أبوحامدالقعقاع
01-23-2006, 10:01 AM
من أشنع ما قرأت في مذهب الشيعة إباحتهم للرجل أن يأتي امراته في دبرها أي ((اللواطة بالنساء)) ..
يستدلون على ذلك باقوال لأئمتهم ... وحتى لا يكون ذلك كلاماً في الهواء هذه مقاطع من اهم كتبهم والتي تعتبر المصدر لفقههم :ذكر أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار: عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قوله تعالى: "فأتوهن من حيث أمركم الله"؟ فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" (1).
ونقل في الاستبصار أيضا (عن موسى بن عبدالملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط عليه السلام: "هؤلاء بناتي هن أطهر لكم" فقد علم أنهم لا يريدون الفرج) (2). يقصدون بأن لوط عليه السلام دعا قومه ليرتكبوا اللواط مع بناته ..
وفي الاستبصار أيضا (عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) (3).
وفي الاستبصار أيضا (عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام أني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وهي تفزرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شيء وذلك لك) (4).
وفي الاستبصار أيضا: (عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به) (5).
( عن أبي عبد الله قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرهافلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها ) الكافي ج3 ص 47 رواية 8 ، التهذيب ج1 ص125 رواية 27
وعنه عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ؟؟ قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل التهذيب ج4 ص 319 رواية 43
وكتب صاحب الاستبصار في تعليقه على خبرين ورد فيهما المنع من اللواطة بالنساء فقال: (فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا.. ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن أحدا من العامة لا يجيز ذلك) (6).
=================================== =====
أفبعد هذه القذارة قذارة ... من أين لهم بهذه الفتاوى ..؟؟!! وما رايكم يا روافض المنتدى في هذه الفتاوى ؟؟ أصحيح أنكم وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم على هذا ..
=================================== =====
(1)،(2)،(3) الاستبصار،ج3،ص243.
(4) الاستبصار،ج3،ص444،باب النساء فيما دون الفرج.
(5)،(6) الاستبصار،ج3،ص243-244.
يستدلون على ذلك باقوال لأئمتهم ... وحتى لا يكون ذلك كلاماً في الهواء هذه مقاطع من اهم كتبهم والتي تعتبر المصدر لفقههم :ذكر أبوجعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار: عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قوله تعالى: "فأتوهن من حيث أمركم الله"؟ فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" (1).
ونقل في الاستبصار أيضا (عن موسى بن عبدالملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط عليه السلام: "هؤلاء بناتي هن أطهر لكم" فقد علم أنهم لا يريدون الفرج) (2). يقصدون بأن لوط عليه السلام دعا قومه ليرتكبوا اللواط مع بناته ..
وفي الاستبصار أيضا (عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له) (3).
وفي الاستبصار أيضا (عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام أو لأبي الحسن عليه السلام أني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها وهي تفزرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي، قال: ليس عليك شيء وذلك لك) (4).
وفي الاستبصار أيضا: (عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام أو أخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع، وفي البيت جماعة، فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه، ثم نظر في وجوه أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به) (5).
( عن أبي عبد الله قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرهافلم ينزل فلا غسل عليهما وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها ) الكافي ج3 ص 47 رواية 8 ، التهذيب ج1 ص125 رواية 27
وعنه عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ؟؟ قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل التهذيب ج4 ص 319 رواية 43
وكتب صاحب الاستبصار في تعليقه على خبرين ورد فيهما المنع من اللواطة بالنساء فقال: (فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية لأن الأفضل تجنب ذلك وإن لم يكن محظورا.. ويحتمل أيضا أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأن أحدا من العامة لا يجيز ذلك) (6).
=================================== =====
أفبعد هذه القذارة قذارة ... من أين لهم بهذه الفتاوى ..؟؟!! وما رايكم يا روافض المنتدى في هذه الفتاوى ؟؟ أصحيح أنكم وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم على هذا ..
=================================== =====
(1)،(2)،(3) الاستبصار،ج3،ص243.
(4) الاستبصار،ج3،ص444،باب النساء فيما دون الفرج.
(5)،(6) الاستبصار،ج3،ص243-244.