تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الإقتصاد الإسلامي: الدرس الأول..المشاركة بأسلوب تطبيقي فقهي معاصر



من هناك
01-30-2011, 02:55 AM
الإقتصاد الإسلامي: الدرس الأول..المشاركة بأسلوب تطبيقي فقهي معاصر


المشاركة عبارة عن صيغة تمويل مستحدثة حيث يقوم المصرف بتقديم التمويل الذي يطلبه العميل، بدون فائدة ثابتة، وإنما يكون المصرف شريكًا للعميل في عوائد المشروع المحتملة سواء كان ربحًا أو خسارة.

وتعرفها موسوعة البنوك الإسلامية بأنها مشاركة يساهم فيها المصرف الإسلامي في رأس مال الشركة أو المشروع مع شريك أو شركاء، وقد يكون المشروع عقاريًّا أو صناعيًّا أو زراعيًّا، مع وعد المصرف بأن يتنازل عن حقوقه عن طريق بيع أسهمه إلى العميل أو الشركاء، ومع وعد الشركاء بأن يشتروا أسهم المصرف والحلول محله سواء على دفعة أو دفعات، ومن هنا جاءت التسمية المشاركة المتناقصة، حيث إن مشاركة المصرف في المشروع تتناقص في صالح الشريك أو الشركاء حتى يصبح المشروع ملكًا للشركاء عند خروج المصرف نهائيًّا من المشروع.

لقد وضع الفقهاء مجموعةً من القواعد والضوابط الشرعية المستمدة من فقه المعاملات التي تضبط التمويل بالمشاركة، وهي:

1 - أن يكون رأس المال من النقود، وأجاز بعض الفقهاء أن يكون عينًا على أن يتم تقويمها بالنقد.

2 - أن يكون رأس المال معلومًا وموجودًا يمكن التصرف فيه.

3- لا يشترط تساوي رأسمال كل شريك، بل يمكن أن تتفاوت الحصص وفقًا لمقدرة كل شريك.

4 - يتم توزيع الأرباح بنسب مئوية شائعة معلومة عند التعاقد، بحيث تحدد حصة من الربح مقابل العمل وحصة مقابل رأس المال، فإذا لم يشترطوا يكون الربح حسب نسبة رأسمال كل منهم إلى رأسمال المشاركة.

5 - يكون توزيع الخسارة حسب نسبة رأسمال كل شريك فقط.

6 - يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل.

تتعدد أنواع المشاركات وفقًا لمجال الاستخدام ونوع النشاط، وهي:
1 - المشاركة الثابتة المنتهية.

2 - المشاركة المتناقصة.

3 - المشاركة المتغيرة "البديل الشرعي للجاري المدين".

ويتم تمويل العميل بالمشاركة وفق الإجراءات التالية:

1 - يقوم العميل بالتقدم للمصرف بطلب لتمويل مشروع معين ويرغب في مشاركة المصرف في تمويل المشروع، على أن يُرفق بهذا الطلب دراسة جدوى للمشروع يحدد فيها نوع العملية المطلوب تمويلها وتكلفتها والإيرادات المتوقعة.

2 - يقوم المصرف بتقييم جدوى المشروع المطلوب المشاركة فيه، وفي حالة الموافقة عليه يقوم العميل بدفع حصته في المشاركة وكذلك المصرف، وتوضع تلك المبالغ في حسابٍ مستقل بالمصرف للإنفاق على المشروع.

3 - يقوم العميل بعد ذلك بإدارة أعمال المشاركة وفق ما هو مخطط له بدراسة جدوى المشروع، على أن تدرج الإيرادات بحساب المشاركة، ثم تتم تسوية حساب المشاركة وتستخرج النتائج بعد ذلك.

4 - يتم بعد ذلك تسوية وتوزيع أرباح "خسائر" المشاركة بين المصرف والعميل وفق النسب المتفق عليها بعقد المشاركة.

منقول (مجموعة نضال)