تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمكة: الاختلاط مشروع وأدلته صريحة



من هناك
12-09-2009, 08:56 PM
رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمكة: الاختلاط مشروع وأدلته صريحة


جدة - العربية.نت
قال الدكتور الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي، رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة، إن مصطلح الاختلاط الذي أثار الجدل بعد تدشين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" لم يُعرف عند المتقدمين من أهل العلم؛ لأنه لم يكن موضوع مسألة لحكم شرعي كغيره من مسائل الفقه، بل كان الاختلاط أمراً طبيعياً في حياة الأمة ومجتمعاتها.



واعتبر أن الممانعين له يعيشونه واقعاً في بيوتهم، التي تمتلئ بالخدم من النساء اللواتي يقدمن الخدمة فيها وهي مليئة بالرجال الغرباء، وهذا من التناقض المذموم شرعاً". وعدّ الغامدي "الاختلاط" مصطلحاً طارئاً غير معروف بذلك المعنى عند المتقدمين في مباحث الفقه.


وأكمل قائلاً: لذلك كان الخلط في حكمه أكثر جناية حين قال بتحريمه قلة لم يعتبروا بالبراءة الأصلية في إباحته، ولم يتأملوا أدلة جوازه، ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه، وهو قدوتنا في امتثال التشريع في كل شؤون الحياة المختلفة، والحق أنه لم يكن الاختلاط من منهيات التشريع مطلقاً بل كان واقعاً في حياة الصحابة.

وأضاف في حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية الأربعاء 9-12-2009 أن استعمال الفقهاء لعبارة الاختلاط لا يعدو استخدامهم لمفردات المعجم العربي مثل: أخذ، وأعطى. ولذلك لو بحثت عن مصطلح الاختلاط بهذا المعنى المستحدث لم تجده عندهم، كمصطلح: "الخلوة، والنكاح، والطلاق، والرجعة" كما عليه بقية مصطلحات أهل العلم مثل: البيع، والربا، والسلم، والعرايا، وغيرها، وكالمصطلحات المعاصرة التي يمكن قبولها وإدخالها في المعجم الفقهي ضمن نوازله مثل: "التأمين، المرابحة، السندات، بدل الخلو، الحق المعنوي إلخ..."،



لكن بعض المتأخرين لما بالغ في موضوع اختلاط النساء بالرجال وصار اللفظ المعاصر ينصرف إليه بإطلاق، تولد ذلك المصطلح الدخيل المتأخر، فغالط به من لم يميز أو من أراد التلبيس، ومثل ذلك لو بالغ الناس في التحذير من جلوس النساء والرجال ولو كان لمصلحة أو عادة، ولا خلوة ولا ريبة فيه، فتولد من كثرة دوران ذلك اللفظ تحذيراً وزجراً مصطلح: "القعود"، كما تولد مصطلح: "الاختلاط" مثلاً بمثل، ولهذا خطورته متى ألصق بعلوم الشريعة، وفيه مد سلبي على تراثنا الفقهي متى أعطي مزية المصطلحات، فإن ذلك يعني إعطاءه هوية غير معهودة عند أهل العلم والفقه، قد يلتبس بذلك الحق بتقادم الزمن عليه كما حصل الآن في مصطلح الاختلاط.

ومضى قائلاً: "لذلك لما ذكرت بعض الموسوعات الفقهية المعاصرة الاختلاط في قاموس ألفاظها، لم تستطع أن تشير إلى أن من معانيه اختلاط النساء بالرجال، بل ذهبت إلى معانٍ أخرى: في الزكاة، والحيوان، والسوائل، وألمحت إلى معناه في مصطلح الحديث.

(http://www.alarabiya.net/articles/2009/12/09/93660.html#000)حتى المانعون للاختلاط
وعن المانعين للاختلاط قال الدكتور الغامدي: وهكذا الحال في كثير من شؤون حياتنا اليومية، وفي واقع بيوت الكثير من المسلمين ــ ومنهم المانعون للاختلاط ــ تجدها مليئة بالخدم من النساء يقدمن الخدمة فيها وهي مليئة بالرجال الأجانب عنهن، وفي مظهر قد يكون من أشد مظاهر الاختلاط في حياتنا اليومية لا يمكن إنكاره. إن من يحرمون الاختلاط يعيشون فيه واقعاً، وهذا من التناقض المذموم شرعاً، ويجب على كل مسلم منصف عاقل لزوم أحكام الشرع دون زيادة أو نقص، فلا يجعل من حماسته وغيرته مبرراً للتعقيب على أحكام الشرع، وقد أنكر النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك على سعد بن عبادة -رضي الله عنه- حين قال: "والله لأضربنه بالسيف غير مصفح"، في شأن من وجد مع امرأته رجلاً آخر، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- حين رأى أصحابه تعجبوا من غيرة سعد: "أتعجبون من غيرة سعد، والله إني لأغير من سعد، والله أغير منا، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن"، قال الحافظ ابن عبدالبر: "يريد والله أعلم أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله وأن لا يتعدى حدوده فالله ورسوله أغير". فكيف يزايد البعض على المشرع الحكيم، وقد زعم أنه آمن بالله مسلماً بحكمه.

مؤكداً: "لقد ارتفع ضجيج المانعين، وعلت أصواتهم في قضية "الاختلاط" مع أن الحجة مع من أجازه بأدلة صريحة صحيحة، فضلاً عن استصحاب البراءة الأصلية، وليس مع المانعين دليل إلا ضعيف الإسناد، أو صحيح دلالته عليهم لا لهم".

(http://www.alarabiya.net/articles/2009/12/09/93660.html#000)بالأدلة والنصوص
وأشار الدكتور الغامدي إلى أهمية سياق الأدلة الصحيحة الصريحة، وسياق ما احتج به المانعون؛ ليبصر الحق كل منصف دون تعسف أو شطط. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلاً بعدما ضرب عليهن الحجاب، قالت: وكانت امرأة تفرع النساء، جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها، فناداها: يا سودة إنك والله ما تخفين علينا، إذا خرجت فانظري كيف تخرجين، أو كيف تصنعين؟ فانكفت، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر، وإن في يده لعرقاً، فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق لفي يده، فقال: "لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن". قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه الإذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى.

وعن سهل بن سعد قال: لما عرس أبوأسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاماً ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك. قلت: أخرجه البخاري، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه "باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس"، قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه.

قلت: ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطتهم.
وعن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.

قلت: أخرجه البخاري، وفيه ما في الحديث السابق، وقد بوّب عليه البخاري في صحيحه "باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال"، يعني به جواز ذلك، وفيه جواز مخالطة الرجال والنظر إليهم؛ فإنها كانت تقرب الطعام إليهم، وتخدمهم في دارها، كما يفيده الحديث.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى نسائه، فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة، وعجب من فعالكما، فأنزل الله (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون). قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، ووقوعه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كافٍ في جوازه.

وعن عائشة أنها قالت: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبوبكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟، ومعنى "كيف تجدك" أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: كيف صحتك؟
قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: "اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد".

قلت: أخرجه البخاري، وبوب عليه بقوله "باب عيادة النساء للرجال" قال: وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. قلت: وهذا واضح أيضا في وقوع الاختلاط في عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم الناس تقوى وفهما لأحكام التشريع.

وعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش... الحديث".
قلت: أخرجه البخاري.

وعن الربيع بنت معوذ أنها قالت: دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين".

قلت: أخرجه البخاري، والجويريات تصغير جارية، وهي الفتية من النساء، والحديث يفيد جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء، وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف.

وعن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان فقلت: سأفعل، فقال: "لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم... الحديث".

قلت: أخرجه مسلم، وفيه أن أم شريك ينزل عليها الضيفان ومن لوازم ذلك الاختلاط.
وعن سالم بن سريج أبي النعمان قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. قلت: أخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجه، وإسناده صحيح، وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الاختلاط، وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء، ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة.

ويشهد لذلك ما رواه ابن عمر قال: (كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً). قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط عموما، وأنه ليس من خصوصياته عليه السلام.

وفي رواية بلفظ: (أنه ــ أي ابن عمر ــ أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه).
قلت: أخرجها ابن خزيمة، وإسنادها صحيح.
وفي رواية بلفظ: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا).
قلت: أخرجها أبوداود، وإسنادها صحيح، والمعنى في هذه الألفاظ واحد، وكلها تفيد جواز الاختلاط عموماً، وقد وجهه البعض بأن القصد هو وضوء الرجل وزوجه فقط، وهو توجيه باطل، يرده منطوق تلك الروايات التي تقطع بجواز الاختلاط عموماً.

وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسقي القوم، ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز خروج المرأة في الغزو لخدمة القوم ومداواتهم، ورد الجرحى والقتلى.


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له: إنها ماتت، قال: فهلا آذنتموني"، فأتى قبرها، فصلى عليها. قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه مشروعية عمل المرأة في المسجد ونحوه.


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: (والله إنكن لأحب الناس إلي). قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وقوله: (لأحب الناس إلي) يعني بذلك الأنصار، وقد بوب عليه البخاري ــ رحمه الله ــ بقوله: "باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس"، قال الحافظ ابن حجر: أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به، كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. وأخذ المصنف قوله في الترجمة "عند الناس" من قوله في بعض طرق الحديث "فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك" وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالباً.

وفيه جواز الاختلاط، وجواز الخلوة بالمرأة عند الناس، وكل خلوة تنتفي فيها التهمة لا يتحقق فيها النهي على الصحيح، وإنما المحرم منها ما تحققت فيه التهمة فقط.

وعن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي... الحديث".
قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة إذا كان زوجها معها

من هناك
12-09-2009, 08:57 PM
الموضوع مهم جداً وحبذا لو يسعى الإخوة للرد على هذه الأدلة وتفنيدها

بنت خير الأديان
12-10-2009, 05:28 AM
لعلي أستطيع ذلك
وقد تكون لي عودة بإذن الله

بارك الله فيكم

بنت خير الأديان
12-10-2009, 11:24 PM
أما عن قوله أن الاختلاط لا أصل له فإليه :
( سنن أبي داود )
5272 حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به .


مادام صاحبنا يقول أن الاختلاط جائز فلماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم اختلاط الرجال بالنساء في الطريق وهو من الاختلاط الذي لا يمكن دفعه والاحتراز منه كالاختلاط في الحج مثلا
وهذا يدفع قدر المستطاع .. فكيف بالاختلاط الذي يمكن دفعه
ولو كان الإسلام يجيز الاختلاط فعلا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يوما خاصا بهن لأخذ العلم ولجعل مجالسهن مع مجالس الرجال


أما بالنسبة للأدلة التي أوردت في المقال :


1 - " لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن "
فَقَالَ هِشَام : الْمُرَاد بِحَاجَتِهِنَّ الْخُرُوج لِلْغَائِطِ ، لَا لِكُلِّ حَاجَة مِنْ أُمُور الْمَعَايِش . وَاللَّه أَعْلَم


واليوم لا حاجة للخروج من البيت لقضاء الحاجة
ولو كانت لحاجة غيرها ملحة جاز لها ذلك - أي الخروج -
وهذا لا يقع تحت دائرة الحرمة . والله أعلم



2 – " وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، .. "
- وهم جماعة من الرجال يسلمون على امرأة -
أقوال العلماء (أ‌) في سلام الرجال على النساء، والنساء على الرجال :


قال الإمام النووي رحمه الله تحت باب: [من يسلم عليه، ومن لا يسلم عليه، ومن يرد عليه، ومن لا يرد عليه]: (أعلم أن الرجل المسلم الذي ليس بمشهور بفسق، ولا بدعة، يُسلـِّم ويُسلـَّم عليه. فيسن له السلام ويجب الرد عليه.
قال أصحابنا20 (http://www.islamadvice.com/sulook/sulook24.htm#_ftn20): والمرأة مع الرجل كالرجل مع المرأة. وأما المرأة مع الرجل، فقال الإمام أبو سعد المتولي: إن كانت زوجته، أو جاريته، أو محرماً من محارمه فهي معه كالرجل، فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام، ويجب على الآخر السلام عليه. وإن كانت أجنبية، فإن كانت جميلة21 (http://www.islamadvice.com/sulook/sulook24.htm#_ftn21) يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب، ولم تسلم هي عليه ابتداءً، فإن سلمت لم تستحق جواباً، فإن أجابها كره له، وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل، وعلى الرجل رد السلام عليها. وإذا كانت النساء جمعاً فيسلم22 (http://www.islamadvice.com/sulook/sulook24.htm#_ftn22) عليهن الرجل - لسانا - ، أو كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على المرأة الواحدة جاز، إذا لم يخف عليه وعليهن ولا عليها وعليهم فتنة)23 (http://www.islamadvice.com/sulook/sulook24.htm#_ftn23).
وقال الحافظ بن حجر رحمه الله:(وقال ابن بطال عن المهلب: سلام الرجال على النساء، والنساء عن الرجال جائز24 (http://www.islamadvice.com/sulook/sulook24.htm#_ftn24)، إذا أمنت الفتنة، وفرق المالكية بين الشابة والعجوز25 (http://www.islamadvice.com/sulook/sulook24.htm#_ftn25) سداً للذريعة26 (http://www.islamadvice.com/sulook/sulook24.htm#_ftn26)، ومنع منه ربيعة27 (http://www.islamadvice.com/sulook/sulook24.htm#_ftn27) مطلقاً. وقال الكوفيون28 (http://www.islamadvice.com/sulook/sulook24.htm#_ftn28): لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة29 (http://www.islamadvice.com/sulook/sulook24.htm#_ftn29)، والجهر بالقراءة، قالوا: فيستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محارمها.
قال المهلب: وحجة مالك حديث سهل في الباب30 (http://www.islamadvice.com/sulook/sulook24.htm#_ftn30)، فإن الرجال الذين كانوا يزورونها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها. انتهى.
وقال المتولي: إن كان للرجل زوجة، أو محرم، أو أمَةٌ فكالرجل مع الرجل، وإن كانت أجنبية نظر: إن كانت جميلة31 (http://www.islamadvice.com/sulook/sulook24.htm#_ftn31) يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام لا ابتداءً ولا جواباً، فلو ابتدأ أحدهما كره للآخر الرد، وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز.
وحاصل الفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل في الشابة بين الجمال وعدمه، فإن الجمال مظنة الافتتان، فلو اجتمع في المجلس رجال ونساء32 (http://www.islamadvice.com/sulook/sulook24.htm#_ftn32) جاز السلام من الجانبين عند أمن الفتنة).
وقال الحطـَّاب رحمه الله33 (http://www.islamadvice.com/sulook/sulook24.htm#_ftn33): وأما السلام على الشابة فقال الفاكهاني في شرح العمدة في باب اللباس: ولا يسلم على الشابة بخلاف المتجالة انتهى.
وصرح الجزولي بأنه يكره السلام على الشابة، وأنه يجوز للشاب أن يسلم على المتجالة34 (http://www.islamadvice.com/sulook/sulook24.htm#_ftn34)، وللمتجالة أن تسلم على الشاب.
وعن التدالي ما نصه: ولا يسلم على الشابة.
وقال اللخمي: ولا يسلم على الشابة35 (http://www.islamadvice.com/sulook/sulook24.htm#_ftn35).
وقال القرطبي رحمه الله: (وأما التسليم على النساء فجائز إلا على الشابات منهن خوف الفتنة من مكالمتهن بنزغة الشيطان ، أو خائنة عين. وأما المتجالات والعُجْز فحسن للأمر فيما ذكرناه، هذا قول عطاء وقتادة وإليه ذهب مالك، وطائفة من العلماء. ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهن ذوات محرم.... والصحيح الأول)36 (http://www.islamadvice.com/sulook/sulook24.htm#_ftn36).


الذي يترجح لدي من أقوال العلماء السابقة:
· أن كلاً من الرجل والمرأة لا يسلم أحدهما على الآخر إن كان منفرداً وإذا سلم أحدهما على الآخر لا يرد عليه السلام.
· أما الرجل الواحد فيجوز أن يسلم على جماعة النساء وكذلك المرأة الواحدة أن تسلم على جماعة الرجال باللفظ والإشارة أما المصافحة فلا تحل لرجل ولا لامرأة غير المحارم أياً كان. اهـ



3 – " ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد "
4 – " كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً "
وغيرها مما أورد في المقال يتحدث عن نفس الموضوع


حَدِيثُ (2) سَالِمِ بْنِ سَرْجٍ أبي النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ تَقُولُ: رُبَّمَا اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ (3) .
قَالَ ابنُ مَاجَةَ بعد روايته الحَدِيث:((سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: أُمُّ صُبَيَّةَ هِيَ خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، فَذَكَرْتُ لأَبِي زُرْعَةَ فَقَالَ: صَدَقَ)).
قلتُ: ليسَ في الحَدِيثِ دلالة على الخلوة أو النظر أو المس، فربما يوضع إناء خاص للوضوء في مكان عام فتتوضأ منه المرأة والرجل من دون خلوة أو مسيس، وهذا بين لمن عرف طبيعة حياتهم، وحال عيشهم في ذلك الزمان، وتأمل المقدمة الثالثة من المقدمات العامة المذكورة سابقاً.
قَالَ مُغْلطاي:((وأعترض بعضهم على صحة هذا الحَدِيث بكونه عليه السلام لم يمس امرأة لا تحل له، قَالَ: وخولة هذه لم يأت في خبر صحيح ولا غيره أنها كانت بهذه الصفة. وفي الذي قاله نظرٌ؛ وذلك من قولها "تختلف" لأنّ الاختلاف لا يوجب مساً، الثاني: لا يرفع صحة الحَدِيث لتخيل معارضة إذا عُدلتْ رواته، وسَلِمَ من شائبة الانقطاع)) (1) .
وَقَالَ ابن حَجَر:((ومعنى تختلف أنه كان يغترف تارة قبلها، وتغترف هي تارة قبله)) (2) .
على أنّ هناك جوابا آخر ذكره ابنُ حَجَر عند كلامه على حَدِيث ابن عمر قَالَ: كَانَ الرِّجَال وَالنِّسَاء يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَان رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - جميعا (3) قَالَ:((قَوْله: (جَمِيعًا) ظَاهِره أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَنَاوَلُونَ الْمَاء فِي حَالَة وَاحِدَة , وَحَكَى اِبْن التِّين عَنْ قَوْم أَنَّ مَعْنَاهُ
أَنَّ الرِّجَال وَالنِّسَاء كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا فِي مَوْضِع وَاحِد , هَؤُلاءِ عَلَى حِدَة وَهَؤُلاءِ عَلَى حِدَة , وَالزِّيَادَة الْمُتَقَدِّمَة فِي قَوْله " مِنْ إِنَاء وَاحِد " تَرِد عَلَيْهِ , وَكَأَنَّ هَذَا الْقَائِل اِسْتَبْعَدَ اِجْتِمَاع الرِّجَال وَالنِّسَاء الأَجَانِب , وَقَدْ أَجَابَ اِبْن التِّين عَنْهُ بِمَا حَكَاهُ عَنْ سَحْنُون أَنَّ مَعْنَاهُ كَانَ الرِّجَال يَتَوَضَّئُونَ وَيَذْهَبُونَ ثُمَّ تَأْتِي النِّسَاء فَيَتَوَضَّأْنَ , وَهُوَ خِلَاف الظَّاهِر مِنْ قَوْله " جَمِيعًا " , قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْجَمِيع ضِدّ الْمُفْتَرِق , وَقَدْ وَقَعَ مُصَرَّحًا بِوَحْدَةِ الْإِنَاء فِي صَحِيح اِبْن خُزَيْمَة فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق مُعْتَمِر عَنْ عُبَيْد اللَّه عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه يَتَطَهَّرُونَ وَالنِّسَاء مَعَهُمْ مِنْ إِنَاء وَاحِد كُلّهمْ يَتَطَهَّر مِنْهُ , وَالْأَوْلَى فِي الْجَوَاب أَنْ يُقَال: لَا مَانِع مِنْ الِاجْتِمَاع قَبْل نُزُول الْحِجَاب , وَأَمَّا بَعْده فَيَخْتَصّ بِالزَّوْجَاتِ وَالْمَحَارِم)) (1) .
إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان


5 – " كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسقي القوم، ونخدمهم، .. "


فيه: رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ، قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِىّ عليه الصلاة والسلام نَسْقِى الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ.
قال المؤلف: هذا إنما يجوز للنساء المتجالات اللاتى لا تخشى من قبلهن الفتنة وأما الجوارى فلا يباشرون الرجال غير ذوى المحارم منهن.
شرح ابن بطال



6 – " جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها .. "
قَوْله ( فَخَلَا بِهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
أَيْ فِي بَعْض الطُّرُق ، قَالَ الْمُهَلَّب : لَمْ يُرِدْ أَنَس أَنَّهُ خَلَا بِهَا بِحَيْثُ غَابَ عَنْ أَبْصَار مَنْ كَانَ مَعَهُ ، وَإِنَّمَا خَلَا بِهَا بِحَيْثُ لَا يَسْمَع مَنْ حَضَرَ شَكْوَاهَا وَلَا مَا دَار بَيْنهمَا مِنْ الْكَلَام ، وَلِهَذَا سَمِعَ أَنَس آخِر الْكَلَام فَنَقَلَهُ وَلَمْ يَنْقُل مَا دَار بَيْنهمَا لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعهُ ا ه . وَوَقَعَ عِنْد مُسْلِم مِنْ طَرِيق حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس " أَنَّ اِمْرَأَة كَانَ فِي عَقْلهَا شَيْء قَالَتْ : يَا رَسُول اللَّه إِنَّ لِي إِلَيْك حَاجَة ، فَقَالَ : يَا أُمّ فُلَان اُنْظُرِي أَيّ السِّكَك شِئْت حَتَّى أَقْضِي لَك حَاجَتك " وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ نَحْو هَذَا السِّيَاق مِنْ طَرِيق حُمَيْدٍ عَنْ أَنَس لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ فِي عَقْلهَا شَيْء .
فتح الباري لابن حجر


قَالَ النَّوَوِيّ:((جاءتْ امرأةٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلا بها هذه المرأةُ إمَّا محرمٌ له كأُمّ سُلَيْم وأختها، وإما المراد بالخلوة أنها سألته سؤالا خفيا بحضرة ناس ولم تكن خلوة مطلقة وهي الخلوة المنهي عنها)) (3) ، والجوابُ الثاني هو المتعينُ كما يدلُ على ذلكَ سياق الحديث.
إشكال وجوابه في حديث أم حرام بنت ملحان



وأما بقية الأدلة فالمرأة فيها تكون مع وجود محرمها أو زوجها ولا حرج في ذلك
أو كما في حديث عائشة عن الجويريات فهن دون سن البلوغ ولا أدري لماذا استدل به الكاتب فمن دون البلوغ لا يجري عليه القلم


والله تعالى أعلى وأعلم

سعد بن معاذ
12-11-2009, 06:09 AM
لا حاجة للرد عليه فموضوعه كذب وشبهات

(هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ [آل عمران : 7]

مقاوم
12-11-2009, 06:48 AM
أحسنت أختنا بنت خير الأديان أحسن الله إليك.

وهنا موضوع مختصر متعلق:

الإختلاط في الإسلام

بسم الله والحمد لله والصلاة على محمد عبد الله ورسوله وسلام عليه .. وبعد .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

أحبّائي في الله .. هذه نبذة عن موقف ديننا الحنيف من اختلاط الجنسين ..

إن الإختلاط محرّم في الإسلام ,والأدلّة متعدّدة , أقدّمها هنا .. لكن وجب أوّلا بيان ما يباح من الإختلاط :

إن تحريم الإختلاط بالكليّة , من شأنه أن يسبّب الحرج الشديد في المجتمع , فكيف للمرأة أن تتسوّق وتقضي حوائجها .. وتركب التكسي وتسلّم على من ألقى السلام من أهل العفاف من جيرانها وأقاربها ..

ولهذا فإنّ الله تعالى برحمته التي سبقت شدّته , لم يحرّم الإختلاط بالكليّة , بل جعل له ضوابط هامّة , تؤدي إلى تحريمه بنسبة أكثر من 90% .زإباحته في النطاق الضّيق المتبقي .. الذي يحفظ المرأة المسلمة , والأسرة المسلمة ..

إذا فقد ورد الإختلاط في الإسلام للحاجة الضرورية ,ولا يكون وجها عامّا مهما حدث ..

والدليل ليس فقط القرآن والسنّة .. بل بالإجماع .. و التعارض

ونستعرض ها هنا , بعضاً من هذه الأدلّة الثابتة الصحيحة , على تحريم الإختلاط , ومن أراد المزيد .. زِدْتُهْ:

أولا - القرآن -
طيب ما رأيكم إخوتي .. بقول الله تعالى عن مخاطبة الصحابة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم :

((وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ))

إذا كان الله تعالى نبّه أطهر الرجال , بأن يحترزا في مخاطبة (أنهات المؤمنين) , حرصاً على قلوبهم ..
فمن الأولى .. بتحريم الإختلاط ؟؟
هم .. أم نحن الذين نخاطب نساءً ليسوا بأمّهاتنا , وفي زمن قلّت فيه التقوى ..و قلوب زاغت وانشغلت عن ذكر الله ..

ثانياً - السنّة : ففي حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم , الذي اتفق عليه البخاري ومسلم في صحيحهما , و احمد والترمذي ..

(( ‏حدثنا ‏ ‏قتيبة بن سعيد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ليث ‏ ‏عن ‏ ‏يزيد بن أبي حبيب ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الخير ‏ ‏عن ‏ ‏عقبة بن عامر ‏
‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏إياكم والدخول على النساء فقال رجل من ‏ ‏الأنصار ‏ ‏يا رسول الله أفرأيت ‏ ‏الحمو ‏ ‏قال ‏‏ الحمو ‏‏ الموت ))

هل تعلمون من الحمو .. الحمو أيها السادة , هو الأخ (أخو الزوج)

حرّم الله تعالى دخول الرجل على المرأة ,حتّى لو كان أخو زوجها .. فمن الذي أباح الإختلاط , بعد هذا ؟؟

ثالثاً - السنّة الفعلية بالإجماع :
وهذا من أعظم أدلّ’ التشريع .. إجماع الأمّة على أمر قديما وحديثا , هو دليل معتبر تقاك به الأدلّ’ , كثير من شرعنا قائم على هذا الدليل العظيم ..

فقد أجمع الصحابة والتابعين من بعدهم والأمّة إلى اليوم , بالسنّة الفعلية والقولية والقلبية , على استنكار الإختلاط والتحذير منه .. والمتناع عنه ..

فهل بعد كل ذلك بيان ؟؟؟

فهم كانوا لا يختلطون أبداً ,وإذا سارت المرأة فيهم , أخفت نفسها إلى عيناً واحدة , إذا احتاجت أن تسأل رجلا سؤالا, سألته بقليل الكلام وغليظه , وأجابها باختصار وأدب , ثم تفرّقا لا يجمع بينهم إلا هذا ..

رابعاً - التعارض
فإن إباحة الإختلاط ,تعارض أحكاماً أخرى في الشرع , مثل :


تحريم النظر إلى المرأة أو العكس , ودليله معروف ..
تحريم خضوع المراة بالقول (ولا تخضعن بالقول )) ..
تحريم الزنا ودليله معروف , إذ الإختلاط مدعاة لتفشّي الزنا .
أمر المرأة بالحجاب الكامل ودليله معروف ..
أمر المرأة بالتزام بيتها في قوله تعالى (( وقرن في بيوتكنّ))

وذلك كلّه مما يتعارض مع الإختلاط ..

فمن استطاعت أن تطبّق هذه الأحكام في اختلاطها , فلتختلط ولا حرج .. لكن أين هي التي ترفع يدها وتقول أنا أستطيع ؟؟

إذا هذا بيان حكم الإختلاط ..

ولكم منّي كل أمنياتي لكم بالهداية والارتقاء في معرفة الله تعالى ودينه وسننه وشرعه ..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(منقول)

وإليكم بعض الروابط المتعلقة لمن أراد التوسع في المسألة سيما في منع الاختلاط عامة مع إقرارنا بوجود استثناءات مقيدة بقيودها.
http://www.saaid.net/female/k.htm (http://www.saaid.net/female/k.htm)
http://www.saaid.net/female/h12.htm (http://www.saaid.net/female/h12.htm)

سعد بن معاذ
12-11-2009, 10:39 AM
علماء المملكة الربانيين شرعو ا في الرد على هذا الرجل

وقول هذا الرجل يمثل نفسه فقط ولا يمثل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهيئة الامر والنهي عن المنكر ليست دار للفتوى ثم اني لا حضت في كلام هذا الرجل انه اتهم علماء الاسلام السابقين والحاضرين با الابتداع

والحيقية اننا نستغرب الهجمة على علمائنا وعلى ديننا وعقيدتنا


الله المستعان