تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المرابحة مع الشراء شرط الخيار



فـاروق
02-28-2011, 03:48 PM
السلام عليكم

اجريت اليوم مكالمة هاتفية مع احد المسؤولين في مصرف اسلامي جديد في لبنان. وكان الاتصال جيد جدا بل وجدت ان عقودهم فيها تقدم ملحوظ عن بعض المصارف الاخرى خاصة فيما يتعلق بالمرابحة

فالزبون له الحق في رفض شراء السلعة بعد ان اشتراها المصرف من البائع دون ان يدفع الزبون اي غرامة ( ما يسمى هامش الجدية في الوعد للشراء) على الرغم من ان المسؤول لم يقل بحرمانية هذه الطريقة ( من المعلوم ان هناك كثيرون ممن اجازوها... )


المصرف يعتمد على المرابحة ويشتري السلعة وفق مبدأ: الشراء مع شرط الخيار. وهنا السؤال حول حلية هذا الامر الذي قال به واجازه ابن القيم


سانقل لكم مقالا من موقع ملتقى اهل الحديث يتناول هذه القضية واريد رايكم ( خاصة بلال ومقاوم لو سمحتم)


---

"

الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .
المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية .
أود الحديث عن مسألة مهمة تكلم فيها علماؤنا, وهي مسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء, ولا أريد الحديث عن خلاف علمائنا في هذه المسألة, أو الضوابط التي وضعها من أجاز هذا العقد, مما لا يخفى على فقهاء هذا المنتدى المبارك, وإنما أريد الحديث عن مسألة مهمة تُشكل على من قال بجواز الصورة التي تجريها كثير من المصارف الإسلامية, ولو كانت تلك المصارف تحوز السلع إلى مستودعاتها قبل إبرام الصفقة مع الآمر بالشراء.
لا يخفى أن كثيرا من العلماء المجيزين لها قالوا : إن وعد الآمر لا بد أن يكون غير ملزم له, وإن المصرف لا بد أن يقوم بشراء السلعة المأمور بها, ويتملكها, وتصبح في ضمانه, ولهذا أجازها من أجازها.
قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى معللا للقول بالجواز :
" وذلك لأنه ليس في هذه الصورة التزام بإتمام الوعد بالعقد أو بالتعويض عن الضرر لو هلكت السلعة فلا ضمان على العميل فالبنك يخاطر لشراء السلعة لنفسه وهو على غير يقين من شراء العميل لها بربح، فلو عدل أحدهما عن رغبته فلا إلزام ولا يترتب عليه أي أثر فهذه الدرجة من المخاطرة هي التي جعلتها في حيز الجواز والله أعلم " [ فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ]
وأريد أن أقول : إن المصارف الإسلامية , كثير منها , لا يتحرى مثل هذه الشروط , وربما تحراها ظاهرا لا باطنا , فيدخل في مثل هذه المعاملة دون أدنى مخاطرة , أي يكون ممولا لإبرام هذه الصفقة , فهو يتواطأ مع التاجر ( صاحب السلع ) , أن السلعة التي اشتراها منه , إذا أتاه الآمر بالشراء وأمضى شراءه , فهو حينئذ على شرائه , وإن رجع الآمر بالشراء عن وعده , ورغب عن السلعة , كان بين المصرف والتاجر اتفاق على أن السلعة ترجع إلى صاحبها الأول ( التاجر ) , فهما – أعني المصرف والتاجر – كاثنين قال أحدهما للآخر : إذا جاءك من يريد شراء سلعة , وليس عنده ما يشتريها به , فلا ترده , بل أنا سأشتري منك هذه السلعة , وسأبيعها إياه بأقساط , فإن رغب هذا المشتري ( طالب الشراء الأول الذي ليس عنده نقد ) عن السلعة , فأنا سأرد عليك سلعتك , لأنه لا حاجة لي بها , فلا لي ولا علي . قال له صاحب السلعة : موافق.
فانظر لهذه الصورة , وتأملها تجد أنها تنطبق على كثير من المصارف الإسلامية حال إبرامها الصفقة مع التجار أصحاب السلع .
ولا شك أن فصل مابين حل هذه المعاملة وحرمتها , هو المخاطرة , التي تدل على أن المصرف اشترى السلعة شراء حقيقيا , وخاطر بماله , وأصبحت السلعة من ضمانه , له غنمها , في حال شراء الآمر منه بربح , وعليه غرمها , لو رجع الآمر عن وعده بالشراء , وكسدت السلعة , أو تلفت ...
والفرق بين الحالين كبير جدا :
ففي صورة الشراء الحقيقي , ستجد المصرف يتجنب السلع القليلة الرواج , وأيضا ذات الثمن الباهظ , التي ربما لو اشتراها سوف لن تنفق بل سيكون مآلها الكساد , أو البيع بخسارة , وسوف نجده يتحرى من يبيعها من التجار بثمن أقل , وسوف نجده يتحرى سلامة السلعة , وخلوها من العيب , وهذا كله أو كثير منه لا تكاد المصارف الإسلامية تتحراه , لأنها تبرم الصفقة كما مر , لا تدخل في أدنى مخاطرة : فالسلعة مصيرها إلى الواعد بالشراء , أو صاحبها الأول ( التاجر ) .
وقد شاهدت بنفسي صورة تدل على قولي هذا وهو أن التاجر أحيانا يضع عرضا على سلعة عنده , فيقول : من يشتري سيارة كذا بسعر ثمانية آلاف دينار , فإنه سيقبض نقدا في يده ألف دينار , فيذهب الآمر بالشراء إلى المصرف الإسلامي , فيقول له المصرف: إن كنت تريد هذا العرض من التاجر فالسيارة سنشتريها بثمانية آلاف وسنبيعها عليك بعشرة مقسطة , وإن كنت لا تريد العرض , فسوف نحسم قيمة العرض ( الألف دينار ) من قيمة السلعة ( أي الثمانية آلاف ) أي أنها سوف تكون بسبعة , أي أننا سوف نشتري السلعة بسبعة آلاف , وسنبيعها عليك بتسعة ...
فتأمل معي يا رعاك الله كيف تكون السلعة واحدة , ومع ذلك مرة يشتريها المصرف بثمانية , ومرة يشتريها بسبعة , وهذا كله ليس بسبب تغير أحوال السوق , بل يبرم مع هذا العميل أن السلعة بثمانية , ومع آخر - في الوقت نفسه - على أنها بسبعة , والسلعة هي هي , فلو كان الشراء حقيقيا لاختار الأحظ لنفسه , والأربح لعوائده , فلا يشتريها إلا بالثمن الأقل .
ومما يدل على أن بيع المرابحة للآمر بالشراء يعقد بين المصارف الإسلامية والتجار على نحو لا مخاطرة فيه , أقول مما يدل على ذلك : منافسة المصارف التقليدية للمصارف الإسلامية في مثل هذا البيع , واستعدادها لتقديم أفضل العروض في ذلك , وما ذاك إلا لأن تلك المصارف ( التقليدية ) ترى موافقة هذا العقد لسياستها , أعني سياسة عدم المخاطرة , المعروفة في عقودها , فهي لا تخاطر بأموال زبائنها المودعين .
وتزداد خطورة هذه المسألة إذا علمنا أن التورق الذي تجريه المصارف سواء المنظم أو غير المنظم , يقوم على بيع الرابحة للآمر بالشراء .

ومع ذلك أعرف ما قاله العلامة ابن القيم فيما يشبه هذه المسألة في إعلام الموقعين , وهو قوله : " المثال الحادي بعد المائة رجل قال لغيره اشتر هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا , وأنا أربحك فيها كذا وكذا , فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها , ولا يتمكن من الرد , فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاثة أيام , أو أكثر ثم يقول للآمر قد اشتريتها بما ذكرت , فإن أخذها منه , وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار .... " . فهذا القول منه عندي مشكل , وربما يقال : إن الخيار الذي اشترطه المشتري وإن كان هو خيار الشرط ( الذي دلت النصوص على جوازه ) , لكن اشتراطه ههنا حقيقته كاشتراط متى نفق المبيع , وإلا رده , وهذا كما لا يخفى من الشروط الفاسدة .

هذا والله أسأل أن ينفع بهذه الكلمات , وإن كان ثَمَّ خطأ , أو أخطاء , فكلي صدر رحب لتقبلها من فقهاء المنتدى , ومن كانت عنده بضاعة ثمينة في هذا الموضوع فليحسن عرضها , وليجتنب أسباب كسادها , وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

تنبيه : قد ترددت كثيرا في إبداء استشكالي على كلام العلامة ابن القيم , لأنه ليس مثلي يناقش هؤلاء الكبار , ولكن فعلت ذلك حتى لا يُظن أني لم أطلع على كلامه .

"

مقاوم
02-28-2011, 04:35 PM
من أجمل تعاريف بيع المرابحة التي وجدتها هي التالي:
المرابحة هي : بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل ، بمعنى أنه يبيع السلعة للمشتري بالثمن الذي أشتراها به وبزيادة عليه . وهذه الزيادة هي الربح . ولذلك سمي بيع المرابحة .وشروطها شروط البيع من حيث كون المبيع مباحا، طاهرا، منتفعا به مملوكا لصاحبه مقدورا على تسليمه للمشتري.

فمن التف ودار على هذا فذنبه على جنبه وهو من يتحمل وزر ذلك سواء كان المصرف الإسلامي أو كان العميل. فلو أن العميل أراد شراء سيارة على سبيل المثال وقام بكافة الإجراءات معتقدا أن السيارة أصبحت بملكية المصرف فلا شيء عليه إن خالف المصرف شروط البيع الشرعية. وكلام ابن القيم دقيق جدا ومنتظم وفيه تيسير على العباد وهو بيع مكتمل الشروط والله أعلم.

فـاروق
03-01-2011, 05:58 PM
لا خلاف على هذا اخي مقاوم

السؤال هو : هل التشريع الاسلامي روح ام نص ؟ او كلاهما؟

يعني ابن القيم رحمه الله قال عن الامر انه حيلة..وطبعا لست هنا لاحرم الامر او ما شابه... وصحيح فيه تسهيل على العباد وانا تعلمت من هذه الحياة ان لا نشق على الناس ما دام في الامر سعة

ولكن هل تتحقق مقاصد الشريعة في مثل هذه الامور ؟

مقاوم
03-02-2011, 04:30 AM
في حال المخالفة تدرس كل حالة على حدة.

ومن سماحة الإسلام وسماحة شريعته أن تشريعاته تطبق روحا ونصا أحيانا وروحا فقط أحيانا أو نصا فقط أحيانا أخرى ولنا في قصة "لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة" أسوة حسنة.

وللأئمة الأربعة قصص رائعة في تعاملهم مع النصوص بما يناسب أحوال الناس.

أخي الحبيب
لا بد من اتباع فقه خاص في زمن النوازل الذي نعيشه، والمصارف الإسلامية على عيوبها تفتح بابا شرعيا لكثير من الأمور البديل عنها في الغالب هو بديل محرم يقينا يقتحمه العديد من المسلمين للأسف متذرعين "بالضرورة" أو لمجرد الجهل.

من هناك
03-04-2011, 11:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولاً، لا يمكننا ان نناقش كلام إبن القيم بسبب قلة بضاعتنا من العلم.
ثانياً، المشكلة في عرض الأخ الذي يناقش مسألة المرابحة هو في نظرته لمسألة المخاطرة. إن تصنيف المخاطرة المالية للبنك على انها محدودة بأن العميل قد لا يشتري السيارة بعد ان يشتريها البنك خاطئ لأن المخاطرة المرتبطة بهذه العملية تنقسم إلى عدد من الحالات
* ان يذهب المصرف ليشتري السيارة فلا يجدها (وهذه تحسب خسارة بالنسبة للمصرف opportunity cost)
* ان يشتري المصرف السيارة ثم تتلف السيارة عنده او بسببه (سواء تم نقل السيارة إلى المصرف او لم تنقل)
* ان يعد العملي انه سيشتري السيارة ثم يذهب ولا يعود
* ان يأتي العميل لشراء السيارة ولكن بسعر غير السعر الذي عرضه المصرف اولاً (كأن يوافق نظرياً على شرائها ب 10 آلاف ثم يعود في يوم توقيع العقد ليقول انه لن يدفع إلا 9 آلاف)
* ان يشتري العميل السيارة ويبدأ بالدفع ثم يتوقف الدفع بطريقة غير إرادية من العملي (موت، مرض، عجز مالي او عجز جسدي...)
* ان يشتري العميل السيارة ويبدأ بالدفع ثم يتوقف بطريقة إرادية (غش، احتيال، سرقة، هرب...)
* ان يشتري العميل السيارة ويبدا بالدفع ثم يحدث له حادث ينهي السيارة (وليس لديه تأمين)
* ان يشتري العميل السيارة ويبدأ بالدفع ثم يحدث له حادث ينهي السيارة (ويتأخر التأمين في الدفع او لا يدفع بتاتاً)

كل هذه المخاطر محتملة الحدوث وعلى البنك ان يتحوط لها ويقدر كلفتها في الثمن الذي يطلبه للسيارة. لذلك فإن النظر لمسألة الحل والتحريم من جهة البنك على انها فقط مخاطرة الخيار ليست نظرة كاملة للموضوع.

بالعودة لكلام إبن القيم الذي اثبت الخيار للمشتري قبل التفرق بالأبدان


فقد ذكر هذه المسألة محمد بن الحسن في كتابه الحيل حيث قال ( قلت : أرأيت رجلاً أمر رجلاً أن يشتري داراً بألف درهم وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهم ، فأراد المأمور شراء الدار ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها فتبقى بيد المأمور كيف الحيلة في ذلك ؟ قال يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاث أيام ويقبضها ويجيء الآمر ويبدأ فيقول قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة درهم ، فيقول المأمور هي لك بذلك فيكون ذلك للآمر لازماً ، ويكون استيجاباً من المأمور للمشتري ) وقد ذكرها ابن القيم أيضاً في كتابه إعلام الموقعين حيث قال ( رجل قال لغيره اشتري هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا أو كذا وأن أربحك فيها كذا وكذا ، فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد ، فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار ثلاث أيام أو أكثر ثم يقول للآمر : قد اشتريتها بما ذكرت فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار)

لقد اثبت محمد بن الحسن وإبن القيم انه يجوز للمشتري ان يبدل رأيه حتى يفترق عن البائع ولكنهم اقروا ايضاً حق المأمور بالشراء ان يسعى لحفظ ماله بأن يكون له خيار الرد لثلاثة ايام او اكثر. لكن المهم ان يثبت الآمر بالشراء والمأمور بالشراء المواعدة (التي تشبه البيع اصلاً) وبعد ذلك تكون المرابحة مع المواعدة جائزة (بحسب جمهور العلماء اليوم ولا اظن ان هناك من رفضها إلا القليلون).

بالنسبة للبنك، فإن تملك السلعة لم يعد دوماً ممكناً بعينها ولكن يمكن للبنك ان يتملكها على الورق وخاصة فيما يتعلق بالآلات الثقيلة او كل ما يصنع حسب الطلب. لكن تملك البيع في هذه الحالة قائم ايضاً على المواعدة (وهي كما ذكرت سابقاً كالبيع تماماً بين البنك ومصنع السلعة). يعني لما يطلب البنك من المصنع امراً ما ويصدر امر الشراء فقد اشترى (عرفاً) وهو مسؤول قانوناً عن دفع المال للمصنع ولو انه لم يستلمه بعد ولو اراد البنك التراجع لاحقاً وقع تحت طائلة الملاحقة القانونية.

لذلك اظن ان مسألة المرابحة ليست بهذه البساطة وان الرخصة او الحيلة (كما سماها ابن القيم) هي ناتجة عن فهم دقيق للعملية وتفاصيلها.

لكنني احب ان اؤكد من ذكر الزعيم المقاوم، ان مسألة الحيل الحالية في البنوك الإسلامية ليست ناتجة عن الخوف من تهرب العميل من الشراء بعد الوعد بالشراء بل هي ناتجة اصلاً من طبيعة العاملين في البنوك والذين تربوا في البنوك الربوية وبالطرق الربوية ولذلك لا يمكنهم ان يقاوموا جاذبية القروض ابداً :)

مقاوم
03-05-2011, 05:27 AM
جزاك الله خيرا يا بلال على التفصيل النافع، لكني شخصيا وجدت ضالتي في التعريف الذي أوردته وأظن أن تفصيلك ينضوي تحته.

من هناك
03-05-2011, 09:12 AM
جزاك الله خيرا يا بلال على التفصيل النافع، لكني شخصيا وجدت ضالتي في التعريف الذي أوردته وأظن أن تفصيلك ينضوي تحته.شكراً لك يا زعيم ولكنني لم اقدم تعريفاً بل تفصيلاً لمسألة المخاطرة بالنسبة لزيادة السعر ومشروعية بيع ما لم تمتلك عينه بل قدرت على امتلاكه

مقاوم
03-05-2011, 10:39 AM
شكراً لك يا زعيم ولكنني لم اقدم تعريفاً بل تفصيلاً لمسألة المخاطرة بالنسبة لزيادة السعر ومشروعية بيع ما لم تمتلك عينه بل قدرت على امتلاكه
:)

عنيت التعريف الذي أوردتُه أنا.

فـاروق
03-08-2011, 09:00 AM
المخاطر التي ذكرتها اخي بلال غير موجودة كلها على الاقل:

1) عادة الزبون يأتي الى البنك و معه السيارة التي اعبته واسم الشركة حتى.. فالسيارة مودودة... واحتمال خسارة فرصة عمل لا اعتقد انها تدخل ضمن قضية المخاطرة في العقد..لان العقد اساسا لم يولد بعد

2) لا احد ينقل السيارة عنده... وقد ذكرت انت يا اخي بلال هذا الامر في موضوع المرابحة الاخر واعطيت مثلا عن قضية تذاكر الطائرات... بحيث ان الامتلاك العيني للسلعة غير موجود حاليا وانما هناك التملك العرفي و القانوني ربما

3) هذه صحيحة ولكن المرابحة مع خيار الشرط تنقذ المصرف تماما... فعندما يرفض المشتري يتم اعادة السيارة الى صاحبها دون اي تكلفة على المصرف

4) نظريا صحيح.. ولكن هذه ليست مخاطرة..فالمصرف اما ان يقبل بربح اقل او ان يرفض ويعيد السيارة الى مالكها دون خسارة...فهو لا يقع تحت ضغط خسارة قيمة الشسيارة ان هو رفض المبلغ الجديد المحخفض

5) هذه مخاطرة موجودة. ولكن السيارة تبقى باسم المصرف والله اعلم لحين سداد المبلغ كله... ولكن نعم هي مخاطرة بعد العقد وهذا ينطبق على باقي النقاط.. ولكن بالنهاية السيارة للمصرف يبيعهها ويحص باقي حقه منها.


اما قضية المواعدة.. فاعتقد ان من عارضها اساسا عارضها لقضية "بيع ما لا يملك" وهذه قضية مهمة فالمصرف يوقع الوعد بالشراء ( الملزم) قبل ان يبرم اي اتفاق مع شركة السيارات. الشيخ القرضاوي قال ان المسلم عند وعده و ان الوعد بالشراء ليس شراء وبالتالي المصرف لم يبع بعد ما لا بملكه


انا سؤالي كان بسيطا..وقد قلت انني لست لاناقش علم ابن القيم...ولكن لنقول ان الشريعة جاءت لتحقيق مقاصد... وكان لابد من قوعاد وضوابط لهذه المقاصد فكان هناك النص. صح ام غلط؟ لا يحق لاحد ان يدعي ان المقاصد تتحقق خارج النص طبعا... ولكن التطبيق الحرفي الظاهري للنص ( مع بعض الحيل المباحة نصا) لا يحقق المقاصد دائما

هل توافقونني ؟

اما قضية ايجاد بديل اسلامي نحتاج اليه فانا اوافق مئة بالمئة... وانا مع الفكرة القائلة بان التعامل اساسا مع المصارف الربوية غير محبذ ولم لم يكن هناك اي معاملة ربوية بذاتها... ولكن وكما قال بلال في السابق..لا يجب ان نبقى رهينة الفكرة القائلة ان المصارف الاسلامية طرية العود ويجب حمايتها بعض الاسثناءات دون ان يكون هناك خطة زمنية للتطوير وتحقيق الهدف