فـاروق
06-29-2006, 05:16 PM
المجالات التي يجوز فيها الاجتهاد
وهي أربعة على النحو التالي :
(أ)النصوص قطعية الثبوت ظنية الدلالة :
وهي التي وردت عن طريق التواتر المفيد لليقين ، ولكنها ظنية الدلالة لكونها تدل على أكثر من معنى ، ويمكن حملها على أي من تلك المعاني بحسب ما يترجح من الدلالات. وهذا النوع من النصوص قد يكون في آيات القرآن الكريم أو في بعض الأحاديث المتواترة .
والاجتهاد في هذه النصوص ليس له دور فيما يتعلق بثبوتها، لأنها وردت بطريق يقيني لا مجال للبحث والتثبت من صحته، ولكن الاجتهاد له مجال واسع فيما يتعلق بدلالتها ، حيث يستفرغ المجتهد وسعه في تحديد المعنى المراد من النص من بين المعاني المتعددة، وذلك بحسب ما يجده من الأدلة التي تجعله يرجح أو يحدد أحد تلك المعاني، ويغلب على ظنه أنها تمثل المراد الإلهي من ذلك النص ، فالمجتهد يبذل وسعه في الموازنة بين الدلالات والمعاني بحسب ما ترشد به قواعد تفسير النصوص التي يرجع بعضها إلى قواعد اللغة ويرجع بعضها الآخر إلى مقاصد الشرع وأصوله العامة .
ومثال هذا النوع من النصوص : قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة 228، فإن هذه الآية قطعية الثبوت ، لأنها من القرآن ، والقرآن كله قطعي الثبوت ، ولكنها ظنية الدلالة من جهة أن لفظ "القرء" مشترك لفظي في اللغة على الحيض والطهر، ودلالة اللفظ على أحدهما ظنية ، ولذلك اجتهد الأئمة في تعيين المراد منه فاختلفوا في ذلك، فذهب مالك والشافعي إلى أن المراد بالإقراء الإطهار، وبناء على ذلك قالوا: إن عدة المطلقة هي أن تطهر من حيضها ثلاث مرات. وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن المراد بالإقراء الحيض، وعلى ذلك قالوا: بأن عدة المطلقة هي أن تحيض ثلاث حيضات .
( ب ) النصوص ظنية الثبوت قطعية الدلالة :
فهي ظنية الثبوت لأنها وردت عن طريق رواية الآحاد، فهي تفيد الظن، ولكنها قطعية الدلالة ، لأن ألفاظها لا تدل ؛إلا على معنى واحد فقط . وهذا النوع من النصوص ليس له وجود في آيات القرآن الكريم لأنها جميعاً قطعية الثبوت، وإنما تكون هذه النصوص في الأحاديث النبوية الآحادية .
والاجتهاد في هذه النصوص يتركز على التثبت من صحة ورودها وسلامة سندها ودرجة رواتها من حيث العدالة والضبط، أما دلالتها فليس للاجتهاد مجال فيها وإنما دور المجتهد أن يفهم هذه النصوص ويطبقها حسب ما دلت عليه . ومثال هذا النوع من النصوص : قوله صلى الله عليه وسلم :" ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " ، فهذا الحديث ظني الثبوت ، لأنه خبر آحاد، ولكنه قطعي الدلالة من جهة كونه لفظاً خاصاً ، والخاص بتناول المخصوص قطعاً. فيكون الاجتهاد في التحقق من صحته، أما دلالته فليست محلاً للاجتهاد ولذلك اتفق الفقهاء على أن نصاب زكاة الإبل خمسة .
( ج ) النصوص ظنية الثبوت والدلالة معاً :
فهي ظنية في ثبوتها لكونها رواية عن طريق الآحاد وظنية في دلالتها ، لأنها تحتمل أكثر من معنى . ولا يكون هذه النوع من النصوص في آيات القرآن أو الأحاديث المتواترة ، وإنما يكون في الأحاديث الآحادية . والاجتهاد في هذه النصوص له مجال واسع ، سواء فيما يتعلق بثبوتها حيث يتحرى المجتهد في صحة السند وثبوته، أو فيما يتعلق بدلالة هذه النصوص حيث يبذل المجتهد وسعه في التعرف على الدلالة المقصودة من تلك الدلالات المتعددة والتي يغلب على ظنه أنها هي الدلالة المقصودة في النص . ومثال هذا النوع من النصوص قوله صلى الله عليه وسلم :" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " ، فهذا الحدث ظني الثبوت لأنه خبر آحاد. وظني الدلالة لأنه يحتمل أكثر من معنى ، فيحتمل نفي الصحة كما يحتمل نفي الكمال. ولذلك كان محلاً لاجتهاد الفقهاء ، حيث ذهب الحنفية إلى أن المراد نفي الكمال ، وبناء عليه قالوا بصحة صلاة من ترك قراءة الفاتحة في الصلاة . وذهب الشافعية إلى أن المراد نفي الصحة ، وقالوا ببطلان الصلاة في حالة ترك قراءة الفاتحة من المصلي .
( د ) القضايا التي لم يرد فيه نص ولا إجماع :
ومجال الاجتهاد فيها هو البحث عن الحكم الشرعي عن طريق القياس أو المصلحة أو غيرهما من الأدلة كالاستحسان أو الاستصحاب وسد الذرائع. وهذا النوع من القضايا ميدان فسيح للاجتهاد، وتختلف في هذا المجال أنظار المجتهدين لاختلاف مناهجهم وتفاوت مسالكهم .
منقول
وهي أربعة على النحو التالي :
(أ)النصوص قطعية الثبوت ظنية الدلالة :
وهي التي وردت عن طريق التواتر المفيد لليقين ، ولكنها ظنية الدلالة لكونها تدل على أكثر من معنى ، ويمكن حملها على أي من تلك المعاني بحسب ما يترجح من الدلالات. وهذا النوع من النصوص قد يكون في آيات القرآن الكريم أو في بعض الأحاديث المتواترة .
والاجتهاد في هذه النصوص ليس له دور فيما يتعلق بثبوتها، لأنها وردت بطريق يقيني لا مجال للبحث والتثبت من صحته، ولكن الاجتهاد له مجال واسع فيما يتعلق بدلالتها ، حيث يستفرغ المجتهد وسعه في تحديد المعنى المراد من النص من بين المعاني المتعددة، وذلك بحسب ما يجده من الأدلة التي تجعله يرجح أو يحدد أحد تلك المعاني، ويغلب على ظنه أنها تمثل المراد الإلهي من ذلك النص ، فالمجتهد يبذل وسعه في الموازنة بين الدلالات والمعاني بحسب ما ترشد به قواعد تفسير النصوص التي يرجع بعضها إلى قواعد اللغة ويرجع بعضها الآخر إلى مقاصد الشرع وأصوله العامة .
ومثال هذا النوع من النصوص : قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة 228، فإن هذه الآية قطعية الثبوت ، لأنها من القرآن ، والقرآن كله قطعي الثبوت ، ولكنها ظنية الدلالة من جهة أن لفظ "القرء" مشترك لفظي في اللغة على الحيض والطهر، ودلالة اللفظ على أحدهما ظنية ، ولذلك اجتهد الأئمة في تعيين المراد منه فاختلفوا في ذلك، فذهب مالك والشافعي إلى أن المراد بالإقراء الإطهار، وبناء على ذلك قالوا: إن عدة المطلقة هي أن تطهر من حيضها ثلاث مرات. وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن المراد بالإقراء الحيض، وعلى ذلك قالوا: بأن عدة المطلقة هي أن تحيض ثلاث حيضات .
( ب ) النصوص ظنية الثبوت قطعية الدلالة :
فهي ظنية الثبوت لأنها وردت عن طريق رواية الآحاد، فهي تفيد الظن، ولكنها قطعية الدلالة ، لأن ألفاظها لا تدل ؛إلا على معنى واحد فقط . وهذا النوع من النصوص ليس له وجود في آيات القرآن الكريم لأنها جميعاً قطعية الثبوت، وإنما تكون هذه النصوص في الأحاديث النبوية الآحادية .
والاجتهاد في هذه النصوص يتركز على التثبت من صحة ورودها وسلامة سندها ودرجة رواتها من حيث العدالة والضبط، أما دلالتها فليس للاجتهاد مجال فيها وإنما دور المجتهد أن يفهم هذه النصوص ويطبقها حسب ما دلت عليه . ومثال هذا النوع من النصوص : قوله صلى الله عليه وسلم :" ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " ، فهذا الحديث ظني الثبوت ، لأنه خبر آحاد، ولكنه قطعي الدلالة من جهة كونه لفظاً خاصاً ، والخاص بتناول المخصوص قطعاً. فيكون الاجتهاد في التحقق من صحته، أما دلالته فليست محلاً للاجتهاد ولذلك اتفق الفقهاء على أن نصاب زكاة الإبل خمسة .
( ج ) النصوص ظنية الثبوت والدلالة معاً :
فهي ظنية في ثبوتها لكونها رواية عن طريق الآحاد وظنية في دلالتها ، لأنها تحتمل أكثر من معنى . ولا يكون هذه النوع من النصوص في آيات القرآن أو الأحاديث المتواترة ، وإنما يكون في الأحاديث الآحادية . والاجتهاد في هذه النصوص له مجال واسع ، سواء فيما يتعلق بثبوتها حيث يتحرى المجتهد في صحة السند وثبوته، أو فيما يتعلق بدلالة هذه النصوص حيث يبذل المجتهد وسعه في التعرف على الدلالة المقصودة من تلك الدلالات المتعددة والتي يغلب على ظنه أنها هي الدلالة المقصودة في النص . ومثال هذا النوع من النصوص قوله صلى الله عليه وسلم :" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " ، فهذا الحدث ظني الثبوت لأنه خبر آحاد. وظني الدلالة لأنه يحتمل أكثر من معنى ، فيحتمل نفي الصحة كما يحتمل نفي الكمال. ولذلك كان محلاً لاجتهاد الفقهاء ، حيث ذهب الحنفية إلى أن المراد نفي الكمال ، وبناء عليه قالوا بصحة صلاة من ترك قراءة الفاتحة في الصلاة . وذهب الشافعية إلى أن المراد نفي الصحة ، وقالوا ببطلان الصلاة في حالة ترك قراءة الفاتحة من المصلي .
( د ) القضايا التي لم يرد فيه نص ولا إجماع :
ومجال الاجتهاد فيها هو البحث عن الحكم الشرعي عن طريق القياس أو المصلحة أو غيرهما من الأدلة كالاستحسان أو الاستصحاب وسد الذرائع. وهذا النوع من القضايا ميدان فسيح للاجتهاد، وتختلف في هذا المجال أنظار المجتهدين لاختلاف مناهجهم وتفاوت مسالكهم .
منقول