تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ارشاد الضالة الى احكام تتعلق بالضالة



علي سليم
02-21-2005, 06:17 PM
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين و على آله و صحبه اجمعين...
اما بعد:
فالى كل ضال و الى كل ضالة اقدّم هذه الرسالة سائلا المولى تعالى القبول و التوفيق...
ففي هذه الرسالة تناولت الحديث عن اللقطعة و الضالة و احكامهما عند مذهب اصحاب الامام الشافعي كالنووي و المزني و غيرهما..فقمت بتلخيص تلك الاحكام و التنسيق بينها و ترتيبها ليتسهّل على طالب العلم قراءتها و دراستها...
مدخل:
اللقطة: هي كل مال او متاع معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه. قاله السيد سابق الا قولي (او متاع)
و الضائع من المال او متاع يسمّى لقطة و ما سوى ذلك يسمّى ضالة و في ذلك يقول الازهري:
(لا يقع اسم الضالة الاّ على الحيوان يقال: ضلّ الانسان و البعير و غيرهما من الحيوان و هي الضوال و اما
الامتعة و ما سوى الحيوان فيقال لها لقطة)

و اللقطة امّا ان توجد في ارض مملوكة او غير مملوكة:
1- فان وجدت في ارض مملوكة فلا يجوز لواجدها التّعرض لأخذها و هي في الظاهر لمالك الارض ان ادّعاها.
2-و ان وجدت في ارض غير مملوكة:
أ-اما ان تكون بمكة و عندها لم يجز اخذها الاّ للحفظ على صاحبها.
ب-و اما ان تكون بغير مكة:
1-فاما ان تكون مدفونة و عندها تكون ركاز (اي كنز) يملكها واجدها و عليه اخراج خمسه في مصرف الزكوات
2- و اما ان تكون ظاهرة:
1-اما ان تكون مالا و عندها تعرّف على التفصيل الآتي
2-و اما ان تكون طعاما:
1-اما ان تكون طعاما لا يفسد بالبقاء و عندها لا يجوز اكلها الا بعد التعريف اللهم الا ان كان طعاما حقيرا".
2- و اما ان تكون طعاما يفسد بالامساك و عندها يجوز أكلها.

و الضالة اما ان توجد في بلد و اما ان توجد في غابة:
1- فان وجدت في بلد تعرّف على التفصيل الآتي.
2-و ان وجدت في غابة:
نظرنا ان كانت الضالة مما يمتنع على صغار السباع بقوّته كالابل و البقر و الخيل و الحمير... او ببعد
اثره لسرعته كالارنب او بجناحه كالحمام لم يجز التقاطه للتملّك.
و ان كان مما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم و الدجاج جاز التقاطه للتّملك.

و اللقطة اما ان تكون لها قيمة و اما ان تكون لا قيمة لها:
1- فان كانت لا قيمة لها تعرّف ثلاثة ايام الاّ ان تكون طعاما يفسد بالامساك.
2-و ان كانت لها قيمة تعرّف سنة كاملة.

و اذا جاء صاحب اللقطة و اخبر بالعلامة فهو بين حالتين:
1-اما ان يأتي في مدّة التعريف.
2-و اما ان يأتي بعد انتهاء مدة التعريف.
فان اتى في مدة التعريف و كانت العين باقية وجب ردها مع الزيادة ان كانت من الضوال و ان كانت تالفة لم يلزم
الملتقط ضمانها من غير تفريط.
و ان اتى بعد انتهاء مدة التعريف دفعت اليه ان كانت موجودة او دفع بدلها ان كانت مفقودة.

و اما ما انفقه الملتقط على الضالة فانه يسترده من صاحب اللقطة اللهم الا اذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب
او بالحلب و ما شابه ذلك.

حكم اخذ الضالة و اللقطة:
قال الامام المزني: لا احب تركها.
و قال ابو اسحاق و غيره:
ان كانت في موضع لا يخاف عليها لامانة اهله لم يجب عليه اخذها لان غيره يقوم مقامه في حفظها
و ان كانت في موضع يخاف عليها لقلة امانة اهله وجب اخذها لان غيره لا يقوم مقامه فيتعيّن عليه.


و التعريف يكون في المكان التي وجدت فيه و في اوقات اجتماع الناس كاوقات الصلوات و غيرها و في المواضع التي يجتمع الناس فيه كالاسواق.

نهاية الرسالة.....تمّت بفضل الله تعالى....

أبو مُحمد
01-19-2008, 09:49 PM
جزاك الله خيرا أخي علي.

مقاوم
01-20-2008, 04:30 AM
ينقل إلى الفتاوى

nawwar
01-20-2008, 05:14 AM
جزاك الله خيرا .....
طيب لنفرض أنني وجدت مبلغ بسيط مثل عشرة آلاف على الطريق.....
فهل ألتقطها وكيف أسأل عن صاحبها.....
وهل :إذا امتنعت عن التقاطها والسؤال عن صاحبها آثم...
فقد حدث معي هذا سابقا وامتنعت لجهلي يالحكم الشرعي في مثل هذه الأمور......
وهل هناك حد للمبلغ الملتقط......
أرجو منكم الإسهاب لأني حقا أعتبر جاهلة في هذا الباب......
أعلم أن الموضوع قديم....
لكنني بحاجته......

مقاوم
01-20-2008, 06:50 AM
أختي الفاضلة في رسالة الأخ علي سليم حفظه الله جواب على أسئلتك سأحاول تلخيصها وشرحها:


فهل ألتقطها وكيف أسأل عن صاحبها.....

2-و ان كانت لها قيمة تعرّف سنة كاملة. يعني العشرة آلاف ليرة ذات قيمة فلا بد أن تعرف. والتعريف هنا بمعنى الإعلان عنها لمدة سنة كاملة فإن لم يأت صاحبها جاز لك التصرف فيها.


وهل :إذا امتنعت عن التقاطها والسؤال عن صاحبها آثم...

حكم اخذ الضالة و اللقطة:
قال الامام المزني: لا احب تركها.
و قال ابو اسحاق و غيره:
ان كانت في موضع لا يخاف عليها لامانة اهله لم يجب عليه اخذها لان غيره يقوم مقامه في حفظها
و ان كانت في موضع يخاف عليها لقلة امانة اهله وجب اخذها لان غيره لا يقوم مقامه فيتعيّن عليه.
يعني كان عليك أخذها والإعلان عنها في المنطقة حيث وجدت وأفضل طريقة لذلك في هذه الأيام هي مساجد المنطقة والجمع خاصة حيث يجتمع العدد الأكبر والعيدين طبعا.
والله أعلم.

nawwar
01-20-2008, 06:54 AM
أختي الفاضلة في رسالة الأخ علي سليم حفظه الله جواب على أسئلتك سأحاول تلخيصها وشرحها:

2-و ان كانت لها قيمة تعرّف سنة كاملة. يعني العشرة آلاف ليرة ذات قيمة فلا بد أن تعرف. والتعريف هنا بمعنى الإعلان عنها لمدة سنة كاملة فإن لم يأت صاحبها جاز لك التصرف فيها.


العشرة آلاف ليرة لبنانية...لها قيمة؟؟؟؟؟؟؟
ويجب ان أجتهد للسؤال عن صاحبها.أعطيها للمسجد يسأل عنها وأرتاح أنا.....
أفضل.......

علي سليم
01-20-2008, 08:16 AM
بارك الله فيكم جميعا و جزى الله خيرا اخي مقام على شرحه...
فالقيمة تتعلق بالمكان و الزمان...
فالعشرة الالف في قرية تعج بالفقراء لها قيمة...
و العشرة في مكان يعج بالاغنياء فلا قيمة لها...
و عند اختلاط الجنسين فالقيمة باقية و الله اعلم

nawwar
01-20-2008, 08:21 AM
عفوا كان مزاحا غليظا.....
حتى أولادي في المدرسة إذا وجدوا مئتي وحمسين ليرة أعطوها للناظرة....
ولكن للحق قبلا كنت أخشى التقاطها......
وقد نلت الآن الجواب....

علي سليم
01-20-2008, 08:40 AM
لا عليكم ايتها المباركة...

مقاوم
01-20-2008, 10:50 AM
سبحان الله!!!
صليت إماما بالناس صلاة الظهر من هذا اليوم فاستوقفني أحد المصلين بعد الصلاة ليسألني عن خمسة آلاف ليرة وجدها بالقرب من المسجد. هل يتصدق بها أو ينفقها على نفسه. فبينت له الحكم فسألني مشدوها: "يعني يترتب علي أن أضع إعلانا في الجريدة؟؟".
فقلت: "هون عليك الأمر أسهل من هذا!! بلغ الإمام الراتب وهو يتكفل بها".

أبو مُحمد
01-20-2008, 12:06 PM
جزاكم الله خيرا

علي سليم
01-20-2008, 01:28 PM
جزاكم الله خيرا
و اياكم جزيتم خيرا...