مشاهدة النسخة كاملة : المرتد لا يقتل في الاسلام
فـاروق
04-03-2006, 09:52 AM
دبي - فراج اسماعيل
نفى الشيخ فوزي الزفزاف رئيس لجنة الحوار بين الأديان السابق انه وقع وشيخ الأزهر وثيقة في ابريل 2005 على حرية التبشير بين الأديان في مصر.
وقال لـ"العربية.نت" إن التصريح الذي نسب على لسانه في صحيفة مصرية الأحد 2-4-2006 ليس صحيحا ولم يقله، وأن الوثيقة تكلمت فقط عن حرية العقيدة وعدم الاكراه على الدخول في أي دين.
لكنه أضاف: كما أن للمسلم أن يدعو لدينه، فان هذا حق للآخرين بشرط ألا يكون فيه اكراه او استغلال للأوضاع الصعبة التي تعيشها المجتمعات الاسلامية الفقيرة، وأن المجلس البابوي للفاتيكان يوافقه على هذه الرؤية.
وأكد مع اثنين من الباحثين الاسلاميين أن موضوع حد الردة يفسر بطريقة خاطئة تستغل في الاساءة للاسلام، ولا يطبق على الحالات الفردية التي لا تشكل خطرا على المسلمين، وإنما تصبح في هذه الحالة حرية شخصية، خاصة وأن هناك أكثر من 25 اجتهادا متباينا حول هذا الموضوع.
وكان مؤتمرا لأقباط المهجر عقد في الأسبوع الماضي في زيورخ بسويسرا طالب بتفعيل الوثيقة التي وقعها الأزهر مع وفد من المنظمات المسيحية، ثم نشرت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة أن الشيخ الزفزاف اعترف بصحة الوثيقة، مؤكدا أنه لا يوجد بها ما يخالف الإسلام، وأنه قام بالتوقيع عليها في حضور شيخ الأزهر وبناء علي طلبه.
كما نقلت الصحيفة عن الدكتور يوحنا قلتة نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك أن الأزهر وقع علي وثيقة تدعو لحرية «التبشير» في مصر، مع عدد من القساوسة، ممثلين لمنظمات مسيحية عالمية، وأن شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي والشيخ فوزي الزفزاف رئيس لجنة الحوار بين الأديان السابق، قاما بتوقيع الوثيقة في أبريل عام ٢٠٠٥ أثناء زيارة وفد المنظمات المسيحية الدولية برئاسة القس إميل حداد، وأنها تدعو صراحة إلي حرية التبشير بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، وتنص علي أن للجميع مطلق الحرية في الدعوة لاتباع أي ديانة، مادام ذلك بالحسني ودون إكراه أو اضطهاد.
وأن من ضمن بنود الوثيقة إعطاء الحق لجميع الأفراد والجماعات من مختلف الأديان في أن يعرضوا بشكل سلمي علي الآخرين نظرتهم الخاصة بالأمور اللاهوتية أو الإنسانية أو الحياة الآخرة، ولكل إنسان الحق المقدس في اعتناق أي دين دون التعرض للأذي من قبل أي جهة أمنية أو سياسية.
لم نوقع على حرية التبشير
وفي اتصال مع "العربية.نت" قال الشيخ الزفزاف "كل ما نشر عن الوثيقة التي وقعها الأزهر حول حرية التبشير كلام فارغ، وما حصل بالضبط أن وفد المنظمات المسيحية جاء وقابل شيخ الأزهر في العام الماضي وعرض عليه وثيقة الحوار بين الأديان، والتي نصت على حرية العقيدة وعدم الاكراه على الدخول في أي دين، وهو مبدأ يقره الاسلام ولم تتكلم الوثيقة عن التبشير ولا عن هذا الكلام الذي قيل".
واستطرد: "ما جاء في هذه الوثيقة أنه يجب ألا يستغل الدين في اثارة العداوة بين البشر، وان حرية العقيدة مكفولة، وكل انسان يختار العقيدة التي يرتضيها دون اكراه عليها، وهذا هو كلام الاسلام، أما القول ان الأزهر وافق على التبشير فهذا لا أساس له من الصحة مطلقا، بدليل إنني في العام الماضي في اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنة الحوار في الأزهر ولجنة المجلس البابوي للحوار في الفاتيكان أثرت في البحث الذي قدمته، موضوع التبشير في التجمعات الاسلامية، وقلت إن هذا مرفوض، ويجب ألا تستغل حاجة الفقراء في التبشير بالدين، وقد وافق المجلس البابوي للفاتيكان على كلامي وهذا مثبت رسميا".
25 رأيا حول حد الردة
وعن الضجة التي أحدثها الحكم بالاعدام على أفغاني مسلم اعتنق المسيحية وذلك قبل العفو عنه لتمنحه ايطاليا حق اللجوء السياسي، علق الزفزاف بأن "موضوع الردة يستغل الآن ضد الاسلام أسوأ استغلال، وأحسن من كتب في هذا الموضوع استاذنا المرحوم الشيخ عبدالمتعال الصعيدي وهو استاذي ودرست على يديه في كلية اللغة العربية بالأزهر في الخمسينيات، فقد كتب عن الحرية الدينية في الاسلام واستعرض فيها جميع أقوال الفقهاء، وفيها أكثر من 25 رأيا، وقد انتهى الشيخ عبدالمتعال إلى أن المرتد نوعان، الأول نوع ينضم إلى الأعداء ويكون خطرا على الدولة الاسلامية، ونوع يرتد عن الاسلام لمجرد الارتداد ولا يشكل خطرا.
وقال الزفزاف إن الشيخ الصعيدي رأى أن النوع الأول الذي يمثل خطرا على الدولة الاسلامية، أصبح عدوا لها لذلك يتم قتاله ليس لأنه مرتد بل لأنه صار عدوا للدولة يحاربها، أما الثاني الذي لا يمثل خطورة فالرأي فيه أن يترك أمر استتابته للامام، أي الحاكم، ولم يتم تحديد مدة الاستتابة فهذا يعني أنه يستتاب مدى الحياة ولا يقام عليه حد القتل ولا نشغل أنفسنا به لأنه لا يمثل خطورة على الدولة.
وأضاف: هذه هي حرية العقيدة التي يقرها الاسلام ويحترمها، وهذا الرأي هو الذي ارتضيه وكثير من العلماء يرتضونه، وفي وقت نفسه يرد على الذين ينتقدون الاسلام من هذه الزاوية، فهم يأخذونها ويتكلمون عنها بما يسيئ له.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت العقيدة الاسلامية ترفض التبشير قال الزفزاف: الدين الاسلامي دين دعوة، فمطلوب منا أن نعرض هذه الدعوة على الناس جميعا ولكن دون اكراه، والاسلام لا يرفض دعوات الأديان الأخرى فهذا حقها أيضا إذا تمت بدون اكراه أو استغلال الحاجة، لكن المؤسسات التبشيرية التي تعمل في وسط التجمعات الاسلامية في العالم كله، تعمل دائما في وسط الفقراء وتستغل حاجتهم".
حد الردة ليس من القرآن ولا الرسول
وقال جمال البنا لـ"العربية.نت": حد الردة ليس من القرآن ولا من الرسول، إنما جاء به الفقهاء، فالقرآن تكلم عن حرية الاعتقاد باعتبار أنها مطلقة "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".. بل أكثر من هذا اعتبرها الاسلام مسألة شخصية لا دخل فيها للنظام العام ولا أن تتدخل فيها أي هيئة أو أفراد "فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها".. إنها قضية ضمير، وهذا هو كلام القرآن.
وفسر ذلك بقوله: في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد عدد كبير، ففي مرة ارتد 12 شخصا، ومرة أخرى ارتد اثنان من أبناء أحد الانصار، ومرة ثالثة ارتد في الحبشة عبدالله بن جحش ومعه أحد كتبة الرسول واسمه ابن أبي صرعة، فلم يتعقبهم الرسول بعقوبة أو طلب منهم استتابة.
وذلك الرجل من الأنصار عندما ارتد اثنان من أولاده، قال للرسول" هل أدع ولدي يدخلان النار، فرد عليه: "لا اكراه في الدين". ويوضح جمال البنا: يجب أن نفهم أن الفقهاء وضعوا احكامهم في المرحلة التي بلغت فيها الدولة الاسلامية مرحلة الامبراطورية، فأحمد بن حنبل عاصر المأمون، حيث وصلت الخلافة إلى الامبراطورية الكاملة، وبالتالي كان ضروريا للفقهاء بوصفهم مقنين ومشرعين أن لا تتعارض أحكامهم مع طبيعة هذه الامبراطورية في مرحلة الزهو بالذات حيث لم تكن تقبل حرية. ولو جاءت أحكامهم عكس ذلك لرفضتهم الدولة.
ومضى قائلا: فعلا تعرض الأئمة أحمد والشافعي وأبو أحنيفة ومالك في بدايتهم للاضطهاد، ومن جاء بعدهم كانوا أقل منهم علما، اضافة إلى أنهم كانوا يخافون الفتنة بين المسلمين، ففي موروثهم دافع عام وموضوعي يبرر لهم أن يصدروا حكما على الردة التي كانت تعني عندهم مخالفة النظام، فعثروا على ضالتهم من خلال حديث "من بدل دينه فاقتلوه" الذي رواه عكرمة مولى ابن عباس، وقد رفضه الامام مسلم، بل رفض كل أحاديث عكرمة لأنها برأيه فيها شبهات، لكن البخاري تقبله وأورده في كتابه "البخاري".
وأضاف: لو كان الفقهاء حكموا بالانصاف والنزاهة لتوصلوا إلى أن رفض الامام مسلم لهذا الحديث شبهة قوية جدا تجرحه، إلا أنهم في الحقيقة كانوا يبحثون عنه ويريدونه تقريبا لكي يسنوا حد الردة ويصبح سيفا مصلتا على أعناق أي خارج، ودعموا ذلك بصيغة "من جحد معلوما من الدين بالضرورة" فمئات التهم من الممكن أن تندرج تحت هذه القاعدة، فمثلا من ضمن حيثيات حكم المحكمة السودانية على محمود محمد طه بالاعدام، أنه انكر الحجاب لأنه معلوم من الدين بالضرورة.
وعندما قرر وزير التربية والتعليم في مصر زيا موحدا في مدارس البنات، كتبت مذكرة ضد ذلك لأنهم اعتبروا القرار انكارا للحجاب لكونه معلوما من الدين بالضرورة.
وأشار إلى أن الاسلام يفخر بحرية الفكر والعقيدة، وبالتالي فان الحكم الذي صدر في البداية على الأفغاني الذي اعتنق المسيحية، لم يكن حصيفا ولم يقم على أسس اسلامية معتبرة.
نص قطعي كلي يقاس عليه موضوع الردة
ويؤكد الباحث الاسلامي الدكتور كمال حبيب أن موضوع حد الردة ليس مجمعا عليه، وهناك اختلاف حوله بين الفقهاء، وتفسيرات متعددة حوله، ولم يطبق حد الردة إلا مرات قليلة جدا في تاريخ الاسلام.
وأشار إلى أن نصا مثل "لا اكراه في الدين" هو نص قطعي ويمثل قاعدة تفهم في سياقها كل النصوص الجزئية، فإذا تعارض معه نص جزئي فيجب أن يخضع في تفسيره للنص الكلي القطعي.
والحديث الذي يقول "التارك لدينه المفارق للجماعة" يؤكد أن القضية ليست مجرد ترك الدين فقط ولكن أن يقوم ذلك التارك بتصرف حركي ضد الجماعة نفسها، بعد أن يعتنق دينا آخر أو دعوة الحادية وهكذا..
وأوضح أن كثيرا من علماء المسلمين تكلموا عن المبتدع وممكن أن نقيس على ذلك مسألة المرتد، فقد قالوا إنه لو كان فردا لا يتخذ موقفا ضد هوية الأمة والجماعة التي يعيش فيها، ففي هذه الحالة لا يؤاخذ ويترك وشأنه. ويمكن ان نقول هنا إن حديث "التارك لدينه المفارق للجماعة" متصل بمسألة الخيانة العظمى، ويعني اتخاذه موقفا حركيا ضد جماعته وتعاونه مع أعدائها مثلا.
الخلاصة في هذه القضية أن الاجتهاد الأغلب اليوم وهذا هو رأيي الشخصي أيضا، أن تفسر كل النصوص الجزئية المتصلة بموضوع الردة، باحالتها الى نص "لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" وأنه إذا رأى فرد ما ان يترك الدين الاسلامي فليتركه والاسلام ليس بحاجة إليه، بشرط ألا يتحول من موقف فردي إلى موقف حركي يدعو فيه إلى أن يترك الآخرون الدين الاسلامي أو يغرر بهم ويدعوهم لعقيدته الجديدة.
وقال الدكتور كمال حبيب إن أحكام الردة كما أسلفت لم تطبق في تاريخ الاسلام سوى مرات قليلة جدا، ففي عهد الرسول لم تطبق، وطبقت مرة واحدة بمحاذير في عهد أبي بكر الصديق ضد شخص انكر معلوما من الدين بالضرورة وتحدى الاسلام.
حرية العقيدة مكفولة في اطارها الشخصي
وأضاف: يسألني البعض مثلا أن شخصا يريد أن يترك دينه الاسلامي، فاجيب له أن يتركه فالاسلام ليس في حاجة إليه، لكن بشرط ألا يتحول ذلك من موقف فردي إلى موقف حركي معاد، فنص " لا اكراه في الدين" هو نص جامع قاطع، وكل النصوص الجزئية تحال إليه.
ولكنه أشار إلى أن ما يثار حول حرية العقيدة مسألة خاصة بغير المسلم، وبالنسبة للمسلم فهي في حدود ضيقة جدا حتى لا تتحول إلى شئ يلعب به، معتقدا أن موضوع الأفغاني حالة رمزية وليس موقفا شخصيا، فمن الممكن ان تكون وراءه قوى دولية لتشجيع ما يسمى حرية الاعتقاد في دولة اسلامية تقليدية منذ افغانستان، ولاثبات أنه ليست هناك حرية عقيدة، وبالتالي يكون موقفه محرضا للآخرين متجاوزا حدود حريته الشخصية.
من هناك
04-04-2006, 08:50 PM
الموضوع يستحق النظر ولكن جمال البنا ليس اهلاً للحكم على البخاري بالتأكيد
مقاوم
04-05-2006, 10:31 AM
لو غيرك قالها يا فاروق، سبحان الله هل بقي شيء في الدين لم يصبح مسألة خلافية أو غير مجمع عليها.
المرتد يقتل... نقطة على السطر... وإليك التفصيل من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال العلماء:
الإسلام منهج كامل للحياة، ونظام شامل لكل ما يحتاجه البشر، موافق للفطرة والعقل، قائم على الدليل والبرهان، وهو من أكبر النعم، وبه تتحقق سعادة الدنيا والآخرة، ومن دخل فيه ثم ارتد عنه فقد انحط إلى أسفل الدركات، ورد ما رضيه الله لنا من الدين، وخان الله ورسوله، فيجب قتله؛ لأنه أنكر الحق الذي لا تستقيم الدنيا والآخرة إلا به.
يقول الطبري في تفسيره قول الله عز وجل :"لا إكراه في الدين"
وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَال بِالصَّوَابِ قَوْل مَنْ قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي خَاصّ مِنْ النَّاس , قَالَ : عَنَى بِقَوْلِهِ تَعَالَى ذِكْره : { لَا إكْرَاه فِي الدِّين } أَهْل الْكِتَابَيْنِ وَالْمَجُوس , وَكُلّ مَنْ جَاءَ إقْرَاره عَلَى دِينه الْمَخَالِف دِين الْحَقّ , وَأَخَذَ الْجِزْيَة مِنْهُ . وَأَنْكَرُوا أَنْ يَكُون شَيْء مِنْهَا مَنْسُوخًا . وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا الْقَوْل أَوْلَى الْأَقْوَال فِي ذَلِك بِالصَّوَابِ لِمَا قَدْ دَلَّلْنَا عَلَيْهِ فِي كِتَابنَا كِتَاب اللَّطِيف مِنْ الْبَيَان عَنْ أُصُول الْأَحْكَام " مِنْ أَنَّ النَّاسِخ غَيْر كَائِن نَاسِخًا إلَّا مَا نَفَى حُكْم الْمَنْسُوخ , فَلَمْ يَجُزْ اجْتِمَاعهمَا . فَأَمَّا مَا كَانَ ظَاهِره الْعُمُوم مِنْ الْأَمْر وَالنَّهْي وَبَاطِنه الْخُصُوص , فَهُوَ مِنْ النَّاسِخ وَالْمَنْسُوخ بِمَعْزِلٍ . وَإِذْ كَانَ ذَلِك كَذَلِكَ , وَكَانَ غَيْر مُسْتَحِيل أَنْ يُقَال : لَا إكْرَاه لِأَحَدٍ مِمَّنْ أُخِذَتْ مِنْهُ الْجِزْيَة فِي الدِّين , وَلَمْ يَكُنْ فِي الْآيَة دَلِيل عَلَى أَنَّ تَأْوِيلهَا بِخِلَافِ ذَلِك , وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعًا قَدْ نَقَلُوا عَنْ نَبِيّهمْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَكْرَهَ عَلَى الْإِسْلَام قَوْمًا , فَأَبَى أَنْ يَقْبَل مِنْهُمْ إلَّا الْإِسْلَام , وَحَكَمَ بِقَتْلِهِمْ إنْ امْتَنَعُوا مِنْهُ , وَذَلِك كَعَبَدَةِ الْأَوْثَان مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَب , وَكَالْمُرْتَدِّ عَنْ دِينه دِين الْحَقّ إلَى الْكُفْر وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ , وَأَنَّهُ تَرَكَ إكْرَاه الْآخَرِينَ عَلَى الْإِسْلَام بِقَبُولِهِ الْجِزْيَة مِنْهُ , وَإِقْرَاره عَلَى دِينه الْبَاطِل , وَذَلِك كَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ , وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ ; كَانَ بَيِّنًا بِذَلِك أَنَّ مَعْنَى قَوْله : { لَا إكْرَاه فِي الدِّين } إنَّمَا هُوَ لَا إكْرَاه فِي الدِّين لِأَحَدٍ مِمَّنْ حَلَّ قَبُول الْجِزْيَة مِنْهُ بِأَدَائِهِ الْجِزْيَة , وَرِضَاهُ بِحُكْمِ الْإِسْلَام . وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْآيَة مَنْسُوخَة الْحُكْم بِالْإِذْنِ بِالْمُحَارَبَةِ .
أما الأحاديث فواضحة جلية:
84014 - أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم ، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تعذبوا بعذاب الله ) . ولقتلتهم ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من بدل دينه فاقتلوه ) .
الراوي: عكرمة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 6922
105455 - أن عليا رضي الله عنه حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس ، فقال : لم أكن لأحرقهم بالنار ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تعذبوا بعذاب الله ، وكنت أقتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه . قال : فبلغ ذلك عليا فقال : ويح ابن عباس
الراوي: عكرمة - خلاصة الدرجة: ثابت صحيح - المحدث: الدارقطني - المصدر: سنن الدارقطني - الصفحة أو الرقم: 3/34
176177 - قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن فإذا رجل عنده قال ما هذا قال رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهود ونحن نريده على الإسلام منذ قال أحسبه شهرين فقال والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه فضربت عنقه فقال قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه أو قال من بدل دينه فاقتلوه
الراوي: معاذ بن جبل - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح على شرط الشيخين - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 8/125
* أقسام الردة:
تنقسم الردة إلى ثلاثة أقسام: الردة بالاعتقاد:
كأن يعتقد الإنسان وجود شريك مع الله في ربوبيته، أو ألوهيته، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفة من صفاته، أو يعتقد تكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو جحد الكتب المنزلة، أو ينكر البعث، أو الجنة، أو النار، أو يبغض شيئاً من الدين ولو عمل به.
أو يعتقد أن الزنى أو الخمر ونحوهما من محرمات الدين الظاهرة حلال، أو جحد وجوب الصلاة، أو الزكاة، أو نحوهما من واجبات الدين الظاهرة ومثله لا يجهله، فإن جهله لم يكفر، فإن عرف حكمه وأصر على اعتقاده كفر، أو شك في شيء من واجبات الدين ومثله لا يجهله كالصلاة.
2- الردة بالقول:
كأن يسب الله، أو رسله، أو ملائكته، أو كتبه المنزلة، أو ادعى النبوة، أو دعا مع الله غيره، أو قال إن لله ولداً أو زوجة، أو أنكر تحريم شيء من المحرمات الظاهرة كالزنى والربا والخمر ونحوها، أو استهزأ بالدين أو شيء منه كوعد الله، أو وعيده، أو سب الصحابة أو أحداً منهم ونحو ذلك.
3- الردة بالفعل:
كأن يذبح لغير الله، أو يسجد لغير الله، أو يترك الصلاة، أو يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، أو يظاهر المشركين ويعاونهم على المسلمين ونحو ذلك.
* من ارتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل مختار دعي إليه ورغب فيه، وعرضت عليه التوبة لعله يتوب، فإن تاب فهو مسلم، وإن لم يتب وأصر على ردته قتل بالسيف كفراً لا حداً.
عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا أسلم ثم تهود، فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى، فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله ورسوله؟. متفق عليه http://www.dorar.net/images/0137.gif .
* من كانت ردته بجحد شيء من الدين فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به.
* الردة كفر مخرج من الملة، وموجب للخلود في النار إن لم يتب قبل الموت، وإذا قُتل المرتد أو مات ولم يتب فهو كافر لا يُغسَّل ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين.
* إذا ارتد الزوج فلا تحل له زوجته، وله مراجعتها بعد التوبة ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة ولم يراجعها ملكت نفسها، فلم تحل إلا برضاها بعقد ومهر جديدين.
* حكم المرتد:
المرتد أغلظ كفراً من الكافر الأصلي، والمرتد إن لم يتب فحكمه في الدنيا القتل، ولا يرث ولا يورث، وإذا مات فماله لبيت مال المسلمين، وحكمه في الآخرة الخلود في النار.
1- قال الله تعالى: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة/217).
2- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من بدل دينه فاقتلوه)). أخرجه البخاري http://www.dorar.net/images/0137.gif .
وليس بعد هذا قول!!
ولا نظر يا أخ بلال!
فـاروق
04-05-2006, 10:43 AM
السلام عليكم
اخي مقاوم...انا معك وانا لا اوافق المقال..انا نقلته فقط ولكن احببت ان ارى مواقفكم قبل ان اعلق...
ما هي وجهة النظر التي تستحق النظر يا بلال؟
من هناك
04-05-2006, 12:07 PM
السلام عليكم،
انا لم اقل ان الحكم فيه نظر. انا قلت ان الموضوع بحاجة للمزيد من البحث والتفصيل لأن الغربيين يحضرون شيئاً ولا بد بهذه الخصوص.
مثلاً،
من يحكم بالردة؟
من يقيم حكم الردة؟
اعطيكم مثالاً، هناك الكثير من الجهلة (يحملون الهوية الإسلامية) الذين يشتمون الله عدواً بغير علم بحجة التعصيب وفش الخلق. ماذا نحكم بالنسبة لهؤلاء؟ من يحكم عليهم ومن ينفذ فيهم. بالنسبة لموضوع الأفغاني. من اقام هذه الضجة ولماذا وكيف نتعامل معها.
هناك دول تنفذ حكم الردة على الضعفاء ولا تنفذها على اصحاب الشأن.
كم من مسلم اقام شعائر غير إسلامية بأكثر من حجة. ما حكمه؟
كم من مسلم ترك كل شعائر الدين واعترف بأنه لا يريد اي نوع من العبادة في بيته. ما حكمه؟
لذلك انا قلت ان الموضوع بحاجة لبحوث معمقة لتعريف الناس بالأحكام ولم اقل بأن ننظر في الاحكام.
الموضوع يستحق النظر ولكن جمال البنا ليس اهلاً للحكم على البخاري بالتأكيد
فـاروق
04-05-2006, 12:30 PM
طيب طول بالك خلص سامحتك :)
كلسينا
04-05-2006, 06:56 PM
شو سامحته هيدي . بدك هو يسامحك ، أساساً أي كلام عن الردة في ظل الزندقة العامة التي نعيشها ، إن حد الردة واضح ولكن في زمن تقام فيه الحدود . وكما قال أبوا الليل ، لو وضعنا المليار وربع اليوم على غربال الردة شوف شو بيطلع معك . وخبرني شوبدك تعمل بالنتيجة التي ستحصل عليها ؟
ناطرك ومني مسامحك .
فـاروق
04-05-2006, 06:59 PM
يا بشر. يا ناس يا هوووووو..هوتميل جوجل.....المهم من الموضوع ان ننتبه لنقطة اثارها مقاوم بارك الله به...وهي ان هناك موضة اليوم بتصوير ان كل حكم شرعي هو محل خلاف...واخذ ورد وبما ان الاختلاف رحمة...يللا خذوا بالفتوى التي توافق هواكم
من هناك
04-05-2006, 07:45 PM
السلام عليكم،
المشكلة يا اخي فاروق ليست في ياهو ولا هوتميل. المشكلة الرئيسية في المرونة الزائدة على الفضائيات وانت تعرف هذا الأمر حق المعرفة.
إن الحكم الشرعي المؤصل هو الفيصل واضرب بكلامنا كله عرض الحائط ولكن المشكلة الأكبر هي من يقوم بهذه الأمور
من يقرر؟ من يحكم؟ من ينفذ؟
فـاروق
04-05-2006, 07:56 PM
ببساطة انا ارى ان الحل يبدأ في اعادة تصحيح مفاهيم الناس
من ابسطها الى اكثرها تعقيدا
ولعل اصعب ما نواجهه هو ان نقنع الناس ان اباهم او جدهم الورع التقي الذي كان يصلي في المساجد ليس هو مصدر التشريع
كلسينا
04-05-2006, 08:11 PM
حبيبي المشكلة بعدم وجود دار إسلام وحكم إسلامي ، وهذا ما علينا بناءه بدأً من المدرسة إلى الشارع إلى المدينة إلى طرح مشروعنا الإسلامي الواضح وإقامة هذا الدار ولو بكل بلد عامود مش مشكلة بيصير دار ( أنترناسيونال ) المهم البدء بالصياغة وإعادة الصياغة .
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وسنتابع إن شاء الله في موضوعات الدعوة إلى الله ونأمل أن تنال الإهتمام والمتابعة .ومن عدة مصادر وعلى عدة مناهج . زورونا في الصوت الإسلامي .
فـاروق
04-05-2006, 09:05 PM
عمو كلسينا...خلينا نطلع من الشعارات....
الحل ليس بان يولد صلاح الدين..ولا ان يعلن الحكم الاسلامي والخلافة غدا..فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع...
الحل هو ببناء جيل الصحوة المشابه للجيل الذي اثر في صلاح الدين ونقله تلك النقلة النوعية من مجرد شاب الى قائد
امتنا اليوم لا تحتاج الى صلاح الدين...ولا الى عارون الرشيد..فهذا حرق للمراحل وربما مخالفة للسنن الالهية في الكون....
الامة بحاجة الى ان نبدأ من حيث بدأ الغزالي ربما...الى ان نصل الى مرحلة نور الدين...لنتوجها (او يتوجها احفادنا) بصلاح الدين الجديد
والا سنبقى مجرد اسماء....بين كلمات عابرة !
من هناك
04-05-2006, 09:41 PM
اخي فاروق/
ما علاقة بداية الغزالي بنور الدين لو سمحت :)
فـاروق
04-06-2006, 05:34 AM
الغزالي يعتبر بداية المرحلة الاصلاحية....التي حاربت احدى ظواهر التردي في المجتمع الاسلامي...وهي انتشار الفكر الباطني والفلسفي المنحرف...
مقاوم
04-06-2006, 07:36 AM
وماذا عن الفكر الصوفي والأشعري
وماذا عن الماتريدية والبريلوية والقاديانية
وماذا وماذا؟؟؟...
أنا متفق تماما مع طرح فاروق المرحلي فهي حاجة يمليها الشرع
قبل أن يمليها العقل والمنطق.
أما بالنسبة لسؤال بلال من يقرر ومن يحكم ومن ينفذ؟ فهي أسئلة وجيهة
والإجابة عليها مبوبة في طيات شريعتنا السمحة. فمن المعلوم من الدين بالضرورة
أن الحدود يقيمها الإمام ويقررها القضاء وينفذها رجال الحسبة أو من يقيمه الإمام مقامهم
وحيث أنه لا يوجد للإسلام دولة ولا يحكم بما أنزل الله فالشريعة والحدود معطلة إلا ما يسمح
به الحكام الجبريون. فالمسألة خاضعة للاجنهاد وقد نتفق أو نختلف مع ما يصدر في هذا الصدد من فتاوى وأحكام.
الإشكال القائم عند الفقهاء وأهل الاجتهاد هو عدم وجود مادة للقياس. فلم يسبق أن عرف الإسلام بعد اكتمال الدين وختم الوحي مرحلة لم يكن له فيها دولة ولا خليفة ولا حكم!!!
فحسبنا الله ونعم الوكبل
من هناك
04-06-2006, 03:01 PM
كيف نفهم الجدل حول حكم الردة؟
معتز الخطيب
في الأيام القريبة الماضية، تداولت أجهزة الإعلام حَدَث الأفغاني عبد الرحمن، الذي ارتد عن الإسلام واعتنق المسيحية في أثناء عمله لصالح جماعة إغاثة اللاجئين الأفغان، فاعتُقل خلال شهر فبراير في كابول إثر تقدم عائلته بشكوى ضده إلى الحكومة؛ لارتداده. كان عبد الرحمن سيواجه عقوبة الإعدام؛ لارتداده، لولا الضغوط الغربية التي مورست على الحكومة الأفغانية؛ فقد تعهد الرئيس بوش باستخدام نفوذ بلاده على أفغانستان لضمان "حق عبد الرحمن في اختيار دينه". وقال وزير الخارجية الإيطالي إنه سوف يطلب من حكومة بلاده منحه حق اللجوء السياسي، وكان بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر طالب كرزاي بالعفو عنه فضلا عن تدخلات الأمم المتحدة وعدد من الدول الأخرى، بينها كندا وإيطاليا وألمانيا وأستراليا.
هذا الحدث يستدعي عددا من الأفكار التي تجب إثارتها ومناقشتها، تبدأ من حكم المرتد وحرية الاعتقاد، ولا تقف عند حدود الموقف الغربي الصاخب من حرية عبد الرحمن، والصمت الرهيب الذي أحاط بقضية وفاء قسطنطين التي اعتنقت الإسلام فاختطفتها الكنيسة وحبستها في دير وحجبت عنها الزوار حتى تراجع دينها.
حكم المرتد والخلاف فيه
أما بخصوص عقوبة المرتد، فقد اتفقت المذاهب الأربعة، بل الثمانية، على أن المرتد يُقتل. ودليلهم في ذلك ثلاثة: القرآن والسنة والإجماع.
- فمن الكتاب: {ستُدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون} (الفتح: 16) قيل: هؤلاء القوم هم المرتدون من أهل اليمامة وغيرهم.
- ومن السنة – وهو أصح وأقوى دليل على ذلك - قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" (رواه البخاري)، وقوله: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ... والتارك لدينه المفارق للجماعة". واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل عبد الله بن أبي سرح وابن خَطل وأناس آخرين.
- ونقل ابن عبد البر وابن قدامة وابن دقيق العيد وابن حزم والنووي الإجماع على قتل المرتد. ولعلهم إنما حكوا الإجماع استنادا لقتال أبي بكر المرتدين من غير نكير من الصحابة.
وهذا الاستنباط الفقهي يرجع – في أصله - إلى ثلاث مسائل منهجية، هي:
أولا: التعبد بالحديث النبوي المقبول وفق شروط وضعها العلماء، وإن كان هذا الحديث خبرَ آحاد ظنيا (أي نقله شخص أو أشخاص ولم يتواتر بما يفيد اليقين أو القطع)، الثانية: أن خبر الآحاد يُقبل في الحدود، والتي فيها "سفك دمٍ" كما أكد الإمام الغزالي. الثالثة: أن أحاديث الآحاد تخصص عموم القرآن، ومن هنا اعتبروا أن أحاديث قتل المرتد تخصص عموم قوله تعالى: {لا إكراه في الدين} (البقرة: 256) وتخصص الآيات العامة المقررة لحرية الاعتقاد، ومن هنا يكون المرتد مستثنى من تلك الآيات العامة.
إلى هنا يبدو الحكم بقتل المرتد – وفق المنظومة الفقهية أصولا وفروعا – حكما ثابتا لا يحتمل الاختلاف. لكن الدخول في تفاصيل كل استدلال سيكشف عن اختلاف عريض في مراحل بناء الحكم والاستدلال بالنصوص السابقة وغيرها.
دعوى الإجماع:
إن المتأمل لحادثة حروب الردة بتفاصيلها التي ذكرها الإمام الطبري في تاريخه، يجد أنها لم تكن حادثة ردة عادية حتى يتم الاستشهاد بها في هذا السياق للدلالة على حدوث إجماع على قتل من ارتد عن دينه، فهي كانت تمثل انشقاقا وخروجا على الخليفة وشق عصا الطاعة بما يهدد وحدة الدولة القائمة مع وفاة قائدها صلى الله عليه وسلم.
أما المتأمل لمذاهب التابعين فإنه سيجد إمامين من أئمة التابعين لا يقولان بقتل المرتد، فأولهما الإمام إبراهيم النخعي وعنه تفرع فقه العراق، وثانيهما إمام بارز في الحديث هو سفيان الثوري، بل روي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أيضا، ويبدو أن هذا الرأي استمر إلى وقت متأخر لأننا وجدنا الإمام ابن حزم الأندلسي كرس في "المحلى" مبحث حد الردة للرد على هذا الرأي، مما يعني أنه كان رأيا معتبرا استحق كل تلك العناية بالرد عليه.
مناقشة الاستدلال بالقرآن:
وينبغي الإشارة إلى أن الاستدلال بالقرآن على قتل المرتد لا أعلم أنه من طريقة الفقهاء في هذا المجال، وإنما جرى التركيز عليه من قبل المعاصرين في مواجهة من يقولون: إن القرآن لم يذكر عقوبة دنيوية للمرتد وإنما ذكر أخروية فقط. والآية السابقة عن {قوم أولي بأس شديد ...} أورد فيها ابن كثير أقوالا عدة، فقيل: هم هوازن، وقيل: ثقيف، وقيل: بنو حنيفة، وقيل: أهل فارس، وقيل: الروم، وعن عطاء وابن أبي ليلى والحسن البصري وقتادة: هم أهل فارس والروم، وعن مجاهد: هم أهل الأوثان .. ما أود قوله: أنه لا دليل (صريحا) في الآية بل في القرآن كله على وجود عقوبة دنيوية للمرتد.
مناقشة الاستدلال بالسنة:
أما السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أمر بقتل أحد لوصف الردة، فالأسود العنسي مثلا لم يثبت أنه أسلم أصلا حتى نقول بردته، وابن أبي سرح حين ارتد "لحق بالكفار فأمر به رسول الله أن يُقتل فاستجار له عثمان فأجاره رسول الله" (النسائي، والحاكم، وأبو داود) فالحد لا تُقبل فيه الشفاعة كما هو مقرر في الحديث الشهير، وكل الأمثلة التي يذكرونها هنا في هذا المجال سيجد المتتبع للروايات والأخبار أنه ثبت أنها "لحقت بالكفار" بعد ردتها، في وقت كان هناك معسكران متمايزان في حالة حرب: معسكر إيمان ومعسكر كفر.
أما الأناس من عُكْل وعرينة فإنهم ارتكبوا جرائم عدة: قتلوا الرعاة، وسرقوا الإبل، ثم إنما طبق عليهم رسول الله حد الحرابة وليس القتل، "فقطع أيديهم وأرجلهم وسَمَل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا" بحسب رواية البخاري. وقد قال أنس بن مالك: "إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء" (رواه مسلم) وقال ابن تيمية: "هؤلاء قَتَلوا مع الردة، وأخذوا الأموال، فصاروا قطاع طريق، ومحاربين لله ورسوله".
وأما مِقْيس بن صُبابة فإنما جاء يثأر ممن قتل أخاه هاشم بن صبابة (وكان قد قُتل خطأ) وتظاهر بالإسلام وأخذ دية أخيه، ثم قتل من قتل أخاه، وهرب مرتدا، وقال في ذلك شعرا، فأمر رسول الله بقتله (روى القصة البلاذري في أنساب الأشراف).
وأما سارة صاحبة كتاب حاطب بن أبي بلتعة وكانت مغنية نواحة، فقدمت مكة وادعت الإسلام فوصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إلى مكة (معسكر الكفر وقتها وفي حالة حرب) وجعلت تتغنى بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقُتلت (قصتها عند البلاذري). وكذلك عبد الله بن خطل، فقد أسلم وهاجر إلى المدينة (معسكر الإيمان) فبعثه النبي ساعيا على الصدقة وبعث معه رجلا من خزاعة، فوثب على الخزاعي فقتله ثم ارتد وهرب إلى مكة وساق معه الصدقة وجاء لأهل مكة وقال لهم: "لم أجد دينا خيرا من دينكم"، وكانت له مغنيتان تغنيان بهجاء رسول الله.
من هناك
04-06-2006, 03:02 PM
هذه هي الحوادث التي يتعلق بها من يقول بأن النبي صلى الله وعليه قتل مرتدا، والواقع أن المستدل بها، يسكت عن تفاصيلها التي توضح بأن هناك جرائم ارتكبت تستحق القتل وليس لوصف الردة.
وبالنظر لواقع السيرة النبوية والوقائع السابقة، يبدو جليا تعبير حديث "التارك لدينه المفارق للجماعة" وأنهما وصف واحد مركب، فقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كل من يترك دينه يلحق بجماعة الكفار، ولذلك نجد مجمل حوادث الردة إنما وقعت قبل فتح مكة، وهنا تأتي رواية عائشة: "أو رجل يخرج من الإسلام ليحارب الله عز وجل ورسوله، فيقتل أو يُصلب أو ينفى من الأرض" (رواه أبو داود، والنسائي).
يبقى حديث "من بدل دينه فاقتلوه" وهو أقوى ما يُستدل به هنا، وقد حاول بعض المعاصرين من غير ذوي العلم (الناقل: طبعاً تعرفون من هم) بهذا الشأن أن ينكروا صحة الحديث، لكن الحديث صحيح رواه البخاري، إلا أن الاستدلال به غير متفق عليه كما سنبين. وقد وقع الخلاف فيه من ثلاث جهات:
الأولى: هل تشمل "مَن" في "من بدل ..." الذكر والأنثى؟ الحنفية يقولون إن المرأة لا تقتل، ويقولون إن "مَن" الشرطية لا تشمل الأنثى، وبأنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل النساء في الحرب.
الثانية: قوله: "دينه" هل هو عام في كل دين؟ الإمام مالك قال إن المراد به "من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك" (الموطأ)، وتمسك بعض الشافعية بهذا الحديث في قتل من انتقل من دين كفر إلى دين كفر (الناقل: هذه العبارة تستحق البحث)، سواء كان ممن يُقرّ أهله عليه بالجزية أم لا، واستدلوا بعموم قوله: "من بدل دينه"، وهذا أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد. والرواية الأخرى عن أحمد أنه إن انتقل إلى مثل دينه أو إلى أعلى منه أُقر على ذلك، وإن انتقل إلى أنقص من دينه لم يُقر. فاليهودية مثل النصرانية أما المجوسية فهي دون.
أما الحنفية فقالوا: إن الكفر كله ملة واحدة. والتبديل هنا هو نوع خاص بالرجوع عن الإسلام لا غير. ومع هذا الاختلاف الشديد، فإنهم متفقون جميعا على أن "ظاهر الحديث" غير مراد، ولذلك لا يقال: إن من بدل دينه إلى الإسلام يدخل في الحديث، مع أن اللفظ يشمله.
الثالثة: قوله: "فاقتلوه" اختلفوا: هل يلزم منه مباشرة القتل قبل الاستتابة؟ أو لا بد من الاستتابة؟ وفي هذا خلاف طويل، وبعض الفقهاء حدد مدة الاستتابة بثلاثة أيام، وبعضهم بأقل، وبعضهم بأكثر، ومنهم من قال يستتاب أبدا، أي إلى بقية حياته. وقد قال النووي: "اختلفوا في استتابته: هل هي واجبة أم مستحبة؟ وفي قدرها، وفي قبول توبته".
وبناء على ذلك يتضح أن الحكم بقتل المرتد يحيط به اختلاف واسع، يبدأ من الخلاف في قتله أولا، ثم في كيفية بناء الحكم على الأدلة التي يحيط بها اختلاف واسع في كيفية فهمها، وصولا إلى تخصيص الحنفية له بالرجل، وذهاب الجمهور إلى كونه للرجل والمرأة، وانتهاء بالخلاف حول الاستتابة ومدتها وقبولها.
والأصول التي يرجع إليها الاختلاف هي: الاختلاف في مباحث الألفاظ كاختلافهم في "مَن"، والاختلاف في تحديد مناط الحكم كما في وقائع الردة. ومن هنا فإن الحكم لم يكن -في بنائه على الأدلة- صريحا وقاطعا، ولذلك وقع الاختلاف فيه، وباب الاجتهاد فيه مفتوح، وهذا فضلا عن ظنية ثبوته من حيث سند الأحاديث الواردة، فإنه ظني في دلالته، فالحديث الأساسي في هذا الموضوع متفق على عدم العمل بظاهره، وأنه مؤول، وباب التأويل واسع.
حكم المرتد بين إعادة التفكير ومحاولة التبرير
غير أن إعادة التفكير في حكم المرتد لم تكن لتُثار إلا بأثر من الاحتكاك بالفكر الغربي وأفكار الثورة الفرنسية، وبروز أفكار مثل العلمانية والحرية، ومن هنا انشغلت إصلاحية محمد عبده بإعادة النظر في الحكم، وذلك بالعودة إلى تأمل الأدلة نفسها، فيرى عبده أن كلمة "الدين" جاءت بشكلها العمومي الذي يعني الإيمان بالله، وباليوم الآخر، والعمل الصالح، وعلى هذا تصبح الردة عنده ردة عن العناصر الثلاثة السابقة.
واستمرت مدرسة عبده في المسألة فذهب عبد العزيز الجاويش إلى أن الارتداد عن الدين يعني الارتداد عن "نصرة الإسلام والمسلمين" وعن "منازلة الأعداء"، أي "التخلف عن الجهاد"، وتردد الشيخ محمود شلتوت في حكم المرتد فقال: "وقد يتغير وجه النظر في المسألة إذا لوحظ أن كثيرا من العلماء يرى أن الحدود لا تثبُت بحديث الآحاد، وأن الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم، وإنما المبيح هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم، وأن ظواهر القرآن الكريم في كثير من الآيات تأبى الإكراه في الدين".
ثم أعيد الجدل في المسألة في العقود الأخيرة، مع فورة الحديث عن حقوق الإنسان وتشريعاتها، ومع إثارة حوادث ردة في مصر وغيرها، وصدور فتاوى بذلك. وحرصا على بيان أن الإسلام يتفق مع حرية الاعتقاد، وحقوق الإنسان، ذهب حقوقيون وبعض الكتاب في سوريا ومصر إلى عدم قتل المرتد وإثبات الحرية الدينية.
في المقابل، راح بعض العلماء يعتبر أن من يثير هذا التناقض بين قتل المرتد والحرية الدينية هو من "المفتئتين على الإسلام"، وانصرفت الجهود إلى "تبرير" الحكم بقتل المرتد (الناقل: هنا الطامة الكبرى)، ففي حين كان قائما لدى الفقهاء السابقين على اعتبارين: الجمهور يقول إن "علة" قتل المرتد هي "مجرد الكفر" بعد الإسلام، امتثالا للنصوص. والحنفية الذين خصوا القتل بالرجل دون المرأة قالوا: علة قتل المرتد "الحربية" (من الحرب وليس الحرابة)، والمرأة لا تقاتل في الحرب فلا تقتل إذا ارتدت.
أما المعاصرون فقد سلموا بالحكم ابتداء، لكنهم راحوا يبررونه تبريرا ينسجم مع الأفكار المعاصرة، فهناك من يرى مساواة الردة بوصف "الحرابة" بمعنى أن "من استعلن بردته عن الإسلام، ونافح عن أفكاره المناهضة له، وأصر على ذلك، فعزم الحرابة في نفسه واضحٌ إلى درجة القطع واليقين، وهو الكيد للإسلام والمسلمين؛ عن طريق بث عوامل الزيغ والتشكيك بعقائد الناس، ومبادئهم الإسلامية"، وقد ذهب إلى هذا د. محمد سعيد البوطي وآخرون.
وهناك من يرى أن الردة تتجاوز مسألة الحرابة، لتدخل في حكم "الخروج على الدولة الإسلامية" والتمرد عليها، وبالتالي فهي بمنزلة "خيانة عظمى للأمة" من خلال "الطعن في النظام الاجتماعي والسياسي للدولة، والقائمين على الإسلام"، وعلى أساس أن الردة مؤداها "تبديل الولاء والانتماء من الإسلام إلى العدو"، وهو رأي سيد قطب ومحمد الغزالي. ويذهب القرضاوي إلى أن الردة "تغيير للولاء، وتبديل للهوية، وتحويل للانتماء. فالمرتد ينقل ولاءه وانتماءه من أمة إلى أمة أخرى، ومن وطن إلى وطن آخر، أي من دار الإسلام إلى دار أخرى".
أما د. سليم العوا فإنه يرى أن هذه العقوبة "تعزيرية مفوضة إلى السلطة المختصة في الدولة الإسلامية، تقرر فيها ما تراه ملائما من العقوبات، ولا تثريب عليها إن هي قررت الإعدامَ عقوبة للمرتد"، فالمراد مِن "فاقتلوه" هو "إباحة القتل لا إيجابه (الناقل: لا بد من البحث عن دليله في هذا لأنه كلام خطير غير مسبوق)" بحسب قوله.
هذه التأويلات التي توزعت بين إعادة التفكير بالحكم، والتسليم به مع إعادة تبريره تبريرا "معاصرا"، تعترف –ضمنا- بأن الحكم نفسه يكتنفه الإشكال، مع شيوع قيم حرية الاعتقاد والحرية الدينية عامة.
الجدل الفقهي .. ومكمن الإشكال
ومع ذلك فإن تلك التأويلات لا تخلو من انتقادات جدية، فالمشكلة لا تُحل بتوسيع مفهوم "الدين" ليشمل "الإيمان بالله، وباليوم الآخر، والعمل الصالح" كما فعل محمد عبده، ولا بإعادة بناء المفهوم ليصبح "نصرة الإسلام والمسلمين" كما فعل جاويش.
وكذلك لا يُعقلََن الحكم الفقهي الوارد، ولا يصبح "معاصرا" بتركيب تعليلات معاصرة عليه، من قبيل "الخيانة العظمى" و"تبديل الولاء والهوية"، فالمجتمعات والدول أصبحت أكثر تركيبا من تلك البساطة المتصورة، ولا يمكن تنزيل هذه التبريرات على الواقع المعاصر؛ فما وضع مسلمي الغرب الآن من حيث الولاء والهوية والانتماء؟ وكيف يمكن فهم فتاوى الفقهاء لهم بحمل الجنسية الأجنبية، وبالقتال مع الجيوش الأجنبية التي يحملون جنسيتها حفاظا على "وطنيتهم"؟
وماذا لو عكسنا الأمر فقالت أمريكا مثلا: إن مسلميها خارجون عن "الهوية الأمريكية" لأنهم مسلمون، والهوية الأمريكية كما يعرفها هنتنجتون "هوية مسيحية"؟ ثم: هل يمكن القبول باعتبار فرنسا مثلا انتشار الدعوة الإسلامية فيها "حرابة" تمثل خروجا على النسيج الاجتماعي لها؟ أو أن المسلمين الجدد في الدول الغربية ارتكبوا خيانة عظمى؟ وأخيرا كيف هو حال غير المسلمين في الدول المسلمة من حيث الولاء والانتماء والهوية إذا نحن حصرنا تلك المفاهيم في "الإسلام"؟.
ما أود قوله: إن هناك ازدواجية متبادلة بيننا وبين الغرب في هذه المسألة تحديدا، وهو ما حصل من تدخل غربي سافر لحماية الأفغاني المرتد، في حين لم يرف جفن لأحد منهم عندما انتهكت حقوق وفاء قسطنطين من قبل الكنيسة!. لكن الفارق أن الطرف الغالب يملك الفعل، ويقف الطرف الأضعف عند حدود القول و"التبرير".
وأرى أن إعادة التفكير بعقوبة الردة تشكل مثالا بارزا لإعادة التفكير بالبنية الفقهية التي بنيت عليها المسألة نفسها، من لحظة انحصارها بمباحث الألفاظ وما يكتنفها من احتمالات مغرقة في ظنيتها، وهنا يجب إعادة الاعتبار بمكانة الأدلة، ففي المرتبة الأولى يأتي القرآن، ونصوصه واضحة وكثيرة جدا في تقرير حرية الاعتقاد، وأبرزها هنا: {لا إكراه في الدين}، ثم بإعادة الاعتبار لمنهجية المقاصد والأصول الكلية، فالحرية مقصد من مقاصد الشريعة تُحمل عليه باقي الأدلة لا العكس، وأنه لا بد من الوصول إلى تفسير منسجم بين مختلف الروايات (للحديث الواحد) والأحاديث الأخرى، والوقائع، ومحاكمة ذلك الفهم إلى كليات الشريعة.
غير أنه هنا لا بد من إثارة مسألة مهمة، وهي أن شيخنا العلامة القرضاوي كان قد لاحظ في كلمته الافتتاحية لندوة المقاصد في لندن 2005، أن مقاصد الشريعة الخمس، لوحظ فيها العقوبات الخمس: الردة، والقتل، وشرب الخمر، والزنا، والسرقة. وحين كتب عن الردة قال: إنها "خطر على الضرورية الأولى من الضروريات الخمس التي حرص الإسلام على صيانتها". وكنت قد أثرت هذه المسألة مع أستاذنا د. طه العلواني الذي يذهب إلى إسقاط القول بحدي الردة والرجم، في أثناء لقائنا في سلطنة عمان 2006، فقلت له: لا بد من الفصل بين فكرة المقاصد والعقوبات، وإعادة بنائها من جديد، فحصْرُها بخمسة من جهة، وإعادة الاجتهاد في بعض الحدود -وأبرزها الردة- من جهة أخرى سيثيران عددا من المشكلات.
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2006/04/article02.shtml
فـاروق
04-06-2006, 05:05 PM
اخي مقاوم..لا اعتقد حسب علمي القاصر...ان الماتيردية والاشعرية شر مستطير وانها توضع في نفس الخانة مع الباطنية والفلسفة المنحرفة
ولا ننسى ان صلاح الدين الذي نجل ونقدر ونشتاق اليه كان (كما الكثير من كبار العلماء) اشعري العقيدة...
لا اريد ان افتح هذا الباب...ولكن لا اريد ان نوجد شرخا في الامة عبر امور ليست اولوية في الوقت الراهن والله اعلم
من هناك
04-06-2006, 05:37 PM
لا اريد ان يضيع الموضوع ولكن يا اخي فاروق، اظن ان الأخ مقاوم قصد ان هؤلاء ايضاً خرجوا من المدرسة التي قصدت.
كما اظن ان موقف الإمام الأشعري بين وواضح (الإبانة عن اصول الديانة)
اخي مقاوم..لا اعتقد حسب علمي القاصر...ان الماتيردية والاشعرية شر مستطير وانها توضع في نفس الخانة مع الباطنية والفلسفة المنحرفة
ولا ننسى ان صلاح الدين الذي نجل ونقدر ونشتاق اليه كان (كما الكثير من كبار العلماء) اشعري العقيدة...
لا اريد ان افتح هذا الباب...ولكن لا اريد ان نوجد شرخا في الامة عبر امور ليست اولوية في الوقت الراهن والله اعلم
كلسينا
04-06-2006, 08:07 PM
عمو فاروق :
حعدلك يللي كتبته وشرحلي وين بيختلف عن يللي حضرتك كتبته .ليش نور الدين من أين بدأ ، مش من الشارع والمدارس ؟
وهذا ما علينا بناءه بدأً من المدرسة إلى الشارع إلى المدينة إلى طرح مشروعنا الإسلامي الواضح وإقامة هذا الدار وسأضيف هنا بناءً لما تلا المداخلة .
العودة إلى الأصول ( كتاب الله وسيرة المصطفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام مقترنة بالحديث . ) ويكون الفقه حسب تطور المرحلة ، بناءً على هذه الأصول ، بما يتناسب مع الواقع . ( فتح باب الأجتهاد ، المقفول والمحظور )
الإشكال القائم عند الفقهاء وأهل الاجتهاد هو عدم وجود مادة للقياس. فلم يسبق أن عرف الإسلام بعد اكتمال الدين وختم الوحي مرحلة لم يكن له فيها دولة ولا خليفة ولا حكم!!!
فحسبنا الله ونعم الوكبل
وهذا ما قال فيه سيد قطب رحمه الله ، مشكلة فقهائنا اليوم أنهم يريدون صبغ جدران الطابق السادس والبناء منهار ولم يبقى فيه سوى طابق واحد . فالإسلام لا تقوم أحكامه الفقهية في ظل دولة علمانية . وحكم بغير ما أنزل الله . ولذلك علينا الإسراع وعدم التماهل والأسترخاء لمشاغل الحياة ، في موضوع إقامة مجتمعنا ومن ثم جماعتنا ومن ثم دار إسلامنا . والإنطلاق من الشارع حيث تسكن ، وليس القراطيس .
من هناك
04-06-2006, 08:21 PM
انا اوافق على مثال الأخ كلسينا 100%.
نحن نتسابق لتحسين الطوابق العليا فيما الطوابق الدنيا تنهار ولكن الحمد لله ان الأسس والأعمدة متينة جداً وإلا لكنا صرنا في خبر كان من زمن طويل
مقاوم
04-06-2006, 08:33 PM
ببساطة انا ارى ان الحل يبدأ في اعادة تصحيح مفاهيم الناس
من ابسطها الى اكثرها تعقيدا
ولعل اصعب ما نواجهه هو ان نقنع الناس ان اباهم او جدهم الورع التقي الذي كان يصلي في المساجد ليس هو مصدر التشريع
حبيبي المشكلة بعدم وجود دار إسلام وحكم إسلامي ، وهذا ما علينا بناءه بدأً من المدرسة إلى الشارع إلى المدينة إلى طرح مشروعنا الإسلامي الواضح وإقامة هذا الدار ولو بكل بلد عامود مش مشكلة بيصير دار ( أنترناسيونال ) المهم البدء بالصياغة وإعادة الصياغة .
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وسنتابع إن شاء الله في موضوعات الدعوة إلى الله ونأمل أن تنال الإهتمام والمتابعة .ومن عدة مصادر وعلى عدة مناهج . زورونا في الصوت الإسلامي .
أنا لا أرى تعارض!!
كلسينا
04-06-2006, 08:47 PM
وأنا مع فاروق ، وفاروق مع أخونا مقاوم ، ومقاوم مع فخر وكلنا والحمد لله مع بعض بس يكون الأمر لله والعمل لله وليس لأحد فيه غاية أو مصلحة شخصية دنيوية . وهكذا المسلمين جميعاً إذا كان عملهم خالص لله ، لا بد أن يتفقوا . بحبل من الله وحبل من الناس = خط حامي +خط بارد = تيار إسلامي ناجح .
1+1 + 1 = أمة عند محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام .
1+1+1= مشكلة كبيرة ليس لها حل في عالم الحركات المشخصنة .
كلسينا
04-06-2006, 08:51 PM
بدك مراسلنا بليبيريا يشوف ، الظاهر كان يفكر بالعشاء .
أنا لا أرى تعارض!!
ابو شجاع
06-05-2006, 01:42 PM
السلام عليكم
الاخوة الكرام بارك الله فيكم
ارى ان اهم نقطة في الموضوع هي ما اشار اليه الاخ الفاضل Farouck (http://www.saowt.com/forum/member.php?u=3308) والاخ مقاوم
يا بشر. يا ناس يا هوووووو..هوتميل جوجل.....المهم من الموضوع ان ننتبه لنقطة اثارها مقاوم بارك الله به...وهي ان هناك موضة اليوم بتصوير ان كل حكم شرعي هو محل خلاف...واخذ ورد وبما ان الاختلاف رحمة...يللا خذوا بالفتوى التي توافق هواكم
فالمقصود فعلا هو اظهار كل مسائل الدين بأنها احكام خلافية سواء اكانت حدا او معلوما من الدين بالضرورة او حكما لا يقبل التأويل
والغاية من وراء هذا هو تقرير مسألة حرية العقيدة وكأن الاسلام وكالة من غير بواب يدخلها من اراد اليوم ثم يخرج منها غدا
اما ما اشار اليه الاخ الفاضل كلسينا
شو سامحته هيدي . بدك هو يسامحك ، أساساً أي كلام عن الردة في ظل الزندقة العامة التي نعيشها ، إن حد الردة واضح ولكن في زمن تقام فيه الحدود . وكما قال أبوا الليل ، لو وضعنا المليار وربع اليوم على غربال الردة شوف شو بيطلع معك . وخبرني شوبدك تعمل بالنتيجة التي ستحصل عليها
على فرض ان معظم المسلمين اليوم هم فسقة او جهلة او او او او حتى منافقين
فهم ليسوا بمرتدين
فحد الردة يلزم لتطبيقه دولة اسلامية حقيقيه تحكم بما انزل الله
والردة هي حكم شرعي يجب ان تصدره محكمة شرعية في ظل دولة الخلافة
باعتبار ان القضاء هو الاخبار عن الحكم الشرعي على وجه الالزام
واذكر في هذا المقام بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغم معرفته بالمنافقين في عصره لم يقتلهم
ولعل هذا يجيب على تساؤل الأخ بلال
وللعلم فليست اقوال جمال البنا منكر السنة حجة على الاسلام
ولا من ذهب الى ذات الرأي حول حد الردة كالعلواني والعوا وغيرهم
واذكر الاخوة هنا ان الادلة الشرعية لدينا كمسلمين هي
كتاب الله
سنة نبيه من قول او فعل او تقرير
اجماع الصحابة
القياس لعلة صحيحة
واقتبس جزئا من نقاش في احد المنتديات للعبد الفقير
من هو المرتد ؟
الردة لغة الرجوع عن الشيء ومنه الردة عن الاسلام يقال : ارتد عنه ارتدادا أي تحول . والاسم الردة ، والردة عن الإسلام : الرجوع عنه . وارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه . وفي الاصطلاح : ( الردة : كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه )
فالمرتد هو الراجع عن دين الاسلام ومن ارتد عن الاسلام رجلا كان او امرأة ( بشرط البلوغ والعقل ) يدعى الى الاسلام ثلاث مرات فاما تاب واما قتل
يقول الله تعالى (( ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ))
"عن عكرمة قال : أتي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بزنادقة فاحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : < لا تعذبوا بعذاب الله ، ولقتلتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه > " رواه البخاري وهذا الحديث يدلنا على فهم الصحابة رضوان ربي عليهم في حكم المرتد فعلي كرم الله وجهه حرقهم وابن عباس رفض الحرق بالنار ولكنه اقر قتلهم وقد اجمع الصحابة على عقوبة قتل المرتد على ما اعلم
وقتل الرجال ظاهر في الحديث اما قتل النساء فلعموم الحديث لقوله : <<من بدل>> و من (بالفتح ثم التسكين ) من الفاظ العموم وايضا اخرج الدارقطني والبيهقي عن جابر : " ان أم مروان ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عليها الأسلام فإن تابت وإلا قتلت " وهذا الحديث يستعمله عامة الفقهاء واستدل به ابن قدامة في المغني فيعتبر من الحسن . كما ذكره الأمام الماوردي في الاحكام السلطانية
وهنا ردة الصبي او المجنون غير معتبرة لحديث رفع القلم عن ثلاث علما ان بعض الفقهاء على ما اذكر قد قالوا بقتل الصبي المرتد
اما كون المرتد يستتاب ثلاثا فلحديث أم مروان السابق وذلك ما سار عليه عمر، عن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ قال : ( قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل ابي موسى ، فسأله هل من مغربة خبر ؟ قال : نعم ، كفر رجل بعد اسلامه ، قال فما فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه ، فقال عمر : هلا حبستموه ثلاثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيف ، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله ؟ اللهم اني لم أحضر ولم أرض اذ بلغني ) . وسار على على ذلك من قبل عمر ابو بكر . أخرج الدارقطني و البيهقي ( ان ابا بكر استتاب امرأة يقال لها ام قرفة كفرت بعد اسلامها فلم تتب فقتلها
وبذلك ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم استتاب المرتد ، وكذلك استتابه من بعده ابو بكر وعمر ، وعليه يستتاب المرتد قبل قتله .
اما استتابته ثلاثا فالثلاث ليست قيدا وانما هي اقل ما يحصل فيه الاعذار عادة والا يجوز ان يستتاب اكثر لان المقصود ان يعرض عليه الاسلام ليرجع اليه ويعطى المدة الكافية للرجوع ، ويروى ان ابا موسى استتاب المرتد الذي طلب منه معاذ قتله وقتله ، استتابه شهرين قبل قدوم معاذ و روي عن عمر ان مدة الاستتابة ثلاثا ، فان تاب قبلت توبته ولم يقتل .
غير ان التوبة تقبل من المرتد اذا لم تتكرر ردته اما من تكررت ردته فلا تقبل له توبة بل يقتل سواء تاب او لم يتب لقول الله تعالى ( ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم السبيل )
فقول الله (لم يكن الله ليغفر لهم ) معناه لا يقبل الله توبتهم وكذا الدولة (( الاسلامية لا الحالية )) لا تقبل توبتهم فقد روى الأشرم عن ظبيانا بن عمارة " ان رجلا من بني سعد مر على مسجد بني حنيفة فاذا هم يقرأون برجز مسيلمة فرجع الى ابن مسعود فذكر ذلك له فبعث اليهم فأتي بهم فاستتابهم فتابوا فخلى سبيلهم الا رجلا منهم يقال له ابن النواحة قال : قد اتيت بك مرة فزعمت انك قد تبت واراك قد عدت فقتله "
طبعا لا انسى ان اذكر هنا ان المرتد تقتله الدولة الاسلامية (القادمة بأذن الله ) بحكم محكمة فأن قتله احد المسلمين عمدا فعليه القصاص كقتل أي كافر من رعايا الدولة الأسلامية
قلنا ان المرتد هو من كفر بعد اسلامه فكل من كفر بعد اسلامه يكون مرتدا ويكفر المسلم باربع بالاعتقاد والشك والقول والفعل
الاعتقاد من ناحيتين
الأولى التصديق الجازم من المرتد بما جاء النهي الجازم عنه شرعا او الامر الجازم بخلافه مثل اعتقاد ان لله شريكا او كون القرآن ليس بكلام الله
الثانية انكار ما هو معلوم من الدبين بالضرورة كالجهاد وتحريم شرب الخمر وحد قطع يد السارق
الشك أي الشك في العقائد وكل ما كان دليله قطعيا كالشك بوحدانية الله او برسالة محمد
القول الذي لا يحتمل أي تأويل كقول المسيح ابن الله او كون الاسلام من عند محمد
اما القول الذي يحتمل التأويل فلا يكفر صاحبه ولو كان القول يحتمل الكفر 99 بالمائة ويحتمل الايمان واحدا % فيرجح جانب الواحد على التسعة والتسعين لأنه جانب الإيمان
الفعل وأيضا الذي لا يحتمل التأويل مثل السجود لصنم او بقرة او ذهاب المسلم يوم الاحد للكنيسة واداء صلاة النصارى فهذا كفر لا يحتمل التأويل
اما الفعل الذي يحتمل التأويل ولا يكفر صاحبه مثل دخول الكنيسة يوم الاحد فقد يكون المسلم انما ذهب للفرجة وقد يكون ذهب للصلاة وهكذا
ثبوت الردة : تثبت بشهادة رجلين عدلين او رجل وامرأتين تماما كما يثبت أي حد اخر (باستثناء الزنا )
ابو شجاع
06-05-2006, 01:54 PM
وقد اشار الاخ الفاضل مقاوم الى جء من ادلة قتل المرتد وذكر بعضها في ما اقتبسته
وهذه ادلة اخرى تبين بوضح ان حكم المرتد القتل بحسب سنة رسول الله واجماع الصحابة
- لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث ، أن يزني بعد ما أحصن ، أو يقتل إنسانا فيقتل ، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل
الراوي: عثمان بن عفان - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4069
25331 - أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فأن عادت وإلا فاضرب عنقها
الراوي: معاذ بن جبل - خلاصة الدرجة: إسناده حسن - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: فتح الباري - الصفحة أو الرقم: 12/284
115352 - أن عثمان رضي الله عنه أشرف على أصحابه وهو محصور فقال : علام تقتلونني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم أو قتل عمدا فعليه القود أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا قتلت أحدا فأقيد نفسي منه ولا ارتددت منذ أسلمت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله
الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 1/224
12721 - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ، رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم ، أو قتل عمدا فعليه القود ، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل
الراوي: عثمان - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4068
146852 - عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى إليه وسادة وقال انزل وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال اجلس قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فأمر به فقتل وكان قد استتيب قبل ذلك عشرين ليلة
الراوي: - - خلاصة الدرجة: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة] - المحدث: ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 2/470
39372 - أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعه رجلان من الأشعريين ، أحدهما عن يميني ، والآخر عن يساري ، فكلاهما سأل العمل ، و النبي صلى الله عليه وسلم ساكت ، فقال : ما تقول يا أبا موسى . أو يا عبد الله بن قيس ؟ قلت : والذي بعثك بالحق ! ما أطلعاني على ما في أنفسهما ، وما شعرت أنهما يطلبان العمل . قال : وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت ، قال : لن نستعمل – أو لا نستعمل – على عملنا من أراده ، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى ، أو يا عبد الله بن قيس . فبعثه على اليمن ، ثم أتبعه معاذ بن جبل ، قال : فلما قدم عليه معاذ قال : انزل ، وألقي له وسادة ، وإذا رجل عنده موثق ، قال : ما هذا ؟ قال : هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه ، دين السوء ، قال : لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله ، قال : اجلس نعم ! قال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ، ثلاث مرات . فأمر به فقتل ، ثم تذاكروا قيام الليل ، فقال أحدهما – معاذ بن جبل - : أما أنا فأنام وأقوم ، أو أقوم وأنام ، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي
الراوي: أبو موسى - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4354
9730 - أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك ، فلما قدم ، قال : أيها الناس ! إني رسول رسول الله إليكم . فألقى له أبو موسى وسادة ليجلس عليها ، فأتي برجل كان يهوديا فأسلم ، ثم كفر ، فقال معاذ : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ، ثلاث مرات ، فلما قتل ، قعد
الراوي: أبو موسى الأشعري - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4077
روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه". وقد روى هذا الحديث أيضا أبو داود في سننه، والإمام مالك في الموطأ وغيرهم
* ما صح عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين المفارق للجماعة"
عن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ قال : ( قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل ابي موسى ، فسأله هل من مغربة خبر ؟ قال : نعم ، كفر رجل بعد اسلامه ، قال فما فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه ، فقال عمر : هلا حبستموه ثلاثا ، وأطعمتموه كل يوم رغيف ، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله ؟ اللهم اني لم أحضر ولم أرض اذ بلغني )
عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ ، كُفْرٍ بَعْدَ إيمَانٍ ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إحْصَانٍ ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ } وقد ورد في كتاب الأم للشافعي > كتاب الصلاة > المرتد عن الإسلام
وعن أبي أيوب السختياني عن عكرمة،قال: "أتي علي بن أبي طالب بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله، ولقتلتهم.
هذه بعض الادلة من السنة
وانت قسمت تصرفات الرسول وافعاله الى رسالة والى حكم
وقلت ان هناك قرائن علما ان الاحاديث واضحة وعلما ان القرائن يجب ان تؤخذ من ذات الاحاديث ومن ما تعلق بذات الموضوع
والاحاديث السابقة جميعا تشير الى ان عقوبة المرتد هي القتل فأين القرائن
مثلاحديث قتل اب موسى للمرتد واستنكار عمر
الرواية عن عمر رضي الله عنه، لا تخالف في وجوب قتل المرتد، وإنما تحمل على وجوب الاستتابة قبل القتل، وأن لا يقتل فور ردته، بل يمهل في ذلك لعله يرجع، حيث نقل عن عمر رضي الله عنه مسارعته في طلب قتل من ثبت نفاقه، واستئذانه النبي عليه السلام في قتل بعضهم، مما يدل على ما استقر في عرف الصحابة من وجوب قتل المرتد، فضلاً عن أنه قد قتل عدد من المرتدين على يد ولاة عمر بين الخطاب رضي الله عنه، حيث قتل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه "ابن نواحة لردته"
وثبت في رواية الشافعي للشوكاني في نيل الأوطار قول عمر في المرتد: "هلا حبستموه ثلاثاً، وأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه لعله يتوب، ويراجع أمر الله"، مما يدل بأن المقصود من رأي عمر المنقول بسجن المرتد عدم قتل المرتد مباشرة، بل الاستتابة له لعله يتوب، ويرد ابن حزم الظاهري على قول من يزعم بوجوب الاستتابة أبداً، بأن قول من رأى ذلك، لو صح، بطل الجهاد جملة، لأن الدعاء للمعاندين للدعوة كان يلزم أبداً مكرراً بلا نهاية، وليس دعاء المرتد وهو أحد الكفار بأوجب من دعاء غيره، من أهل الكفر الحربيين، مما يسقط هذا القول"
أيضاً من الواضح أن القاعدة الأساسية عند إقامة الحدود، هي درء الحدود بالشبهات، وليس مستبعداً أن يكون مقصود عمر رضي الله عنه تطبيقها قبل إقامة الحد، للتأكد من إدراك المرتدين لجريمتهم، وعدم وجود شبهة له، تحتاج إلى كشف وبيان
من القرائن التي تكلمت عنها ومن آراء التابعين رأي إبراهيم النخعي في المرتد أنه يستتاب أبدا. وقد رواه عنه سفيان الثوري وقال: هذا الذي نأخذ به.
يرد الشيخ أبو زهرة: "أن المقصود من قول النخعي هو استمرار الاستتابة حتى اليأس من عودة المرتد إلى الإسلام، وعند ذلك يكون القتل، وهذا القول موافق لمن يرى قتل المرتد حداً، لأنه يقرر القتل بالنهاية، وهو الثابت بالسنة الصحيحة، وإجماع أهل العلم، وقضاء الصحابة رضي الله عنهم
(د. المكاشفي طه الكباشي، الردة ومحاكمة محمود محمد طه في السودان، الطبعة الأولى، الخرطوم، دار الفكر)
والرد على هذا القول، يتلخص في أنه قد ثبتت مخالفة سائر الفقهاء لقول إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، حيث وصف ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني قول إبراهيم النخعي في استتابة المرتد بأنه قول شاذ، مخالف للسنة والإجماع، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله عليه السلام
وهذا ما فهمه قاضي رسول الله سيدي معاذ بن جبل والاحاديث كثيرة وصحيحة في ان من ارتد يقتل
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى إليه وسادة وقال انزل وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال اجلس قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فأمر به فقتل وكان قد استتيب قبل ذلك عشرين ليلة
الراوي: - - خلاصة الدرجة: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة] - المحدث: ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 2/470
فهو يرفض ان يجلس حتى يرى حكم الله في الرجل مطبقا وهو حد قتل المرتد
ومرة اخرى
25331 - أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فأن عادت وإلا فاضرب عنقها
الراوي: معاذ بن جبل - خلاصة الدرجة: إسناده حسن - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: فتح الباري - الصفحة أو الرقم: 12/284
اللهم اجعلنا من العاملين لاقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة التي تحفظ الدين والعباد وتحكم بما انزل الله
تحياتي ومودتي للجميع
عبد الله بوراي
08-07-2006, 04:41 PM
سبحان الله تو ما أنهيت الكتابة على رأس مثل هدا الموضوع . وان اختلفت الطرق , فالهدف واحد .. ولقد مررت الساعة على رؤوس الاقلام المشاركة فوجدت النخبة تشارك وتنافح عن معتقدها فى الموضوع فياليت ثم ياليت ثم ياليتنا نزار ولو مرورا _وعدرا_ لعدم تمكننا من الوفاء بواجبات اقراء الضيف نظرا لتلاشى حجم القلم . فما من قصائد مدح تكتب .. وهدا المأمول منه ..ولكن لا أقل من كلمة شكر سلفا ...أخيكم الزائر,, ولا ورد يحمله ..
فلم تعد صحرانا تنبت غير التراب ..ادعوا لنا بالغيت النافع
burai
محبتكم في الله
08-07-2006, 04:42 PM
حيااكم الله و جزاكم الله خيرا" جميعا"
طرح حصدنا منه منفعة ...
لكن لي سؤال لعلكم اوضحتوه لكن غفل عني بقرائتي
الاحكام ظاهرة وواضحة للمرتد فعليا" اي بالعمل
ماذا و العياذ بالله عن المرتد بالنية
اي احدهم يقول انه سوف يتبرى و العياذ بالله هدى الله كل ضال و غافل
من منهج الاسلام و به نية لاتباع منهج اخر فما الحكم هنا؟
و كله بالقوول ... :confused:
عبد الله بوراي
03-25-2008, 05:59 PM
أخي عزام هل من إجابة على سؤال الأخت حفظكم الله..............؟
عبد الله