زيادة على التأكيد.
12- رجل شق ذكره نصفين و أدخله في ... ؟!
(لو شق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في زوجة ، والآخر في زوجة أخري ،وجب عليه الغسل دونهم. )
( حواشي الشرواني على تحفة المحتاج لعبدالحميد الشرواني / ج 1 / ص 260 / كتاب الطهارة / ط دار إحياء التراث )
(لو أدخلأحدهما في قبلها ، والأخرى في دبرها ، وجب الغسل. )
( المصدر السابق )
( لو دخل ذكره في دبره فيجب عليه الغسل. )
(المصدر السابق / ص262 )
أقول : ارحم عقلك قليلاً ... و استح أخرى.
والله عجيب الخيال عندكم
mohammed2007
03-07-2007, 09:20 AM
ماذكرته من مبدأ إدرءوا الحدود بالشبهات ودرء الحد لا يقتضي عدم معاقبته فيما ذكرتولكن قد يجب التعذيروهو عقوبة مادون الحد ويبدو انك فعلت نفس ما ذكره الاخوة السنة عن الخمينى, وقد رددت عليهم انا قولهم بما ذكرت سابقا لكن ماذكرته انت كله تقريبا عن عدم وجوب الحد وذلك لا يقتضى عدم الحرمة فقتل الاب لابنه حرام كبير وقد نهى الله عنه نهيا قاطعا فقال" لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق" لكن لا يقاد والد بولده ولا سيد بعبده اي لا يقتص منه فيقتل بذلك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!وعموما الوهابية ليست كل السنة بل عليهم خلاف كثير داخل اهل السنة كما ان الخمينى فرد من الشيعة ............والله الهادى الي سواء السبيل
الراية الخضراء
03-07-2007, 05:37 PM
لله درك يا اخ بسرا
هنا الحقيقه
03-07-2007, 09:23 PM
وهل فهمت المقصود لكي تقول لله درك
صقر الجنوب
03-07-2007, 10:49 PM
حقا
لله درك يا بسرا ! ! :icon_biggrin:
لكن اريدك ان تكون رجلا غيورا مدافعا عن دينه
لا مجرد ناقل لامور لا يفهمها
وندخل النقاش في بعض الاراء الفقهية التي ابدعت صراحة في نقلها
فهل لديك الاستعداد لذلك !!
وهل فهمت ما نقلت !!!
ام انك اعجبت بالكلام وحسبت ان فيه طعن على الوهابية :icon_biggrin:
اريد منك اجابة واضحة
وارجو عدم التهرب الى نقل جديد قبل الاجابة واكمال الموضوع
السلام عليكم
الاسلام دين العفة والطهارة والنقاء ، ولا مكان في الاسلام لاغتصاب العفة ولمخالفة الضمير وانتهاك الحرمات.
ملف سري يُنشر لأول مرة بهذه الصورة ، هناك خبايا لا يعرفها الكثيرون عن هؤلاء الذين ادعوا زوراً وبهتاناً أنهم حملة لواء الإسلام و السنة النبوية الصحيحين والمتكلمين عنهما ، بالأمس تبرأ منهم الإسلام لكن روايات التبري والنبز بالعناد باتت بعيدة عن عباد الله وصار الهمج المتطرف يتكلمون اليوم بإسم الإسلام و السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
ليعرف القارئ كم يفتري هؤلاء على الله وعلى رسوله الكريم ، عاشوا للشهوة وللجنس و السلطة وأحلوا لقومهم كل باطل ، باسم الاسلام هم يتكلمون ، هم يتمثلون بأنهم من جلدتنا ، ويتكلمون بألسنة كألسنتنا ، لكن في الحقيقة ما جلدتهم و لا ألسنتهم إلا جلدة و ألسنة إبليس و أعوانه الشياطين ، بذلك يقذفون من يخدعونه في نار جهنم مرة بالشهوة وانتهاك الحرمات والأجساد التي حرمها الله ، ومرة بالعقائد الفاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان.
لكن موضوعنا هنا أخطر إجتماعياً منه عقائدياً فالقضية هي الجنس بكل معانيه ! وبأي طريقة كانت !
هذه رسالة لكل عاقل ، ليحكم عقله وينصف الحقيقة ويكشف الوهم الذي حجب عنه رؤية الحقيقة وحجب عنه معرفة عقيدة أهل البيت عليهم السلام بعد أن أظهرهاالوهابية بمظهر الغلو و العداء للإسلام.
هذه هي الحقيقة … ولا مجال لتعميتها أو للخداع والمراوغة … بين طيات هذا الملف حقائق دامغة تأجج الغيرة في قلب كل مؤمن … الغيرة على المحارم والغيرة على هذا الدين الذي بات ألعوبة بأيدي هؤلاء يقذفون به يميناً وشمالاً … بإسم الإسلام و السنة النبوية هم يتكلمون و الإسلام و الرسول [img]style_images/1/p1.gif'> بل و حتى الصحابة الذين يقدسونهم يلعنونهم … لولا القبور التي وارتهم عن الحياة الدنيا وضمتهم إلى حياة البرزخ … لرأيتهم اليوم يتبرأون منهم ومن عقائدهم ومذهبهم كما تبرأوا بالأمس منهم.
اخي صقر عندي مدارك من صحاحكم لا من اقوال الامام الخميني (ره) ...
أقربائيات
1- لا حد على من وطأ أمه أو ابنته !!
( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود، )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
* المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.
أقول : هل سنرى إعلان تأجير أمهات و أخوات ماركة وهابية للنكاح مع تخفيضات موسمية ؟! ربما امسح و اربح !
2- الكرم الوهابي يتجلى في إرسال وليدتهم إلى ضيفهم !
( قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبى رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه * قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ... )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : ربما لهذا يحبون زيارة بعضهم البعض كثيراً ... من يدري !!
3- غفرانك اللهم ... حتى محارمهم ... أمهاتهم و أخواتهم و المزيد !!!!
( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة :
فتوى مالك:
إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين
فقال : فيمن ملك بنت أخيه .
أو بنت أخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة أبيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وأمه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ،
وقال أبو حنيفة
لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج
أمه التي ولدته
وابنته
وأخته
وجدته
وعمته
وخالته
وبنت أخيه
وبنت أخته
عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري ... )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
أقول : و إن كان هناك عقد فكيف يصح هذا العقد أصلاً على الأم أو المحارم ؟! لعل فتواهم هذه لإضفاء الشرعية على نسب بطلهم المخضرم ، و الله أعلم !
4- امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟
( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )
( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )
أقول : أعوذ بالله ، أي فقه وأي دين هذا؟ إنه دين فرويد الذي لا يعرف إلا الجنس !
صقر الجنوب
03-08-2007, 09:54 AM
يا بسرا
لم تجب على سؤالي بعد
وهي مناقشتك في الامور الفقهية التي تنقلها ولا تفهمها
واستمرارا في تأكيد انك مجرد حامل اسفار
قمت بالنقل الاخير
وهو ايضا دون فهم منك
فان كنت تحسب انك بنقلك هذا ستغطي على قذارة الخميني وهوسه الجنسي
فانك تكون مخطئا
لان الخميني الهالك قد نفذ ذلك الشذوذ الجنسي كالتفخيذ واللواطة الى غيرها من القذارات الرافضية وبابشع صورة
ولا يقارن التنفيذ بنقل اراء فقهية لو فهمتها ما كنت نقلتها
ولكن لا يسعني الا ان اقول بعد رفضك النقاش الا اعانكم الله على عقولكم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
هل هذا امام الخميني قدس الله سره الشريف يتكلم ام انت وعلمائكم تحملون اسفارا !
عائشة تحدث الرجال بما جرى بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله مما يقبح ذكره
ذكر في صحيح ابن ماجة في أبواب الطهارة، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانات (روى بسنده) عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله قالت: إذا التقى الختانات فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلنا.
ورواه أحمد بن حنبل أيضا في مسنده (ج 6 / ص 141)، والشافعي في مسنده (ص 93) والبيهقي أيضا في سننه (ج 1 / ص 144) باختلاف في اللفظ، قال: عن عائشة أنها سئلت عن الرجل يجامع أهله ولا ينزل الماء فقالت: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلنا منه جميعا. والدار قطني ثانيا في (ص 41)، ولفظه كالبيهقي غير أنه قال: يجامع المرأة ولا ينزل الماء... الخ.
وفي صحيح أبي داوود (ج 15 / ص 237) روى بسنده عن مصدع ابن يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها.
ورواه أحمد بن حنبل أيضا في مسنده (ج 6 / ص 123 و 234).
والبيهقي أيضا في سننه (ج 4 / ص 234).
وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل (ج 6 ص 134) روى بطرق عديدة، في بعضها عن طلحة، وفي بعضها عن ابن عبد الله بن عثمان، وفي الكل: عن عائشة قالت أهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وآله ليقبلني فقلت إني صائمة، قال: وأنا صائم، قالت: فأهوى إلي فقبلني.
ثم رواه أيضا في (ص 249) عن سعد التميمي عن عائشة، وفي ص (270) عن طلحة بن عبد الله عن عثمان وطلحة بن عبد الله بن عوف، ورواه أبو داوود الطيالسي أيضا في مسنده (ج 7 / ص 214) عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عائشة.
والبيهقي في سننه (ج 4 / ص 233) روى بسنده عن مسروق عن عائشة قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وآله ليظل صائما فيقبل أين شاء من وجهي حتى يفطر. ورواه الشيباني أيضا في الآثار في باب قبلة الصائم باختلاف في اللفظ. وأبو حنيفة أيضا في مسنده (ص 198) باختلاف في اللفظ.
والدارقطني في سننه في كتاب الطهارة (ص 49) روى بسنده عن أبي سلمة عن عائشة قالت: لقد كان نبي الله صلى الله عليه وآله يقبلني إذا خرج إلى الصلاة وما يتوضأ. وروى في (ص 50) عن عطاء عن عائشة قالت: ربما قبلني رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يصلي ولا يتوضأ. وروي في (ص 52) عن مسروق عن عائشة قالت: ربما اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله من الجنابة ولم أغتسل بعد، فجاءني فضممته إلي وأدفيته.
وفي صحيح أبي داود (ج 2 / ص 27) روى بسنده عن عمارة بن غراب: أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة: قالت: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد، قالت: أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله:
دخل فمضى إلى مسجده - تعني مسجد بيته - فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال: ادن مني، فقلت: إني حائض، فقال: وإن، اكشفي عن فخذيك، فكشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفأ ونام.
وفي صحيح البخاري باب الحيض حديث 290 - كما أخرجه
مسلم في الحيض 474 - 475 - 479. وكما أخرجه الترمذي في الطهارة - والنسائي في الطهارة 231 - وأخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار 22887 وأخرجه الدارمي في الطهارة 741: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
وفي صحيح البخاري باب الحيض حديث 288 روى بسنده عن عائشة إن النبي صلى الله عليه وآله كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن.
أقول: والظاهر أن العلة التي دعت عائشة إلى أن تحدث الرجال بما جرى بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله مما يقبح ذكره كالتقبيل ومص اللسان والكشف عن الفخذ ووضع الخد والصدر عليه، والجماع بغير إنزال، ونحو ذلك مما تقدم ذكره، أنها قد زعمت أن كل ذلك فضيلة لها ومنقبة، ولم تدر أن جميع ذلك كله أمور عادية وعادات بشرية تجري بين كل نبي وزوجته من آدم إلى خاتم النبوة، من غير اختصاص له بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وزوجته عائشة، ولم يسمع إلى الآن أن أحدا من أزواج الأنبياء السابقين أو أحدا من أزواج نبينا محمد صلى الله عليه وآله غير عائشة يحدث بمثل ما حدثته عائشة بما يقبح ذكره.
ولو كان قصد عائشة من ذكر تلك الأمور التي جرت بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله: هو بيان فعل المعصوم نظرا إلى أن فعله حجة قاطعة في المسألة الفقهية على الجواز وعلى نفي الحرمة، لأمكنها بيان فعله بدون أن تذكر أنه قد جرى ذلك الفعل بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله، فإذا سئلت مثلا
عن التقاء الختانين أو عن المجامعة بغير إنزال أو عن التقبيل في حال الصوم، فكان من الممكن أن تقول: قد فعله النبي صلى الله عليه وآله واغتسل، أو فعله النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم، ونحو ذلك من التعبيرات الحسنة من دون لزوم التصريح بالقول: (فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله) وأنه قبلني ومص لساني وأنه قبل أين شاء من وجهي.
إن عائشة كانت تظن أن جميع ما جرى بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله مما يجري بين كل رجل وزوجته هو فضيلة لها ومنقبة، ولكن قد أخطأ حدسها وخاب ظنها، فإن المعيار عند الله تعالى في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وغيرهن هو التقوى.
وهل يعقل أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله بالرضاع في حال الكبر، كما ادعته عائشة في سالم مولى أبي حذيفة؟.
وهل ذلك - أي ارتضاع الرجل الأجنبي من ثدي المرأة الأجنبية - إلا مما يضحك به الثكلى، فكيف تدون مثل هذه الأباطيل الكاذبة في الكتب الفقهية وينسب إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله.
وهل ذلك وأمثاله إلا مصيبة على الإسلام والمسلمين قد أوردتها عائشة وأناس من حملة الأحاديث ورواة الأخبار؟!. إنا لله وإنا إليه راجعون.
إن الباحث عندما يقرأ مثل هذه الروايات يكذب عينيه لأول وهلة ولا يصدق ما يرى وما يقرأ، ولكنها الحقيقة المؤلمة التي شوهت عصمة الرسول صلى الله عليه وآله وجعلت منه شخصا مستهترا بالقيم الأخلاقية إلى أبعد الحدود، ويجعل من دين الله أحكاما تضحك المجانين، لا يقرها عقل ولا ذوق ولا مروءة ولا شهامة ولا حياء ولا إيمان، وإلا كيف يقبل المسلم مثل هذه الأحاديث المنكرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي جعل الغيرة والحياء من دعائم الإيمان.
وهل يقبل مؤمن أن يسمح لزوجته أن تخرج ثدييها إلى شاب بلغ مبالغ الرجال ليرضعهما وتصبح بعد ذلك أما له؟.
سبحانك إنه بهتان عظيم، فلست أتصور كيف منع رسول الله صلى الله عليه وآله وحرم على الرجال لمس ومصافحة المرأة الأجنبية، وأباح لهم في موضع آخر مص ثدييها، أنا لم أفهم المقصود من وضع مثل هذا الحديث، ولكن المسألة لم تقف عند حد الحديث بل تعداه وأصبح سنة متبعة، فكانت عائشة تبعث بالرجال الذين تحب أن يدخلوا عليها إلى أم كلثوم أختها فترضعهم، وما عليك أيها القارئ إلا أن تعرف بأنه لا بد من خمس رضعات مشبعات حتى تبيح لهم عائشة الدخول عليها، فقد روت عائشة، قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن (1).
إنها روايات مخزية تنسب إلى أعظم شخص عرفه تاريخ البشرية، وانظر أيها القارئ - إلى الرواية - كيف تستنكر سهيلة على رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال لها ارضعيه، قالت: وكيف أرضعه وهو رجل ذو لحية، قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: قد علمت أنه رجل كبير (2).
وانظر أيضا أن الرواي لهذه القصة تهيب أن يحدث بها.
قال ابن رافع بعد رواية الحديث: فمكثت سنة أو قريبا منها لا أحدث به، فهبته ثم لقيت القاسم فقلت له: لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد، قال: فما هو؟ فأخبرته: فقال: فحدثه عني، إن عائشة أخبرتنيه (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح مسلم: ج 4 / ص 167 (باب التحريم بخمس رضعات).
(2) صحيح مسلم: ج 4 / ص 168 (باب رضاعة الكبير).
(3) صحيح مسلم: ج 4 / ص 169 (باب رضاعة الكبير).
ولعل أم المؤمنين عائشة كانت تنفرد بهذا الحديث ولذلك أنكر عليها أزواج النبي سائر أمهات المؤمنين وقلن: لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد من الناس كما تقدم، وأعتقد أن قولهن: ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله سهلة إلا رخصة في رضاعة سالم وحده، هذا القول زيادة من المحدثين لأنهم استفظعوا أن يكذب سائر أزواج النبي عائشة ويستنكرون عليها مثل هذا الحديث.
ويحق لهم استنكار ذلك فهن أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله من عائشة، لأنهن ثمانية وفيهن أمثال أم سلمة المرأة الصالحة التي كبر سنها وكمل عقلها، ثم هذا هو الذي يتماشى وغيرة الرسول صلى الله عليه وآله وعدم تساهله في المحارم.
ولعل أم المؤمنين عائشة توافق أمهات المؤمنين من أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتسامح في مثل هذه الأمور، فلنستمع إليها تروي عن نفسها:
قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، قالت: فقال صلى الله عليه وآله: انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة (1).
صقر الجنوب
03-08-2007, 11:25 AM
اين انت اخي مختلف !!!
يبدو ان زميلنا بسرا لا يستوعب نهائيا
فلا يريد ان يناقش
ومصمم على النقل دون فهم
تجرأ يا بسرا ودافع عن تصرفات امامك الهالك مفخذ الرضيعات ومفتي اللواطة الخميني
اما نقلك فانه لا يوجد لدينا وقت لقراءته اصلا
وانت تتعب نفسك دون طائل
السلام عليكم
يا صقر لماذا أنت تخاف من الحقيقة و تفر منها
هذا علمائكم و طبعا ليسوا امام الخميني (ره) امر بالواط بزعمكم:
http://hadith.al-islam.com/Display/...hnum=2906&doc=2 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?hnum=2906&doc=2) عُـمر ينكح النساء من الدبر.... راجع سنن الترمذي هنا ... ونزلت الاية نساءكم حرث ,
عمر جامع زوجته وهي حائض مع أنها أخبرته !! ــ كنز العمال / ج: 16 ص : 565 : 45888 عن عمر بن الخطاب قال : إنه كان له امرأة تكره الرجال، فكان كلما أرادها اعتلت له بالحيضة ، فظن أنها كاذبة فوجدها صادقة ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمسين ديناراً.
45889 عن عمر أنه أتى جارية له فقالت : إني حائض ، فوقع بها فوجدها حائضاً ، فأتى النبي ص فذكر له ذلك ، فقال : يغفر الله لك يا أبا حفص ! تصدق بنصف دينار
http://www.al-eman.com/Islamlib/vie...-انها-كاذبة#SR1 (http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=137&CID=642&SW=فظن-انها-كاذبة#SR1) عمر أتى زوجته وهي حائض ...... راجع النص في كنز العمال من هذه الصفحة