تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الدرس السادس..الإقتصاد الإسلامي بأسلوب تطبيقي فقهي معاصر



من هناك
01-30-2011, 03:05 AM
الدرس السادس..الإقتصاد الإسلامي بأسلوب تطبيقي فقهي معاصر




ثمة اتجاهان، أولهما يعرِّف الاقتصاد الإسلامي بأنه العلم الذي يدرس الحياة المعيشية لمجتمعٍ يتبع الشريعة الإسلامية، فلا يدخل في نطاقه المجتمعات الأخرى. والثاني يعرفه بأنه علم الاقتصاد المستهدي بالشريعة الإسلامية، فيشمل في نطاقه جميع البشر مسلمين وغيرهم، في سلوكهم الاقتصادي ومؤسساتهم وسياساتهم، حتى ما كان من ذلك مخالفًا للشريعة.

باختصار: علم الاقتصاد الإسلامي هو علم الاقتصاد المتواصل مع الشريعة الإسلامية.



يقوم الاقتصاد الإسلامي على عدة أسس أبرزها:

أ - ربانية المصدر: فالاقتصاد الإسلامي مصدره رباني، وليس من صنع البشر، بمعنى أنه يستمد أسسه ومبادئه من القرآن الكريم والسنَّة المطهرة، والجانب البشري فيه هو: التفكير في التطبيق في مختلف العصور.

ب - ربانية الهدف: فالاقتصاد الماركسي هدفه خدمة الدولة دون النظر إلى الأفراد، والاقتصاد الرأسمالي هدفه إشباع الرغبات الخاصة عند الأفراد، أما الاقتصاد الإسلامي فإنه يرتبط بالناحية الربانية، بمعنى أن له أهدافًا إنسانية تجمع بين المادة والروح.

جـ - يجمع بين الثبات والمرونة: فأي نظام وضعي نجده يتغير لأنه من صنع البشر، أما الاقتصاد الإسلامي، فيجمع بين الثبات والمرونة، فهو ثابت في تحريم الربا ومرن ومتطور كنظام الشركات القائمة على العمل ورأس المال والضمان، فقد يختلف شكل الشركة من زمنٍ لآخر، ومن هذا المنطلق نعرف الثابت والمتغير في الاقتصاد الإسلامي.

د - ضمان حد الكفاية لكل مسلم: وحدُّ الكفاية أو حد الغنى نعني به المستوى اللائق للمعيشة مما يختلف باختلاف الزمان والمكان لا مجرد حد الكفاف واستيفاء الضرورات الأساسية للحياة.

ويوجد نوعان من أحكام الاقتصاد الإسلامي:

الأول: الأحكام الثابتة: وهي ما كانت ثابتة بأدلة قطعية أو راجعة إلى أصل قطعي في الكتاب أو السنة أو الإجماع كحرمة الربا، وحل البيع، كما في قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) [البقرة:275 ]، وكون الرجل له مثل حظ الأنثيين من الميراث كما في قوله تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ) [النساء:11].

وتمتاز هذه الأحكام بأنها لا تتغير ولا تتبدل مهما تغيرت الأزمنة والأمكنة، كما أنها تتصف بصفة العموم والمرونة، لتطبق على جميع الناس من غير عسر ولا مشقة، فهي حاكمة لتصرفات الناس لا محكومة بهم.

الثاني: الأحكام المتغيرة، وهي الثابتة بالأدلة الظنية في سندها أو في دلالتها والمتغيرة تبعًا لمقتضيات المصلحة، وهذه الأحكام قد تتغير أحكامها باختلاف أحوال النظر فيها؛ فهي خاضعة لاجتهاد العلماء، وتغيرها بحسب المصلحة يختلف أحيانًا بحسب الأشخاص والأزمان والأمكنة، فيجوز لولي الأمر المجتهد أو العلماء المجتهدين أن يختاروا من الأحكام ما يرونه مناسبًا لمستجدات الحياة وفق مقاصد الشريعة المعتبرة.


منقول - مجموعة نضال