تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الحكم الشرعي في العمليات الاستشهادية ( لاخي العزيز مصطفى )



عمر المقدسي
03-15-2004, 01:46 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

العمليات الاستشهادية

تناقلت الأنباء فتاوى حول العمليات الاستشهادية التي يقوم بها بعض المسلمين ضد يهود في فلسطين المحتلة. بعض هذه الفتاوى أجاز مثل هذه العمليات إن كانت ضد العسكريين ولكنه لم يجزها إن كانت ضد المدنيين. وفتاوى أخرى تقول إن مفتيها لم يجد أدلة تجيز هذه العمليات ويخشى أن تكون قتلاً للنفس أي انتحاراً.

وقد جاءت هذه الفتاوى في غمرة تصعيد كيان يهود لعملياته في القتل والتدمير والتفجير في فلسطين. هناك اليهود يَقْتلون ويُدَمِّرون، وهنا تصدر فتاوى تشك أو تشكك في العمليات الاستشهادية التي يقوم بها المسلمون دفاعاً عن أنفسهم بأسلحة بسيطة إذا ما قورنت بآلة يهود العسكرية المتخمة بالمعدات التدميرية الهائلة.

ونظراً لأهمية الموضوع فإننا سنبين الحكم الشرعي فيه ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة:

==================================

- إن أدلة قتال الكفار قد جاءت مطلقة وجاءت عامة في القتال دون تقييد بأسلوب معين أو تخصيص، فكل أسلوب أو وسيلة يستعملها المسلم في قتال الكفار تكون جائزة ما دامت قتلاً للعدو الكافر سواء أقاتلهم بالسلاح عن بعد أم اخترق صفوفهم وقاتلهم أم فتح حصنهم أمام أعينهم مخترقاً جندهم أم اندفع بطائرته وفجرها بين صفوفهم أم أصيبت طائرته فلم ينزل منها بالمظلة بل قادها وأسقطها وهو معها في تجمع لعسكر الكفار، وسواء أفجر نفسه في معسكرهم أم فجر حزاماً ناسفاً به وبهم، كل ذلك جائز ما دام وسائل قتالية ضد الكفار.

يقول سبحانه:يأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وقاتلوا المشركين كافة فقاتلوا أئمة الكفر كتب عليكم القتال. ويقول رسول الله : «فإن هم أبوْا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم».
هذه الأدلة وغيرها تأمر بقتال الكفار دون أن تقيد بأسلوب أو تخصص بوسيلة.

- أما الذين يقولون إن هناك فرقاً في قتال الكفار بالوسائل الحربية وبين قتال الكفار بتفجير المسلم نفسه فيهم وإن هذا الفرق هو أن قتال الكفار بالوسائل الحربية لا يجعل المسلم متيقناً من قتل نفسه أما تفجير نفسه في الكفار فهي قتل للمسلم يقيناً وهذا يشبه الانتحار، هذا القول خطأ من وجهين:

الأول: أن رسول الله  أقرَّ دخول المسلم المعركة للقتال وهو متيقن أنه مقتول في المعركة لا محالة:
أ ـ في معركة بدر قال رسول الله  قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري  يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخٍ بخٍ فقال رسول الله  ما يحملك على قول بخٍ بخٍ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال فإنك من أهلها قال فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها حياة طويلة قال فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رحمه الله. [أخرجه مسلم والإمام أحمد].
فعمير  كان متيقناً أنه سيقتل في المعركة بخبر رسول الله  له ومع ذلك دخل المعركة وقاتل حتى قتل.
ب ـ في معركة أحد:
قال ابن إسحاق وقال رسول الله  حين غشيه القوم مَنْ رجل يشري لنا نفسه؟ فقام زياد بن السكن في نفر خمسة من الأنصار فقاتلوا دون رسول الله  رجلاً ثم رجلاً يقتلون دونه.
فرسول الله  يقول من رجل يشري لنا نفسه؟ أي أن المطلوب رجل يقاتل الكفار ويقتل يقيناً في المعركة بخبر الرسول .

أما الوجه الثاني: فإن الانتحار هو قتل النفس يأساً من الحياة وليس تطلعاً إلى جنة عند الله ورضوان، وهو قتل للنفس وليس قتلاً للكفار، وهو إيلام فقط لنفس المنتحر وليس إيلاماً للعدو بقتله.
وأدلة الانتحار واضحة في ذلك.
وعليه فالفرق واضح بين تفجير المسلم نفسه لقتل العدو وبين قتل المنتحر لنفسه، ذاك إلى الجنة والمنتحر إلى النار، ذاك يقتل العدو بقتل نفسه والمنتحر يقتل نفسه دون علاقة بقتال العدو وقتله.
وانطلاقاً من هذا الفهم عند السلف الصالح كانوا يخترقون صفوف العدو يسارعون إلى الجنة شهداء في سبيل الله:
1 ـ أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب عن ابن إسحاق قال: زحف المسلمون إلى المشركين حتى ألجأوهم إلى الحديقة وفيها عدو الله مسيلمة فقال البراء بن مالك يا معشر المسلمين ألقوني عليهم فاحتُمل حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم فقاتلهم على الحديقة حتى فتحها على المسلمين ودخل عليهم المسلمون فقتل الله مسيلمة.
وأخرجه البيهقي عن محمد بن سيرين أن المسلمين انتهوْا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رجال من المشركين فجلس البراء بن مالك على ترس فقال ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم فرفعوه برماحهم فألقوه من وراء الحائط فأدركوه قد قتل منهم عشرة.
2 ـ أخرج أبو داود وغيره عن أسلم أبي عمران قال كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم فحمل رجل من المسلمين حتى دخل فيهم فقال الناس ألقى بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري  فقال أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية هذا التأويل وإنما نزلت فينا معشر الأنصار... إلى آخر القصة حيث بين لهم أبو أيوب أن التهلكة ليست في هذا وإنما في الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الغزو.
وعليه فإن تفجير المسلم نفسه لقتل العدو هو جهاد للعدو كقتاله بأية وسيلة حربية أخرى بل قد يكون أهم وأعظم، وعندما يفجر نفسه في عمليات قتالية للعدو، يكون شهيداً بإذن الله ما دامت نيته صادقة خالصة لله.
 بقيت مسألة وهي ما جاء في بعض الفتاوى بأن العمليات هذه تكون استشهادية إن كانت فقط ضد العسكريين اليهود وليس ضد المدنيين.
إن المقصود بالمدنيين هنا هم الأطفال والنساء والشيوخ لأن الرجال القادرين على القتال في حالة الحرب الفعلية يقتلون سواء كانوا جنوداً نظاميين أو احتياطيين، ويبقى الموضوع متعلقاً بالأطفال والنساء والشيوخ على النحو التالي:
1 ـ أخرج أبو داود عن أنس أن رسول الله  قال: «انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صغيراً ولا امرأة» وهذا يعني أنه لا يجوز تَقَصُّد الأطفال والنساء والشيوخ الفانين، بالقتل، وذلك في حالة استعمال وسيلة قتالية لا تصيب إلا من تختاره أنت كأن تكون الوسيلة السيف أو بندقية أو ما شاكلها فلا يجوز أن يعمد المقاتل إلى طفل أو امرأة أو شيخ فانٍ فيقتله.
2 ـ فإذا كان العدو يستعمل أسلحة تدميرية تصيب المقاتلين والمدنيين ـ كما يفعله يهود حالياً في فلسطين ـ فيصبح استعمالنا للأسلحة التدميرية ومنها التفجير في عمليات قتالية للعدو، سواء أقتلت مقاتلين وحدهم أم معهم مدنيون، فإن ذلك يصبح مشروعاً طبقاً للآية الكريمة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .
3 ـ إن المرأة إذا كانت مقاتلة فإن قتلها جائز شرعاً، أخرج أحمد وأبو داود عن رباح بن ربيع أن رسول الله  وقف على امرأة مقتولة في غزوة غزاها فقال رسول الله : «ما كانت هذه لتقاتل» فهذا يدل على أنها لو كانت تقاتل لجاز قتلها، والمعروف أن مجتمع اليهود في فلسطين مجتمع مقاتل رجاله ونساؤه.
4 ـ إنَّ الشيخ الفاني إن كان فيه نفع للعدو كأن كان ذا رأي في الحرب أو تدبير لقتل المسلمين فإنه يجوز قتله. فقد أخرج البخاري من حديث أبي موسى أن النبي  لما فرغ من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس فلقي دريد بن الصمة وقد كان نيّف على المائة وقد أحضروه ليدبر لهم الحرب فقتله أبو عامر ولم ينكر النبي  ذلك عليه لأن نفعاً كان فيه للعدو وضرراً للمسلمين.
والخلاصة: إنّ تعمد قتل الأطفال والنساء غير المقاتلات والشيوخ الفانين الذين لا نفع فيهم للعدو، هذا لا يجوز شرعاً فإن كانت المرأة مقاتلة جاز قتلها وإن كان الشيخ فيه نفع للعدو جاز قتله.
وكذلك إذا كان العدو يستعمل أسلحة تدميرية كالمدافع والطائرات والصواريخ وامثالها يقتل بها مقاتلينا والأطفال والنساء والشيوخ جاز لنا استعمال الأسلحة التدميرية كذلك ومنها التفجير سواء أقتلنا بها مقاتلي العدو أم قتلنا معهم نساءهم وأطفالهم وشيوخهم.

وعليه فإن تفجير المسلم نفسه في عملية قتالية ضد كيان يهود في فلسطين، سواء أَنَتج عنها قتل مقاتلين أم قتل مقاتلين ومدنيين، فإن هذه العمليات تكون عمليات استشهادية ما دامت نية القائم بها صادقة خالصة لله.

وكلمة أخيرة نقولها إن العدو ليس فقط يقتل المدنيين عندنا بالتبعية للمقاتلين بل إنه يتقصد قتل المدنيين بأسلحة خاصة تصيبهم تحديداً كما صنع في قتل الطفل محمد الدرة وهو في أحضان والده. إن هذا العدو غادر لئيم، وقد جرَّأه على بطشه بالمسلمين تخاذلُ وخيانةُ الحكام الذين لم يحركوا جيشاً لقتاله فاستفرد بالمسلمين العزل في فلسطين.
نسأل الله سبحانه أن لا يكون ذلك اليوم بعيداً عندما يتوجه جيش الخلافة لاقتلاع هذا الكيان من جذوره بضربات قتالية تنسيه وساوس الشيطان فتشرد به من خلفه لعنف الضربات التي ستوجه له من دولة الخلافة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 


عن الوعي

عمر المقدسي
03-15-2004, 01:48 PM
و اليك ايضا جواب الشيخ حامد العلي :

(*) السلام عليكم ورحمة الله
شيخنا يقول الله عز وجل**وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين **
فهل يجوز شرعا ان يرد المسلمون على الكافرين بنفس اساليب قتالهم لهم فإن قتلوا المدنيين قتلنا مدنييهم وإن هدموا منازل المسلمين هدمت منازلهم وهكذا وكيف تكون المعاقبة بالمثل هل يعني الأسلوب في الرد؟ وهل امر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر يعد ناسخا لحكم القصاص بالمثل من المعتدين ام انه في التخيير.


جواب الشيخ :

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

أصح قولي الفقهاء جواز عقوبة الكفار بالمثل إن هم مثلوا بقتلانا ، وليس ذلك منسوخا ، يدل عليه حديث :

أبي بن كعب رضي الله عنه قال : لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون رجلا ، ومن المهاجرين ستة ، منهم حمزة بن عبد المطلب ، فمثلوا بهم ، فقالت الأنصار : لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم في التمثيل ، فلما كان يوم فتح مكة ، أنزل الله تعالى : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ) فقال رجل : لاقريش بعد اليوم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كفوا عن القوم إلا أربعة ) رواه الترمذي .

ودل الحديث على جواز التمثيل بالعدو عقوبة بالمثل فقط ، وأنه لا يجوز لغير ذلك .

قال في المغني : ( ويكره نقل رؤوس المشركين من بلد إلى بلد ، والتمثيل بقتلاهم ، وتعذيبهم ، قال الزهري : لم يحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأس قط ، وحمل إلى أبي بكر رأس فأنكره ، ويكره رميها بالمنجنيق ، نص عليه أحمد ، وإن فعلوا ذلك لمصلحة جاز ، لما روينا أن عمرو بن العاص حين حاصر الإسكندرية ظفر برجل من المسلمين أخذوا رأسه ، فجاء قومه عمرا مغضبين ، فقال لهم عمرو : خذوا رجلا منهم فاقطعوا رأسه ، فارموا به إليهم في المنجنيق ، ففعلوا ذلك ، فرمى أهل الإسكندرية رأس المسلم إلى قومه ) المغني 10/565

ومعلوم أن التمثيل الجائز على وجه العقوبة بالمثل ، لا يكون في نفس الذي مثل في قتلانا ، لان ذلك لا يعرف غالبا ، فدل على أن العقوبة في حكم الجملة ، وأيضــا فإنه جاز التمثيل بقتلاهم عقوبة بالمثل لما فعلوا ، من أجل تحقيق مصلحة ردعهم عن العدوان ، فيشمل ذلك إن هدموا المنازل ، أو قتلوا من لا يقاتل منا ، فنعاقبهم بالمثل، وذلك لحماية أموال المسلمين ودماءهم .

لكن ينبغي أن يعلم أنه ليس من ذلك رمي الكفار بما يقتلهم من السلاح الذي يعُــم به الهلاك، وإن أصاب من لا يقاتل ، فإن هذا جائز أصلا حتى لو يكن مجازاة بالمثل ، لأنه لا يقصد به قتل من لا يقاتل ابتداء كالنساء والأطفال ، بل يكونون تبعا ، وهذا مشروع كما :

قال النووي رحمه الله : ( يجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع ، وإرسال الماء عليهم ، ورميهم بنار ، ومنجنيق ، وتبييتهم في غفلة ) قال الشارح في مغني المحتاج " وما في معنى ذلك من هدم بيوتهم ، وقطع الماء عنهم ، وإلقاء الحيات والعقارب عليهم ، ولو كان فيهم نساء وأطفال ، وصبيان ، لقوله تعالى : ( وخذوهم واحصروهم ) ، وفي الصحيحين أنه حاصر الطائف ، وروى البيهقي أنه نصب عليهم المنجنيق ، وقيس به ما في معناه مما يعلم الإهلاك به إلى أن قال : وظاهر كلامهم أنه يجوز إتلافهم بما ذكر ، وإن قدرنا عليهم بدونه ) مغني المحتاج 4/223

وقال الشوكاني : ( قد أمر الله بقتل المشركين ولم يعين لنا الصفة التي يكون عليها ، ولا أخذ علينا أن لانفعل إلا كذا وكذا ، فلا مانع من قتلهم بكل سبب للقتل من رمي ، أو طعن ، أو تغريق ، أو هدم ،أو دفع من شاهق ، أو نحو ذلك ) السيل الجرار 5/534ـ 535

وعن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين ، يبيتون ، فيصيبون من نسائهم وذراريهم ؟ قال : (هم منهم ) رواه مسلم بهذا اللفظ ، ومعنى هم منهم : أي حكمهم حكم آبائهم سواء .
قال الإمام النووي رحمه الله ( وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم ، وقتل النساء والصبيان في البيات : هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة و الجمهور ، ومعنى البيات ، يبيتون أي يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجــــل من المرأة والصبي ) شرح النووي 7/325

وقال الإمام البهوتي من الحنابلة في الروض المربع ( ويجوز تبييت الكفار ، ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه ) 1/441
وقال الإمام ابن حجر رحمه الله ( وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم ، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية ، فإذا أصيبوا ، لاختلاطهم بهم ، جاز قتلهم ) فتح الباري 6/147

ومعلوم أن هذا كله في الجهاد حتى لو كان جهاد طلب ، فكيف إذا احتلوا بلادنا ، يسعون فيها فسادا ، ولا يألون في المسلمين تقتيلا وتشريدا ، لا يفرقون بين مقاتل وغيره ، لا يرقبون في مؤمن ولا مؤمنة إلاّ ولا ذمة !

fakher
03-15-2004, 05:10 PM
بارك الله فيك

شكرا لك على هذا النقل

سيف الحق
03-15-2004, 09:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

مشكور على االموضوع

عمر المقدسي
03-15-2004, 10:01 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

شكرا لمروركم الجميل

مصطفي
03-16-2004, 07:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي عمر
جزاك الله كل خير علي الاهتمام بالموضوع
وانت وضحت الحكم فعلا بالادله
لكن انت لو شوفت رأي الشيخ العثيمين
هو قال ان الضر اللي بيعود علي المسلمين من عملية زي دي اكتر من النفع زيادة علي انه قتل للنفس
حاجه كمان
يا ريت تقول ده رأي مين من العلماء عشان بس قلبي يطمأن
وانا مش بجادل والله
انا بس عايز اوصل للحقيقه
وما تعتبرش كلامي ده تحدي او جدال
وفعلا جزاك الله كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عمر المقدسي
03-16-2004, 07:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

اخي في الله مصطفى هذا الرأي هو راي كثير من العلماء و منهم علماء الاخوان المسلمين و علماء الجهاد الاسلامي و علماء حزب التحرير و علماء التيار السلفي الجهادي .....

و يا اخي العزيز ما جاء به صقر لا اعرف من اين اتى به و لا احب ان اخوض في موضوعه ....

فها هي الفتوى امامك مدعومة بالادلة الشرعية ....

و هديتي لك هذا الموضوع :
...هل مصيبتنا في عدم اتباع العلماء؟... ام في عدم اتّباع الحكم الشرعي؟
http://www.saowt.com/forum/viewtopic.php?p=36892#36892

و السلام عليكم
اخوك في الله عمر
من قدسك المحتلة

صقر الجزيرة
03-18-2004, 05:54 AM
عندما تلدغ مرة ينسم راسك وعندما ينسم راسك تفوت وعندما تفوت لا يشره عليك احد
هذا المقدسي

صقر الجزيرة
03-18-2004, 05:55 AM
نسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين بهديه آمين..

عمر المقدسي
03-20-2004, 03:58 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

نسأل الله أن يهدينا وجميع المسلمين بهديه آمين..

شيركوه
03-20-2004, 11:45 AM
يا فوفو الوحش
اسمع ماذا قال العهالم الرباني ابن جبرين حفظه الله
في الرياض العام الفائت في دورة علي ابن المديني في الرياض
عندما سؤل عنها
قال نحن هنا جالسون تحت المكيفات و نريد ان نفتي في امور اخواننا المجاهدين في فلسطين و هو هناك لديهم علماؤهم و هم يقدرون الامور و هم اهل للفتوى و هم اعلم بالواقع و الاوضاع عندهم فعلى المجاهدين سؤال علمائهم و نحن لا نستطيع التقرير من هنا ما اذا كانت جائزة ام لا
---------
و اما الشيخ الالباني رحمه الله فقال : امرهم الى الله -- اي المجاهدين -- و اسال الله ان يتقبلهم


مت بغيظك