تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ضوابط شرعية في العمليات لجهادية لزكريا المصري



شيركوه
02-11-2005, 02:15 PM
ضوابط شرعية في العمليات الجهادية ... من كتاب القوى الدولية في مواجهة الصحوة الاسلامية للشيخ الدكتور زكريا المصري :

فلا ينبغي لابناء الامة الاسلامية الرضوخ للتهويل الاعلامي من المعتدي المحتل واعوانه ضد المدافعين عن بلادهم في وصفهم بالارهابيين والمتطرفين لان مصلحة المعتدي تقتضي وصفهم بذلك لتزوير الحقيقة وكسب التاييد ضدهم ليفوز باطماعه ويحقق اهدافه ولان مصلحة عملائه تقتضي ذلك ايضا ليفوزوا بالحظوة لديه ولينالوا شيئا من فتات موائده التي هي من خيرات بلادهم والمطلوب مجاهدة هؤلاء جميعا بالمال واليد واللسان.
ويدخل في مجاهدة العدو العمليات الجهادية والاستشهادية التي يتوسط فيها المجاهد جموع العدو ليفجر نفسه بقنابل او باحزمة ناسفة او نحو ذلك من الاساليب التي لا امل للمجاهد معها بالنجاة من الموت فيها.

متى تكون العمليات الجهادية والاستشهادية مشروعة :

وتكون هذه العمليات الجهادية والاستشهادية مشروعة اذا كانت منظمة وبامر من القيادة وفي حال الدفاع وذلك فيما اذا دهم العدو ارض بلد من بلاد المسلمين حيث يجب على اهل البلد القيام بواجب الدفاع عن انفسهم ويندب لغيرهم مساعدتهم في ذلك فان لم يكف ما لديهم من مال ورجال وسلاح او كانوا غير قادرين على مواجهة العدو بمفردهم وجب على من يحيط بهم من بلاد العالم الاسلامي ان يمدوهم بما يحتاجون اليه من اسباب القوة المادية والمعنوية بما فيها ارسال قوات عسكرية اليهم رسمية كانت او شعبية او هما معا فقد قال تعالى : " يَآ أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الكُفَّارِ وَليَجِدُوا فِيكُم غِلظَةً وَاعلَمُوآ أَنَّ اللهَ مَعَ المُتَّقِينَ " [ التوبة : 123 ]
وهكذا تتسع دائرة الوجوب حتى تشمل جميع المسلمين ويصير الجهاد فرض عين عليهم جميعا – فرض العين هو ان يتوجه الخطاب الشرعي فيه الى كل فرد بعينه وفرض الكفاية يتوجه الخطاب الشرعي فيه الى مجموع الامة فاذا قام به البعض سقط عن الباقي – في مشارق الارض ومغاربها بفتح جبهات عشكرية على العدو من بلادهم لاضعافه وتشتيت قواه كما قال الله تعالى : " وَقَاتِلُوا المُشرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُم كَآفَّةً وَاعلَمُوآ أَنَّ الله مَعَ المُتَّقِينَ " [التوبة : 36] . وقد توعد الله تعالى من لا يتحرك للدفاع في هذه الحالة حبا في الدنيا وخوفا من الموت او العدو لانه يعرض امن الامة كلها كما يعرض ايمانها للخطر – وساتدل الشيخ بالآيات من سورة التوبة 38 و 39 وكذلك بالاية 24 من سالورة نفسها والاية 8 من سورة الجمعة ثم استدل على مشروعية العمليات الاستشهادية بالاية 111 من سورة التوبة ........ ثم قال ...
وقد قال اهل العلم : متى غلب على الظن ايقاع النكاية بالعدو او ارهابه بالانغناس به وسط جموعه جاز ذلك وبالتالي يكون فاعل ذلك مجاهدا في سبيل الله تعالى اذا صحت النية
ومحل مشروعية العملية الاستشهادية : ما لم يكن ثمة ما هو اجدى منها في ايقاع النكاية بالعدو مع توقع سلامة المقاتل ليواصل انزال النكاية بالعدو في ظروف زمانية ومكانية اخرى ... والمطلوب الاكثار من ايقاع النكاية في العدو فترة الحرب لانه كلما كان ذلك اكثر كلما كان الاجر عليه اعظم لانه يعود نفع ذلك على الامة حيث يرهبها العدو ويخاف جانبها وتسمى العمليات الجهادية والاستشهادية كلها دفاعا ومقاومة وتشمل الجهاد بالكلمة والمال واليد من كل بحسب استطاعته الى كل بحسب موقعه

شيركوه
02-11-2005, 02:25 PM
رد العدوان يقتضي المكافاة والمثوبة وليس المحاكمة والعقوبة :
وبالتالي فايس من حق اي بلد اسلامي باسم المصلحة الوطنية ان يتفرد في اعطاء منسوبي حكومة الدولة الغازية المعتدية عقد امان او تاشيرات دخول الى اراضيه سواء كانوا مدنيين في السلطة التنفيذية او في السلطة التشريعية او كانوا عسكريين في اجهزة الامن واجهزة الجيش فضلا عن ان يقيم لهم قواعد عسكرية عليها لانه يمزق الامة بذلك ويضعفها لصالح اعدائها ويسهل توسيع دائرة العدوان على سائر بلاد المسلمين كما فعل ملوك الطوائف المسلمون في الاندلس من الاستعانة بالفرنجة ضد بعضهم البعض حتى ذهبت الاندلس كلها في ايدي اولئك الفرنجة انصارى وقضي في النهاية على الاسلام والمسلمين في اسبانيا كما ذكرنا آنفا.
كما لايجوز لاي بلد في العالم الاسلامي ملاحقة المجاهدين بحجة مكافحة الارهابولا يجوز له محاكمتهم بحجة الاخلال بالامن لان الذي اقتحم على الامة ارضها بقوته العسكرية ويسعى الى تغيير دينها ومناهجها التعليمية بسلطته السياسية والاعلامية وضغوطه الاقتصادية هو المعتدي وبالتالي فلا يجوز ان يكون له امان على ارض المسلمين والدليل على ذلك قوله تعالى " فَمَنِ اعتَدَى عَلَيكُم فَاعتَدُوا عَلَيهِ بمثلِ مَا اعتَدَى عَلَيكُم " لان من طبيعة النفس البشرية الفردية منها والجماعية انها متى علمت انها سوف يصيبها من العقوبة مثل الذي اصابت به الاخرين من العدوان انكفت عن عدوانها حبا في البقاء ورغبة بالسلامة فيحيا الناس في امان على انفسهم وابدانهم ولهذا مر الله تعالى بالقصاص من المجرمين " وَلَكُم فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَآ أُولِي الأَلبَابِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ "
كما ان محاكمة هؤلاء الذين يردون العدوان عن الامة ويدعون الى توحيد الله تعالى ويسعون الى توحيد الصف لاعادة الامة الى مجدها ورفع رايتها بين الامم من جديد يفضي الى الامتناع عن القيام بها الواجب مما يؤدي الى تطويع الامة وترويض رجالها لاعدائها الطامعين فيها فتكون محاكمتهم جريمة في حق الامة الثابت واجيالها القادمة.
...
واذا كان الهدف من ملاحقة رجال الصحوة الاسلامية الذين يردون العدوان عن الامة هو المسارعة في ارضاء الكافرين المتجبرين فان ذلك لن يرضيهم بل سيرون فيه ضربا من الانبطاح الاستباقي وسيطلبون المزيد حتى يخرجوا بمن يفعل ذلك عن دينه وامته وثروته ...
فالعودة الى الله تعالى بتوحيده وتحكيم شرعه كي لا يتمكن الشيطان من ابعادنا بالشرك والمعاصي عن الله تعالى وبتوحيد الصف والقيادة كي لا يتمكن العدو من تمزيقنا باثارة النعرات الطائفية والمذهبية هي السبيل الصحيح لحماية الدين والامة والملك والثروة وان نزل بنا خسائر في الارواح والابدان والممتلكات ...
فمن كان مع الله تعالى كان الله معه وبالتالي فلن يغلبه غالب ومن تخلى عن الله تعالى تخلى الله تعالى عنه وبالتالي فلن ينصره ناصر...
ويوم ان يعلن حكام الامة تحكيم شريعة ربهم وتوحيد قيادتهم ووحدة صفهم وتجنيد طاقاتهم وتلمس الشعوب صدق ذلك فيهم بانعكاسه على ارض الواقع اذن لسارعت الى تاييدهم ودعمهم وحمايتهم ولتسابق الابطال في الامة – وما اكثرهم – للدفاع عن دين الامة وثرواتها وحكامها وتلقين المعتدين اعظم الدروس في البطولة والفداء لانهم احفاد ابي بكر وعمر وعثمان وعلى والحسن والحسين وخالد وابي عبيدة والمثنى ومعاوية وطارق وصلاح الدين والظاهر بيبرس ومحمد الفاتح والسلطان عبد الحميد وسواهم من ابطال الاسلام وفرسان المسلمين وهذا ما يخافه الاخرون ويخشونه فهل يقتحم حكام المسلمين هذه العقبة ليجدوا شعوبهم الى جانبهم تحميهم وتدافع عنهم.

شيركوه
02-11-2005, 02:43 PM
احوال العمليات الجهادية واحكامها :

ويجب التفريق بين مقاومة العدو في البلد الاسلامي الذي يحتله وبينها في البلاد الاخرى ولا بد من وضع الضوابط لها كي لا تكون سببا في الفوضى والظلم ونشر الفساد في الارض وسنتناول هذه القضية في خمسة احوال :
الحالة الاولى : في مقاومة العدو في البلد الاسلامي المحتل : يجوز للمجاهدين في البلد الاسلامي المحتل عسكريا ان يقصدوا في جهادهم المدنيين والعسكريين من اهل البلاد الغازية اصلاء كانوا او حلفاء لهم على ارضنا في عملية الرد والمقاومة لان العسكريين عدوانهم مباشر حيث يقتلون ويجرحون ويعتقلون الابرياء ويشردون الامنين ويدمرون المساكن ويخربون المؤسسات وينهبون الثروات وينشرون الرعب في لاالبلد المحتل ويشترون الضمائر فيه والمدنيون مساعدون لهم في ذلك ايجابا اذا مارسوا مثل تلك الاعمال الاجرامية العدوانية او سلبا اذا سكتوا عليها فهم شركاء لهم في جريمة الاحتلال هذه في الحالين فيشتركون معهم في العقوبة ... – واستدل الشيخ على شمولية العقوبة بالعقاب الذي نزل باليهود عند قتلهم الانبياء وسكوت البعض عنهم مع القدرة على الانكار مما يدل على الموافقة واستدل كذلك بقصة ناقة صالح عليه السلام حيث قتلها بعض قوم ثمود وسكت الباقون عنهم وكذلك بحادثة اعتداء بعض يهود بني قينقاع على حجاب امراة مسلمة وسكوت الباقين موافقة بان عاقبهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه عقابا جماعيا كذلك عقابه صلى الله عليه وسلم لجميع بني النضير عند محاولتهم اغتياله وكذلك حال بني قريظة ... ثم قال – واذا تسبب رد العدوان في الحاق الاذى بالابرياء في البلد فان الله تعالى لا يؤاخذ عليه لان غير المعتدي ليس مقصودا بالاصابة لذاته وانما اصيب على جهة التبعية والدليل على عدم المؤاخذة ان الاقتصاص من القاتل المعتدي بالقتل مثلا قد يؤدي الى تشريد اسرته الابرياء من بعده ومع ذلك يجوز الاقتصاص منه لان المصلحة المترتبة على تنفيذه عند اللزوم اكبر من المفسدة المترتبة على غير المقصود به عند التنفيذ – الاية 179 من سورة البقرة – وفي الامتناع عن انزال عقوبة القصاص في الجاني خشية ان يلحق الاذى بالابرياء من اسرته تشجيع للمجرم على متابعة اجرامه واغراء لغيره بالاقتداء به فينشر العدوان وتضيع الحقوق ويكثر الفساد في الارض. ولئن كان القصاص من المعتدين في البلد من حق الحاكم فان القصاص من المعتدين على البلد من حق الامة وما يقال في احدهما من حيث النتائج والاثار يقال في الاخر مما ذكرناه.
ويلحق بالمحتل كل من تثبت عمالته له من اهل البلد وسواهم فيه لان العدو انما يستمد قوته في السيطرة على البلد الذي يحتله من اولئك العملاء حيث يتحولون الى عين له ويد ولولاهم لكان كاعمى العينين وكاقطع اليدين فتسهل مواجهته ويهون على القضاء عليه ويتيسر طرده من البلد قال تعالى " وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُم فَإِنَّهُ مِنهُم " وتكون ملاحقة هؤلاء العملاء من خلال قيادة المقاومة كي لا تدب الفوضى ويظلم الناس بسبب اخذهم بالشبهة .

شيركوه
02-11-2005, 03:12 PM
الحالة الثانية : مقاومة العدو الغازي وحلفائه في سائر بلاد العالم الاسلامي :
فيجوز التعرض فيها لكل من له صفة رسمية في حكومة البلد الغازي المحتل وحلفائه سواء كانوا فيها مدنيين في السلطة التنفيذية او القضائية او كانوا عسكريين في الجيش او في الامن لان الحرب بينهم وبين المسلمين قائمة طالما انهم محتلون لارض المسلمين فان المسلمين كالجسد الواحد فاحتلال بعض بلادهم كاحتلالها كلها كما ان احتلال مدينة او قرية من البلد كاحتلاله كله ... واما عامة الناس من رعايا الدولة الغازية المعتدية ورعايا حلفائها فيجوز التعرض لهم ايضا لكن في حدود ما يؤثر على قرار حكومتهم فقط للضغط عليها كي تتخلى عن الاحتلال لا سيما ان كانوا من البلاد التي تعتمد الديموقراطية وحكم الشعب لانهم بسكوتهم عندئذ مع قدرتهم على التغيير يكونون مساعدين لدولهم وان بصورة غير مباشرة في عملية الاحتلال فصاروا بمثابة الخطوط الخلفية لمقاتلين
...- واستدل الشيخ على ذلك بالاية 57 من سورة الانفال - ...

الحالة الثالثة : مقاومة حلفاء العدو الغازي في بلادهم : فيجوز توجيه ضربات المقاومة ضد كل من يتحالف مع العدو الغازي المحتل ويدعمه في عدوانه سياسيا او اتقصاديا او عسكريا او اعلاميا لان هذا الدعم هو الذي يوفر له فرصة العدوان ويمكنه من تحقيقه وبالتالي يكون الحليف جزءا من العدو وطرفا من اطرافه لانه امتداد له فياخذ حكمه في المواجهة ... فكل من ظاهر العدو على المسلمين واعانه عليهم فهو منه وياخذ حكمه ويكون المستهدف في تلك الضربات الدفاعية حكومة الحليف فقط من السلطة التنفيذية الى التشريعية الى القضائية لانها هي التي تتخذ القرار وتنفه وتحميه ويستهدف معها ايضا جهاز الامن والجيش لانه هو الذي يحفظها ويدافع عنها وينفذ اطماعها ولا حرمة لهؤلاء وان دخل المقاوم الىبلادهم بمقتضى تاشيرة منهم لانهم اسقطوا حرمتهم ونقضوا مقتضى تاشيرتهم بعدوانهم على البلد الاسلامي الذي تحالفوا على احتلاله واما عامة الناس في البلد الحليف للعدو فلا يجوز ان يستهدفوا في المقاومة من حيث الاصل لان هؤلاء لا علاقة لهم لا في اتخاذ قرار الاحتلال ولا في تنفيذه ولا في حمايته وبالتالي فهم ابرياء من جريمة حكومة المحتل وحلفائه الا اذ تعين التعرض لهم عند الضرورة لتحريكهم ضد حكومتهم كي تغير سياساتها وتكف عن عدوانها والدليل على ذلك هو ما يقوله الفقهاء فيما لو تترس العدو بالنساء والصبيان حيث يجوز رميهم جميعا ويقصد المقاتلين منهم لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الكفار في الطائف بالمنجنيق ومعهم النساء والصبان ولان كف المسلمين عنهم في هذه الحالة يفضي الى تعطيل الجهاد لانهم متى علموا ذلك تترسوا بهم ...
فالاصل تحريم التعرض للمدنيين الا عند الضرورة فيجوز عندئذ ولكن بالقدر اللازم .
واذا وقع الابرياء بعد الاحتياط ضحية عملية جهادية او استهادية وكانوا غير مؤمنين فامرهم الى الله تعالى واذا كانوا مؤمنين فلقتلاهم الاجر والثواب وللمتضررين منهم ماديا او معنويا مثل ذلك اذا صبروا واحتسبوا ولم يبدلوا احتجاجا على المقاومة واسفا على ما فاتهم من رغد العيش وطمانينة البال ولو على حساب اخوانهم في البلاد المحتلة ولا اثم ف هذه الحالة على الفاعل وانما اثمه على القائمين على الدولة المعتديةالتي تسببت لهم في ذلك الضرر والتي يجب ان تطالب هي بالكف عن عدوانها وبالتعويض على الضحايا.

شيركوه
02-11-2005, 03:17 PM
الحالة الرابعة : مقاومة العدو الغازي في بلده : يجوز توجيه الضربات المادية والمعنوية الى العدو المحتل في بلده التي انطلق منها ويكون المستهدف في هذه الضربات حكومة العدو بمؤسساتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية والقضائية لان هذه المؤسسات هي محل اتخاذ القرار في الحكومة واداة تنفيذه وحمايته وبالتالي فيجوز ان تكون هدفا لعمليات مقاومة الغزاة المحتلين في عقر دارهم – الاية 190 من سورة البقرة – فيكون توجيه الضربات الى داخل ارض العدو كما ذكرنا انفا من باب ضرب خطوطه الخلفية التي يستند اليها في تقدمه ضد الاخرين وقد قال صلى الله عليه وسلم في استهداف ارض العدو " انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين " –رواه البخاري – وفي الاثر ما غزي قوم في عقر دارهم الا ذلوا . ولا يجوز قصد المدنيين في بلد العدو بالعمليات العسكرية من حيث الاصل لان هؤلاء المدنيين لا يملكون من امر قرار حكومتهم شيئا وبالتالي فهم ابرياء من جريمة حكومتهم فقصدهم بالعمليات المذكورة عدوان عليهم والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الصبيا ن والنساء .
ومحل عدم جواز التعرض للمدنيين امران :
اولا : اذا لم يشاركوا في الحرب بوجه من الوجوه كالتموين او التذخير او الاتصال او التجسس او غير ذلك
ثانيا : ما لم تقتض ضرورة المعركة التعرض لهم كان يكون للمدنيين عندهم تاثير في قرار حكومة العدو او تنفيذه كما هو الحال في الانظمة الديموقراطية لا سيما الغربية منها التي يوصل الشعب فيها الحاكم الى السلطة ويسقطه منها. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما راى امراة مقتولة على ارض العدو في حنين استنكر ذلك وقال ما كانت هذه لتقاتل فلما قيل له انها حاولت قتل رجل من المسلمين اقر ذلك وسكت عنه لان علة المنع من قتلها قد زالت فجاز قتلها لدفع الضرر.
الحالة الخامسة : مقاومة العدو الغازي في غير بلاد العالم الاسلامي اذا كانت محايدة ومسالمة :
فلا يجوز التعرض فيها حتى لمنسوبي حكومة الدولة الغازية المحتلة اذا تم الظفر باحد منهم هناك لان ذلك يؤدي الى ان تدب الفوضى في البلاد المسالمة التي هم فيها ويضطرب حبل الامن هناك وقد يعود التعرض لهم في البلاد المسالمة بالفتنة والضرر علىالمسلمين فيها فيشددون على المسلمين ويضطهدونهم لا سيما وان المسلم قد دخل ارضهم بتاشيرة وذلك يعني انه قد اعطاهم بمقتضاها عهد امان ولا يجوز نقض العهد ... وتتم مقاومة العدو المحتل في هذه البلاد المسالمة بالاساليب السلمية والسياسية والاقتصادية والاعلامية والاجتماعية من خلال المقاطعة والضغط الادبي ونحو ذلك .
والخلاصة :
اولا : يجوز للمقاومة توجيه الضربات للعدو وحلفائه مطلقا مدنيين كانوا او عسكريين اذا كانوا على ارض البلد المحتل
ثانيا : يجوز للمقاومة توجيه ضربات لمنسوبي حكومة العدو المحتل وحلفائه في بلادهم وسائر بلاد المسلمين
ثالثا : لا يجوز للمقاومة توجيه الضربات للمدنيين من رعايا العدو المحتل وحلفائه في غير البلد المحتل الا اذا كان ذلك وسيلة اضطرارية اخيرة للضغط على حكومتهم كي تتخلى عن عدوانها
رابعا: لا يجوز للمقاومة توجيه ضربات للعدو وحلفائه مدنيين وعسكريين اذا كانوا في بلد محايد مسالم .

شيركوه
02-11-2005, 03:50 PM
فالعمليات الجهادية والاستهادية ضد اعداء الامة المعتدين عليها الذين يحتلون ارضها او يسعون الى نهب ثرواتها ومصادرة قرارها وطمس معالم دينها واستباحة حقوقها وانتهاك حرمة دماء ابناءها او اعراضهم او اموالهم تحت شعار مكافحة الارهاب وان ذهب ضحيتها ابرياء احيانا هي من قبيل قوله تعالى " لا يُحِبُّ اللهُ الجَهرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَولِ إِلا مَن ظُلِمَ " ويدخل فيه السيء من الفعل ايضا اذا لم يجد مدفعا له الا به كما هي ايضا من سبيل تنفي القصاص في المجرم المعتدي كما ذكرنا انفا فما يصيب الابرياء بسببها من اذى وليس مقصودا لذاته فامرهم الى الله تعالىالعليم بحقائق الامور ونوايا الجميع
تنبيه : ولكن يجب على الذين يخططون لهه العمليات ان يبذلوا قصارى جهدهم في تجنيب الابرياء الاصابة فيها كلما استطاعوا الى لك سبيلا فقد قال تعالى " فَاتَّقُوا اللهَ مَا استَطَعتُم " كي لا يقعوا في ظلم الاخرين اذا تساهلوا في ذلك ... ومن قصد الظلم بذلك العمل فان الله " لا يُحِبُّ الظَالِمِينَ " وسينقلب عمله هذا عليه شرا ... وسيتعرض فاعل ذلك للعقوبة من الله تعالى في الدنيا والاخرة
==
اعتقد بان في هذا كفاية واعذروني على عدم ايراد بعض الايات واكتفائي بايراد اية من الادلة او ايراد رقم الاية
ولكن يشهد الله اني لم اختصر ما ينقص من الامانة ويستطيع من لا يصدقني ان يتاكد من كلامي هذا لان ليس هدفي من هذا النقل انتصار لراي بل تبيان الحق والله على ما اقول شهيد


انتهى.

شيركوه
02-11-2005, 04:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل اطلب ان يثبت الموضوع
؟

:roll:

:)

على راحة المشرفين والاشباح :D

السلام عليكم

fakher
02-12-2005, 05:01 AM
up

مسلمة
02-12-2005, 07:36 PM
جزاك الله خيرا اخي

ان شاء الله سأقرا الموضوع بتأني .

شيركوه
02-12-2005, 07:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا مشرفنا


اخت مسلمة اسال الله ان تستفيدي منها

السلام عليكم