تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الدرس الرابع..السفتجة بأسلوب تطبيقي فقهي معاصر



من هناك
01-30-2011, 03:04 AM
الدرس الرابع..السفتجة بأسلوب تطبيقي فقهي معاصر



السفتجة هي عبارة عن معاملة مالية يقدم فيها إنسان مالاً لآخر في بلدٍ ما ليرده له ماله في بلدٍ آخر تسمى بالسفتجة، وهي كلمة تركية الأصل عرَّبها الفقهاء ونُقلت إلى العربية.

وقد عُرف هذا النوع من المعاملات منذ العصر الجاهلي، حيث كان أهل الجاهلية يعطون مالاً لمحتاج على أن يرده في بلده لوكيل صاحب المال أو لمن يثق به، وإذا نظرنا إلى السفتجة ففيها مصلحةٌ للطرفين، فيها مصلحة للمقرِض ومصلحة للمقترض.

أما المقترض؛ فالمصلحة أن يستفيد من المال في البلد الذي هو فيه، أما المقرض فالمصلحة هي أن يأمن خطر الطريق، ولهذا فالصحيح في السفتجة أنها جائزة، وقد أفتى بها عبد الله بن العباس (رضي الله عنه) واتفق العلماء بعد ذلك عليها، حيث إن السفتجة تشبه الحِوالة باعتبار أنّ المقترض يحول المقرض إلى شخص ثالث، فكأنه نقل مال المقرض من ذمّته إلى ذمّة المحال عليه.

والسفتجة عقدٌ من عقود الائتمان، أي من عقود الودائع وليست من عقود الصرف، فمثلاً أنت ستسافر لشراء البضاعة من بلاد خارج بلادك وليس لك نقود هناك ولا تستطيع حملها معك فتأتي تاجرًا له مال في حسابه في المكان الذي أنت مسافر إليه فتدفع إليه مالك.

ومن أبرز إيجابيات السفتجة تسهيل تحويل الأموال من مكانٍ لآخر ومن شخص لآخر مقابل أجر قليل، وقد لاقت هذه الخدمة رواجًا كبيرًا لما لها من دور فاعل في تحقيق الأمن والاطمئنان للعملاء، والتعاون بين الناس والمصارف الإسلامية، وتفريج كرب المحتاجين بما يقدمه المقرض للمستقرض المحتاج، ولما لها من ميزة قلة التكلفة على الأطراف المستفيدين منها. وتعتبر السفتجة من عقود الإحسان، لهذا لا يجوز أخذ فائدة عليها.