تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : خبر من بلاد الحرمين أزعجني



وداد
02-11-2010, 04:06 PM
لا أعرف مدى صحة الخبر لكنه أزعجني...


276تم حكم الجلد على معلمة (مسلمه ، سعودية ) في مدينه الظهران ..


المشكلة الوزارة تمنع معاقبة الطلاب بالعقوبات التعزيرية والشرعية في المدارس
وتسمح الان بمعاقبة المعلمة امام طلابها ...لعيون البريطاني وبنته



والسبب..:: أنها تعمل معلمة لغة انجليزية في إحدى المدارس الخاصة بالجاليات الأجنبية !!
وقد قامت طالبة بريطانية الجنسية بالتطاول على المعلمة ..







مما دفع المعلمة بضرب الطالبة بالجوتي ( الجزمة ) أكرمكم الله ..

بعد أن نفذ صبر المعلمة بسبب قلة أدب الطالبة !!!

وتقدم والد الطالبة البريطاني الجنسية بشكوى ..

<!! حكم على المعلمة بالجلد مائة جلدة !! >
على أن ينفذ أمر الجلد أمام الطالبة وأمام والدها البريطاني ..


ووسط المدرسة وأمام جميع الطلاب من مختلف الجنسيات ..




وبالفعل تم تنفيذ الحكم وسط نظرات الشماتة من الطالبة ووالدها !!






وطلاب المدرسة الأجانب !!

سائر في رحاب الله
02-11-2010, 09:18 PM
لقد رأيت المقطع كذلك .....


لا تنزعجي أختي الفاضلة .... مع أنه شيء مزعج .......


الله بعين .....

وداد
02-12-2010, 07:52 AM
هو مزعج فقط لأني لست متأكدة من الخبر أما إن كان صحيحا فذلك خبر محزن مغضب.....

و عند جهينة
02-12-2010, 02:41 PM
اظن والله اعلى واعلم ان الخبر غير صحيح
لان عقوبة الجلد لا تكون في خصومات ومشاجرات الناس مع بعضها
ولم يرد نص في شريعتنا يدعم تلك العقوبة في حالة مثل الحالة المطروحة امامنا
ثم ان مكان جلد النساء لا يكون بتاتا في مكان عام مثل المدرسة او الاسواق او التجمعات العامة
وهذا مستغرب جدا ان يتم تنفيذ حكم الجلد بامرأة امام تلك الجموع اذ انه لا يجوز شرعا ان تجلد النساء في اماكن عامة

والناحية الاخرى والمهمة في عقوبة الجلد أنه لا يوجد في الحدود من عقوبات الجلد سوى ثلاث حالات:

1- حد الزاني البكر (أو الزانية البكر) مائة جلدة بنص القرآن {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ }النور2 .

2- حد القذف و هو ثمانين جلدة بنص القرآن {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }النور4.
3- حد شرب الخمر و كان أربعين جلدة بالسنة لكن الصحابة أجمعوا على اعتباره كحد القذف ثمانين جلدة.

و هكذا لا يوجد جلد في مجال الحدود غير هذه العقوبات الثلاث و هي زني البكر و القذف و شرب الخمر, أدناها ثمانون جلدة و أقصاها مائة جلدة.
اما في مجال القصاص فلا تحديد لعقوبة و انما من فعل شيئا معتديا فعل فيه مثله قصاصا, و بالتالي فلا مجال للكلام هنا لا عن الجلد و لا عن غيرها في هذا الصدد.
و يأتي أخيرا مجال التعزير, و يكاد يكون الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز فيه أن يتساوي أي تعزير مع حد من الحدود بمعنى أنه أدنى حد في الجلد هو ثمانون جلدة, للحر في القذف و الخمر, و طبعا العبد حكمه النصف فيصير أقل حد في الجلد 40 جلدة (بغض النظر عن عدم وجود رقيق), و بناء على ذلك فينبغي ألا يزيد التعزير عن 39 جلدة.

فان كان الخبر صحيحا كما ذكر فلا حول ولا قوة الا بالله والله المستعان
فان ذلك الحكم لم يكن مستندا الى ضوابط شرعية مستمدة من دين الاسلام فلا يمكن اعتباره تعزيرا ولا قصاصا ولا حدا
بل هي مزاجية سواءا من صاحب الخبر الاصلي او من الشيخ الذي اصدر الحكم ان كان فعلا قد صدر

من هناك
02-12-2010, 03:08 PM
الخبر قديم من سنة 2004 وهو غير صحيح والله اعلم بهذه الصيغة.

الزبير الطرابلسي
02-13-2010, 08:40 AM
اظن والله اعلى واعلم ان الخبر غير صحيح
لان عقوبة الجلد لا تكون في خصومات ومشاجرات الناس مع بعضها
ولم يرد نص في شريعتنا يدعم تلك العقوبة في حالة مثل الحالة المطروحة امامنا
ثم ان مكان جلد النساء لا يكون بتاتا في مكان عام مثل المدرسة او الاسواق او التجمعات العامة
وهذا مستغرب جدا ان يتم تنفيذ حكم الجلد بامرأة امام تلك الجموع اذ انه لا يجوز شرعا ان تجلد النساء في اماكن عامة

والناحية الاخرى والمهمة في عقوبة الجلد أنه لا يوجد في الحدود من عقوبات الجلد سوى ثلاث حالات:

1- حد الزاني البكر (أو الزانية البكر) مائة جلدة بنص القرآن {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ }النور2 .

2- حد القذف و هو ثمانين جلدة بنص القرآن {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }النور4.
3- حد شرب الخمر و كان أربعين جلدة بالسنة لكن الصحابة أجمعوا على اعتباره كحد القذف ثمانين جلدة.

و هكذا لا يوجد جلد في مجال الحدود غير هذه العقوبات الثلاث و هي زني البكر و القذف و شرب الخمر, أدناها ثمانون جلدة و أقصاها مائة جلدة.
اما في مجال القصاص فلا تحديد لعقوبة و انما من فعل شيئا معتديا فعل فيه مثله قصاصا, و بالتالي فلا مجال للكلام هنا لا عن الجلد و لا عن غيرها في هذا الصدد.
و يأتي أخيرا مجال التعزير, و يكاد يكون الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز فيه أن يتساوي أي تعزير مع حد من الحدود بمعنى أنه أدنى حد في الجلد هو ثمانون جلدة, للحر في القذف و الخمر, و طبعا العبد حكمه النصف فيصير أقل حد في الجلد 40 جلدة (بغض النظر عن عدم وجود رقيق), و بناء على ذلك فينبغي ألا يزيد التعزير عن 39 جلدة.

فان كان الخبر صحيحا كما ذكر فلا حول ولا قوة الا بالله والله المستعان
فان ذلك الحكم لم يكن مستندا الى ضوابط شرعية مستمدة من دين الاسلام فلا يمكن اعتباره تعزيرا ولا قصاصا ولا حدا
بل هي مزاجية سواءا من صاحب الخبر الاصلي او من الشيخ الذي اصدر الحكم ان كان فعلا قد صدر


بارك الله فيك