سعد بن معاذ
02-15-2006, 06:23 PM
منقول من العضو مشفق
الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة وهي واجبة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع أمته
أما الكتاب فقول الله تعالى : { وآتوا الزكاة } .
وأما السنة { فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال : أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم } . متفق عليه .
وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها فروى البخاري بإسناده عن أبي هريرة قال : لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ؟ } فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق .
فمن أنكر وجوبها جهلا به وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار عرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما .
وقوله تعالى: { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة } : دليل صحيح على ما كان الصديق رضي الله عنه تعلق به على أهل الردة في قوله : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال لأن الله تعالى علق العصمة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فتعلق بهما .
والزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فكان من وصيته له أن قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. رواه البخاري
وما خالف في فرضية الزكاة إلا الرافضة الذين خالفوا المنقول والمعقول حيث ألغوا هذا الركن العظيم من أركان الإسلام واستبدلوه بالخمس الذي أوجبوه على الفقراء للأغنياء من غير دليل شرعي.
فقد قامت الرموز الشيعية في قديم الزمان بأخذ أموال أتباعهم بدعوى خادعة ما أنزل الله بها من سلطان وهو حق آل البيت.. حيث توظف هذه الأموال في تحقيق رغباتهم وتستغل للتآمر ضد الأمة والكيد لها.
والمتأمل للحركات الشيعية الكثيرة التي ظهرت في تاريخ الأمة المسلمة وكانت من أقوى العوامل التي شغلت الأمة عن أعدائها، وصرفت جهودها عن بناء الدولة الإسلامية الكبرى، المتأمل لهذه الحركات وكثرتها وقوتها لا ينبغي أن يفوته أن المادة الممولة لهذه الحركات هي ما أخذ من أولئك الأتباع الأغرار باسم آل البيت وحقهم من الخمس.
بل إن الحركات الشيعية في العالم الإسلامي إلى اليوم إنما تمول من هذا المورد، وآيات الشيعة يعتبرون من كبار الرأسماليين في العالم، ومنصب الآية والمرجع منصب تهفو إليه القلوب وتتطلع له الأنظار، لأنه مصب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة.
وهذا الجانب التمويلي هو الذي غذى ويغذي دور النشر التي تقذف سنوياً بمئات النشرات والكتب والمراجع المليئة بما هو ضد الأمة ودينها.
وهذا المال المتدفق على الآيات والمراجع من أولئك الأتباع المخدوعين هو الذي جعل أمر الشيعة يكبر وخطرهم يعظم، وأصبح هؤلاء الآيات أو المراجع يوجهون فتاواهم على رغبات رجل الشارع، بل ويكتمون الحقيقة مجاراة لهم.
وقد اهتم "شيوخ" التشيع بالقضية المالية التي يسلبونها باسم الخمس وأولوها عناية غير عادية، واعتبروا من يستحل منعهم درهماً منها في عداد الكافرين حيث قالوا: "ومن منع منه درهماً أو أقل كان مندرجاً في الظالمين لهم (أي لأهل البيت بزعمهم) والغاصبين لحقهم، بل من كان مستحلاً لذلك كان من الكافرين، ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال (ع): من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم.. (اليزدي/ العروة الوثقى 2/366).
قال د. علي السالوس في السخرية بهذا المبدأ: "إن مسلمي اليوم إن أردوا ألا يحكم عليهم الجعفرية بالكفر، فعليهم أن يجمعوا خمس مكاسبهم ورؤوس أموالهم ويبعثوا به إلى علماء الجعفرية". علي السالوس/ أثر الإمامة في الفقه الجعفري ص 394 (الهامش).
والمطالع لكتب الفقه الإسلامي لا يجد فيها كتاباً مستقلاً بعنوان "الخمس" وإنما يلاحظ الحديث عن خمس الغنائم في كتاب الجهاد، وفي كتاب الزكاة يوجد حديث عن خمس الركاز والمعدن.
ولكن الأمر مختلف عند هؤلاء، فالخمس له كتاب مستقل، حيث أوجبوا على أتباعهم "فيما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات، ومن سائر المكتسبات من الصناعات، والزراعات، والإيجارات، حتى الخياطة، والكتابة، والنجارة، والصيد، وحيازة المباحات، وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة [العروة الوثقى: 2/389.]
وهذا المال المتدفق يصرف لمن؟
قالوا بأنه في زمن الغيبة يدفع للفقيه الشيعي
[انظر: علي كاشف الغطا/ النور الساطع "وجوب دفع الخمس للفقيه زمن الغيبة": 1/439.].
فمخرجو الخمس الآن يعطونه فقهاءهم، فقد قرر شيخوهم أن الخمس يقسم "ستة أسهم: سهم لله، وسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهم للإمام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان" [العروة الوثقى: 2/403، هدية العباد: ص178.]. (مهديهم المنتظر) وهو غائب ولن يرجع من غيبته لأنه لم يولد أصلاً. فاستحق نصيبه حينئذ الفقيه الشيعي، حيث قالوا بأن "النصف من الخمس الذي للإمام (ع) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط" [العروة الوثقى: 2/405، هدية العباد: ص179.].
والثلاثة الأسهم الأخرى "للأيتام والمساكين وأبناء السبيل" [العروة الوثقى: 2/403، هدية العباد: ص179.] قالوا: بشرط الإيمان [العروة الوثقى: 2/403، هدية العباد: ص179.] في هؤلاء، أي: بشرط أن يكونوا روافض لأن اسم الإيمان مختص بهم كما يفترون. وهذا النصف الآخر الذي قرروا صرفه لهؤلاء الأصناف الثلاثة قالوا فيه: "الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد" [العروة الوثقى: 2/405، هدية العباد: ص179.].
فأصبحت النتيجة أنه يصرف لشيوخهم الروافض لينفقوا منه على أنفسهم، وعلى الأصناف الثلاثة المذكورة، جاء في كتاب النور الساطع: "أن الفقيه يأخذ نصف الخمس لنفسه، ويقسم النصف الآخر منه على قدر الكفاية، فإن فضل كان له، وإن أعوز أتمه من نصيبه" [النور الساطع: 1/439.].
قال الدكتور علي السالوس: "ومن واقع الجعفرية في هذه الأيام نجد أن من أراد أن يحج يقوم كل ممتلكاته جميعاً ثم يدفع خمس قيمتها إلى الفقهاء الذين أفتوا بوجوب هذا الخمس وعدم قبول حج من لم يدفع، واستحل هؤلاء الفقهاء أموال الناس بالباطل" [أثر الإمامة في الفقه الجعفري: ص391.].
هذا الاعتقاد في الخمس هو أثر من آثار عقيدة الإمام عندهم، وأن المال كله للإمام والذي وضعه زنادقة العصور القديمة واستمر العمل به إلى اليوم.. مع أن مسألة الخمس بدعة ابتدعها هؤلاء لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين حتى أمير المؤمنين علي الذي يدعون التشيع له.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما ما تقوله الرافضة من أن خمس مكاسب المسلمين يؤخذ منهم، ويصرف إلى من يرونه هو نائب الإمام المعصوم أو إلى غيره، فهذا قول لم يقله أحد من الصحابة لا علي ولا غيره، ولا أحد من التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من القرابة لا بني هاشم ولا غيرهم.
وكل من نقل هذا عن علي أو علماء أهل بيته كالحسن والحسين وعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد فقد كذب عليهم، فإن هذا خلاف المتواتر من سيرة علي رضي الله عنه، فإنه قد تولى الخلافة أربع سنين وبعض أخرى، ولم يأخذ من المسلمين من أموالهم شيئاً، بل لم يكن في ولايته قط خمس مقسوم.
وأما المسلمون فما خمس لا هو ولا غيره أموالهم، وأما الكفار فمتى غنمت منهم أموال خمست بالكتاب والسنة، ولكن في عهده لم يتفرغ المسلمون لقتال الكفار بسبب ما وقع بينهم من الفتنة والاختلاف.
وكذلك من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس أموال المسلمين، ولا طلب أحداً قط من المسلمين بخمس ماله.." [منهاج السنة: 3/154.].
وهذه الأموال التي يأخذها شيوخ الشيعة باسم فريضة إسلامية وحق من حقوق آل البيت، وهي تتدفق اليوم عليهم كالسيل من كل قطر، هي من أكبر العوامل على بقاء خرافة الاثني عشرية إلى اليوم، وإليها يعزى هذا النشاط في حماس شيوخهم في الدفاع عن مذهبهم، لأنهم يرون فيمن يمس مذهبهم، أنه يحاول قطع هذه الأموال التي تجري عليهم.
ولهذا قال د. علي السالوس: "وأعتقد أنه لولا هذه الأموال لما ظل الخلاف قائماً بين الجعفرية وسائر الأمة الإسلامية إلى هذا الحد، فكثير من فقهائهم يحرصون على إذكاء هذا الخلاف حرصهم على هذه الأموال" [أثر الإمامة: ص408.].
ولعل الأموال التي تتدفق إلى شيوخ الرافضة باسم الخمس أكبر سبب يحول بينهم وبين قبول الحق ونبذ ما هم عليه من باطل.
ولكن ما عذر الأتباع الذين يخسرون أموالهم ودينهم ويتبعون آيات الضلال الذين يقودونهم إلى نار جهنم.
الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة وهي واجبة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع أمته
أما الكتاب فقول الله تعالى : { وآتوا الزكاة } .
وأما السنة { فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال : أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم } . متفق عليه .
وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها فروى البخاري بإسناده عن أبي هريرة قال : لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ؟ } فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق .
فمن أنكر وجوبها جهلا به وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار عرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما .
وقوله تعالى: { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة } : دليل صحيح على ما كان الصديق رضي الله عنه تعلق به على أهل الردة في قوله : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال لأن الله تعالى علق العصمة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فتعلق بهما .
والزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فكان من وصيته له أن قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. رواه البخاري
وما خالف في فرضية الزكاة إلا الرافضة الذين خالفوا المنقول والمعقول حيث ألغوا هذا الركن العظيم من أركان الإسلام واستبدلوه بالخمس الذي أوجبوه على الفقراء للأغنياء من غير دليل شرعي.
فقد قامت الرموز الشيعية في قديم الزمان بأخذ أموال أتباعهم بدعوى خادعة ما أنزل الله بها من سلطان وهو حق آل البيت.. حيث توظف هذه الأموال في تحقيق رغباتهم وتستغل للتآمر ضد الأمة والكيد لها.
والمتأمل للحركات الشيعية الكثيرة التي ظهرت في تاريخ الأمة المسلمة وكانت من أقوى العوامل التي شغلت الأمة عن أعدائها، وصرفت جهودها عن بناء الدولة الإسلامية الكبرى، المتأمل لهذه الحركات وكثرتها وقوتها لا ينبغي أن يفوته أن المادة الممولة لهذه الحركات هي ما أخذ من أولئك الأتباع الأغرار باسم آل البيت وحقهم من الخمس.
بل إن الحركات الشيعية في العالم الإسلامي إلى اليوم إنما تمول من هذا المورد، وآيات الشيعة يعتبرون من كبار الرأسماليين في العالم، ومنصب الآية والمرجع منصب تهفو إليه القلوب وتتطلع له الأنظار، لأنه مصب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة.
وهذا الجانب التمويلي هو الذي غذى ويغذي دور النشر التي تقذف سنوياً بمئات النشرات والكتب والمراجع المليئة بما هو ضد الأمة ودينها.
وهذا المال المتدفق على الآيات والمراجع من أولئك الأتباع المخدوعين هو الذي جعل أمر الشيعة يكبر وخطرهم يعظم، وأصبح هؤلاء الآيات أو المراجع يوجهون فتاواهم على رغبات رجل الشارع، بل ويكتمون الحقيقة مجاراة لهم.
وقد اهتم "شيوخ" التشيع بالقضية المالية التي يسلبونها باسم الخمس وأولوها عناية غير عادية، واعتبروا من يستحل منعهم درهماً منها في عداد الكافرين حيث قالوا: "ومن منع منه درهماً أو أقل كان مندرجاً في الظالمين لهم (أي لأهل البيت بزعمهم) والغاصبين لحقهم، بل من كان مستحلاً لذلك كان من الكافرين، ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال (ع): من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم.. (اليزدي/ العروة الوثقى 2/366).
قال د. علي السالوس في السخرية بهذا المبدأ: "إن مسلمي اليوم إن أردوا ألا يحكم عليهم الجعفرية بالكفر، فعليهم أن يجمعوا خمس مكاسبهم ورؤوس أموالهم ويبعثوا به إلى علماء الجعفرية". علي السالوس/ أثر الإمامة في الفقه الجعفري ص 394 (الهامش).
والمطالع لكتب الفقه الإسلامي لا يجد فيها كتاباً مستقلاً بعنوان "الخمس" وإنما يلاحظ الحديث عن خمس الغنائم في كتاب الجهاد، وفي كتاب الزكاة يوجد حديث عن خمس الركاز والمعدن.
ولكن الأمر مختلف عند هؤلاء، فالخمس له كتاب مستقل، حيث أوجبوا على أتباعهم "فيما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات، ومن سائر المكتسبات من الصناعات، والزراعات، والإيجارات، حتى الخياطة، والكتابة، والنجارة، والصيد، وحيازة المباحات، وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة [العروة الوثقى: 2/389.]
وهذا المال المتدفق يصرف لمن؟
قالوا بأنه في زمن الغيبة يدفع للفقيه الشيعي
[انظر: علي كاشف الغطا/ النور الساطع "وجوب دفع الخمس للفقيه زمن الغيبة": 1/439.].
فمخرجو الخمس الآن يعطونه فقهاءهم، فقد قرر شيخوهم أن الخمس يقسم "ستة أسهم: سهم لله، وسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهم للإمام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان" [العروة الوثقى: 2/403، هدية العباد: ص178.]. (مهديهم المنتظر) وهو غائب ولن يرجع من غيبته لأنه لم يولد أصلاً. فاستحق نصيبه حينئذ الفقيه الشيعي، حيث قالوا بأن "النصف من الخمس الذي للإمام (ع) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط" [العروة الوثقى: 2/405، هدية العباد: ص179.].
والثلاثة الأسهم الأخرى "للأيتام والمساكين وأبناء السبيل" [العروة الوثقى: 2/403، هدية العباد: ص179.] قالوا: بشرط الإيمان [العروة الوثقى: 2/403، هدية العباد: ص179.] في هؤلاء، أي: بشرط أن يكونوا روافض لأن اسم الإيمان مختص بهم كما يفترون. وهذا النصف الآخر الذي قرروا صرفه لهؤلاء الأصناف الثلاثة قالوا فيه: "الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد" [العروة الوثقى: 2/405، هدية العباد: ص179.].
فأصبحت النتيجة أنه يصرف لشيوخهم الروافض لينفقوا منه على أنفسهم، وعلى الأصناف الثلاثة المذكورة، جاء في كتاب النور الساطع: "أن الفقيه يأخذ نصف الخمس لنفسه، ويقسم النصف الآخر منه على قدر الكفاية، فإن فضل كان له، وإن أعوز أتمه من نصيبه" [النور الساطع: 1/439.].
قال الدكتور علي السالوس: "ومن واقع الجعفرية في هذه الأيام نجد أن من أراد أن يحج يقوم كل ممتلكاته جميعاً ثم يدفع خمس قيمتها إلى الفقهاء الذين أفتوا بوجوب هذا الخمس وعدم قبول حج من لم يدفع، واستحل هؤلاء الفقهاء أموال الناس بالباطل" [أثر الإمامة في الفقه الجعفري: ص391.].
هذا الاعتقاد في الخمس هو أثر من آثار عقيدة الإمام عندهم، وأن المال كله للإمام والذي وضعه زنادقة العصور القديمة واستمر العمل به إلى اليوم.. مع أن مسألة الخمس بدعة ابتدعها هؤلاء لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين حتى أمير المؤمنين علي الذي يدعون التشيع له.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما ما تقوله الرافضة من أن خمس مكاسب المسلمين يؤخذ منهم، ويصرف إلى من يرونه هو نائب الإمام المعصوم أو إلى غيره، فهذا قول لم يقله أحد من الصحابة لا علي ولا غيره، ولا أحد من التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من القرابة لا بني هاشم ولا غيرهم.
وكل من نقل هذا عن علي أو علماء أهل بيته كالحسن والحسين وعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد فقد كذب عليهم، فإن هذا خلاف المتواتر من سيرة علي رضي الله عنه، فإنه قد تولى الخلافة أربع سنين وبعض أخرى، ولم يأخذ من المسلمين من أموالهم شيئاً، بل لم يكن في ولايته قط خمس مقسوم.
وأما المسلمون فما خمس لا هو ولا غيره أموالهم، وأما الكفار فمتى غنمت منهم أموال خمست بالكتاب والسنة، ولكن في عهده لم يتفرغ المسلمون لقتال الكفار بسبب ما وقع بينهم من الفتنة والاختلاف.
وكذلك من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس أموال المسلمين، ولا طلب أحداً قط من المسلمين بخمس ماله.." [منهاج السنة: 3/154.].
وهذه الأموال التي يأخذها شيوخ الشيعة باسم فريضة إسلامية وحق من حقوق آل البيت، وهي تتدفق اليوم عليهم كالسيل من كل قطر، هي من أكبر العوامل على بقاء خرافة الاثني عشرية إلى اليوم، وإليها يعزى هذا النشاط في حماس شيوخهم في الدفاع عن مذهبهم، لأنهم يرون فيمن يمس مذهبهم، أنه يحاول قطع هذه الأموال التي تجري عليهم.
ولهذا قال د. علي السالوس: "وأعتقد أنه لولا هذه الأموال لما ظل الخلاف قائماً بين الجعفرية وسائر الأمة الإسلامية إلى هذا الحد، فكثير من فقهائهم يحرصون على إذكاء هذا الخلاف حرصهم على هذه الأموال" [أثر الإمامة: ص408.].
ولعل الأموال التي تتدفق إلى شيوخ الرافضة باسم الخمس أكبر سبب يحول بينهم وبين قبول الحق ونبذ ما هم عليه من باطل.
ولكن ما عذر الأتباع الذين يخسرون أموالهم ودينهم ويتبعون آيات الضلال الذين يقودونهم إلى نار جهنم.