تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من فقه الصيام



شاعر نبطي
07-31-2010, 01:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين واشهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله وبعد



صيام رمضان احد اركان الاسلام وفروضه ولايجب الا بشروط اربعه
الاسلام والعقل والبلوغ الشرط الرابع الإطاقه فلايجب على الشيخ الذي يجهده الصوم ولا المريض المأيوس من برئه,وعليه ان يطعم لكل يوم مسكينا.والحامل والمرضع اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا.

ومن لزمه الصوم لم يبح لأحد تأخيره إلا اربعه:
احدهما: الحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم’وان افطرتا خوفا على انفسهما فعليهما القضاء وحسب.

الثاني: الحائض والنفساء لهما الفطر ولايصح منهما الصيام.ومتى وجد ذلك في جزء من اليوم افسده وان انقطع دمها ليلا فنوت الصيام ثم اغتسلت من النهار صح صومها.،

الثالث: المريض له الفطر وعليه القضاء،والمبيح للفطر:ماخيف من الصوم زيادته أو إبطاء برئه،فأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس والإصبع ونحوه فلايبيح الفطر.

الرابع:السفر الطويل المباح،وللمسافر أن يصوم ويفطر والفطر أفضل كالقصر.
المرجع:الكافي في فقه الإمام أحمد لشيخ الإسلام ابن قدامه المقدسي

شاعر نبطي
08-10-2010, 08:54 PM
ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم كره لهم واجزأهم.
ومن سافر اثناء النهار ابيح له الفطر.


ولايجب صوم رمضان الا بأحد ثلاثة أشياء:- 1/كمال شعبان ثلاثين يوما-لإنه تيقن به دخول رمضان-
2/ورؤية الهلال-ويقبل فيه شهادة الواحد وفي روايةعن الامام احمد"شهادة اثنين"
3/ أن يحول دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر -وفيه ثلاثة روايات عن الإمام أحمد :-
احداهن "يجب الصيام"
والثانية"لايصوم"لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر(فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين يوما)حديث صحيح.وقال عمار رضي الله عنه(من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم)حديث صحيح.
والثالثه"الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن افطر افطروا لقوله عليه الصلاة والسلام(صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون) رواه أبو داؤد.


المرجع السابق.

شاعر نبطي
08-10-2010, 09:59 PM
ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس . ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر.


وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا صح صومه.


وإن أكل شاكّا في غروب الشمس بطل صومه لإن الأصل بقاء النهار .





لايصح صوم رمضان ولاغيره من الصيام الواجب إلا بنيه من الليل لكل يوم ورواية عن الإمام أحمد:تجزئه النية في أول رمضان لجميعه لأنه عبادة واحدة والأول المذهب لأن كل يوم عبادة منفردة .وفي اي وقت من الليل نوى اجزأه.


ويصح صوم التطوع بنية من النهار.


يحرم على الصائم الاكل والشرب .


ومالايمكن التحرز منه كإبتلاع ريقه وغربلة الدقيق وغبار الطريق والذبابة تدخل في حلقه لايفطر.


ومن استقاء عمدا افطر ومن ذرعه فلاشئ عليه وتحرم عليه المباشرة. ومن فعل من هذا ناسيا لم يفطره.وان فعله جاهلا بتحريمه أفطر.


وان تمضمض او استنشق فدخل الماء حلقه لم يفطر.لأنه واصل بغير اختياره ، وإن بالغ فيهما فوصل الماء ففيه وجهان:-





أحدهما: لايفطر . والثاني: يفطر .





وعلى من أفطر القضاء، وعليه إمساك سائر يومـه . ولاتجب الكفارة بغير الجماع.