تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الادله على تحريم زواج المتعه عند اهل السنه و الجماعه



صلاح الدين يوسف
09-29-2004, 02:34 PM
أولاً : أدلة تحريم المتعة في القرآن :

أما الكتاب فلقوله تعالى في سورتي المؤمنون / 4-7 والمعارج / 29-31{ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } وجه الاستدلال :إن الله حرم على المؤمنين جميع الفروج إلا فرجاً أحله سبحانه وتعالى بعقد الزواج الشرعي أو بملك اليمين .

أما المنكوحة متعة فليست واحدة من هاتين ، فلا هي زوجة ، ولا هي مملوكة رقيقة ، بل هي امرأة مستأجرة !! كما يقول القائلون بالمتعة .....وسيأتي تفصيله إن شاء الله .

قال القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد صاحب دعائم الإسلام -وهو من علماء الشيعة المتعصبين الإسماعيلية وقيل إنه من الاثنى عشرية- إن إبطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى لأنه يقول سبحانه وتعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } ، فلم يطلق النكاح إلا على زوجة أو ملك يمين ، وذكر الطلاق الذي يجب به الفرقة بين الزوجين ، وورّث الزوجين بعضهما من بعض ، وأوجب العدة على المطلقات ونكاح المتعة على خلاف هذا ، إنما هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة فإذا انقضت المدة بانت منه بلا طلاق ، ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به ولد إن كان منها ، ولم يجب لها عليه نفقة ، ولم يتوارثا ، وهذا هو الزنا المتعارف الذي لاشك فيه[11]. وفيما يلي بيان تفصيل ذلك .

بيان أن امرأة المتعة ليست زوجة وليست ملك يمين :

أما أنها ليست بملك يمين فمسلم عندهم إجماعا !

وأما أنها ليست بزوجة فبسبب أن المتعة لو كان زواجا لتعلقت به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج كالطلاق ، والإرث ، والعدة ،والعدد ، والنفقة ...كما مر ...لذلك ، القائلون بالمتعة -هؤلاء أنفسهم - لا يعطونها أحكام الزوجة ولوازمها ! وسوف نلزمهم بما جاء في رواياتهم وكتبهم ...وما قاله أئمتهم الذين يعتقدون فيهم العصمة المطلقة وما قاله علماؤهم المجتهدون الذين يقلدونهم.

أولا : يعدونها امرأة "مستأجرة " [12].

1) فعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله-أي جعفر الصادق - أنه قال : تزوج منهن ألفا فإنهن " مستأجرات"

2) وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - أي محمد الباقر قال : إنما هي "مستأجرة " .

3) وعن عبد السلام عن أبي عبد الله قال : ليست من الأربع إنما هي " إجارة " .

4) وعن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله قال : قلت : كم يحل من المتعة ؟ فقال : هن بمنزلة الإماء!!

5) وعن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ، قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل " الحرة " هذه " مستأجرة " وهي بمنزلة الإماء !!

6) وعن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عن المتعة فقال : هي كبعض إمائك.

7)و عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها !! ، وكان فيما روي لي فيها ابن جريج أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !!

وقال النجفي في جواهره : إن المتمتع بها ليست كالحرة ، هي " مستأجرة " كالأمة خصوصا خبر أبي جعفر : " في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث و إنما هي "مستأجرة" الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي " مستأجرة" وبمنزلة الأمة ، بل لا يخفى على من تأمل ما ورد في المتعة وخصوصاً نصوص النهي عنها لمن يتمكن من التعفف بالتزويج إنها ليست زوجة توارث ، و إنما هي استمتاع وانتفاع .

وقال أيضا :تطابقت النصوص والفتاوى خصوصاً بعد تصريح الأدلة بأنهن " مستأجرات" ، ولا ريب في جواز ذلك في " الإجارة " .[13]

وقالوا : النكاح الدائم بمنزلة تملك البضع والمنقطع بمنزلة إجارة البضع ولذلك يحكم عليه بكل ما يناسبه من أحكام الإجارة فكما أن طبع الحال يقتضي حكم الشارع بجواز الملك و " الإجارة " في سائر ما يتمتع بها فكذلك في البضع قضاء للضرورة والحاجة ....[14]

ثانيا : امرأة المتعة مادامت مستأجرة ، فلا ترث !

1) فعن عمر بن حنظلة عن جعفر بن محمد الصادق في حديث في المتعة قال : وليس بينهما ميراث!

2) وعن سعيد عن جعفر بن محمد قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط!

3) وعن زرارة عن أبي جعفر - أي محمد بن علي الباقر - في حديث قال : ولا ميراث بينهما !! في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .

4) وعن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة ......لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً ...[15].

5) وعن الأحول قال : سألت أبا عبد الله قلت : ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال : كف من بر يقول لها : زوجيني نفسك متعة ...على أن لا أرثك ولا ترثيني [16]....

وقال النجفي في "جواهره " : الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي مستأجرة وبمنزلة الأمة .

وقال الحلي : " لا يثبت بهذا العقد ميراث شرطا سقوطه أو أطلقا "

وقال الخميني : لا يثبت بهذا العقد توارث فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال ...

وقال الخوئي : " ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط[17].

ثالثا : يجوز أن يجمع رجل المتعة تحته أكثر من أربع متمتعات [18]ولو مليون !!

1) عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا .

2) عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا ! فإنهن مستأجرات!!

3) عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت !!

4) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث و إنما هي مستأجرة .

5) عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (ع) قال له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء .

6) عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا ولا من السبعين !!!

7) عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فان عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها !! ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !! وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ...

8) عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عن المتعة فقال : هي كبعض إمائك!!

وأما بخصوص فقهائهم فقالوا : " ويجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة [19].

وقال عبد الله نعمة : " يجوز الزيادة في المتعة على أربع نساء في آن واحد على قول مشهور ، بخلاف الدائم فانه لا يجوز [20].

رابعا : المتمتع بها تنحل بدون طلاق .

1) عن هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : يقول : أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها [21].

2) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث و إنما هي مستأجرة [22].

3) عن ابن أبي عمير في خبر صدقه الصادق (ع) قال : إذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق [23].

4) عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال له أبو عبد الله (ع) إن لم تشترط كان تزويج مقام ...ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة [24].

5) عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر قال : إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم قال : قلت وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم .

6) عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث المتعة -إلى أن قال - فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق [25].

7) عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال : لا....والمتعة ليس فيها طلاق [26].

8) عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال : لا لأن الله تعالى يقول { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها } والمتعة ليس فيها طلاق !!

9) عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج انه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !! وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسير وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (ع) فقال : صدق و أقر به ، قال ابن أذينة : وكان زرارة يقول هذا ، ويحلف أنه الحق !! إلا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف.

وأما بخصوص فقهائهم فقال البحراني في حدائقه : " لا خلاف نصا وفتوى في أن المتعة لا يقع بها طلاق ، بل تبين بانقضاء المدة [27].

وقال نعمة : " لا طلاق في المتعة ، بل تبين المتمتع بها بمجرد انتهاء أجلها أو هبته لها ، بخلاف الدائم فانه لابد في بينونتها من طلاق أو نحوه [28].

خامسا : المتمتع بها لا تحلل المطلقة لزوجها الأول .

1) عن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ، قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل " الحرة " هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء [29].

2) عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال : لا بأس يتمتع منها ما شاء [30].

3) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج قال : ما أحب [31].

4) عن محمد بن مسلم عن أحدهما - أي الصادق أو الباقر - قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر ، هل تحل للأول : قال : لا [32].

5) عن الحسن الصيقل قال : سالت أبا عبد الله عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها ؟ قال لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه [33].

6) عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال : لا لأن الله تعالى يقول { فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره فإن طلقها } والمتعة ليس فيها طلاق [34].

7) عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك ؟ قال : لا حتى تزوج بتاتا [35].

وأما بخصوص فقهائهم فقال عبد الله نعمة : " لا يقع بعقد المتعة المحلل للطلاق الثالث ، بل هو مختص بالنكاح الدائم مع الدخول بها إجماعا ، ونص الآية { حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها...}[36].

وقالوا : " لو طلق الرجل الدائمة ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره .....

وقالوا : يعتبر في زوال التحريم بالنكاح أمور أولها :" أن يكون العقد دائماً لا متعة !!

سادسا : يجوز لرجل المتعة أن ينكح مشركة ( زردشتية ) .

1) فعن محمد بن سنان عن الرضا قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به يعني متعةً [37].

2) عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية [38].

وأما بخصوص فقهائهم فقال الحلي في شرائعه : " فيشترط أن تكون الزوجة !! مسلمة أو كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية ..[39]

سابعا : عدة المتمتع بها هي عدة المستأجرة [40].

1) فعن زرارة عن أبي عبد الله أنه قال : إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

2)و عن زرارة قال : عدة المتعة خمسة وأربعون يوماً كأني أنظر إلى أبي جعفر يعقده بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق .

3) وعن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشراً ، قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشراً وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة [41].

4)وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والإحتياط خمسة وأربعون ليلة .

5) وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا قال : سمعته يقول : قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة حيضة ، وقال : خمسة و أربعون يوماً لبعض أصحابه .

6) وعن عبد الله بن عمرو عن أبي عبد الله في حديث في المتعة قال : قلت : فكم عدتها ؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة .

7) وعن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فان عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها !! ، وكان فيما روي لي فيها ابن جريج انه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !! وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسير وعدتها حيضتان وان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (ع) فقال : صدق وأقر به ، قال ابن أذينة : وكان زرارة يقول هذا ويحلف انه الحق !! إلا انه كان يقول : أن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف[42].

8) وعن أبي بصير عن أبي جعفر في المتعة قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما فتقول :استحللتك بأمر آخر برضا منها ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان [43].

9 ) وعن أبي بصير قال : لابد من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما ، نكاحا غير سفاح على كتاب الله !!! وسنة نبيه !!!! وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما ، وقال بعضهم : حيضة [44].

أما عدة المتمتع بها إذا هلك رجل المتعة فهي :

1) فعن علي بن يقطين عن أبي الحسن قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما[45].

2) وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة.

3) وعن علي بن عبيد الله عن أبيه عن رجل ! عن أبي عبد الله قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما [46].

وأما بخصوص فقهائهم فقالوا : " وعدتها مع الدخول إن انقضت مدتها أو وهبها حيضتان إن كانت ممن تحيض ..

ثامنا : المتمتع بها لها أجر [47] الأيام التي تحضرها.

1) فعن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله: أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها[48].

2)و عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا فقال: نعم خذ منها بقدر ما تخلفك أن كان نصف شهر فالنصف وان كان ثلثا فالثلث .

3) وعن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك .

4) وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن (ع) يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها !!

وأما أتباعهم فقالوا : " لو أخلت بشيء من المدة ..قاصها من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة بأن يبسط المهر على جميع المدة ويسقط منه بحسابه حتى لو أخلت بها جميعا سقط عنه المهر[49] .

وقال أحد فقهاؤهم تعليقا على هذا القول ما نصه بالحرف : كما لو متعها عشرة أيام بعشرة دنانير !!! فمنعت الزوجة !! الزوج !! عن الاستمتاع يومين مثلا فيسقط من المهر ! بنسبة هذين اليومين ديناران [50].

تاسعا : يقولون إنها لا تحصن[51].

1) فعن هشام وحفص البختري عمن ذكره !! عن أبي عبد الله (ع) في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده .

2) وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملوك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة .

عاشرا : يجوز لرجل المتعة أن ينكح متعة امرأة متزوجة !!

فقد عقد كل من العاملي في وسائله والنوري في مستدركه[52] بابا في ذلك وسمياه " باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش السؤال ولا منها[53] " وهذه الروايات هي:

1) عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله (ع) ألقى المرأة بالفلاة التي ليست فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ قتقول : لا فأتزوجها ؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها!!

2) وعن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا (ع) في حديث قال : قلت له المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها !!

3) وعن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد ! عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال : ولم فتشت!!!

4) وعن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال : قيل له : أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له : أن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله (ع) ولم سألها ؟ !!

5) وعن محمد بن أحمد بن نصر ومحمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله الأشعري قال : قلت للرضا (ع) الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة يجد من يشهد أن ليس لها زوج!!

6) عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله(ع) في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها .[54]

7) عن جعفر بن محمد بن عبيد الله قال : سألت أبا الحسن (ع) عن تزويج المتعة وقلت : أتهمها بأن لها زوجا ، يحل لي الدخول بها قال (ع) : أرأيتك أن سألتها البينة على أن ليس لها زوج هل تقدر على ذلك [55].

وأما بخصوص أتباعهم فقال البحراني في تعليقه على هذه الأخبار ما نصه : " ومنها انه يصح التمتع بها بغير سؤال ، بل الأفضل ترك الفحص والسؤال فإنها مصدقة في عدم الزوج والعدة والأخبار !! بذلك متكاثرة [56].

حادي عشر : يجوز التمتع بالزانية!!

فقد عقد العاملي في وسائله[57] والنوري في مستدركه باباً أسمياه " باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت!! "

1) فعن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه .

2) عن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله أن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعة قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها !! شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال.

3) عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم.

4) عن زرارة عن أبي جعفر : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثني في الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها ! ويحصنها .

وأما بخصوص أقوالهم عن المتعة بالزانية فقال البحراني في تعليقه على الخبر الأول ما نصه : " وفيه دلالة على جواز التمتع بها وان كان يعلم أنها تزني بخلاف الزوجة الدائمة ، فانه شرط عليه أن يمنعها من الفجور [58].

وقال النجفي في جواهره : " يستحب له أن يسألها عن حالها مع التهمة وعلى كل حال فليس السؤال المزبور شرطا في الصحة !....ويكره أن تكون زانية فان فعل فليمنعها من الفجور وليس شرطا في أصل الجواز الذي عرفت لما تقدم سابقا - أي من الروايات - الدالة صريحا عليه وانه ليس عليه من إثمها شيء واختلاط الماء بعد أن قال الشارع " الولد للفراش ..غير قادح كما أوضحناه سابقا ...[59]

وقال الشيرازي ما نصه : " كراهية التمتع بالفاجرة لعلها من جهة احتمال التلوث بالأمراض مع المعاشرة و بتوحل السمعة !! وبعدم الأمن من اختلاط المياه ، لكن لا تلازم بين عقدها وبين مباشرتها ...[60]

ثاني عشر : يجوز أن يتمتع بالبكر دون أن يفتض بكارتها !!

1) فعن زياد بن أبي حلال قال : سمعت أبا عبد الله يقول : لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها .

2) وعن أبي سعيد القماط عمن رواه !! قال : قلت لأبي عبد الله : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ؟ قال : نعم واتق موضع الفرج ، قال : قلت : فان رضيت بذلك ، قال : وان رضيت فانه عار على الأبكار.

3) وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال : سألته عن التمتع بالأبكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن !!

4) وعن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .

وأما بخصوص أتباعهم فقال الحلي المحقق والعلامة : " للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها ، وليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهر .....ويكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب فان فعل فلا يفتضها وليس بمحرم [61].

وقال الطوسي : ولا بأس أن يتزوج الرجل متعة بكرا ليس لها أب من غير ولي ويدخل بها فان كانت البكر بين أبويها وكانت دون البالغ لم يجز له العقد عليها إلا بإذن أبيها وان كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ وهو تسع سنين إلى عشر جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها إلا انه لا يجوز له أن يفضي إليها والأفضل ألا يتزوجها إلا بإذن أبيها على كل حال[62] .

ثالث عشر : لا لعان في المتعة [63].

1) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال : لا يلاعن الرجل التي يتمتع منها .

2) عن ابن سنان عن أبي عبد الله قال : لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا المتمتع بها .

وأما بخصوص أتباعهم فقالوا : " لا يقع بها لعان على الأظهر [64].

رابع عشر : لا ظهار في المتعة .

1) محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق : لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار [65].

2) عن فضال عمن أخبره ! عن أبي عبد الله قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق [66]..

وأما فقهاؤهم فقالوا : لا يقع بالمتمتع بها ظهار [67].

خامس عشر : لا إيلاء في المتعة .

1) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : سألته عن الإيلاء فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يطلق وإما أن يفيء ، قلت فان طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال : نعم [68].

أما بخصوص أتباعهم فقالوا : " و لا إيلاء على أصح القولين لقوله تعالى في قصة الإيلاء { وإن عزموا الطلاق } وليس في المتعة طلاق ، ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو منتف في المتعة وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم[69].

سادس عشر : لا نفقة لامرأة المتعة في المتعة .

1) فعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله في حديث في المتعة قال : ولا نفقة ولا عدة عليك [70].

وأما بخصوص أتباعهم فقالوا : لا نفقة للمنقطعة إلا مع الشرط ! أما الدائمة فلها النفقة حتى ولو اشترط عليها عدم الإنفاق ...لأن هذا الشرط لا أثر له ...[71]

وقال صاحب الجواهر في شرحه لنفقة الزوجة ما نصه : " أما الشرط المتفق عليه فاثنان الأول : أن يكون العقد دائما فلا نفقة لذات العقد المنقطع إجماعا بقسميه ..

والثاني : التمكين الكامل وهو التخلية بينها وبينه .[72].

سابع عشر : لا سكنى في المتعة فيجوز اشتراط المرة والمرتين .

1) عن القاسم بن محمد عن رجل سماه !! قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر !

2) عن زرارة قال: قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة ! أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك .

3) عن خلف بن حماد قال : أرسلت إلى أبي الحسن : كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال : نعم [73].

وأما بخصوص أتباعهم فقالوا : " يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلا أو نهارا وان يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان [74].

وقد علق أحدهم على هذا القول بما نصه: " وحاصل الغاية أن المتمتع إنما يشترط هذا الشرط مع عدم وجوب المضاجعة والوطي في المتعة ليتوسع أوقاته لبقية أموره الدنيوية حتى لا يشغله الاستمتاع بها عن أعماله اليومية [75].

ثامن عشر : يجوز في المتعة اشتراط عدم الفض !

1) عن سماعة بن مهران وعن عمار بن مروان عن أبي عبد الله قال : قلت رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت ! فإني أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلا ما اشترط[76] .

وأما بخصوص أتباعهم فقال البحراني : " المشهور بين الأصحاب انه لو اشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرج !! لزم الشرط ولم يجز له الوطء ولو أذنت بعد ذلك جاز [77].

تاسع عشر : يجوز العزل في المتعة دون إذن امرأة المتعة .

1) فعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن العزل ، فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء .

2) وعن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء [78].

وأما بخصوص أتباعهم فقال البحراني ما نصه : " قد صرحوا بأنه يجوز للمتمتع العزل وان لم ترض وان الولد يلحق به وان عزل ....[79]

عشرين : لا خلع في المتعة .

1) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب[80].



موقع فيصل نور



--------------------------------------------------------------------------------

[1] انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للمرحوم فؤاد عبد الباقي " باب الميم " ص 833-834

[2] انظر الأصل في الأشياء الإباحة ولكن المتعة حرام ص78-80

[3] التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي 10/ 40

[4] أخرجه أحمد في مسنده باسناد صحيح 8/ 75

[5] أي الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من عامه

6 وهي مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط مخصوصة

[7] انظر معاجم اللغة كالجوهري في الصحاح والزبيدي في تاج العروس وأحمد فارس في معجم مقاييس اللغة والفيروزآبادي في القاموس والجمهرة لإبن دريد ولسان العرب وغيرها.

[8] انظر النكاح وقضاياه لأحمد الحصري ص168

[9] اخرجه أبوداود 2050، والنسائي 6/65

[10] انظر " الأصل في الأشياء لسائح علي بحث محمد الدريني ص 8-12

[11] دعائم الإسلام للقاضي المغربي 2/229

[12] انظر وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة " كتاب النكاح باب (4) 14/ 446 -447 .

[13] انظر جواهر الكلام 30/192و202-203

[14] المحجة البيضاء في فهم تهذيب الأحياء 3/76 .

[15] الوسائل باب (18) باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط ! ح1

[16] المصدر السابق ح5

[17] انظرجواهر الكلام 30/ 190وتبصرة المتعلمين في أحكام الدين للحلي ص258و المتعة ومشروعيتها في الاسلام116-121

وزبدة الأحكام للخميني ص248وتحرير الوسيلة 2/288ومنهاج الصالحين للخوئي 2/301-304والمسائل المنتخبة ص340والمتعة للفكيكي ص38 والروضة 5/296.....

[18] انظر الوسائل باب (4) باب أنه يجوز ان يتمتع بأكثر من أربع نساء !!! وان كان عنده أربع زوجات !! بالدائم

[19] المتعة ومشروعيتها في الإسلام لمجموعة من علماء الشيعة ص133

[20] انظر روح التشيع ص460، جواهر الكلام 30/ 161

[21] الوسائل 14/ 466-467 باب18ح3

[22] الوسائل 14/ 446ح4 وانظر مستدرك الوسائل 14/ 473ح1 باب ان المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع بها طلاق

[23] مستدرك الوسائل 14/ 473ح3

[24] الوسائل 14/ 470ح2

[25] مستدرك الوسائل 14/ 473ح2

[26] تهذيب الأحكام 8/33-34

[27] انظر الحدائق 24/ 174 و الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 5/289وشرائع الإسلام للحلي 2/307

[28] انظر روح التشيع ص459- 460

[29] الوسائل 14/ 480 باب انه يجوز ان يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي

كالأمة

[30] المصدر السابق ح2

[31]المصدر السابق ح3

[32] الكافي 5/ 425 باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق ح1

[33] المصدر السابق ح2

[34] التهذيب 8/33-34ح22

[35] تهذيب الأحكام 8/33-34ح20

[36] انظر روح التشيع ص460

[37] باب حكم التمتع بالكتابية الوسائل 14/ 462ح4

[38]المصدر السابق ح5

[39] الشرائع للحلي 2/ 303

[40] انظر هذه الروايات المزعومة في الوسائل 14/ 473 باب 22

[41] الوسائل كتاب الطلاق باب 52ح2

[42] الوسائل 14/ 447ح8

[43] الوسائل 14/ 477ح6

[44]الوسائل 14/ 467ح4

[45] الوسائل 15/ 485ح3

[46] المصدر السابق ح4

[47] الوسائل 14/ 481-482 باب 27

[48] الوسائل 14/ 482ح4

[49] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 5/ 285

[50] انظر المصدر السابق الحاشية لكلانتر ص 285-286

[51] انظر الوسائل 18/ 351-355 أبواب حد الزنا باب 2 باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنا بأن يكون له فرج حرة أو يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة.

[52] مستدرك الوسائل للنوري 14/ 458-459 باب 9 ، وانظر بحار الأنوار 100أو 103/ 310والخلاصة

للمفيد ص55-56

[53] انظر الوسائل ا14/ 456-457الباب السابق

[54] مستدرك الوسائل للنوري 14/ 458-459 باب 9 ، وانظر بحار الأنوار لعلامتهم المجلسي 100أو 103/ 310وخلاصة الايجاز في المتعة لمفيدهم ص55-56

[55] مستدرك الوسائل للنوري 14/ 458-459 باب 9 ، وانظر بحار الأنوار 100أو 103/ 310وخلاصة الايجاز في المتعة ص56

[56] انظر الحدائق 24/ 130

[57] انظر الوسائل باب (9) 14/ 454-455

[58] الحدائق 24/ 133

[59] انظر جواهر الكلام 30/ 159-160والسرائر لابن إدريس 2/621 وملاذ الأخيار للمجلسي 12/35 و تحرير الوسيلة للخميني 2/261 و الحدائق 24/131و135و133.

[60] الفقه للشيرازي65/251-252

[61] الشرائع 2/306و تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ص151 و انظر الجواهر 30/ 186 والنهاية للطوسي ص490

[62] النهاية للطوسي ص490

[63] انظر الوسائل 15/ 605 كتاب اللعان باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج ! والمتعة

[64]انظر الشرائع للحلي 2/ 306 و الجواهر 30/ 189

[65] الوسائل كتاب الظهار باب (20)

[66] الوسائل كتاب الظهار باب (16)

[67] جواهر الكلام 30/ 189 ، وروح التشيع ص 460

[68] الوسائل كتاب الإيلاء والكفارات باب(12) ح2

[69] الروضة البهية 5/ 289، والجواهر 30/ 188وروح التشيع ص460

[70] الوسائل باب انه لانفقة على الرجل في المتعة 14/ 495-496 ح1

[71] المتعة ومشروعيتها في الإسلام لمجموعة من علماء الشيعة ص 122و133

[72] جواهر الكلام 30/ 303

[73] الوسائل 14/ 479-480باب (25)

[74] السرائر 2/623 وتحرير الوسيلة 2/ 260

[75] حاشية الروضة 5/ 289 تعليق محمد كلانتر

[76] الوسائل باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج ! في المتعة فيلزم الشرط ، وانظر الوسائل 15/45 باب 36

[77] الحدائق 24/197

[78] الوسائل 14/ 489 باب جواز العزل عن المتمتع بها

[79] الحدائق 24/ 170-171 و انظر تبصرة المتعلمين ص152 ، والمتعة للفكيكي ص36 و المتعة ومشروعيتها في الاسلام ص133

[80] الوسائل كتاب الخلع والمباراة باب ( 5) ان طلاق المختلعة بائن

صلاح الدين يوسف
09-29-2004, 02:39 PM
أهل السنه يحرمون المتعه اتباعا لنبينا محمد صلى الله عليه و سلم



ادلة تحريم المتعة من السنة النبوية:

وفيما يلي بعض الأحاديث التي حرم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكاح المتعة ، ومنها حديث علي وسلمة وسبرة وابن عمر ...

1- عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب : " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية [1].

2- وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح [2].

3- وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال : " رخّص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ، ثم نهى عنها [3].

4- وعن ابن عمر قال : لما ولى عمر بن الخطاب ، خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها ، والله ، لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلها بعد إذ حرمها [4].

5- وعن سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال : فان فلانا يقول فيها فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين [5].

6- وعن سالم بن عبد الله قال : أتى عبد الله بن عمر فقيل له إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر : سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا ، قالوا بلى إنه يأمر به قال : وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كنا مسافحين [6].

أدلة تحريم المتعة من الإجماع .

وأما الإجماع : فقد أجمع الصحابة على تحريم هذا النكاح المسمى "متعة " لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه .

وقد انعقد هذا الإجماع في شورى الصحابة حينما نهى عنها عمر رضي الله عنه وهو على المنبر أيام خلافته ، وأقره الصحابة [7].

قال الجصاص : وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف ...ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فقهاء الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون [8].

وقال المازري : انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها .[9]

و قال الخطابي في معالم السنن : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي و آل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه .

وقال القاضي عياض : " ..ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض [10].

وقال القرطبي : " أجمع السلف و الخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض [11].

صلاح الدين يوسف
09-29-2004, 02:42 PM
أدلة تحريم المتعة من الإجماع .

وأما الإجماع : فقد أجمع الصحابة على تحريم هذا النكاح المسمى "متعة " لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه .

وقد انعقد هذا الإجماع في شورى الصحابة حينما نهى عنها عمر رضي الله عنه وهو على المنبر أيام خلافته ، وأقره الصحابة [7].

قال الجصاص : وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف ...ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فقهاء الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون [8].

وقال المازري : انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها .[9]

و قال الخطابي في معالم السنن : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي و آل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه .

وقال القاضي عياض : " ..ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض [10].

وقال القرطبي : " أجمع السلف و الخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض [1

تيمور
09-29-2004, 03:32 PM
أدلة تحريم المتعة من الإجماع .

وقد انعقد هذا الإجماع في شورى الصحابة حينما نهى عنها عمر رضي الله عنه وهو على المنبر أيام خلافته ، وأقره الصحابة [7].

[1

يا أخي صلاح الدين يوسف مرة ثانية على الأقل إقرأ ما تقص وتلزق ... ليكون عندك خبر ...

إن ما نقوله نحن هو بعينه ما نقلته أنت هنا ...
وهو هذا :

صحيح مسلم النكاح نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ ...

حدثني ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏أخبرني ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏يقولا ‏ كنا ‏ ‏نستمتع ‏ ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏حتى نهى عنه ‏ ‏عمر ‏ ‏في شأن ‏ ‏عمرو بن حريث ‏ ...


فما الجديد في ذلك ...؟
ولكن من نتبع سنة رسول الله (ص) أم سنة عمر ...؟

صلاح الدين يوسف
09-29-2004, 05:55 PM
بل نتبع سنه سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم و التي اتبعها الصحابه رضوان الله عليهم


أهل السنه يحرمون المتعه اتباعا لنبينا محمد صلى الله عليه و سلم



ادلة تحريم المتعة من السنة النبوية:


وفيما يلي بعض الأحاديث التي حرم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكاح المتعة ، ومنها حديث علي وسلمة وسبرة وابن عمر ...

1- عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب : " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية [1].

2- وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح [2].

3- وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال : " رخّص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ، ثم نهى عنها [3].

4- وعن ابن عمر قال : لما ولى عمر بن الخطاب ، خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها ، والله ، لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلها بعد إذ حرمها [4].

5- وعن سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال : فان فلانا يقول فيها فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين [5].

6- وعن سالم بن عبد الله قال : أتى عبد الله بن عمر فقيل له إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر : سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا ، قالوا بلى إنه يأمر به قال : وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كنا مسافحين [6].

أدلة تحريم المتعة من الإجماع .

وأما الإجماع : فقد أجمع الصحابة على تحريم هذا النكاح المسمى "متعة " لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه .

وقد انعقد هذا الإجماع في شورى الصحابة حينما نهى عنها عمر رضي الله عنه وهو على المنبر أيام خلافته ، وأقره الصحابة [7].

قال الجصاص : وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف ...ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فقهاء الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون [8].

وقال المازري : انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها .[9]

و قال الخطابي في معالم السنن : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي و آل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه .

وقال القاضي عياض : " ..ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض [10].

وقال القرطبي : " أجمع السلف و الخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض [11].

تيمور
09-29-2004, 10:41 PM
السلام عليكم
أخي الكريم صلاح الدين يوسف هل لك بقراءة هذه الرواية بتمعن :
سعيد بن جبير قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرض بابن عباس يعيب عليه قوله فى المتعة ، فقال ابن عباس يسأل أمه إن كان صادقا. فسألها فقالت صدق ابن عباس قد كان ذلك ، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو شئت لسميت رجالا من قريش ولدوا فيها . وقد ذكرت الرواية في :

1. شرح معاني الآثار لاحمد بن محمد بن سلمة ج3 ص24 .

2. صحيح مسلم ج4 ص133 .

ما كان قصد إبن عباس رضي الله عنه أن يسأل عبد الله بن الزبير أمه ...؟
ما دخل أمه هنا ...؟
ثم قولها : صدق إبن عباس ...؟؟؟؟؟!!!!!
ثم ما قصد إبن عباس رضي الله عنه ثانية قوله : لو شئت لسميت رجالا ولدوا فيها ...!!!!!

ملاحظة : ما تعني الأرقام التى بآخر كل نقطة مما ذكرت ...؟

صلاح الدين يوسف
10-05-2004, 11:19 AM
يا اخي المتعة عند اهل السنه حرام شرعا

حرام

حرام

ادلة تحريم المتعة من السنة النبوية:


وفيما يلي بعض الأحاديث التي حرم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكاح المتعة ، ومنها حديث علي وسلمة وسبرة وابن عمر ...

1- عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب : " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية [1].

2- وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح [2].

3- وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال : " رخّص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ، ثم نهى عنها [3].

4- وعن ابن عمر قال : لما ولى عمر بن الخطاب ، خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها ، والله ، لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلها بعد إذ حرمها [4].

5- وعن سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال : فان فلانا يقول فيها فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين [5].

6- وعن سالم بن عبد الله قال : أتى عبد الله بن عمر فقيل له إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر : سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا ، قالوا بلى إنه يأمر به قال : وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كنا مسافحين [6].

أدلة تحريم المتعة من الإجماع .

وأما الإجماع : فقد أجمع الصحابة على تحريم هذا النكاح المسمى "متعة " لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه .

وقد انعقد هذا الإجماع في شورى الصحابة حينما نهى عنها عمر رضي الله عنه وهو على المنبر أيام خلافته ، وأقره الصحابة [7].

قال الجصاص : وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف ...ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فقهاء الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون [8].

وقال المازري : انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها .[9]

و قال الخطابي في معالم السنن : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي و آل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه .

وقال القاضي عياض : " ..ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض [10].

وقال القرطبي : " أجمع السلف و الخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض [11].

تيمور
10-05-2004, 03:15 PM
شرعية زواج المتعة في كتب السنة :
الأولى :
عن عمران بن حصين : قال تمتعنا علي عهد النبي فلم ينهانا عنها ولم ينزل فيها نهى وفى رواية ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات . فقال رجل فيها برأيه ما شاء . وذكرت الرواية في :

1. صحيح البخارىج2 ص158 .

2. صحيح مسلم ج4 ص48 .

3. مسند أحمد ج4 ص439 .

4. سنن النسائي ج5 ص149 .

5. السنن الكبري للبيهقي ج5 ص20 .

6. المعجم الكبير للطبراني ج18 ص171 .

7. السيرة النبوية لابن كثير ج4 ص247و271 .

8. البداية والنهاية لابن كثير ج5 ص144 و155 .

9. مقدمة فتح البارى لابن حجر ص271 .

10. شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلمة ج2 ص144 .

11. المجموع للنووى ج7 ص157 .

12. المغني لابن قدامة ج3 ص237 .

الثانية :
اخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام علي عهد رسول الله وابى بكر حتى نهي عنه عمر . وذكرت الرواية في :

1. صحيح مسلم ج4 ص131 .

2. السنن الكبري للبيهقي ج7 ص237 .

3. شرح مسلم للنووى ج9 ص183 .

4. المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج7 ص500 .

5. ناسخ الحديث ومنسوخه عمر بن شاهين ص367 .

6. كنز العمال للمتقى الهندى ج16 ص523 الحديث45732 .

7. نصب الراية للزيعلى ج 3ص338 .

8. تهذيب التهذيب لابن حجر ج10 ص331 .

9. فتح الباري لابن حجر ج9 ص173 .

10. عون المعبود للعظيم آبادى ج6 ص101وج10 ص349 .

الثالثة :
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء فقلنا الا نختصى فنهانا رسول الله عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: » يا أيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين« وذكرت في:

1. صحيح البخارىج5 ص189 .

2. صحيح ابن حبان ج9 ص450 .

3. مسند أحمد ج1ص420 .

4. السنن الكبري للنسائى ج6 ص336 الحديث11150 .

5. السنن الكبري للبيهقي ج7 ص200و201 .

6. مسند الحميدى ج1 ص55 .

7. كتاب المسند للشافعي ص162وص386 .

8. اختلاف الحديث للشافعي ص534 .

9. كتاب الأم للشافعي ج7 ص183 .

10. المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج7 ص506 .

11. كنز العمال للمتقى الهندى ج16 ص527 الحديث45748 ، بلفظ فرخص لنا أن يستمتع أحدنا .

12. نصب الراية للزيعلى ج3 ص337 .

13. المجموع للنووى ج16ص250 .

14. شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلمة ج3 ص24 .

15. تفسير ابن كثير ج2 ص90 .

16. تفسير الدر المنثور للسيوطى ج2 ص307 .

17. تفسير القرطبي ج5 ص130 .

18. احكام القرآن للجصاص ج2 ص190و192 .

19. تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج52 ص228

الرابعة :
عن عروة ابن الزبير : ان عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال ان اناسا اعمي الله قلوبهم كما اعمي ابصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل ـ ابن عباس ـ فناداه فقال انك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل علي عهد امام المتقين يريد رسول الله . فقال ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لارجمنك بأحجارك .
ـ صحيح مسلم ج4ص133

الخامسة :
"متعتان كانتا علي عهد رسول الله انهى عنهما واعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج ". وهو قول الخليفة عمر وقد أكد الصحابة نهي عمر هذا فى روايات كثيرة جداً نشير إلى مصادرها من الكتب وهي:

1. مسند أحمد ج3 ص325 عن جابر بن عبد الله .

2. كنز العمال للمتقى الهندى ج16ص521 الحديث45722 .

3. المغني لابن قدامة ج7 ص572 .

4. أحكام القرآن للجصاص ج1ص352 .

5. المحلي لابن حزم ج7ص107 عن ابن قلابة .

6. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج1ص182 .

7. شرح معاني الآثار لاحمد بن محمد بن سلمة ج2ص146 عن ابن عمر .

8. تذكرة الحفاظ للذهبي ج1ص366 عن ابن عمر .

9. تهذيب الكمال للمزي ج31ص214 .

10. علل الدار قطني ج2ص156 عن سعيد بن المسيب .

11. الدر المنثور للسيوطى ج2ص141 عن سعيد بن المسيب .

12. تفسير القرطبي ج2ص392 .

13. المبسوط للسرخسي ج4ص27 قال وقد صح ان عمر نهى الناس عن المتعة .

14. تاريخ المدينة المنورة لابن شبة ج2ص720 عن جابر .

15. تاريخ بغداد للخطيب ج14ص202 .

16. تاريخ مدينة دمشق ج64ص71 .

السادسة :
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال وأخبرمي هشيم عن الحجاج بن ارطاة عن الحكم بن عتيبة عن عمارة عن أبي بردة عن أبي موسي ان عمر رضى الله عنه قال هى سنة رسول الله يعني المتعة ولكني أخشي ان يعرسوا بهن تحت الاراك ثم يروحوا بهن حجاجاً .

الرواية هذه نقلنا لفظها من مسند أحمد وهي مذكورة فى :

1. صحيح مسلم ج2 ص45 .

2. مسند أحمد ج1 ص49 عن أبي موسي .

3. سنن ابن ماجة : ج2 ص991 .

4. سنن النسائي : ج5 ص153 .

5. السنن الكبري للبيهقي : ج5 ص20 .

6. الفايق فى غريب الحديث للزمخشري ج2 ص351 .

7. فتح الباري لابن حجر ج3 ص332 .

8. المجموع للنووى ج7 ص157 .

السابعة :
عن أبي نضرة قال قلت لجابر بن عبد الله ان ابن الزبير رضى الله عنه ينهي عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها قال فقال لي علي يدى جري الحديث تمتعنا مع رسول الله قال عفان ومع أبي بكر فلما ولى عمر رضى الله عنه خطب الناس فقال ان القرآن هو القرآن وان رسول الله هو الرسول وانهما كانتا متعتان علي عهد رسول الله احداهما متعة الحج والاخري متعة النساء . وفى رواية قال : إن الله يحل لنبيه ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منزله ، فأتموا لحج والعمرة كما أمركم الله ، وأتموا نكاح هذه النساء ، فلا أوتي برجل تزوج امرأة إلا رجمته بالحجارة . وفى أخري لا اوتي برجل تزوج امرأة إلى اجل الا رجمته . وذكرت الرواية في :

1. مسند أحمد ج1 ص52 .

2. مسند أبي داود ص248 .

3. السنن الكبري للبيهقي ج7 ص206 .

4. شرح معاني الآثار لأحمد بن سلمة ج2 ص144 .

5. المجموع للنووى ج7 ص158 .

6. تاريخ المدينة المنورة لابن شبة ج2 ص720 .

7. تاريخ بغداد للخطيب ج9 ص320 .


الثامنة :
قال سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء فقال والله ما كنا علي عهد رسول الله زانين ولا مسافحين ثم قال والله لقد سمعت رسول الله يقول ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر. وذكرت الرواية في :

1. مسند أحمد ج2ص95 .

2. مسند أبي يعلى ج10ص69 .

3. تعجيل المنفعة لابن حجر ص258 .

4. مجمع الزوائد ج7 ص333 .

5. الدر المنثور للسيوطى ج6 ص52 ، وذكر ذيل الحديث .

6. التاريخ الكبير للبخارى ج5 ص356 ، وذكر أيضاً ذيل الحديث .

7. الجرح والتعديل للرازي ج5 ص293 ، وذكر ذيل الحديث .

التاسعة :
عن جابر بن عبد الله قال تمتعنا علي عهد رسول الله متعتين الحج والنساء وقد قال حماد أيضا متعة الحج ومتعة النساء فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا .

وفي آخر عن جابر قال : تمتعنا متعة الحج ومتعة النساء علي عهد رسول الله فلما كان عمر نهانا فانتهينا .

ذكرت الرواية في :

1. مسند أحمد ج3 ص363 .

2. كنز العمال ج16ص520 ح45720

صلاح الدين يوسف
10-12-2004, 07:32 PM
يا اخي المتعة عند اهل السنه حرام شرعا

حرام

حرام

ادلة تحريم المتعة من السنة النبوية:


وفيما يلي بعض الأحاديث التي حرم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكاح المتعة ، ومنها حديث علي وسلمة وسبرة وابن عمر ...

1- عن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب : " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية [1].

2- وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح [2].

3- وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال : " رخّص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ، ثم نهى عنها [3].

4- وعن ابن عمر قال : لما ولى عمر بن الخطاب ، خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها ، والله ، لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلها بعد إذ حرمها [4].

5- وعن سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال : فان فلانا يقول فيها فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين [5].

6- وعن سالم بن عبد الله قال : أتى عبد الله بن عمر فقيل له إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر : سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا ، قالوا بلى إنه يأمر به قال : وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كنا مسافحين [6].

أدلة تحريم المتعة من الإجماع .

وأما الإجماع : فقد أجمع الصحابة على تحريم هذا النكاح المسمى "متعة " لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه .

وقد انعقد هذا الإجماع في شورى الصحابة حينما نهى عنها عمر رضي الله عنه وهو على المنبر أيام خلافته ، وأقره الصحابة [7].

قال الجصاص : وقد دللنا على ثبوت الحظر بعد الإباحة من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف ...ولا خلاف فيها بين الصدر الأول على ما بينا وقد اتفق فقهاء الأمصار مع ذلك على تحريمها ولا يختلفون [8].

وقال المازري : انعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك وقد ذكرنا أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها .[9]

و قال الخطابي في معالم السنن : تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع إلى المختلفات إلى علي و آل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه .

وقال القاضي عياض : " ..ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض [10].

وقال القرطبي : " أجمع السلف و الخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض [11].

تيمور
10-18-2004, 06:28 AM
4- وعن ابن عمر قال : لما ولى عمر بن الخطاب ، خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها ، والله ، لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلها بعد إذ حرمها [4].

[11].

طيب يا أخي

ما تفهم من هذه الرواية ...؟

moon3000
10-18-2004, 07:24 PM
4- وعن ابن عمر قال : لما ولى عمر بن الخطاب ، خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها ، والله ، لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلها بعد إذ حرمها [4].

[11].

طيب يا أخي

ما تفهم من هذه الرواية ...؟

طيب يا ذكي جيب لنا أربعة من الصحاب رسول الله عدول يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها آي المتعة

تيمور
10-19-2004, 06:51 AM
شرعية زواج المتعة في كتب السنة :
الأولى :
عن عمران بن حصين : قال تمتعنا علي عهد النبي فلم ينهانا عنها ولم ينزل فيها نهى وفى رواية ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات . فقال رجل فيها برأيه ما شاء . وذكرت الرواية في :


الثانية :
اخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام علي عهد رسول الله وابى بكر حتى نهي عنه عمر . وذكرت الرواية في :


الثالثة :
عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا نساء فقلنا الا نختصى فنهانا رسول الله عن ذلك ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: » يا أيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين« وذكرت في:


الرابعة :
عن عروة ابن الزبير : ان عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال ان اناسا اعمي الله قلوبهم كما اعمي ابصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل ـ ابن عباس ـ فناداه فقال انك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل علي عهد امام المتقين يريد رسول الله . فقال ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لارجمنك بأحجارك .
ـ صحيح مسلم ج4ص133

الخامسة :
"متعتان كانتا علي عهد رسول الله انهى عنهما واعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج ". وهو قول الخليفة عمر وقد أكد الصحابة نهي عمر هذا فى روايات كثيرة جداً نشير إلى مصادرها من الكتب وهي:



السادسة :
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال وأخبرمي هشيم عن الحجاج بن ارطاة عن الحكم بن عتيبة عن عمارة عن أبي بردة عن أبي موسي ان عمر رضى الله عنه قال هى سنة رسول الله يعني المتعة ولكني أخشي ان يعرسوا بهن تحت الاراك ثم يروحوا بهن حجاجاً .

ا


الثامنة :
قال سأل رجل ابن عمر عن المتعة وأنا عنده متعة النساء فقال والله ما كنا علي عهد رسول الله زانين ولا مسافحين ثم قال والله لقد سمعت رسول الله يقول ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر. وذكرت الرواية في :


التاسعة :
عن جابر بن عبد الله قال تمتعنا علي عهد رسول الله متعتين الحج والنساء وقد قال حماد أيضا متعة الحج ومتعة النساء فلما كان عمر نهانا عنهما فانتهينا .


لو راجعت ما ذكرته لك لعرفت :
1 ـ عمران بن حصين .
2 ـ جابر بن عبد الله .
3 ـ عبد الله بن مسعود .
4 ـ إبن عباس .
5 ـ الخليفة عمر .
6 ـ عبد الله بن عمر .

قد شهدوا بأن رسول الله صلوات الله عليه وآله قد أحلها ...
فراجع ...

صلاح الدين يوسف
10-19-2004, 02:06 PM
وقال القرطبي : " أجمع السلف و الخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض [11].

تيمور
10-20-2004, 06:42 AM
وقال القرطبي : " أجمع السلف و الخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض [11].

لو إجتمع الإنس والجن على تحريها لن تحرم ...
المسئلة على كيفكم ...
أم شرع الله ...

moon3000
10-20-2004, 07:53 PM
لو راجعت ما ذكرته لك لعرفت :
1 ـ عمران بن حصين .
2 ـ جابر بن عبد الله .
3 ـ عبد الله بن مسعود .
4 ـ إبن عباس .
5 ـ الخليفة عمر .
6 ـ عبد الله بن عمر .

قد شهدوا بأن رسول الله صلوات الله عليه وآله قد أحلها ...
فراجع ...

يا تيمور من ذكرتهم يعدون نواصب عندكم وأكبر ناصبي عندكم هو سيدنا عمر ابن الخطاب فلا تحتج بنواصب. ثم تعال هنا لماذا تجنبت الروايه السابعة ؟؟؟؟!!!!!

رضي الله عنك يا فاروق هذه الامة يا سيدي عمر ابن الخطاب لقد اتعبت المجوس حيآ حينما هدمت دولتهم وأتعبت احفادهم الروافـض ميتا فهنيآ لك هذا الأجر نسأل الله أن لا يحرمنا رفقتك في الجنة مع حبيبك وحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام

تيمور
10-23-2004, 06:15 AM
[quote=

طيب يا ذكي جيب لنا أربعة من الصحاب رسول الله عدول يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها آي المتعة

1 ـ عمران بن حصين .
2 ـ جابر بن عبد الله .
3 ـ عبد الله بن مسعود .
4 ـ إبن عباس .
5 ـ الخليفة عمر .
6 ـ عبد الله بن عمر .

ألا يجيب هذا سؤالك ...؟
فلا تلف وتدور ...
ولا تتهرب ...

حفيد الأئمة
10-24-2004, 01:05 AM
بسم الله الذي لا اله الا هو العلي العظيم ,,



عن علي عليه السلام أنه قال : (( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))

الكتب المعتمدة عندكم ياتيمور (( الاستبصار 3-142 ...... التهذيب 7-251 ...... الوسائل 21-512
......

تيمور
10-24-2004, 05:57 AM
بسم الله الذي لا اله الا هو العلي العظيم ,,



عن علي عليه السلام أنه قال : (( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))

الكتب المعتمدة عندكم ياتيمور (( الاستبصار 3-142 ...... التهذيب 7-251 ...... الوسائل 21-512
......


يوم خيبر ...

لها ظروف خاصة ...

ولا تنسى قول الإمام عليه السلام : لولا أن نهى عمر عن زواج المتعة لما زنى إلا شقي ...

حفيد الأئمة
10-24-2004, 11:30 AM
قال تيمور وتيمور قال (( يوم خيبر ...

لها ظروف خاصة ... ))


أقول : من هو بطل ذاك اليوم ياتيمور ؟؟

وماهي الظروف الخاصة التي جعلت علي رضي الله عنه يقول هذا الكلام؟؟

والله أن كلمة ظروف خاصة تقال لموظف أراد الاعتذار لمسؤوله عن التأخير!!! ولكن أن يكون لحيدرة الكرار ظروف خاصة فهذا هو الطعن ورب الكعبة...

moon3000
10-24-2004, 08:57 PM
بسم الله الذي لا اله الا هو العلي العظيم ,,



عن علي عليه السلام أنه قال : (( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ))

الكتب المعتمدة عندكم ياتيمور (( الاستبصار 3-142 ...... التهذيب 7-251 ...... الوسائل 21-512
......


يوم خيبر ...

لها ظروف خاصة ...

ولا تنسى قول الإمام عليه السلام : لولا أن نهى عمر عن زواج المتعة لما زنى إلا شقي ...

لاحظ يا تيمور أنك تعترف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة والدليل ( لها ظروف خاصة ) فالأصل هو التحريم وهذا يكفينا. وبهذا تكون المتعة سقطت وأنت إعترفت

تيمور
10-27-2004, 06:29 AM
حرمت المتعة في فتح خيبر كي لا يتزوج المسلمين من اليهود ...
لشدة عداوة اليهود للمسلمين وهذا لا يخفي على أحد ...
والآن :
اخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام علي عهد رسول الله وابى بكر حتى نهي عنه عمر .
ـ مسلم ج4ص131.
هذه الرواية تبين إن الصحابة كانوا يتمتعون على عهد رسول الله (ص) ...وعلى عهد أبوبكر ...
حتى نهى عنها عمر ...
فلا علم للصحابة بالتحريم المزعوم من النبي صلوات الله عليه وآله ...
وأيضا :
عن عروة ابن الزبير : ان عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال ان اناسا اعمي الله قلوبهم كما اعمي ابصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل ـ ابن عباس ـ فناداه فقال انك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل علي عهد امام المتقين يريد رسول الله . فقال ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لارجمنك بأحجارك .
ـ صحيح مسلم ج4ص133
فهذا إبن عباس حبر الأمة في آخر حياته يقول بالمتعة ...
إذن التحريم من عمر الذي حرم ما أحل الله تعالى ...

ولا تنسى إن الروايتين جاءتا في مسلم أصح كتبكم ...؟

اللجج
10-31-2004, 11:13 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

لنأخذ الرواية الأولى للزميل تيمور يقول فيها :

اخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام علي عهد رسول الله وابى بكر حتى نهي عنه عمر .
ـ مسلم ج4ص131.
هذه الرواية تبين إن الصحابة كانوا يتمتعون على عهد رسول الله (ص) ...وعلى عهد أبوبكر ...
حتى نهى عنها عمر ...
فلا علم للصحابة بالتحريم المزعوم من النبي صلوات الله عليه وآله ...

نقول :
هداك الله تدلس في النقل لتحذف من آخر الرواية (( ‏في شأن ‏ ‏عمرو بن حريث ))
فالحديث الصحيح كما في صحيح مسلم هو :
‏كنا ‏ ‏نستمتع ‏ ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏حتى نهى عنه ‏ ‏عمر ‏ ‏في شأن ‏ ‏عمرو بن حريث

ثم أنك تنقل من كتاب الرجل ولا توضح تحت أي باب ذكر
ورد هذا في صحيح مسلم تحت عنوان
نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ

ثم يا زميلي المحترم كلامك ليس صحيح أبدا .............. فهناك نسخ بالقرآن ونسخ بالسنة فقد أحلت المتعة لفترة من الزمان ثم حرمت ....... وحرمت بحديث رواه سيدنا علي رضي الله عنه في الصحيح وهذه الرواية التي ذكرتها نعم حرمها عمر حرمها من كلام رسول الله ولم يسمع الصحابي الجليل المذكور وهذا بديهي جدا فأنا التعجب وهذا الحديث الذي ذكرته يبين أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة........ ان هناك استثناءات من القران والسنه فكيف تفسر اكل لحم الخنزير عند الضروره وكيف توافقه مع الحديث الشريف الذي يحرم ذلك ؟
ارجوا أن تفكر بعقلك لا بعقل الشيطان الذي اقسم بالله سيوردكم المهالك
كما وان مضار المتعه لاتعد ولاتحصى ام انك غير مطلع على مايحدث لأولاد الزنا (المتعه) كيف يباعون في لبنان وكأن عصر العبودية قد عاد؟؟؟!!!!!!!!!!!
الحديث الذي ذكرته عن تبديل عمر هذا اجتهاد منه إذا أفترضنا وقوع معنى النهي بالتحريم
ويا من تأمرنا بإتباع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ماذا يقول صلى الله عليم وسلم (( أوصيكم بتقوى الله عزّ وجلّ، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار". (رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح)
فالخلفاء الراشدين مصرح لهم أن يجتهدوا ويضعوا سنن في الدين وهذه رخصة لهم على حسب الظروف لم نقدمها نحن لهم بل قدم هذه الرخصة صلى الله عليه وسلم لهم
كما وان فرضا اخطأ عمر رضي الله عنه هل هذا معناه أن كل شيء انتهى؟؟؟؟!!!!!
فعلي رضي الله عنه حرق الشيعة السبأيه وهذا وارد عندنا وعندكم .... ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتعذبوا بعذاب لله ........ وعلي عذب بعذاب الله وخالف !! فهل هذا معناه أن عليا كرم الله وجهه ضال أو مبتدع ....... استغفر الله بل هو بطل من أبطال الإسلام

وللتأكيد :
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار
الجزء السادس
( 130 من 187 )
ابو عاصم عن صالح بن رومان عن ابي الزبير عن جابر قال ‏(‏كنا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه واله وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة‏)‏ قال ورواه ابن جريج على ابي الزبير عن جابر على معنى ابي عاصم وهذا الذي ذكره ابو داود معلقا قد اخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن جريج عن ابي الزبير قال ‏(‏سمعت جابرا يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عقد رسول اللّه صلى اللّه عليه واله وسلم قال ابو بكر البيهقي وهذا وان كان في نكاح المتعة ونكاح المتعة صار منسوخا .


اللجج

تيمور
11-01-2004, 06:10 AM
السلام على من إتبع الهدى ...
اللجج
تقول باني أدلس وأحذف من آخر الرواية ما جاء (( في شأن عمرو بن حريث ))

يا فهيم فماذا أستفيد ...؟
إن كان في شان عمرو بن حريث ...أم آخر ...
فهل يحق لعمر تحريم ما أحل الله ؟
هذا إبن عباس يقول بالمتعة في آخر عمره ...
فيعني ذلك إنها لم تحرم من رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم ...فعمر الذي حرمها وهذا مخالف للشريعة الإسلامية ولا يحق لأحد كائن من كان تحريم ما أحل الله تعالى ...
ثم قلت :
نعم حرمها عمر حرمها من كلام رسول الله

فإن كانت المتعة حرمت من رسول الله فلم لم يسمعها غير عمر ...؟
فهل يحرم رسول الله (ص) ولا يبلغ بها غير عمر ...؟
فعلينا إتباع سنة رسول الله (ص) ...لاسنة عمر ...
وقلت :
ان هناك استثناءات من القران والسنه فكيف تفسر اكل لحم الخنزير عند الضروره وكيف توافقه مع الحديث الشريف الذي يحرم ذلك ؟
وأقول : عند الضرورات تحل المحرمات ...
وتقول :
كما وان مضار المتعه لاتعد ولاتحصى ام انك غير مطلع على مايحدث لأولاد الزنا (المتعه) كيف يباعون في لبنان وكأن عصر العبودية قد عاد؟؟؟!!!!!!!!!!!
كلام فاضي ...
إن أساء الناس إستخدام ما شرعه الله فهل يحرم ...؟
وتقول :
(( أوصيكم بتقوى الله عزّ وجلّ، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار". (رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح)
هذا الكلام صحيح ...
ولكن من هم الخلفاء الراشدين المقصودين ...؟
هم :
عن جابر بن سمرة قال دخلت مع ابى علي النبي فسمعته يقول ان هذا الأمر لا ينقضى حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة ـ وفى رواية لايزال امر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً وفى أخري (أميرا)ـ قال ثم تكلم بكلام خفى علىّ قال فقلت لابي ما قال قال كلهم من قريش . وفى رواية لايزال الاسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة .

وفى رواية لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش . ذكر الحديث في :

1. صحيح البخارى ج8 ص127 .
2. صحيح مسلم ج6 ص3 .
3. مسند أحمد ج5 ص86 ـ 108 .

هؤلاء هم الخلفاء الراشدين ...
إثنى عشر فقط ...
يعني الكثير ممن تعتقد بهم ليسوا ضمن اللائحة ...
وليسوا شرعيين ...
ولاتنسى بأنه عن الله تعالى ...
وتقول :
فالخلفاء الراشدين مصرح لهم أن يجتهدوا ويضعوا سنن في الدين وهذه رخصة لهم على حسب الظروف لم نقدمها نحن لهم بل قدم هذه الرخصة صلى الله عليه وسلم لهم

دليلك ...

وتقول :
كما وان فرضا اخطأ عمر رضي الله عنه هل هذا معناه أن كل شيء انتهى؟؟؟؟!!!!!
فسنة من تتبعون ...؟
وتقول :
فعلي رضي الله عنه حرق الشيعة السبأيه وهذا وارد عندنا وعندكم ....
واٌقول لك بأنه لو رجعت الى الكثير من الروايات التي في كتبنا وكتبكم لرأيت العجب ...
ولكن ليس كله صحيح ...

وقلت :
ارجوا أن تفكر بعقلك لا بعقل الشيطان الذي اقسم بالله سيوردكم المهالك
أنت أولى بهذه النصيحة ...

ونهاية المطاف نقول إن حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة ...
فليقول القائل ماشاء ...

اللجج
11-01-2004, 10:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


الزميل المحترم تيمور هداه الله

أعلم أن للنقاش أصول يجب أن تعتبر

تجاهلت الكثير مما وجهته لك , ولكن هذه عادة الروافض هداهم الله



تقول باني أدلس وأحذف من آخر الرواية ما جاء (( في شأن عمرو بن حريث ))

يا فهيم فماذا أستفيد ...؟
إن كان في شان عمرو بن حريث ...أم آخر ...
فهل يحق لعمر تحريم ما أحل الله ؟
هذا إبن عباس يقول بالمتعة في آخر عمره ...
فيعني ذلك إنها لم تحرم من رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم ...فعمر الذي حرمها وهذا مخالف للشريعة الإسلامية ولا يحق لأحد كائن من كان تحريم ما أحل الله تعالى ...

نعم أيها الزميل المحترم أنت كذاب و مدلس وكل من في المنتدى إذا أطلعوا عى كلامك
سيعلمون ذلك
يا فيهم تستفيد التالي :
عندما تحذف اسم (( عمرو بن حريث )) من الحديث يصبح الحديث موجه بكامله لجميع البشر
وهذا يزيل التخصيص إلـى التعميم !!
هل العلمت ما الفرق يا فيهم ..
نقول أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر لم يبلغه النسخ , ومنهم جابر رضي الله عنه نفسه , كما ليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به ، كما أن كتب السنة لم تذكر رأي أبي بكر رضي الله عنه في المتعة والظاهر أن موقفه وهو الملازم لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في جميع غزواته وأغلب حالاته التحريم لها ، والذي نقصده في هذه السطور أنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها , ولو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منها موقف الفاروق عمر رضي الله عنه لأن الفاروق فعلت في عهده ولم يطلع عليها كما يدل عليه حديث جابر الثاني ثم اطلع بعد ذلك ، فنهى عنها وقال فيها أشد القول ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر الناس كافة كأبي بكر .



نعم حرمها عمر حرمها من كلام رسول الله

فإن كانت المتعة حرمت من رسول الله فلم لم يسمعها غير عمر ...؟
فهل يحرم رسول الله (ص) ولا يبلغ بها غير عمر ...؟
فعلينا إتباع سنة رسول الله (ص) ...لاسنة عمر ...
علم بها الصحابة ولكن ليس الكل أيها الزميل المحترم
أما الفاروق رضي الله عنه فهو متبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن معه نتبعها




كلام فاضي ...
إن أساء الناس إستخدام ما شرعه الله فهل يحرم ...؟
أحب أن أترفع بنفسي عن مهاترات الصبيان
هات لنا مثال على شرع شرعه الله وأسئ إستخدامه ؟؟







دليلك ...

أعتقد إني ذكرته في ردي السابق !!



فسنة من تتبعون ...؟
أنا قلت إذا أفترضنا , مع نأكدنا بمطابقتها لسنة محمد صلى الله عليه وسلم




واٌقول لك بأنه لو رجعت الى الكثير من الروايات التي في كتبنا وكتبكم لرأيت العجب ...
ولكن ليس كله صحيح ...
إن لم يكن الكل فهو البعض
فهل هذه الحادثة من البعض ؟



هؤلاء هم الخلفاء الراشدين ...
إثنى عشر فقط ...
يعني الكثير ممن تعتقد بهم ليسوا ضمن اللائحة ...
وليسوا شرعيين ...
ولاتنسى بأنه عن الله تعالى ...

العدد عرفناه , من نعتقد بهم ليسوا على اللائحة
واللائحة تحتوي على أسماء , فهل في كتب أهل السنة أسماء
الخلفاء صراحةً .؟
وهل هم أأمة أم خلفاء
وهل لديكم أسماء الخلفاء الاثنى عشر ؟ ( أجب بنعم أو لا ) بدون ذكرهم
وعلى أي أساس قلت بعدم شرعيتهم ؟
هل الخلافة أو الأمامة منصب إلهي لأنك تقول ( ولاتنسى بأنه عن الله تعالى )؟


اللجج

تيمور
11-03-2004, 06:14 PM
اللجج
تقول كذاب ومدلس ...
ثم تتكلم عن أصول النقاش ...
عموما :
عندما أحذف إسم عمرو بن حريث وأضع يا مسلمين العالم ...فماذا استفيد أيضا ...؟
لا يحق لعمر أن يحرم ما احله الله تعالى ...سواء بصورة خاصة أم عامة ...
زواج المتعة حلال على عهد رسول الله وعهد أبوبكر وجزء من عهد عمر الى ان حرمه عمر ...
وهل أخذ الصحابة جميعا بهذا التحريم ...؟
سنرى :
عن إبن جريج عن عطاء قال: لأول مرة سمعت منه المتعة صفوان بن يعلي , قال: أخبرني أن معاوية إستمتع بإمرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على إبن عباس فذكر له بعضنا , فقال له : نعم فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه الى منزله , فسأله القوم عن أشياء , ثم ذكروا له المتعة , فقال : نعم , إستمتعنا على عهد رسول الله صلوات الله عليه وآله , وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر , إستمتع عمرو ابن حريث ...
ـ المصنف لعبد الرزاق ج7ص497.496 باب المتعة .
وفيه إن معاوية إستمتع مقدمه الطائف على ثقيف بمولاة إبن الحضرمي يقال لها : معانة ...
قال جابر : ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية فكان معاوية يرسل لها بجائزة كل عام حتى ماتت ...
المصنف لعبد الرزاق ج7ص499 باب المتعة .
فإذا كان كل هؤلاء الصحابة لم ياخذوا بتحريم عمر للمتعة فهذا يعني إنها لم تحرم من رسول الله (ص) وإلا لكان لهم علم ولأنقادوا للتحريم ولكن لعلمهم بأن عمر لا يحق له تحريم ما أحل الله وإنها لازالت حلال ...
ويكفيك قول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : لولا أن عمر نهى عن زواج المتعة لما زنى إلا شقي.
ـ تفسير الطبري ج5ص9.
ـ وتفسير النيشابوري ج5ص16 .
ـ والتفسير الكبير للفخر الرازي ج3ص200.
ـ وتفسير إبن حيان ج3ص218.
ـ والدر المنثور للسيوطي ج2ص130.

ثم يا أخي إذا كان أبو بكر لم يسمع عن تحريمها وإبن عباس لم يسمع عن تحريمها ...فهذا أفقه الصحابة قاطبة بالكتاب والسنة على حد زعمكم ...وذاك حبر الأمة ...فكيف يكون باقي الصحابة ؟

هذا عن زواج المتعة ...
وباقي أسئلتك تحتاج الى فتح موضوع خاص كي لا تشتت الموضوع ...

اللجج
11-05-2004, 03:16 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


عندما أحذف إسم عمرو بن حريث وأضع يا مسلمين العالم ...فماذا استفيد أيضا ...؟
لا يحق لعمر أن يحرم ما احله الله تعالى ...سواء بصورة خاصة أم عامة ...
زواج المتعة حلال على عهد رسول الله وعهد أبوبكر وجزء من عهد عمر الى ان حرمه عمر ...
وهل أخذ الصحابة جميعا بهذا التحريم ...؟

عندما نحذف جزء من حديث يذهب التخصيص إلى التعميم ماذا نسمي هذا ؟
والأمر واضح للجميع أيها الزميل المحترم !!
وإن إفترضنا إفتراضاً أن عمر رضي الله عنه هو من حرم المتعه ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ )
أعتقد يجب أن نوضح من هم الخلفاء فهل ترى ذلك ؟



عن إبن جريج عن عطاء قال: لأول مرة سمعت منه المتعة صفوان بن يعلي , قال: أخبرني أن معاوية إستمتع بإمرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه فدخلنا على إبن عباس فذكر له بعضنا , فقال له : نعم فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله فجئناه الى منزله , فسأله القوم عن أشياء , ثم ذكروا له المتعة , فقال : نعم , إستمتعنا على عهد رسول الله صلوات الله عليه وآله , وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر , إستمتع عمرو ابن حريث ...

وقد اخرج مسلم حديث جابر من طرق اخرى، منها عن ابي نضرة عن جابر انه سئل عن المتعة فقال ‏"‏ فعلناها مع سول الله صلى الله عليه وسلم ‏"‏ ومن طريق عطاء عن جابر ‏"‏ استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر ‏"‏ واخرج عن محمد ابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج ‏"‏ اخبرني ابو الزبير سمعت جابرا ‏"‏ نحوه وزاد ‏"‏ حتى نهى عنها عمر في شان عمرو بن حريث ‏"‏ وقصة عمرو بن حريث اخرجها عبد الرزاق في مصنفه بهذا الاسناد عن جابر قال ‏"‏ قدم عمرو ابن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فاتى بها عمرو حبلى، فساله فاعترف، قال فذلك حين نهى عنها عمر ‏"‏ قال البيهقي في رواية سلمة بن الاكوع التي حكيناها عن تخريج مسلم ‏"‏ ثم نهى عنها ‏"‏ ضبطناه ‏"‏ نهى ‏"‏ بفتح النون ورايته في رواية معتمدة ‏"‏ نها ‏"‏ بالالف قال‏:‏ فان قيل بل هي بضم النون والمراد بالناهي في حديث سلمة عمر كما في حديث جابر قلنا هو محتمل، لكن ثبت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها في حديث الربيع بن سبرة ابن معبد عن ابيه بعد الاذن فيه، ولم نجد عنه الاذن فيه بعد النهي عنه، فنهى عمر موافق لنهيه صلى الله عليه وسلم‏.‏
واما عمرو بن حريث وكذا قوله رواه جابر عن جميع الصحابة فعجيب، وانما قال جابر ‏"‏ إستمتعنا‏"‏ وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة بل يصدق على فعل نفسه وحده، وقد ثبت عن جابر عند مسلم ‏"‏ فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عمر فلم نعد لها ‏"‏ فهذا يرد عده جابرا فيمن ثبت على تحليلها، وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏انها حرام الى يوم القيامة ‏"‏ قال فامنا بهذا القول نسخ التحريم‏.‏
وتمامه ان يقال‏:‏ لعل جابرا ومن نقل عنه استمرارهم على ذلك بعده صلى الله عليه وسلم الى ان نهى عنها عمر لم يبلغهم النهي‏.‏

ومما يستفاد ايضا ان عمر لم ينه عنها اجتهادا وانما نهى عنها مستندا الى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح عنه بذلك فيما اخرجه ابن ماجه من طريق ابي بكر بن حفص عن ابن عمر قال ‏"‏ لما ولي عمر خطب فقال‏:‏ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها ‏"‏ واخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال ‏"‏ صعد عمر المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال‏:‏ ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها‏"‏، وفي حديث ابي هريرة الذي اشرت اليه في صحيح ابن حبان ‏"‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث ‏"‏ وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب اخرجه البيهقي‏.‏




وفيه إن معاوية إستمتع مقدمه الطائف على ثقيف بمولاة إبن الحضرمي يقال لها : معانة ...
قال جابر : ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية فكان معاوية يرسل لها بجائزة كل عام حتى ماتت

حتى لا أتهمك بالكذب والتدليس و البتر أكمل قول المؤلف و تعليقه وإن كنت نقلت هذه الروايه
من موقع على الشبكة فأتمنى منك تزويدنا بالرابط ...




ثم يا أخي إذا كان أبو بكر لم يسمع عن تحريمها وإبن عباس لم يسمع عن تحريمها ...فهذا أفقه الصحابة قاطبة بالكتاب والسنة على حد زعمكم ...وذاك حبر الأمة ...فكيف يكون باقي الصحابة ؟

أيها الزميل المحترم لا يكون السؤال على هذه الشاكلة !!
نحن لم نقل بأن الصديق رضي الله عنه لم يسمع بها ولكن نسأل هنا
هل فعلت في زمنه وعلم بذلك وأقر هذا العمل ؟
وهل للصديق رضي الله عنه قول يقر المتعه ؟

أما موقف ابن عباس رضوان الله عليه ففي ذلك جانبين :
الاول : حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري يقول اخبرني الحسن بن محمد بن علي واخوه عبد الله بن محمد عن ابيهما ان عليا رضي الله عنه قال لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر
قوله ‏(‏ان عليا قال لابن عباس‏)‏ سياتي بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحيل بلفظ ‏"‏ ان عليا قيل له ان ابن عباس لا يرى بمتعة النساء باسا ‏"‏ وفي رواية الثوري ويحيى بن سعيد كلاهما عن مالك عند الدار قطني ‏"‏ ان عليا سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء فقال‏:‏ اما علمت ‏"‏ واخرجه سعيد بن منصور عن هشيم ‏"‏ عن يحيى بن سعيد عن الزهري بدون ذكر مالك ولفظه ‏"‏ ان عليا مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء انه لا باس بها‏"‏، ولمسلم من طريق جويرية عن مالك يسنده انه ‏"‏ سمع علي بن ابي طالب يقول لفلان انك رجل تائه ‏"‏ وفي رواية الدار قطني من طريق الثوري ايضا ‏"‏ تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي‏:‏ انك امرؤ تائه ‏"‏ ولمسلم من وجه اخر انه ‏"‏ سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له‏:‏ مهلا يا ابن عباس ‏"‏

الثاني : كان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .
والنهايه قوله بالتحريم ...



وباقي أسئلتك تحتاج الى فتح موضوع خاص كي لا تشتت الموضوع

ننتظر هذا منك ...


نصيحة : لا تبخل بالصلاة على محمد عليه أفضل الصلاة و التسليم وأبتعد عن الترميز
له بحرف ( ص ) فهذا فعل البخيل يقرأها ولا يكتبها


اللجج

moon3000
11-05-2004, 06:02 PM
جزاك ربي الجنة أخي اللجج على جهادك هذا

ولكن لا جدوى من النقاش مع تيمور لأنك بهذا تنفخ في قربة مفقوعة لن تصل معه الى حل.

تيمور
11-05-2004, 09:32 PM
جزاك ربي الجنة أخي اللجج على جهادك هذا

.

وأزيد :

وهداك للحق وطريق الصواب ...

اللجج تقول :
عندما نحذف جزء من حديث يذهب التخصيص إلى التعميم ماذا نسمي هذا ؟
والأمر واضح للجميع أيها الزميل المحترم !!

وأقول :
هل الكلام صعب لهذه الدرجة ...؟
تخصيص وتعميم ...
تحريم ما أحله الله تعالى هو المهم ...

إقرأ :
‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن جعفر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏قال قال ‏ ‏عبد الله بن شقيق ‏
‏كان ‏ ‏عثمان ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏ينهى عن ‏ ‏المتعة ‏ ‏وعلي ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏يأمر بها فقال ‏ ‏عثمان ‏ ‏لعلي ‏ ‏إنك كذا وكذا ثم قال ‏ ‏علي ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏لقد علمت أنا قد ‏ ‏تمتعنا ‏ ‏مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال أجل ولكنا كنا خائفين ‏

مسند أحمد بن حنبل ...
هناhttp://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=6&Rec=723

أليس هذا بعد وفاة عمر وفي عهد عثمان ...
ألا ترى إختلاف الصحابة بين محلل ومحرم ...؟
ألا يقودك ذلك للتفكر بسرية الموضوع ...؟
أم ستقول بأن علي عليه السلام لم يسمع بحرمتها من رسول الله صلوات الله عليه وآله ...

أليس لو وقع التحريم من رسول الله صلوات الله تعالى عليه وآله سيذهب الخبر كالبرق بين الصحابة ...على الأقل ...إن لم يكن بين عامة الناس ...

ما تقول بهذه :
راي بن باز في الزواج بنية الطلاق

أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله .

فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء؛ لأنه بينه وبين الله ، ليس في ذلك مشارطة . أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة . وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإجماع ولم يتساهل فيه إلا الرافضة .

وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه . ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء ، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح .

http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=Bz00745.htm

والآن ما تقول بعد هذا القول من بن باز ...؟
مالمقصود بالزواج بنية الطلاق ...؟
أليس ذلك زواج متعة مع إختلاف بسيط ...؟؟؟؟؟
وهو خداع الزوجة ...وكتم أمر طلاقها ...يعني بالعربي خداعها ...
أليس الأفضل معرفتها ...أم خداعها أفضل ...؟

يا أخي دين الله تبارك وتعالى يسر وليس عسر وقد جعل الله عز وعلا لكل مشكلة حل ...وزواج المتعة فيه الحلول لكثير من مشاكل الشباب ...بشرط القيام به كما أمر الله ...

وتقول :
وإن إفترضنا إفتراضاً أن عمر رضي الله عنه هو من حرم المتعه ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ )
أعتقد يجب أن نوضح من هم الخلفاء فهل ترى ذلك ؟



نعم وأشكرك على هذه اللفتة ...
ولكن بعد الإنتهاء من زواج المتعة ...؟

وتقبل الله طاعتكم ...

اللجج
11-06-2004, 11:46 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


ماهذا أيها الزميل المحترم تيمور أصبحت تتخبط يمين وشمال لا تعلم أين رأسك من قدميك
كل ما فندنا لك رواية أتيتنا بأخرى و تتجاهل السابقة وفوق هذا تدعي الله لي بالهدايه ؟؟

ماذا حل بك حتى تركب كل وادي جديد وتترك أوديتنا
لن أرد عليك إلا في مارددت علي :

تقول :

هل الكلام صعب لهذه الدرجة ...؟
تخصيص وتعميم ...
تحريم ما أحله الله تعالى هو المهم ...

إن سلمنا بالقول الذي يقول أن عمر رضي الله عنه هو من حرم المتعه
فأين الصحابة من رجل يحرم ما أحل الله ؟ لماذا لا يعترضون ؟ أم هي ( التقية ) !!


وعليك دين قديم يجب أن توفيه حتى نسير في الموضوع بشكل صحيح :
(1)
تقول:

وفيه إن معاوية إستمتع مقدمه الطائف على ثقيف بمولاة إبن الحضرمي يقال لها : معانة ...
قال جابر : ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية فكان معاوية يرسل لها بجائزة كل عام حتى ماتت
حتى لا أتهمك بالكذب والتدليس و البتر أكمل قول المؤلف و تعليقه وإن كنت نقلت هذه الروايه
من موقع على الشبكة فأتمنى منك تزويدنا بالرابط ...

(2)
تقول

ثم يا أخي إذا كان أبو بكر لم يسمع عن تحريمها وإبن عباس لم يسمع عن تحريمها ...فهذا أفقه الصحابة قاطبة بالكتاب والسنة على حد زعمكم ...وذاك حبر الأمة ...فكيف يكون باقي الصحابة ؟
أيها الزميل المحترم لا يكون السؤال على هذه الشاكلة !!
نحن لم نقل بأن الصديق رضي الله عنه لم يسمع بها ولكن نسأل هنا
هل فعلت في زمنه وعلم بذلك وأقر هذا العمل ؟
وهل للصديق رضي الله عنه قول يقر المتعه ؟

(3)

أتمنى أن أرى رد على موقف ابن عباس رضوان الله عليه :
الاول : حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري يقول اخبرني الحسن بن محمد بن علي واخوه عبد الله بن محمد عن ابيهما ان عليا رضي الله عنه قال لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر
قوله ‏(‏ان عليا قال لابن عباس‏)‏ سياتي بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحيل بلفظ ‏"‏ ان عليا قيل له ان ابن عباس لا يرى بمتعة النساء باسا ‏"‏ وفي رواية الثوري ويحيى بن سعيد كلاهما عن مالك عند الدار قطني ‏"‏ ان عليا سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء فقال‏:‏ اما علمت ‏"‏ واخرجه سعيد بن منصور عن هشيم ‏"‏ عن يحيى بن سعيد عن الزهري بدون ذكر مالك ولفظه ‏"‏ ان عليا مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء انه لا باس بها‏"‏، ولمسلم من طريق جويرية عن مالك يسنده انه ‏"‏ سمع علي بن ابي طالب يقول لفلان انك رجل تائه ‏"‏ وفي رواية الدار قطني من طريق الثوري ايضا ‏"‏ تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي‏:‏ انك امرؤ تائه ‏"‏ ولمسلم من وجه اخر انه ‏"‏ سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له‏:‏ مهلا يا ابن عباس ‏"‏

الثاني : كان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .
والنهايه قوله بالتحريم ...


(4)
وتقول

واٌقول لك بأنه لو رجعت الى الكثير من الروايات التي في كتبنا وكتبكم لرأيت العجب ...
ولكن ليس كله صحيح ...
إن لم يكن الكل فهو البعض
فهل هذه الحادثة من البعض ؟


(5)
وتقول

كلام فاضي ...
إن أساء الناس إستخدام ما شرعه الله فهل يحرم ...؟
هات لنا مثال على شرع شرعه الله وأسئ إستخدامه ؟
وهل الإسلام دين يسئ للبشرية ؟


(6)
دافع عن كل رواية أتيت بها أيها الزميل المحترم سواء في قول جابر أو معاوية أو عمرو بن حريث
فأنا رددت عليك ولم أجد لك أي تعليق



أما ما أتيت به في قول ابن باز رحمه الله أو ما في مسند الشيخ أحمد بن حنبل رحمة الله عليه
فسنتولاها بالنقاش ولكن بعد أن تسدد الدين الذي عليك
وأتمنى أن تأتي لي بروايات من صحيح بخاري ومسلم فهي المعتبر بصحتها
عند أهل السنة و الجماعة أما ما يسمى بالصحاح الست فهو خطأ شائع فلا صحة في كتب
الحديث إلا في بخاري ومسلم رحمهما الله تعالى

وأنا قمت بترقيم كل ما أطلبه من إبتداءً من 1 إلى 6 فكل شئ ترد عليه أتمنى ترقيمه
وإن لم ترد ذلك فأعلن إنسحابك من الموضوع ولنلتقي في موضوع آخر





اللجج

*********************



حكمة :
السباحة في المياة العظيمة تقطع الأنفاس واللجج هو المياة العظيمة

تيمور
11-08-2004, 07:05 AM
اللجج
إعتقدت بأن إتجاه الحوار هو الوصول الى الحقيقة ...ولا أرى ذلك ...مع الأسف ...كل من ذكرت قال بالمتعة فما العجب من معاوية إن قام بها ...؟
إن الباحث في أي موضوع عندما يتحقق بعكس ما يعتقد عليه الخنوع والقبول فهذا من الشجاعة
...وهذا يعني الكثير ...مصداقية ...وشفافية ...وشخصية قوية ...ولا اريد أن أسترسل بالوصف أكثر كي لا أجرح مشاعر محاوري ...
ولا أريدك أخي أن توحي للقراء بأنني أهرب أو أعجز عن إجابتك ...يكفي بأنني لم أستعن بغير مصادرك والتي لازلت ولن تزال تنكرها ...

1 ـ
اقتباس:
وفيه إن معاوية إستمتع مقدمه الطائف على ثقيف بمولاة إبن الحضرمي يقال لها : معانة ...
قال جابر : ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية فكان معاوية يرسل لها بجائزة كل عام حتى ماتت

حتى لا أتهمك بالكذب والتدليس و البتر أكمل قول المؤلف و تعليقه وإن كنت نقلت هذه الروايه
من موقع على الشبكة فأتمنى منك تزويدنا بالرابط ...

لقد ذكرت لك المصدر : المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ج7ص497,496باب المتعة .
فلك أن تراجع ولا يهم من أين نقلت ...وما يهم رأي وتعليق المؤلف ...؟
الكثير من الصحابة يقولون بالمتعة ومعاوية منهم ...فمالعجب في ذلك ؟
(2)
تقول
اقتباس:
ثم يا أخي إذا كان أبو بكر لم يسمع عن تحريمها وإبن عباس لم يسمع عن تحريمها ...فهذا أفقه الصحابة قاطبة بالكتاب والسنة على حد زعمكم ...وذاك حبر الأمة ...فكيف يكون باقي الصحابة ؟

أيها الزميل المحترم لا يكون السؤال على هذه الشاكلة !!
نحن لم نقل بأن الصديق رضي الله عنه لم يسمع بها ولكن نسأل هنا
هل فعلت في زمنه وعلم بذلك وأقر هذا العمل ؟
وهل للصديق رضي الله عنه قول يقر المتعه ؟

عندما يقال بأن المتعة عملت بزمن أبي بكر ألا يعني بأنه لا يحرمها ...؟؟؟؟؟!!!!!


(3)

أتمنى أن أرى رد على موقف ابن عباس رضوان الله عليه :
الاول : حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري يقول اخبرني الحسن بن محمد بن علي واخوه عبد الله بن محمد عن ابيهما ان عليا رضي الله عنه قال لابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر
قوله ‏(‏ان عليا قال لابن عباس‏)‏ سياتي بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحيل بلفظ ‏"‏ ان عليا قيل له ان ابن عباس لا يرى بمتعة النساء باسا ‏"‏ وفي رواية الثوري ويحيى بن سعيد كلاهما عن مالك عند الدار قطني ‏"‏ ان عليا سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء فقال‏:‏ اما علمت ‏"‏ واخرجه سعيد بن منصور عن هشيم ‏"‏ عن يحيى بن سعيد عن الزهري بدون ذكر مالك ولفظه ‏"‏ ان عليا مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء انه لا باس بها‏"‏، ولمسلم من طريق جويرية عن مالك يسنده انه ‏"‏ سمع علي بن ابي طالب يقول لفلان انك رجل تائه ‏"‏ وفي رواية الدار قطني من طريق الثوري ايضا ‏"‏ تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي‏:‏ انك امرؤ تائه ‏"‏ ولمسلم من وجه اخر انه ‏"‏ سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له‏:‏ مهلا يا ابن عباس ‏"‏

الثاني : كان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .
والنهايه قوله بالتحريم ...

أخي الكريم لو كان إبن عباس يقول بتحريمها لما حدث بينه وبين عبد الله بن الزبيرما حدث :
عن عروة ابن الزبير : ان عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال ان اناسا اعمي الله قلوبهم كما اعمي ابصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل ـ ابن عباس ـ فناداه فقال انك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل علي عهد امام المتقين يريد رسول الله . فقال ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لارجمنك بأحجارك .
ـ صحيح مسلم ج4ص133
وكما ترى حين فقد بصره مما يعني بآخر عمره ...وصحيح مسلم ...!!!!!
(4)
وتقول
اقتباس:
واٌقول لك بأنه لو رجعت الى الكثير من الروايات التي في كتبنا وكتبكم لرأيت العجب ...
ولكن ليس كله صحيح ...

إن لم يكن الكل فهو البعض
فهل هذه الحادثة من البعض ؟
الكثير والكثير من الروايات الموضوعة والتي تشوه صورة الإمام عليه السلام وهذا لا يخفي على أحد ...لكثرة أعداءه على مدى التاريخ ...مرة يحرق بالنار ...ومرة يشرب الخمر ...ومرة يريد الزواج على السيدة الزهراء ...وغيرها الكثير ...
وهذه مما لا يقبلها عقل ...
(5)
وتقول
اقتباس:
كلام فاضي ...
إن أساء الناس إستخدام ما شرعه الله فهل يحرم ...؟

هات لنا مثال على شرع شرعه الله وأسئ إستخدامه ؟
وهل الإسلام دين يسئ للبشرية ؟

إذا لم يصلي أكثر الناس صلاة الصبح بوقتها فهل نلغيها...؟

لم أتجاهل تساؤلاتك ...ولكنني طرحت ما رايته أقرب لإقناعك بالحق ...الذي إعتقدتك طالبا له ...
وقلت بأن الروايات الصحيحة في البخاري ومسلم فاليك روايتان فيهما :
1 ـ البخاري حديث 4156
حدثنا مسدد حدثنا يحيي عن عمران أبي بكر حدثنا أبورجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : نزلت المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينها عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء ...
2 ـ مسلم حديث2496
حدثنا الحسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إبن جريج قال : قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم إستمتعنا على عهد رسول الله صلوات الله عليه وآله وأبي بكر وعمر .

والآن هذا البخاري وذاك مسلم وقد قلت : فهي المعتبرة بصحتها ...
بالإضافة لفتوى بن باز في الزواج بنية الطلاق ...
بالإنتظار ...

وتقبل الله طاعتكم ...

تيمور
11-12-2004, 08:32 PM
اللجج
عسى المانع خير إن شاء الله ...