تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : كيفية إخراج زكاة الفطر ووقتها >>>>>>



المتأمل خيرًا
11-23-2003, 09:49 AM
..... بسم الله الرحمن الرحيم ........

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


زكاة الفطرة

وكل عام و أنتم بخير

عيدكم مبارك




هذه صفحات قليلة نسعى فيها – بعون الله تعالى – لبيان ما يحتاجه المسلم من الأحكام المتعلقة بزكاة الفطرة
سائلين من الله التوفيق والتسديد وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع بما نكتب وما نقول إنه ولي ذلك والقادر عليه .

[ زكاة الفطـر ]

لقد شرع الله في ختام هذا الشهر المبارك شهر الصيام زكاة ، هي زكاة الفطر ؛ وتسمى بذلك لأن الفطر سببها فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه . وقد فرضت في السنة التي فرض فيها صيام رمضان ، وهي السنة الثانية للهجرة .

حكمهـا : [/size:a300d14157]

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه ، ودليل ذلك ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " متفق عليه .
وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها كابن المنذر وغيره . وقال إسحاق رحمه الله : " هو كالإجماع "

على من تجـب :

يجب أخراج هذه الزكاة على كل مسلم ، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، حرا كان أم عبدا ، ذكرا كان أو أنثى . يخرجها المسلم عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب ،إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلا .

ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس . فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل .

[size=7]حكمتهـا :

ففيها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيدا للجميع .
وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة .
وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم .
وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه.
ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

قـدرها :

الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط ، أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد ، وغلب استعمالهم له ؛ كالأرز والذرة ، وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه . وكلما كان أجود فهو خير وأفضل ، فعلى كل مسلم ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو عبد ، أن يخرج صاعا من طعام بصاع النبي عليه الصلاة والسلام .
ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا نعطيها – يعني صدقة الفطر – في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من الزبيب " متفق عليه وفي رواية عنه في الصحيح ، قال : " وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر " أخرجه البخاري . قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولأبي داود : لا أُخرج أبدا إلا صاعا .

" ولا يجزئ إخراج طعام البهائم لآن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الآدميين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا تتعدى ما فرضه صلى الله عليه وسلم . " الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة للطيار ص 130

ولا يجـزئ إخراج قيمة الطعام لأمـور منها :

أن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وســلم أنه قال : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها .
وكذلك هو عمل مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجونها صاعا من الطعام . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي " حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم وأقره الذهبي وصححه ابن تيميه .

لأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين ، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين كما لا يجزئ اخراجها في غير الوقت المعين .
لأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية ، فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيلها وتوزيعها وتبادلونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ .

( ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة ، وأجازه أبو حنيفة ) ذكره النووي في شرح مسلم (60/7)
قال صاحب الوجيز معلقا : " قلت : وقول أبي حنيفة رحمه الله مردود لأنه ( وما كان ربك نسيا ) فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك الله ورسوله . فالواجب الوقوف عند ظاهر النصوص من غير تحريف ولا تأويل" .

قال العلامة الفوزان في دروس شهر رمضان : " ولا يجزئ دفع القيمة بدل الطعام لأنه خلاف النصوص ، والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك . ومن أفتى بإخراج القيمة فإنما أفتى بإجتهاد منه ، والإجتهاد يخطئ ويصيب ، وإخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر . قال الإمام أحمد لا يعطى القيمة ، قيل له : قوم يقولون : عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ بالقيمة قال : يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقولون : قال فلان – وقد قال ابن عمر :
" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا ... انتهى " ص 77

والحاصل أن زكاة الفطر لا تجزئ فيها القيمة لما بينا ، بل لا بد من إخراجها صاعا من طعام ، والصاع هو ما يعادل بالوزن الحديث اثنين كيلو ونصف إلى ثلاثة كيلوات . فلا يخرج الخارج للزكاة بأقل من اثنين كيلو ونصف .

وقت إخراجهـا :

تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان وزمن دفعها له وقتان وقت فضيلة ووقت جواز .
فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام " البخاري ومسلم .
وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " متفق عليه .

ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين :

عن نافع قال : " كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري .
وعن ثعلبة بن صعير قال : " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر ؛ صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد " وفي رواية زاد : " أو صاع بر أو قمح بين اثنين "
قال ابن شهاب : " قال عبدالله بن ثعلبة : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين " أخرجه أبو داود . قال صاحب الترجيح : " حديث صحيح " ص 170

وإلى القول بجواز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين لا أكثر ذهب المالكية والحنابلة ، وهو الذي دلت عليه النصوص السابقة .
قال الشيخ محمد بن عمر بازمول – حفظه الله – بعد أن ساق الأدلة وذكر أقوال المذاهب :
" قلت : والذي يترجح عندي والعلم عند الله : إنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر بأكثر من يوم أو يومين من صلاة العيد ، وهو مذهب المالكية والحنابلة " ( الترجيح في مسائل الصوم والصلاة ص 171)
قال في زاد المستقنع : " ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ، ويوم العيد قبل الصلاة أفضل "

ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " حديث حسن . صحيح ابن ماجه .

قال في الروضة الندية : " وهذا يدل على أنها لا تجزئ بعد الصلاة ، لأنها حينئذ صدقة كسائر الصدقات التي يتصدق بها الإنسان ، وليست بزكاة الفطر " ( 552 / 1 )

قال ابن القيم رحمه الله : " مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد " ( الاشارات لعبدالله القصير ص 73 )

قال في نيل الأوطار : " والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة ، وقد ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر والحديث يرد عليهم " ( 256/4 )

قال العلامة الفقيه العثيمين – حفظه الله - : " ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه ، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم " المجالس ص330

مكان دفعها :

تدفع زكاة الفطر إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين لا سيما إن كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة أو كان فقراؤه أشد حاجة .
فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه أو كان لا يعرف المستحقين فيه وكّل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق وبناء على ذلك فمن أقام في بلاده أكثر رمضان ثم سافر في آخره إلى بلد أخرى فالأولى له أن يدفعها إلى فقراء البلد الذي تجب عليه فيه وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان فمن كان في أي بلد من بلاد المسلمين وأتى إلى مكة في رمضان فالأفضل له أن يدفعها إلى فقراء الحرم إذ وجبت عليه في نفس المكان وهو فاضل وإن دفعها إلى فقراء بلده الذي يقيم به أكثر السنة أجزأته ولكنه خلاف الأولى .. والله أعلم " ( المجالس للعثيمين ص 331 – الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة للطيار 129 )

لمن تدفع ( مستحقيها ) :

تدفع زكاة الفطر للمساكين ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : " وطعمة للمساكين " . ففي هذا الحديث أنها تصرف للمساكين دون غيرهم . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم " أ . هـ

قال الامام ابن القيم في الزاد ( 22 / 2 ) : " وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة ، ولا أمر بذلك ، ولا فعله أحد من الصحابة ، ولا من بعدهم ، بل أحد القولين عندنا أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية " أ.هـ

قال العثيمين – سدده الله - : " والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيعطون منها بقدر حاجتهم " ( المجالس ص 331 ) وقال – حفظه الله – في الشرح الممتع ( 184 / 6 ) عند ذكره لقولي أهل العلم في مصارف زكاة الفطر : " الثاني : أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط ، وهو الصحيح " أ . هـ

فــــوائد متفـــــرقة :

( 1 ) قال صاحب ( الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة ) : " وبناء على ذلك فلا تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة وهم الكفار والأغنياء والأقوياء المكتسبون وآل النبي صلى الله عليه وسلم وما اعتاده كثير من الناس من صرفها للأقارب والجيران من غير الفقراء فلا أصل له " ص 130.

( 2 ) يجوز توزيع الفطرة الواحدة على أكثر من فقير . ويجوز إعطاء الفقير الواحد أكثر من فطرة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدّر الواجب ولم يقدّر من يدفع إليه .
ويجوز أن توضع أكثر من فطرة في إناء واحد يعطى منها الفقير بلا كيل معلوم .
ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه أو أحد من عائلته إذا كالها أو أخبره دافعها أنها كاملة ووثق بقوله . ( المجالس للعثيمين ص 332 )

( 3 ) حديث : " أغنوهم عن السؤال – أو الطواف أو الطلب - في هذا اليوم " ضعيف .
في إسناده محمد بن عمر الواقدي ، قال المحدث الألباني : " وهو متروك متهم بالكذب " أ.هـ
وجاء الحديث أيضا من رواية نجيح السندي الملقب أبو معشر . قال ابن الملقن والحافظ : إنه ضعيف . وضعفه ابن المديني والنسائي . وقال البخاري : منكر الحديث .قال الحافظ ابن حجر في البلوغ عن الحديث : " إسناده ضعيف " . و قال الألبــــاني في الإرواء : " ضعيف "

( 4 ) حديث : " شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ، ولا يُرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر "
حديث ضعيف . ضعفه المحدث الألباني – رحمه الله – في ضعيف الجامع 3413
وفي السلسلة الضعيفة 43

( 5 ) " من لزم غيره إخراج الفطرة عنه ، فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه ، أجزأت ؛ لأنها وجبت عليه إبتداء ، والغير متمل لها غير أصيل ، وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه ، أجزأت ، وبدون إذنه لا تجزئ .
ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي
هو فيه، ولو كان المخرَج عنه في مكان آخر . " ( الملخص الفقهي للعلامة الفوزان 245/1 )

( 6 ) قال الإمام شمس الدين ابن القيم – رحمه الله – عند كلامه عن أنواع الأطعمة الخمسة الواردة في أحاديث زكاة الفطر : " وهذه غالب أقواتهم بالمدينة ، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك ، فإنما عليهم صاع من قوتهم ، فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك ، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان ، هذا قول جمهور العلماء ، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره ، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم ، وعلى هذا ،
فيجزئ الدقيق، وإن لم يصح فيه حديث ، وأما إخراج الخبز أو الطعام ؛ فإنه وإن كان أنفع للمساكين ، لقلة المؤونة والكلفة فيه ، فقد يكون الحب أنفع لهم لطــــــــــول بقـــــــــــائه " أ.هـ
( نقلا من الملخص الفقهي للفوزان 245-246/1)



( 7 ) يجب إخراج زكاة الفطر على سائر المسلمين الصغير منهم والكبير ، الذكر منهم والأنثى ، الحر منهم والعبد ، الصائم منهم وغير الصائم ، المسافر منهم والمقيم .


( 8 ) سئل سماحة الوالد الإمام عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - : هل تلزم صدقة الفطر الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟ فأجاب – رحمه الله – بقوله :
" يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته ؛ من أولاده وزوجاته ، ومماليكه ، إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر : فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك : فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . "( تحفة الإخوان 154-155 )

بهذا نكون قد أتينا على ما يهم المسلم معرفته فيما يتعلق بفريضة زكاة الفطر ، نسأل الله أن ينفع بما كتبنا وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم........آمين


والله من وراء القصد






منقول
المتأمل خيرًا

عبد الله بوراي
10-06-2007, 10:34 AM
إخوانى

نخرج زكاة الفطر في بلدنا وفي عموم شمال افريقيا ( نقداً) عيناً مُقيماً من قَبل دار الإفتاء في كُل قُطر

فهل كان ولاة الأمر فينا مند قرون مضت على غير علماً ولا إجتهاد فيما يأخدون به من نصوص شرعية...؟

وهل هذه المنابر سواء في الأزهر وجامع الزيتونة والقرويين والمعهد الأسمرى وغيرها الكثير الكثير

قد أصاب من فيها الخرس فلم يُحرك ساكناً .

أفيدونا

فالأمر جلل

أخوكم عبد الله

صهيب
10-06-2007, 01:56 PM
السلام عليم ورحمة الله

ارجو من الأخ المتأمل خيرا ان أضع التساؤلات التالية

1- في القيمة

كان الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة خبز أو ما شابه فكيف حال الموائد اليوم ؟

هل يجزي اخراج صاع من قمح مثلا عن بقية الأصناف الأخرى التي تتزاحم بها الموائد؟


إن أغلب سكان المدن في جميع البلاد الإسلامية لم يعد طعامهم حبا "اعني قمحا أو شعيرا كما كان قديما "

وإنما تحول إلى مشتقاتها. فكيف يكون حساب الصاع؟

أليس في هذا تضييق على الناس والإسلام يسر ورحمة أم أن الإجتهاد بعثنا به إلى مجاهل التاريخ.

ألم يحجم عمر رضي الله عنه عن قطع يد السارق عام المجاعة؟ هل نخطئه؟

وتخيل أن نمد ساكن المدن بصاع من قمح .ماذا سيفعل به؟

والصاع هو ما يعادل بالوزن الحديث اثنين كيلو ونصف إلى ثلاثة كيلوات . فلا يخرج الخارج للزكاة بأقل من اثنين كيلو ونصفألا ترى أن في المقدار الذي أعطيته فارق كبير واجتهاد بالظن؟ ما بين الإثنين والثلاثة بون شاسع


2 -

نقلت:


وقد ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر والحديث يرد عليهمثم نقلت:


قال العلامة الفقيه العثيمين – حفظه الله - : " ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه ، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
لم تعطنا حلا .

وباعتقادي الأمر ابسط من كل هذا الضيق.

من أداها قبل الصلاة كانت زكاة ولا خلاف في وجوب ذلك

ولمن من أداها بعد الصلاة فهي صدقة وجوبا

وكلاهما على قول الرسول فرض الرسول صلى الله عليه وسلم.فأين مخالفة السنة؟

ويصبح البحث في أيهما أفضل لمن تخلف في إخراجها؟ وأيهما أكثر أجرا.
وطبعا اجر الفرض مقدم
مجرد رأي.
واستغفر الله ان أقول بقولي

عبد الله بوراي
10-06-2007, 03:22 PM
قال قائل :_


(((إخراج زكاة الفطر نقداً له أساس في الدين فقد أقرّ رسول الله اجتهاد معاذ بن جبل لأهل اليمن في قوله ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين والأنصار بالمدينة، وكذلك فعله بعض الصحابة رضوان الله عليهم. وما أحوج الفقير اليوم إلى النقد على الأقل ليطحن به الحب ويدفع قيمة صنع الخبز ويشتري ما يأكله مع الخبز، ولا يستقيم الحال إذا أخرج الجميع زكاتهم شعيراً وقمحاً وحبوباً.)))

والقول بجواز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: "إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر"، وقال الحسن البصري: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط): إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير .

و الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً





فهل في الإختلاف سعة..............؟

أفيدونا أفادكم الله

أخوكم

عبد الله

منال
10-06-2007, 05:37 PM
السلام عليكم

إخراج زكاة الفطر نقداً
السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟

الجواب
المجيب : أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :
الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .
والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم .


دفع زكاة الفطر مالاً
السؤال
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة :
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
الثاني يقول : الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة .
الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
فالسؤال يا فضيلة الشيخ : هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام ؟
وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل ؟

الإجابة
اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر .
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع .
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع .
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب " .
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.

قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_ : " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
3- ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر ، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك .
3- أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد .
4- كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل ، والله أعلم .

منال
10-06-2007, 08:12 PM
سؤال آخر:

هناك من أخررج الزكاة اول الشهر فما حكم ذلك؟

ما اعرفه انها بغروب آخر يوم من رمضان واجاز البعض فبله بيوم او يومين فهل يجوز قبل ذلك؟

وجزاكم الله خيرا

صهيب
10-06-2007, 08:44 PM
الشرع مقاصد

والقصد من زكاة الفطر محددة بمقصد محدد : يوم العيد"لسد حاجة المحتاج وليفرح كبقية المسلمين"

ويدعمه قول الرسول صلى الله عليه وسلم "أغنوهم في هذا اليوم" واليوم بين وواضح وإلا لكان قوله الشهر.

وما تقديمها بيوم أو يومين إلا توسعة على الناس.

فالفقير الذي نمده بها قبل الصلاة قد لا تنفعه اليوم لأنه قد لا يكون في حاجة إلى طعام وإنما إلى أمر آخر يفرح به صغاره كبقية صغار المسلمين.لذلك كانت رخصة اليوم واليومين

أما إذا قيل أول الشهر فالقصد ينتفي والغرض الذي فرضت من أجله ليس ثابتا فقد يصرفها آخذها ويكون يوم العيد في حاجة شديدة.

والله اعلم

منال
10-06-2007, 08:49 PM
جزيت خيرا عمى الفاضل وبارك الله بك

المتأمل خيرًا
10-11-2007, 07:28 PM
كل عام و أنتم بخير

تقبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم

و غفر لنا ولكم و أعتقنا و إياكم من النار

و كل عام و انتم بخير

المتأمل خيرًا
10-11-2007, 07:34 PM
المتفق عليه عند عامة علماء الاسلام هو

إخراج زكات الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومان

و إخراجها قبل الصلاة أفضل أوقاتها

و إن أخرجت قبل أو بعد تكون صدقة ولا تكون زكاة فطر

و
ززكاة الفطر هي كاسجود السهو في الصلاة
و الاستغفار في آخر يوم في رمضان كاترقيع الثوب
فمن إستطاع منكم أن يأتي بصوم مرقع فل يفعل


وكل عام و الجميع بخير

و عيدكم مبارك

طرابلسي
10-11-2007, 10:09 PM
حياك الله أخي يحيى
وبارك الله في ذريتك
وكل عامة والجميع بخير إن شاء الله
وتقبل الله منا ومنكم الطاعات



دفع زكاة الفطر مالاً " العلامة سليمان العلوان وميله للجواز

http://www.alukah.net/majles/showthread.php?t=7819

المتأمل خيرًا
10-12-2007, 06:39 AM
منا ومنكم صالح الأعمال أخي أبو عمر

وكل عام و أنتم و الجميع بخير