تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : صفة صلاة النبي



صرخة حق
03-22-2010, 05:50 AM
فتاوي الشيخ ابن عثيمين



سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله وغفر له :

كيف كانت صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟


فأجاب بقوله:
إذا توضأ الإنسان وارتفع حدثه فإنه يصلي على الصفة التالية:
يستقبل القبلة،
ويكبر تكبيرة الإحرام،
ومع هذه التكبيرة يرفع يديه حتى تكون حذو منكبيه،
أو إلى فروع أذنيه.
كل ذلك ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
ثم بعد هذا يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره،
ثم يستفتح بالاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبأي استفتاح استفتح مما صح
عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئه.
وأصح ما ورد في ذلك:
حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – الثابت في الصحيحين
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا كبر للصلاة سكت هنيهة،
فقلت: يا رسول الله،
أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟
قال: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي،
كما باعدت بين المشرق والمغرب،
اللهم نقني من خطاياي
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء، والثلج، والبرد".

هذا أصح حديث ورد في هذا الاستفتاح.
وإن استفتح بغيره مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
فلا حرج، ومنه قول:
"سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك،
وتعالى جدك، ولا إله غيرك".
ثم بعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم
ويقرأ البسملة،
ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة؛
وهذه السورة تكون طويلة في الفجر،
وتكون قصيرة في المغرب،
وتكون بين ذلك فيما عداهما،
ثم بعد هذا يرفع يديه إلى حذو منكبيه
أو إلى فروع أذنيه ويكبر للركوع،
فيركع ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع،
ويمد ظهره مستوياً، مساوياً رأسه ظهره،
قالت عائشة – رضي الله عنها -
: "كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك".

ويقول في هذا الركوع: "سبحان ربي العظيم"؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لما نزل قول الله تعالى: (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ)
(الواقعة: 74). قال: "اجعلوها في ركوعكم".
ويقول أيضاً، "سبوح قدوس رب الملائكة والروح"،
ويقول أيضاً:
"سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي"،
ثم يرفع رأسه قائلاً:
"سمع الله لمن حمده"
رافعاً يديه حتى يكونا حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه،
وبعد قيامه وانتصابه يقول: "ربنا ولك الحمد"،
وإذا كان مأموماً يقول في رفعه:
"ربنا ولك الحمد" ولا يقول: "سمع الله لمن حمده"
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده،
فقولوا: "ربنا ولك الحمد"،

ثم يقول: "ملء السموات،
وملء الأرض، وملء ما بينهما،
وملء ما شئت من شيء بعد،
أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد،
وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت،
ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد".
وفي هذا القيام يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى
على صدره كما وضعهما قبل الركوع.
وأما من قال: إنه يرسلهما.
فإنه ليس له حجة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
بل السنة أن يضعهما كما وضعهما قبل الركوع؛ لأنه
ثبت في صحيح البخاري
في حديث سهل بن سعد – رضي الله عنه - قال:
"كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى
على ذراعه اليسرى في الصلاة"،

وهذا في جميع الحالات،
ويستثنى منه ما استثنته السنة وذلك حال السجود،
فإن اليدين توضعان على الأرض،
وحال الجلوس فإنهما توضعان على الفخذين،
وحال الركوع توضعان الركبتين.
ويبقى ما سوى هذه الأحوال الثلاثة على العموم
في حديث سهل بن سعد – رضي الله عنه -.
ويجوز للإنسان أن يقول:
ربنا ولك الحمد، وأن يقول: ربنا لك الحمد دون واو،
وأن يقول: اللهم ربنا ولك الحمد –
كل هذه الصفات الأربع جاءت بها السنة
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم يكبر ساجداً أي: يكبر من القيام
ساجداً على سبعة أعظم، ولا يرفع يديه؛
لقول ابن عمر – رضي الله عنهما –
حين ذكر المواضع التي رفع فيها
صلى الله عليه وسلم يديه
قال: "وكان لا يفعل ذلك في السجود".
يسجد على سبعة أعظم، على الجبهة والأنف،
وعلى الكفين، وعلى الركبتين، وعلى أطراف القدمين،
وفي حال هويه إلى الأرض للسجود
يقدم ركبتيه ثم رجليه،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير".
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم
الساجد أن يبرك كما يبرك البعير.
أي على صفة بروك البعير،
وبروك البعير يقدم يديه قبل رجليه،
وهنا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم:
(فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير)
حتى نقول: إن ذلك نهي عن تقديم الركبتين،
ولكنه قال: "كما يبرك البعير"؛
فالنهي عن الصفة، وليس عن العضو المسجود عليه،
ولهذا ينبغي أن يتنبه لهذا
حتى يكون هذا الحديث
وهو حديث أبي هريرة – رضي الله عنه –
موافقاً لحديث وائل بن حجر
الدال على أن الركبتين تقدمان حال السجود.
ومن كان عاجزاً أو في ركبتيه وجع أو ما أشبه ذلك
فلا حرج عليه أن يقدم يديه قبل ركبتيه،
وفي السجود ينبغي أن يجعل يديه إما حذو منكبيه،
وإما أن يقدمهما حتى تكون الجبهة والأنف بينهما،
وأما بالنسبة إلى ظهره فإنه لا يمده
ولكنه يرفعه عن فخذه، ويرفع فخذيه عن ساقيه،
ويضم قديمه بعضهما إلى بعض، ولا يفرق بينهما.
وأما من قال من أهل العلم:
إنه يفرق بينهما (بين القدمين) حال السجود بمقدار شبر
فإني لا أعلم في ذلك سنة،
فالظاهر من حديث عائشة – رضي الله عنها –
حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة
فخرجت فوجدته ساجداً قالت: "فوقعت يدي على قدميه"،
ومن المعلوم أن اليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا إذا كان بعضهما مضموماً إلى بعض.
وقد جاء ذلك أيضاً في صحيح ابن خزيمة – رحمه الله -:
أن النبي صلى الله عليه وسلم
يضم إحدى رجليه إلى الأخرى في حال السجود.
ويقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى"،
ويقول أيضاً: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح".
ويقول أيضاً: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي"
كل هذا مما جاءت به السنة.
وإذا أطال الركوع والسجود، فإنه يكثر في الركوع من الثناء وتعظيم الله عز وجل، ويكثر في السجود من الدعاء،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام:
"ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً،
فأما الركوع فعظموا فيه الرب،
وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء،
فقمن أن يستجاب لكم".
أي حري أن يستجاب لكم إذا دعوتم الله سبحانه وتعالى
في حال السجود،
ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد".

والدعاء هنا وفي غيره من الأماكن
التي يشرع فيها في الصلاة،
ينبغي أن يحافظ الإنسان فيه على الوارد،
فإذا فعل الوارد فله أن يدعو بما أحب؛
يدعو لنفسه، ويدعو لوالديه في الفريضة وفي النفل أيضاً،
ويدعو لمن أحب من المسلمين،
ويدعو أيضاً بما شاء من أمور الدنيا والدين والآخرة.
ولا تبطل الصلاة إذا دعا بشيء يتعلق بأمر الدنيا؛
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث ابن مسعود حين ذكر التشهد قال:
"ليتخير في الدعاء ما شاء".
وبعد السجدة يقوم مكبراً، ولا يرفع يديه،
ويجلس بين السجدتين مفترشاً جالساً على رجله اليسرى، ناصباً رجله اليمنى، فينصب الرجل اليمنى
ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض.
أما اليدان فإنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى
ويقبض منها الأصابع الثلاثة: الخنصر والبنصر والوسطى،
فيضع الإبهام عليها ويشير بالسبابة كلما دعا
فيقول مثلاً: رب اغفر لي فيرفع إصبعه،
وارحمني فيرفع إصبعه،
هكذا كلما دعا يحركها إشارة إلى علو البارئ جل وعلا
الذي دعاه.
أما يده اليسرى فإن فيها صفتين:
الصفة الأولى: أن يلقمها ركبته.
والصفة الثانية: أن يضعها مبسوطة على فخذه،
كل من تلك الصفتين جائزة.
ويقول في هذا الجلوس:
"رب اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني.
ثم يسجد السجدة الثانية،
ثم يكمل صلاته على صفة الركعة الأولى التي سبق ذكرها،
إلا أنه لا يستفتح فيها؛ لأن الاستفتاح محله أول ركعة،
ولهذا يسمى استفتاحاً؛ لأنه تستفتح به الصلاة.
وأما التعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الثانية
وفي الركعة الثالثة والرابعة فإن العلماء اختلفوا فيه:
فمنهم من يرى أنه يتعوذ
بناء على أن قراءة الصلاة كل ركعة مستقلة عن الأخرى.
ومنهم من يرى: أنه يكفيه التعوذ الأول؛
لأن الصلاة قراءة واحدة في جميع الركعات.
وعلى كل حال
فإني لا أعلم في ذلك سنة تفصل بين القولين
ولكن إذا تعوذ في الركعة الثانية والثالثة والرابعة
فلا حرج عليه، وإن ترك فلا حرج عليه.
ثم يجلس للتشهد بعد الركعتين
فيجلس مفترشاً كما يجلس بين السجدتين ويقرأ التحيات،
إن قرأ التحيات بما
ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولفظه:
"التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله،
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله"
، أو بما ورد عن ابن عباس – رضي الله عنهما –
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن،
فكان يقول: "التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله،
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،
السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين،
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله"
، فكل ذلك جائز؛
لأن الصواب من أقوال أهل العلم
أن ما وردت به السنة مختلفاً،
فإنه يفعل هذا مرة وهذا مرة؛
ليأتي الإنسان بالسنة على وجهيها أو وجوهها.

فإذا قال قائل:
ما الحكمة في أن ترد السنة مختلفة في بعض الأمور
في صفاتها؟
نقول:
من الحكمة – والله أعلم – أن لا يحصل الملل للمتعبد؛
لأنه إذا بقي على شيء واحد قد يلحقه الملل في ذلك.
ومنها: أنه يكون أخف في بعض الأحيان؛
لأن بعض الصفات الواردة في العبادات تكون أخف من بعض
في بعض الأحيان،
فيكون في ذلك مراعاة التخفيف على العباد،
وأضرب لهذا مثلاً بالتخفيف،
لقد ورد أن الإنسان يحمد، ويكبر، ويهلل دبر الصلاة
حتى يبلغ تسعاً وتسعين ويختم بقوله:
لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد،
وهو على كل شيء قدير.
وورد أيضاً صفة أخرى وهو أن يسبح عشراً،
ويحمد عشراً، ويكبر عشراً،
ولا ريب أن هذه الصفة الأخيرة أخف
على المكلف من الصفة الأولى.
ومن الحكم أيضاً: تنويع العبادات،
فإنه أحضر لقلبه؛
لأن الإنسان إذا اتخذ عبادة واحدة دائمة فقد يفعلها بصفة اعتيادية لا يحس بها؛ لأنها عادته،
لكن إذا كان يراعي الصفات المختلفة الواردة
فإنه بذلك يكون أحضر لقلبه وأجمع.
هذه بعض الحكم
من حكم اختلاف الصفات في بعض العبادات.

ترجع إلى صفة الصلاة..
فإذا تشهد المصلي
بما رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، وإذا تشهد بما رواه ابن عباس فحسن،
ولكن الذي ينبغي أن يفعل هذا مرة، وهذا مرة،
ليأتي بالسنة على وجهيها.
ثم إذا كان في صلاة ثلاثية أو رباعية
فإنه ينهض بعد التشهد الأول ليكمل صلاته،
وإن كان في ثنائية
وهي الصلاة الثنائية مفروضة كانت كالفجر
والصلاة المقصورة للمسافر فإنه يتم التشهد.
وكذلك السنن،
فإن الإنسان يقتصر فيها على ركعتين ويسلم من ركعتين، لاسيما في صلاة الليل،
فإن الواجب أن يقتصر فيها الإنسان على ركعتين؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
سئل عن صلاة الليل فقال: "مثنى مثنى".
وقال الإمام أحمد – رحمه الله -: إنه إذا قام إلى الثالثة ليلاً فكأنما قال إلى ثالثة في الفجر،
يعني: أنه إن لم يرجع فإن صلاته تبطل.
وبهذا نعرف أنه إذا أخطأ الإمام في التراويح،
وقام إلى الثالثة فإنه يجب عليه أن
يرجع متى ذكر؛ قبل القراءة، أو في أثناء القراءة،
أو في الركوع، أو بعد الركوع، يجب أن يرجع ويجلس ويقرأ التشهد ويكمل، ويسلم،
ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام،
وإن تعمد المضي في الثالثة عامداً وكملها رابعة
فإن صلاته تبطل
لمخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم:
"صلاة الليل مثنى مثنى"،
وهذا في غير الوتر،
أما في الوتر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها،
وأوتر بسبع ولم يجلس إلا في آخرها،
وأوتر بتسع فجلس في الثامنة فتشهد،
ثم قام فأتى بالتاسعة ثم سلم.
وينبغي للمرء أن لا يترك الدعاء
الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم
في التشهد الأخير؛
حيث أمر عليه الصلاة والسلام
أن يتعوذ الإنسان في التشهد الأخير من أربع فيقول:
"اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر،
ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال".
وقد ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد – رحمه الله –
إلى وجوب التعوذ بالله من هذه الأربع؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها،
ولأن التعوذ منها أمر مهم لا ينبغي للإنسان أن يدعه،
ويجلس في التشهد الأخير متوركاً.
* إما أن ينصب رجله اليمنى
ويخرج اليسرى من تحت ساقها.
* وإما أن يفرش الرجل اليمنى
ويخرج اليسرى من تحت ساق اليمنى.
* وإما أن يفرش اليمنى
ويدخل رجله اليسرى بين ساقه اليمنى وفخذها.
ثم بعد أن يكمل التشهد الأخير،
يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله،
وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله.

مقاوم
03-22-2010, 09:39 AM
وفي هذا القيام يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى
على صدره كما وضعهما قبل الركوع.
وأما من قال: إنه يرسلهما.
فإنه ليس له حجة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
بل السنة أن يضعهما كما وضعهما قبل الركوع؛ لأنه
ثبت في صحيح البخاري
في حديث سهل بن سعد – رضي الله عنه - قال:
"كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى
على ذراعه اليسرى في الصلاة"،
أما هذه فاجتهاد ليس فيه نص. والحديث المذكور حمال أوجه يفسره نقل الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي ولا أعلم أحدا ذكر هذه الصفة بالنص. ولو أن النبي فعلها لذكرها الجمع من الصحابة الذين نقلوا لنا صفة صلاته عليه الصلاة والسلام بدقة متناهية.

صرخة حق
03-23-2010, 08:19 AM
أما هذه فاجتهاد ليس فيه نص. والحديث المذكور حمال أوجه يفسره نقل الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي ولا أعلم أحدا ذكر هذه الصفة بالنص. ولو أن النبي فعلها لذكرها الجمع من الصحابة الذين نقلوا لنا صفة صلاته عليه الصلاة والسلام بدقة متناهية.

هل تقصدون الاجتهاد في كامل الصفة ، أم أنكم تخصصون الاجتهاد فيما وضعتم ومن اقتباس ومن هذه الصفة .أي بعد القيام من الركوع

صرخة حق
03-23-2010, 08:36 AM
وأنقل لكم ما تفضل به وأجاب عنه الشيخ المنجد في موقع الإسلام سؤال وجواب


كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم



أرجو أن تشرح لنا بالنقاط كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ؟.



الحمد لله
أولاً : استقبال الكعبة
1- إذا قمتَ أيها المسلم إلى الصلاة , فاستقبل الكعبة حيث كنت , في الفرض والنفلِ , وهو ركن من أركان الصلاة , التي لا تصح الصلاة إلا بها .
2- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .
- وعن العاجز عنه ؛ كالمريض , أو من كان في السفينة , أو السيارة , أو الطائرة , إذا خشي خروج الوقت .
- وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً , وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام , ثم يتجه بها حيث كانت وجهته .
3- ويجب على كل من كان مشاهدٍ للكعبة أن يستقبل عينها , وأما من كان غير مشاهداً لها فيستقبل جهتها .
حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأً :
4- وإن صلى إلى غير القبلة ؛ لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته , ولا إعادة عليه .
5- وإذا جاء من يثق به - وهو يصلي - فأخبره بجهتها , فعليه أن يبادر إلى استقبالها , وصلاته صحيحةٌ .
ثانياً : القيام
6- ويجب عليه أن يصلي وهو قائماً وهو ركن ٌ , إلا على :
المصلي صلاة الخوف , والقتال الشديد , فيجوز له أن يصلي راكباً , والمريض العاجز عن القيام , فيصلي جالساً إن استطاع , وإلا فعلى جَنبٍ , والمتنفّل , فله أن يصلي راكباً , أو قاعداً إن شاءَ , ويركع وسجد إيماءً برأسهِ , وكذلك المريضُ , ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .
7 - ولا يجوز للمصلي جالساً أن يضع شيئاً على الأرض مرفوعاً يسجد عليه , وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه - كما ذكرنا - إذا كان لا يستطيع مباشرة أن يباشر الأرض بجبهتِهِ .
الصلاة في السفينة والطائرة :
8- وتجوز صلاة الفريضة في السفينة , وكذا في الطائرة .
9- وله أن يصلي فيهما قاعداً إذا خشي على نفسه السقوط .
10- ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمودٍ , أو عصى ؛ لكبر سنه , أو ضعف بدنه .
الجمع بين القيام والقعود :
11- ويجوز أن يصَلي صلاة الليل قائماً أو قاعداً بدون عذر , وأن يجمع بينهما , فيصلَّي ويقرأ جالساً , وقبيل الركوع يقوم , فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائماً ثم يركع ويسجد , ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية .
12- وإذا صلى قاعداً جلس متربعاً , أو أي جلسةٍ أخرى يستريح بها .
الصلاة في النعال :
13- ويجوز له أن يقف حافياً , كما يجوز له أن يصلي منتعلاً .
14- والأفضل أن يصلي تارةً هكذا وتارةً هكذا , حسبما تيسر له , فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعها , بل إن كان حافياً صلى حافياً , وإن كان منتعلاً صلى منتعلا , إلا لأمرٍ عارضٍ .
15- وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه , وإنما عن يساره , إذا لم يكن عن يساره أحدٌ يصلي , وإلا وضعهما بين رجليه ـ قلت : وفيه إيماءٌ لطيفٌ إلى أنه لا يضعهما أمامه , وهذا أدبٌ أخل به جماهير المصلين , فتراهم يصلون إلى نعالهم ! - بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
الصلاة على المنبر :
16- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر ؛ لتعليم الناس يقوم عليه , فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه , ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر , ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى .
وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها :
17 - ويجب أن يصلي إلى سترةٍ , لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره , ولا بين كبيره وصغيره , لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصل إلا إلى سترةٍ , ولا تدع أحد يمر بين يديك , فإن أبى فلُتقاتله ؛ فإن معه القرين ) . يعني الشيطان .
18- ويجب أن يدنو منها ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
19- وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاةٍ , فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنوّ الواجب - قلت : ومنه نعلم أن ما يفعله الناس في كل المساجد التي رأيتها في سوريا وغيرها من الصلاة وسط المسجد بعيداً عن الجدار او السارية , ما هو إلا غفلة عن أمرهِ صلى الله عليه وسلم وفعله .
مقدار ارتفاع السترة :
20- ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر , أو شبرين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ,ولا يبالي من مر وراء ذلك ) . - المؤخرة : هي العمود الذي في آخر الرحل , والرحل , هو للجمل بمنزلة السرج للفرس . وفي الحديث إشارة إلى أن الخط على الأرض لا يجزي , والحديث المروي فيه ضعيف - .
21- ويتوجه إلى السترة مباشرةً ؛ لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة , وأما التحول عنها يميناً أو يساراً , بحيث أنه لا يصمُدُ إليها صَمْداً , فلم يثبت .
22- وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها , وإلى شجرة , أو اسطوانة , وإلى امرأته المضطجعة على السرير , وهي تحت لحافها , وإلى الدابة , ولو كانت جملاً .
تحريم الصلاة إلى القبور :
23- ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقاً , سواءً كانت قبوراً للأنبياء أو غيرهم .
تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام :
24- ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة , ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد , فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه , لكانَ أن يقف أربعين , خيراً له من أن يمر بين يديه ) . يعني : المرور بينه وبين موضع سجوده .-وأما حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في حاشية المطاف دون سترة والناس يمرون بين يديه , فلا يصح , على أنه ليس فيه أن المرور كان بينه وبين سجوده -.
وجوب منع المصلي للمار بين يديه , ولو في المسجد الحرام :
25- ولا يجوز للمصلَّي إلى سترةٍ أن يدع أحداً يمر بين يديه ؛ للحديث السابق : ( ولا تدع أحداً يمر بين يديك ... ) , وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلَّى أحدُكم إلى شيءٍ يستره من الناس , فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديه , فليدفع في نحره , وليدرأ ما استطاعَ ) , وفي رواية : ( فليمنعه - مرتين - فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطانٌ ) .
المشي إلى الأمام ؛ لمنع المرور :
26- ويجوز أن يتقدم خطوةً أو أكثر ؛ ليمنع غيرَ مكلَّفٍ من المرور بين يديه ؛ كدابةٍ أو طفل , حتى يمر من ورائه .
ما يقطع الصلاة :
27- وإن من أهمية السُّترة في الصلاة , أنها تحولُ بين المصلي إليها , وبين إفساد صلاته ؛ بالمرور بين يديه , بخلاف الذي لم يتخذها , فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأةُ البالغةُ , وكذلك الحمار , والكلب الأسود .
ثالثاُ : النية
28- ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها, وتعيينها بقلبه , كفرض الظهر أو العصر , أو سُّنتهما مثلا , وهو شرط أو ركنٌ , وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة , ولم يقل بها أحدٌ من متبوعي المقلدين من الأئمة .
رابعاً : التكبيرُ
29- ثم يستفتح الصلاة بقوله ( الله أكبر ) وهو ركنٌ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , وتحليلها االتسليم ) : أي : وتحريم ما حرم الله من الأفعال , وكذا تحليلها , أي تحليل ما أحل الله خارجها من الأفعال , والمراد بالتحليل والتحريم المحرَّم والمحلَّل .
30- ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات , إلا إذا كان إماماً .
31- ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس , إذا وجد المقتضي لذلك , كمرض الإمام وضعف صوته , أو كثرة المصلين خلفه .
32 - ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير .
رفع اليدين , وكيفيته :
33- ويرفع يديه مع التكبير , أو قبله , أو بعده , كل ذلك ثابت في السنة .
34- ويرفعهما ممدودتا الأصابع .
35- ويجعل كفيه حذوا منكبيه , وأحياناً يُبالغ في رفعهما , حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه . - قلت : وأما مس شحمتي الأذنين بإبهاميه , فلا أصل له في السنة , بل هو عندي من دواعي الوسوسة - .
وضع اليدين وكيفيته :
36- ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير , وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه , فلا يجوز إسدالهما .
37- ويضع اليُمنى على ظهر كفّه اليسرى , وعلى الرٌّسغِ والساعد .
38 - وتارةً يقبض باليمنى على اليسرى . : وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد , فمما لا أصل له .
محل الوضع :
39- ويضعهما على صدره فقط , الرجل والمرأةُ في ذلك سواء . - قلت : ووضعهما على غير الصدر , إما ضعيف وإما لا أصل له - .
40- و لا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته .
الخشوع والنظر إلى موضع السجود :
41- وعليه أن يخشع في صلاته , وأن يتجنب كلّ ما قد يٌلهيه عنه . من زخارف ونقوش , فلا يصلي في حضرة طعامٍ يشتهيه , ولا وهو يدافعه البولُ أو الغائط .
42- وينظر في قيامه إلى موضع سجوده .
43- ولا يلتفت يميناً ولا يساراً , فإن الالتفات اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد .
44- ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء .
دعاء الاستفتاح :
45- ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عله وسلم , وهي كثيرة أشهرها : ( سٌبحانك الله وبحمدِك , وتبارك اسمٌك وتعالى جدُّك , ولا إله غيرك ) .وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه ._ ومن شاء الاطلاع على بقية الأدعية , فليراجع ( صفة الصلاة ) ص 91- 95, من طبعة مكتبة المعارف في الرياض .
خامساً : القراءةُ
46- ثم يستعيذ بالله تعالى .
47- والسنة أن يقول تارةً : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ من همزه , ونفخه , ونفثه ) و( النفث ) هنا : الشعر المذموم .
48- وتارة يقول : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ... ) الخ .
49- ثم يقول - سراً - في الجهرية والسرية ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .
قراءة الفاتحة :
50- ثم يقرأ سورة ( الفاتحة ) بتمامها - والبسملة منها - وهي ركنٌ , لا تصح الصلاة إلا بها , فيجب على الأعاجم حفظُها .
51- فمن لم يستطع أجزأه أن يقول : ( سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر , ولا حول ولا قوة إلا بالله ) .
52- والسنة في قراءتها أن يقطعها آيةً آيةً , ويقف على رأس كل آية , فيقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) , ثم يقف , ثم يقول ( الحمد لله رب العالمين ) , ثم يقف ثم يقول : ( الرحمن الرحيم ) ثم يقف ...وهكذا إلى آخرها .
وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها , يقف على رؤوس الآي , ولا يصلها بما بعدها , و إن كانت متعلقة المعنى بها .
53- ويجوز قراءتُها ( مالكِ ) و ( ومَلِكِ ) .
قراءةُ المقتدي لها :
54- ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية والجهرية أيضاً , إن لم يسمع قراءة الإمام , أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتةً ؛ ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها ! وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة : - قلت : وقد ذكرت مستند من ذهب إليه , وما يرد عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة ) رقم ( 546و547) . ( ج2 / ص24 . 26 ) طبعة دار المعارف .
القراءة بعد الفاتحة :
55- ويسن أن يقرأ - بعد الفاتحة - سورة أخرى , حتى في صلاة الجنازة , أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين .
56- ويطيل القراءة بعدها أحياناً , ويُقَصَّرُها أحيانا , لعارض سفرٍِ أو سعال , أو مرض , أو بكاء صبيًّ .
57- وتختلف القراءةُ باختلاف الصلوات , فالقراءةُ في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس , ثم الظهر , ثم العصر والعشاء , ثم المغرب غالباً .
58- والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كلَّه .
59- والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية .
60- وأن يجعلَ القراءةَ في الأُخريين أقصر من الأُوليين , قدر النصف . - وتفصيل هذا الفصل راجع إن شئت في (صفة الصلاة ) ص 102 .
قراءة الفاتحة في كل ركعة :
61- وتجب قراءة الفاتحة في كلَّ ركعة .
62- ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضاً أحياناً .
63- ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة , فإنه يشقّ بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض , أو امرأة لها رضيع , أو ذي حاجة .
الجهر والإسرار بالقراءة :
64- ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة , والعيدين , والاستسقاء , والكسوف , والأوليين من صلاة المغرب والعشاء .
ويسر بهما في صلاة الظهر , والعصر , وفي الثالثة من صلاة المغرب , والأُخريين من صلاة العشاء .
65- ويجوز للإمام أن يُسمعِهَم الآية أحياناً في الصلاة السرية .
66- وأما الوترُ وصلاةً الليل , فيسرُّ فيها تارةً , ويجهرُ تارةً ويتوسط في رفع الصوت .
ترتيل القرآن :
67- والسنة أن يرتل القرآن ترتيلاً , لا هذّاً .., ولا عجلة , بل قراءةً مفسرةً حرفاً حرفاً , ويزين القرآن بصوته و يتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد , ولا يتغنَّى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية .
الفتح على الإمام :
68- ويشرعُ للمقتدي أن يتقصَّدَ الفتح على الإمام إذا أُرتِجَ عليه في القراءة .
سادساً : الركوع
69- فإذا فرغَ من القراءة , سكت سكتة لطيفةً بمقدار ما يترادّ إليه نَفَسُهُ .
70- ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام .
71- ويكبر , وهو واجبٌ .
72- ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصلُه , ويأخذ كلُّ عضوٍ مأخذَه , وهذا ركنٌ .
كيفية الركوع :
73- ويضع يديه على رُكبتيه , ويمكّنهما من ركبتيه , ويفرّج بين أصابعه , كأنه قابضٌ على ركبتيه , وهذا كله واجبٌ .
74- ويمد ظهرَه ويبسطَه , حتى لو صب عليه الماء لاستقر , وهو واجبٌ .
75- ولا يخفض رأسَه , ولا يرفعه , ولكن يجعله مُساوياً لظهره .
76- ويُباعد مِرفقيه عن جَنبيه .
77- ويقول في رُكوعه : ( سُبحان ربي العظيم ) ثلاث مرات , أو أكثر , : - وهناك أذكار أخرى تقال في هذا الركن , منها الطويل , ومنها المتوسط , ومنها القصير , تراجع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , ص 132, طبعة مكتبة المعارف .
تسوية الأركان :
78- ومن السنة أن يسوّي بين الأركان في الطُّول , فيجعل ركوعَه وقيامه بعد الركوع , وسجودَه , وجلسته بين السجدتين قريباً من السواء .
79- ولا يجوزُ أن يقرأ َالقرآن في الركوع , ولا في السجود .
الاعتدال من الركوع :
80- ثم يرفعُ صُلبَه من الركوع , وهذا ركنٌ .
81- ويقولُ في أثناء الاعتدال : ( سمع الله لمن حمده ) , وهذه واجب ٌ .
82- ويرفع ُ يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة .
83- ثم يقومُ معتدلاً مطمئناً , حتى يأخذَ كل عظمٍ مأخذه وهذا ركنٌ .
84- ويقول في هذا القيام : ( ربَّنا ولكَ الحمدُ ) ( : وهناك أذكار أخرى تقال هنا , فراجع (صفة الصلاة) ,ص135 ) هذا واجبٌ على كل مصلّ , ولو كان مؤتماً , فإنه ورد القيام , أما التسميع فوِرْد الاعتدالِ ، ولا يشرع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في هذا القيام لعدم وروده و وانظر إن شئت البسط في الأصل ( صفة صلاة النبي 1ـ استقبال القبلة ) .
85- ويسوّي بين هذا القيام والركوع في الطول , كما تقدم .
سابعاً : السُّجودُ
86- ثم يقولُ : ( الله أكبر ) وجوباً .
87- ويرفع يديه أحياناً .
الخرورُ على اليدين :
88- ثم يَخِرُّ إلى السجود على يديه , يضعهما قبل ركبتيه , بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم , ونهى عن التشبه ببروك البعير .
وهو إنما يخِرُّ على رُكبتيه اللتين هما في مقدمتيه .
89- فإذا سجد - وهو ركنٌ- اعتمد على كفّيه وبسطهما .
90- ويضمُّ أصابعهما .
91- ويوجهها إلى القبلة .
92- ويجعل كفّيه حذو منكبيه .
93- وتارةً يجعلهما حذو أُذنيه .
94- ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوباً , ولا يبسطهما بسط الكلب .
95- ويمكِّن أنفه وجبهته من الأرض ِ , وهذا ركنٌ .
96- ويمكِّن أيضاً ركُبتيه .
97- وكذا أطراف قدميه .
98- وينصبهما وهذا كله واجب ٌ.
99- ويستقبل بأطراف أصابعهما القِبلة .
100- وَيرُصُّ عَقِبيه .
الاعتدال في السجود :
101- ويجب عليه أن يعتدلَ في سجوده ِ , وذلك بأن يعتمد فيه اعتماداً متساوياً على جميع أعضاء سجوده , وهي : الجبهة والأنف معاً , والكفان , والركبتان , وأطراف القدمين .
102- ومَن اعتدل في سجوده هكذا , فقد اطمأن يقيناً , والاطمئنانُ في السجود ركنٌ أيضاً .
103- ويقول فيه : ( سبحان ربي الأعلى ) , ثلاث مرات , أو أكثر . _ وفيه أذكار أخرى تراها في ( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) , ص145 .
104- ويُستحب أن يكثر الدعاءَ فيه ؛ لأنه مظنة الإجابة .
105- ويجعل سجوده قريباً من ركوعهِ في الطول كما تقدم .
106- ويجوزُ السجودُ على الأرضِ , أو على حائل بينهما وبين الجبهة ؛ من ثوبٍ أو بساطٍ , أو حصيرٍ , أو نحوه .
107- ولا يجوزُ أن يقرأَ القرآنَ وهو ساجِدٌ .
الافتراش والإقعاء بين السجدتين :
108- ثم يرفع رأسه مكبراً وهذا واجبُ .
109- ويرفع يديه أحياناً .
110- ثم يجلس مطمئناً , حتى يرجع كلُّ عَظْمٍ إلى موضوعه وهو ركنٌ .
111- ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها , وهذا واجبٌ .
112- وينصب رجلَه اليمنى .
113- ويستقبل بأصابعها القبلة .
114- ويجوز الإقعاءُ أحياناً , وهو أن ينتصِبَ على عَقِبيه وصدور قدميه .
115- ويقول في هذه الجلسة : ( اللهم اغفرْ لي , وارحمني واجبرني , وارفعني , وعافني , وارزقني ) .
116- وإن شاءَ قال : ( رب اغفر لي , رب اغفر لي ) .
117- و يُطيل هذه الجلسة حتى تكون قريباً من سجدته .
السجدة الثانية :
118- ثم يكبر وجوباً .
119- ويرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً .
120- ويسجد السجدةَ الثانية , وهي ركنٌ أيضاً .
121- ويصنع فيها ما صنعَ في الأولى .
جلسة الاستراحة :
122- فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية , وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبّر وجوباً .
123- ويرفع يديه أحياناً .
124- ويستوي قبل أن ينهضَ قاعداً على رجِله اليسرى , معتدلاً , حتى يرجع كل عظم إلى موضعه .
الركعة الثانية :
125- ثم ينهض معتمداً على الأرض بيديه المقبوضتين , كما يقبضهما العاجِنُ إلى الركعة الثانية , وهي ركنٌ .
126- ويصنعُ فيهما كما صنعَ في الأولى .
127- إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح .
128- ويجعلها أقصر من الركعة الأولى .
الجلوس للتشهد :
129- فإذا فرغ من الركعة الثانية , قَعَدَ للتشهدِ , وهو واجبٌ .
130- ويجلس مفترشاً - كما سبق - بين السجدتين .
131- لكن لا يجوز الإقعاء هنا .
132- ويضع كفَّه اليمنى على فخذهِ وركبته اليمنى , ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه , لا يبعده عنه .
133- ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى .
134- ولا يجوز أن يجلس معتمداً على يده , وخصوصاً اليُسرى .
تحريك الإصبع , والنظر إليها :
135- ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها , ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارةً .
136- وتارةً يُحلَّق بهما حلقةً.
137- ويشير بإصبعه السبابة إلى القِبلة .
138- ويرمي ببصره إليها .
139- ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره .
140- ولا يشير بإصبع يده اليسرى .
141- ويفعل هذا كلَّه في كل تشهدٍ .
صيغة التشهد والدعاء بعده :
142- والتشهد واجب , إذا نَسِيهَ سجدَ سجدتي السهو .
143- ويقرؤه سراً .
144- وصيغته : ( التحيات لله , والصلوات , والطيبات , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) وفي كتابي المذكور صيغ أخرى ثابتة وما ذكرته هنا أصح .
السلام على النبي : هذا هو المشروع بعد وفاة النبي صلى الله وعليه وسلم وهو الثابت في تشهد ابن مسعود وعائشة وابن الزبير رضي الله عنهم , ومن شاء التفصيل فعليه بكتابي ( صفة صلاة النبي ) , ص161, طبعة مكتبة المعارف في الرياض .
145- ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول : ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد , كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد ) .
146- وإن شئت الاختصار , قلت : ( اللهم صل على محمد , وعلى آل محمد , وبارك على محمد وعلى آل محمد , كما صليت وباركت على إبراهيم , وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد ) .
147- ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبَه إليه ؛ فيدعو الله به .
الركعة الثالثة والرابعة :
148- ثم يكبر وجوباً , والسنة أن يكّبر وهو جالسٌ .
149- ويرفع يديه أحياناً.
150- ثم ينهض إلى الركعة الثالثة , وهي ركنٌ كالتي بعدها .
151- وكذلك يفعل إذا أراد القيامَ إلى الركعة الرابعة .
152- ولكنه قبلَ أن ينهض َ يستوي قاعداً إلى رجِلْهِ اليسرى معتدلاً , حتى يرجع كل عظم إلى موضعه .
153- ثم يقوم معتمداً إلى يديه وكما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية .
154- ثم يقرأ في كلًّ من الثالثة والرابعة سورة ( الفاتحة) وجوباً .
155- ويضيف إليها آية أو أكثر أحياناً .
القنوت للنازلة ومحلُّه :
156- ويُسنُّ له أن يقنتَ ويدعو للمسلمين لنازلةٍ نزلت بهم .
157- ومحله إذا قال بعد الركوع : ( ربنا ولك الحمد ) .
158- وليس له دعاءٌ راتبٌ , وإنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة .
159- ويرفع يديه في هذا الدعاء .
160- ويجهر به إذا كان إماماًً.
161-ويؤمّن عليه مَن خلفه .
162- فإذا فرغ وكبَّر وسجد .
قنوت الوتر , ومحلُّه , وصيغتُه :
163- وأما القنوت في الوتر فيُشرع أحياناً .
164- ومحلُّه قبل الركوع , خلافاً لقنوت النازلة .
165- ويدعو فيه بما يأتي :
( اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت , وتولني فيمن توليت , وبارك لي فيما أعطيت , وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت , ولا منجا منك إلا إليك ) .
166- وهذا الدعاءُ من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجوز ؛ لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم .
167- ثم يركع , ويسجد السجدتين , كما تقدم .
التشهد الأخير والتورك :
168- ثم يقعد للتشهد الأخير .
169-ويصنعُ فيه ما صنعَ في التشهد الأول .
170- إلا أنه يجلس فيه متوركاً يفضي بوركِهِ اليسرى تحت ساقه اليمنى .
171- وينصب قدمه اليمنى .
172- ويجوز فرشها أحياناً .
173- ويُلقم كفَّه اليسرى ركبته ويعتمد عليها .
وجوبُ الصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من أربع :
174- ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها .
175- وأن يستعيذ بالله من أربع , يقول : ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر , ومن فتنة المحيا والممات , ومن شر فتنة المسيح الدجال ) فتنة (المحيا) : هي ما يعرض للإنسان في حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها . وفتنة ( الممات ) , هي : فتنة القبر وسؤال الملكين ، و( فتنة المسيح الدجال) : ما يظهر على يديه من الخوارق التي يَضِلُ بها كثير من الناس , ويتبعونه على دعواه الألوهية .
الدعاء قبل السلام :
176- ثم يدعو لنفسه بما بدا له , مما ثبت في الكتاب والسنة , وهو كثير طيب فإن لم يكن عنده شيء منه , دعا بما تيسر له , مما ينفعه في دينه , أو دنياه .
التسليمُ وأنواعُه :
177- ثم يسلم عن يمينه , وهو ركنٌ , حتى يُرى بياضُ خدَّه الأيمن .
178- وعن يساره حتى يُرى بياضُ خدَّه الأيسر.
179- ويرفع الإمامُ صوتَه بالسلامِ.
180- وهو على وُجوه ٍ :
الأول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , عن يمينه . السلام عليكم ورحمة الله , عن يساره .
الثاني : مثله , دون قوله : ( وبركاته ) .
الثالث : السلام عليكم ورحمة الله , عن يمينه . السلام عليكم , عن يساره .
الرابع : يسلم تسليمةً واحدةً تلقاء وجهه , يميل به إلى يمينه قليلاً .
أخي المسلم ! هذا ما تيسر لي من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , محاولاً بذلك أن أقربها إليك حتى تكون واضحة لديك , ماثلةً في ذهنك , وكأنك تراها بعينك . فإذا صليت نحو ما وصفت لك من صلاته صلى الله عليه وسلم , فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها منك ؛ لأنك بذلك تكون قد حققت فعلاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .
ثم عليك بعد ذلك أن لا تنسى الاهتمام باستحضار القلب , والخشوع فيها , فإنه هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله تعالى فيها , وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاحتذاء بصلاته صلى الله عليه وسلم , يكون لك من الثمرة المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى , بقوله : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) .
وختاماً : أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا , وسائر أعمالنا , ويدخر لنا ثوابها إلى يوم نلقاه : ( يوم لا ينفع مالٌ ولا بنونٌ إلا من أتى الله بقلب سليم ) . والحمد لله رب العالمين .


كتاب تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
تأليف العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله .

الزبير الطرابلسي
03-23-2010, 08:57 AM
جزاكم الله خير
موضوع يحتاج للتثبيت فهو ضروري جدا

صرخة حق
03-23-2010, 10:41 AM
هنا كيفية الصلاة بشكل عملي

جزى الله خيرا كل من قام بإخراج هذا العمل لنا وبارك في عمره

وعلى رأسهم الشيخ الفاضل محمد المنجد


http://www.youtube.com/watch?v=3ocut0l-Aeg&feature=related





http://www.youtube.com/watch?v=bz1pK10MvBU&feature=related




http://www.youtube.com/watch?v=htoPl1Wd9Cg&feature=related

مقاوم
03-23-2010, 11:16 AM
هل تقصدون الاجتهاد في كامل الصفة ، أم أنكم تخصصون الاجتهاد فيما وضعتم ومن اقتباس ومن هذه الصفة .أي بعد القيام من الركوع
نعم موضع الاجتهاد هو فيما اقتبسته فقط أما البقية فمؤصلة.