تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من صور القمار الحديثة : التسوق الشبكي أو الهرمي



من هناك
01-21-2010, 06:51 AM
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه

يقول الأستاذ الدكتور على السالوس أستاذ الشريعة بقطر:

هذه اللعبة تقوم بها شركات نصب و احتيال تتخذ مقراً لها في بلاد الغرب، و لكن الأموال التي تسعى للحصول عليها هي أموال المسلمين في البلاد العربية والإسلامية، حيث لا تجد من تخدعه في الغرب، وظهرت هذه اللعبة بأسماء مختلفة مثل: هانك، و الدولار، و الصاروخي، و البنتاجونو، و غيرها.

و تبدأ بشراء قائمة فيها ستة أسماء – مثلاً - مرتبين من المرتبة الأولى إلى السادسة، وفي أسفل القائمة يكتب المشتري اسمه وعنوانه باعتباره مشتركاً جديداً.

هذا المبلغ كان عند ((هانك)) منذ عشرين عاماً عشرة دولارات، وبلغ بعد ذلك عند غيره أربعين دولاراً.

المشترك الجديد يرسل مبلغاً مماثلاً للشركة غير المبلغ الذي دفعه ثمناً للقائمة، ويرسل مثله أيضاً لحساب المشترك الأول في أعلى القائمة، وبعد هذا يصله من الشركة ثلاث قوائم يحاول أن يبيعها حتى يسترد المبلغ الذي غرمه، فإن لم يتمكن من بيعها خسر ما دفع، ولذلك فهو يضغط على أقاربه و أصدقائه و معارفه لبيع هذه القوائم، وهنا يظهر خبث هذه اللعبة، فكل من اشترى منهم يقوم بالعمل نفسه لتصله ثلاث قوائم يحاول بيعها، وهكذا يظل الضغط على الأقارب والأصدقاء، والأموال يذهب الثلثان منها لشركة النصب ويعود الثلث للمشتركين!!

فالثلث الذي يأخذه من يصلون إلى المرتبة الأولى إنما هو من أموال المسلمين الذين خسروا، وليس من أموال الشركة!!

ففي لعبة النصب الهرمية تذهب أموال المسلمين لشركات النصب الغربية دون أي مقابل، ويفرح الذين يصلون إلى المرتبة الأولى ولا يبالون من حيث كسبوا المال.

بعض الشركات التي استفادت من طريقة اللعبة:

رأينا أن لعبة النصب الهرمية تعتمد على الضغط على أقارب الضحايا و أصحابهم و معارفهم و زملائهم، و لولا هذا لما استشرت. واستفادت بعض الشركات من هذه الفكرة الخبيثة، ولكن ألبستها ثوبًا آخر، وهذا ما أبينه بالحديث عن ثلاث شركات انتشرت في عصرنا.

الشركة الأولى: ((جولد كوست)):

هذه الشركة بدلاً من أن تبدأ ببيع قائمة لا قيمة لها في ذاتها، جعلت البدء ببيع الذهب، ولكن بسعر قد يبلغ ثلاثة أضعاف الثمن، فمن الذي يشتريه بهذا السعر؟ هنا تأتي الفكرة من لعبة النصب الهرمية!.

فالمشتري يدفع نصف الثمن، ولا يتسلم الذهب في الحال اتباعاً لأمر الرسول صلى الله عليه و سلم كما هو ثابت و معلوم، وإنما عليه أن يقوم بعملية الضغط التي أشرت إليها حتى يأتي بعشرة مشترين على الأقل، و عندئذ تحسب له الشركة 10% من أموال العشرة، فيصبح كأنه دفع الثمن كاملاً، ويرسل إليه الذهب، وما زاد على العشرة من المشترين عن طريقه يرسل إليه نسبة العشرة في المائة وتأخذ الشركة 90%، أما إذا لم يستطع أن يأتي بعشرة مشترين فلا يأخذ شيئاً، ولا يرد له ما دفع، و إنما يرسلون إليه نصف سبيكة الذهب.

فإلى جانب التحريم في شراء الذهب بالأجل، وجهالة المبيع حيث لا يدري ما الذي سيتسلمه، فإنه يقامر بدفع هذا المبلغ الكبير طمعاً فيما قد يحصل عليه من أموال تبعاً لنسبة 10%، ورأينا أنه قد لا يحصل على شيء، فالقمار واضح جلي.

أما الشركة فإنها في جميع الحالات تربح ربحاً فاحشاً، وقد سخرت عدداً من الطامعين المخدوعين الذين لا يبالون من حيث كسبوا المال؛ فكسبهم حرام ما دام نشاط الشركة حراماً.

الشركة الثانية: ((بيزناس)):

هذه الشركة تبيع منتجات تتضمن برامج تعليمية و خدمات كمبيوتر و غيرها بثمن محدد، ولو وقف الأمر عند هذا الحد، وكانت المنتجات مباحة، فإن المشتري يكون راغباً في هذه المنتجات، ويرى أن ثمنها مناسب، وهذا حلال.

غير أن الشركة كسابقتها استفادت من لعبة النصب الهرمية، ليس من جانب النصب، فهذه لها منتجات حقيقة، و لكن من جعل المشتري يرغب في الكسب عن طريق تسويق منتجات الشركة، فيلجأ إلى الأقارب و الأصدقاء و غيرهم كما ذكرت في اللعبة.

فالشركة تغري المشتري بالربح عن طريق التسويق، و تجعل شراءه للمنتجات شرطاً للوصول إلى هذا الربح، و لذلك قد يشتري و هو غير راغب في الشراء، و ليس في حاجة إلى المنتجات، أو لا يقبل على شرائها بهذا الثمن، و في هذه الحالة يعتبر الشراء نوعاً من القمار؛ فلولا الطمع في ربح أكبر قد يتحقق و قد لا يتحقق، لما أقدم على بذل المال في الشراء.

و مما يجب التنبيه إليه أن هذه الشركات و أمثالها عندما ترغب في إيجاد فتوى شرعية تبيح أعمالها، تجعل السؤال عن صورة سمسرة بضوابطها الشرعية، دون ذكر لجوانب التحريم التي أشرت إلى شيء منها، فيأتي رد مَن استفتوه بالجواز، فتنشر الفتاوى على أنها تجيز كل أعمال هذه الشركات!! فأرجو أن يتنبه المسلم، و لا ينخدع بالفتاوى التي تروج لها بعض الشركات.

الشركة الثالثة: ((أكوام. كوم)):

هذه الشركة يبدو استفادتها من لعبة النصب من البداية، فالمشترك يدفع مائة دولار، ثم يبدأ الضغط على الأقارب و غيرهم حتى يجعل عشرة يشتركون، فتأخذ الشركة تسعمائة دولار، وترد له المائة التي دفعها، ثم إن استمر في جذب مشتركين حصل على مبالغ أخرى.

و ما تقدمه الشركة مقابل الاشتراك لا يلتفت إليه، ولا أحد ينظر إليه أو يهتم به، فالمشترك دفع المائة طمعاً في المئات أو الآلاف التي قد يحصل عليها نتيجة اشتراك غيره، فإن لم يستطع ندم لضياع ماله هباءً، فهذه صورة من صور القمار.أ.هـ

د. رجب أبومليح محمد
دكتوراة في الشريعة الإسلامية
مستشار النطاق الشرعي بموقع إسلام أون لاين

من هناك
01-21-2010, 06:52 AM
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ـ

يقول فضيلة الأستاذ الدكتور حسين شحاتة –أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر-:

طريقة التعامل عن طريق التسويق الهرمي أو الشبكي الذي تتعامل به شركة بزناس ومثيلاتها من الشركات هذه المعاملة غير جائزة شرعا لأن هذا النشاط فيه غرر وجهالة ويدخل في نطاق الميسر، فالناس سوف تشغل نفسها بالترويج للمنتج طمعا في الحصول على المكسب الكبير جدا، ولا يهمه السلعة على الإطلاق، ولذلك فنحذر من التعامل مع هذه الشركات.

ويقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي ـ أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة جامعة قطر-:

لقد عرض علي هذا الموضوع أكثر من مرة، ووجدت أن هذه المعاملة لا تتفق مع نصوص الشريعة الإسلامية، ولا مع مقاصدها، وذلك لما يأتي:

هذه المعاملة، لا تتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، في أن تتجه التجارة والاستثمارات نحو التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية، بل إن هذه المعاملة تؤدي إلى أن يستفيد مجموعة من السماسرة النشطاء من التسويق، فيكونوا ثروة طائلة من أموال المشترين، وقد سمعت أن بعضهم يأخذ في كل شهر أكثر من 200 ألف درهم شهريا وهو جالس في بيته.

* هذا التعامل نوع من أكل أموال الناس بالباطل، لا يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، فالناس تقدم على هذه المعاملة من أجل الكسب السريع والثراء الفاحش الذي يعود من جراء تسويق هذه السلعة، وليس شراء السلعة هو المقصود.

* لا يمكن تكييف هذه المسألة على أساس الجعالة؛ لأن شروط الجعالة، غير متوفرة في هذا التعامل، وكذلك الوكالة بالأجر لأن أصل التعامل كما بينا مخالف للشريعة الإسلامية.

من هناك
01-21-2010, 06:54 AM
يقول فضيلة الشيخ جعفر أحمد الطلحاوي من علماء الأزهر الشريف:

بعد الاطلاع على هذه الصورة من الاستفتاء بصيغتها الموجودة أعلاه وكذا على المذكرة التعريفية التي زادتني علما بالشركة وعملها ومنتجاتها وبعد الدراسة والتمحيص أقول وبالله التوفيق فهو المستعان وعليه التكلان

هذه الصورة هي بيعتين في بيعة:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَة))( ). سنن أبي داود كتاب الإجارة.باب فيمن باع بيعتين في بيعة.

وفي حديث ابن مسعود قال( ) ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة)).

والصورة المعروضة في السؤال مطابقة للمنهي عنه في الحديث الشريف (صفقتين في صفقة). فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة ولكن في صفقة واحدة ومبيع واحد، وذلك يؤول إلى الربا، فهو ذريعة إليه. والقاعدة أن كلَّ ما أدَّي إلى حرام فهو حرام، وتوضيح الصفقتين كالآتي: النقد) عندما يدفع جزءا من ثمن السبيكة أو ثمنا لمنتج من منتجات الشركة والنسيئة: حيث لا يقوم بدفع الباقي من ثمن المنتج بصورة فورية على النحو المستطاع وإنما خلال العام وهي المهلة الممنوحة له فإذا لم يتمكن من السداد ولم يتمكن من جلب عشرة زبائن كانت الإقالة (وهي رفع - فسخ -العقد بين المتعاقدين بالتراضي).وهنا لم يتم الفسخ بالتراضي.

وهذه الجزئية أعني أن يتم إرجاع المبلغ المدفوع له وفسخ العقد أوردتها هنا لورودها في المذكرة التعريفية الآنفة.

شروط صحة البيع:

وقد جاء في حديث عن النبي ^ ما يدل على ضرورة الآتي ليصح هذا البيع أو العقد لا بُدَّ من توفر شرطين:

أحدهما: أن يتم البيع لهذه السبيكة أو المصوغات الذهبية بسعر يوم التبادل، لئلا يربح فيها وليستقر ضمانه.فلو زاد السعر في يوم الأداء عن يوم العقد فبأي الأسعار سيتم السداد؟!

والثاني: أن لا يتفرقا إلا عن تقابض، لأنه شرط في صحة الصرف لئلا يدخله ربا النسيئة. وهنا يكون باقي الثمن مقابل أن يجلب عشرة زبائن ليشتركوا ويشتروا.وليس المشترك على ثقة من حصوله على هذا العدد من المشتركين فقد يحصل له وقد لا يحصل، فيكون غرراً، كبيع الآبق والشارد والطير في الهواء، وما تحمل ناقته ونحوه.

إلا أن هذا الغرر يكون من البائع للمشتري وهنا يكون الثمن للسبيكة معلقا في حالة عدم السداد نقدا على أمر فيه غرر وكل غرر منهي عنه شرعا.(لست بالخب ولا الخب يخدعني).

وهذا أيضا مطابق تماما لنهيه ^ لحكيم ابن حزام قائلا ((ولا تبع ما ليس عندك)) وقصَّة ذلك فيما يلي: أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال( ) ((يا رسول الله، الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه، ثم أمضي إلى السوق، فأشتريه وأسلمه إياه. فقال ^: ((لا تبع ما ليس عندك)). فبيع ما ليس عنده إنما نُهي عنه لكونه غير مضمون عليه، ولا ثابت في ذمته، ولا في يده. فالمبيع لا بد أن يكون ثابتاً في ذمة المشتري أو في يده. وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما. لا في ذمته ولا في يده والعندية هنا ليست عندية الحس والمشاهدة، فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده ومشاهدته، وإنما هي عندية الحكم والتمكين.…؟؟؟وما ليس تحت يده لا محسوسا ولا مُشاهدا. وكذا ليس في حكم المقدور عليه والمتمكن منه.

وفي الحالة التي معنا المشتري (المشترك) الذي لم يقم بسداد كامل القيمة ليس عنده الثمن عندية الحس والمشاهدة، ولا عندية الحكم والتمكين، وفي حالة الإحالة على جلب عشرة زبائن يفقد قدرة العندية هذه عندية الحكم والتمكن.فإما أن يجد ويتمكن من أن يكتمل لديه الزبائن أو لا. وهذا بناء على سياسة العرض والطلب وعلى هذا لا يكون عقد البيع مُلزما والأصل فيه أن يكون مُلزما.فتكون صورة هذا العقد غير صحيحة شرعا.

وفي حالة ما إذا اشترك أكثر من عشرة من سعي المشترك الأول وجَلْبِهِ فهل ستكون العمولة واحدة كما لو اشترك عشرة فقط على العدد المطلوب؟!

وكذا لو اشترى العشرة كلٌ بمفردِهِ أو أحدهم أكثر من مُنتج أو أكثر من سبيكة فهل ستبقى العمولة واحدة كما هي، وفي حالة العقد الأول يكون قد تبقَّي على المشترك(400)$ فهل في الحالتين المذكورتين أخيرا تبقي العمولة كما هي فيكون الغبن المنهي عنه شرعا قد وقع للمشتري (المشترك) الأول.

في حالة ما إذا: 1- لم يتمكن المشتري - المشترك – مِن جلب عشرة زبائن.

أو2- لم يتمكن من سداد المبلغ المتأخر من باقي ثمن السبيكة أو المنتج.) تقع الإقالة لهذا العقد أو البيع فيتم إرجاع المبلغ المدفوع في الأول كمقدمة من ثمن المنتج أو السبيكة وذلك يعني أنه قد تضمن العقد شرطا في البيع – وإن لم يكن نصا فهو وارد ضمنا وهو إقالة معلقة لخطر عدم النقد (السداد أو الجلب للزبائن)، ولو تمَّ شرط إقالة (فسخ العقد أو رفعه بين المتعاقدين) مطلقة فسد به العقد، أي لم يكن مُلزما والأصل في عقد البيع أنه يكون مُلزما فلو شرط إقالة معلقة أولى أن يفسد به العقد، وهذا الشرط ليس في معنى شرط الخيار؛ لأنه في شرط الخيار في العقد لو سكت المشتري حتى مضت المدة تم البيع، وهنا لو سكت حتى مضت المدة – ولم يجلب الزبائن، ولم يُسدِّد بطل البيع، مع أن البيع جائز مع شرط الخيار ثابت بالنص، كما في الحديث (إذا بايعت فقل لا خلابة وليَ الخيار ثلاثة أيام).أما هنا فلا خيار للمشتري.ولئن قلنا – كما تمَّ الاستفسار عن سبب أو حكمة أنه في حالة إذا لم يُسدد أو لم يجلب الزبائن العشرة يُرد إليه المبلغ المدفوع – خلال (12) شهرا قالوا لأنه عقد استثماري وما دام الأمر كذلك فأين نصيب صاحب هذه (الدفعة الأولى) من ثمرة الاستثمار العامة مُقابل هذا المبلغ الذي دفعه خلال هذه المُدَّة.هذا إذا قلنا بأنه عقد استثمار.

عدم التسليم والتسلم في الحال صورة من صور الربا:

هذا من ناحية وأخرى في غاية الأهمية وهي أننا إذا قلنا بأنه عقد بيع وشراء وكان المبيع سبيكة ذهبية وقد دفع المشتري (المشترك) مبلغ أَوَّلِى (370)$ ولم يتم تسليمه السبيكة حتى يتم استيفاء المبلغ بالكامل بواحدة من طرق الدفع المُبيَّنة في السؤال (جلب الزبائن العشرة أو تسديد باقي المبلغ وهو ألــ (400)$- فإذا تحقق السداد بواحدة من هاتين الطريقتين خلال المُهلة - مُدَّة العام – يكون بذلك قد وقعت صورة من صور التعامل الربوي وهي عدم التسليم والتسلُّم في الحال وذلك منهي عنه شرعا للحديث الصحيح –( ) (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إلاهاء وهاء). حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ضرورة المناجزة والمقابضة الفورية: … وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تُنْظره إلا يدا بيد، ها وها، إني أخشى عليكم الرماء، والرماء: هو الربا.

هذه الصورة فيها جهالة وغبن:

وعلى القول بأن المبيع مجوهرات أو منتجات ذهبية وأنه بمرور الوقت تزداد قيمتها فعندما تقوم الشركة بالبيع للمشتري (المشترك) المنتج أو السبيكة ساعة أن بدأ تعامله معها من البداية واقتضى الأمر أن يُعطي مهلة لمدة عامٍ مثلا ويكون لهذا المنتج قيمة وسعر وعلى القول بالزيادة والارتفاع في القيمة بمرور الوقت فيكون لهذا المنتج من الذهب أو السبيكة الذهبية سعرا أغلي وقيمة أعلي فهل سيكون الدفع من المشتري (المشترك) بسعر المنتج أو السبيكة يوم بداية الاشتراك؟؟؟ أم سيكون بسعر يوم تمام السداد والأداء الكامل للثمن؟ وقد يكون ارتفع وغلا عن سعر يوم الاشتراك على قولهم في الارتفاع بمرور الوقت؟؟!! وعلى هذا تكون هنا جهالة يترتب عليها غرر أو تغرير وخداع وذلك من أسباب النزاع والمعاداة وقد نهي الشرع الحنيف عن ذلك.

ثمَّ إن الدفع إن تمّ – خلال مهلة العام - بسعر يوم الاشتراك الأول وقع الغبن على الشركة وإن تمَّ الدفع بسعر يوم السداد والوفاء لباقي الثمن يكون الغبن والغرر قد وقع على المشتري.وفي هذا كلِّه كما تري عدم استقرار الثمن ومعلوميته معلومية تامة مِمَّا يُؤدي حتما إلى النزاع وعدم التراضي، والتراضي أصل من أصول البيع في الإسلام لقوله صلَّي الله عليه وآله وسلَّم (إنما البيع عن تراض)( ).ولقوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)(النساء: 29).

جواز الوكالة والسمسرة المنفصلة عن البيع والشراء:

أمَّا إذا تمَّ فصل عقد الوكالة أو الوساطة – في الترويج والدعاية والإعلام والتدريب والسعي في كسب زبائن للشركة - عن عقد البيع للمنتج أو السبيكة الذهبية وتحدَّدت الأجرة أو المكافأة التي سيتم منحها مقابل هذه الدعاية و… فلا بأس بذلك ففي ‏صحيح البخاري كتاب البيوع باب أجر السمسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم).أي يوفي بعضهم بعضا ما اتفق عليه من الشروط، إذا لم تكن متعارضة مع نص أو أصل شرعي.‏

مع ضرورة ألاَّ يكون لهذه الشركة صلة أو علاقة بالكيان الصهيوني حتى لا يُؤدي التعامل معها والترويج لها إلى تدعيمها وتعزيز مركزها المالي ومد خطوط وخيوط لها في المجتمعات الإسلامية.حيث يتخذون الآن من قوَّة مركزهم المالي وسيطرتهم على مقدَّرات وإمكانات المسلمين سلاحا ضِدَّ المسلمين يُذبحون أبناءهم ويسفكون دماءهم ويُدَمِّرون عامر بيوتهم وقائم بنيانهم، فلا تكونن ظهيرا للمجرمين. رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (القصص: 17).

أن تُحرُّر هذه المعاملة من سائر صور الغش والتدليس والغرر والغبن.

من هناك
01-21-2010, 06:57 AM
في دراسة أعدها الدكتور سامي السويلم –عضو الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية- جاء فيها ما يلي:

هذا النمط من التسويق ما هو إلا صورة من صور الاحتيال والتغرير بالناس. سنبيّن فيما يلي كيفية عمل هذه الشبكات، ثم نبيّن مكمن الخلل فيها.

أولا: آلية العمل التي تقوم عليها هذه الشركات.

الفكرة الجوهرية للتسويق الهرمي بسيطة. وتتلخص في أن يشتري الشخص منتجات الشركة مقابل الفرصة في أن يقنع آخرين بمثل ما قام به (أن يشتروا هم أيضاً منتجات الشركة)، ويأخذ هو مكافأة أو عمولة مقابل ذلك. ثم كل واحد من هؤلاء الذين انضموا للبرنامج سيقنع آخرين ليشتروا أيضاً، ويحصل الأول على عمولة إضافية، وهكذا. فأنت تدفع لزيد على أن تأخذ من عمرو وعبيد.

وتشترط الشركة ألا يقل مجموع الأفراد الذين يتم استقطابهم من خلال زيد ومن يليه في الهرم عن 9 أشخاص من أجل الحصول على العمولة.

ومكمن الخلل في هذا النظام هو أنه غير قابل للاستمرار، فلا بد له من نهاية يصطدم بها ويتوقف عندها. وإذا توقف كانت الطبقات الأخيرة من الأعضاء هي الخاسرة، والطبقات العليا هي الرابحة. والطبقات الأخيرة تفوق في العدد أضعاف الطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية. ولذلك فإن هذه البرامج في حقيقتها تدليس وتغرير وبيع للوهم للجمهور لمصلحة القلة أصحاب الشركة.

ومن الناحية العملية سيتوقف الهرم قبل استنفاد الأعداد المطلوبة بكثير، إذ لا يمكن للسوق أن تستوعب هذا العدد الهائل من المبيعات. ومن المعروف في علم التسويق أن لكل منتج درجة معينة من المبيعات تبلغ السوق بعدها درجة التشبع (saturation)، فيتعذر بعدها تحقيق أي مبيعات إضافية، ومن ثم يتعذر نمو الهرم بعدها.

فالبرنامج الهرمي وهم أكثر منه حقيقة، والأغلبية الساحقة من المشاركين في هذا البرنامج يخسرون لمصلحة القلة القليلة. ولهذا صدرت دراسات وكتابات كثيرة تحذر من هذه البرامج.

التقويم الشرعي:

الإسلام هو دين الفطرة، والشريعة الإسلامية قائمة على العدل ومنع الظلم، فإذا أدرك العقلاء ما في هذه المعاملة من الغش والاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق ودعوا من ثم إلى منعها، فالإسلام أولى بذلك.

ويمكن تعليل القول بحرمة الاشتراك في هذا النوع من البرامج بالأسباب التالية:

أولا: أنه أكل للمال بالباطل.

فهذا النوع من البرامج لا يمكن أن ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، سواء توقف النمو أم لم يتوقف. فالخسارة وصف لازم للمستويات الأخيرة في جميع الأحوال، وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للمستويات العليا. والخاسرون هم الأغلبية الساحقة كما سبق، والرابحون هم القلة. أي أن القلة كسبوا مال الأكثرية بدون حق، وهذا أكل المال بالباطل الذي نـزل القرآن بتحريمه. ويسمى هذا النمط عند الاقتصاديين: تعامل صفري (zero-sum game)، حيث ما يربحه البعض هو ما يخسره البقية.

ثانيا: ابتناؤه على الغرر المحرم شرعاً.

أصل الغرر المحرم: هو بذل المال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده أو تحققه على النحو المرغوب. ولذلك قال الفقهاء: الغرر هو التردد بين أمرين، أغلبهما أخوفهما.

وإذا علمنا أن الهرم لا بد أن يتوقف مهما كان الحال، فهذا يعني أن الدخول في هذا البرنامج في حقيقته مقامرة: كل يقامر على أنه سيربح قبل انهيار الهرم. ولو علم الشخص أنه سيكون من المستويات الدنيا حين انهيار الهرم لم يكن ليقبل بالدخول في البرنامج ولا بربع الثمن المطلوب، ولو علم أنه سيكون من المستويات العليا لرغب في الدخول ولو بأضعاف الثمن. وهذا حقيقة الغرر المحرم، إذ يقبل الشخص بالدخول على أمل الإثراء حتى لو كان احتمال تحقق هذا الأمل ضعيفاً جداً من حيث الواقع. فالثراء هو الذي يغري المرء لكي يدفع ثمن الانضمام للبرنامج، فهو يغره بالأحلام والأماني والوهم، بينما حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه.

أما الشبهة التي يتعذر بها المدافعون عن هذه البرامج، وهي وجود منتج حقيقي ينتفع به المشتري ومن ثم لا يعد خاسراً إذا توقف الهرم، فهي شبهة أول من ينقضها المسوّقون والعاملون في هذه البرامج أنفسهم.

وذلك أنهم حين تسويق هذه المنتجات نجدهم يعتمدون على إبراز العمولات التي يمكن تحقيقها من خلال الانضمام للبرنامج، بحيث يكون ذكر هذه العمولات الخيالية كافياً لإقناع الشخص بالشراء. فلو لم يكن الهدف هو التسويق لما لجأ الأعضاء إلى إغراء الجدد بعمولات التسويق. ولذلك لا يمكن أن يسوّق العضو هذه المنتجات دون ذكر عمولات التسويق، فهذا يناقض مصلحة العضو نفسها التي انضم للبرنامج ابتداء من أجلها، وهي: جذب مسوقين جدد على شكل متسلسل لتحقيق الحلم بالثراء الموعود.

ومما يؤكد أن المنتج ما هو إلا ستار وهمي، المقارنة السريعة بين عمولات التسويق وبين منافع المنتجات نفسها. فهذه المنتجات قيمتها لا تتجاوز 100 دولار بحسب سعر الشركة المعلن. أما العمولات فتصل كما ذكرنا إلى 25000 دولار شهرياً، أو ما يعادل 50000 دولار في نهاية السنة الأولى فقط. فهل يوجد عاقل يقصد ما قيمته مائة ويدع خمسين ألفاً؟ لو وجد ذلك من شخص لما كان معدوداً من العقلاء. فالعاقل في المعاوضات المالية يبحث عن مصلحته، والمصلحة هي مع التسويق، فلا بد أن يكون القصد هو التسويق.

إن هذه المنتجات، مهما كانت فائدتها، لا يمكن أن تحقق للمشتري منافع تتجاوز في قيمتها تلك العمولات الخيالية الناتجة من التسويق. والعبرة، كما هو مقرر شرعاً، بالغالب. فقصد العمولات هو الغالب على قصد المنتجات، فيكون الحكم مبنياً على ذلك.

ومما يؤكد أن شراء المنتجات غير مراد: أن البرامج والمواد التدريبية لمنتجات ميكروسوفت، خصوصاً أوفيس، توجد بكثرة على الإنترنت، وكثير منها متوفر مجاناً. وهناك برامج تدريبية متخصصة لجميع برامج أوفيس تتراوح قيمتها بين 20-35 دولاراً. أما إنشاء موقع وبريد على الإنترنت، فهذا يمكن الحصول عليه مقابل 10 دولار في السنة بسهولة. بينما تبيع الشركة منتجاتها بـ 99 دولاراً سنوياً. أي أنها تزيد الثمن عن المتاح فعلياً بما لا يقل عن 55 دولاراً.

وهذه الزيادة في الثمن لم تكن لتوجد لولا برنامج التسويق الهرمي هذا. فيقال في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((أفلا أفردت أحد العقدين عن الآخر ثم نظرت هل كنت مبتاعها أو بايعه بهذا الثمن؟)) فلو أفرد الانضمام عن الشراء لما كان سعر السلعة بهذا المقدار.

ومما يبين أن الهدف من الشراء هو الاشتراك في التسويق وليس المنتجات:

* أن لوائح وأنظمة الشركة معظمها يتعلق بشروط وأحكام الانضمام وصرف العمولات، وأما مجرد الشراء فتحكمه بضعة فقرات. فهل هذا صنيع من هدفه تسويق السلعة فحسب والانضمام تابع لها أم العكس؟

* أن الشركة تشترط للاستمرار في البرنامج لأكثر من سنة دفع نفس المبلغ مرة أخرى. وواضح أن هذا لا لشيء سوى استمرار التسويق، فالبرامج تم شراؤها من المرة الأولى، والبرامج الجديدة إن وجدت لا تعادل في القيمة المبلغ المطلوب.

* لو كانت الشركة تبيع المنتجات فعلاً لكانت توجه دعمها لمنتجاتها، بينما نجد من خلال لوائح وأنظمة الشركة أنها تبيع المنتجات كما هي ودون أي مسؤولية، في حين تقدم الدعم لبرامج التسويق وكسب الأعضاء، كما تنص عليه اللائحة. فهل هذا صنيع من يبيع منتجات حقيقية؟

* أن الشركة تسمح لمن يرغب في التسويق دون شراء المنتجات، لكنها لا تتيح له الاستفادة من خدمات موقع الشركة على الإنترنت للتسويق، بل من خلال الفاكس. كما أنها لا تقبل أن يكون من دونه في التسلسل الهرمي هم أيضاً مسوقون بدون شراء، بل لا بد من الشراء ممن يليه لكي يحصل على العمولة. وواضح أن هذا تضييق على التسويق بدون شراء.

والحاصل أن المنتجات التي تبيعها الشركة ما هي إلا ستار للانضمام للبرنامج، بينما الانضمام للبرنامج مقابل ثمن من الغرر وأكل المال بالباطل، كما تقدم، ومنعه محل اتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

الفرق بين التسويق الهرمي والسمسرة:

ومن خلال ما تقدم يتبيّن أن التسويق الهرمي ليس مجرد سمسرة كما تزعم الشركة في موقعها، وكما حاولت أن توحي بذلك لأهل العلم الذين سئلوا عنها، فالسمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، أما التسويق الهرمي فالمسوّق هو نفسه يدفع أجراً لكي يكون مسوّقاً، وهذا عكس السمسرة.

كما أن الهدف من التسويق الهرمي ليس بيع بضاعة أو خدمة، بل جذب مسوّقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوّقين آخرين، وهكذا. وقد سبق أن هذا التسلسل لا يمكن أن يستمر بلا نهاية. فهذا التسلسل باطل لأنه لا بد أن يتوقف.

لكن لا وجود لهذا التسلسل في السمسرة أو التسويق العادي. فالتسوية بين الأمرين كالتسوية بين البيع والربا.

الخلاصة:

إن البرامج القائمة على التسلسل الهرمي، ومنها البرنامج المذكور في السؤال، مبنية على أكل المال بالباطل والتغرير بالآخرين، لأن هذا التسلسل لا يمكن أن يستمر بلا نهاية، فإذا توقف كانت النتيجة ربح الأقلية على حساب خسارة الأكثرية. كما أن منطق التسويق الهرمي يعتمد على عوائد فاحشة للطبقات العليا على حساب الطبقات الدنيا من الهرم. فالطبقات الأخيرة خاسرة دائماً حتى لو فرض عدم توقف البرنامج. ولا يفيد في مشروعية هذا العمل وجود المنتج، بل هذا يجعله داخلاً ضمن الحيل المحرمة.

من هناك
01-21-2010, 06:59 AM
التسويق الشبكي (الهرمي) بكافة صوره وأشكاله حرام وبهذا أفتى عدد من فقهاء الشريعة والاقتصاد الإسلامي في العالم العربي والإسلامي، وكذلك بعض المجامع الفقهية ودور الإفتاء التي عرضت للمسألة وعلة الحكم هنا في هذه المسألة اجتماع عقدين في عقد، واشتمال المعاملة على الغرر والمقامرة، والجهالة الفاحشة التي تبطل عقود المعاوضات، ويكفي أن دول أوربا وأمريكا جرمت هذه المعاملات نظرا لخطورتها على الاقتصاد، وقد جاءت الشريعة لرفع الضرر فلا ضرر ولا ضرار.

إن الشريعة الإسلامية لا تقف في طريق الربح الحلال مهما كان قدره، بل حثت على تنمية المال واستثماره بكافة الطرق المشروعة، ووضعت البدائل للمعاملات الربوية أو تلك التي تشتمل على الربا والغرر والمقامرة، ودائرة الحلال أوسع وأرحب بكثير من دائرة الحرام، لكن الناس يضيقون على أنفسهم ويحصرونها في دائرة ضيقة وفي معاملات وافدة إلينا من الغرب أو الشرق غير المسلم الذي يصدر إلينا تلك المعاملات الضارة حتى ينتفع بأموالنا ويدمر اقتصادنا ويجعلنا نسايره ونقتفي خطوه في كل سوء ويمنع عنا كل خير وصل إليه حتى نظل تابعين غير متبوعين، سلبيين غير إيجابيين.

وقد سيطر على الشباب في الفترة الأخيرة شعور الربح السريع لأن الحياة أصبحت سريعة الآن في كل شيء في المواصلات والاتصالات وغيرها فهو يريد أن يختصر المسافات ويقفز على سنن الله التي وضعها في الكون، وربما ينظر إلى والده أو جاره أو قريبه الذي كون ثروة خلال خمسين عاما فلا يصبر على هذه السنين الطوال، ويريد أن يحصّل ما حصّل الناس في عشرات السنين يريد أن يحصله في عام أو بعض عام.

ولقد وضع الله سننا في الكون، وسنن الله غلابة فعلينا أن نغالبها ونستفيد منها حسبما أمر الله عز وجل.

وأريد أن أقول لهؤلاء الشباب الذين تركوا دراستهم وأعمالهم وساروا في هذا الطريق من أجل هذا الثراء السريع وساعتها سيفيقون على أنهم كانوا في حلم جميل سرعان ما ذهب، أو في سراب خادع سرعان ما انكشف.

أولا: أن الرزق والأجل مضمونان من الله تعالى يقول الله تعالى: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (الذاريات: 22) .

ويقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم ( ).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: " إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة"( ).

وفي رواية مسلم: " يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين، أو خمسة وأربعين ليلة. فيقول: يا رب! أشقي أو سعيد؟ فيكتبان. فيقول: أي رب! أذكر أو أنثى؟ فيكتبان. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه. ثم تطوى الصحف. فلا يزاد فيها ولا ينقص"( ).

ثانيا: أن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه فلا تغرنكم هذه الأموال الكثيرة فقليل دائم خير من كثير منقطع، وكل دم نبت من سحت فالنار أولى به.

ثالثا: أن فتاوى المجامع الفقهية أولى من فتاوى الأفراد أيا كان علمهم أو قدرهم وبخاصة في تلك القضايا المعقدة المتشابكة الحادثة.

رابعا: أنه داخل الفتوى نفسها توجد تخصصات متعددة فلا يوجد فقيه يفتي في كل شيء، وعلى السائل أن يقدر التخصص في الفقه والفتوى وبخاصة المعاملات المالية المستحدثة والمستجدة فلا يذهب إلا إلى المتخصص فيها.

خامسا: علينا بعد الأخذ بالأسباب أن نستفت قلوبنا وإن أفتانا المفتون فالبر سلامة الصدر، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يتطلع عليه الناس، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

سادسا: لقد حرمت الشريعة الغراء كل ما فيه غرر أو مقامرة أو ثراء على حساب الغير، ونحن نتابع هذه المعاملات منذ سبع سنوات ونجد أنها تشتمل على الغرر والمقامرة، وتغليب روح الأثرة والأنانية بين المشتركين فكل واحد منهم يعلم أن ثراءه على حساب أخيه، ولذلك حرم التسوق الشبكي لهذا الغرض.

سابعا: أن البيع والشراء يتحول في مسألة التسوق الشبكي إلى غاية وهدف بعد أن كان وسيلة فكل المتعاملين تحولوا إلى بائعين ومسوقين وهذا ضد طبائع الأشياء، وضد الحكمة التي شرع من أجلها البيع.

ثامنا: كل الشركات التي عملت في هذا النوع من التسوق انهارت بعد أن أكلت أموال الناس بالباطل، وجعلت بعضهم يأكل مال أخيه، ثم انهارات وخلفت ورائها آلاف بل قل ملايين من المتحسرين على مالهم الذي يذهب أدراج الرياح.

تاسعا: أن خبراء الاقتصاد من المسلمين ومن غير المسلمين أفتوا بخطورة هذه المعاملات على الاقتصاد القومي، لأنها تبيع الوهم مهما كانت هناك سلعة أو جهازا أو برامج أو غيرها فكل ذلك للتحايل فقط، ولذلك صدرت القوانين في أمريكا وأوربا بتجريم هذه المعاملات على الرغم من أن هذه الدول تبيح القمار والربا والغرر لكنها وجدت أن هذا قمار بغير رقابة تضمن للمتقامرين حقوقهم وتؤثر على الاقتصاد المحلي.

عاشرا: لو أرادت هذه الشركة أن تجعل معاملاتها حلالا فعليها أن تلتزم بشرطين وهما أسباب التحريم

الأول: أن تفصل بين عقدي الوساطة والبيع فتجعلهما عقدين منفصلين لا صلة لأحدهما بالأخر، فمن الممكن أن يشتري المسلم هذا الجهاز إن كان محتاجا إليه وثبتت جدواه، أو يسوقه دون أن يشتريه لتهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه فقد أخرج الترمذي ‏عن‏ ‏أبي هريرة قال: "‏نهى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم‏ ‏عن‏‏ بيعتين في بيعة ‏." ( )

و‏‏عن ‏ ‏عبد الله بن عمرو ‏ ‏وابن عمر ‏ ‏وابن مسعود نفس الحديث بألفاظ مختلفة. ‏

‏وقال‏ الترمذي‏ ‏حديث ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏ ‏والعمل على هذا عند أهل العلم.

وهذا بعد اعتماده من كافة الجهات التي تشرف على مثل هذه الأجهزة الطبية، حتى لا نغرر بالناس وتذكر أشياء ربما تكون صحيحة أو غير صحيحة، وعندنا من المراكز المعتمدة في إجازة الأجهزة الطبية الكثير بالإضافة إلى نقابة الأطباء أو الصيادلة وغيرها مما يضمن أن الجهاز مفيد في رفع أو تخفيف المرض...

ثانيا: وهذا هو الأهم أن يكون التوزيع بطريق التسويق العادي الحر لا الشبكي ولا الهرمي فكل من يشتري جهاز أو يبيعه يأخذ مبلغا محددا من المال دون اللجوء إلى هذه الحيلة التي تغري الناس بالشراء سواء كانوا محتاجين إلى هذا الجهاز أم لا.