مشاهدة النسخة كاملة : ســـؤال .. لاهل العلم ... عاجل
.
الاخوة / الاخوات .. ذوي العقول .. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
ضيفة جديدة عليكم .. وحملة بالاسئلة اليكم .. و حيث اني اعيش في بلاد الغرب .. ووجدت هذا المنتدى و الذي ينمو بأن فيه من طلاب المعرفة .. حببت ان ابيح بأسئلتي اليكم .. علني القى الاجابة منكم ..
هذا سؤال موجه لاهل العلم الشرعي ..
كثيرا ما نقرأ الاية الكريمة
الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ --- البقرة اية رقم 229
1- فهل يجوز للرجل ان يطلق الزوجة دفعة واحده .. اي يقول لها انت طالق بالثلاثة فيطلقها ..
نعلم جيدا ان الاسلام دين العدالة و المحبة و القضاء الحسن ..
2- فهل من العدالة ان تطلق امرأة من زوجها دفعة واحدة و تنسى هذه العلاقة المبارة الالهية فقط من ثلاث كلمات .. او كلمة مكررة .. ؟؟؟
وانه و الكل يعلم ان المرأة لها من تغيير الهرمونات ما يؤثر في تصرفاتها مع الاخرين و من ضمنهم زوجها فلو عملت اي عمل قد يثير زوجها فيطلقها و تنتهي السنين .. و يهدم البيت .. بثلاث كلمات ..
نــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــداء
مجاهده
12-12-2002, 10:25 AM
السلام عليكم اختي نداء........اسأل الله ان يثبتك و ان يجعلك من الدعاه في غربتك..........
نعم اختي يجوز ان يقول لها انت طالق ثلاث دفعه واحد و تطلق المرأء اذا قال لها زوجها انت طالق ثلاث مرات و هو بكامل قواه و بكامل إرادته...........ولكن ابغض الحلال عند الله الطلاق فيجب ان يكون آآآآآآآخر الحلول بين المرأه و الرجل عافانا الله..........
و لكن لم تجيبيني يا سيدتي
قال تعالى ((((الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ))))
فكيف يكون طلاقا واحدا ..
نــــــــــــداء
مجاهده
12-12-2002, 10:54 AM
اختي........اذا طلق الرجل زوجته مرتان فحينها يحق له ان يردها...ولكن اذا طلقها ثلاث مرات فهي محرمه عليه إلا ان يتزوجها احد غيره و يطلقها فحينها يحق له ان يتزوجها مره اخرى......و للطلاق ايضا احكام كثيره و بصراحه لست على علم بأكثر من ذلك...
.
و لكن قال الله تعالى ... ((فإمساك بمعروف ...)) وهذا يعني ان الرجل لا يستطيع ان يطلق الدفعة الواحدة ؟؟ اليس كذلك ..
و إلا فما معنى امساك بمعروف ؟؟
no saowt
12-12-2002, 12:19 PM
el amrou khilari fi haza el mawdou3
ba3dou ahli el 3ilmi kalou hazihi talkatoun wa7hida fakat :)
Salam
محمد الخضر
12-12-2002, 04:18 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بك أخت نداء
الإجابة كالتالي:
اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق بالثلاث مجموعة.
فذهب الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم إلى أنّ الطلاق نافذ فلا تحل له الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره .
وحكاه بعض أهل العلم إجماعاً . وهذا غلط من قائله فالخلاف ثابت بين المتقدمين والمتأخرين .
وقد ذهب الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله إلى أنّ هذا الطلاق لا يقع مطلقاً لا واحدة ولا غيرها وهذا القول ضعيف وليس عليه دليل ولا نظر صحيح بل الأدلة تعارضه.
القول الثالث وهو الصحيح الراجح في المسألة أنّ طلاق الثلاث يقع به واحدة رجعية وهذا مذهب ابن عباس وطاووس وعكرمة ومحمد بن إسحاق واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم.
ما هي صيغة التطليق التي نعتبرها واحدة وليست ثلاثة؟
طلاق الثلاث لا يقع منه إلا واحدة سواء كان بلفظ أنت طالق طالق طالق أو بلفظ أنت طالق وطالق وطالق أو بلفظ أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق البتّة .
فكل هذه الصيغ لا تغيّر من الحكم شيئاً فإن جَمْعَ الثلاث محرم ولا يصح منه إلا واحدة وهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر النافذ في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه .
والطلاق الشرعي أن يطلق الرجل امرأته في العدة التي أمر الله بها طلقة واحدة فلا يخرج عن ذلك إلا جاهل والجاهل يرد إلى السنة ولا تمضى عليه البدعة .
هلال80
12-13-2002, 04:44 AM
بارك الله فيك اخي محب ال البيت .....وشكرا لك .....انا اشكره يا اختي نداء لاني عملت واسطة حتى يرد :)...فاستجاب لي ;)
ZAHRAA
12-17-2002, 05:19 AM
up وااااااااااااااااسطة ..... منيح
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ..
الاخ محب اهل البيت ..
قلت : فذهب الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم إلى أنّ الطلاق نافذ فلا تحل له الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره .
اقول : و ماشأن الآية الواضحة المعنى ؟؟؟؟
و تقول : طلاق الثلاث لا يقع منه إلا واحدة سواء كان بلفظ أنت طالق طالق طالق أو بلفظ أنت طالق وطالق وطالق أو بلفظ أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق البتّة .
اقول : فماذا تعني الآية اذا ... الطلاق مرتان ؟؟
اقول : فهل يجوز للرجل ان يطلق زوجته للبتة في طلاق واحد ؟؟؟
نـــــــــــــداء
محمد الخضر
12-17-2002, 11:26 PM
الأخت نداء
بالنسبة للآية لا يصح أن ننظر إلى الآية ونفسرها بما نفهمه نحن شخصياً من النص دون رؤية سبب نزول الآية.
يقول القرطبي في سبب نزول الآية ( ثَبَتَ أَنَّ أَهْل الْجَاهِلِيَّة لَمْ يَكُنْ عِنْدهمْ لِلطَّلَاقِ عَدَد , وَكَانَتْ عِنْدهمْ الْعِدَّة مَعْلُومَة مُقَدَّرَة , وَكَانَ هَذَا فِي أَوَّل الْإِسْلَام بُرْهَة , يُطَلِّق الرَّجُل اِمْرَأَته مَا شَاءَ مِنْ الطَّلَاق , فَإِذَا كَادَتْ تَحِلّ مِنْ طَلَاقه رَاجَعَهَا مَا شَاءَ , فَقَالَ رَجُل لِامْرَأَتِهِ عَلَى عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا آوِيك وَلَا أَدَعُك تَحِلِّينَ , قَالَتْ : وَكَيْف ؟ قَالَ : أُطَلِّقك فَإِذَا دَنَا مُضِيّ عِدَّتِك رَاجَعْتُك . فَشَكَتْ الْمَرْأَة ذَلِكَ إِلَى عَائِشَة , فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى هَذِهِ الْآيَة بَيَانًا لِعَدَدِ الطَّلَاق الَّذِي لِلْمَرْءِ فِيهِ أَنْ يَرْتَجِع دُون تَجْدِيد مَهْر وَوَلِيّ , وَنَسَخَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ ).
وبالنسبة لسؤالك فجوابه كالتالي:
الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَنَس أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُول اللَّه , قَالَ اللَّه تَعَالَى : " الطَّلَاق مَرَّتَانِ " فَلِمَ صَارَ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : ( إِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيح بِإِحْسَانٍ - فِي رِوَايَة - هِيَ الثَّالِثَة ).
فالآية بالنسبة لمن رأى أنّ طلاق الثلاث يقع ثلاثاً ، قد ذكرت الطلقتين بصفة منفصلة لأنه يمكن فيها الرجعة ، ثم ذكرت الطلقة الثالثة والتي تعني النهاية ، تعني أنها لن تعود لزوجها إلا بعد أن تتزوج غيره وتُطلق منه.
بينما يرى ابن القيم أنّ المراد من ذكر (الطلاق مرتان) ثم إلحاق الثلاثة أمر آخر.
يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان: ( فإنّ إيقاع الثلاث دفعة مخالف لقول الله تعالى: (الطلاق مرتان).
والمرتان والمرات في لغة القرآن والسنة، بل ولغة العرب، بل ولغة سائر الأمم، لما كان مرة بعد مرة، فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى، وما دل عليه كتابه. فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكمًا ضد ما قصده الشارع؟ ) ولذلك يرى ابن القيم وشيخه ابن تيمية ومن اتبعهما من العلماء أنّ الطلاق لا يمكن أن يكون ثلاثاً في جلسة واحدة.
أما سؤالك ( اقول : فهل يجوز للرجل ان يطلق زوجته للبتة في طلاق واحد ؟؟؟)
أقول: أظنني أجبتك يا أختي في كلامي السابق أنّ الراجح هو القول الثالث.
ملاحظة: العلماء اختلفوا في هذه المسألة الشرعية لأدلة كثيرة من السنة إلى جانب اختلافهم في تفسير الآية ، فليست الآية هي المستند الوحيد ، كل فريق له أدلته من السنة النبوية لكن عند دراسة المسألة جيداً ومعرفة الصحيح من الضعيف من الروايات ثم تدبر الآية الكريمة وملاحظة تفسير ابن القيم لها نجد أنّ قوله الراجح.
هذا تبع الاستفسارات ولم اقرا الاجابات