تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قرار الملك عبدالله .. محاسبة وتطوير وبناء



إبداعات
05-13-2010, 07:01 AM
د. عبدالله مرعي بن محفوظ
القرار الملكي الأخير والذي صدر يوم الاثنين الماضي سار في سياق الإصلاح والعدالة الاجتماعية ، حيث كانت البنود (السبعة عشر) منصهرة في ثلاثة أهداف أساسية وهي (المحاسبة – التطوير – البناء) وقد جاء بعد أن انتهت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق من فاجعة سيول محافظة جدة حسب الأمر الملكي رقم (أ/191) وتاريخ 13/12/1430هـ ، وبعد مراجعة اللجنة العليا برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حسب الأمر رقم (4298/2) وتاريخ 1/4/1431هـ ، والتي أنهت مهمتها ورفعت النتائج والتوصيات بموجب برقية النائب الثاني برقم 30062 وتاريخ 12/5/1431هـ ، فكان صدور القرار الملكي تم وفق نتائج اللجان ووفق معايير الحق والعدالة ، وقد قسمت البنود (17) حسب الأهداف التالية : المحاسبة : وفق المادة الأولى والتي تضمنت ثلاثة بنود، وهي (الأول) : إحالة المتهمين الذين اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم ، فمن القطاع العام تتم إحالتهم الى هيئة الرقابة والتحقيق ومن القطاع الخاص تتم إحالتهم الى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد استكمال قضاياهم حسب الضبط الجنائي ، ووفق نظام الإجراءات الجزائية حسب المواد (24 – 27 – 28) من النظام ثم تحال الى المحكمة المختصة ، البند (الثاني) يستكمل التحقيق مع من لم يعترف ومن لم يسمع أقواله بعد ومن تتطلب إجراءات التحقيق استدعاءه مرة أخرى أو أول مرة ، البند (الثالث) هناك أسماء من القطاع العام وردت بأنها استلمت رشاوى أو أسماء من القطاع الخاص وردت بأنها سلمت رشاوى ولكن ليس لهم علاقة بفاجعة جدة ، فعلى جهات الاختصاص عمل قضايا مستقلة بهم وإحالتها الى الجهة المختصة بهم ، وفي مجال المحاسبة وردت في المادة الثانية في البند (الخامس) يتم إيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية ، وفي المادة الثالثة في البند (الثامن) بحصر جميع الشركات ، والمؤسسات ، والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها ، وإهمالها ، ومن يتبين لاحقاً تقصيرهُ ، أو إهمالهُ ، وإحالة الجميع إلى اللجنة الوارد ذكرها بالمادة ( 78 ) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ، واخيراً في المادة الثالثة في البند (التاسع) يتم إدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد. التطوير : وفق المادة الثالثة في البند (الأول) تقوم وزارة العدل بالعمل على استصدار نظام متكامل للتوثيق يشمل الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين وتحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وإجراءات عملهم وطريقة محاسبتهم والعقوبات عن مخالفاتهم ، وكذلك في البند (الثاني) تقوم وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق حيال إصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات السابقة والتي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرق غير مشروعة بالمخالفة للأنظمة والتعليمات ، وكذلك في البند (الثالث) تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد دراسات عن المناطق المعرضة لأخطار السيول وأن تكون شاملة لجميع مناطق السعودية والاستفادة من ذلك في معالجة أوضاع الأودية ومجاري السيول. وكذلك في البند (الرابع) تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالعمل على تطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية بما يمكنها من أداء مهماتها المنوطة بها ، وفي البند (الخامس) تقوم وزارة الداخلية - المجلس الأعلى للدفاع المدني - بتقويم إدارة الحدث والاستجابة من الجهات المعنية والاستفادة منها مستقبلاً على مستوى السعودية ، ويمتد التطوير الى المادة الثالثة في البند (السابع) بتحديد أراضي وقف العين العزيزية لضمان منع التعدي عليها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها من قبل جهة مستقلة ، وتأكيد إيقاف بيع أراضيها ، وفقاً لما صدر به الأمر رقم ( 1760 / م ) بتاريخ 26/3/1417هـ . البناء : وفق المادة الثانية في البند (الأول) فتح وتمديد قنوات تصريف السيول الثلاث حتى مصاب الأودية شرقاً وتمديد القناة الشرقية لتصب في شرم أبحر، وفي البند (الثاني) بإزالة جميع العوائق أمام جميع العبارات والجسور القائمة وتحرير مجاري السيول إما بقنوات مفتوحة أو قنوات مغطاة، وفي البند (الثالث) بإزالة العقوم الترابية التي تحيط بالأراضي الواقعة في بطون ومجاري الأودية ، وفي البند (الرابع) بمعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي والعمل على التخلص منها نهائياً بحد اقصى 10 مايو 2011م ، ثم وفق المادة «الثالثة» في البند (السادس) بمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية الإشراف على إعداد وتنفيذ مخطط جديد شامل ومتكامل لشرق محافظة جدة وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة محافظة جدة بإعداد المخطط واعتماده وتنفيذه. ختاماً إن الرقابة الإدارية السليمة تكمن في تطبيق القوانين بعدل وحزم دون تفريط أو إفراط ، ومسؤولية الرقابة مسؤولية جماعية تقوم بها الدولة والمجتمع المسلم بأكمله.
المصدر: صحيفة المدينة، الأربعاء 12 مايو 2010
رابط المقال:
http://www.al-madina.com/node/247234 (http://www.al-madina.com/node/247234)