تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من مآسي زواج (المتعة) عند الرافضة : مولود مُلقى على الرصيف (صـور) !!



سعد بن معاذ
11-24-2005, 12:47 PM
من مآسي زواج (المتعة) عند الرافضة : مولود مُلقى على الرصيف (صـور) !!

بسم الله الرحمن الرحيم

** أيها الأحبة ......... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

** قال تعالى :

) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) (70) سورة الإسراء

** زواج (المتعة) زنا صريح يستحي من ذكره والخوض فيه (الرافضة) أنفسهم ولا يرضى الأسياد ولا الأئمة من الرافضة به لبناتهم ولا أخواتهم ولكنهم يرضونه لأنفسهم في بنات العوام منهم ، وهو يشكل خطرا كبيرا يهدّد المجتمعات الرافضية بإنتشار الفقر واللقطاء وأمراض الزنا وتداخل الأنساب وضياعها كما يحدث الآن في دولة الفرس (إيران) وبحسب الإحصائيات التي نشرت قبل فترة (خمسة ملايين) لقيط ..!!

ــ ودولة إيران الرافضية تمثل أنموذجا فاضحا وداعرا يقف شاهدا على فساد مذهب الرافضة وحرمة وحقارة هذا الزواج وسوء خاتمته وخطورة شرعنته بالباطل ..!!

http://adleel.net/photos/iran1.jpg

http://adleel.net/photos/iran4.jpg

** إليكم هذة الصور ((المنقولة)) والتي تقشعر لها الابدان وتدمي لها القلوب ...!!؟ وهي صور لطفل ملقى به في قارعة الطريق ...في احدى المدن الايرانية ..

** أنظروا كيف اصبحت كرامه الانسان مهانة ..... تداس بالاقدام في الشوارع ...!!!! هذا ما جنوه من زناهم و متعتهم ... هكذا يريدون أبنائهم أبناء شوارع ..!!

** حتى الذين وقفوا متجمهرين عند هذا المولود أو هو (الجنين) لم يظهر عليهم الخوف أو الرحمة أو الدهشة أو الغرابة فقد إعتادوا على مثل هذا المنظر وربما هم أنفسهم قد مرّوا به قبل ذلك ..ّّ

ــ لعنة الله على الرافضة أجمعين .

من هناك
11-24-2005, 04:40 PM
السلام عليكم،
اخي سعد ربما الصورة مركبة

سعد بن معاذ
11-24-2005, 05:42 PM
هههههههههههههههههههههه

اخي الحبيب بلال ربما ما ذكرته صحيحا

لكن الذي لا شك فيه هو ان المتعه تحدث في الضعفاء من الشيعه بينما اصحاب العمائم لا يسمحون بتمتع ببناتهم

تناقض عجيب لان الدين الشيعي ينهار مع اول اختبار

شكرا لمرورك

محمد بن حمد
11-26-2005, 04:32 PM
صورة مع التحية لمؤيدي هذا الزنا

من لبنان
11-26-2005, 06:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عفوا يا اخ معاذ لا ادري لماذا ربط هذه الجريمة بزواج المتعة فهذه جريمة انسانية وتجارة المومسات منتشرة بشكل واسع في ايران
وانا لا ادافع عن زواج المتعة ولكني لا اجد الربط مقنعا

سعد بن معاذ
11-26-2005, 06:37 PM
مع كل تقديري للعضو من لبنان لكن وضح ماذا تقصد

فكلامك غير مفهوم

من لبنان
11-27-2005, 10:22 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك يا اخ سعد
كل ما قصدته أن إلقاء الأطفال حديثي الولادة في الشارع ليس مرتبطا بالضرورة بزواج المتعة بل هو ثمرة الزنا عامة، وهي اقامة علاقة غير شرعية خارج اطار الزواج سواء زواج المتعة او غيره.
ما اردته من خلال تعليقي هذا ان مثل هذه الحالة شائع في معظم دول العالم وليس فقط في ايران او الدول الشيعية او التي تعترف بزواج المتعة وخصوصا ان الزنا موجودة في ايران وهي غير زواج المتعة.
ربما ما تقوله عن زواج المتعة صحيح ولكن لا ينطبق على هذه المسألة التي عرضتها هنا.
انا فقط اردت ان اوضح ان التعليق على هذه الصورة بحاجة الى تحليل منطقي وموضوعية اكثر.
ارجو ان تتقبل ملاحظتي برحابة صدر ونية طيبة، فأنا نادرا ما اشارك في منتدى العقائد والملل نظرا الى المسائل الشائكة التي تطرحونها والتي بحاجة الى كثير من التفسير والتفسير والدقة بالتحليل والابتعاد عن الأحكام العاطفية.
جزاك الله خيرا أختك في الله من لبنان

محمد بن حمد
11-27-2005, 04:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك يا اخ سعد
كل ما قصدته أن إلقاء الأطفال حديثي الولادة في الشارع ليس مرتبطا بالضرورة بزواج المتعة بل هو ثمرة الزنا عامة،


أخيتي الفاضلة من لبنان

أورد الأخ سعد زواج ( المتعة ) ولاحظي المتعة هنا بين قوسين, ولعمري أن الحبيب سعد حينما أفرد المتعة بين قوسين كان في قرارة نفسة غير راضي على تسمية هذا النوع بالزواج لأنه في الأصل لا يصح فهو الزنا بعينه وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. وهذا لعدة أسباب أهمها يكره على المتمتع سؤال المتمتع بها هل هي متزوجة أم لا, وأيضآ لا يشترط موافقة الولي ولا يشترط شهود في المتعة, كما أن المتمتع بها لا ترث المتمتع في حال وفاته والعقد الذي بينهم ساري المفعول.

لو رجع المسلمون في كل أمر عظيم إلى كتاب الله الذي يثقون به ويطمئنون إلى حكمه ويكتفون به لما بقي بينهم خلاف .
فلنجعل القرآن العظيم مرجعنا ووسيلة اهتدائنا في هذا الأمر الخطير الذي يتعلق بأخص خصائص الإنسان العربي المسلم عرضه ونسله وشرفه .

مفتاح الاهتداء بالقرآن :

يقسم الله آيات كتابه إلى قسمين :

1- آيات محكمات لا اشتباه فيها ولا احتمال.

2- آيات متشابهات تحتمل أكثر من معنى.

ولقد ذكر الله تعالى أن مرجعنا في المسائل الخطيرة هي الآيات المحكمات وحرم علينا اتباع غيرها من المتشابهات كما قال سبحانه ( هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ) آل عمران /7 . ونحن امتثالاً لهذا التوجيه الإلهي سنجعل اعتمادنا على محكم القرآن الكريم دون متشابهه . وبهذا نضمن الوصول إلى بر الأمان بسلام . وسنجعل البحث في شوطين الأول : نكاح المتعة في القرآن الكريم ، والثاني : نكاح المتعة في الروايات وفتاوى العلماء.



1- نكاح المتعة في القرآن :

كان نكاح المؤقت موجوداً عند اليهود والفرس وغيرهم وقد تسرب إلى المجتمع الجاهلي في الجزيرة فلماء جاء الإسلام حرمه أول عهده في مكة بقوله تعالى في القرآن الذي نزل مرتين ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 5 إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 6 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) المؤمنون /5-7 ، المعارج/29-31 .

يتبين من هذا النص المكي أن " الأصل في الفروج الحرمة " وأما التحليل فاستثناء لابد من ذكره ، فما سكت عنه فهو حرام ، فقوله تعالى " لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ " هذا هو الأصل ، أي الحرمة " إِلَّا " هذا هو الاستثناء ومحله : " أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ " هذا هو المستثنى من التحريم ، وهو نوعان من النكاح ما عداهما حرام ، وحتى لا يدع الله مجالاً للاشتباه أو الالتباس نص على حرمة ما عداهما بقوله الصريح " فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ " فكل فرج دونهما حرام سواء استبيح بالزنا أو المتعة أو الاستبضاع .. الخ .

هذا في مكة ، أي أن المسلمين لم يمارسوا هذا النكاح في العهد المكي لحرمته . ولما هاجروا إلى المدينة لم تذكر الآيات النازلة فيها بخصوص النكاح إلا النوعين الأولين ، الزواج الدائمي ونكاح المملوكة باليمين ( الأمة ) . والتمتع بها ليست زوجة لعدم التوارث قال تعالى ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) الآية النساء/12 ولو كانت زوجة لورثت وأورثت . انظر الآيات في هذين النوعين في ( البقرة /221 ، النور/32/33، الأحزاب/50/52 ، النساء/3 ) .

في سورة النور قال تعالى ( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ – أي الذي لا أزواج لهم من الأحرار – وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ – وهذا نكاح ملك اليمين ، ثم قال – وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ) النور/33 . فأمر من لا يجد زوجة أو أمة ينكحها بالصبر والعفاف . وفيه تحريم ما عداهما . فلو كانت المتعة حلالاً لذكرها كأن يقول ( وليستمتع ) لا أن يقول ( وليستعفف ) الذي يقتضي المنع لا سيما وأن ( الأصل في الفروج الحرمة ) .

وفي سورة النساء جاء قوله تعالى ( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ - وهذا هو الزواج الدائمي ثم قال – فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً – أي الحرائر – أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) النساء/3 .

فجعل مجال التخيير محصوراً في الأفراد ونكاح الأمة ولو كانت المتعة مشروعة لجعلها موضعاً للاختيار فهي حرام إذن .

ثم جاء قوله تعالى بعد ذكر محرمات النكاح ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً – إلى قوله –وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم) النساء/24 ،25 .

وهذان الزواج الدائمي وملك اليمين ، ولو فسرنا الأول بنكاح المتعة لما بقي للزواج الدائمي الذي هو الأصل في النكاح ذكر في الآيات ! وهذا غير معقول وليس من سبب يلجئنا إلى القول به سوى ما اشتبه على البعض من لفظ " استمتعتم " وهو لا ينهض حجة لأنه متشابه.



لفظ ( استمتعتم ) متشابه

إن الاستدلال بالقرآن على مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه ، لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكماً .

إن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه ، وبما انه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة على نكاح المتعة ، فالقول بمشروعيته باطل لأنه اتباع للمتشابه.

معنى ( الاستمتاع ) لغة:

أصل الاستمتاع في اللغة التلذذ والانتفاع وهذا قد يكون بالطعام كما في قوله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ ) المائدة/96 ومرة يكون باللباس كما في قوله تعالى (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ) النحل/80 ومرة يكون بالمال المدفوع إلى المطلقات (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/236 ومرة يكون بالجماع كما في قوله تعالى ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) أي جامعتم لأن الجماع أخص ما يتلذذ ويستمتع به . ولقد جاء لفظ ( الاستمتاع ) مشتقاته في القرآن الكريم ستين مرة لا علاقة لواحد منها بنكاح المتعة كما في قوله تعالى (وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِيَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ ) الأنعام/28 وقوله ( قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ) إبراهيم/30 لأن السياق يأبى ذلك وكذلك سياق آية النساء . ما معنى الآية إذن ؟

للمهر ثلاثة أحوال :

1- إذا حصل الطلاق قبل الدخول وتحديد المهر فمقداره غير معين وإنما حسب قدرة الرجل كما قال تعالى ( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ) البقرة/236

2- إذا تم الدخول وحدد المهر فهذا يجب المهر المحدد كله ولو طلق الرجل زوجته ولم يجامعها إلا مرة واحدة كما قال تعالى ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )النساء/24 أي مهما كان الاستمتاع ولو بجماع واحد . والأجور هنا معناها المهور لأن الزواج عقد فيه أجر مقابل الاستمتاع بالمرأة والانتفاع بها كما قال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ) الأحزاب/50 .
وهكذا سقط الاحتجاج بالآية على نكاح المتعة لأنه احتجاج بمتشابه .

وكذلك فإن سياق الآية يأباه وذلك من وجوه منها :

أ – إن الآيات لم تذكر إلا نوعين من النكاح 1- ملك اليمين 2- هذا المعبر عنه ( بالاستمتاع ) فإذا كان المقصود بالأخير نكاح المتعة فمعنى ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذا الآيات وهذا غير معقول فلا بد من حمل اللفظ عليه دون غيره .


ب- إن الله تعالى لما انتقل إلى ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلى الأسهل فقال ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم )النساء/25 وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الأنكحة فليس هو المقصود بالآية.

ج – ما ذكر الله تعالى من شروط لهذا النكاح في قوله ( أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) النساء/24 ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً ، وكذلك الرجل .

محمد بن حمد
11-27-2005, 04:57 PM
تابع لكلامنا السابق

خلو المجتمع الإسلامي النبوي من نكاح المتعة

لو كان نكاح المتعة يمارس في المجتمع الإسلامي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصرح الله به في كتابه حتماً ولذكر مشروعيته أولاً ، وفصل أحكامه ثانياً كما هو حال الزواج من الحرائر والإماء .

ولا شك أنه لو كان مشروعاً لكانت ممارسته أكثر لسهولته فكيف يسكت القرآن عن هذا الأمر العظيم ويتكلم باستفاضة عن النوعين الآخرين وكلها مشتركة في معنى واحد هو النكاح ؟!

لقد علم الله أن نكاح الإماء سيختفي من المجتمع ومع ذلك ذكره في كتابه ثماني مرات ولا زالت الآيات المتعلقة بشرعيته وأحكامه تتلى. بل ذكر الله ما هو أقل منه أهمية وخطراً كالخمر وذلك مراراً في القرآن وتدرج في تحريمه حتى انتهى منه. فكيف لا يذكر الله نكاح المتعة وهو أخطر وأهم وأكثر وقوعاً وأعم بلوى ؟!

إن هذا ليس له إلا تفسير واحد هو أن هذا النكاح كان محرماً على المسلمين لم يمارسوه في مجتمعهم وذلك من أول الإسلام والمسلمون لا زالوا في مكة المكرمة كما جاء ذلك صريحاً في سورة المؤمنون والمعارج.


2- نكاح المتعة في الروايات وفتاوى الفقهاء

أ- أول ما ينبغي الوقوف عنده رواية ابن عباس رضي الله عنه في سنن الترمذي أنه قال : ( إنما كانت المتعة أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فيها فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت الآية ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ... ) فكل فرج عدا هذين فهو حرام ) .

وفيها أن المتعة حرمت في بداية الإسلام وأنها من أمور المجتمعات الجاهلية المشركة .

ب- في مسند الإمام أحمد أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنه عن المتعة فغضب وقال ( والله ما كنا على عهد رسول الله زنائين ولا مسافحين ) وهذا يعني خلو المجتمع النبوي من نكاح المتعة . وإلى هذا أشار الإمام النووي في شرح مسلم والسرخسي في المبسوط والشيخ مخلوف في صفوة البيان وغيرهم .

ج- جميع الروايات الأخرى ليس فيها إلا الترخيص ثلاثة أيام فقط : مرة في خيبر ومرة في فتح مكة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وما من شك في أن خيبر أو مكة لم يكن فيها مسلمات في ذلك الوقت فالتمتع كان بنساء يهود أو المشركات وليس مع المسلمات في المجتمع المسلم ، ولقصر المدة ولكونه خارج المجتمع المسلم لو ينزل فيه قرآن .

د- وقد فهم ابن عباس أن الرخصة باقية للمضطر فعارضه كبار الصحابة ولم يعتبروا فتواه وأنكروا عليه بشدة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى قال له : إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر / رواه مسلم . وكذلك أنكر عليه عبدالله بن الزبير رضي الله عنه ونقل الترمذي والبيقهي والطبراني أنه رجع عن فتواه أخيراً.

وابن عباس لم يحكم بإباحتها وإنما قال هي الميتة للمضطر وهذا يعني تحريمها عنده.

هـ - عن ابن عمر رضي الله عنه قال : لما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها. والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها / رواه ابن ماجه.وفيها أن عمر رضي الله عنه لم يحرم المتعة من عند نفسه وإنما نقل التحريم عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه . وإنما كانت لثلاثة أيام فقط ثم حرمت لا أنها كانت طيلة العهد المدني إلى خيبر أو فتح مكة كما هو شائع خطأ .

فقهاء أهل البيت يجمعون على تحريم المتعة

1- علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في أغلب مصادر أهل السنة وأما مصادر الشيعة فقد ورد ذلك عنه في :
أ- مسند الإمام زيد بن علي رضي الله عنه ، ب- تهذيب الأحكام للطوسي 7/251 ، ج- الاستبصار للطوسي3/142 ، د- وسائل الشيعة للعاملي4/441.
2- الإمام زيد رضي الله عنه .

3- الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال : ( ما تفعله عندنا إلا الفواجر ) وجاء في الروض النضير في فقه الزيدية أنه قال عنها ( ذلك الزنا ).

4- الإمام محمد الباقر رضي الله ، قال عنها ( هي الزنا بعينه ) كما في الروض النضير ، وانظر في النهي عنها عن الأئمة كذلك كتاب الكافي للكليني5/449 و 5/453 .

5- الإمام الحسن بن يحيى بن زيد فقيه أهل العراق في زمانه إذ نقل إجماع أهل البيت على النهي عنها كما في الروض النضير.
6- الروايات الأخرى في تحليلها عن الأئمة مكذوبة لتعارضها مع القرآن والسنة وإجماع الصحابة وفقهاء الأمة ومنهم فقهاء أهل البيت ولضعف أسانيدها كما أثبت ذلك المحققون.

7- لا يُعرف أن أحداً من أهل البيت – علمائهم وعامتهم وعلى مدى تاريخهم لا سيما القرون الثلاثة الأولى – كان ابن متعة ، ولو كانوا يبيحونها أو يوجبونها لفعلها الكثير منهم ولأنجبوا منها بنين وبنات ، وبما أن هذا غير حاصل – إذ لا تذكر كتب الأنساب من أمهاتهم إلا النوعين : الزوجة الحرة الدائمة أو الأمة – فهذا دليل قطعي على عدم فعلها من قبلهم وهو يستلزم تحريمهم إياها بلا شك ، وبه يتبين كذب جميع الروايات المنقولة عنهم بإباحتها ولله الحمد.

الخلاصة :

1- ليس في القرآن إلا تحريم نكاح المتعة.

2- خلو المجتمع النبوي المسلم من نكاح المتعة أما الترخيص فيه فكان لثلاثة أيام في خيبر وثلاثة أيام أخرى في مكة وكلاهما خارج المجتمع المسلم.

3- أجمع الصحابة على تحريمها بما فيهم علي وابن عباس.

4- أجمع فقهاء الأمة على تحريمها بما فيهم أهل البيت.

5- إن نكاح المتعة حرم منذ الأيام الأولى من عمر الإسلام وإن تحريمه مستمر إلى يوم القيامة ولا دليل على إباحته قط إلا المتشابهات أو المكذوب من الروايات.

( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب )

أخوكم في الله

سعد بن معاذ
11-27-2005, 05:51 PM
بارك الله فيك اخي الحبيب محمد لقد كفيت عني المؤونه جزيت خيرا

من لبنان
11-28-2005, 02:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وادامكم بهذه الهمة
التفسير كان واضحا ووافيا ولكن لا شأن له بالذي قصدته
انا كنت اتحدث عن شيء آخر ولم اكن اناقش ما اذا كان زواج المتعة حراما او حلالا
على كل شكرا على التفسير وعذرا على تدخلي

محمد بن حمد
11-28-2005, 04:17 PM
أختي الفاضلة من لبنان

أشكرك على تعقيبك

طبعآ ما أوردته في مداخلتي لم يكن إلا إحتجاج على تسمية هذا النوع من الزنا بالزواج أجلكم الله.

ولا يستطيع أن ينكر وجود الزنا في كل بلادنا العربية والدول الإسلامية وشتى بقاع الأرض مسلم كيس فطن, بل وللأسف أن الزنا ليس منتشر فقط عند الرافضة بل على العكس نراه منتشر عند السنة, ولكن هناك فرق بين الأمرين فالسني عندما يزني يعرف في قرارة نفسه أنه ارتكب محرمآ, بينما الرافضي لا يقر بهذا التحريم, لما ورد عندهم من أحاديث مكذوبة على آل البيت رضي الله عنهم حيث قالوا: إن من تمتع مرة فهو يزاحم الحسين رضي الله عنه في الجنان, ومن تمتع مرتين يزاحم الحسن رضي الله عنه ومن تمتع ثلاثآ يزاحم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن تمتع أربعآ فهو يزاحم رسول الله عليه وعلى اله الصلاة والسلام في دخول الجنة, ولكي أن تتخيلي معي ما هي المرتبة التي سيبلغها من تمتع أكثر من أربع مرات ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فإبن المتعة كإبن الزنا عند الرافضة حيث لا كرامة له.

فهذه الصورة نقلت إلى هذا المنتدى من مواقع أخر كما هي , وإن كنت أظن أن سبب النقل هو الترهيب وليس الترغيب في هذا الفحش وقانا الله وأياكم ومن نحب أن نقع في هذا العمل.

ومواطن هذا النوع من الزنا كثيرة في بلاد المسلمين والله المستعان.

بنت الهدى
11-30-2005, 06:53 PM
اسمحوا لي بأن أقول لكم بأن التناقض الكبير فيكم قد وصل حتى لمنتدياتكم .. هلا تنظرون لي ما كتب على بداية القسم .!!

من الشروط المذكوره عدم الشتم في اي من المذاهب .. وها أنتم تشتومننا !؟ .. اتقووا الله يا أخواني .!

ولا دخل لزواج المتعه بهذا الصوره ولا تبحثوا عن المشاكل لكم .!

سعد بن معاذ
11-30-2005, 08:08 PM
اتقي الله انتي المتعه ليست زواجا وانما زنا

والآيه هذه فيها الدليل

(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ) (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (المؤمنون:6)

الآيه واضحه في تحريم اي شيء آخر غير الزواج

بنت الهدى
12-01-2005, 10:59 AM
هههههههههههه .. ومن قال لك هذا ؟! ..

ومن ثم الآيه لا تدل على أي شيء مما قلت ..

ولا تدخل نفسك في متاهات لن تخرج منها .. !

سعد بن معاذ
12-01-2005, 12:41 PM
معروف عن الرافضه رفضهم للقرآن والسنة هذا ما تربيتي عليه


اذا كنتي لا تجادلين بالدليل فلا نحتاج الى وجودك في المنتدى لانه بصراحه لاوقت عندنا للتهريج

بنت الهدى
12-01-2005, 12:44 PM
نحن لا نرفض القرآن ولا السنه إلا إذا كنتم أنتم كذلك .!!

ناقشني بالدليل الصحيح والمناسب أناقشك .. لا أن تناقشني مثلاً عن الصلاة و0تأتيني بآيه عن الصوم .!!

محمد بن حمد
12-01-2005, 06:10 PM
نحن لا نرفض القرآن ولا السنه إلا إذا كنتم أنتم كذلك .!!



الدليل على قولك هذا لو سمحتي





ناقشني بالدليل الصحيح



لقد أوردت أدله من القرآن والسنة فهاتي ما عندكِ





والمناسب أناقشك ..



هل تريدين المناسب لكِ أم للمسلمين حددي هذا لو سمحتي





لا أن تناقشني مثلاً عن الصلاة و0تأتيني بآيه عن الصوم .!!



أين حدث هذا أعطني مثال في ما أوردته وسوف يأتيكِ ردي أو رد الأخ سعد

سبحان الله هذا هو فهم الرافضة في تحوير النصوص ... لقد عهدت منذو زمن ليس بالبسيط أن من يدافع عن هذا العمل الفاضح رافضة أشباه الرجال ولكن أن تأتي رافضية لتدافع عن هذا العمل !!!!!!!!!

سؤال بسيط أيتها الزميلة

أريد منكِ أن توردي لي ولنا جميعآ دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام و الأئمة أو آل البيت رضي الله عنهم فعل هذا العمل؟

فأنني منتظر ردك على أحر من الجمر و أرجوكِ ثم أرجوكِ بحق محمد وآل محمد وبضلع الزهراء المكسور كما تدعون في طلب الحاجات أن لا تجعليني أنتظر كثيرآ. ;)

سعد بن معاذ
12-02-2005, 03:41 AM
انا اريدها الان تجاوب على اسئلتي في الموضوع الجديد لكن يظهر اني سانتظر طويلا قبل ان تاخذ قرار الحوار معنا

محمد بن حمد
12-02-2005, 09:38 AM
لا بأس أخي الحبيب سعد

أخوكم في الله

بنت الهدى
12-03-2005, 03:35 PM
أخي الكريم محمد بن حمد ..


بالنسبه للدليل ..
أنا لم أقل هذا الأمر فيكم أنتم بل أنتم بل نصبتموه لنا ومن غير دليل أيضاً .. أما عن قولي " إلا إن كنت كذلك " هذه تدل على الإستنكار في اللغه العربيه ..

الدليل القرآني الذي أتيت به كما تقول يحرم كل شيء غير الزواج .. والذي نتحدث عنه الآن هو زواج المتعه ..
" لاحظ أنه زواج وله شروطه وأحكامه " ..

الدليل من القرآن على زواج المتعه ..

{ فما استمتعتم به من هن فآتوهن أجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه* إن الله كان عليماً حكيما } الآيه 24 من سورة النساء ..

هذا دليل من القرآن على أصحية زواج المتعه ..

أحاديث من السنه الشريفه .. " من كتبكم "

جاء في صحيح البخاري ..
عن مسدد حدثنا يحيى عن عمر أن أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين ( رضي الله عنهم ) قال : نزلت آية المتعه في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات . قال رجل برأيه ما شاء : قال محمد يقال أنه عمر . صحيح البخاري ج 5 ص 158 .

وهذا الحديث يدل على ان الرسول لم ينه عن المتعه حتى مات كما صرح هذا الصحابي وتراه ينسب التحريم إلي
عمر صراحةً وبدون غموض وأنه قال برأيه ما شاء ..

وعمر نفسه لم ينسب التحريم للنبي بل قال قولته النشهوره " متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما , متعة الحج ومتعة النساء " تفسير الكبير للفخر الرازي في تفسير قوله تعالى { فما استمتعتم به من هن .. }

والآن هل يحق لعمر أن يحرم ويحلل كما يشاء ؟! .. هل يحق له أن يحرم ما أحله الله ورسوله ؟! .. أم أن عمر أفهم من الرسول في أمور المسلمين .!!

بنت الهدى
12-03-2005, 03:37 PM
سعد بن معاذ ..

عذراً أخي إذا جعلتك تنتظر طويلاً ولكنني أحمل أعباء المدرسه ومشاغلها فإن ملكت الوقت لن أبخل في صرفه هنا ..

محمد بن حمد
12-03-2005, 06:40 PM
جاء في صحيح البخاري ..
عن مسدد حدثنا يحيى عن عمر أن أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين ( رضي الله عنهم ) قال : نزلت آية المتعه في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات . قال رجل برأيه ما شاء : قال محمد يقال أنه عمر . صحيح البخاري ج 5 ص 158 .



زميلتي الفاضلة بنت الهدى

سوف أحسن الظن بكِ ولكني أرجوكِ أن لا تعبثي بأحاديث أهل السنة والجماعة....

اسألكِ سؤال واحد : هل ما قصده عمران بن حصين رضي الله عنه هنا متعة النساء أم متعة الحج والعمره؟

رجائي لك أن تأخذي الأمور بتمعن لا كما يقوله قومكِ من الرافضة, ثم من هو محمد الذي قال أنه عمر.


والحديث كما جاء في البخاري كما يلي:

صحيح البخاري تفسير القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ;)

‏حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏عمران أبي بكر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو رجاء ‏ ‏عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ ‏قال ‏
‏أنزلت ‏ ‏آية المتعة ‏ ‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏ ‏رجل ‏ ‏برأيه ما شاء.

أنتهى الحديث

فتح الباري بشرح صحيح البخاري
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا " قال رجل برأيه ما شاء " هو عمر .

وخذي رابط الحديث لكي تتمعني فيه.

http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=6512

أرى أن محمد ليس هنا فليتكي تأخذي الحديث من مصدره لكي لا تقعي في حفرة

وهذا الحديث عن التمتع بالعمرة إلى الحج وليس كما تقولين زنا المتعة

أما عن نهي الرسول لنكاح المتعة في صحيح البخاري فهاكيه سوف تجدين ثلاثة أحاديث إحداها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما أوردنا سابقآ وهذا رابط أحاديث النهي:

http://hadith.al-islam.com/Display/hier.asp?Doc=0&n=7622

أرى أنكِ متحاملة على الفاروق رضي الله عنه فهدئي من روعك على هذا العلم هادم عرش كسرى.

محمد بن حمد
12-03-2005, 06:47 PM
سؤال بسيط أيتها الزميلة

أريد منكِ أن توردي لي ولنا جميعآ دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام و الأئمة أو آل البيت رضي الله عنهم فعل هذا العمل؟

فأنني منتظر ردك على أحر من الجمر و أرجوكِ ثم أرجوكِ بحق محمد وآل محمد وبضلع الزهراء المكسور كما تدعون في طلب الحاجات أن لا تجعليني أنتظر كثيرآ. ;)

زميلتي الفاضلة بنت الهدى أرجوا عدم نسان سؤالي هذا لو تكرمتي

بنت الهدى
12-03-2005, 07:20 PM
زميلتي الفاضلة بنت الهدى

سوف أحسن الظن بكِ ولكني أرجوكِ أن لا تعبثي بأحاديث أهل السنة والجماعة....

أنا لم اعبث يا أخي ونقلت الحديث كما كان ..


اسألكِ سؤال واحد : هل ما قصده عمران بن حصين رضي الله عنه هنا متعة النساء أم متعة الحج والعمره؟


متعة النساء ايها الزميل .. !


رجائي لك أن تأخذي الأمور بتمعن لا كما يقوله قومكِ من الرافضة, ثم من هو محمد الذي قال أنه عمر.

لم يقل لي قومي من الرافضه كما تقول .. أنه واضح وضوح الشمس ..


والحديث كما جاء في البخاري كما يلي:

صحيح البخاري تفسير القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج http://www.saowt.com/forum//images/smilies/icon_wink.gif

‏حدثنا ‏ ‏مسدد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى ‏ ‏عن ‏ ‏عمران أبي بكر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو رجاء ‏ ‏عن ‏ ‏عمران بن حصين ‏ ‏رضي الله عنهما ‏ ‏قال ‏
‏أنزلت ‏ ‏آية المتعة ‏ ‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏ ‏رجل ‏ ‏برأيه ما شاء.

أنتهى الحديث

فتح الباري بشرح صحيح البخاري
تقدم شرحه وأن المراد بالرجل في قوله هنا " قال رجل برأيه ما شاء " هو عمر .

بغض النظر عن أصحية الحديث .. مضمون الحديث هو أن الرسول حلل المتعه وجاء عمر وحرمها .!
بأي حق يحرم ما أحله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .؟ .. " أجبني رجائاً .!

لي سؤال آخر .. هل تحرمون متعة الحج أم لا .. إذا كنتم تحرمونها فعلى اي أساس .. وإن كنتم تحللونها فلماذا تبعتم الرسول في تحليله لمتعة الحج ولم تتبعوه في تحليله لمتعة النساء ؟.!

وخذا رابط الحديث لكي تتمعني فيه.

http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=0&Rec=6512 (http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=6512)

أرى أن محمد ليس هنا فليتكي تأخذي الحديث من مصدره لكي لا تقعي في حفرة

وهذا الحديث عن التمتع بالعمرة إلى الحج وليس كما تقولين زنا المتعة

وجود محمد وعدمه لم يغير من مضمون الحديث ..

أما عن نهي الرسول لنكاح المتعة في صحيح البخاري فهاكيه سوف تجدين ثلاثة أحاديث إحداها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما أوردنا سابقآ وهذا رابط أحاديث النهي:

http://hadith.al-islam.com/Display/h...p?Doc=0&n=7622

لا أعرف لم كل هذا التناقض فيكم .! .. في ذلك الحديث قلتم بأن الرسول مات وهو لم يحرم المتعه وهنا تقول أنه حرمها قبل موته .. ! ..

أرى أنكِ متحاملة على الفاروق رضي الله عنه فهدئي من روعك على هذا العلم هادم عرش كسرى.

هههههه حسناً يا أخي .. مع أني لم اذكر ما يغضب تجاه فاروقكم ..!




الدليل من القرآن على زواج المتعه ..

{ فما استمتعتم به من هن فآتوهن أجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه* إن الله كان عليماً حكيما } الآيه 24 من سورة النساء ..


لم تعلق يا أخي .!


وعمر نفسه لم ينسب التحريم للنبي بل قال قولته النشهوره " متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما , متعة الحج ومتعة النساء " تفسير الكبير للفخر الرازي في تفسير قوله تعالى { فما استمتعتم به من هن .. }

وأيضاً لم تعلق .!..

بنت الهدى
12-03-2005, 07:24 PM
المشاركة الأصلية بواسطة محمد بن حمد



سؤال بسيط أيتها الزميلة

أريد منكِ أن توردي لي ولنا جميعآ دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام و الأئمة أو آل البيت رضي الله عنهم فعل هذا العمل؟

فأنني منتظر ردك على أحر من الجمر و أرجوكِ ثم أرجوكِ بحق محمد وآل محمد وبضلع الزهراء المكسور كما تدعون في طلب الحاجات أن لا تجعليني أنتظر كثيرآ. http://www.saowt.com/forum//images/smilies/icon_wink.gif


زميلتي الفاضلة بنت الهدى أرجوا عدم نسان سؤالي هذا لو تكرمتي

ماذا تريدني أن أحضر لك أخي .! ..

مثلاً هل تود أن أحضر لك قائمه من النساء اللواتي تزوجن بهن الرجال في عهد الرسول زواج المتعه .! ..

هذا ليس ما نريد ان نصل إليه ..

الهدف هنا هو معرفة إن كان زواج المتعه حلالاً أو حراماً كما تزعمون ..

محمد بن حمد
12-04-2005, 09:26 AM
زميلتي الفاضلة

بل عبثتي ولم تنقليه كما هو حيث أوردتي الشرح كجزء من الحديث وهذا بحد ذاته عبث لا نقبل به, وممكن للمتلقي الإستشكال في نقلكِ.

سألناكِ ما قصده عمران بن حصين رضي الله عنه هل هي متعة النساء أم متعة الحج, فقلتي متعة النساء ولم تأتيني بدليل على قولك. فكيف تفسرين أحاديث أهل السنة على مزاجكِ.

وأما قولكِ لماذا عمر ويقول أهل السنة والجماعة رضي الله عنه وجمعنا به مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى لم يحرم عمر ما أحله الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام....

طعنه في عمر - رضي الله عنه - لنهيه عن المتعتين، هذه من مطاعن الرافضة القديمة التي أجاب العلماء عنها بما يدحض بطلان دعواهم فيها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في منهاج السنة ضمن رده على ابن المطهر في هذه المسألة: «وإن قدحوا في عمر لكونه نهى عنها، فأبو ذر كان أعظم نهياً عنها من عمر، وكان يقول: إن المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم يتولون أبا ذر ويعظمونه، فإن كان الخطأ في هذه المسألة يوجب القدح فينبغي أن يقدحوا في أبي ذر، وإلا فكيف يقدح في عمر دونه، وعمر أفضل وأفقه، وأعلم منه.

وهذا هو حديث أبي ذر في صحيح مسلم:

روى مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال : ( كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة) وفي رواية: ( لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج) صحيح مسلم ( كتاب الحج، باب جواز التمتع ) 2/897.

وأبا ذر هذا غني عن التعريف عند الرافضة فهم زعموا أن الناس ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة : أبو ذر وسلمان والمقداد بن الأسود، وهذا تجدينه في الكافي

ويقال ثانياً: إن عمر - رضي الله عنه - لم يحرم متعة الحج بل ثبت عن الضُّبي بن معبد لما قال له: إني أحرمت بالحج والعمرة جميعاً فقال له عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وغيره.‎(2)

وكان عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - يأمرهم بالمتعة فيقولون له: إن أباك نهى عنها فيقول: إن أبي لم يرد ما تقولون: فإذا ألحوا عليه قال: أفرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم عمر؟

وقد ثبت عن عمر أيضاً أنه قال: لو حججت لتمتعت، ولو حججت لتمتعت وإنما كان مراد عمر - رضي الله عنه - أن يأمرهم بما هو الأفضل، وكان الناس لسهولة المتعة تركوا الاعتمار في غير أشهر الحج، فأراد ألا يُعرَّى البيت طول السنة، فإذا أفردوا الحج اعتمروا في سائر السنة، والاعتمار في غير أشهر الحج مع الحج في أشهر الحج أفضل من المتعة باتفاق الفقهاء الأربعة وغيرهم...
والإمام إذا اختار لرعيته الأمر الفاضل، بالشيء نهي عن ضده فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار لا على وجه التحريم، وهو لم يقل: وأنا أحرمهما كما نقل هذا الرافضي، بل قال: أنهى عنهما ثم كان نهيه عن متعة الحج على وجه الاختيار للأفضل لا على وجه التحريـــم.


وقد قيل : إنه نهى عن الفسخ ، والفسخ حرام عند كثير من الفقهاء، وهو من مسائل الاجتهاد، فالفسخ يحرمه أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، لكن أحمد وغيره من فقهاء الحديث وغيرهم لا يحرمون الفسخ، بل يستحبونه، بل يوجبه بعضهم، ولا يأخذون بقول عمر في هذه المسألة بل بقول: علي، وعمران بن حصين، وابن عباس،
وابن عمر، وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم -....

وأما ما ذكره من نهى عمر عن متعة النساء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم متعة النساء بعد الإحلال، هكذا رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري عن عبد الله ، والحسن ابني محمد بن الحنفية، عن أبيهما محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال لابن عباس - رضي الله عنه -: لما أباح المتعة إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام



وأما عن سؤالكِ هل نحرم متعة الحج نقول لكِ لا لأن متعة الحج هي نوع من أنواع النسك الثلاثة عندنا


التمتع: وهو أن يحرم بالعمرة دون الحج في أشهر الحج ثم يحل منها، ثم يحرم يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أو قبله بالحج ،وهو أول أعمال الحج، والتمتع أفضل أنواع النسك.

والمتمتع يجب عليه هدي التمتع.

والتمتع على أقسام:

أ- التمتع الابتدائي: وهو أصل التمتع.

ب- الإحصار: وهو كالمرض أو من يمنعه مانع من عدو ونحوه حتى خرجت أيام الحج، فإنه يأتي البيت فيطوف ويسعى ويحل من عمرته حتى إذا كان العام القابل قضى حجه وأهدى هدي التمتع.

ج- فسخ الحج إلى عمرة: وذلك بتحويل النية، حيث أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من لم يسق الهدي وقد أحرم بالحج أن يحول نيته إلى عمرة ويحل منها، ثم يحرم بالحج يوم التروية.

أما عن سؤالكِ أننا متناقضين في أرائنا فهذا زميلتي الفاضلة يأتي من جهلكِ في تلقي المعلومة, حيث كل ما في بالك هو نكاح المتعة عندكم أي الزنا عندنا وهذا قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أوردنا سابقآ.

يتبع إن شاء الله

محمد بن حمد
12-04-2005, 10:12 AM
وعمر نفسه لم ينسب التحريم للنبي بل قال قولته النشهوره " متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما , متعة الحج ومتعة النساء " تفسير الكبير للفخر الرازي في تفسير قوله تعالى { فما استمتعتم به من هن .. }



وأما بخصوص هذا السؤال فستجدي رد وافي عنه من علماء أهل السنة في ردهم لشبة الرافضة هذه.

http://fnoor.com/fn0825.htm

محمد بن حمد
12-04-2005, 10:18 AM
سؤال بسيط أيتها الزميلة

أريد منكِ أن توردي لي ولنا جميعآ دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام و الأئمة أو آل البيت رضي الله عنهم فعل هذا العمل؟

فأنني منتظر ردك على أحر من الجمر و أرجوكِ ثم أرجوكِ بحق محمد وآل محمد وبضلع الزهراء المكسور كما تدعون في طلب الحاجات أن لا تجعليني أنتظر كثيرآ. ;)

أما سؤالي هنا فلم تجيبي عليه بعد فهو واضح وضوع الشمس نريد دليل على أن النساء و الأئمة من آل بيت رسول الله قد فقلوها في عهدهم....أم ترين هذا حرام على آل بيت رسول الله وحلال عليكم أيها العامة.... سؤال بسيط لا يحتاج كل هذه المماطلة.

بنت الهدى
12-04-2005, 04:17 PM
السلام على من اتبع محمد وآل محمد ..

أخي الكريم محمد بن حمد ..

عذراً لأني سأقطع الحوار لأن أيام المراجعه للإمتحانات قد بدأت ..

سأعود بعد انتهاء الإمتحانات لأكمل الحوار معك ..

أود ان أريك نقاشاً حدث بيننا وبينكم في احدى منتدياتنا حول زواج المتعه بعد أن عرضه شخص من جماعتكم ..

http://www.monto.epac.to/forum/showthread.php?t=71963 (http://www.monto.epac.to/forum/showthread.php?t=71963)

وأتمنى أن لا يحذف الوصله الأخ سعد بن معاذ مره أخرى لأني لا أجد أي داعي لحذفها ..

وشكراً لكم على حسن التحاور في الإيام الأخيره ..

من هناك
12-04-2005, 04:48 PM
السلام عليكم،
اختي نور الهدى: لما قرأت على الرابط الذي اوردتيه وجدتهم يتذمرون من الحوار في موضوع المتعة ولا يريدون ان يتكلموا فيه

محمد بن حمد
12-04-2005, 05:30 PM
الفاضلة بنت الهدى

اسأل الله العلي القدير أن يجعل التوفيق حليفك في إمتحاناتكِ الدراسية والهدى إلى نور الله طريقك لمعرف الحق ودين الحق فهذا السبيل يستاهل الجهد والتعب وبذل الغالي والنفيس للفوز بالجنة.

وصدقيني لا ألتفت كثيرآ لما يكتبة غيري فأنني أدعوا إلى الله على بصيرة ولا أدعي العلم فما أنا إلا جاهل بما جاء على محمد عليه الصلاة والسلام.

كما يجب أن تعلمين أن تواجدي في هذا المنتدى مرهون بعودتي لمزاولة عملي, وساعاتي في هذا المنتدى قاربة على الزوال إلى أن ييسر لي ربي لأتمكن من دخول هذا المنتدى في العطل الرسمية, وإن كنت أرى في أخي وحبيبي سعد بن معاذ الخير الكثير للجهد الذي يبذله في توصيل معلومات في غاية الأهميه وموجوده في أمهات كتبكم المعتمده لكي يبينها لكم وجزاه ربي الجنة على عمله الذي اسأل الله أن يحتسبه له في موازين أعماله.

كما اسأل الله عز وجل أن نراكي من الأعضاء الدائمين في هذا القسم.

وكني على يقين من الله أن الخلاف في الرأى لا يفسد للود قضية.

وعندي رجاء لأخي سعد أن لا يحذف هذا الرابط

كما لي على الفاضلة بنت الهدى عتب بسيط وهو عدم إجابتها على سؤالي المتكرر في الرد رقم 18,24 و 29 فلا تبخلي علينا بالإجابة يا راعاكِ الله

أخوكم في الله

بنت الهدى
12-04-2005, 05:39 PM
أخي بلال ..

اقرأ الموضوع بأكمله ..

لربما وجدت تذمر كما تقول من بعض الأعضاء و هذا لأنه في الوقت الذي وضع فيه ذاك العضور هذا الموضوع كان هناك موضوعاً آخر وضعه أحد اخواننا من السنه حول زواج المتعه أيضاً .. فكانوا يطلبون منه النقاش في ذلك الموضوع حول زواج المتعه ويفتح محور آخر هنا للنقاش في موضوع آخر كي لا تتفرق الجهود ..

ولكن في النهايه وافق الأعضاء على محاورته في موضوعه لأنه طلب ذلك ورفض النقاش في الموضوع الآخر ..

اقرأوه جيداً لربما ساعدنا على فتح نقاش آخر لموضوع آخر وذلك بعد تبيين هذا الزواج ..

جند الله
12-04-2005, 08:21 PM
اي زواج متعة هذا الذي تتحدثون عنه انتم يا جماعة الرافضة الكفره المجرمون الذين تتطاولون على رسول الله واصحابه يقول الرسول الكريم (من كذب علي عامدا متعمدا فليتبؤ مقعده من النار ) .
انتم ترفضون كتاب الله وسنة رسوله الا لعنة الله على القوم الكافرون .تسمين نفسك بنت الهدى اي هدى هذا بل انت في ضلال بعيد

الموالي
12-05-2005, 06:30 AM
السلام عليكم

لا أدري من أين علمت إن هذا الطفل من المتعة فهات لنا الدليل يا عزيزي .

:p

سعد بن معاذ
12-05-2005, 09:07 AM
اهلا بالرافضي الجديد يمكنك ان تقرا الموضوع من اوله

ولا فرق عندي الصوره ليست للمتعه لكن المتعه موجوده في نسائكم وهل تريد عليها دليل


انتظر ضحكاتك

الموالي
12-05-2005, 12:19 PM
قلت بأن الصورة لطفل من زواج متعة فهل لك أن تثبت .

سعد بن معاذ
12-05-2005, 01:42 PM
ممكن تكون الصوره غير صحيحه انا اؤيدك لكن هل تثبت لي ان المتعه ليست في نسائكم




مسكين دينك متناقض وينهار مع اول اختبار

الموالي
12-05-2005, 04:23 PM
وماذا في المتعة ؛ ألم يحللها الله بآية صريحة في محكم كتابه إذ قال

(( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ))

السورة النساء آية 24




التفاسير :


تفسير ابن كثير


وقوله تعالى " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " أي وحرم عليكم من الأجنبيات المحصنات وهي المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن فإن الآية نزلت في ذلك . وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان هو الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال : أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج فسألنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " فاستحللنا فزوجهن وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن هشيم ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ثلاثتهم عن عثمان البتي ورواه ابن ماجه من حديث أشعث بن سوار عن عثمان البتي ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري فذكره وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري به وروي من وجه آخر عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري قال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابوا سبيا يوم أوطاس لهن أزواج من أهل الشرك فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشيانهن قال : فنزلت هذه الآية في ذلك " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة زاد مسلم وشعبة ورواه الترمذي من حديث همام بن يحيى ثلاثتهم عن قتادة بإسناده نحوه وقال الترمذي هذا حديث حسن ولا أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة - كذا قال وقد تابعه شعبة والله أعلم . وقد روى الطبراني من حديث الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في سبايا خيبر وذكر مثل حديث أبي سعيد وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية وقال ابن جرير حدثنا ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج ؟ قال : كان عبد الله يقول : بيعها طلاقها ويتلو هذه الآية " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " وكذا رواه سفيان عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال : بيعها طلاقها وهو منقطع ورواه سفيان الثوري عن خليد عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها. ورواه سعيد عن قتادة قال أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس قالوا : بيعها طلاقها وقال ابن جرير : حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن خليد عن عكرمة عن ابن عباس قال : طلاق الأمة ست بيعها طلاقها وعتقها طلاقها وهبتها طلاقها وبراءتها طلاقها وطلاق زوجها طلاقها : وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قوله " والمحصنات من النساء " قال : هذه ذوات الأزواج حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها وقال معمر : وقال الحسن مثل ذلك وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن في قوله " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال : إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها . وروى عوف عن الحسن بيع الأمة طلاقها وبيعه طلاقها فهذا قول هؤلاء من السلف وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها لأن المشتري نائب عن البائع والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث , بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم ; فلما خيرها دل على بقاء النكاح وأن المراد من الآية المسبيات فقط والله أعلم وقد قيل المراد بقوله " والمحصنات من النساء " يعني العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا , حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاوس وغيرهما . وقال عمر وعبيدة " والمحصنات من النساء " ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم . وقوله تعالى " كتاب الله عليكم " أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم يعني الأربع فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده والزموا شرعه وما فرضه . وقال عبيدة وعطاء والسدي في قوله " كتاب الله عليكم " يعني الأربع وقال إبراهيم " كتاب الله عليكم " يعني ما حرم عليكم . وقوله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ما دون الأربع وهذا بعيد . والصحيح قول عطاء كما تقدم. وقال قتادة : وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني مما ملكت أيمانكم وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين وقول من قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية وقوله تعالى " أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين " أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي ولهذا قال " محصنين غير مسافحين " وقوله تعالى " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك كما قال تعالى " وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض " وكقوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " وكقوله " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون : أكثر من ذلك . وقال آخرون : إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الإمام أحمد وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرءون " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله صلى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى يوم فتح مكة فقال " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب الأحكام وقوله تعالى " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " من حمل هذه الآية على نكاح المتعة إلى أجل مسمى قال : لا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تتراضوا على زيادة به وزيادة للجعل قال السدي : إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى يعني الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما فقال : أتمتع منك أيضا بكذا وكذا فإن زاد قبل أن يستبرئ رحمها يوم تنقضي المدة وهو قوله تعالى " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال السدي : إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث فلا يرث واحد منهما صاحبه ومن قال بهذا القول الأول جعل معناه كقوله " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " الآية أي إذا فرضت لها صداقا فأبرأتك منه أو عن شيء منه فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال : زعم الحضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة فقال : ولا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم به من بعد الفريضة يعني إن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ , واختار هذا القول ابن جرير وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " والتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها يعني في المقام أو الفراق . وقوله تعالى " إن الله كان عليما حكيما " مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات .

http://quran.al-islam.com//Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=4&nAya=24

الموالي
12-05-2005, 04:24 PM
تفسير الطبري

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة } اِخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيل قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فَقَالَ بَعْضهمْ : مَعْنَاهُ : فَمَا نَكَحْتُمْ مِنْهُنَّ فَجَامَعْتُمُوهُنَّ , يَعْنِي مِنْ النِّسَاء ; { فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة } يَعْنِي : صَدُقَاتهنَّ فَرِيضَة مَعْلُومَة. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 7175 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد اللَّه بْن صَالِح , قَالَ : ثني مُعَاوِيَة بْن صَالِح , عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة , عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة } يَقُول : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُل مِنْكُمْ ثُمَّ نَكَحَهَا مَرَّة وَاحِدَة فَقَدْ وَجَبَ صَدَاقهَا كُلّه . وَالِاسْتِمْتَاع هُوَ النِّكَاح , وَهُوَ قَوْله : { وَآتُوا النِّسَاء صَدُقَاتهنَّ نِحْلَة } 4 4 7176 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , عَنْ الْحَسَن , فِي قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ : هُوَ النِّكَاح . 7177 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو حُذَيْفَة , قَالَ : ثنا شِبْل , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } النِّكَاح . * - حَدَّثَنَا الْقَاسِم , قَالَ : ثنا الْحُسَيْن , قَالَ : ثني حَجَّاج , عَنْ اِبْن جُرَيْج , عَنْ مُجَاهِد , قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ : النِّكَاح أَرَادَ . 7178 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب , قَالَ : قَالَ اِبْن زَيْد فِي قَوْله : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة } . .. الْآيَة , قَالَ : هَذَا النِّكَاح , وَمَا فِي الْقُرْآن الْإِنْكَاح إِذَا أَخَذْتهَا وَاسْتَمْتَعْت بِهَا , فَأَعْطِهَا أَجْرهَا الصَّدَاق , فَإِنْ وَضَعَتْ لَك مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ لَك سَائِغ فَرَضَ اللَّه عَلَيْهَا الْعِدَّة وَفَرَضَ لَهَا الْمِيرَاث . قَالَ : وَالِاسْتِمْتَاع هُوَ النِّكَاح هَهُنَا إِذَا دَخَلَ بِهَا. وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ : فَمَا تَمَتَّعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ بِأَجْرٍ تَمَتُّع اللَّذَّة , لَا بِنِكَاحٍ مُطْلَق عَلَى وَجْه النِّكَاح الَّذِي يَكُون بِوَلِيٍّ وَشُهُود وَمَهْر . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 7179 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْحُسَيْن , قَالَ : ثنا أَحْمَد بْن مُفَضَّل , قَالَ : ثنا أَسْبَاط , عَنْ السُّدِّيّ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة وَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْد الْفَرِيضَة " . فَهَذِهِ الْمُتْعَة الرَّجُل يَنْكِح الْمَرْأَة بِشَرْطٍ إِلَى أَجَل مُسَمًّى , وَيُشْهِد شَاهِدَيْنِ , وَيَنْكِح بِإِذْنِ وَلِيّهَا , وَإِذَا اِنْقَضَتْ الْمُدَّة فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيل وَهِيَ مِنْهُ بَرِيَّة , وَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئ مَا فِي رَحِمهَا , وَلَيْسَ بَيْنهمَا مِيرَاث , لَيْسَ يَرِث وَاحِد مِنْهُمَا صَاحِبه . 7180 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , عَنْ عِيسَى , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ : يَعْنِي نِكَاح الْمُتْعَة. 7181 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْن عِيسَى , قَالَ : ثنا نُصَيْر بْن أَبِي الْأَشْعَث , قَالَ : ثني حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : أَعْطَانِي اِبْن عَبَّاس مُصْحَفًا , فَقَالَ : هَذَا عَلَى قِرَاءَة أُبَيّ . قَالَ أَبُو كُرَيْب , قَالَ يَحْيَى : فَرَأَيْت الْمُصْحَف عِنْد نُصَيْر فِيهِ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " . 7182 - حَدَّثَنَا حُمَيْد بْن مَسْعَدَة , قَالَ : ثنا بِشْر بْن الْمُفَضَّل , قَالَ : ثنا دَاوُد , عَنْ أَبِي نَضْرَة , قَالَ : سَأَلْت اِبْن عَبَّاس عَنْ مُتْعَة النِّسَاء , قَالَ : أَمَا تَقْرَأ سُورَة النِّسَاء ؟ قَالَ : قُلْت بَلَى . قَالَ : فَمَا تَقْرَأ فِيهَا : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " ؟ قُلْت : لَا , لَوْ قَرَأْتهَا هَكَذَا مَا سَأَلْتُك ! قَالَ : فَإِنَّهَا كَذَا. * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثني عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثني دَاوُد , عَنْ أَبِي نَضْرَة , قَالَ : سَأَلْت اِبْن عَبَّاس عَنْ الْمُتْعَة , فَذَكَرَ نَحْوه . * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ أَبِي سَلَمَة , عَنْ أَبِي نَضْرَة , قَالَ : قَرَأْت هَذِهِ الْآيَة عَلَى اِبْن عَبَّاس : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ اِبْن عَبَّاس : " إِلَى أَجَل مُسَمًّى " , قَالَ قُلْت : مَا أَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ ! قَالَ : وَاَللَّه لَأَنْزَلَهَا اللَّه كَذَلِكَ ثَلَاث مَرَّات . 7183 - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُد , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ عُمَيْر : أَنَّ اِبْن عَبَّاس قَرَأَ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " . * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا اِبْن أَبِي عَدِيّ , عَنْ شُعْبَة وثنا خَلَّاد بْن أَسْلَم , قَالَ : أَخْبَرَنَا النَّضْر , قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَة , عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ اِبْن عَبَّاس , بِنَحْوِهِ . 7184 - حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , قَالَ : فِي قِرَاءَة أُبَيّ بْن كَعْب : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " . 7185 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ الْحَكَم , قَالَ : سَأَلْته عَنْ هَذِهِ الْآيَة : { وَالْمُحْصَنَات مِنْ النِّسَاء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ } إِلَى هَذَا الْمَوْضِع : { فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أَمَنْسُوخَة هِيَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ الْحَكَم : قَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : لَوْلَا أَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ نَهَى عَنْ الْمُتْعَة مَا زَنَى إِلَّا شَقِيّ . 7186 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْم , قَالَ : ثنا عِيسَى بْن عُمَر الْقَارِئ الْأَسَدِيّ , عَنْ عَمْرو بْن مُرَّة أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيد بْن جُبَيْر يَقْرَأ : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ " . قَالَ أَبُو جَعْفَر : وَأَوْلَى التَّأْوِيلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ تَأْوِيل مَنْ تَأَوَّلَهُ : فَمَا نَكَحْتُمُوهُ مِنْهُنَّ فَجَامَعْتُمُوهُ فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ ; لِقِيَامِ الْحُجَّة بِتَحْرِيمِ اللَّه مُتْعَة النِّسَاء عَلَى غَيْر وَجْه النِّكَاح الصَّحِيح أَوْ الْمِلْك الصَّحِيح عَلَى لِسَان رَسُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 7187 - حَدَّثَنَا اِبْن وَكِيع , قَالَ : ثنا أَبِي , عَنْ عَبْد الْعَزِيز بْن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز , قَالَ : ثني الرَّبِيع بْن سَبْرَة الْجُهَنِيّ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " اِسْتَمْتَعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاء " وَالِاسْتِمْتَاع عِنْدنَا يَوْمئِذٍ التَّزْوِيج . وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ الْمُتْعَة عَلَى غَيْر النِّكَاح الصَّحِيح حَرَام فِي غَيْر هَذَا الْمَوْضِع مِنْ كُتُبنَا بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَته فِي هَذَا الْمَوْضِع. وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب وَابْن عَبَّاس مِنْ قِرَاءَتهمَا : " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى " فَقِرَاءَة بِخِلَافِ مَا جَاءَتْ بِهِ مَصَاحِف الْمُسْلِمِينَ , وَغَيْر جَائِز لِأَحَدٍ أَنْ يُلْحِق فِي كِتَاب اللَّه تَعَالَى شَيْئًا لَمْ يَأْتِ بِهِ الْخَبَر الْقَاطِع الْعُذْر عَمَّنْ لَا يَجُوز خِلَافه .


http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=4&nAya=24

الموالي
12-05-2005, 04:25 PM
للموضوع تتمة بإذن الله

سعد بن معاذ
12-05-2005, 05:05 PM
مع احترامي لك يظهر لم تفهم سؤالي واجبت اجابات بعيده عن سؤالي

انا اقول هل تثبت لي ان المتعه ليست في نسائكم

بس هل نسائكم يمارسون المتعه ام لا


اريد اجابه بنعم ام لا فقط

الموالي
12-05-2005, 05:23 PM
وما الاشكال فيها اذا كانت مباحة شرعاً ؟!

ومع ذلك ليست منتشره عندنا على عكسكم في زواج المسيار وغيره .

اضافة إلى إنكم عندكم زواج مؤقت مثل زواج المسيار وزواج فرند وزواج المصياف , وربما هناك المزيد .

سعد بن معاذ
12-05-2005, 06:18 PM
احسنت يا شاطر انت اعترفت انها ليست منتشره عندكم

طيب ما دام انها حلال لماذا غير منتشره اظنك خجلت من الاجابه


فنسال سؤال

هل ترضى على اختك ان يتمتع احد المعممين من اصحاب العمائم

او شخص اخر

الموالي
12-05-2005, 06:29 PM
هناك فرق بين المعنين

بين بانها غير موجوده عندنا وبين غير منتشره .

ومع انها حلال فلا مشكلة من تركها دون تحريمها




طيب ما دام انها حلال لماذا غير منتشره اظنك خجلت من الاجابه

ولم الخجل ؟؟!!

الموالي
12-05-2005, 06:31 PM
هل ترضى على اختك ان يتمتع احد المعممين من اصحاب العمائم

او شخص اخر
وهل ترضى بان يتزوج أحد أختك زواج مسيار

:)

محمد بن حمد
12-05-2005, 06:45 PM
وماذا في المتعة ؛ ألم يحللها الله بآية صريحة في محكم كتابه إذ قال

(( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ))

السورة النساء آية 24




التفاسير :


تفسير ابن كثير


المراد بقوله " والمحصنات من النساء " يعني العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا , حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاوس وغيرهما . وقال عمر وعبيدة " والمحصنات من النساء " ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم . وقوله تعالى " كتاب الله عليكم " أي هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم يعني الأربع فالزموا كتابه ولا تخرجوا عن حدوده والزموا شرعه وما فرضه . وقال عبيدة وعطاء والسدي في قوله " كتاب الله عليكم " يعني الأربع وقال إبراهيم " كتاب الله عليكم " يعني ما حرم عليكم . وقوله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ما دون الأربع وهذا بعيد . والصحيح قول عطاء كما تقدم. وقال قتادة : وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني مما ملكت أيمانكم وهذه الآية هي التي احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين وقول من قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية وقوله تعالى " أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين " أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي ولهذا قال " محصنين غير مسافحين " وقوله تعالى " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " أي كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك كما قال تعالى " وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض " وكقوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " وكقوله " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ مرتين وقال آخرون : أكثر من ذلك . وقال آخرون : إنما أبيح مرة ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة وهو رواية عن الإمام أحمد وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرءون " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ولكن الجمهور على خلاف ذلك والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله صلى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب الأحكام وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى يوم فتح مكة فقال " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة


زميلي الموالي

ردي عليك هنا سيكون من ما قدمته أنت ولن أزيد عليه وشكرآ لأحضارك التفسير


تفسير الطبري

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

7178 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } . .. الآية , قال : هذا النكاح , وما في القرآن الإنكاح إذا أخذتها واستمتعت بها , فأعطها أجرها الصداق , فإن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ فرض الله عليها العدة وفرض لها الميراث . قال : والاستمتاع هو النكاح ههنا إذا دخل بها. وقال آخرون : بل معنى ذلك : فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة , لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر .

7186 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو نعيم , قال : ثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي , عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " . قال أبو جعفر : وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله : فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن ; لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم . 7187 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز , قال : ثني الربيع بن سبرة الجهني , عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال : " استمتعوا من هذه النساء " والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج . وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام في غير هذا الموضع من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين , وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه .



وفي ردك الثاني ما يجيب عليك أنها محرمة

تفسير القرطبي

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

الاستمتاع التلذذ والأجور المهور ; وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع , وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا , وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع ; لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا . وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو : بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحل ; ثلاثة أقوال , والظاهر المجموع ; فإن العقد يقتضي كل ذلك . والله أعلم .

واختلف العلماء في معنى الآية ; فقال الحسن ومجاهد وغيرهما : المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح " فآتوهن أجورهن " أي مهورهن , فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجب المهر كاملا إن كان مسمى , أو مهر مثلها إن لم يسم . فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد , هل تستحق به مهر المثل , أو المسمى إذا كان مهرا صحيحا ؟ فقال مرة المهر المسمى , وهو ظاهر مذهبه ; وذلك أن ما تراضوا عليه يقين , ومهر المثل اجتهاد فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه ; لأن الأموال لا تستحق بالشك . ووجه قوله : " مهر المثل " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها ) . قال ابن خويز منداد : ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وحرمه ; ولأن الله تعالى قال : " فأنكحوهن بإذن أهلهن " ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي وشاهدين , ونكاح المتعة ليس كذلك

وهنا نجد أن في كتبنا هذا النوع من النكاح الذي تستميتون من أجله باطل

ولكني أرى أن الزميلة بنت الهدى أستنجدت بك وقد وضعت لها سؤال أردت الإجابة عليه فلم تجبني فهل يا ترى تتشطر أيها الموالي وتأتينا بدليل على سؤالنا.

سؤالنا كالتالي:

سؤال بسيط أيتها الزميلة

أريد منك أن تورد لي ولنا جميعآ دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام و الأئمة أو آل البيت رضي الله عنهم فعل هذا العمل؟

فأنني منتظر ردك على أحر من الجمر و أرجوك ثم أرجوك بحق محمد وآل محمد وبضلع الزهراء المكسور كما تدعون في طلب الحاجات أن لا تجعليني أنتظر كثيرآ.

كما أطلب من أخي سعد أن لا يسمح للموالي مواصلة الكتابة حتى يجيبني على سؤالي.

أخوكم في الله

محمد بن حمد
12-06-2005, 03:43 AM
أما ما يخص قولك في هذا الحديث


تفسير الطبري

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

قَالَ الْحَكَم : قَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : لَوْلَا أَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ نَهَى عَنْ الْمُتْعَة مَا زَنَى إِلَّا شَقِيّ . 7186 -



فنجيبك عليه بما يلي

يزعم الرافضة أن الإمام علي يقول بحلية المتعة ومع ذلك لم يسندوا حديثا واحدا عنه في حلية المتعة إلا ما يحتجون به بما رواه الثعلبي و الطبري في تفسيره بإسناده عن شعبة عن الحكم قال : وقال علي رضي الله عنه : لولا أن عمر نهىعن المتعة ما زنى إلا شقي .

وهذا الأثر ضعيف من طريقنا وطريقهم .

ثم إن هذا الأثر مع انقطاعه وضعفه معارض بما ثبت عن عليا رضي الله عنه من التشديد في المتعة حتى قال لابن عمه ابن عباس حينما بلغه انه يرخص في المتعة " انك امرؤ تائه " .

فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن الحنفية قال : سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان انك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

وفي رواية إن عليا سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية .

2- وأما الباقر وولده الصادق فنقل في الجامع الكافي عن الحسن بن يحي بن زيد فقيه العراق أنه قال اجمع آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كراهية المتعة والنهي عنها وقال أيضا أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين وصداق بلا شرط في النكاح.
وروى البيهقي في السنن بإسناده عن بسام الصيرفي قال : سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتها فقال لي ذلك الزنا .

وروى القاضي النعمان في دعائمه عن جعفر بن محمد أن رجلا سأله عن نكاح المتعة قال : صفه لي قال : يلقى الرجل المرأة فيقول أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين وقعة أو يوما أو يومين قال : هذا زنا وما يفعل هذا إلا فاجر .

من كل هذه الأقوال يتبين لنا أن أهل البيت أجمعوا على تحريم المتعة فهم موافقون للقرآن ولأحاديث جدهم في منع و تحريم هذه العلاقة المحرمة المسمى " متعة "

أن قوله تعالى { فما استمتعتم } مراد به الاستمتاع بالنكاح الصحيح المشروع لا هذا السفاح - المتعة !! لأن منطوق الآية من أوله إلى آخره في موضوع النكاح الدائم المشروع فقد ذكر الله ثلاث مرات لفظة " النكاح " تارة بقوله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم } و ثانية بقوله تعالى { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح }

و ثالثة بقوله {فانكحوهن بإذن أهلهن } و لم يذكر المتعة و لا الإجارة فيصرف قوله تعالى {فما استمتعتم } إلى النكاح ، فحمل العبارة المتوسطة بقطع الكلام من السياق والسباق تحريف صريح لكلام الله تعالى لأن العطف بالفاء مانع من قطع المعنى بعدها عما قبلها فالفاء تربط ما بعدها بما قبلها وإلا تفكك النظم القرآني فيتعين أن يكون قوله تعالى ( فما استمتعتم ) منصرفا إلى النكاح الدائم الصحيح لا إلى المتعة لأن العطف يمنع هذا الانقطاع كما هو مبين في النحو ......

وإن لفظة "الاستمتاع " لا يراد بها نكاح المتعة وبيان ذلك :

أ- إن أئمة اللغة قالوا : إن " الاستمتاع " في اللغة الانتفاع ، وكل ما انتفع به فهو متاع ، يقال : استمتع الرجل بولده ، ويقال فيمن مات في زمان شبابه : لم يتمتع بشبابه ، قال تعالى عن الكفار أنهم قالوا { ربنا استمتع بعضنا ببعض } وقال تعالى { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا و استمتعتم بها} يعني تعجلتم الانتفاع بها ، وقال { فاستمتعتم بخلاقكم } يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا .

ب- إن لفظ " الاستمتاع " ورد في غير هذا الموضع من القرآن ولم يرد به المتعة اتفاقاً .

قال تعالى في سورة الأنعام / 128 { ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا }.

وقال تعالى في سورة الأحقاف /20 { أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا و استمتعتم بها}

وقال تعالى في سورة التوبة / 69 { فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم} .

ج- إن الله تعالى لم يعبر في الآية الكريمة بلفظ المصدر " الاستمتاع " ولا بلفظ اسمه " المتعة " فهو لم يقل مثلا " فما نكحتم بالمتعة " وإلا لما وجد خلاف ولكن عبر بلفظ الفعل فقال { فما استمتعتم } والفرق بينهما واضح والفعل يدور معناه على الالتذاذ والنفع كما في كتب اللغة وهو هنا بهذا المعنى وصرح أئمة اللغة بأن الفعل " استمتع " في هذا الموضع لا معنى له إلا ما ذكرنا والقول بأنه يدل على المتعة يدل على جهل بالعربية من القائل به و أهل اللسان أدرى ولو كان الله تعالى يريد نكاح المتعة لاستعمل لفظة " المتعة " التي جاءت في القرآن عدة مرات في غير النكاح { ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى } هود /3

{ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون } الحجر /3

{والذين كفروا يتمتعون و يأكلون كما تأكل الأنعام }محمد /12

{ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار} إبراهيم /30

{و أمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم} هود /48

{ كلوا و تمتعوا قليلا إنكم مجرمون} المرسلات /46

فهذا دليل قاطع على أن لفظ " الاستمتاع " و" التمتع " لم يقتصر في عرف الشرع على هذا العقد المعين كما زعموا.

د- إن حقيقة " الاستمتاع " في القرآن الكريم وفي عرفه الاستعمالي لا تدل على " إنشاء عقد المتعة " أصلا في أي موضع من آي القرآن ومن ذهب إلى أن المقصود بالاستمتاع هنا هو " إنشاء عقد المتعة " فعليه بالدليل وإلا كان تقولا على الله تعالى و إنما يعبر القرآن عن إنشاء " العلاقة الزوجية الصحيحة الدائمة " إما بلفظ " النكاح " و مشتقاته وهو الكثير الغالب وإما بلفظ " التزويج ، " أما بلفظ " الاستمتاع " فلم يعهد استعماله في القرآن الكريم لإنشاء عقدٍ أصلا ، فيبقى " الاستمتاع " إذن على معناه الحقيقي اللغوي و الشرعي حتى يقوم الدليل على صرفه عن معناه الأصلي ، ثم لو كان استعمال " الاستمتاع " هنا في إنشاء عقد المتعة لاستدل ابن عباس رضي الله عنه في محاورته ابن الزبير ، وابن عباس ترجمان القرآن ولهذا قلنا إنه لا ينبغي لأحد أن يستدل على إباحة "المتعة" بالقرآن الكريم وأن ُيحمّل آياته مالا تحتمل انتصاراً لمذهب أو رأي فإن القرآن الكريم فوق كل المذاهب و الآراء جميعاً .

محمد بن حمد
12-06-2005, 06:21 AM
ولا تنسى أيه الزميل الموالي أن تجيبني على سؤالي

سؤالنا كالتالي:

سؤال بسيط أيتها الزميلة

أريد منك أن تورد لي ولنا جميعآ دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام و الأئمة أو آل البيت رضي الله عنهم فعل هذا العمل؟

فأنني منتظر ردك على أحر من الجمر و أرجوك ثم أرجوك بحق محمد وآل محمد وبضلع الزهراء المكسور كما تدعون في طلب الحاجات أن لا تجعليني أنتظر كثيرآ.

كما أطلب من أخي سعد أن لا يسمح للموالي مواصلة الكتابة حتى يجيبني على سؤالي.

سعد بن معاذ
12-06-2005, 11:25 AM
ايها الموالي لماذ جبنت من الاجابه اذا كانت المتعه حلال

فلماذا تتهرب من الاجابه وترمي بالسؤال مختلف عن موضوعنا لتشتت الموضوع


وانا اتحداك اما الاعضاء

ان تجيب على سؤالي الذي يجرح قلبك لانك لاترضاه على امك واختك لكن ماذا تفعل



نسال مره اخرة

هل ترضى على اختك ان يتمتع احد المعممين من اصحاب العمائم

محمد بن حمد
12-13-2005, 03:17 PM
ولا تنسى أيه الزميل الموالي أن تجيبني على سؤالي

سؤالنا كالتالي:

سؤال بسيط أيتها الزميلة

أريد منك أن تورد لي ولنا جميعآ دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام و الأئمة أو آل البيت رضي الله عنهم فعل هذا العمل؟

فأنني منتظر ردك على أحر من الجمر و أرجوك ثم أرجوك بحق محمد وآل محمد وبضلع الزهراء المكسور كما تدعون في طلب الحاجات أن لا تجعليني أنتظر كثيرآ.

كما أطلب من أخي سعد أن لا يسمح للموالي مواصلة الكتابة حتى يجيبني على سؤالي.

أين الموالين من أتباع آل البيت

سؤال بسيط حول المتعة لم نجد فطحل من أتباع آل البيت يجيب عليه.

لماذا يا ترى؟

الموالي
12-15-2005, 11:11 AM
بسم الله الرحمن الرحيم





المشاركة الأصلية بواسطة محمد بن حمد
ولا تنسى أيه الزميل الموالي أن تجيبني على سؤالي

سؤالنا كالتالي:

سؤال بسيط أيتها الزميلة

أريد منك أن تورد لي ولنا جميعآ دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام و الأئمة أو آل البيت رضي الله عنهم فعل هذا العمل؟

فأنني منتظر ردك على أحر من الجمر و أرجوك ثم أرجوك بحق محمد وآل محمد وبضلع الزهراء المكسور كما تدعون في طلب الحاجات أن لا تجعليني أنتظر كثيرآ.

كما أطلب من أخي سعد أن لا يسمح للموالي مواصلة الكتابة حتى يجيبني على سؤالي.

أين الموالين من أتباع آل البيت

سؤال بسيط حول المتعة لم نجد فطحل من أتباع آل البيت يجيب عليه.

لماذا يا ترى؟


إليك الروايات هذا ولتعلم إن الشيعة اهل دليل .


في المصنف لعبد الرزاق : ابن جريج عن عطاء قال : لاول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى ، قال : اخبرني ان معاوية استمتع بامرأة بالطائف فانكرت ذلك عليه ، فدخلنا على ابن

عباس ، فذكر له بعضنا ، فقال له : نعم فلم يقر في نفسي، حتى قدم جابر بن عبد الله، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن اشياء ، ثم ذكروا له المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) ، وابي بكر ، وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر ، استمتع عمرو بن حريث . . . 1 وفيه ان معاوية بن ابي سفيان استمتع مقدمه الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها : معانة قال جابر : ثم ادركت معانة خلافة معاوية حية ، فكان معاوية يرسل إليها بجائزة كل عام حتى ماتت 2 .

وفيه عن عبد الله بن خيثم قال : كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة ، لها ابن يقال له : أبو امية ، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، قال : قلت : يا ابا عبد الله ! ما اكثر ما
تدخل على هذه المرأة ! قال : انا قد نكحناها ذلك النكاح - للمتعة - قال : واخبرني ان سعيدا قال له : هي احل من شرب الماء - للمتعة - 3 .

ومنذ هذا العصر انتشر القول بحلية متعة النساء والافتاء بها ففي المصنف لعبد الرزاق : ان عليا قال بالكوفة لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب - أو قال : رأي ابن الخطاب - لامرت بالمتعة ثم ما زنى الا شقي 4 .

وفي تفسير الطبري والنيشابوري والفخر الرازي وابي حيان والسيوطي واللفظ للاول : لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي 5 .


----------------------
1 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 496 - 497 باب المتعة .
2 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 499 باب المتعة .
3 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 496 باب المتعة .
4 ) المصنف لعبد الزراق 7 / 500 .
5 ) تفسير الطبري 5 / 17 والنيشابوري 5 / 17 ، والفخر الرازي في تفسير الآية بتفسيره الكبير 3 / 200 ،
وتفسير ابي حيان 3 / 218 ، والدر المنثور للسيوطي 2 / 40 .

الموالي
12-15-2005, 11:13 AM
تـابـع



وفي تفسير القرطبي . قال ابن عباس : ما كانت المتعة الا رحمة من الله تعالى ، رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى الا شقي 1 .

وفي المصنف لعبد الرزاق ، واحكام القرآن للجصاص ، وبداية المجتهد لابن رشد ، والدر المنثور للسيوطي ومادة " شقى " من نهاية اللغة لابن الاثير ولسان العرب وتاج العروس
وغيرها واللفظ للجصاص : عن عطاء سمعت ابن عباس يقول : رحم الله عمر ما كانت المتعة الا رحمة من الله تعالى رحم الله بها امة محمد ( ص ) ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا الا شقا 2 .

في لفظ المصنف : " الا رخصة من الله " بدل " رحمة "
وفي اخر الحديث . " الا شقي ، قال عطاء : كاني والله اسمع قوله : الا شقي " .
وفي لفظ بداية المجتهد " ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا الا شقي " .


-----------------
1 ) تفسير القرطبي 5 / 130 .
2 ) احكام القرآن للجصاص 2 / 147 ، وتفسير السيوطي للآية ج 2 / 141 ، وبداية المجتهد 2 / 63 ،
ونهاية اللغة لابن الاثير 2 / 229 ، ولسان العرب 14 / 66 ، وتاج العروس 10 / 200 ،
وراجع الفايق للزمخشري 1 / 331 ، وراجع تفسير الطبري والثعلبي والرازي وأبي حيان والنيسابوري وكنز العمال .

الموالي
12-15-2005, 11:17 AM
نكاح المتعة في كتاب الله :




قال الله سبحانه : فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما - النساء 24 .

1 - روى عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء : ان ابن عباس كان يقرا : " فما استمتعتم به منهن - إلى اجل - فاتوهن اجورهن " 2 .

2 - في تفسير الطبري عن حيبب بن ابي ثابت قال اعطاني ابن عباس مصحفا فقال : هذا على قراءة ابي قال : وفيه فما استمتعتم به منهن - إلى اجل مسمى 3 .

3 - في تفسير الطبري عن ابي نضرة بطريقين ، قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء ، قال : أما تقرأ سورة النساء قال : قلت : بلى . قال : فما تقرأ فيها " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " قلت لو قرأتها كذلك ما سألتك قال فانها كذلك .

4 - عن ابي نضرة قال : قرأت هذه الآية على ابن عباس " فما استمتعتم به منهن " قال ابن عباس " إلى اجل مسمى " قال : قلت : ما اقرؤها كذلك . قال : والله لانزلها الله كذلك . ثلاث مرات .

5 - عن عمير وابي اسحاق ان ابن عباس قرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .

6 - عن مجاهد " فما استمتعتم به منهن " قال : يعنى نكاح المتعة .
7 - عن عمرو بن مرة انه سمع سعيد بن جبير يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .
8 - عن قتادة قال : في قراءة ابي بن كعب " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " .


-------------------
2 ) المصنف 7 / 497 و 498 باب المتعة تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعاني مولى حمير ، ( 126 - 211 ه‍ ) ط . 1390 - 1392 ه‍ من منشورات المجمع العلمي ببيروت - اخرج حديثه اصحاب الصحاح الست راجع ترجمته في الجمع بين رجال الصحيحين وتقريب التهذيب . وراجع بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 .
3 ) في تفسير الآية بتفسير الطبري 5 / 9 .

الموالي
12-15-2005, 11:23 AM
تـابـع


9 - عن شعبة عن الحكم قال سألته عن هذه الآية امنسوخة هي قال : لا .

اخرجنا الاحاديث ( 2 - 9 ) من تفسير الطبري واوجزنا بعضها .
10 - وفي احكام القرآن للجصاص ايضا وردت رواية ابي نضرة وابى ثابت عن ابن عباس وحديث قراءة ابي بن كعب 1 .

11 - روى البيهقي في سننه الكبرى عن محمد بن كعب . ان ابن عباس قال : كانت المتعة في اول الاسلام وكانوا يقرؤن هذه الاية " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " 2 .

12 - وفي شرح النووي علي صحيح مسلم : وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى اجل . . . 3

13 - وفي تفسير الزمخشري : وقيل نزلت فيه المتعة التي كانت ثلاثة أيام . . . وقال : سميت متعة لاستمتاعه بها . وقال : وعن ابن عباس هي محكمة يعنى لم تنسخ ، وكان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " 4 .

14 - قال القرطبي : وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام وقرأ ابن عباس وابي وابن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن " 5 .

15 - وفي تفسير ابن كثير : وكان ابن عباس وابي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤن " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة " وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة 6 .

16 - وفي تفسير السيوطي حديث ابي ثابت وابى نضرة ورواية قتادة وسعيد بن جبير عن قراءة ابي وحديث مجاهد والسدي ، وعطاء عن ابن عباس وحديث الحكم ان الاية غير منسوخة وعن عطاء عن ابن عباس انه قال : وهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الاجل على كذا وكذا قال : وليس بينهما وراثة فان بدا لهما ان يتراضيا بعد الاجل فنعم وان تفرقا فنعم . . . 7


----------------------
1 ) احكام القرآن 2 / 147 .
2 ) سنن البيهقي 7 / 205 .
3 ) شرح النووي على صحيح مسلم 9 / 179 .
4 ) الكشاف للزمخشري 1 / 519 .
5 ) تفسير القرطبي 5 / 130 .
6 ) تفسير ابن كثير 1 / 474 .
1 ) الدر المنثور للسيوطي 2 / 140 - 141 ، وما ورد عن عطاء في المصنف لعبد الرزاق 7 / 497 ،
وراجع بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 .

الموالي
12-15-2005, 11:31 AM
نكاح المتعة في السنة :



في باب نكاح المتعة من صحيحي مسلم والبخاري ومصنفي عبد الرزاق وابن ابي شيبة ومسند احمد وسنن البيهقي وغيرها عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنا نغزو مع رسول الله ( ص )
ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالتوب إلى اجل ، ثم قرأ عبد الله " يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين " المائدة - 87 . 1

في صحيحي البخاري ومسلم ومصنف عبد الرزاق واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا : خرج علينا منادي رسول الله ( ص ) فقال : ان رسول الله قد اذن لكم ان تستمتعوا يعني متعة النساء 2 .



-----------------------
1 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1404 ص 1022 بأسانيد متعددة ، وفي صحيح البخاري 3 / 85 بتفسير سورة المائدة باب 9 ، وفي كتاب النكاح منه 3 / 159 باب ما يكره من التبتل ، باختلاف يسير في اللفظ ،
وفي مصنف عبد الرزاق 7 / 506 مع اضافة إلى اخر الحديث ، وفى مصنف ابن ابي شيبة 4 / 294 ،
وفي مسند احمد 1 / 420 ، وقال بهامشه " وكان ابن مسعود يأخذ بهذا ويرى ان نكاح المتعة حلال ، وفي 432 منه باختصار ، وفي سنن البيهقي 7 / 200 و 201 وعلق على الحديث ، وفي تفسير ابن كثير 2 / 87 .
2 ) صحيح مسلم ص 1022 ح 1405 ، وفي البخاري 3 / 164 باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة
آخرا ولفظه : كنا في جيش فاتانا رسول رسول الله . . . وكذلك لفظ احمد في مسنده ج 4 / 51
وفي 47 منه باختصار ، وفي المصنف لعبد الرزاق 7 / 498 باختلاف يسير .

الموالي
12-15-2005, 11:35 AM
تـابـع


في صحيح مسلم ومسند احمد وسنن البيهقى. عن سبرة الجهني قال : أذن لنا رسول الله ( ص ) بالمتعة . فانطلقت انا ورجل إلى امرأة من بني عامر . كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها
انفسنا . فقالت : ما تعطي ؟ فقلت : ردائي . وقال صاحبي ردائي . وكان رداء صاحبي اجود من ردائي . وكنت أشب منه . فإذا نظرت إلى رداء صاحبي اعجبها . وإذا نظرت الي
اعجبتها . ثم قالت : انت ورداؤك يكفيني . فمكثت معها ثلاثا . ثم ان رسول الله ( ص ) قال " من كان عنده شئ من هذه النساء التي يتمتع ، فليخل سبيلها " 1 .

في مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال : دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت : فعلناها على عهد النبي ( ص ) 2 .

في مسند احمد وغيره عن ابي سعيد الخدري ، قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله ( ص وآله ) بالثوب 3 .

وفي مصنف عبد الرزاق : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا 4 .


وفي صحيح مسلم ومسند احمد وغيرهما واللفظ للاول قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمرا . فجئناه في منزله . فسأله القوم عن أشياء . ثم ذكروا المتعة . فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) وابي بكر وعمر 5 .

وفي لفظ احمد بعده : " حتى إذا كان في آخر خلافة عمر . "
وفي بداية المجتهد : ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس 6 .


--------------------
1 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1406 ص 1024 ، وسنن البيهقي 7 / 202 و 203 ، ومسند احمد 3 / 405 وبعده قال : ففارقتها . والبكرة الفتية من الابل أي الشابة القوية والعيطاء الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام .
2 ) الطيالسي ح 1637 .
3 ) مسند احمد ج 3 / 22 ، وفي مجمع الزوائد 4 / 264 رواه احمد والبزار .
4 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 458 .
5 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ح 1405 ص 1023 ، وبشرح النووي 9 / 183 ،
ومسند احمد 3 / 380 ورجال احمد رجال الصحيح وابو داود في باب الصداق تمتعنا على عهد رسول الله وابي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر ، وراجع عمدة القاري للعيني 8 / 310 .
6 ) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 63 .

الفاطميه
12-15-2005, 05:03 PM
السلام عليكم والرحمة والبركات..
أحسنت اخي الموالي ..
بارك الله فيك

محمد بن حمد
12-15-2005, 06:36 PM
زميلتنا الفاطميه لا تستعجلي على رزقكِ فباب المتعة عندكم مفتوح تقدري تتمتعي متى تشائي ;) ومع من تشائي :D

سليل الصحابة
12-15-2005, 06:45 PM
الفاطمية ؟

ما اسم الاراجوز الذي تضعين صورته في توقيعك ؟

الزميل موالي
لا اعتقد ان طلب الاخ محمد غير واضح

نريد دليلا ان الرسول وائمتكم قد تمتعوا ، فهل انت لها ؟
اما حشو المنتدى يردود خارجة عن الموضوع فهذا اسمه الافلاس يا عزيزي

محمد بن حمد
12-15-2005, 07:02 PM
زميلي الموالي هل تفهم عربي أم أتي لك بمترجم فارسي لكي يعلمك ما نريد.

ما أتيت به لو كلفت نفسك قليل من الوقت لقراءة ما كتبناه لوفرت على نفسك كتابة 5 ردود متتالية.

مشكلتك يا الموالي أنك أقتبست سؤالي ولم ترد عليه.

سؤالي كان واضح وضوح الشمس وهو كالتالي:

أريد منك أن تورد لي ولنا جميعآ دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام و الأئمة أو آل البيت رضي الله عنهم فعل هذا العمل؟

يعني........

فاطمة بنت محمد رضي الله عنها هل تمتعت و بالدليل؟

علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل تمتع وبالدليل؟

الحسنين رضي الله عنهما وزوجاتهم هل تمتعوا وبالدليل؟

باقي الأئمة من آل البيت المعصومين طبعآ وزوجاتهم هل تمتعوا مع الدليل على هذا كله؟
رجائي إلى كل ذي لب من الرافضة الكرام عندكم دليل على أن آل البيت وزوجاتهم وازواجهم مارسوا هذه المتعة, الجواب يجب أن يكون بي:

نعم مع الدليل
لا لا تتعب نفسك.

وعلى فكرة يا الموالي عندنا صحيح البخاري و صحيح مسلم رضي الله عنهما ونكاح المتعة فيهما محرمة برواية ثابته لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وصحيحة السند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.

الفاطميه
12-17-2005, 11:26 PM
اذا كانت عقولكم فارغةلاتستوعب ..فما ذنبنا؟
وهل تزوج احد من الصحابة زواج الميسار؟ وما الدليل ؟ هذه اجابتي على أسئلتك المضحكة..

وهل زواج الميسار يختلف عن زواج المتعة؟؟
سوى ان زواج الميسار لم يخبر عنه الرسول ولم يحرمه عمروهو بدعة ابتدعتموها..

زواج المتعة تشريع اسلامي اخبر به الرسول وقدحرمه عمربعد وفاة الرسول والمعروف عندامسلمين انه حلاح محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة فهل يحق لعمر ان يحرم ويحلل شرائع الدين؟؟؟
قلي ..هل الله والرسول احق بالأتباع أم عمر؟؟!!


همسة ..
لن اطلب منكم ان تهذبوا الفاضكم لأن هذه اخلاقكم ..لاألومكم
سعد ابن معاذ.. اسم على مسمى ..
هنيئا لكم منتداكم بوجود امثالكم

محمد بن حمد
12-18-2005, 05:04 AM
اذا كانت عقولكم فارغةلاتستوعب ..فما ذنبنا؟
وهل تزوج احد من الصحابة زواج الميسار؟ وما الدليل ؟ هذه اجابتي على أسئلتك المضحكة..



كما قلت لكِ ايتها الرافضية في مشاركة سابقة بأنكِ تهرفين بمالا تعرفين وهذا عيب الرافضة تحوير الحوار لكي يخرج عن مساره لأن الأصل لا يوجد جواب لأسئلتنا وهذا سبب لجعلنا من المشفقين عليكم.

أما أجابتكِ على اسئلتي فهذا من غبائكِ فكيف تقولين أنكِ أجبتي والحقيقة هي أنكِ سألتي ولم تجيبي وسأترك الأعضاء يضحكوا قليلآ على إجابتك :D




وهل زواج الميسار يختلف عن زواج المتعة؟؟
سوى ان زواج الميسار لم يخبر عنه الرسول ولم يحرمه عمروهو بدعة ابتدعتموها..



أكيد يختلف ولكن جهلكم بلغ بكم مبلغه فجعلكم لا ترون الفرقات الكثيرة بين الإثنين

سؤال وجه للشيخ حامد العلي من رافضي وكان السؤال كما يلي:

مالفرق بين نكاح المسيار والمتعة ؟

رافضى يقول لى بأن زواج المسيار عند أهل السنه هو نفس زواج المتعة عند الرافضة !! :eek: فنرجوا من فضيلتكم تبين الفرق ؟ وهل زواج المسيار حلال ؟ وجزاكم اللة الف خيرنص السؤال.

فكانت الإجابة كما يلي:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ــ

المشكلة في زواج المسيار ، هي في اسمه فقط ، فالذين أطلقوا عليه هذا الاسم جعلوه يبدو كأنه زواج مؤقت عابر ، بينما لو قيل مثلا في السؤال عنه : ما حكم تنازل المرأة عن حقها في مبيت الزوج عندها كل ليلة ، أو حقها في النفقة لفقر الزوج أو انشغاله بالسفر ، لما تردد أحد في الجواب أنه يجوز لها التنازل عن حقها ، ولايحتاج الامر إلى السؤال .

لان معنى زواج المسيار هو أن يكون الزوج غير قادر على البقاء مدة طويلة في بلد الزوجة ، لان له زوجة ثانية في بلد آخر ، أويكون أحيانا أيضا غير قادر على النفقة على الزوجة ، فتقبل الزوجة التي تفضل زوجا لايأتيها إلا بالشهر أو الشهرين أو أكثر إلا أياما معدودة ، ولديها من المال ما يمكنها من النفقة على نفسها ، تفضل هذا الحال ، على كونها بلا زوج ، فيتفقان على الزواج مع تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ، وليس في هذا إشكال البتة ، كا قال في الروض ( ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها ، ويعود حقها برجوعها ) ، أي يجوز للزوجة أن تتنازل عن حقها في القسم أي المبيت عندها في ليلتها إن كانت ضرة ، وكذلك عن حقها في النفقة ، مقابل ان يمسكها الزوج ولايطلقها ، ولكن هذا التنازل ليس أبديا ، فيجوز لها بعد ذلك أن تتراجع عن تنازلها وتطالب بحقها ، فهذا هو زواج المسيار ) .

أما زواج المتعة فهو دعارة مبطنة ، ولهذا انتشرت في إيران بطريقة مخزية ، تستغل فيهاالفتيات الفقيرات الصغيرات ، استغلالا مقيتا ، ويعاملن بكل قسوة ، حيث يلقى بهن في أحضان الرجال ، فيتحولن إلى سلع للتجارة ، بحجة إباحة نكاح المتعة . وما هو إلا زنى في حقيقته ، قد حرمه الله تعالى إلى يوم القيامة . والفرق بين ما يطلق عليه نكاح المسيار ، ونكاح المتعة ، هو الفرق بين ما أباحه الله ، وما حرمه والله اعلم





زواج المتعة تشريع اسلامي اخبر به الرسول وقدحرمه عمربعد وفاة الرسول والمعروف عندامسلمين انه حلاح محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة فهل يحق لعمر ان يحرم ويحلل شرائع الدين؟؟؟
قلي ..هل الله والرسول احق بالأتباع أم عمر؟؟!!



سبق الرد عليه وتحريمة مثبت لدينا برواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه

نسيت أن أقول أن مفتي الجنس للرافضة حلل زواج المسيار

مصدر الخبر: جريدة الوطن الكويتية الجمعة 18/10/2002

http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?page=1&topic=122437

يثير زواج المسيار في بعض البلدان الخليجية ومنها الكويت والسعودية، ضجة كبرى، ويلفت اهتمام الكثيرين، الذين يسعون ـ دون كلل ـ لمعرفة الرأي الشرعي فيه.
وزواج المسيار ـ ويسمى أيضا زواج النهاريات فقط ـ حيث تتخلى فيه الزوجة عن حقها في أن يبيت زوجها لديها، وعن حقها في العدل بينها وبين الزوجة الأولى (أو المشهرة أو الرسمية إذا جاز التعبير ـ وكذلك عن حقها في النفقة ـ عند الطلاق ـ وفي الإرث وفي إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج) وهو أيضا يماثل الزواج الرسمي في شرط الإيجاب والقبول والعقد والشهود.
وفي رسالة تلقتها «الوطن» أفتى السيد علي السيستاني لدى سؤاله عن حكم هذا الزواج، حيث نقل عنه وكيله السيد محمد باقر الموسوي المهري قوله إن زواج المسيار كالزواج الدائم والزوجة زوجته فلا فرق بين الزواجين «المشهر والمسيار» وأوضح قائلا: لا مانع من هذا الزواج، لكنه استدرك قائلا: لا أثر للتنازل عن الإرث فعلا ويجوز اشتراط أن تعرض عن سهمها في وقته لصالح الورثة أو تهبه لهم فيجب عليها ذلك تكليفا.
وردا على سؤال آخر حول جواز قتل غير المسلم أكد السيستاني أن الآية الكريمة التي تقول (اقتلوهم حيث ثقفتموهم) (البقرة) والآية 91 من سورة النساء وآيات أخرى تدل على أن الله سبحانه وتعالى أذن للمسلمين بقتل طائفة من كفار مكة طردت المؤمنين من ديارهم واستخدمت في حقهم شتى أنواع القتل والقمع والتعذيب وفي الآية 195 من سورة النساء يشير الذكر الحكيم تحديدا إلى المشركين المنافقين، فبالنسبة لهؤلاء يأمر الله تعالى المسلمين بأسرهم أو قتلهم حيثما وجدوهم ما لم يكفوا أيديهم عن المسلمين ولم يظهروا ميلا للسلام والصلح.
وينفذ السيستاني من هذا إلى القول بأن جواز قتل الكفار والمشركين مرتبط بمرحلة يترصد فيها هؤلاء للمسلمين لغرض قتلهم فيتآمرون عليهم ويثيرون أمامهم الفتن للنيل من الإسلام مشيرا الى أنه لا يجوز التمسك بجزء من الآية الشريفة والحكم بجواز قتل غير المسلم مؤكدا أنه يمكن لغير المسلمين أن يلتحقوا بالمجتمع الإسلامي ويحصلوا على حقوق المواطنين وفق شروط معينة ومن خلال معاهدة ثنائية يعقدونها مع المسلمين وهي تعرف «بالذمة» وأمثلتها كثيرة في تاريخ المسلمين.

http://www.alwatan.com.kw/default.aspx?pageid=1

محمد بن حمد
12-18-2005, 05:12 AM
همسة ..
لن اطلب منكم ان تهذبوا الفاضكم لأن هذه اخلاقكم ..لاألومكم
سعد ابن معاذ.. اسم على مسمى ..
هنيئا لكم منتداكم بوجود امثالكم



الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المسلمين ومن أهل السنة والجماعة الذين لم يصدر عنهم سب لأصحاب و أهل بيت رسول الله عليهم الصلاة والسلام.

أما الرافضة لعنة الله عليهم فهم أهل النفاق والشقاق فها أنتي بان ريحكِ الزفر وعواركِ من عوار مذهبكِ النتن فعندما أردتي أن توجهي نقد للكاتب سعد بن معاذ في هذا المنتدى قلتي وبكل وقاحه أنت اسم على مسمى. وبهذا تكونين قد قدحتي في الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي سال دمه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

أما من هو سعد بن معاذ رضي الله عنه

سعد بن معاذ

(( 00 ـ 5 هـ ))


هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس، الأوسي الأنصاري الأشهلي، صحابي من أهل المدينة، سيد الأوس. يكنى أباعمر. أمه كبشة بنت رافع، لها صحبة. أسلم على يد مصعب بن عمير الذي أوفده الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة في المدينة قبل الهجرة، وقال لبني عبد الأشهل: كلام رجالكم ونسائكم عليّ حرام حتى تسلموا، فأسلموا فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام، وأقام مصعب بن عمير في داره يدعو الناس إلىالإسلام. وكان سعد وأسيد بن الحضير يكسران الأصنام. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سعد بن أبى وقاص، وعندما خرج المسلمون إلى بدر لملاقاة المشركين واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، فقال سعد: آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ماجئت به هو الحق، وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يارسول الله لما أردت، فنحن معك فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. وما نكره أن تلقى بنا عدواً غداً، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك فينا ما تقربه عينك، فَسِر بنا على بركة الله. فَسُرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله، وحمل سعد لواء الأوس في المعركة وأبلى بلاءً حسناً، وشهد أحداً مع النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت معه حين ولى الناس وأبدى شجاعة فائقة، وشهد الخندق وروي أنه مّر على أمه والسيدة عائشة وعليه درع له خرجت منها ذراعه وفي يده حربة وهو ينشد: لابأس بالموت إذا حان الأجل، فقالت أم سعد: الحق يابني قد والله أخرت، فقالت عائشة يا أم سعد، لوددت أن درع سعد أسبغ مما هي، فخافت أمه عليه، فأصابه سهم في ذراعه فقطع أكحله ((عرق من وسط الذراع))، فقال سعد: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لها؛ فإنه لاقوم أحبّ إليّ أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا نبيك وكذبوه وأخرجوه. اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة ولاتمتني حتى تُقّر عيني من بني قريظة. ثم حُمل إلى المسجد فأقام له النبي صلى الله عيله وسلم خيمة فيه ليعوده من قريب ثم كواه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار مرتين فانتفخت يده ونزف الدم، فلما رأى سعد ذلك قال: اللهم لاتخرج نفسي حتى تُقر عيني من بني قريظة فما قطرعرقه قطرة بعدها. ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة طلبوا منه أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، وكانوا مواليه وحلفاءه في الجاهلية. فجاء سعد رسول الله مستنداً على حمار له، فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم فقاموا إليه فأنزلوه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احكم فيهم. قال: فإني أحكم أن تقتل الرجال وتُقسم الأموال وتُسبى الذراري. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله ورسوله. فلما قُتل آخر رجل منهم انفجر الدم من عرقه واحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم: فجعلت الدماء تسيل على رسول الله وجعل أبو بكر وعمر يبكيان ويسترجعان، وتوفي على إثرها فحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسيله ودفنه، ولما وضع في قبره كبّر رسول الله وكبر المسلمون حتى ارتج البقيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضايق القبر على صاحبكم وضم ضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد، ثم فرج الله عنه، ولما انصرف من جنازته ذرفت دموعه حتى بلّت لحيته. وندبته أمه فقال صلى الله عليه وسلم: كل نادبة كاذبة إلا نادبة سعد. وأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبَ حرير جعل الصحابة يتعجبون من لينه وحسنه، فقال صلى الله عليه وسلم: مناديل سعد في الجنة أحسن من هذا. توفي وهو ابن سبع وثلاثين سنة.

هذا هو سعد بن معاذ يا رافضة يا رافضة يا رافضة ألا لعنة الله على الرافضة في كل بقعة من بِقاع الأرض

محمد بن حمد
12-18-2005, 05:18 AM
بعد أن أفلس الروافض بنت الهدى , الموالي , والفاطمية في إجابة على سؤال بسيط يثبت أحقية نكاح المتعة عند بني رفض هل نجد من يجيب عليه

يا رافضة هاتوا من في قوائمكم ليجيبوا على هذا السؤال





سؤالي كان واضح وضوح الشمس وهو كالتالي:

أريد منك أن تورد لي ولنا جميعآ دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام و الأئمة أو آل البيت رضي الله عنهم فعل هذا العمل؟

يعني........

فاطمة بنت محمد رضي الله عنها هل تمتعت و بالدليل؟

علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل تمتع وبالدليل؟

الحسنين رضي الله عنهما وزوجاتهم هل تمتعوا وبالدليل؟

باقي الأئمة من آل البيت المعصومين طبعآ وزوجاتهم هل تمتعوا مع الدليل على هذا كله؟
رجائي إلى كل ذي لب من الرافضة الكرام عندكم دليل على أن آل البيت وزوجاتهم وازواجهم مارسوا هذه المتعة, الجواب يجب أن يكون بي:

نعم مع الدليل
لا لا تتعب نفسك.